‫29084‬ ‫اسرتداد األصول املنهوبة‬ ‫دليل للممار�صات احل�صنة‬ ‫ب�صاأن م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫تيودور �س. غرينربغ‬ ‫لندا Ù…. �صمويل‬ ‫وينغيت غرانت‬ ‫الري�صا غراي‬ ‫ترجمة: حممد جمال اإمام‬ ‫مراجعة : ال�صحات من�صور‬ ‫162‬ ‫ا�صرتداد الأ�صول املنهوبة‬ ‫ا�صرتداد الأ�صول املنهوبة‬ ‫دليل للممار�سات احل�سنة‬ ‫ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫تيودور �س. غرينربغ‬ ‫لندا Ù…. �صمويل‬ ‫وينغيت غرانت‬ ‫الري�صا غراي‬ ‫ترجمة: حممد جمال اإمام‬ ‫مراجعة : ال�سحات من�سور‬ ‫‪Stolen Asset Recovery‬‬ ‫‪A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture‬‬ ‫‪Copyright © 2009 by‬‬ ‫‪The International Bank For Reconstruction and‬‬ ‫‪Development/ the World Bank‬‬ ‫‪1818 H Street, NW, Washington, DC 20433, USA‬‬ ‫0001-374-202 ‪Telephone‬‬ ‫‪Internet www.worldbank.org‬‬ ‫ا�صرتداد الأ�صول املنهوبة‬ ‫دليل للمار�سات احل�سنة ب�ساأن‬ ‫م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫حقوق الطبع © 9002‬ ‫للبنك الدوىل للإن�شاء والتعمري/ البنك الدوىل‬ ‫‪1818 H Street, NW, Washington, DC 20433, USA‬‬ ‫يرجى توجيه كاÙ?Ø© اال�شتعلمات االأخ���رى ع��ن احل��ق��وق واالأذون‬ ‫هذه املطبوعة من اإنتاج موظÙ?ÙŠ البنك الدويل للإن�شاء والتعمري /‬ ‫باالإ�شاÙ?Ø© اإىل حقوق التبعية اإىل مكتب النا�رض على العنوان:‬ ‫البنك الدويل. ال ت�شكل النتائج والتÙ?�شريات واال�شتنتاجات الواردة ÙŠÙ?‬ ‫هذا املجلد بال�رضورة وجهات نظر جمل�س املديرين التنÙ?يذيني للبنك‬ ‫,‪The World Bank, 1818 H Street NW‬‬ ‫;‪Washington, DC 20433, USA‬‬ ‫الدويل اأو احلكومات التي ميثلونها.‬ ‫;2242-225-202 :‪Fax‬‬ ‫ال ي�شمن البنك الدويل دقة البيانات التي يت�شمنها هذا العمل وال‬ ‫.‪E-mail: pubrights@worldbank.org‬‬ ‫تعنى احلدود واالألوان وامل�شميات واملعلومات االأخرى املبينة ÙŠÙ? اأية‬ ‫ت�صميم الغالÙ?: ‪Critical Stages‬‬ ‫خريطة ÙŠÙ? هذا الكتاب اأي حكم من جانب البنك الدويل على الو�شع‬ ‫‪This work was originally published by the World Bank in‬‬ ‫القانوين الأي اإقليم اأو تاأييد اأو قبول لهذه احلدود.‬ ‫‪English as «Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide‬‬ ‫‪for Non-Conviction Based Asset Forfeitureâ€? in 2009. This‬‬ ‫‪Arabic translation was arranged by “Al Ahram Center for‬‬ ‫احلقوق والأذون‬ ‫-‪Publishing, Translation and Distributionâ€?. “Al Ahram Cen‬‬ ‫-‪ter for Publishing, Translation and Distributionâ€? is respon‬‬ ‫تخ�شع حمتويات هذه املطبوعة حلقوق الطبع والن�رض وقد تعترب عملية‬ ‫-‪sible for the quality of the translation. In case of any discrep‬‬ ‫طبع Ùˆ/ اأو ن�رض اأجزاء من هذه املطبوعة اأو كلها بدون اإذن خمالÙ?ة‬ ‫.‪ancies, the original language will govern‬‬ ‫للقوانني الناÙ?ذة، Ù?البنك ال��دويل للإن�شاء والتعمري / البنك الدويل‬ ‫ن�رض البنك الدويل اأ�شل هذا العمل باللغة االإجنليزية بعنوان «ا�سرتداد‬ ‫ي�شجع ن�رض موؤلÙ?اته ومينح عادة االإذن على الÙ?ور الإعادة طبع اأجزاء‬ ‫الأ�سول املنهوبة: دليل للمار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة الأ�سول‬ ‫من موؤلÙ?اته.‬ ‫للح�شول على اإذن لت�شوير اأو اإعادة طبع اأى جزء من هذا العمل يرجى‬ ‫دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة» ÙŠÙ? 9002.‬ ‫اإر�شال طلب بالبيانات الكاملة اإىل مركز ت�رضيح حقوق الطبع والن�رض:‬ ‫اأعد الرتجمة العربية واأ�شدرها «مركز الأهرام للن�رش والرتجمة والتوزيع».‬ ‫;‪222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, USA‬‬ ‫«ومركز الأهرام للن�رش والرتجمة والتوزيع» م�شئول عن دقة الرتجمة.‬ ‫;0744-057-879 :‪telephone: 978-750-8400; fax‬‬ ‫وÙ?Ù‰ حالة وجود اأي اختلÙ?ات Ù?اإن اللغة االأ�شلية هى املعتمدة.‬ ‫.‪Internet: www.copyright.com‬‬ ‫الطبعة العربية‬ ‫1102‬ ‫النا� رش: مركز الأهرام للن�رش والرتجمة والتوزيع‬ ‫موؤ�ص�صة الأهرام – �صارع اجلالء – القاهرة‬ ‫تليÙ?ون: 54430772- Ù?اك�س: 30118752‬ ‫الربيد الإلكرتوين: ‪actp@ahram.org.eg‬‬ ‫املحتويــــات‬ ‫حمتويات القر�ص املمغنط املدمج بذاكرة قراءة Ù?قط ‪ ØŒCD-ROM‬ملحق املوارد القانونية . ‪Xi‬‬ ‫ت�صدير.......................................................................... ‪XV‬‬ ‫.................................................................... ‪XVii‬‬ ‫�صكر وعرÙ?ان‬ ‫املخت�صرات ...................................................................... ‪XX‬‬ ‫مقدمة .......................................................................... ‪I‬‬ ‫الباب األÙ?: تÙ?هم امل�صكلة والإ�صتجابة الدولية لها ......................................... 5‬ ‫1- �صرقة الأ�صول العامة م�صكلة اإمنائية على اأكرب درجة من اخلطورة ........ 7‬ ‫2- تواÙ?Ù‚ الآراء العاملية على احلاجة اإىل عمل موحد ........................ 9‬ ‫اتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�صاد............................................... 9‬ ‫مبادرة ا�صرتداد االأ�صول املنهوبة.................................................... 01‬ ‫3- امل�صادرة غري امل�صتندة اإىل حكم اإدانة كاأداة ال�صرتداد الأ�صول ............ 31‬ ‫التمييز بني امل�صادرة اجلنائية وم�صادرة دون االإ�صتناد اإىل حكم اإدانة............. 31‬ ‫م�صادرة االأ�صول دون االإ�صتناد اإىل حكم اإدان��ة Ù?Ù‰ الواليات املتحدة الق�صائية املدنية‬ ‫القائمة على القانون العام........................................................... 61‬ ‫املنظور التاريخى والدعم الدوىل مل�صادرة االأ�صول دون االإ�صتناد اإىل حكم باالإدانة. 81‬ ‫القوانني املالئمة ال�صتحداث العمل بامل�صادرة ...................................... 22‬ ‫ا�صرتداد االأ�صول .................................................................... 42‬ ‫الباب باء: املÙ?اهيم الرئي�صية Ù?Ù‰ م�صادرة الأ�صول دون الإ�صتناد اإىل حكم اإدانة ............. 72‬ ‫القواعد الإلزامية الرئي�صية .................................................... 92‬ ‫1- ينبغى اأال تكون م�صادرة االأ�صول دون االإ�صتناد اإىل حكم اإدانة بديال للمحاكمة اجلنائية.... 92‬ ‫2- ينبغى حتديد العالقة بني ق�صية م�صادرة االأ�صول دون االإ�صتناد اإىل حكم اإدانة وبني اأى‬ ‫حماكمة جنائية، مبا Ù?Ù‰ ذلك التحقيقات اجلارية .................................. 03‬ ‫3- ينبغى اأن تكون م�صادرة االأ�صول املنهوبة دون االإ�صتناد اإىل حكم اإدانة متاحة عندما ال‬ ‫تكون املحاكمة اجلنائية متاحة اأو غري ناجحة....................................... 13‬ ‫4- ينبغى اأن تكون القواعد اال�صتداللية واالإجرائية ال�صارية حمددة قدر االإمكان ....... 33‬ ‫حتديد الأ�صول والأÙ?عال املجرمة التى تخ�صع مل�صادرة الأ�صول املنهوبة دون الإ�صتناد اإىل‬ ‫حكم اإدانة ..................................................................... 73‬ ‫5- ينبغى اأن تخ�صع االأ�صول املتح�صلة من اأو�صع نطاق من االأÙ?عال االإجرامية مل�صادرة االأ�صول‬ ‫دون االإ�صتناد اإىل حكم اإدانة ........................................................ 73‬ ‫6- ينبغى اأن تخ�صع اأو�صع Ù?ئات االأ�صول للم�صادرة..................................... 83‬ ‫7- ينبغى اأن يكون تعريÙ? االأ�صول اخلا�صعة للم�صادرة عري�صا مبا يكÙ?Ù‰ لي�صمل اأ�صكاال‬ ‫جديدة من القيمة................................................................... 34‬ ‫8- ينبغى اأن تخ�صع االأ�صول امللوثة املكت�صبة قبل �صن قانون م�صادرة االأ�صول دون االإ�صتناد‬ ‫اإىل حكم اإدانة للم�صادرة ........................................................... 44‬ ‫9- ينبغى اأن يكون للحكومة حق ال�صلطة التقديرية Ù?Ù‰ و�صع اأ�صقÙ? ومبادئ توجيهية مالئمة‬ ‫لل�صيا�صات ب�صاأن امل�صادرة .......................................................... 74‬ ‫تدابري ب�صاأن التحرى حول واملحاÙ?ظة عليها ...................................... 15‬ ‫01- ينبغى تعيني االإج��راءات املحددة التى قد ت�صتخدمها احلكومة للتحرى عن االأ�صول‬ ‫واملحاÙ?ظة عليها اإىل حني امل�صادرة ............................................... 15‬ ‫11- ينبغى اأن تكون تدابري التحÙ?ظ والتحقيق املاأخوذة دون اإخطار �صاحب االأ�صول م�صرحا‬ ‫بها Ù?Ù‰ احلاالت التى قد يخل Ù?يها االإخطار بقدرة ال�صلطة الق�صائية على مبا�صرة دعوى‬ ‫امل�صادرة .......................................................................... 35‬ ‫21- ينبغى اأن تكون هناك اآلية لتعديل اأوامر التحÙ?ظ والر�صد واإبراز االأدلة وللح�صول على‬ ‫وقÙ? الأى حكم معاك�س للحكومة اإىل حني اإعادة النظر Ù?Ù‰ اأى اأمر ميكن اأن ي�صع م�صادرة‬ ‫املمتلكات بعيدا عن متناول املحكمة، اأو ا�صتئناÙ? هذا االأمر....................... 45‬ ‫املÙ?اهيم الإجرائية وال�صتدللية‬ ‫ينبغى حتديد اال�صرتاطات االإجرائية وا�صرتاطات املحتوى بالن�صبة لكل من الطلب املقدم‬ ‫31-‬ ‫من احلكومة ورد املطالب بالتÙ?�صيل .............................................. 75‬ ‫ينبغى حتديد املÙ?اهيم االأ�صا�صية، مثل معيار (عبء) االإثبات وا�صتخدام القرائن القابلة‬ ‫41-‬ ‫للتنÙ?يذ، مبوجب قانون نظامى..................................................... 85‬ ‫حيثما ت�صتخدم دÙ?وع اإيجابية، ينبغى اأن تكون الدÙ?وع عن امل�صادرة حمددة ومتما�صية مع‬ ‫51-‬ ‫عنا�صر تلك الدÙ?وع وعبء االإثبات................................................. 36‬ ‫ينبغى اأن تخول احلكومة بتقدمي اإثبات بوا�صطة الدليل الظرÙ?Ù‰ و�صهادة �صماع عن الغري 56‬ ‫61-‬ ‫ينبغى �صياغة قوانني التقادم ال�صارية بحيث ت�صمح بجواز اإنÙ?اذ م�صادرة االأ�صول دون‬ ‫71-‬ ‫اال�صتناد اإىل حكم اإدانة اإىل اأق�صى حد ........................................... 66‬ ‫اأطراÙ? الإجراءات الق�صائية وا�صرتاطات الإخطار ............................... 96‬ ‫يحق لكل من لهم م�صلحة قانونية حمتملة Ù?Ù‰ ممتلكات خا�صعة للم�صادرة اأن يتلقوا‬ ‫81-‬ ‫اإخطارا ب�صاأن االإجراءات الق�صائية ............................................... 96‬ ‫ينبغى تÙ?وي�س اأحد املدعني العامني اأو اإحدى الوكاالت احلكومية باالعرتاÙ? بالدائنني‬ ‫91-‬ ‫امل�صمونني دون مطالبتهم بتقدمي مطالبة ر�صمية بذلك ........................... 07‬ ‫ينبغى عدم ال�صماح كهارب يرÙ?�س العودة اإىل البالد ملواجهة تهم جنائية مل يتم البت‬ ‫02-‬ ‫Ù?يها باأن يطعن Ù?Ù‰ اإجراءات م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة ...... 17‬ ‫ينبغى التÙ?وي�س للحكومة باإبطال عمليات نقل امللكية Ù?Ù‰ حالة نقل ملكية املمتلكات اإىل‬ ‫12-‬ ‫اأط��راÙ? علمية ببواطن االأم��ور (اأط��راÙ? داخلية مطلعة) اأو اإىل اأى �صخ�س على علم‬ ‫بال�صلوك غري القانونى االأ�صا�صى .................................................. 37‬ ‫ينبغى اأن يحدد اإىل اأى مدى يجوز للمدعى باأ�صول قابلة للم�صادرة ا�صتخدام تلك‬ ‫22-‬ ‫االأ�صول بغر�س الطعن Ù?Ù‰ اإجراء امل�صادرة اأو من اأجل املطالبة بنÙ?قات املعي�صة .. 47‬ ‫اإجراءات اإ�صدار الأحكام........................................................ 97‬ ‫النظر Ù?Ù‰ االإذن بالقيام باإجراءات اإ�صدار حكم غيابى عندما يتم اإر�صال اإخطار �صحيح‬ ‫32-‬ ‫وتبقى االأ�صول دون اأن يطالب بها اأحد ............................................ 97‬ ‫النظر Ù?Ù‰ ال�صماح لالأطراÙ? بقبول امل�صادرة دون حماكمة واالإذن للمحكمة باإيداع حكم‬ ‫42-‬ ‫م�صادرة م�صروط عند مواÙ?قة االأطراÙ? على هذا االإجراء ........................ 97‬ ‫حتديد م��ا يتاح للمدعى م��ن تعوي�صات Ù?��ى حالة عجز احلكومة ع��ن �صمان حكم‬ ‫52-‬ ‫بامل�صادرة ........................................................................ 08‬ ‫ينبغى اأن يكون احلكم النهائى مب�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة كتابة 28‬ ‫62-‬ ‫العتبارات التنظيمية واإدارة الأ�صول............................................ 38‬ ‫حتديد اأى الوكاالت التى لها اخت�صا�س ق�صائى Ù?Ù‰ التحقيق ومبا�صرة الدعوى Ù?Ù‰ اأمور‬ ‫72-‬ ‫امل�صادرة حتديدا دقيقا ........................................................... 38‬ ‫مراعاة تكليÙ? الق�صاة واملدعني العموميني اأ�صحاب اخلربة اأو التدريب اخلا�صني Ù?ى‬ ‫82-‬ ‫امل�صادرة بتناول دعاوى م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة........... 48‬ ‫ينبغى اأن يكون هناك نظام للتخطيط ملا قبل احلجز ولالحتÙ?اظ باالأ�صول والت�صرÙ?‬ ‫92-‬ ‫Ù?يها بطريقة تت�صم بال�صرعة والكÙ?اءة ............................................. 58‬ ‫اإن�صاء اآليات لكÙ?الة متويل ميكن التنبوؤ به وم�صتمر وواق لت�صغيل برنامج م�صادرة Ù?عال‬ ‫03-‬ ‫واحلد من التدخل ال�صيا�صى Ù?Ù‰ اأن�صطة م�صادرة االأ�صول......................... 09‬ ‫التعاون الدوىل وا�صتعادة الأ�صول................................................ 59‬ ‫13- ينبغى ا�صتخدام م�صطلحات لغوية �صليمة، وال�صيما عندما ينطوى االأم��ر على تعاون‬ ‫دوىل .............................................................................. 59‬ ‫مÙ?‬ ‫ينبغى اأن متنع املحاكم اخت�صا�صات ق�صائية خارج حدود االإقليم................. 79‬ ‫23-‬ ‫ينبغى اأن يكون للبلدان �صلطة اإنÙ?اذ االأوامر االأجنبية املوؤقتة....................... 99‬ ‫33-‬ ‫ينبغى اأن يكون للبلدان �صلطة اإنÙ?اذ اأوامر م�صادرة اأجنبية وينبغى اأن ت�صن ت�صريعات‬ ‫43-‬ ‫تعظم من اإمكانية اإنقاذ اأحكامها Ù?Ù‰ البلدان االأجنبية ............................ 001‬ ‫ينبغى ا�صتخدام م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة من اأجل اإعادة االأ�صول‬ ‫53-‬ ‫لل�صحايا........................................................................... 301‬ ‫ينبغى الت�صريح للحكومة بتقا�صم االأ�صول مع ال�صلطات الق�صائية املتعاونة اأو اإعادتها‬ ‫63-‬ ‫اإليها............................................................................... 501‬ ‫الباب جيم: م�صاهمات خا�صة ............................................................ 901‬ ‫املمار�صات احل�صنة Ù?Ù‰ م�صادرة الأموال دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة:‬ ‫منظور من �صوي�صرا .............................................................. 111‬ ‫اخللÙ?ية: القانون اجلنائى Ù?Ù‰ نظام القانون املدنى ...................................... 111‬ ‫امل�صادرة مبوجب املدونة اجلنائية Ù?Ù‰ �صوي�صرا.......................................... 111‬ ‫امل�صاعدات القانونية املتبادلة ب�صاأن م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة ..... 311‬ ‫اإعادة االأ�صول ا�صتناد اإىل حكم قيمة نقدية.............................................. 411‬ ‫اإعادة االأ�صول ا�صتناد اإىل م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة ............... 511‬ ‫ا�صرتداد عوائد الÙ?�صاد Ù?Ù‰ اململكة املتحدة: م�صاعدات هيئات اإنÙ?اذ اأحكام القانون‬ ‫الإنÙ?اذ واأدوات التقا�صى اخلا�ص ................................................. 911‬ ‫امل�صاعدات التى تقدمها اأجهزة اإنÙ?اذ القانون Ù?Ù‰ اململكة املتحدة........................ 021‬ ‫التقا�صى املدنى اخلا�س................................................................. 121‬ ‫اأدوات التقا�صى للمتقا�صى اخلا�س...................................................... 221‬ ‫االإجراءات الق�صائية املدنية: املميزات والعيوب ......................................... 231‬ ‫اإ�صرتاتيجية اململكة املتحدة ل�صرتداد الأ�صول ................................... 531‬ ‫االأ�ص�س القانونية......................................................................... 631‬ ‫ا�صرتداد اململكة املتحدة لالأ�صول ........................................................ 731‬ ‫التدريب ................................................................................. 041‬ ‫االأولويات االإÙ?�صرتاتيجية.................................................................. 141‬ ‫موجز .................................................................................... 141‬ ‫جتنب املزالق الكامنة Ù?Ù‰ احل�صول على م�صاعدات قانونية متبادلة: منظور من ولية‬ ‫غرينزى التابعة للتاج الربيطانى................................................ 341‬ ‫عالقة الوالية التابعة للتاج الربيطانى باململكة املتحدة .................................. 341‬ ‫العالقة الد�صتورية مع االحتاد االأوروبى.................................................. 341‬ ‫النظام القانونى ......................................................................... 441‬ ‫نظرة عامة عن امل�صاعدة القانونية املتبادلة Ù?Ù‰ الوالية التابعة........................... 541‬ ‫االإطار القانونى لتقدمي امل�صاعدات القانونية املتبادلة Ù?Ù‰ املجاالت الرئي�صية ........... 641‬ ‫خطابات الطلب.......................................................................... 641‬ ‫توÙ?ري الدليل من اأجل التحقيق Ù?Ù‰ بلد اأجنبى ........................................... 641‬ ‫توÙ?ري الدليل من اأجل املالحقة الق�صائية Ù?Ù‰ بلد اأجنبى................................. 741‬ ‫تقييد االأ�صول حلني القيام باإجراءات امل�صادرة......................................... 841‬ ‫ت�صهيل واإنÙ?اذ اأوامر اأجنبية بامل�صادرة .................................................. 841‬ ‫تقا�صم االأ�صول امل�صادرة ................................................................ 841‬ ‫الأوامــر الأجنبية مل�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانــة: ا�صتعرا�ص تاريخى‬ ‫للإنÙ?اذ Ù?Ù‰ بلدان لي�ص لديهل ت�صريع مل�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة على‬ ‫اأ�صا�صا املعاملة باملثل............................................................ 941‬ ‫اإجنلرتا وويلز............................................................................ 941‬ ‫جري�صى.................................................................................. 051‬ ‫جزيرة االإن�صان .......................................................................... 151‬ ‫والية غرينزى التابعة .................................................................... 151‬ ‫هوجن كوجن، ال�صني...................................................................... 151‬ ‫اخلال�صة ................................................................................ 251‬ ‫ا�صتهداÙ? عوائد اجلرمية: منظور اأيرلندى .......................................351‬ ‫منوذج م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة................................... 351‬ ‫الطعون على م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة Ù?Ù‰ اأيرلندا................. 651‬ ‫مكتب االأ�صول الناجتة عن اجلرمية ..................................................... 851‬ ‫النتائج................................................................................... 261‬ ‫ا�صرتداد االأ�صول املنهوبة: حالة من الكويت ............................................. 361‬ ‫الإجراء املقرتح ..................................................................... 361‬ ‫اأولويات مهام الÙ?ريق الوطنى............................................................ 461‬ ‫نطاق الدعاوى الق�صائية ................................................................ 561‬ ‫كيÙ? ميكن الإجراءات القانون اخلا�س اأن تعمل على اإجناز اال�صرتداد................... 561‬ ‫الدرو�س امل�صتÙ?ادة ....................................................................... 661‬ ‫تدابري اإدارة الأ�صول Ù?Ù‰ تايلند ...................................................... 761‬ ‫دور مكتب اإدارة االأ�صول Ù?Ù‰ مكتب مكاÙ?حة غ�صل االأموال................................ 761‬ ‫اإدارة االأ�صول املحتجزة.................................................................. 071‬ ‫النظام املجمع لتتبع االأ�صول التابع ملكتب مكاÙ?حة غ�صل االأموال ......................... 171‬ ‫عملية املزاد التى يقوم بها مكتب مكاÙ?حة غ�صل االأموال ................................. 171‬ ‫�صندوق م�صادرة االأ�صول التابع ملكتب مبكاÙ?حة غ�صل االأموال........................... 371‬ ‫العقبات التى واجهها مكتب مكاÙ?حة غ�صل االأموال ب�صكل يعوق ÙƒÙ?اءة اإدارة االأ�صول ..... 371‬ ‫خامتة ................................................................................... 471‬ ‫الإجراءات الإدارية Ù?Ù‰ كولومبيا: املمار�صات احل�صنة Ù?Ù‰ التÙ?وي�ص للجناح التنÙ?يذى ........ 771‬ ‫جماالت التÙ?وي�س........................................................................ 771‬ ‫�صياغة االإجراءات االإدارية.............................................................. 971‬ ‫اإدارة الأ�صول Ù?Ù‰ كولومبيا ..................................................... 181‬ ‫مراحل اإدارة االأ�صول .................................................................... 181‬ ‫النجاح املحقق Ù?Ù‰ نظام اإدارة االأ�صول Ù?Ù‰ كولومبيا ..................................... 581‬ ‫ق�صايا ودرو�س م�صتÙ?ادة Ù?Ù‰ تنظيم اإدارة االأ�صول Ù?Ù‰ كولومبيا .......................... 681‬ ‫الإثراء غري امل�صروع: النظرية واملمار�صة Ù?Ù‰ كولومبيا ............................981‬ ‫االأ�صا�س القانونى مل�صادرة االأموال دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة ........................ 981‬ ‫نطاق الق�صايا االإجرائية واالإثباتية، الÙ?وائد............................................. 091‬ ‫الدليل املطلوب Ù?Ù‰ احلاالت التى تنطوى على زيادة غري مربرة Ù?Ù‰ االأ�صول ال�صخ�صية.. 191‬ ‫اآليات احل�صول على دليل................................................................ 191‬ ‫م�صرد .................................................................................. 391‬ ‫امللحق ................................................................................ 791‬ ‫امللحق الأول: م�صÙ?ÙˆÙ?Ø© نظم امل�صادرة Ù?Ù‰ بلدان واأرا�صى خمتارة.................... 891‬ ‫امللحق الثانى: املÙ?اهيم الرئي�صية – اإر�صادات �صريعة .............................. 702‬ ‫امللحق الثالث: قائمة بحلقات الت�صال املحورية ملبادرة ا�صرتداد الأ�صول املنهوبة ... 112‬ ‫امللحق الرابع: منوذج امللÙ? املاىل................................................. 312‬ ‫امللحق اخلام�ص: عينة من اأوامر اإبراز م�صتندات �صركة ما اأو غري ذلك من امل�صتندات Ù?ى‬ ‫حتقيق عن الÙ?�صاد .............................................................. 532‬ ‫امللحق ال�صاد�ص: دليل للتخطيط ملا قبل احلجز ................................... 142‬ ‫امللحق ال�صابع: مواقع املنظمات وال�صكوك القانونية، واملبادرات الرئي�صية على ال�صبكة‬ ‫العنكبوتية..................................................................... 752‬ ‫حمتوياتالقر�صاملمغنطاملدمجبذاكرةقراءة‬ ‫Ù?قط ‪ ØŒCD-ROM‬ملحق املوارد القانونية‬ ‫(متاح اأي�سا باالت�سال املبا�سر على العنوان ‪ www.worldbank.org/starwww.worldbank.org/star‬و ‪www.amlcft.org‬‬ ‫اإ�صعار بحقوق التاأليÙ?‬ ‫األÙ?- مبادرة ا�صرتداد االأ�صول املنهوبة: التحديات والÙ?ر�س وخطة العمل‬ ‫باء- اتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�صاد‬ ‫جيم- Ù?ريق عمل االإجراءات املالية‬ ‫1- التو�صيات االأربعون‬ ‫2- تو�صيات خا�صة ب�صاأن متويل االإرهابيني‬ ‫دال- اأحكام ت�صريعات الكومنولث النموذجية ب�صاأن اال�صرتداد املدين لالأ�صول االإجرامية، مبا ÙŠÙ? ذلك‬ ‫ممتلكات االإرهابيني‬ ‫هاء- املمار�صات الÙ?�صلى لبلدان جمموعة الثمانية‬ ‫1- مبادئ املمار�صات الÙ?�صلى ب�صاأن تتبع االأ�صول وجتميدها وم�صادرتها‬ ‫2- املمار�صات الÙ?�صلى الإدارة االأ�صول املحتجزة‬ ‫3- مبادئ وخيارات ب�صاأن الت�صرÙ? ÙŠÙ? عوائد الÙ?�صاد الكبري ونقل ملكيته‬ ‫واو- قرارات جمل�س االحتاد االأوروبي‬ ‫1- قرار املجل�س ‪ 2007/845/JHA‬بخ�صو�س التعاون بني مكاتب الدول االأع�صاء ب�صاأن ا�صرتداد‬ ‫االأ�صول ÙŠÙ? ميدان تتبع وحتديد عوائد اجلرمية اأو غريها من املمتلكات املت�صلة بها.‬ ‫2- قرار املجل�س االإطاري ‪ 2005/212/JHA‬ب�صاأن م�صادرة العوائد واالأدوات واملمتلكات املت�صلة‬ ‫باجلرمية‬ ‫3- بالغ من اللجنة اإىل الربملان االأوروبي واملجل�س االأوروبي، «عوائد اجلرمية املنظمة: التاأكد من اأن‬ ‫«اجلرمية ال تÙ?يد» (بروك�صل، 02 ت�صرين الثاين/ نوÙ?مرب 8002ØŒ )8002) ‪)766 COM‬‬ ‫زاي- اللوائح النموذجية ملنظمة الدول االأمريكية ال�صادرة عن جلنة االأمريكتني ملكاÙ?حة اإ�صاءة ا�صتعمال‬ ‫املخدرات بخ�صو�س غ�صل االأÙ?عال املجرمة املت�صلة باالجتار غري القانوين ÙŠÙ? املخدرات وغريها من‬ ‫االأÙ?عال املجرمة اخلطرية.‬ ‫حاء- جمموعة ال�صوابق القانونية‬ ‫1- املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�صان: ق�صية غراي�صون �صد اململكة املتحدة، ‪ ØŒ.Eur.Ct.H.R‬اأرقام‬ ‫التطبيق 55991/50 Ùˆ 58051/60 (32 اأيلول/ �صبتمرب 8002) ( قرينة انتقال عبء االإثبات‬ ‫القانوين اإىل املدعي ال تخل باالتÙ?اقية االأوروبية حلماية حقوق االإن�صان واحلريات االأ�صا�صية).‬ ‫2- املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�صان: ق�صية موؤ�ص�صة دا�صا اخلريية �صد خلنتن�صتاين،املحكمة‬ ‫‪xi‬‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫االأوروب �ي��ة حل�ق��وق االإن �� �ص��ان، رق��م التطبيق 696/50 (01 مت��وز/ يوليه 7002) (اأحكام‬ ‫رجعية النطاق/ رجعية االأث��ر ال تخل باالتÙ?اقية االأوروبية حلماية حقوق االإن�صان واحلريات‬ ‫االأ�صا�صية).‬ ‫3- كولومبيا: احلكم 30/5601-‪ C‬للقا�صي د. األÙ?ريدو بيلرتين �صريا (تاأييد قانون م�صادرة‬ ‫االأ�صول املنهوبة دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة بو�صÙ?Ù‡ د�صتوريا بالن�صبة لعدد من الق�صايا).‬ ‫4- غرين�صي:ق�صية �صركة غارنت اإنÙ?�صتمنت املحدودة �صد م�صرÙ? ‪�( BNP Paribas‬صوي�صرا)،‬ ‫حمكمة اال�صتئناÙ? (ال��دائ��رة املدنية)ØŒ 9 كانون الثاين/ يناير ØŒ 9002 (حكومة جمهورية‬ ‫اإندوني�صيا كطرÙ? ثالث)‬ ‫5- اأيرلندا:ق�صية مرييÙ? �صد ‪ GM‬و ‪ PB‬و ‪ PC Ltd‬و ‪( 92 IESC ØŒ)2001( GH‬املحكمة العليا‬ ‫الأيرلندا) (تاأييد م�صادرة اأ�صول بدون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة باعتبارها دعوى مدنية وعمال‬ ‫د�صتوريا بالن�صبة لعدد من الق�صايا).‬ ‫6- جنوب اأÙ?ريقيا: ق�صية ‪� NDDP‬صد ‪ZACC 4 )2003( MOHAMED No and Ors‬‬ ‫(املحكمة الد�صتورية جلنوب اأÙ?ريقيا) (تاأييد التÙ?وي�س من جانب واحد باأوامر مقيدة باعتباره‬ ‫د�صتوريا)‬ ‫7- �صوي�صرا: ق�صية �صركة _ �صد املكتب االحت��ادي للعدل، املكتب املركزي للواليات املتحدة‬ ‫االأمريكية ‪ ØŒ(IA/326/2005/5/col‬احلكم ال�صادر ÙŠÙ? اأول اآذار/ مار�س 6002ØŒ حمكمة درجة‬ ‫اأوىل املخت�صة بالقانون العام ) (امل�صطلحات التي ا�صتخدمتها �صلطة ق�صائية لي�صت باتة Ù?يما‬ ‫اإن كانت �صوي�صرا �صتقدم م�صاعدة دولية).‬ ‫8- �صوي�صرا: ق�صية النائب العام �صد _‪ 21 ØŒW_ S‬كانون االأول/ دي�صمرب 7002ØŒ املحكمة االبتدائية‬ ‫(كانتون جنيÙ?) (االأموال التي مت غ�صلها يحق م�صادرتها مبعزل عن االنتهاك الذي ن�صاأت عنه؛‬ ‫ربط االأ�صول بجناية غ�صل االأموال).‬ ‫9- تايلند: ق�صية ت�صارلز مي�صكال وال�صيدة تايوي، الق�صية رقم 04-14/6452 (61 ت�صرين االأول/‬ ‫اأكتوبر 3002) (تاأييد االأحكام الرجعية االأثر/ الرجعية النطاق بو�صÙ?ها د�صتورية).‬ ‫01- اململكة املتحدة: وال�س �صد مدير وكالة ا�صرتداد االأ�صول (5002). 6 ‪( NICA‬حمكمة ا�صتئناÙ?‬ ‫اأيرلندا ال�صمالية) (اعتربت م�صادرة اأ�صول بدون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة دعوى مدنية ولي�صت‬ ‫انتهاكا لالتÙ?اقية االأوروبية حلماية حقوق االإن�صان واحلريات االأ�صا�صية)‬ ‫11- اململكة املتحدة: ÙŠÙ? امل�صاألة املتعلقة بالزيات ‪EWHC 315 )2008( ØŒIn re Al Zayat‬‬ ‫(اململكة املتحدة) (امل�صطلحات امل�صتخدمة ÙŠÙ? التعاون الدويل)‬ ‫21- اململكة املتحدة: ق�صية املدعي العام لزامبيا �صد ميري كار ودي�صاي واآخرين، (7002) ‪EWHC‬‬ ‫)‪( 952 (Ch‬اململكة املتحدة) (ق�صية قانون خا�س)‬ ‫31- الواليات املتحدة: ق�صية بنك براغواى املركزى �صد موؤ�ص�صة باراغواي اخلريية االإن�صانية وجون‬ ‫توالك، )‪ 1Civ. 9649 (JFK)(FM‬حمكمة الواليات املتحدة اجلزئية،احلى اجلنوبى من‬ ‫نيويورك‬ ‫طاء- طلبات واأوامر التقييد‬ ‫1- Ù?يما يتعلق بتقييد جميع االأ�صول اململوكة با�صم اأالن غاغنون: من جانب واحد: تطبيق اأحكام‬ ‫‪xii‬‬ ‫حمتويات القر�ص املمغنط املدمج بذاكرة قراءة Ù?قط، ملحق باملوارد القانونية‬ ‫الواليات املتحدة ب�صاأن اأحد اأوامر التقييد ÙˆÙ?قا الأمر تقييد اأجنبي (كندي) واأمر تقييد من‬ ‫قا�س جزئي من الواليات املتحدة (92 ني�صان/ اأبريل 8002)‬ ‫Ù?‬ ‫2- Ù?يما يتعلق بجميع االأ�صول اململوكة با�صم ماريو ماريانو Ù?ارو: تطبيق من جانب واحد. الأحكام‬ ‫الواليات املتحدة ب�صاأن اأحد اأوامر التقييد ÙˆÙ?قا التهامات ÙŠÙ? بلد اأجنبي (اأوروبا) واأمر تقييد‬ ‫من قا�س جزئي من الواليات املتحدة (4 اآذار/ مار�س 8002)‬ ‫Ù?‬ ‫3- ت�صريعات وثيقة ال�صلة: العنوان 91 من مدونة الواليات املتحدة، املادة 189 (ب) (4) والعنوان‬ ‫82 من مدونة الواليات املتحدة، املادة 7642‬ ‫4- ق�صية الواليات املتحدة االأمريكية �صد عبا�س �صومان، اأمر تقييد‬ ‫توجيه ممار�صة- اإجراءات اال�صرتداد املدنى (اململكة املتحدة)‬ ‫ياء-‬ ‫قائمة مراجعة التحريات املالية‬ ‫كاÙ?-‬ ‫ا�صتمارات- اأوامر التحريات (اململكة املتحدة)‬ ‫الم-‬ ‫1- اإÙ?ادة ال�صاهد تاأييدا الأمر رÙ?ع الدعوى‬ ‫2- اأمر رÙ?ع الدعوى‬ ‫3- طلب كتابى ب�صاأن اأمر اإÙ?�صاح‬ ‫4- طلب كتابى ب�صاأن اأمر ر�صد ح�صاب ما‬ ‫5- اإÙ?ادة ال�صاهد تاأييدا الأمر ر�صد ح�صاب ما‬ ‫6- اأمر ر�صد احل�صاب‬ ‫7- اأمر معلومات العميل‬ ‫8- اإÙ?ادة ال�صاهد تاأييدا الأمر حرا�صة ق�صائية موؤقت‬ ‫9- اأمر حرا�صة ق�صائية موؤقت‬ ‫01- اأمر جتميد ممتلكات: اأمر جتميد يحظر الت�صرÙ? ÙŠÙ? االأ�صول‬ ‫11- طلب كتابى ب�صاأن دعوى ا�صرتداد اأ�صول‬ ‫مبادئ توجيهية ب�صاأن �صيا�صة التخطيط ال�صابق للتجميد‬ ‫ميم-‬ ‫1- مبادئ توجيهية ب�صاأن �صيا�صة التخطيط ال�صابق للحجز (وزارة العدل ÙŠÙ? الواليات املتحدة،‬ ‫دليل �صيا�صة م�صادرة االأ�صول، اأيار/ مايو 7002) (مقتطÙ?ات Ù?قط)‬ ‫2- مبادئ توجيهية ب�صاأن �صيا�صة التخطيط ال�صابق للحجز (كولومبيا)‬ ‫النÙ?قات القانونية ÙŠÙ? اإجراءات اال�صرتداد املدنى‬ ‫نون-‬ ‫1- قانون عوائد اجلرمية ل�صنة 2002 (اململكة املتحدة)ØŒ املادة 542 جيم‬ ‫2- قانون عوائد اجلرمية ل�صنة 2002 (النÙ?قات القانونية ÙŠÙ? االإج��راءات القانونية لال�صرتداد‬ ‫املدنى) ت�صريعات �صنة 5002 (�صنة 5002ØŒ رقم 2833) (اململكة املتحدة)‬ ‫3- مذكرة تÙ?�صريية لقانون عوائد اجلرمية ل�صنة 2002 (النÙ?قات القانونية ÙŠÙ? االإجراءات القانونية‬ ‫لال�صرتداد املدنى)ØŒ ت�صريعات �صنة 5002 (�صنة 5002ØŒ رقم 2833) (اململكة املتحدة)‬ ‫4- عينة من تطبيق االأحكام، Ùˆ اإÙ?ادات ال�صهود، واأوامر دÙ?ع النÙ?قات القانونية من االأموال املقيدة.‬ ‫‪xiii‬‬ ‫ت�صــــدير‬ ‫يقدر مال الÙ?�صاد املرتبط بالر�صاوى التي يتلقاها امل�صوؤولون العموميون من البلدان النامية والبلدان التي متر‬ ‫مبرحلة انتقال مبا يبلغ 02 مليار دوالر �صنويا- وهو رقم يعادل 02- 04 باملائة من تدÙ?قات امل�صاعدات االإمنائية‬ ‫الر�صمية. وتبلغ قيمة االأ�صول املنهوبة اأحجاما مذهلة، لدرجة اأنها حتدث تاأثريا خمربا على التنمية. ومن‬ ‫ال�صعب، بل من امل�صتحيل ÙŠÙ? بع�س االأحيان، تتبع االأ�صول املنهوبة اإذا مل يتخذ اإجراء Ù?وري حيالها. وحينما‬ ‫تنتقل االأ�صول املنهوبة عرب النظام املايل الدويل، Ù?اإنها تنتقل على الÙ?ور تقريبا من والية ق�صائية اإىل اأخرى،‬ ‫«..اإن من�صاأها يخبو ÙŠÙ? متاهة التحويالت االإليكرتونية، التي تنقلها، وتخÙ?يها، وتق�صمها اإىل مقادير مالية‬ ‫ميكن الت�صرÙ? Ù?يها يجري �صحبها واإعادة اإيداعها ÙŠÙ? اأماكن اأخرى مما يطم�س اآثارها» 1.‬ ‫بل اإن جزءا من االأ�صول امل�صتعادة ميكن اأن يوÙ?ر متويال لربامج اجتماعية وبنى حتتية ت�صتد احلاجة اإليها ،‬ ‫وهو ما دÙ?ع رئي�س البنك الدويل واالأمني العام لالأمم املتحدة الأن ي�صعا م�صاعدة البلدان على ا�صرتداد االأ�صول‬ ‫املنهوبة �صمن قائمة االأولويات. Ù?Ù?ÙŠ 71 اأيلول/ �صبتمرب 7002ØŒ طرحا معا، باال�صرتاك مع مدير مكتب االأمم‬ ‫املتحدة ملراقبة املخدرات ومنع اجلرمية مبادرة ا�صرتداد االأ�صول املنهوبة.‬ ‫اإن م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة اأداة بالغة االأهمية ÙŠÙ? ا�صرتداد عوائد الÙ?�صاد والو�صائل‬ ‫واالأدوات امل�صتخدمة Ù?يه، ال�صيما ÙŠÙ? حالة حتويل العوائد اإىل خارج البالد. وقد يكون من ال�صروري م�صادرة‬ ‫االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة، بو�صÙ?ها اإجراء يق�صي بتوقيع احلجز على االأ�صول املنهوبة وم�صادرتها‬ ‫دون احلاجة اإىل اإدانة جنائية، ÙŠÙ? حاالت موت اجلاين ØŒ اأو هروبه من الوالية الق�صائية، اأو متتعه باحل�صانة‬ ‫من املالحقة الق�صائية. وت�صتحث املادة 45 (1) (ج) من اتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�صاد البلدان على‬ ‫النظر ÙŠÙ? ال�صماح مب�صادرة االأ�صول املنهوبة دون اال�صتناد اإىل اإدانة جنائية عندما ال ميكن مالحقة الÙ?اعل‬ ‫ق�صائيا.‬ ‫ومع زيادة االهتمام مب�صادرة االأ�صول املنهوبة دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة تن�صاأ حاجة مقابلة اإىل اأداة‬ ‫عملية ت�صتخدمها ال�صلطات الق�صائية (�صناع ال�صيا�صات، واملدعون العموميون، واملحققون، والق�صاة) التي‬ ‫تÙ?كر ÙŠÙ? �صن وتنÙ?يذ نظام مل�صادرة االأ�صول املنهوبة دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة. وقد �صمم كتاب «ا�صرتداد‬ ‫االأ�صول املنهوبة: دليل اإىل املمار�صات احل�صنة ب�صاأن م�صادرة االأ�صول املنهوبة دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة»‬ ‫بحيث يكون مبثابة هذه االأداة العملية. وهذا الكتاب هو االأول من نوعه ÙŠÙ? جمال م�صادرة االأ�صول دون‬ ‫اال�صتناد اإىل حكم اإدانة واأول مطبوع معريÙ? ÙŠÙ? اإطار مبادرة ا�صرتداد االأ�صول املنهوبة.‬ ‫اإننا ناأمل ÙŠÙ? اأن يكون الدليل Ù…Ù?يدا ونتطلع اإىل تقدمي امل�صاعدة التقنية اإىل بلدان مبادرة ا�صرتداد االأ�صول‬ ‫املنهوبة.‬ ‫اأدريان Ù?وزارد‬ ‫من�صق مبادرة ا�صرتداد الأ�صول املنهوبة‬ ‫1 )5991 ,‪� ØŒLinda Davies, Nest of Vipers (New York: Doubleday‬س: 4.‬ ‫‪xv‬‬ ‫�صكر وعرÙ?ان‬ ‫مل يكن ليتي�صر اإ�صدار كتاب «ا�صرتداد االأ�صول املنهوبة: دليل اإىل املمار�صات احل�صنة ب�صاأن م�صادرة االأ�صول‬ ‫املنهوبة دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة» دون اجلهد التعاوين اخلا�س الذي بذله الزمالء املذكورة اأ�صماوؤهم‬ ‫من داخل البنك الدويل وخارجه، ومن امل�صتغلني بالقانون املدين والقانون العام على حد �صواء، ومن البلدان‬ ‫املتقدمة والنامية - الذين تبعث خربتهم ÙŠÙ? جمايل امل�صادرة اجلنائية وامل�صادرة دون اال�صتناد اإىل حكم‬ ‫اإدانة احلياة واحليوية ÙŠÙ? هذا العمل املهم واملعقد ب�صاأن م�صادرة االأ�صول.‬ ‫لقد كان لكل من ذكرت اأ�صماوؤهم دور ÙŠÙ? كتابة الدليل. وقد قام بالدور الرئي�صي ÙŠÙ? الكتابة والت�صميم‬ ‫والتحرير تيودور �س. غرينربغ (اإخ�صائي اأقدم ÙŠÙ? القطاع املايل، بوحدة تكامل االأ�صواق املالية، بالبنك الدويل‬ ‫وقائد Ù?ريق دليل م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل اإدانة جنائية)ØŒ ولندا Ù…. �صمويل (نائبة رئي�س ق�صم‬ ‫م�صادرة االأ�صول وغ�صل االأموال، بوزارة العدل ÙŠÙ? الواليات املتحدة)ØŒ وونغات غرانت (م�صاعد وزير العدل‬ ‫يÙ? الواليات املتحدة، املنطقة ال�صرقية من والية Ù?ريجينيا، ومقرر حلقتي عمل Ù?يينا وكانكون)ØŒ والري�صا غراي‬ ‫(ا�صت�صارية، وحدة تكامل االأ�صواق املالية، البنك ال��دويل). ونتوجه بال�صكر بوجه خا�س اإىل لندا �صمويل‬ ‫لتعاونها مع امل�صتغلني بال�صياغة ÙŠÙ? البنك الدويل يوميا لو�صع هذا امل�صروع وتنÙ?يذه.‬ ‫وي�صعر الÙ?ريق باالمتنان ب�صÙ?Ø© خا�صة للطيÙ?Ø© مريكان-ت�صيونغ، مديرة ق�صم نزاهة االأ�صواق املالية‬ ‫يÙ? البنك الدويل، لتوجيهاتها ب�صاأن امل�صروع؛ واأدري��ان Ù?وزارد (من�صق مبادرة ا�صرتداد االأ�صول املنهوبة)،‬ ‫ورت�صارد Ù?يرب (رئي�س ق�صم م�صادرة االأ�صول وغ�صل االأموال، وزارة العدل ÙŠÙ? الواليات املتحدة)Ø› ولزمالئنا‬ ‫يÙ? اأمانة مبادرة ا�صرتداد االأ�صول املنهوبة ملا قدموه من توجيه واقرتاحات. كما نتوجه ب�صكر خا�س اإىل بول‬ ‫اأالن �صوت لقيامه بتحرير الن�صخة النهائية من الدليل، وجلو�صيلني تايلور لرتتيب لوج�صتيات حلقتي العمل ÙŠÙ?‬ ‫Ù?يينا وكانكون.‬ ‫ويحتوي هذا الدليل على عدد من امل�صاهمات اخلا�صة التي كتبها خرباء ÙŠÙ? م�صادرة االأ�صول تقا�صموا‬ ‫مناظريهم الÙ?ريدة: اإيÙ? اأي�صليمان (�صوي�صرا) ود. حممد اأ.اأ. املقاتي (الكويت)ØŒ ÙˆÙ?ران�صي�س كا�صيدي‬ ‫(اأيرلندا)ØŒ وكالرا غاريدو (كولومبيا)ØŒ و�صتيÙ?اين ليÙ?ونز (اململكة املتحدة)ØŒ وبرياÙ?ان برميابهوتي (تايلند)،‬ ‫وÙ?ردريك راÙ?راي (غورين�صي)ØŒ ورومان ديل روزاريو (الÙ?لبني).‬ ‫وقد ا�صتÙ?اد الÙ?ريق من التعليقات املتدبرة واملÙ?يدة التي قدمت اأثناء عملية ا�صتعرا�س االأنداد التي راأ�صها‬ ‫اأندريان Ù?وزارد (من�صق مبادرة ا�صرتداد االأ�صول املنهوبة) وجني بي�صمه (رئي�س اإخ�صائيي القطاع املايل،‬ ‫نزاهة االأ�صواق املالية). واملراجعون النظراء هم: هايك غرام�صكو (ا�صت�صاري اأقدم، اإ�صالح العدالة، البنك‬ ‫الدويل)ØŒ وكالودو ما�صكوتو (وكيل نيابة، جنيÙ?ØŒ �صوي�صرا)ØŒ وتيم �صتيل (اإخ�صائي اإدارة عليا اأقدم، مبادرة‬ ‫ا�صرتداد االأ�صول املنهوبة/ مكتب االأمم املتحدة ملراقبة املخدرات ومنع اجلرمية) ورت�صار Ù?يرب (رئي�س ق�صم‬ ‫م�صادرة االأ�صول وغ�صل االأموال، وزارة العدل ÙŠÙ? الواليات املتحدة).‬ ‫وكجزء من عملية ال�صياغة وامل�صاورات، عقدت حلقتا عمل للممار�صني ÙŠÙ? Ù?يينا (اآذار/ مار�س 8002)‬ ‫‪xvii‬‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫وكانكون (حزيران/ يونيه 8002). وقد تراأ�س تيودور غرينربغ (البنك الدويل) حلقتي العمل. وقد �صارك ÙŠÙ?‬ ‫حلقتي العمل: األيخاندرو اأبريجو هينوخا�صا (املك�صيك)ØŒ وحممد يو�صÙ?يديل اأظياك�صانا (اإندوني�صيا)ØŒ واإيÙ?‬ ‫اأي�صليمان (�صوي�صرا)،و�صالح الدين اأحمد (بنغالدي�س)ØŒ ود. حممد اأ.اأ. املقاتي (الكويت)ØŒ Ùˆ اأ. Ù?. ح�صن‬ ‫عريÙ? (بنغالدي�س)ØŒ واأندي كالرك (اململكة املتحدة)ØŒ ÙˆÙ?كتور دوما�س (البنك الدويل)ØŒ ويارا اإ�صكويÙ?Ù„ (املركز‬ ‫الدويل ال�صرتداد االأ�صول)ØŒ واأدريان Ù?اخاردو (املك�صيك)ØŒ كالرا غاريدو (كولومبيا)ØŒ وكالودي غ�صا�صانت‬ ‫(هايتي)ØŒ واأليخاندرو جوميز (املك�صيك)ØŒ ودوروثي غوتوالد (مكتب االأمم املتحدة ملراقبة املخدرات ومكاÙ?حة‬ ‫اجلرمية)ØŒ ووينغات غرانت (الواليات املتحدة)ØŒ والري�صا غراي (البنك ال��دويل)ØŒ وغويللريمو هرناندز‬ ‫�صاملريون (املك�صيك)ØŒ و�صتيÙ?اين زيÙ?ونز (اململكة املتحدة)ØŒ واإنابال ليÙ?ÙŠ (ا�صرائيل)ØŒ غراميي ماكرييل‬ ‫(اأملانيا)ØŒ وكاهيون راهاديان مظهر (اإندوني�صيا)ØŒ ونت�صيما نت�صيتو (زامبيا)ØŒ وبرياÙ?ان برميابهوتي (تايلند)،‬ ‫وÙ?ردريك راÙ?راي (غويرن�صي)ØŒ ورومان ديل روزاريو (الÙ?لبني)ØŒ وراندي ريلريمان (البنك الدويل)ØŒ ولندا‬ ‫�صمويل (الواليات املتحدة)ØŒ وكيليان �صرتاو�س (منظمة االأمن والتعاون ÙŠÙ? اأوروب��ا)ØŒ ودلÙ?ني �صانتز (مكتب‬ ‫االأمم املتحدة ملراقبة املخدرات ومكاÙ?حة اجلرمية)ØŒ وبريجيت �صرتوبيل-�صو (مكتب االأمم املتحدة ملراقبة‬ ‫املخدرات ومنع اجلرمية)ØŒ و�صامل �صوكار (هايتي)ØŒ Ùˆ اأي كتوت �صوديهار�صا (اإندوني�صيا)ØŒ واأرتورو تيليز يورن‬ ‫(املك�صيك)ØŒ ومني اأو�صيهني (اإندوني�صيا)ØŒ ود. روبرت والرن (خلتن�صتاين).‬ ‫ونتوجه ب�صكر خا�س اإىل كيليان �صرتاو�س ومنظمة االأمن والتعاون ÙŠÙ? اأوروبا ال�صت�صاÙ?Ø© حلقة عمل املمار�صني‬ ‫االأوىل ÙŠÙ? Ù?يينا واإىل ال�صيد خوزيه لوي�س �صانتياجو Ù?ا�صكون�صيلو�س، نائب املدعي العام ÙŠÙ? املك�صيك ال�صت�صاÙ?ة‬ ‫حلقة عمل املمار�صني الثانية ÙŠÙ? كانكون.‬ ‫للح�صول على املزيد من املعلومات، يرجى االت�صال مع:‬ ‫)‪Theodore Stewart Greenberg (tgreenberg@worldbank.org‬‬ ‫)‪Larissa Alanna Gray (lgray@worldbank.org‬‬ ‫‪xviii‬‬ ‫املخت�صرات‬ ‫االخت�صارات واالأ�صماء املخت�صرة معرÙ?Ø© ÙŠÙ? امل�صرد‬ ‫جميع املبالغ املذكورة بالدوالر مقومة بالدوالر االأمريكي ما مل يذكر خالÙ? ذلك.‬ ‫نظام مكتب مكاÙ?حة غ�صل االأموال لتتبع االأ�صول املوحدة‬ ‫‪AMCATS‬‬ ‫مكاÙ?حة غ�صل االأموال‬ ‫‪AML‬‬ ‫مكاÙ?حة غ�صل االأموال ومكاÙ?حة متويل االإرهاب‬ ‫‪AML/CFT‬‬ ‫قانون مكاÙ?حة غ�صل االأموال (تايلند)‬ ‫‪AMLA‬‬ ‫جمل�س مكاÙ?حة غ�صل االأموال (تايلند)‬ ‫‪AMLB‬‬ ‫مكتب مكاÙ?حة غ�صل االأموال (تايلند)‬ ‫‪AMLO‬‬ ‫وكالة ا�صرتداد االأ�صول (اململكة املتحدة)‬ ‫‪ARA‬‬ ‫جلنة البلدان االأمريكية ملراقبة اإ�صاءة ا�صتخدام املخدرات‬ ‫‪CICAD‬‬ ‫‪ Commonwealth‬اأحكام الكومنولث الت�صريعية النموذجية ب�صاأن اال�صرتداد املدين لالأ�صول االإجرامية مبا‬ ‫‪ Model Legislation‬يÙ? ذلك ممتلكات االإرهابيني‬ ‫جهاز االإدعاء امللكي‬ ‫‪CPS‬‬ ‫وحدة االإدارة اخلا�صة التابعة للوكالة الوطنية ملكاÙ?حة امل��واد املخدرة: ‪Direction‬‬ ‫‪DNE‬‬ ‫‪( Nacional de Estupefacientes‬كولومبيا)‬ ‫اجلماعة االأوروبية‬ ‫‪EC‬‬ ‫االتÙ?اقية االأوروبية حلماية حقوق االإن�صان واحلريات االأ�صا�صية‬ ‫‪ECHR‬‬ ‫االحتاد االأوروبي‬ ‫‪EU‬‬ ‫Ù?ريق عمل االإجراءات املالية املعني بغ�صل االأموال‬ ‫‪FATF‬‬ ‫هيئات اإقليمية على منط Ù?ريق عمل االإجراءات املالية املعني بغ�صل االأموال‬ ‫‪FSRB‬‬ ‫وحدة اال�صتخبارات املالية‬ ‫‪FIU‬‬ ‫�صندوق اإع��ادة التاأهيل واال�صتثمارات االجتماعية والكÙ?اح �صد اجلرمية املنظمة‬ ‫‪FRISCO‬‬ ‫(كولومبيا)‬ ‫جمموعة البلدان الثمانية (كندا ÙˆÙ?رن�صا واأملانيا واإيطاليا واليابان واالحتاد الرو�صي‬ ‫8-‪G‬‬ ‫واململكة املتحدة والواليات املتحدة)‬ ‫الناجت املحلي االإجمايل‬ ‫‪GDP‬‬ ‫القانون االحتادي ب�صاأن امل�صاعدة الدولية املتبادلة ÙŠÙ? امل�صائل اجلنائية (�صوي�صرا)‬ ‫‪IMAC‬‬ ‫مكتب اال�صتثمارات الكويتية‬ ‫‪KIO‬‬ ‫اعرÙ? عميلك‬ ‫‪KYC‬‬ ‫‪xix‬‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫امل�صاعدات القانونية املتبادلة‬ ‫‪MLA‬‬ ‫معاهدة امل�صاعدة القانونية املتبادلة‬ ‫‪MLAT‬‬ ‫عدم اال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫‪NCB‬‬ ‫منظمة غري حكومية‬ ‫‪NGO‬‬ ‫منظمة الدول االأمريكية‬ ‫‪OAS‬‬ ‫اللوائح النموذجية ملنظمة الدول االأمريكية/ جلنة االأمريكتني ملراقبة اإ�صاءة ا�صتخدام‬ ‫‪OAS Model‬‬ ‫املخدرات ب�صاأن جرائم غ�صل االأÙ?عال املجرمة املت�صلة باالجتار غري امل�صروع ÙŠÙ? املخدرات‬ ‫‪Regulations‬‬ ‫وغريه من االأÙ?عال املجرمة اخلطرية‬ ‫امل�صاعدات االإمنائية الر�صمية‬ ‫‪ODA‬‬ ‫منظمة التعاون والتنمية ÙŠÙ? امليدان االقت�صادي‬ ‫‪OECD‬‬ ‫�صخ�س Ù…Ù?�صوح �صيا�صيا‬ ‫‪PEP‬‬ ‫قانون جمهوري (الÙ?لبني)‬ ‫.‪R.A‬‬ ‫تقارير الن�صاط امل�صبوه‬ ‫‪SAR‬‬ ‫مكتب التدلي�س اخلطري (اململكة املتحدة)‬ ‫‪SFO‬‬ ‫وكالة اجلرائم املنظمة اخلطرية (اململكة املتحدة)‬ ‫‪SOCA‬‬ ‫مبادرة البنك ال��دويل/ مكتب االأمم املتحدة ملراقبة املخدرات ومنع اجلرمية ب�صاأن‬ ‫‪StAR‬‬ ‫ا�صرتداد االأ�صول املنهوبة‬ ‫تقارير املعامالت امل�صبوهة‬ ‫‪STR‬‬ ‫االأمم املتحدة‬ ‫‪UN‬‬ ‫اتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�صاد‬ ‫‪UNCAC‬‬ ‫مكتب االأمم املتحدة ملراقبة املخدرات ومنع اجلرمية‬ ‫‪UNODC‬‬ ‫اتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية‬ ‫‪UNTOC‬‬ ‫اتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة االجتار غري امل�صروع ÙŠÙ? املخدرات واملوؤثرات العقلية‬ ‫‪Vienna‬‬ ‫‪Convention‬‬ ‫‪xx‬‬ ‫مقدمة‬ ‫تعترب �صرقة الأ�صول العامة م�صكلة اإمنائية على اأكرب قدر من اجل�صامة.‬ ‫ يقدر تدÙ?Ù‚ العوائد العاملية عرب احلدود الناجتة عن االأن�صطة االإجرامية والÙ?�صاد والتهرب من‬ ‫§‬ ‫ال�صرائب مبا يرتاوح بني تريليون دوالر Ùˆ 6.1 تريليون دوالر �صنويا.‬ ‫§‬ ‫ ترتاوح مبالغ االأموال املنهوبة من البلدان النامية والتي متر مبرحلة انتقال بني نحو 02 مليار دوالر‬ ‫و 04 مليار دوالر �صنويا- وهو رقم يعادل 02- 04 باملائة من تدÙ?قات امل�صاعدة االإمنائية الر�صمية.‬ ‫ ت�صمل االأ�صرار الناجمة عن مثل هذه ال�صرقات تردي املوؤ�ص�صات العامة ÙˆÙ?قدان الثقة بها، و�صعÙ?‬‫§‬ ‫مناخ اال�صتثمار اخلا�س، ÙˆÙ?�صاد اآليات تو�صيل اخلدمات االجتماعية لربامج ال�صحة والتعليم‬ ‫االأ�صا�صية.‬ ‫وما اإن يتم حتويل الأمــوال املنهوبة،�صواء كانت عامة اأو خا�صة اإىل اخلــارج، يكون من‬ ‫ال�صعب مبكان ا�صرتدادها. وتواجه البلدان النامية عقبات ج�صيمة ب�صبب االÙ?تقاد اإىل قوانني م�صادرة‬ ‫االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة، عالوة على االÙ?تقاد اإىل القدرة القانونية واال�صتق�صائية والق�صائية‬ ‫وعدم ÙƒÙ?اية املوارد املالية. وقد ال تكون الواليات الق�صائية حيثما تكن االأ�صول املنهوبة قد اأخÙ?يت- وغالبا ما‬ ‫تكون بلدانا متقدمة- قادرة على اال�صتجابة لطلبات امل�صاعدة القانونية ب�صبب عدم �صريان القوانني ال�صرورية،‬ ‫مبا ÙŠÙ? ذلك ت�صريعات م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة. ويÙ? احلاالت التي تعيق Ù?يها الوÙ?اة اأو‬ ‫حالة الÙ?رار اأو ح�صانة امل�صوؤولني من اإجراء التحقيق اجلنائي اأو املحاكمة الق�صائية، قد تكون عملية ا�صرتداد‬ ‫االأ�صول اأكرث �صعوبة.‬ ‫وتعترب م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانــة اأداة بالغة الأهمية ل�صرتداد‬ ‫عوائد الÙ?�صاد والو�صائل والأدوات امل�صتخدمة Ù?يه. اإذ اأنها اآلية قانونية تق�صى بتقييد االأ�صول املنهوبة‬ ‫واحلجز عليها وم�صادرتها دون احلاجة اإىل حكم اإدانة؛ وقد تكون �صرورية للنجاح ÙŠÙ? ا�صرتداد االأ�صول ÙŠÙ?‬ ‫حالة ÙˆÙ?اة املخالÙ? للقانون اأو هروبه من املالحقة الق�صائية، اأو متتعه باحل�صانة �صد التحقيق اأو املحاكمة،‬ ‫اأو �صدة ا�صتع�صائه اأ�صا�صا على املحاكمة. وقد اأن�صاأ عدد متنام من ال�صلطات الق�صائية نظما مل�صادرة االأ�صول‬ ‫دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة، وقد اأو�صى عدد من املنظمات مبثل هذه النظم على ال�صعد االإقليمية واملتعددة‬ ‫مÙ? Ù…Ù?‬ ‫االأطراÙ?. كما ت�صتحث اتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�صاد البلدان بالنظر ÙŠÙ? ال�صماح مب�صادرة االأ�صول‬ ‫املنهوبة دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة عندما تتعذر حماكمة اجلاين.‬ ‫يوؤدى هذا االهتمام املتزايد مب�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة اإىل بروز حاجة مقابلة اإىل‬ ‫اأداة عملية ت�صتخدمها ال�صلطات الق�صائية التي تنظر ÙŠÙ? و�صع ت�صريع مل�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم‬ ‫اإدانة. وقد �صمم كتاب: «ا�صرتداد االأ�صول املنهوبة:دليل للممار�صات احل�صنة ب�صاأن م�صادرة االأ�صول دون‬ ‫اال�صتناد اإىل حكم اإدانة» ليكون اأداة عملية ت�صاعد البلدان ÙŠÙ? ا�صرتداد االأ�صول املنهوبة. وهو اأول دليل من نوعه‬ ‫1‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫ب�صاأن م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة، واأول مطبوع معريÙ? ÙŠÙ? اإطار مبادرة ا�صرتداد االأ�صول‬ ‫املنهوبة، وهي مبادرة م�صرتكة بني البنك الدويل ومكتب االأمم املتحدة ملراقبة املخدرات ومنع اجلرمية تعمل،‬ ‫من جملة اأمور، على م�صاعدة البلدان النامية ÙŠÙ? ا�صرتداد االأ�صول التي نهبها القادة الÙ?ا�صدون. ويحدد الدليل‬ ‫63 Ù…Ù?هوما اأ�صا�صيا- من النواحي القانونية والت�صغيلية والعملية- التي ينبغي اأن يحيط بها نظام م�صادرة‬ ‫االأ�صول بدون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة ليكون Ù?عاال ÙŠÙ? ا�صرتداد االأ�صول املنهوبة.‬ ‫املنهجية‬ ‫وت�صتÙ?يد مبادرة ا�صرتداد االأ�صول املنهوبة، كيما تكÙ?Ù„ ب�وؤرة تركيز عملية، من خربات وجت��ارب Ù?ريق من‬ ‫اخلرباء الذين ميار�صون امل�صادرة اجلنائية اأو م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة اأو كلتيهما على‬ ‫اأ�صا�س يومي. وقد مثل املمار�صون �صتى نظم امل�صادرة وجميع مراحل امل�صادرة، وا�صتملوا على ق�صاة حتقيق،‬ ‫ومدعني عموميني، و�صباط الإنÙ?اذ القانون، ومدراء اأ�صول. وكانت نظم القانون املدين والعام ممثلة على قدم‬ ‫امل�صاواة2 . وقد اأ�صهم ممار�صون من البلدان املتقدمة والنامية بخرباتهم القانونية والعملية. واأخريا، كان‬ ‫امل�صتغلون بال�صياغة الت�صريعية، و�صناع ال�صيا�صات، وممار�صو امل�صادرة من الواليات الق�صائية التي تنظر ÙŠÙ?‬ ‫م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة جزءا من عملية ال�صياغة. وقد �صارك هوؤالء االأÙ?راد ÙŠÙ? عملية‬ ‫ال�صياغة ب�صÙ?تهم ال�صخ�صية كممار�صني ولي�س بالنيابة عن حكومات كل منهم.‬ ‫ومتثل املÙ?اهيم الرئي�صية ال�صتة والثالثون تو�صيات هوؤالء اخلرباء املتÙ?Ù‚ عليها. وقد اتÙ?قوا جميعا على‬ ‫االأهمية البالغة لهذه املÙ?اهيم ÙŠÙ? ت�صميم وبناء نظام Ù?عال مل�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة.‬ ‫ويÙ? بع�س احلاالت، اتÙ?Ù‚ املمار�صون على Ù…Ù?هوم ما، رغم عدم وجود هذا املÙ?هوم بعينه ÙŠÙ? نظمهم الق�صائية.‬ ‫وقد واÙ?قوا الأن املÙ?هوم كان مالئما، لي�س من الناحية النظرية Ù?قط، واإمنا ا�صتناد اإىل جتارب ال�صلطات‬ ‫الق�صائية التي طبقته. وت�صتند تو�صياتهم اإىل جتاربهم امل�صرتكة كممار�صني: Ù?اتÙ?اقهم ترجع جذوره اإىل‬ ‫الغر�س امل�صرتك املتمثل ÙŠÙ? ا�صتحداث م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة كاأداة بالغة االأهمية‬ ‫ال�صرتداد عوائد الÙ?�صاد.‬ ‫وقد ا�صتحدثت املÙ?اهيم الرئي�صية بو�صÙ?ها النتائج املتÙ?Ù‚ عليها حللقة عمل املمار�صني ÙŠÙ? �صهر اآذار/‬ ‫مار�س 8002 (Ù?يينا بالنم�صا) ومتت موا�صلة تطويرها من خالل م�صاهمات وم�صاورات املتابعة. وقد قدمت‬ ‫ن�صخة منقحة منها اإىل Ù?ريق مو�صع من املمار�صني ÙŠÙ? حلقة عمل املمار�صني ÙŠÙ? حزيران/ يونيه 8002 (كانكون،‬ ‫باملك�صيك) حيث متت املواÙ?قة عليها. وقد اتبع بذلك مب�صاهمات وم�صاورات اإ�صاÙ?ية وواÙ?Ù‚ الÙ?ريق املو�صع على‬ ‫الن�صخة النهائية منها.‬ ‫كيÙ?ية ا�صتخدام هذا الدليل‬ ‫�صمم دليل املمار�صات احل�صنة كاأداة عملية ل�صناع ال�صيا�صات، وجمموعات ال�صياغة الت�صريعية، واملحققني،‬ ‫2 ا�صتملت الواليات الق�صائية للقانون املدين على كولومبيا وكو�صتاريكا وهايتي واإندوني�صيا وخلتن�صتاين واملك�صيك و�صوي�صرا وتايلند. وا�صتملت الواليات‬ ‫الق�صائية للقانون العام على بنغالدي�س وكندا واإ�صرائيل والÙ?لبني واململكة املتحدة والواليات املتحدة وزامبيا. وتعترب غرين�صى والية ق�صائية للقانون العام‬ ‫من اأجل هذا الغر�س، رغم اأنها والية قانون مدين ÙŠÙ? جزء منها ووالية قانون عام ÙŠÙ? جزء اآخر ويرجع اأ�صلهما اإىل القانون العريÙ?.‬ ‫2‬ ‫مقدم Ù€ Ù€ Ù€ ــة‬ ‫واملدعني العموميني، عالوة على كونه كتابا مرجعيا للتدريب على م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم‬ ‫اإدانة. ونظرا لتنوع جماهري القراء ØŒ Ù?من املهم اأال تغيب نقطتان عن بالهم. اأوالهما - اأن الغر�س العام من‬ ‫الدليل هو م�صاعدة جميع البلدان ÙŠÙ? و�صع وتنÙ?يذ قوانني تدعم م�صادرة االأ�صول دون ا�صرتاط االإدانة، كما‬ ‫هو Ù…Ù?�صل ÙŠÙ? اتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�صاد3. ثانيتهما - يجب النظر ÙŠÙ? املÙ?اهيم الرئي�صية ÙŠÙ? �صياق‬ ‫النظام القانوين القائم لل�صلطة الق�صائية. Ù?يجب على �صانع ال�صيا�صات، مثال، اأن يقرر اأوال ما اإن كان ينبغي‬ ‫اأن يكون الت�صريع غري امل�صتند اإىل اإدانة قانونا م�صتقال اأو مدجما ÙŠÙ? القوانني القائمة، مثل املدونة اجلزائية‬ ‫(اجلنائية) اأو قانون مكاÙ?حة غ�صل االأم��وال. ويÙ? اأي من احلالتني، ميكن ا�صتخدام املÙ?اهيم الرئي�صية ÙŠÙ?‬ ‫�صياغة ت�صريع وطني ميكن من م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة اأو يح�صنها.‬ ‫مÙ? َ‬ ‫وÙ?�صال عن ذلك، قد ال يت�صنى ل�صلطة ق�صائية ما اأن ت�صمن جميع املÙ?اهيم الرئي�صية ÙŠÙ? ت�صريعها ب�صاأن‬ ‫م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة. Ù?قد تكون بع�س املÙ?اهيم مقبولة ÙŠÙ? نظم القانون املدين ولكنها‬ ‫غري مقبولة ÙŠÙ? نظم القانون العام والعك�س بالعك�س �صحيح. ÙˆÙ?Ù‰ االأحوال التي قد ال يكون Ù?يها اأحد املÙ?اهيم‬ ‫املقرتحة مالئما ÙŠÙ? �صياق النظام القانوين القائم لل�صلطة الق�صائية، ينبغي النظر ÙŠÙ? الغر�س الكامن حتت‬ ‫هذا املÙ?هوم. وقد يكون هناك نهج بديل للو�صول اإىل Ù†Ù?�س الهدÙ?. وبقدر ما ا�صتطاع املمار�صون اأن يتو�صلوا‬ ‫اإىل اتÙ?اق ب�صاأن املÙ?اهيم الرئي�صية ال�صتة والثالثني، Ù?اإن من املاأمول اأن ت�صتطيع املÙ?اهيم املت�صمنة اأن تتجاوز‬ ‫حدود اأي نظام قانوين بذاته.‬ ‫والدليل منظم ÙŠÙ? ثالثة اأبواب رئي�صية:‬ ‫الباب األÙ?ØŒ يقدم اأوال نظرة عامة على م�صكلة االأ�صول املنهوبة وم�صكلة ا�صرتداد االأ�صول ما اإن يتم حتويلها‬ ‫اإىل اخلارج. وثانيا، ي�صÙ? كيÙ?ية قيام املجتمع الدويل بخطوات لال�صتجابة للم�صكلة من خالل اتÙ?اقية االأمم‬ ‫املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�صاد ومبادرة ا�صرتداد االأ�صول املنهوبة. لقد قدمت االتÙ?اقية اإطارا جديدا لتي�صري تتبع‬ ‫وجتميد وحجز وم�صادرة واإعادة االأ�صول املنهوبة من خالل املمار�صات الÙ?ا�صدة واملخباأة ÙŠÙ? واليات ق�صائية‬ ‫اأجنبية. وقد ا�صتحدثت مبادرة ا�صرتداد االأ�صول املنهوبة خطة عمل لدعم توطني اإ�صÙ?اء الطابع املحلي على‬ ‫اأحكام ا�صرتداد االأ�صول وتنÙ?يذها ÙŠÙ? اإطار اتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�صاد، وتي�صري اجلهود التي تبذلها‬ ‫البلدان ال�صرتداد االأ�صول املنهوبة التي اأخÙ?يت ÙŠÙ? واليات ق�صائية اأجنبية، وم�صاعدتها ÙŠÙ? نهاية االأمر على ردع‬ ‫تلك التدÙ?قات والق�صاء على املالذات االآمنة الإخÙ?اء عوائد الÙ?�صاد. وثالثا واأخريا، يقدم الباب األÙ? م�صادرة‬ ‫االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة كاأداة بالغة االأهمية ملكاÙ?حة الÙ?�صاد، وي�صÙ? االأحوال التي تكون Ù?يها‬ ‫مÙ?يدة، والكيÙ?ية التي تختلÙ? بها عن امل�صادرة اجلنائية، ÙˆÙ?ائدتها ÙŠÙ? الواليات الق�صائية للقانون املدين‬ ‫والعام، والدعم الذي اكت�صبته على ال�صعيد الدويل.‬ ‫ويحتوي الباب باء على املÙ?اهيم الرئي�صية ال�صتة والثالثني. وقد مت جتميع املÙ?اهيم معا بح�صب املجال‬ ‫املوا�صيعى، مبا ÙŠÙ? ذلك القواعد االإلزامية االأولية، وتعريÙ?ات االأ�صول واالأÙ?عال املجرمة التي تخ�صع مل�صادرة‬ ‫3 ميكن، بل ينبغي، تطبيق م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة على نطاق اأعر�س من االأÙ?عال، ال�صيما على االأÙ?عال املن�صاأة ÙˆÙ?قا التÙ?اقية Ù?يينا‬ ‫لعام 8891 واتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�صاد. ومن �صاأن ذلك اأن يعني اأن هناك تو�صيات ÙŠÙ? هذا الدليل تعترب التزامات Ù?يما يتعلق بجرائم الÙ?�صاد‬ ‫بالن�صبة للبلدان التي �صدقت على اتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�صاد، واأن هناك بع�س املÙ?اهيم الرئي�صية التي قد تكون معاجلة جرائم الÙ?�صاد Ù?يها‬ ‫خمتلÙ?Ø© عن جرائم اأخرى. وقد حاول املوؤلÙ?ون اإبراز تلك االختالÙ?ات.‬ ‫3‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة، وتدابري التحري عن االأ�صول واملحاÙ?ظة عليها، واملÙ?اهيم االإجرائية‬ ‫واال�صتداللية، وحتديد االأطراÙ? وكÙ?الة االإعالن ال�صحيح، واإجراءات التقا�صي، واالعتبارات التنظيمية واإدارة‬ ‫االأ�صول، والتعاون الدويل وا�صرتداد االأ�صول. ومت تبيان املÙ?اهيم من خالل اأمثلة من حاالت ومقتطÙ?ات من‬ ‫4‬ ‫ت�صريعات خمتلÙ? الواليات الق�صائية ب�صاأن م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة.‬ ‫ويحتوي الباب جيم على عدد من امل�صاهمات اخلا�صة التي كتبها Ù?رادى املمار�صني. وتركز امل�صاهمات على‬ ‫املمار�صة العامة مل�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة والتعاون الدويل ÙŠÙ? واليات ق�صائية خم�صو�صة،‬ ‫اأال وهي كولومبيا وجزيرة غرين�صي واأيرلندا والكويت و�صوي�صرا وتايلند واململكة املتحدة. وباالإ�صاÙ?Ø© اإىل ذلك،‬ ‫تبني بع�س امل�صاهمات جمموعة خمتارة من ممار�صات م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة، مثل‬ ‫اإدارة االأ�صول، وتÙ?وي�س اأدوار معينة للÙ?رع التنÙ?يذي، وموا�صلة القيام بامل�صادرة امل�صتندة اإىل االإثراء غري‬ ‫امل�صروع.‬ ‫وحتتوي املالحق على اأدوات مرجعية اإ�صاÙ?ية مل�صاعدة ال�صلطات الق�صائية ÙŠÙ? تنÙ?يذ نظام م�صادرة‬ ‫االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة. وامللحق االأول عبارة عن م�صÙ?ÙˆÙ?Ø© تقارن بني �صمات نظم امل�صادرة‬ ‫يÙ? جمموعة خمتارة من البلدان، مع اإ�صارات خم�صو�صة اإىل ت�صريعات امل�صادرة بدون اال�صتناد اإىل حكم‬ ‫اإدانة. ويوÙ?ر امللحق الثاين ورقة مرجعية �صريعة للمÙ?اهيم الرئي�صية. ويوÙ?ر امللحق الثالث معلومات عن قائمة‬ ‫بحلقات االت�صال اخلا�صة مببادرة ا�صرتداد االأ�صول املنهوبة. وتوÙ?ر املالحق الرابع واخلام�س وال�صاد�س عينة‬ ‫من اال�صتمارات وقوائم املراجعة التي ميكن ا�صتخدامها اأثناء مراحل التخطيط اال�صتداليل وال�صابق على‬ ‫احلجز. ويوÙ?ر امللحق ال�صابع مواقع االت�صال املبا�صر على االإنرتنت اخلا�صة ببع�س املواد امل�صار اإليها ÙŠÙ?‬ ‫الدليل، والكثري منها متاح اأي�صا ÙŠÙ? مالحق القر�س املمغنط املدمج اخلا�س بالدليل.‬ ‫مالحق القر�س املمغنط املدمج بذاكرة قراءة Ù?قط اخلا�صة باملوارد القانونية، وهي متاحة اأي�صا على‬ ‫املوقع ‪ www.worldbank.org/star‬اأو املوقع ‪ ØŒwww.amleft.org‬حتتوي على املواد امل�صار اإليها ÙŠÙ?‬ ‫الدليل، مبا ÙŠÙ? ذلك اتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�صاد، والقرارات والتو�صيات الوثيقة ال�صلة ال�صادرة عن‬ ‫املنظمات متعددة االأطراÙ? (مثال، الكومنولث، ÙˆÙ?ريق عمل االإجراءات املالية، وجمموعة البلدان الثمانية،‬ ‫واالحتاد االأوروبي)ØŒ و�صوابق ق�صائية، وعينة من ا�صتمارات املحاكم من اأجل التطبيقات اال�صتداللية، وعينة‬ ‫من قوائم املراجع وا�صتمارات اإدارة االأ�صول والتحقيقات، وعينة من قرارات ال�صيا�صات اأو املمار�صات. وقد‬ ‫اأ�صري اإىل هذه االأدوات العملية ÙŠÙ? الدليل وت�صتهدÙ? تقدمي امل�صاعدة اإىل جميع االأطراÙ? املنخرطة ÙŠÙ? و�صع‬ ‫وتنÙ?يذ ت�صريعات م�صادرة االأ�صول املنهوبة بدون اال�صتناد اإىل حكم اإدان��ة، �صواء كانوا �صناع �صيا�صات اأو‬ ‫حمققني اأو مدعني عموميني.‬ ‫4 االأمثلة ماأخوذة من الدوائر الق�صائية للقانون املدين والقانون العام و�صتى مناذج امل�صادرة ÙŠÙ? جهد للتدليل على الكيÙ?ية التي ميكن ملختلÙ? النظم اأن‬ ‫تتبع بها املÙ?اهيم. ورغم اجلهود املبذولة لكÙ?الة التوازن، Ù?اإن االأمثلة حمدودة ÙŠÙ? بع�س املجاالت؛ كم�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة جديدة‬ ‫يÙ? الكثري من الواليات الق�صائية وهناك اأمثلة اأقل ميكن اال�صتÙ?ادة منها باملقارنة مع الواليات الق�صائية التي لديها ت�صريعات م�صادرة االأ�صول دون‬ ‫اال�صتناد اإىل حكم اإدانة وجتارب ق�صائية اأكرث تطورا. والدليل لي�س م�صمما لكي ي�صتخدم كتحليل مقارن للتقاليد القانونية اأو كو�صÙ? ملزايا وم�صاوئ‬ ‫خ�صائ�س مناذج امل�صادرة. Ù?مثل هذا التحليل التÙ?�صيلي يخرج عن نطاق هذا املطبوع.‬ ‫4‬ ‫الباب األÙ?‬ ‫تÙ?هم امل�صكلة واال�صتجابة‬ ‫الدولية لها‬ ‫5‬ ‫1- �صرقة الأ�صول العامة‬ ‫م�صكلة اإمنائية على اأكرب‬ ‫درجة من اخلطورة‬ ‫تعد �صرقة االأ�صول العامة م�صكلة اإمنائية على اأكرب درجة من اخلطورة. ومن ال�صعب حتديد قيمة ما نهب من‬ ‫االأ�صول احلكومية من البلدان النامية باأي درجة من الدقة بال�صبط. وي�صيع ما يرتاوح بني تريليون Ùˆ 6.1‬ ‫تريليون دوالر �صنويا ليذهب اإىل �صتى االأن�صطة غري ال�صرعية. 5 وي�صلب امل�صوؤولون العموميون الÙ?ا�صدون ÙŠÙ?‬ ‫البلدان النامية والبلدان التي متر مبرحلة انتقال ما ي�صل اإىل 04 مليار دوالر كل �صنة، ويخبئون هذه االأموال‬ ‫خارج البالد حيث يكون من ال�صعوبة البالغة ا�صتعادتها. وهذا الرقم يعادل الناجت املحلي االإجمايل ال�صنوي‬ ‫الأÙ?قر 21 بلدا ÙŠÙ? العامل يعي�س Ù?يها 042 مليون ن�صمة.‬ ‫وتتجاوز التكلÙ?Ø© احلقيقية للÙ?�صاد بكثري قيم االأ�صول التي ينهبها قادة البلدان. ويÙ?�صي ذلك اإىل تردي‬ ‫املوؤ�ص�صات العامة وعدم الثقة بها، وبخا�صة تلك املنخرطة ÙŠÙ? اإدارة املاليات العامة وحوكمة القطاع املايل؛‬ ‫واإىل اإ�صعاÙ? مناخ اال�صتثمار اخلا�س، اإن مل يكن تدمريه؛وÙ?�صاد اآليات تو�صيل اخلدمات االجتماعية، مثل تلك‬ ‫اخلا�صة بربامج ال�صحة والتعليم االأ�صا�صية، مع وقوع اآثار معاك�صة على وجه اخل�صو�س على الÙ?قراء6.‬ ‫وما اإن يتم حتويل االأموال املنهوبة اإىل اخلارج، حتى ي�صري من ال�صعب ب�صكل غري عادي ا�صتعادتها. Ù?من‬ ‫ناحية، تواجه البلدان النامية عقبات كئودا نتيجة ملحدودية قدراتها القانونية واال�صتداللية والق�صائية، وعدم‬ ‫كÙ?اية مواردها املالية؛ واالÙ?تقاد اإىل االإرادة ال�صيا�صية. ومن �صاأن ذلك اأن يوهن قدرة البلدان على اال�صطالع‬ ‫بالتحقيقات واملالحقات الق�صائية، وبتتبع عوائد الÙ?�صاد وجتميدها وم�صادرتها واإعادتها. ÙˆÙ?�صال عن ذلك،‬ ‫تقلل Ù†Ù?�س هذه العقبات من قدرتها على تقدمي طلبات دولية واÙ?ية لل�صلطات الق�صائية االأجنبية التي و�صعت‬ ‫Ù?يها االأ�صول املنهوبة، ÙŠÙ? حني اأن الطلب الكايÙ? قد ميكن ال�صلطات الق�صائية االأجنبية من ال�صروع ÙŠÙ? اإجراءات‬ ‫لتقييد االأ�صول اأو اإنÙ?اذ اأمر حجز اأو م�صادرة اأجنبيني. ومن ناحية اأخرى، قد ال ت�صتجيب ال�صلطات الق�صائية‬ ‫التي تخباأ Ù?يها االأ�صول املنهوبة- وغالبا ما تكون بلدانا متقدمة- لطلبات امل�صاعدة القانونية. وت�صتطيع بلدان‬ ‫5 مكتب االأمم املتحدة ملراقبة املخدرات ومنع اجلرمية، والبنك الدويل، ,‪“Stolen Asset Recovery [STAR] Initiative: Challenges‬‬ ‫â€?‪( Opportunities and Action Plan‬البنك الدويل، وا�صنطن العا�صمة، 7002)ØŒ �س: 01ØŒ ت�صت�صهد من : ‪Raymond Baker: Capitalism’s‬‬ ‫,.‪Achillis Heal: Dirty Money and How to Renew the Free Market Systemâ€? [Hopken, NJ: John Weley & Sons, Inc‬‬ ‫]5002. لالطالع على ن�س مبادرة ا�صرتداد االأ�صول املنهوبة، انظر امللحق األÙ? على القر�س املمغنط.‬ ‫6 تقرير مبادرة ا�صرتداد االأ�صول املنهوبة، �س: 8.‬ ‫7‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫كثرية اأن جتمد االأ�صول، ولكنها ال ت�صتطيع اإعادتها. ويÙ? حاالت اأخرى، Ù?اإن املعايري االإثباتية واالإجرائية التي‬ ‫ت�صرتطها قوانني ال�صلطة الق�صائية االأجنبية مرتÙ?عة ومن ثم ي�صعب، اأو ي�صتحيل، على ال�صلطة الق�صائية‬ ‫الطالبة اأن تÙ?ÙŠ بها. وحيثما َتعق ÙˆÙ?اة امل�صوؤول املنخرط ÙŠÙ? �صرقة االأ�صول اأو هربه اأو ح�صانته من القيام‬ ‫ًمÙ?‬ ‫بتحقيقات وحماكمات جنائية، Ù?اإن عملية اال�صرتداد قد ت�صبح اأكرث �صعوبة اأو ا�صتحالة. وال ميكن ال�صرتداد‬ ‫االأ�صول اأن تÙ?لح اإال ÙŠÙ? وجود تعاون متبادل ح�صا�س للزمن Ù?يما بني البلدان املتقدمة والنامية وبني ال�صحية‬ ‫(ال�صلطة الق�صائية املتقدمة بالطلب) واملناطق االأجنبية التي تو�صع Ù?يها االأ�صول املنهوبة (ال�صلطة الق�صائية‬ ‫املتلقية للطلب).‬ ‫8‬ ‫2- تواÙ?Ù‚ الآراء العاملية على‬ ‫احلاجة اإىل عمل موحد‬ ‫اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�صاد‬ ‫اإدراكا منه للم�صكلة اجل�صيمة املتمثلة ÙŠÙ? الÙ?�صاد العظيم واحلاجة اإىل اآليات حم�صنة ملكاÙ?حة اآثاره املخربة،‬ ‫طرح املجتمع الدويل اإطارا جديدا لتي�صري تتبع االأ�صول املنهوبة من خالل ممار�صات Ù?ا�صدة والتي مت اإخÙ?اوؤها‬ ‫يÙ? واليات ق�صائية اأجنبية، وجتميدها واحلجز عليها وم�صادرتها واإعادتها. وقد طرحت اتÙ?اقية االأمم املتحدة‬ ‫ملكاÙ?حة الÙ?�صاد7 التي دخلت حيز النÙ?اذ ÙŠÙ? عام 5002 هذا االإطار املبتكر ÙŠÙ? Ù?�صل مكر�س ال�صرتداد االأ�صول.‬ ‫عرÙ?ت اإعادة االأ�صول باأنها مبداأ اأ�صا�صي من مبادئ االتÙ?اقية، والدول االأطراÙ? مطالبة باأن تقدم لبع�صها‬ ‫البع�س اأكرب قدر من التعاون وامل�صاعدة ÙŠÙ? هذا ال�صدد.8 Ùˆ بغية التمكني من تنÙ?يذ هذا املبداأ ،تطرح االتÙ?اقية‬ ‫اإجماال ØŒ اآليات ال�صرتداد االأ�صول املكت�صبة ب�صكل غري �صرعي والتعاون الدويل ب�صاأن تتبع االأ�صول امل�صروقة‬ ‫وجتميدها واحلجز عليها وم�صادرتها واإعادتها، ومن بينها:‬ ‫ اإجراءات واÙ?ية لكÙ?الة اأن تويل املوؤ�ص�صات املالية االهتمام على وجه اخل�صو�س بالن�صاط امل�صبوه،‬ ‫§‬ ‫ي�صمل احل�صابات امل�صرÙ?ية اخلا�صة للم�صوؤولني العموميني البارزين واأÙ?��راد اأ�صرهم واملنت�صبني‬ ‫9‬ ‫املقربني لهم؛‬ ‫ واإجراءات ت�صمح للدولة الطرÙ? باأن ت�صارك كمتقا�س Ù?رد ÙŠÙ? حماكم دولة طرÙ? اأخرى، مبا ي�صمح‬ ‫§‬ ‫للدولة باأن ت�صرتد عوائد الÙ?�صاد كطرÙ? مدع ÙŠÙ? ق�صيتها، اأو كمطالب ÙŠÙ? اإجراءات امل�صادرة، اأو‬ ‫ك�صحية Ù?يما يتعلق مبا تاأمر به املحكمة من رد احلقوق اإىل اأ�صحابها01؛‬ ‫ وت�صريع داخلي ميكن دولة ما من اأن تعرتÙ? باأمر م�صادرة اأجنبي وبتجميد وم�صادرة االأ�صول‬ ‫§‬ ‫املتح�صلة من Ù?�صاد ÙŠÙ? دولة اأجنبية من خالل ما تقوم به من حتقيقات ؛‬ ‫11‬ ‫ وتدابري ت�صمح مب�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة، وال�صيما ÙŠÙ? حاالت الوÙ?اة اأو الهروب‬ ‫§‬ ‫اأو غري ذلك من احلاالت .‬ ‫21‬ ‫7 ن�س االتÙ?اقية باالإ�صاÙ?Ø© اإىل قائمة بالبلدان التي وقعت اأو �صدقت عليها متاحان على املوقع: /‪http://www.unodc.ogr/unodc/en/treaties‬‬ ‫‪ .CAC/index.html‬انظر اأي�صا امللحق باء على القر�س املمغنط املدمج.‬ ‫8 املادة 15 من االتÙ?اقية.‬ ‫9 املادة 25 من االتÙ?اقية.‬ ‫01 املادة 35 من االتÙ?اقية.‬ ‫11 املادة 45 من االتÙ?اقية.‬ ‫21 الÙ?قرة 1(ج) من املادة 55 من االتÙ?اقية.‬ ‫9‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫وÙ?�صال عن ذلك، توجز االتÙ?اقية اإطارا للتعاون الدويل 31 وللت�صرÙ? ÙŠÙ? املمتلكات امل�صادرة من قبل دولة‬ ‫طرÙ? بناء على طلب دولة اأخرى، تبعا ملا تكون عليه االأ�صول من �صلة وثيقة بالدول الطرÙ? املتقدمة بالطلب41.‬ ‫وتتحدث االتÙ?اقية بوجه خا�س عن اختال�س االأموال العامة وغ�صل االأموال العامة املختل�صة، وتلتزم الدولة‬ ‫الطرÙ? املتلقية للطلب باأن تعيد املمتلكات امل�صادرة اإىل الدولة الطرÙ? الطالبة51. وباالإ�صاÙ?Ø© اإىل النهو�س‬ ‫مبخططات تكاملية من القوانني املحلية الإجناز هدÙ? اإعادة االأموال العامة املختل�صة، تطالب االتÙ?اقية، حيثما‬ ‫ال توجد قواعد خا�صة �صارية، بالنظر على وجه االأولوية ÙŠÙ? اإعادة املمتلكات امل�صادرة اإىل اأ�صحابها ال�صرعيني‬ ‫ال�صابقني اأو تعوي�س �صحايا اجلرمية. 61ÙˆÙ?�صال عن القواعد التي يطرحها هذا االإطار، يجوز للدول االأطراÙ?‬ ‫املتلقية للطلب اأن تخ�صم ما تكبدته من Ù†Ù?قات معقولة ÙŠÙ? التحقيق اأو املحاكمة اأو االإجراءات الق�صائية التي‬ ‫اأ�صÙ?رت عن اإعادة املمتلكات امل�صادرة اأو الت�صرÙ? Ù?يها 71. كما يجوز للدول اأن تويل النظر ÙŠÙ? اإبرام اتÙ?اقات‬ ‫اأو ترتيبات مقبولة من الطرÙ?ني ب�صاأن الت�صرÙ? النهائي ÙŠÙ? املمتلكات امل�صادرة على اأ�صا�س حالة بحالة81.‬ ‫مبادرة ا�صرتداد الأ�صول املنهوبة‬ ‫اإن هذه املبادرة �صوÙ? تعزز التعاون الذي‬ ‫ت�صتد احل��اج��ة اإل�ي��ه ب��ني ال�ب�ل��دان النامية‬ ‫وق��ام البنك ال ��دويل، بال�صراكة م��ع مكتب االأمم املتحدة‬ ‫واملتقدمة، وبني القطاعني العام واخلا�س‬ ‫ملراقبة املخدرات ومنع اجلرمية، بغية امل�صاعدة ÙŠÙ? معاجلة‬ ‫لكÙ?الة اإعادة االأموال امل�صلوبة اإىل اأ�صحابها‬ ‫امل�صكلة املذهلة املتمثلة ÙŠÙ? �صرقة االأ�صول العامة من البلدان‬ ‫احلقيقيني».‬ ‫النامية، بطرح مبادرة ا�صرتداد االأ�صول املنهوبة ÙŠÙ? �صهر‬ ‫اأيلول/ �صبتمرب 7002. وعند االإعالن عن اخلطة، اأو�صح بان‬ ‫بان كي مون‬ ‫كي مون االأمني العام لالأمم املتحدة، وروبرت ب. زوليك رئي�س‬ ‫االأمني العام لالأمم املتحدة‬ ‫71 اأيلول/ �صبتمرب 7002.‬ ‫البنك الدويل، واأنطونيو ماريا كو�صتا املدير التنÙ?يذي ملكتب‬ ‫االأمم املتحدة ملراقبة املخدرات ومنع اجلرمية اأن ثمة حاجة‬ ‫اإىل بذل جهد دويل حقيقي لكÙ?الة اإعادة االأ�صول امل�صلوبة اإىل‬ ‫91‬ ‫اأ�صحابها احلقيقيني.‬ ‫31 املادة 55 من االتÙ?اقية.‬ ‫41 املادة 75 من االتÙ?اقية.‬ ‫51 الÙ?قرة 3 (اأ) من املادة 75 من االتÙ?اقية.‬ ‫61 الÙ?قرة3 (ج) من املادة 75. كما تت�صمن االتÙ?اقية اأحكاما ب�صاأن اإعادة املمتلكات اإىل الدول الطرÙ? الطالبة، من اأجل اإعادة املمتلكات اإىل اأ�صحابها‬ ‫ال�صرعيني ال�صابقني اأو تعوي�س ال�صحايا (الÙ?قرة 2 من املادة 41 من االتÙ?اقية).‬ ‫71 الÙ?قرة 4 من املادة 75 من االتÙ?اقية.‬ ‫81 الÙ?قرة 5 من املادة 75. وقد دعت اتÙ?اقيات اأخرى متعددة االأطراÙ? اإىل مثل هذه االتÙ?اقات امل�صرتكة. انظر الÙ?قرة 3 (ب) من املادة 41 من اتÙ?اقية‬ ‫االأمم املتحدة ملكاÙ?حة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والÙ?قرة 5(ب) â€?‪ “ii‬من املادة 5 من اتÙ?اقية Ù?يينا.‬ ‫91 اأعلنت جمموعة البلدان الع�صرين تاأييدها للمبادرة ÙŠÙ? اإعالن القمة ب�صاأن االأ�صواق املالية واالقت�صاد العاملي (وا�صنطن العا�صمة، 51 ت�صرين الثاين/‬ ‫نوÙ?مرب 8002). كما اأ�صري اإىل جهود اأمانة املبادرة ÙŠÙ? وثيقة نتائج موؤمتر االأمم املتحدة الدويل للمتابعة ب�صاأن متويل التنمية من اأجل ا�صتعرا�س تنÙ?يذ‬ ‫تواÙ?Ù‚ اآراء مونتريي (الدوحة، قطر، 2 كانون االأول/ دي�صمرب 8002ØŒ الÙ?قرة 02). كما رحب وزراء مالية جمموعة الثمانية باملبادرة ÙŠÙ? بوت�صدام، اأملانيا‬ ‫يÙ? 91 اأيار/ مايو 7002.‬ ‫01‬ ‫تواÙ?Ù‚ االآراء العاملية على احلاجة اإىل عمل موحد‬ ‫وحتث مبادرة ا�صرتداد االأ�صول املنهوبة البلدان على الت�صديق على اتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�صاد‬ ‫واأن تطبق االإطار الذي اأن�صاأته االتÙ?اقية لتدعيم توطينها (اإ�صÙ?اء الطابع املحلي عليها) وتنÙ?يذها. وتركز‬ ‫املبادرة على ا�صرتداد االأ�صول على ال�صعيد الدوىل، وتخÙ?ي�س احلواجز القائمة ÙŠÙ? املراكز املالية الرئي�صية‬ ‫اأمام ا�صرتداد االأ�صول، وبناء القدرة التقنية لتي�صري ا�صرتداد الدول ال�صحايا لالأ�صول، وامل�صاعدة، ÙŠÙ? نهاية‬ ‫املطاÙ?ØŒ على ردع تلك التدÙ?قات والق�صاء على املالذ االآمنة للÙ?�صاد.‬ ‫و�صت�صاعد مبادرة ا�صرتداد االأ�صول املنهوبة على:‬ ‫«ينبغي اأال ت�ك��ون ه�ن��اك م��الذ اآم �ن��ة ملن‬ ‫ توليد ون�صر املعارÙ? عن ا�صرتداد االأ�صول‬ ‫§‬ ‫ي�صرقون من الÙ?قراء.» «�صتكون م�صاعدة‬ ‫والدعوة اإىل تنÙ?يذ تدابري تقلل من احلواجز‬ ‫ال�ب�ل��دان النامية على ا� �ص��رتداد االأم ��وال‬ ‫اأمام ا�صرتداد االأ�صول؛‬ ‫املنهوبة عامال رئي�صا ÙŠÙ? متويل الربامج‬ ‫االجتماعية وحت��ذي��ر ال �ق��ادة الÙ?ا�صدين‬ ‫§‬ ‫ ودع� ��م اجل �ه��ود ال��وط �ن �ي��ة Ù„ �ب �ن��اء ال �ق��درة‬ ‫باأنهم لن يهربوا من القانون».‬ ‫املوؤ�ص�صية من اأجل ا�صرتداد االأ�صول، مثل‬ ‫نظم امل �� �ص��ادرة الÙ?عالة اأو ال �ق��درة على‬ ‫اال�صتجابة لطلبات امل�صاعدة القانونية‬ ‫روبرت ب. زوليك، رئي�س البنك الدويل، 71‬ ‫املتبادلة الدولية، والتقدم بها؛‬ ‫اأيلول/ �صبتمرب 7002‬ ‫ ر��ص��د االأم� ��وال امل���ص�ت�ع��ادة اإذا م��ا طلبت‬ ‫§‬ ‫ال�صلطات الوطنية ذلك.‬ ‫والÙ?ائدة التي تعود على التنمية من ا�صرتداد االأ�صول املنهوبة هائلة، باÙ?رتا�س ح�صن اإنÙ?اق االأموال. بل‬ ‫اإن جزءا من االأ�صول ميكن اأن يوÙ?ر متويال ت�صتد احلاجة اإليه للربامج االجتماعية اأو البنية التحتية املطلوبة‬ ‫ب�صدة. Ù?من املمكن اأن متول كل 001 مليون دوالر حت�صينات كاملة لنحو 4 ماليني Ø·Ù?Ù„ اأو توÙ?ر تو�صيالت مياه‬ ‫02‬ ‫اإىل 000052 اأ�صرة معي�صية.‬ ‫«اإن الÙ?�صاد يوؤذينا جميعا. والكÙ?اح �صده‬ ‫ما هو اأك��رث من Ù?وائد اإع��ادة احلقوق اإىل اأ�صحابها،‬ ‫م�صوؤولية م�صرتكة»‬ ‫برنامج تقوم به م�ب��ادرة ا��ص��رتداد االأ��ص��ول املنهوبة يعمل‬ ‫على م�صاعدة البلدان بÙ?عالية ÙŠÙ? تقليل احلواجز وا�صرتداد‬ ‫اأنطونيو م��اري��ا كو�صتا، امل��دي��ر التنÙ?يذي‬ ‫االأ�صول املنهوبة من �صاأنه اأن ي�صاعد ÙŠÙ? بناء القدرة املوؤ�ص�صية‬ ‫ملكتب االأمم املتحدة ملراقبة املخدرات ومنع‬ ‫اجلرمية، 82 كانون الثاين/ يناير 8002‬ ‫وتوÙ?ري تاأثري رادع قوي وي�صاعد ÙŠÙ? نهاية االأمر على الق�صاء‬ ‫على املالذ االآمنة للÙ?�صاد.‬ ‫02 الÙ?قرة 11 من تقرير مبادرة ا�صرتداد االأ�صول املنهوبة، 7002.‬ ‫11‬ ‫3- امل�صادرة غري امل�صتندة اإىل‬ ‫حكم اإدانــة Ùƒ ـاأداة ل�صرتداد‬ ‫الأ�صول‬ ‫التمييز بني امل�صادرة اجلنائية وم�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫هناك ب�صÙ?Ø© عامة نوعان من امل�صادرة ي�صتخدمان على ال�صعيد الدويل ال�صرتداد عوائد اجلرمية واالأدوات‬ ‫امل�صتخدمة ÙŠÙ? اقرتاÙ?ها12: م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة، وامل�صادرة اجلنائية. وتتقا�صم‬ ‫االثنتان Ù†Ù?�س الهدÙ?ØŒ اأال وهو م�صادرة الدولة لعوائد اجلرمية واالأدوات امل�صتخدمة ÙŠÙ? اقرتاÙ?ها. وتتقا�صم‬ ‫كلتاهما �صندين منطقيني ثنائيني. Ù?اأوال، ينبغي عدم ال�صماح ملن يقرتÙ?ون ن�صاطا غري قانوين باال�صتÙ?ادة من‬ ‫جرائمهم. وينبغي م�صادرة العوائد وا�صتخدامها ÙŠÙ? تعوي�س ال�صحية، �صواء كانت دولة اأو Ù?ردا. وثانيا، ينبغي‬ ‫ردع الن�صاط غري القانوين. اإن ا�صتبعاد املكا�صب االقت�صادية الناجتة من اجلرمية يثبط ال�صلوك االإجرامي ÙŠÙ?‬ ‫املقام االأول. وتكÙ?Ù„ م�صادرة اأدوات اقرتاÙ? اجلرمية عدم ا�صتخدام تلك االأ�صول ÙŠÙ? اأغرا�س اإجرامية اأخرى؛‬ ‫وهي تعمل باملثل كرادع.‬ ‫وتختلÙ? امل�صادرة اجلنائية عن م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة ÙŠÙ? االإجراء امل�صتخدم ÙŠÙ?‬ ‫م�صادرة االأ�صول. ويتمثل الÙ?ارق الرئي�صي بني االثنتني ÙŠÙ? اأن امل�صادرة اجلنائية تتطلب حماكمة جنائية وحكما‬ ‫باالإدانة، ÙŠÙ? حني اأن م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة ال تتطلب ذلك. وباالإ�صاÙ?Ø© اإىل هذا، هناك‬ ‫عدد من االختالÙ?ات االإجرائية التي متيز كال النظامني ب�صÙ?Ø© عامة (انظر االإطار 1 من اأجل املقارنة).‬ ‫وامل�صادرة اجلنائية عبارة عن «دعوى ق�صائية �صخ�صية»، اأي دعوى �صد ال�صخ�س (مثل دعوى الدولة‬ ‫�صد جون �صميث)Ø› وت�صتوجب حماكمة جنائية واإ�صدار حكم اإدانة باالإدانة، وغالبا ما يكون ذلك جزءا من‬ ‫عملية اإ�صدار احلكم. وبع�س ال�صلطات الق�صائية تطبق بالن�صبة لعملية امل�صادرة معيار اإثبات (اأي موازنة‬ ‫االحتماالت) اأدنى مما تطبقه بالن�صبة للجزء اجلنائي من العملية. (لالطالع على و�صÙ? ملعايري االإثبات،‬ ‫انظر املÙ?هوم الرئي�صي 41). ورغما عن ذلك، Ù?اإن ا�صرتاطات االإدانة اجلنائية تعني اأنه يجب على احلكومة‬ ‫اأوال اأن تثبت اجلرم ب�صكل «ال حمل Ù?يه ل�صك معقول» اأو بحيث يكون القا�صي «مقتنعا ب�صكل ال يتزعزع» (اإدانة‬ ‫عن دراية تامة). وقد تكون امل�صادرة اجلنائية م�صتندة اإىل املو�صوع ØŒ اأي اأنه يتوجب على �صلطة االإدعاء اأن‬ ‫تثبت اأن االأ�صول مو�صع التحقيق عبارة عن عوائد اجلرمية اأو اأدواتها. وقد تكون،كبديل لذلك،م�صتندة اإىل‬ ‫القيمة، وهو ما ي�صمح مب�صادرة قيمة مناÙ?ع اجلاين من اجلرمية دون اإثبات ال�صلة بني اجلرمية ومو�صوع‬ ‫امللكية على وجه التحديد.‬ ‫12 «اأدوات اق��رتاÙ? الÙ?عل» هي االأ�صول امل�صتخدمة لتي�صري اق��رتاÙ? اجلرمية، مثل �صيارة اأو قارب ا�صتخدما ÙŠÙ? نقل امل��واد املخدرة. انظر املÙ?هوم‬ ‫الرئي�صي 6.‬ ‫31‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫الختلÙ?ات بني امل�صادرة اجلنائية وم�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫الإطار 1‬ ‫م�صادرة غري م�صتندة اإىل حكم اإدانة‬ ‫امل�صادرة اجلنائية‬ ‫�صد املو�صوع (عينية) اإج��راء ق�صائي‬ ‫�صد ال�صخ�س (دعوى �صخ�صية)،‬ ‫ترÙ?قه احلكومة �صد املو�صوع‬ ‫الإجراء‬ ‫جزء من اتهام جنائي �صد �صخ�س‬ ‫ما.‬ ‫ترÙ?ع قبل احلكم باإدانة جنائية اأو اأثناءه‬ ‫متى حتدث امل�صادرة؟‬ ‫تÙ?ر�س كجزء من حكم �صادر ÙŠÙ?‬ ‫اأو بعد �صدوره، اأو حتى اإذا مل يكن هناك‬ ‫ق�صية جنائية‬ ‫اتهام جنائي �صد �صخ�س ما.‬ ‫احلكم باإدانة جنائية غري مطلوب. يجب‬ ‫اإثبات ال�صلوك غري القانوين‬ ‫احلكم ب�اإدان��ة جنائية مطلوب.‬ ‫اإثبات ال�صلوك غري القانوين بوا�صطة‬ ‫يجب اإثبات الن�صاط االإجرامي‬ ‫معيار اإثبات «توازن االحتماالت» (ميكن‬ ‫ب�صكل « ال حمل Ù?يه ل�صك معقول»‬ ‫اأن يتÙ?اوت املعيار).‬ ‫اأو بوا�صطة « اإدان���ة ع��ن دراي��ة‬ ‫تامة».‬ ‫ت�صتند اإىل املو�صوع‬ ‫ال�صلة بني العوائد وال�صلوك‬ ‫ت�صتند اإىل املو�صوع اأو ت�صتند اإىل‬ ‫غري القانوين‬ ‫القيمة‬ ‫ت�صادر ال�صيء ذاته مع مراعاة م�صالح‬ ‫امل�صادرة‬ ‫ت�صادر م�صلحة املدعى عليه ÙŠÙ?‬ ‫املالك االأبرياء‬ ‫املمتلكات‬ ‫يتÙ?اوت (جنائي اأو مدين)‬ ‫الخت�صا�ص الق�صائي‬ ‫يتÙ?اوت (جنائي اأو مدين)‬ ‫تعترب م�صادرة االأ�صول بدون اال�صتناد اإىل حكم باالإدانة، والتي ي�صار اإليها اأي�صا بو�صÙ?ها «م�صادرة‬ ‫مدنية» اأو «م�صادرة عينية» اأو «م�صادرة مو�صوعية» ÙŠÙ? بع�س االخت�صا�صات الق�صائية، اإجراء �صد االأ�صول‬ ‫ذاتها (مثال، دعوى الدولة �صد 000001 دوالر)ØŒ ولي�صت �صد اأÙ?راد22. وهو اإجراء منÙ?�صل، عن اأي اإجراءات‬ ‫ق�صائية جنائية وي�صرتط اإثبات اأن املمتلكات ملوثة (اأي اأن املمتلكات عوائد اأو اأدوات جلرمية). وعموما،‬ ‫يجب اإثبات ال�صلوك االإجرامي مبعيار اإثبات قائم على موازنة االحتماالت. ومن �صاأن ذلك اأن يخÙ?Ù? العبء‬ ‫عن احلكومة، ويعني اأنه قد يت�صنى احل�صول على م�صادرة عندما يكون هناك دليل غري كاÙ? ي�صاند االإدانة‬ ‫اجلنائية. ونظرا اإىل اأن الق�صية لي�صت �صد مدعى عليه Ù?رد، واإمنا �صد ممتلكات، Ù?اإن �صاحب املمتلكات يعترب‬ ‫طرÙ?ا ثالثا وله احلق ÙŠÙ? الدÙ?اع عن املمتلكات.‬ ‫وتكون م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدان��ة Ù…Ù?يدة ÙŠÙ? �صياقات �صتى، وال�صيما عندما تكون‬ ‫امل�صادرة اجلنائية غري ممكنة اأو متاحة (انظر االإطار 2 لالطالع على مناذج لل�صوابق القانونية)ØŒ كما هو‬ ‫احلال ÙŠÙ? االأمثلة التالية:‬ ‫ اأن يكون اجلاين هاربا. واالإدانة اجلنائية غري ممكنة الأن املتهم هارب.‬ ‫§‬ ‫22 توجد ÙŠÙ? بع�س البلدان تباينات ب�صاأن ما يعترب باالأ�صا�س دعوى «عينية». Ù?Ù?ÙŠ الÙ?لبني، ال يعترب النظام عينيا ب�صكل حم�س الأن احلكومة ت�صتطيع اأن‬ ‫حت�صل على حكم �صخ�صي �صد Ù?رد ما ولي�س �صد املمتلكات، اإذا كانت املمتلكات غري متاحة.‬ ‫41‬ ‫امل�سادرة غري امل�ستندة اإىل حكم اإدانة كاأداة ال�سرتداد االأ�سول‬ ‫اأن يكون اجلاين ميتا اأو مات Ù?عال قبل احلكم باالإدانة. والوÙ?اة تنهي االإجراءات الق�صائية اجلنائية.‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫اأن يكون اجلاين متمتعا باحل�صانة �صد املالحقة القانونية.‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫اأن يكون اجلاين قويا اإىل درجة اأن التحقيقات اأو املحاكمة اجلنائية م�صاألة غري واقعية اأو م�صتحيلة.‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫اأن يكون اجلاين غري معروÙ? ومت العثور على االأ�صول (مثال، مت العثور على االأ�صول ÙŠÙ? حوزة‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫ناقل ر�صائل غري متورط ÙŠÙ? اقرتاÙ? الÙ?عل االإجرامي). Ù?اإذا كان االأ�صل م�صتقى من جرمية،‬ ‫Ù?قد يكون املالك اأو اجلاين غري راغب ÙŠÙ? الدÙ?اع �صد اإجراءات اال�صرتداد املدنية خوÙ?ا من اأن‬ ‫ي�صÙ?ر ذلك عن حماكمة جنائية. وهذه احلالة من عدم التيقن من �صاأنها اأن جتعل من املالحقة‬ ‫Ù?‬ ‫الق�صائية اجلنائية للجاين اأمرا �صعبا جدا، اإن مل يكن م�صتحيال.‬ ‫اأن تكون املمتلكات الوثيقة ال�صلة ÙŠÙ? حوزة طرÙ? ثالث مل يتم توجيه االتهام اإليه بارتكاب‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫Ù?عل جنائي ولكنه يدرك- اأو يتعامى عن ق�صد عن احلقيقة- باأن املمتلكات ملوثة. ويÙ? حني‬ ‫اأن امل�صادرة اجلنائية قد ال ت�صل اإىل املمتلكات التي حتوزها اأطراÙ? ثالثة ح�صنة النية، Ù?اإن‬ ‫م�صادرة االأ�صول بدون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة ميكن اأن ت�صادر املمتلكات من جانب طرÙ?‬ ‫ثالث دون دÙ?اع بح�صن النية.‬ ‫اأال توجد اأدلة كاÙ?ية مبا ال ي�صمح بال�صري ÙŠÙ? املحاكمة اجلنائية.‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫ويÙ? ظل مثل هذه ال�صيناريوهات، تكون م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة ممكنة، الأنها اإجراء‬ ‫عيني �صد املمتلكات ولي�س �صد اأ�صخا�س، اأو الأن االإدانة اجلنائية لي�صت مطلوبة، اأو لل�صببني. كما ميكن اأن‬ ‫تكون م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة Ù…Ù?يدة ÙŠÙ? االأحوال التالية:‬ ‫ اأن يكون اجلاين قد متت تربئته من ارتكاب الÙ?عل اجلنائي املجرم الذي كان يواجهه نتيجة‬ ‫§‬ ‫لعدم وجود دليل مقبول اأو العجز عن ا�صتيÙ?اء عبء االإثبات. وي�صري ذلك ÙŠÙ? االخت�صا�صات‬ ‫الق�صائية التي يتقرر Ù?يها م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة بناء على قاعدة‬ ‫اإثبات اأقل من قاعدة االإدانة اجلنائية. ويÙ? حني اأنه قد ال يكون هناك دليل كاÙ? حلكم باالإدانة‬ ‫اجلنائية يتجاوز معيار ال�صك املعقول، Ù?قد يكون هناك، مع ذلك، دليل كاÙ? يثبت اأن االأ�صول‬ ‫متح�صلة من ن�صاط غري قانوين على اأ�صا�س موازنة االحتماالت.‬ ‫ اإن الطعن مل يتم ÙŠÙ? امل�صادرة. ويÙ? االخت�صا�صات الق�صائية التي يتقرر Ù?يها م�صادرة‬ ‫§‬ ‫االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة كمحاكمة مدنية، ت�صتخدم اإج��راءات احلكم الغيابي‬ ‫مل�صادرة االأ�صول، مما ÙŠÙ?�صي اإىل ÙˆÙ?ورات ÙŠÙ? الوقت والتكاليÙ?.‬ ‫ومن املمكن اأن تكون م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة Ù?عالة ÙŠÙ? حرمان الÙ?�صاد ال�صيا�صي من‬ ‫ثمار جرائمه وا�صرتداد تلك االأموال ملواطني الدولة ال�صحية. ويÙ? حني اأنه ينبغي اأال تكون م�صادرة االأ�صول‬ ‫دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة بديال البتة للمحاكمة اجلنائية، Ù?قد تكون ÙŠÙ? الكثري من احلاالت (ال�صيما ÙŠÙ?‬ ‫�صياق الÙ?�صاد الر�صمي) االأداة الوحيدة املتاحة ال�صرتداد عوائد تلك اجلرائم واقت�صاء بع�س تدابري العدالة.‬ ‫وقد مينع Ù†Ù?وذ امل�صوؤولني الÙ?ا�صدين وغري ذلك من احلقائق العملية من اإجراء التحقيقات اجلنائية بالكامل،‬ ‫اأو حتى ميوت امل�صوؤول اأو يهرب من وجه العدالة. ولي�س من غري ال�صائع اأن يحاول امل�صوؤول الÙ?ا�صد الذي �صلب‬ ‫البلد اأن يح�صل اأي�صا على ح�صانة من املحاكمة. وحيث اإن نظام م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم‬ ‫اإدانة ال يعتمد على حكم باالإدانة اجلنائية، Ù?يمكنه موا�صلة اإجراءاته بغ�س النظر عن ÙˆÙ?اة امل�صوؤول الÙ?ا�صد اأو‬ ‫هربه اأو ما يتمتع به من ح�صانة.‬ ‫51‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫�صيناريوهات م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫الإطار 2‬ ‫الهروب من الولية الق�صائية‬ ‫قب�س على طالبني اأجنبيني يبيعان جموهرات مزيÙ?Ø© وحقائب يد مرتÙ?عة القيمة على اأنها كلها ن�صخ اأ�صلية، وذلك على‬ ‫مÙ?‬ ‫موقع مزادات على االإنرتنت بتهمة ارتكاب خمالÙ?ات مت�صلة بالتزوير وغ�صل االأموال. وقد اأÙ?رج عنهما بكÙ?الة ومل‬ ‫يقدما اأنÙ?�صهما للمحاكمة. وكان من املعتقد اأنهما عادا اإىل موطنهما.‬ ‫وقد اأحيلت الق�صية اإىل وكالة ا�صرتداد االأ�صول (اململكة املتحدة) وك�صÙ?ت التحقيقات اأنه مت تلقي االأموال من‬ ‫خالل ح�صابات م�صرÙ?ية �صتى من �صركات مدÙ?وعات باالت�صال املبا�صر على االإنرتنت ومن مدÙ?وعات نقدية. ومت منح‬ ‫الوكالة اأمر جتميد وح�صلت ÙŠÙ? النهاية على اأمر ب�صاأن 00006 جنيه اإ�صرتليني (زهاء 00538 دوالر).‬ ‫التقا�صي داخل الوليات الق�صائية؛ جرمية ارتكبت ÙŠÙ? ولية ق�صائية اأجنبية‬ ‫متت اإدانة متاجر بالب�صر ÙŠÙ? حمكمة Ù?رن�صية، وحكم عليه بال�صجن ثماين �صنوات، وغرم 000005 جنيه اإ�صرتليني‬ ‫(زهاء 000856 دوالر) و�صودرت �صقته الÙ?رن�صية.ومن اأ�صÙ? اأن ال�صلطات الÙ?رن�صية مل تكن متلك والية ق�صائية‬ ‫للو�صول اإىل اأ�صوله ÙŠÙ? اململكة املتحدة وا�صتيÙ?اء الغرامة، مما جعله قادرا على الو�صول عند االإÙ?راج عنه اإىل اأ�صول‬ ‫�صخمة م�صرتاة بعوائد االأن�صطة غري امل�صروعة. وقد جنحت وكالة ا�صرتداد االأ�صول ÙŠÙ? احل�صول على اأمر بتجميد‬ ‫املمتلكات و�صادرت ÙŠÙ? نهاية االأمر 000057 جنيه اإ�صرتليني (زهاء 0004401 دوالر) بعد اإثبات اأن املبالغ النقدية‬ ‫الكبرية واملتعددة املودعة ÙŠÙ? ح�صابات م�صرÙ?ية هي عوائد االجتار ÙŠÙ? الب�صر.‬ ‫دليل غري كاÙ? ملحاكمة جنائية‬ ‫يÙ? عام 4002ØŒ قامت �صرطة مدينة هريتÙ?ورد�صاير بتنÙ?يذ اإذن بالتÙ?تي�س ووجدت اآثار كوكايني، ولكنها مل جتد دليال‬ ‫كاÙ?يا ل�صمان االإدانة. وقد اأحيلت الق�صية اإىل وكالة ا�صرتداد االأ�صول التي ح�صلت بنجاح على اأمر جتميد ممتلكات على‬ ‫اأ�صول قيمتها 5.1 مليون جنيه اإ�صرتليني (زهاء 0008802 دوالر). ودÙ?عت الوكالة لدى ح�صولها على االأمر باأن االأ�صول‬ ‫مت التح�صل عليها من �صلوك غري قانوين وا�صع املدى، منه االجتار ÙŠÙ? املخدرات، وغ�صل االأموال، والتدلي�س ÙŠÙ? الرهون‬ ‫العقارية، واأن املمتلكات املكت�صبة با�صم اأحد اأÙ?راد االأ�صرة و�صركة ما مت متويلها بوا�صطة اخلا�صع للتقا�صي. لقد اأن�صاأ‬ ‫اخلا�صع �صركات عديدة مع �صركاء اأدينوا ب�صبب املخدرات، واأنه يتم مل تقدمي بيانات مالية ب�صاأن غالبية تلك ال�صركات،‬ ‫واأنه كان من امل�صتحيل للخا�صع اأن يكون قد مول ممتلكاته ون�صاط اأعماله من اأي موارد م�صروعة كانت متاحة له.‬ ‫ال تقت�صر م�صادرة االأ�صول بدون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة على ال�صياق الوطني. Ù?Ù?ÙŠ اإطار االقت�صاد‬ ‫العاملي احلايل، ميكن للمجرمني اأن ينقلوا االأ�صول حول العامل ÙŠÙ? ثوان ب�صغطة على زر. Ù?لم تعد احلدود‬ ‫الدولية حليÙ?ا لل�صيا�صي الÙ?ا�صد اإذا ما �صنت الدولة التي وقع Ù?يها الÙ?�صاد والدولة التي توجد Ù?يها عوائد‬ ‫اجلرمية، قوانني ت�صمح بالتعاون ÙŠÙ? ال�صبط وامل�صادرة- ا�صتنادا اإىل كل من امل�صادرة اجلنائية وم�صادرة‬ ‫االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة.‬ ‫م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانــة ÙŠÙ? الوليات الق�صائية املدنية الوليات‬ ‫الق�صائية القائمة على القانون العام‬ ‫ميكن اإن�صاء نظام مل�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة ÙŠÙ? كل من الواليات الق�صائية املدنية وتلك‬ ‫القائمة على القانون العام. ونقطة البداية ÙŠÙ? ذلك هي امل��ادة 45 (1) (ج) من اتÙ?اقية االأمم املتحدة‬ ‫61‬ ‫امل�سادرة غري امل�ستندة اإىل حكم اإدانة كاأداة ال�سرتداد االأ�سول‬ ‫م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة ÙŠÙ? ظل الوليات الق�صائية املدنية والقائمة‬ ‫الإطار 3‬ ‫على القانون العام‬ ‫القانون العام‬ ‫القانون املدين‬ ‫اأوجه ال�صبه‬ ‫اإجراءات �صد املمتلكات اأو االأ�صول (اإجراءات عينية)‬ ‫االإدانة لي�صت مطلوبة‬ ‫ا�صرتاط اإثبات ال�صلوك غري امل�صروع‬ ‫اأوجه الختلÙ?‬ ‫موازنة االحتماالت اأو رجحان الدليل‬ ‫مطلوب معيار اإثبات للم�صادرة‬ ‫ال حمل Ù?يه ل�صك معقول اأو بوا�صطة‬ ‫اإدانة عن دراية تامة‬ ‫مدين‬ ‫حمكمة الولية الق�صائية‬ ‫جنائي‬ ‫عري�س‬ ‫تقدير الإدعاء‬ ‫حمدود‬ ‫مالحظة: تتÙ?اوت مناذج امل�صادرة من والية ق�صائية اإىل اأخرى، ومن ثم Ù?قد ت�صري اال�صتثناءات.‬ ‫ملكاÙ?حة الÙ?�صاد، التي تطلب اإىل جميع الدول االأطراÙ? اأن تنظر ÙŠÙ? م�صادرة عوائد اجلرمية دون حكم اإدانة.‬ ‫وال تركز االتÙ?اقية على تقليد قانوين واحد اأو تقرتح اأن االختالÙ?ات االأ�صا�صية ميكن اأن تعيق التنÙ?يذ. وبدال من‬ ‫ذلك، تقرتح م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة كاأداة جلميع الواليات الق�صائية للنظر ÙŠÙ? مكاÙ?حة‬ ‫الÙ?�صاد، ،و هى اأداة تعلو على االختالÙ?ات بني النظم.‬ ‫ورغم اأن النظم الق�صائية القائمة على القانون املدين تتمتع بخربة اأطول ÙŠÙ? بلدان خمتارة ذات نظم‬ ‫ق�صائية م�صتندة اإىل القانون العام، مثل الواليات املتحدة وجنوب اأÙ?ريقيا واأيرلندا، Ù?اإن عددا متناميا منها‬ ‫قام ب�صن ت�صريعات. ومن بني تلك البلدان ذات النظم الق�صائية القائمة على القانون املدين األبانيا وكولومبيا‬ ‫ومقاطعة كويبك (كندا) وخلتن�صتاين و�صلوÙ?ينيا و�صوي�صرا وتايلند. وقد تباينت مناذج امل�صادرة، ÙŠÙ? تقاليد‬ ‫القانون العام اأو القانون املدين Ù?يما بني البلدان التي اتبعتها.‬ ‫ورغم وجود اختالÙ?ات جذرية بني نظامي القانون العام والقانون املدين (انظر االإطار 3)ØŒ Ù?اإن هناك‬ ‫جماالت اتÙ?اق لها �صاأنها. Ù?Ù?ÙŠ بع�س احلاالت، Ù?قد اأدرجت البلدان ذات النظم الق�صائية القائمة على القانون‬ ‫املدين مبادئ القانون العام �صمن نظمها، والعك�س بالعك�س. Ù?مثال، ت�صتخدم مقاطعة كويبك، وهي مقاطعة‬ ‫ذات نظم ق�صائية قائمة على القانون املدين داخل كندا، معيار توازن االحتماالت ÙŠÙ? االإثبات ÙŠÙ? الق�صايا‬ ‫املدنية، ولي�س املعيار االأحادي الذي تت�صÙ? به االإجراءات الق�صائية االأخرى اخلا�صة بالقانون املدين. ويÙ?‬ ‫حاالت اأخرى، وجدت ال�صلطة الق�صائية حلوال متكنها من التعاون الدويل. Ù?مثال، اأكدت حماكم ÙŠÙ? �صوي�صرا‬ ‫اإمكانية قيام �صوي�صرا بتقدمي تعاون ق�صائي جنائي للواليات املتحدة ب�صاأن ق�صايا م�صادرة االأ�صول دون‬ ‫71‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫اال�صتناد اإىل حكم اإدانة رغم عدم وجود نية ملوا�صلة االإجراءات اجلنائية32. وهذا النوع من التعاون العملي‬ ‫مهم اأي�صا للتعاون الدويل املطلوب مبقت�صى اتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�صاد.‬ ‫وقد �صمم هذا الدليل، ح�صبما بيناه ÙŠÙ? املقدمة، بحيث يكون Ù…Ù?يدا ÙŠÙ? كل من ق�صايا القانون املدين‬ ‫والقانون العام. وي�صتÙ?يد الدليل من جتارب من كال التقليدين، Ùˆ ي�صور، حيثما يكن ذلك متاحا، املÙ?اهيم‬ ‫الرئي�صية با�صتخدام االأمثلة. ويحدد الدليل اأوجه الت�صابه واالختالÙ? ويطرح حلوال ممكنة للم�صاكل. ويÙ? بع�س‬ ‫احلاالت، قد ال توجد حلول مقرتحة، وبدال من ذلك، يتم ت�صليط ال�صوء على الق�صية، بحيث تدرك ال�صلطات‬ ‫الق�صائية الق�صايا وت�صتطيع اأن تنظر ÙŠÙ? احللول املمكنة ا�صتنادا اإىل �صياق نظمها القانونية.‬ ‫املنظور التاريخي والدعم الدويل مل�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم بالإدانة‬ ‫يرجع تاريخ Ù…Ù?هوم م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة اإىل �صنوات عديدة وي�صتند منطقيا اإىل‬ ‫Ù?كرة اأنه اإذا ما خالÙ? «�صيء ما» القانون، Ù?يمكن م�صادرته ل�صالح الدولة. واأ�صبح Ù…Ù?هوم الق�صاء العيني،‬ ‫ويعني حرÙ?يا «�صد ال�صيء»، �صائعا ÙŠÙ? القانون البحري حيث ترÙ?ع ق�صايا �صد ال�صÙ?ن، ولي�س القبطان اأو اأطقم‬ ‫البحارة اأو املالك اإذا ما ارتكبت ال�صÙ?ينة خطاأ.‬ ‫ويÙ? حني اأن الواليات املتحدة لديها قوانني ال ت�صتند اإىل حكم اإدانة منذ عام 6771ØŒ Ù?قد مت تعديل قوانينها‬ ‫منذ اأكرث من 03 �صنة م�صت ملكاÙ?حة ويالت االجتار ÙŠÙ? املخدرات للو�صول اإىل Ù?ئتني من املمتلكات: عوائد‬ ‫اجلرمية، واملمتلكات التي تي�صر اقرتاÙ? جرائم معينة.‬ ‫ويÙ? ال�صنوات االأخرية، اأبرم عدد من املعاهدات متعددة االأطراÙ? تق�صى بالتزامات على الدول بالتعاون‬ ‫مع بع�صها البع�س ÙŠÙ? م�صادرة االأ�صول وتقا�صم امل�صاعدة القانونية وتعوي�س ال�صحايا. ويحتوي العديد من‬ ‫اتÙ?اقيات االأمم املتحدة واملعاهدات متعددة االأطراÙ? على اأحكام ب�صاأن امل�صادرة:‬ ‫اتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة االجتار غري امل�صروع ÙŠÙ? املخدرات واملوؤثرات العقلية (اتÙ?اقية Ù?يينا‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫42‬ ‫لعام 8891)؛‬ ‫اتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (0002) ؛‬ ‫52‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫اتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�صاد (4002)؛‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫اتÙ?اقية جمل�س اأوروبا ب�صاأن غ�صل عوائد اجلرمية والبحث عنها و�صبطها وم�صادرتها وب�صاأن متويل‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫االإرهاب (5002)‬ ‫اتÙ?اقية منظمة التعاون والتنمية ÙŠÙ? امليدان االقت�صادي ملكاÙ?حة ر�صوة امل�صوؤولني العموميني االأجانب‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫يÙ? �صÙ?قات ن�صاط االأعمال الدولية (7991)‬ ‫ومن بني هذه االتÙ?اقيات واملعاهدات، تعترب اتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�صاد ال�صك الوحيد‬ ‫الذي يحتوي على ن�صو�س حمددة ب�صاأن امل�صادرة غري امل�صتندة اإىل حكم اإدانة، والتي تن�س على بع�س‬ ‫32 دعوى �صركة األÙ?_ �صد املكتب االحتادي للعدالة، 871.‪�( ATF 132.II‬صوي�صرا). لالطالع على ن�س القرار، انظر امللحق حاء ÙŠÙ? القر�س‬ ‫املمغنط املدمج.‬ ‫42 تق�صى املادة 5 من اتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�صاد باأن تعتمد البلدان تدابري متكن من م�صادرة عوائد واأدوات اجلرائم املت�صلة باملخدرات.‬ ‫52 تق�صى املادتان 21 Ùˆ 31 من اتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�صاد باأن تتبع البلدان تدابري للتمكني من م�صادرة العوائد واملناÙ?ع املتح�صلة من جرائم‬ ‫مت�صلة بالÙ?�صاد وغ�صل االأموال.‬ ‫81‬ ‫امل�سادرة غري امل�ستندة اإىل حكم اإدانة كاأداة ال�سرتداد االأ�سول‬ ‫االلتزامات امل�صتحدثة الرائدة على الدول ب�صرورة التعاون الدويل ÙŠÙ? االأمور اجلنائية وامل�صاعدة املالية‬ ‫والتقنية لبع�صها البع�س.‬ ‫املادة 45 (1) (ج) من اتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�صاد: النظر ÙŠÙ? اتخاذ ما يلزم من تدابري‬ ‫لل�صماح مب�صادرة تلك املمتلكات دون اإدانة جنائية ÙŠÙ? احلاالت التي ال ميكن Ù?يها مالحقة اجلاين‬ ‫ب�صبب الوÙ?اة اأو الÙ?رار اأو الغياب اأو ÙŠÙ? حاالت اأخرى منا�صبة‬ ‫ومبوجب املادة 45 ب�صاأن التعاون الدويل ÙŠÙ? جمال امل�صادرة تلتزم الدول بتمكني ال�صلطات املحلية من‬ ‫التعرÙ? والت�صرÙ? بناء على «اأمر م�صادرة �صادر عن حمكمة دولة طرÙ? اأخ��رى»62 Ùˆ «ال�صماح ل�صلطاتها‬ ‫املخت�صة، حيثما تكن لديها والية ق�صائية، باأن تاأمر مب�صادرة تلك املمتلكات ذات املن�صاأ االأجنبي»72. وقد �صيغ‬ ‫82‬ ‫ذلك بعبارات عامة وميكن اأن ت�صمل اأحكام امل�صادرة النقدية واأوامر امل�صادرة دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة.‬ ‫وباملثل، تطلب املادة 34 اإىل الدول االأطراÙ? اأن تنظر ÙŠÙ? م�صاعدة بع�صها البع�س ÙŠÙ? التحقيقات واالإجراءات‬ ‫اخلا�صة بامل�صائل املدنية واالإداري��ة ذات ال�صلة بالÙ?�صاد. وت�صمل تلك املادة االإج��راءات اخلا�صة مب�صادرة‬ ‫االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة وتعالج امل�صكلة التي كانت تواجه ÙŠÙ? املا�صي، حيث كان مبقدور الدول‬ ‫اأن تقدم امل�صاعدة القانونية والتعاون ÙŠÙ? امل�صائل اجلنائية ولكن لي�س ÙŠÙ? الق�صايا املدنية92. ÙˆÙ?يما يتعلق مبجال‬ ‫مت�صل، حيث ميكن للدولة اأن ترÙ?ع دعوى مدنية ال�صرتداد االأ�صول، ت�صمح املادة 35 لدولة طرÙ? باأن ت�صارك‬ ‫خ�صما Ù?ردا ÙŠÙ? حماكم دولة اأخرى ال�صرتداد عوائد الÙ?�صاد كمدع ÙŠÙ? اإجراءاتها، اأو كمطالب ÙŠÙ? اإجراءات‬ ‫امل�صادرة، اأو ك�صحية الأغرا�س اال�صرتداد مبوجب اأمر ق�صائي.‬ ‫وقد اأو�صى عدد من املنظمات متعددة االأطراÙ? واحلكومية الدولية مب�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل‬ ‫حكم اإدانة ÙŠÙ? قراراتها Ùˆ جمموعات عملها (انظر االإطار 4).‬ ‫ومل تكن قوانني امل�صادرة اجلنائية وم�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدان��ة، مثلها ÙŠÙ? ذلك‬ ‫مثل جميع الت�صريعات، مبنجاة من التحديات القانونية. Ù?قد نو�صدت املحاكم بتÙ?�صري قوانني عدم اال�صتناد‬ ‫اإىل حكم اإدانة. وحتى املحاكم ÙŠÙ? البلدان ذات النظم الق�صائية التي ال توجد Ù?يها م�صادرة لالأ�صول دون‬ ‫اال�صتناد اإىل حكم اإدان��ة نظرت Ù?يها ÙŠÙ? �صياق امل�صاعدة القانونية املتبادلة03. وقد مت الطعن ÙŠÙ? د�صتورية‬ ‫62 املادة 45 (1) (اأ) من اتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�صاد.‬ ‫72 املادة 45 (1) (ب) من اتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�صاد.‬ ‫82 تن�س املذكرات التÙ?�صريية من اأجل املحا�صر الر�صمية (االأعمال التح�صريية) للمÙ?او�صات ب�صاأن اتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�صاد على اأن االإ�صارة‬ ‫اإىل اأمر م�صادرة ÙŠÙ? املادة 45 (1) (اأ) ميكن تÙ?�صريه ب�صكل عري�س على اأنه ي�صمل اأحكام امل�صادرة النقدية، ولكن ينبغي اأال يقراأ على اأنه ي�صرتط انÙ?اذا‬ ‫الأمر �صادر عن حمكمة لي�س لها والية ق�صائية جنائية (االأمم املتحدة، الÙ?قرة 75 من الوثيقة ‪.)1.Add/422/58/A‬‬ ‫92 االأمم املتحدة، الدليل الت�صريعي لتنÙ?يذ اتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�صاد (نيويورك، االأمم املتحدة، 6002)ØŒ الÙ?قرة 225.‬ ‫03 ‪( In re S-L‬اأمر مقيد: اأمر م�صادرة خارجي)ØŒ 272 ‪ QB‬؛]6991[ ( حمكمة اال�صتئناÙ? الإجنلرتا)Ø› - ‪In the Matter of the Represent‬‬ ‫061.‪( tion of Batalla-EsquivalØŒ [2001]. ILR‬حمكمة جري�صي امللكية)Ø› ‪( In the Matter of Poyiandjis, Unreported‬ال�صابع ع�صر‬ ‫من �صباط/ Ù?رباير 5002ØŒ (حمكمة العدل العليا جلزيرة مان) (حماكم ÙŠÙ? واليات ق�صائية ال توجد Ù?يها قوانني ب�صاأن عدم اال�صتناد اإىل حكم اإدانة ت�صمح‬ ‫باإنÙ?اذ اأمر مقيد عيني مبوجب ما كان يعتقد باأنه «�صلطات ت�صريعية جنائية») انظر اأي�صا: «اإنÙ?اذ االأوامر املقيدة امل�صتندة اإىل اأوامر اأجنبية مب�صادرة ال‬ ‫ت�صتند اإىل حكم اإدانة قبل اإدخال العمل بت�صريعات م�صادرة االأ�صول املنهوبة بدون اال�صتناد اإىل اإدانة جنائية ÙŠÙ? اإجنلرتا وويلز واالأرا�صي التابعة للتاج»‬ ‫يÙ? الباب جيم.‬ ‫91‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫الدعم متعدد الأطراÙ? مل�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫الإطار 4‬ ‫الأمم املتحدة: املادة 45 (1) (ج) من اتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�صاد.‬ ‫وكذلك من خالل Ù?رق االأمم املتحدة العاملة:‬ ‫- الÙ?ريق العامل احلكومي الدويل Ù…Ù?توح الع�صوية املعني با�صرتداد االأ�صول الذي اأن�صاأه موؤمتر الدول االأطراÙ? ÙŠÙ?‬ ‫االتÙ?اقية.‬ ‫- Ù?ريق اخلرباء العامل احلكومي الدويل Ù…Ù?توح الع�صوية املعني مبكاÙ?حة غ�صل االأموال والنهو�س بالتعاون الق�صائي،‬ ‫الذي اأن�صاأته جلنة املخدرات ÙŠÙ? اآذار/ مار�س 8002.‬ ‫Ù?ريق عمل االإجراء املايل: التو�صيات االأربعون، الÙ?قرة 3(اأ) من التو�صية 3‬ ‫اأمانة الكمنولث: االأحكام الت�صريعية النموذجية للكمنولث ب�صاأن اال�صرتداد املدين لالأ�صول، مبا ÙŠÙ? ذلك ممتلكات‬ ‫االإرهابيني (ب)ØŒ تقرير Ù?ريق العمل التابع للكمنولث املعني باإعادة االأ�صول اإىل اأ�صحابها، 5002ØŒ التو�صية 12.‬ ‫الحتاد الأوروبي: القرار االإطاري للمجل�س ‪ 2005/212/JHA‬املوؤرخ 42 �صباط/ Ù?رباير 5002 ب�صاأن م�صادرة‬ ‫العوائد واملناÙ?ع واملمتلكات املت�صلة باجلرمية، الÙ?قرة 4 (ج) من املادة 3Ø› عوائد اجلرمية املنظمة: �صمان اأن اجلرمية‬ ‫ال تÙ?يد، بالغ من جلنة الربملان االأوروبي واملجل�س (بروك�صل، 02 ت�صرين الثاين/ نوÙ?مرب 8002ØŒ )8002(‪( COM‬د).‬ ‫بلدان جمموعة الثمانية: مبادئ املمار�صات الÙ?�صلى اخلا�صة مبجموعة الثمانية ب�صاأن تتبع االأ�صول وجتميدها‬ ‫وم�صادرتها، الÙ?قرة 62�س.‬ ‫(اأ) «يجوز للبلدان اأن تنظر ÙŠÙ? اعتماد تدابري ت�صمح مب�صادرة تلك العوائد اأو املناÙ?ع بدون ا�صرتاط حكم اإدانة..».‬ ‫لالطالع على الن�س الكامل للتو�صيات االأربعني للÙ?ريق، انظر امللحق جيم ÙŠÙ? القر�س املمغنط املدمج.‬ ‫(ب) لالطالع على الن�س الكامل لالأحكام الت�صريعية النموذجية للكمنولث ب�صاأن اال�صرتداد املدين لالأ�صول، مبا ÙŠÙ?‬ ‫ذلك ممتلكات االإرهابيني، انظر امللحق دال ÙŠÙ? القر�س املمغنط املدمج.‬ ‫(ج) لالطالع على الن�س الكامل للقرار االإطاري للمجل�س ‪ 2005/212/JHA‬انظر امللحق واو ÙŠÙ? القر�س املمغنط املدمج.‬ ‫(د) لالطالع على الن�س الكامل للبالغ انظر امللحق واو ÙŠÙ? القر�س املمغنط املدمج.‬ ‫(ه�) لالطالع على الن�س الكامل ملبادئ املمار�صات الÙ?�صلى ملجموعة الثمانية، انظر امللحق هاء ÙŠÙ? القر�س املمغنط املدمج.‬ ‫القوانني ÙŠÙ? عدد من البل ��دان، ومن بينه ��ا كولومبي ��ا13 وجن ��وب اأÙ?ريقي��ا23 وتايل ��ند33 واأيرلن�دا43 ومقاطع ��ة‬ ‫13 املحكمة الد�صتورية، احلكم 30-5601 -‪ ØŒC‬اأيد القا�صي األÙ?ريدو بيلرتان �صيريا القانون 397 لعام 3002 بو�صÙ?Ù‡ قانونا د�صتوريا ÙŠÙ? عدد من الق�صايا‬ ‫املثارة، مبا ÙŠÙ? ذلك حقوق امللكية، واملحاكمة العادلة، واÙ?رتا�س الرباءة، ون�صخ عبء االإثبات، ورجعية االأثر). ولالطالع على ن�س احلكم، انظر امللحق‬ ‫حاء ÙŠÙ? االأ�صطوانة املمغنطة املدجمة.‬ ‫23 4.‪( NDPP v. Mohamed No and Ors. [2003] ZACC‬املحكمة الد�صتورية جلنوب اأÙ?ريقيا) (اأحكام املحاÙ?ظة القانونية النظامية من‬ ‫طرÙ? واحد ال تخل باالإجراءات القانونية املرعية واأحكام املحاكمة العادلة)Ø› ,]6002[ ,‪National Director of Prosecution v. Prophet‬‬ ‫71 ‪( ØŒZACC‬املحكمة الد�صتورية جلنوب اأÙ?ريقيا) (تاأييد د�صتورية القانون باالإ�صاÙ?Ø© اإىل عدد من الق�صايا الد�صتورية املثارة، مبا Ù?يها انتهاك احلق ÙŠÙ?‬ ‫الكرامة، واخل�صو�صية، واملحاكمة العادلة، واالمتناع عن الكالم، واÙ?رتا�س الرباءة اإىل اأن يثبت اجلرم، واحلق ÙŠÙ? عدم احلرمان تع�صÙ?يا من املمتلكات).‬ ‫ولالطالع على ن�س قرار ‪ ØŒNDPP v. Mohamed No and Ors‬انظر امللحق حاء ÙŠÙ? القر�س املمغنط املدمج.‬ ‫33 ‪ ØŒCharles Mescal and Mrs. Tayoy‬الق�صية رقم 04-14/‪ 16( 2546b‬ت�صرين االأول/ اأكتوبر 3002) (تطبيق اأحكام م�صادرة االأ�صول‬ ‫املنهوبة دون اال�صتناد اإىل اإدانة جنائية باأثر رجعي مبوجب قانون مكاÙ?حة غ�صل االأموال ال تنتهك الد�صتور). لالطالع على ن�س القرار، انظر امللحق حاء‬ ‫من القر�س املمغنط املدمج.‬ ‫43 4 ØŒ .‪ Murphy v. GM,PB,PC.Ltd and GH, O’Higgins J‬حزيران/ يونيه 9991 (املحكمة الد�صتورية الأيرلندا) (تاأييد القانون باعتباره‬ ‫02‬ ‫امل�سادرة غري امل�ستندة اإىل حكم اإدانة كاأداة ال�سرتداد االأ�سول‬ ‫اأونتاري ��و ÙŠÙ? كندا53. واأعلنت املÙ?و�صية االأوروبية حلقوق االإن�صان ÙŠÙ? وقت مبكر يرجع اإىل عام 6891 اأن‬ ‫م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة مت�صقة مع اÙ?رتا�س الرباءة وحقوق امللكية االأ�صا�صية63. بيد‬ ‫اأن املÙ?و�صية اأÙ?��ادت باأن اأي ا�صرتداد لالأ�صول يجب اأن يكون قابال للطعن ÙŠÙ? املحاكم، عالوة على كونها‬ ‫معقولة ومتنا�صبة73. وباملثل، نظر عدد من ال�صلطات الق�صائية واملحكمة االأوروبية حلقوق االإن�صان Ù?يما اإن‬ ‫كانت اأحكام م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة متتثل لالتÙ?اقية االأوروبية حلماية حقوق االإن�صان‬ ‫واحلريات االأ�صا�صية83.‬ ‫ويحدد الدليل وي�صÙ? الكثري من هذه الق�صايا. والق�صايا ال تعترب Ù?قط Ù…Ù?يدة ÙŠÙ? حتديد بع�س التحديات‬ ‫القانونية املحتملة التي قد تواجهها ال�صلطة الق�صائية، ولكنها توÙ?ر اأي�صا الرد املحكم القائم على اال�صتدالل‬ ‫للق�صاة، وهم عادة ما يكونون من اجلال�صني على من�صة املحاكم العليا. ونوجز ÙŠÙ? االإطار 5 بع�س احلجج‬ ‫ال�صائعة، عالوة على املÙ?اهيم الرئي�صية التي تعالج الق�صية.‬ ‫الق�صايا القانونية ÙŠÙ? جمال م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫الإطار 5‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي‬ ‫الق�صية القانونية‬ ‫الت�صنيÙ? امل��دين- اجلنائي للقانون (من �صاأن الت�صنيÙ? اجلنائي اأن ÙŠÙ?�صي اإىل‬ ‫41‬ ‫حمايات اإ�صاÙ?ية وعبء االإثبات اجلنائي)‬ ‫2‬ ‫العقاب املزدوج‬ ‫8‬ ‫تطبيق قوانني م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة باأثر رجعي‬ ‫41‬ ‫نق�س عبء االإثبات ينتهك اÙ?رتا�س الرباءة (مثال، القرائن)‬ ‫2‬ ‫احلق ÙŠÙ? مناه�صة جترمي الذات مقابل الدعوى اجلنائية‬ ‫6 واالإطار 81‬ ‫التدخل ÙŠÙ? حقوق امللكية‬ ‫51‬ ‫تنا�صب امل�صادرة مع ج�صامة اجلرم‬ ‫22‬ ‫حق املدعي ÙŠÙ? النÙ?قات القانونية‬ ‫قانونا د�صتوريا ب�صاأن عدد من الق�صايا مبا ÙŠÙ? ذلك انتهاك احلق ÙŠÙ? حماكمة عادلة، ومكاÙ?حة جترمي الذات، وامللكية). ولالطالع على ن�س القرار، انظر‬ ‫امللحق حاء من القر�س املمغنط املدمج. انظر اأي�صا «ا�صتهداÙ? عوائد اجلرمية. منظور اأيرلندي» ÙŠÙ? الباب جيم.‬ ‫53 Ù? 604 ‪( ØŒAttorny General v. Chatterjee [2007] ONCA‬حمكمة ا�صتئناÙ? اأونتاريو) (تاأييد القانون االإقليمي اخلا�س مب�صادرة االأ�صول‬ ‫املنهوبة بدون اال�صتناد اإىل اإدانة جنائية باعتباره د�صتوريا ب�صاأن عدد من الق�صايا املت�صلة باÙ?رتا�س الرباءة وت�صنيÙ? القانون على اأنه مت�صل بالقانون‬ ‫املدين وقوانني امللكية (الوالية الق�صائية االإقليمية) على النقي�س من القانون اجلنائي (الوالية الق�صائية االحتادية). وقد ا�صتمعت املحكمة العليا لكندا‬ ‫اإىل ا�صتئناÙ? ÙŠÙ? 21 ت�صرين الثاين/ نوÙ?مرب 8002ØŒ وحتÙ?ظت املحكمة على احلكم)‬ ‫63 املÙ?و�صية االأوروبية حلقوق االإن�صان، رقم 68321/ 6891.‬ ‫73 املÙ?و�صية االأوروبية، «الكتاب االأخ�صر»: «اÙ?رتا�س الرباءة» املÙ?و�صية االأوروبية، ‪ ØŒCOM(2006) 174 final‬بروك�صل، .‪http://eurlex.europa‬‬ ‫‪ ØŒ eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0174en01.pdf‬م�صت�صهدا بق�صية 09/04471 .‪Welsh v. United Kingdom No‬‬ ‫9( �صباط/ Ù?رباير ‪ 1995)ØŒ Philips v. United Kingdom‬رقم 8014/ 89ØŒ (5 متوز/ يوليه 1002) (يجب اأن تكون اأي ا�صرتدادات قابلة للطعن‬ ‫Ù?يها ÙŠÙ? املحاكم، ومعقولة ومتنا�صبة).‬ ‫83 01( 50/696 .‪ Dassa Foundation v. Liechtenstein, Eur.Ct..R., Application no‬متوز/ يوليه 7002) (ت�صريع عدم اال�صتناد اإىل‬ ‫حكم اإدانة رجعي االأثر ال يخالÙ? االتÙ?اقية).6 ‪( Walsh v. Director of the Asset Recovery Agency, [2005] NICA‬حمكمة ا�صتئناÙ?‬ ‫اأيرلندا ال�صمالية) (اعتربت اإجراءات م�صادرة االأ�صول املنهوبة دون اال�صتناد اإىل اإدانة جنائية اإجراءات مدنية ال تلتزم باملادة 6 (2) من االتÙ?اقية).‬ ‫ولالطالع على ن�س القرار، انظر امللحق حاء من القر�س املمغنط املدمج.‬ ‫12‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫القوانني امللئمة ل�صتحداث العمل بامل�صادرة‬ ‫يتعني على ال�صلطة الق�صائية عند تاأ�صي�س نظام للم�صادرة اأن تنظر Ù?يما اإن كان ميكن اإدخ��ال قوانني‬ ‫93‬ ‫م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة �صمن القوانني القائمة (مثال، املدونة اجلنائية ل�صوي�صرا04ØŒ اأو‬ ‫قانون مكاÙ?حة غ�صل االأموال ÙŠÙ? تايلند، اأو قانون مكاÙ?حة غ�صل االأموال ÙŠÙ? الÙ?لبني) اأو ما اإن كان ثمة ما يربر‬ ‫قانونا م�صتقال (مثال، قانون عوائد اجلرمية ÙŠÙ? اململكة املتحدة، اأو القانون رقم 397 ل�صنة 2002 ÙŠÙ? كولومبيا).‬ ‫انظر االإطار 6 لالطالع على اأمثلة للقوانني التي تت�صمن اأحكاما ب�صاأن م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم‬ ‫اإدانة. كما قد يتعني على ال�صلطات الق�صائية اأن تنظر ÙŠÙ? املدى الذي ميكن ÙŠÙ? حدوده االإ�صارة اإىل االإجراءات‬ ‫القائمة واإدماجها، واملدى الذي يتعني عليها ÙŠÙ? حدوده اأن تن�صئ اإجراء جديدا (انظر املÙ?هوم الرئي�صي 4).‬ ‫بلدان واأرا�ص لديها ت�صريعات مل�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة وت�صريعات‬ ‫الإطار 6‬ ‫وثيقة ال�صلة‬ ‫القانون رقم 4829 املوؤرخ 03 اأيلول/ �صبتمرب 4002 ب�صاأن منع ومهاجمة اجلرمية املنظمة.‬ ‫األبانيا‬ ‫قانون (منع) غ�صل االأموال ل�صنة 6991.‬ ‫اأنتيغوا وبربودا‬ ‫قانون عوائد اجلرمية ل�صنة 2002.‬ ‫اأ�صرتاليا‬ ‫املقاطع � � � � � � ��ات األبريتا:قانون رد احلقوق لل�صحايا وتعوي�صهم )1002 ,5.2-‪.(S.A.2001, c.V‬‬ ‫كولومبيا الربيطانية: قانون امل�صادرة املدنية )603‪.(C.B.C.M, 2004, c.C‬‬ ‫الكندية‬ ‫اأونتاريو: قانون احلماية املدنية ل�صنة 1002ØŒ 82.‪.c‬‬ ‫كويبك: قانون بخ�صو�س اإدارة وم�صادرة وتخ�صي�س عوائد الن�صاط غري القانوين ومناÙ?عه،‬ ‫)2.25‪.(R.S.Q.c.C‬‬ ‫�صا�صكات�صيوان: قانون احلجز على املمتلكات االإجرامية، 100.64-‪S.S.2005, c.C‬‬ ‫القانون رقم 397 ل�صنة 2002 (72 كانون االأول/ دي�صمرب) ب�صاأن ن�صخ احلق ÙŠÙ? امللكية‬ ‫كولومبيا‬ ‫القانون رقم 587 ل�صنة 2002 (72 كانون االأول/ دي�صمرب) ب�صاأن اإدارة االأ�صول املجمدة‬ ‫93 ا باالإ�صاÙ?Ø© اإىل امل�صادرة اجلنائية وم�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة ØŒ ت�صتخدم نظم امل�صادرة ÙŠÙ? بع�س البلدان، مبا ÙŠÙ? ذلك الواليات‬ ‫املتحدة، Ù…Ù?هوما ي�صار اإليه با�صم «امل�صادرة االإدارية»؛ والذي يعترب اآلية غري ق�صائية ملعاجلة م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة مل يطعن‬ ‫عليه يقوم Ù?يه موظÙ? ق�صائي باإ�صدار اإعالن م�صادرة عندما: (1) يكون قد مت تقدمي اإعالن �صحيح جلميع االأطراÙ? املعنية، (2) ومل ي�صع اأحد اإىل‬ ‫الطعن ÙŠÙ? امل�صادرة. وتطبق بع�س ال�صلطات الق�صائية االإجراء بالن�صبة لالأ�صول املنخÙ?�صة القيمة، Ù?Ù?ÙŠ الواليات املتحدة، مثال، يجوز م�صادرة املركبات‬ ‫اأيا كانت قيمتها واحل�صابات امل�صرÙ?ية االأقل من 000005 دوالر مبوجب اإجراء اإداري ØŒ اإال اأن العقارات اأيا كانت قيمتها، ال يجوز م�صادرتها اإال مبوجب‬ ‫اإجراء ق�صائي. ويحمى احلق ÙŠÙ? االإج��راءات القانونية املرعية وهناك مناÙ?ع ÙŠÙ? ذلك (مثال، ÙˆÙ?ورات ÙŠÙ? التكاليÙ?ØŒ والتخÙ?ÙŠÙ? عن عاتق نظام ق�صائي‬ ‫مثقل باالأعباء)Ø› بيد اأن هناك عيوبا اأي�صا، وال�صيما ÙŠÙ? البلدان التي يوجد Ù?يها م�صتوى مرتÙ?ع من الÙ?�صاد ØŒ اأو يكون نظام م�صادرة االأ�صول ÙŠÙ? املراحل‬ ‫االأوىل من تطوره. ويÙ? هذه احلاالت، ÙŠÙ?�صل اأن تخ�صع جميع قرارات امل�صادرة ملواÙ?قة املحاكم. Ù?التمحي�س الق�صائي ال يكتÙ?Ù‰ Ù?ح�صب بتطبيق اإجراءات‬ ‫املراقبة واملوازنة الالزمة، بل اإنه اأي�صا يبني دعما ل�صتى م�صتويات اإنÙ?اذ القانون (مثل ال�صرطة واالإدعاء) وي�صاعد ÙŠÙ? ا�صتحداث جمموعة من اخلربات‬ ‫الق�صائية.‬ ‫04 املواد 07- 27 من املدونة اجلنائية (�صوي�صرا) . لالطالع على ن�س االأحكام، انظر االإطار 04 «املمار�صات احل�صنة ÙŠÙ? امل�صادرة غري امل�صتندة اإىل‬ ‫حكم اإدانة: منظور �صوي�صري» ÙŠÙ? الباب جيم.‬ ‫22‬ ‫امل�سادرة غري امل�ستندة اإىل حكم اإدانة كاأداة ال�سرتداد االأ�سول‬ ‫بلدان واأرا�ص لديها ت�صريعات مل�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة وت�صريعات‬ ‫الإطار 6‬ ‫وثيقة ال�صلة (تابع)‬ ‫قانون عوائد اجلرمية لعام 7991ØŒ ب�صيغته املعدلة.‬ ‫Ù?يجي‬ ‫قانون م�صادرة االأموال، اإىل اآخره، ÙŠÙ? االإجراءات الق�صائية املدنية (بيلويك، غويرن�صي) لعام‬ ‫غويرن�صي‬ ‫7002‬ ‫قانون عوائد اجلرمية لعام 6991 (رق��م 03/ 6991) ب�صيغته املعدلة ÙŠÙ? عام 5002 (رقم‬ ‫اأيرلندا‬ ‫1/5002). قانون مكتب االأ�صول اجلنائية، 6991 ب�صيغته املعدلة‬ ‫قانون عوائد اجلرمية لعام 8002.‬ ‫جزيرة االإن�صان‬ ‫)‪(Isle of Man‬‬ ‫قانون حظر غ�صل االأموال، 0675- 0002‬ ‫اإ�صرائيل‬ ‫القانون املدين ب�صاأن ا�صرتداد االأ�صول (التعاون الدويل) ل�صنة 7002.‬ ‫جري�صي‬ ‫قانون عوائد اجلرمية (احلجز على االأم��وال النقدية) ل�صنة 8002 (ين�س على اإنÙ?اذ اأوامر‬ ‫م�صادرة االأ�صول املنهوبة دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة اأجنبي)‬ ‫مدونة االإجراءات اجلنائية )‪ (stop‬املوؤرخة 81 ت�صرين االأول/ اأكتوبر 8891ØŒ املواد 79اأ Ùˆ 89 و‬ ‫خلتن�صتاين‬ ‫89اأ Ùˆ 352اأ Ùˆ 353 Ùˆ 453 Ùˆ 653 Ùˆ 653اأ Ùˆ 753‬ ‫املدونة اجلنائية، املواد 02 Ùˆ 02اأ Ùˆ 02ب Ùˆ 02ج Ùˆ 46 Ùˆ 561 Ùˆ 561اأ‬ ‫قانون مكاÙ?حة غ�صل االأم��وال لعام 1002 (القانون اجلمهوري رقم 0619ØŒ ب�صيغته املعدلة‬ ‫الÙ?لبني‬ ‫بالقانون اجلمهوري رقم 4919)ØŒ املادة 21‬ ‫قواعد االإجراءات ÙŠÙ? ق�صايا امل�صادرة املدنية، اأو املحاÙ?ظة على االأ�صول، اأو جتميد ال�صكوك‬ ‫النقدية، اأو املمتلكات اأو العوائد املمثلة لن�صاط غري قانوين اأو خمالÙ?Ø© غ�صل اأموال اأو املنطوية‬ ‫عليهما اأو املت�صلة بهما مبوجب القانون اجلمهوري رقم 0619 ب�صيغته املعدلة .‪(A.M. No‬‬ ‫)4-11-5002 ‪05-11-04 SC‬‬ ‫قانون االإجراءات اجلنائية (رقم 8/ 6002 املوؤرخ 62 كانون الثاين/ يناير 6002)ØŒ املادة 894اأ‬ ‫�صلوÙ?ينيا‬ ‫املدونة اجلنائية، املواد 07- 27‬ ‫�صوي�صرا‬ ‫قانون مكاÙ?حة غ�صل االأموال 2452 .‪B.E‬‬ ‫تايلند‬ ‫قانون منع اجلرمية املنظمة رقم 121 ل�صنة 8991ØŒ ب�صيغته املعدلة، املواد 73- 26.‬ ‫جنوب اأÙ?ريقيا‬ ‫العنوان 81 مدونة الواليات املتحدة، املواد 189 Ùˆ 389 Ùˆ 489 Ùˆ 589 (م�صادرة االأ�صول دون‬ ‫الواليات املتحدة‬ ‫اال�صتناد اإىل حكم اإدانة)‬ ‫قانون عوائد اجلرمية ل�صنة 2002 )92.‪ ØŒ(c‬املواد 042-613 Ùˆ 143- 614‬ ‫اململكة املتحدة‬ ‫قانون اجلرائم اجل�صيمة ل�صنة 7002 )72.‪ ØŒ (c‬املواد 47- 58‬ ‫قانون اجلرائم املنظمة اجل�صيمة وال�صرطة ل�صنة 5002 )51.‪ (c‬املواد 79- 101 Ùˆ 542األÙ?-‬ ‫دال، Ùˆ 552 األÙ?- واو.‬ ‫32‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫ا�صرتداد الأ�صول‬ ‫اإن م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدان��ة ال تقرر �صلÙ?ا، اأو تتنباأ، باأي �صكل معني من الت�صرÙ?‬ ‫يÙ? االأ�صول امل�صادرة اأو ا�صتخدامها. وتقوم ال�صلطة الق�صائية التي قررت امل�صادرة بالت�صرÙ? ÙŠÙ? االأ�صول‬ ‫امل�صادرة على النحو الذي تقرره الت�صريعات. بيد اأنه ميكن للمعاهدات الدولية اأن تن�صئ درجات �صتى من‬ ‫االلتزامات لكل ت�صريع ب�صاأن الت�صرÙ? النهائي من االأ�صول، بح�صب نوع اجلرم املرتكب (انظر االإطار 7)‬ ‫ا�صرتداد الأ�صول ÙŠÙ? اتÙ?اقيات الأمم املتحدة‬ ‫الإطار 7‬ ‫اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�صاد‬ ‫املادة 75‬ ‫3- ..على الدولة الطرÙ? متلقية الطلب:‬ ‫(اأ) ÙŠÙ? حالة �صرقة اأموال عمومية اأو غ�صل اأموال عمومية خمتل�صة...ترجع املمتلكات امل�صادرة اإىل الدولة الطرÙ?‬ ‫الطالبة؛‬ ‫(ب) ÙŠÙ? حالة عوائد اأي جرم م�صمول بهذه االتÙ?اقية..ترجع املمتلكات امل�صادرة اإىل الدولة الطرÙ? الطالبة،‬ ‫عندما تثبت الدولة الطرÙ? الطالبة للدولة الطرÙ? متلقية الطلب ب�صكل معقول ملكيتها ال�صابقة لتلك‬ ‫املمتلكات امل�صادرة اأو عندما تعرتÙ? الدولة الطرÙ? متلقية الطلب بال�صرر الذي حلق بالدولة الطرÙ?‬ ‫الطالبة كاأ�صا�س الإرجاع املمتلكات امل�صادرة؛‬ ‫(ج) ÙŠÙ? جميع احلاالت االأخرى، اأن تنظر على وجه االأولوية ÙŠÙ? اإرجاع املمتلكات امل�صادرة اإىل الدولة الطرÙ?‬ ‫الطالبة، اأو اإرجاع تلك املمتلكات اإىل اأ�صحابها ال�صرعيني ال�صابقني اأو تعوي�س �صحايا اجلرمية.‬ ‫4- يجوز للدولة الطرÙ? متلقية الطلب، عند االقت�صاء، ما مل تقرر الدول االأطراÙ? خالÙ? ذلك، اأن تقتطع Ù†Ù?قات‬ ‫معقولة تكبدتها ÙŠÙ? عمليات التحقيق اأو املالحقة اأو االإجراءات الق�صائية املÙ?�صية اإىل اإرجاع املمتلكات امل�صادرة‬ ‫اأو اأن تت�صرÙ? Ù?يها مبقت�صى هذه املادة.‬ ‫5- يجوز للدول االأطراÙ? اأي�صا، عند االقت�صاء، اأن تنظر بوجه خا�س ÙŠÙ? اإبرام اتÙ?اقات اأو ترتيبات متÙ?Ù‚ عليها، تبعا‬ ‫للحالة، من اأجل الت�صرÙ? نهائيا ÙŠÙ? املمتلكات امل�صادرة.‬ ‫اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية‬ ‫املادة 41‬ ‫1- تت�صرÙ? الدولة الطرÙ? Ù?يما ت�صادره من عوائد جرائم اأو ممتلكات..ÙˆÙ?قا لقانونها الداخلي واإجراءاتها‬ ‫االإدارية؛‬ ‫2- عندما تتخذ الدول االأط��راÙ? اإج��راء بناء على طلب دولة طرÙ? اأخ��رى، تنظر تلك الدول على �صبيل االأولوية،‬ ‫بالقدر الذي ي�صمح به قانونها الداخلي، اإذا ما طلب منها ذلك، ÙŠÙ? رد عوائد اجلرائم امل�صادرة اأو املمتلكات‬ ‫امل�صادرة اإىل الدولة الطرÙ? الطالبة لكي يت�صنى لها تقدمي تعوي�صات اإىل �صحايا اجلرمية اأو رد عوائد اجلرائم‬ ‫اأو املمتلكات هذه اإىل اأ�صحابها ال�صرعيني؛‬ ‫3- يجوز للدولة الطرÙ?ØŒ عند اتخاذ اإجراء بناء على طلب مقدم من دولة طرÙ? اأخرى..اأن تنظر بعني االعتبار اخلا�س‬ ‫يÙ? اإبرام اتÙ?اقات اأو ترتيبات ب�صاأن:‬ ‫(اأ) التربع بقيمة عوائد اجلرائم اأو املمتلكات هذه اأو باالأموال املتاأتية من بيع عوائد اجلرائم اأو املمتلكات هذه اأو‬ ‫جزء منها اإىل احل�صاب املخ�ص�س ÙˆÙ?قا للÙ?قرة (ج) من املادة 03 من هذه االتÙ?اقية واإىل الهيئات احلكومية‬ ‫الدولية املتخ�ص�صة ÙŠÙ? مكاÙ?حة اجلرمية املنظمة؛‬ ‫(ب) اقت�صام عوائد اجلرائم اأو املمتلكات هذه، اأو االأموال املتاأتية من بيع عوائد اجلرائم اأو املمتلكات هذه، ÙˆÙ?قا‬ ‫لقانونها الداخلي اأو اإجراءاتها االإدارية، مع دول اأطراÙ? اأخرى، على اأ�ص�س منتظمة وبح�صب كل حالة‬ ‫42‬ ‫امل�سادرة غري امل�ستندة اإىل حكم اإدانة كاأداة ال�سرتداد االأ�سول‬ ‫ا�صرتداد الأ�صول ÙŠÙ? اتÙ?اقيات الأمم املتحدة‬ ‫الإطار 7‬ ‫اتÙ?اقية Ù?يينا‬ ‫املادة 5‬ ‫5- (اأ) يت�صرÙ? كل طرÙ? ÙˆÙ?قا لقانونه الداخلي ÙŠÙ? املتح�صالت اأو االأموال التي ي�صادرها..‬ ‫(ب) يجوز للطرÙ?ØŒ عند الت�صرÙ? بناء على طلب اأحد االأطراÙ? االأخ��رى..اأن ينظر بعني االعتبار اخلا�س ÙŠÙ?‬ ‫اإبرام اتÙ?اقات ب�صاأن:‬ ‫«1» التربع بقيمة هذه املتح�صالت اأو باملبالغ امل�صتمدة من بيع هذه املتح�صالت اأو االأموال، اأو بجزء كبري‬ ‫من هذه القيمة اأو املبالغ، للهيئات الدولية احلكومية املتخ�ص�صة ÙŠÙ? مكاÙ?حة االجتار غري امل�صروع ÙŠÙ?‬ ‫املخدرات واملوؤثرات العقلية واإ�صاءة ا�صتخدامها؛‬ ‫«2» اقت�صام هذه املتح�صالت اأو االأموال، اأو املبالغ امل�صتمدة من بيع هذه املتح�صالت اأو االأموال، مع اأطراÙ?‬ ‫اأخرى على اأ�صا�س منتظم اأو كل حالة على حدة، ÙˆÙ?قا لقوانينها الداخلية اأو اإجراءاتها االإدارية اأو‬ ‫االتÙ?اقات الثنائية اأو متعددة االأطراÙ? التي اأبرمتها لهذا الغر�س.‬ ‫52‬ ‫الباب باء‬ ‫املÙ?اهيم الرئي�صية ÙŠÙ? م�صادرة‬ ‫االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم‬ ‫اإدانة‬ ‫القواعد الإلزامية الرئي�صية‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 1‬ ‫ينبغي اأال تكون م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة بديال للمحاكمة اجلنائية‬ ‫اإن اال�صتغناء عن املحاكمة اجلنائية حتبيذا مل�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة يقو�س Ù?عالية‬ ‫القانون اجلنائي وثقة النا�س ÙŠÙ? اإنÙ?اذ القانون. ولذلك، Ù?بينما قد تكون م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل‬ ‫حكم اإدانة اأداة ال�صرتداد االأ�صول املت�صلة باجلرمية،اإال اأنها ينبغي اأال ت�صتخدم كبديل للمحاكمة اجلنائية‬ ‫عندما يكون مبقدور ال�صلطة الق�صائية اأن تقا�صي اجلاين. ومبعنى اآخر، ينبغي عدم ال�صماح للمجرمني بتجنب‬ ‫املحاكمة باالإ�صارة اإىل نظام م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة على اأنه اآلية اللتما�س رد االعتبار‬ ‫عما ارتكب من جرائم. اإن التغا�صي عن املحاكمة اجلنائية، عندما تكون متاحة، مقابل م�صادرة االأ�صول دون‬ ‫اال�صتناد اإىل حكم اإدانة تبدو كما لو كان اجلاين يجد لنÙ?�صه طريقا للهروب من املحاكمة. اإن اأÙ?�صل طريقة‬ ‫للحد من اجلرائم تتحقق ØŒ ب�صÙ?Ø© عامة، عن طريق املحاكمات اجلنائية واالإدانة وامل�صادرة. ومن ثم ينبغي‬ ‫موا�صلة املحاكمات اجلنائية كلما كان ذلك ممكنا لتجنب املخاطر املتمثلة ÙŠÙ? اأن ينظر املدعون العموميون‬ ‫واملحاكم واجلمهور اإىل التخلي كرها عن االأ�صول باعتباره جزاء كاÙ?يا عندما تنتهك القوانني اجلنائية.‬ ‫بيد اأنه ينبغي اأن تكون م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة مكملة للمحاكمة اجلنائية واالإدانة.‬ ‫ويجوز اأن ت�صبق توجيه االتهام اجلنائي اأو تتوازى مع املحاكمة اجلنائية (انظر املÙ?هوم الرئي�صي 2). وباالإ�صاÙ?ة‬ ‫اإىل ذلك، ينبغي االحتÙ?اظ بخيار م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة ÙŠÙ? جميع احلاالت، بحيث‬ ‫ميكن تÙ?عيله عندما ال تكون املحاكمة اجلنائية متاحة14 اأو غري ناجحة 24Ø› وينبغي الن�س على هذا املبداأ ب�صكل‬ ‫جازم ÙŠÙ? القانون (انظر اأي�صا، املÙ?هوم الرئي�صي 3). و�صيكون من ال�صروري مع ذلك اإثبات اأن االأ�صول ملوثة‬ ‫(اأي اأنها عبارة عن عوائد جرمية اأو اأدوات ا�صتخدمت الرتكاب اجلرمية).‬ ‫14 مثال ذل��ك اأن يكون املدعى عليه قد توÙ?ى، اأو ه��رب من العدالة اأو يتمتع باحل�صانة �صد املحاكمة، اأو تكون اجلرمية معطلة بÙ?عل قانون‬ ‫نظامي. ولالطالع على املزيد من امل��راج��ع، انظر: م�صادرة االأ��ص��ول دون اال�صتناد اإىل حكم ب��االإدان��ة Ùƒ �اأداة ال��ص��رتداد االأ��ص��ول» ÙŠÙ? الباب األÙ?.‬ ‫24 مثال ذلك اأن يكون املدعى عليه قد متت تربئته، اأو ال توجد اأدلة كاÙ?ية ل�صمان االإدانة اجلنائية. ولالطالع على املزيد من املراجع، انظر: م�صادرة‬ ‫االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم باالإدانة كاأداة ال�صرتداد االأ�صول» ÙŠÙ? الباب األÙ?.‬ ‫92‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 2‬ ‫ينبغي حتديد العالقة بني ق�سية م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانــة وبني اأي‬ ‫حماكمة جنائية، مبا ÙŠÙ? ذلك التحقيقات اجلارية‬ ‫حيث اإن م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة ترجع اأ�صبابها اإىل �صلوك اإجرامي، Ù?قد تكون هناك‬ ‫حاالت تت�صادم Ù?يها التحقيقات اجلنائية واملحاكمة اجلنائية مع م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم‬ ‫اإدانة اأو ت�صريان بالتوازي معها. ومعظم هذه املواقÙ? ميكن التح�صب لها، وينبغي اأن توÙ?ر الت�صريعات حال لها‬ ‫ما اإن تقرر ال�صلطة الق�صائية النقطة التي ي�صمح Ù?يها بامل�صي ÙŠÙ? اإجراءات م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد‬ ‫اإىل حكم اإدانة. وينبغي على ال�صلطة الق�صائية البت Ù?يما اإن كان �صي�صمح باإجراءات م�صادرة االأ�صول دون‬ ‫اال�صتناد اإىل حكم اإدانة Ù?قط حيثما وعندما يتعذر اإجراء املحاكمة اجلنائية واإجراءات امل�صادرة، اأو ما كان‬ ‫من املمكن اأن ت�صري اإجراءات م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة واملحاكمات اجلنائية متزامنتني‬ ‫يÙ? ذات الوقت.‬ ‫والنهج املتزامن هو الطريقة املÙ?�صلة. بيد اأنه يتعني اأال يجري كالهما ÙŠÙ? ذات الوقت. Ù?مثال، قد ي�صمح‬ ‫قانون نظامي مل�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة الأي من احلكومة اأو مالك االأ�صول- عادة ما‬ ‫يكون هو املتهم ÙŠÙ? امل�صاألة اجلنائية- بالتما�س وقÙ? ق�صية م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة اأو‬ ‫تعليقها اإىل اأن يتم البت ÙŠÙ? التحقيقات اأو الق�صية اجلنائية34. اأو قد ي�صمح القانون النظامي با�صتمرار نظر‬ ‫ق�صية امل�صادرة اإىل جانب الق�صية اجلنائية، ولكنه يق�صى بعدم جواز ا�صتخدام املعلومات املاأخوذة باالإكراه‬ ‫من مالك االأ�صول �صده ÙŠÙ? املحاكمة اجلنائية44. وبا�صتثناء بع�س اأ�صكال احلماية، Ù?هناك خماطرة تتمثل‬ ‫يÙ? منع مالك االأ�صول املتهم من الطعن ÙŠÙ? اإجراء م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة خوÙ?ا من‬ ‫جترمي Ù†Ù?�صه، اأو قد ي�صتخدم االكت�صاÙ? ÙŠÙ? ق�صية م�صادرة اأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة للح�صول على‬ ‫معلومات قد ت�صتخدم بعدئذ ÙŠÙ? االإخالل باملحاكمة اجلنائية54.‬ ‫ويÙ? ق�صايا املواد املخدرة ÙŠÙ? تايلند، يخ�صع للتقدير اأمر امل�صي ÙŠÙ? م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل‬ ‫حكم اإدانة بالتزامن مع املحاكمة اجلنائية64. وباالإ�صاÙ?Ø© اإىل ذلك، Ù?Ù?ÙŠ حالة �صدور حكم بالرباءة من املحكمة‬ ‫اجلنائية، قام مكتب جمل�س مكاÙ?حة املخدرات و�صرطة تايلند امللكية بت�صليم جميع االأ�صول املحتجزة اأو املقيدة‬ ‫اإىل مكتب مكاÙ?حة غ�صل االأموال من اأجل ال�صروع ÙŠÙ? اإجراءات م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫34 من الناحية العملية، اإذا ما متت االإدانة عقب حماكمة جنائية، Ù?اإن االأموال ت�صكل جزءا من االأ�صول امل�صادرة وتكون االإدانة دليال قيما ÙŠÙ? اإجراءات‬ ‫م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة. ومن �صاأن ذلك بالÙ?عل اأن ي�صمح بÙ?ر�س عديدة الإنÙ?اذ القانون ال�صرتداد عوائد اجلرمية.‬ ‫44 توجز املادة 753 من قانون عوائد اجلرمية ل�صنة 2002 (اململكة املتحدة) االإجراءات اخلا�صة باالإÙ?�صاح باالإكراه. Ù?ال�صخ�س الذي يقدم دليال ÙˆÙ?قا‬ ‫الأمر باالإÙ?�صاح يح�صل على حماية ÙˆÙ?قا للقواعد من التجرمي الذاتي. وال ميكن ا�صتخدام الدليل املتح�صل عليه من اأمر باالإÙ?�صاح ÙŠÙ? حماكمات جنائية اإال‬ ‫بالن�صبة لتÙ?نيد الدليل اأو بوا�صطة املتهم ال�صريك: املادة063 من قانون عوائد اجلرمية ل�صنة 2002 (اململكة املتحدة)Ø› دعوى �صوندرز �صد اململكة املتحدة‬ ‫313 ‪( ØŒ(Saunders v. United Kingdom)ØŒ [1996]ØŒ 23 EHRR‬مل يقبل اإÙ?�صاح قانوين باالإكراه ÙŠÙ? حتقيقات تدلي�س ÙŠÙ? املحاكمات اجلنائية).‬ ‫وبالن�صبة للحجز على االأموال النقدية ÙŠÙ? اململكة املتحدة، توؤجل ق�صية عدم اال�صتناد اإىل حكم اإدانة اإىل ما بعد املحاكمات اجلنائية.‬ ‫54 مثال، بال�صماح للمتهم باحل�صول على معلومات عن ال�صهود احلكوميني قبل الوقت امل�صموح به لوال ذلك مما قد ي�صÙ?ر عن قيام امل�صتبه Ù?يه برتهيب‬ ‫هوؤالء ال�صهود. ويجوز اإدخال Ù…Ù?هوم االكت�صاÙ? املحدود ملعاجلة هذه الق�صية. وقد تكون مثل هذه املخاطر حمدودة اأو قد توجد اأ�صال ÙŠÙ? الواليات الق�صائية‬ ‫القائمة على القانون املدنى.‬ ‫64 قانون مكاÙ?حة غ�صل االأموال ل�صنة 9991ØŒ املادة 85: «حينما تكون االأ�صول التي ينطوي عليها ارتكاب جرمية خا�صعة الإجراء قانوين اآخر مل يبداأ بعد اأو‬ ‫و�صيك، اأو قد يكون من االأكرث Ù?عالية موا�صلة العمل مبوجب هذا القانون، Ù?حينئذ توا�صل احلكومة العمل ÙˆÙ?قا ملا هو من�صو�س عليه ÙŠÙ? هذا القانون.»‬ ‫03‬ ‫القواعد االإلزامية الرئي�سية‬ ‫وتزويد املكتب بالدليل والتعاون معه ÙŠÙ? اإجراء م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة. كما تق�صى‬ ‫�صلطات ق�صائية اأخرى بتقا�صم املعلومات بني الوكاالت ÙŠÙ? ت�صريع عدم اال�صتناد اإىل حكم اإدان��ة74. ويعترب‬ ‫هذا التقا�صم للمعلومات بالغ االأهمية Ù?يما يقوم البلد ذاته من حتقيقات دولية ÙˆÙ?Ù‰ االمتثال لاللتزامات‬ ‫الدولية84.‬ ‫وقد جترى معا املحاكمة اجلنائية واإجراء م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة دون انتهاك و�صائل‬ ‫احلماية من املحاكمة واال�صتهداÙ? على ذات اجلرم مرتني ØŒ الأن م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫لي�صت «عقوبة» وال اإجراء جنائيا. وقد ذكرت املحكمة الد�صتورية العليا ÙŠÙ? الواليات املتحدة ÙŠÙ? ق�صية الواليات‬ ‫املتحدة �صد اأور�صريي )‪« ØŒ(United States v. Ursery‬اإن ق�صايانا التي ت�صتعر�س امل�صادرات املدنية مبوجب‬ ‫«�صرط املحاكمة واال�صتهداÙ? على ذات اجلرم مرتني» تتقيد مبحور رائع االت�صاق... Ù?امل�صادرة العينية لالأ�صول‬ ‫دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة اإمنا هى عقوبة مدنية ا�صتدراكية متميزة عن اجلزاءات املدنية ال�صخ�صية العقابية‬ ‫احتماال مبوجب «�صرط املحاكمة واال�صتهداÙ? على ذات اجلرم مرتني»94. وقد تو�صلت حماكم ÙŠÙ? واليات ق�صائية‬ ‫بلدان اأخرى اإىل Ù†Ù?�س اال�صتنتاج، اأو اأكدت اأن م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة لي�س بعقوبة اأو‬ ‫حماكمة جنائية05. ويÙ? ق�صية ويل�س �صد مدير وكالة ا�صرتداد االأ�صول ‪(Welsh v. Director of the Assets‬‬ ‫)‪ ØŒRecovery Agency‬ذكرت حمكمة ا�صتئناÙ? اأيرلندا ال�صمالية «اإن الغر�س االأول يتمثل ÙŠÙ? ا�صرتداد عوائد‬ ‫اجلرمية؛ اإنه ال يتمثل ÙŠÙ? معاقبة امل�صتاأنÙ? باملعنى املت�صمن عادة ÙŠÙ? اجلزاء اجلنائي»15.‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 3‬ ‫ينبغي اأن تكون م�سادرة االأ�سول املنهوبة دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة متاحة عندما ال تكون‬ ‫املحاكمة اجلنائية متاحة اأو غري ناجحة‬ ‫املحاكمة اجلنائية غري متاحة‬ ‫ينبغي اأن تقرر بو�صوح م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة ÙŠÙ? احلاالت التي يكون Ù?يها �صاحب‬ ‫املمتلكات غري متاح للمحاكمة. وقد تكون عدم االإتاحة راجعة اإىل ÙˆÙ?اة اجلاين اأو هروبه من وجه العدالة اأو‬ ‫74 املادة 634 من قانون عوائد اجلرمية ل�صنة 2002 (اململكة املتحدة)Ø› املادة 17 من قانون منع اجلرمية املنظمة ل�صنة 8991 (جنوب اأÙ?ريقيا)Ø› واملادة‬ ‫91 من قانون �صبل االإن�صاÙ? املدين (اأونتاريو، كندا).‬ ‫84 انظر: Ù?ريق عمل االإجراءات املالية املعني بغ�صل االأموال، التو�صيات االأربعون (امللحق جيم ÙŠÙ? القر�س املمغنط املدمج)ØŒ التو�صيات 53- 04 ب�صاأن‬ ‫التعاون الدويل وامل�صاعدات القانونية املتبادلة.‬ ‫94 )6991( 762 .‪United States v. Urseryp 518 U.S‬‬ ‫05 ‪The Scottish Ministers v. Dong, [2000] CSOH 176 (Scotland); Walsh v. Director of the Assets Recovery‬‬ ‫)‪ Agency; [2005] NICA 6 (Northern Ireland Court of Appeal‬لقد مت تاأكيد الطابع التعوي�صي مل�صادرة االأ�صول املنهوبة‬ ‫دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة ÙŠÙ? �صياق ما اإن كان ميكن مل�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة اأن تكون زجرية، بحيث‬ ‫ميكن اأن تخالÙ? اأحكام د�صتور الواليات املتحدة التي حتظر Ù?ر�س غرامات باهظة. ويÙ? ق�صية ,‪United States v. Alexander‬‬ ‫)4991 ,‪ ØŒ32 F.3d 1231(8 Cir‬اأيدت املحكمة اأن «م�صادرة العوائد ال ميكن اأن تعترب عقوبة ومن ثم، تخ�صع ل�صرط الغرامة‬ ‫‪th‬‬ ‫الباهظة، حيث اإنها تÙ?�صل بني املالك وبني ثمار الن�صاط االإجرامي». كما اأنها تعترب «تدبريا» ولي�س «عقوبة» ÙŠÙ? �صوي�صرا (انظر‬ ‫«ممار�صات ح�صنة ÙŠÙ? جمال م�صادرة االأ�صول املنهوبة دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة: منظور �صوي�صري» ÙŠÙ? الباب جيم ).‬ ‫15 6 ‪( Walsh v. Director of the Assets Recovery Agency [2005] NICA‬حمكمة ا�صتئناÙ? اأيرلندا ال�صمالية)ØŒ ÙŠÙ? الÙ?قرة 93.‬ ‫13‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫متتعه باحل�صانة من املالحقة الق�صائية. وال�صماح ل�صخ�س ي�صتطيع جتنب املالحقة الق�صائية باالحتÙ?اظ‬ ‫باأ�صوله املكت�صبة ب�صكل غري قانوين (اأو بنقل االأ�صول اإىل ورثته ÙŠÙ? حالة ÙˆÙ?اته) يوÙ?ر حاÙ?زا هائال الأي جمرم‬ ‫حمتمل. وحتى لو اعتربت اإجراءات م�صادرة االأ�صول املنهوبة دون اال�صتناد اإىل حكم، اإدانة تعوي�صية ÙŠÙ? اإحدى‬ ‫الواليات الق�صائية وعقابية ÙŠÙ? والية اأخرى، Ù?اإنه ينبغي اأال يوؤثر العجز عن املحاكمة على اإجراء قانوين اآخر‬ ‫ال�صرتداد عوائد اجلرمية ومناÙ?عها.‬ ‫و يكون لدى بع�س الواليات الق�صائية البلدان مواعيد خمتلÙ?Ø© لتÙ?عيل اإج��راءات م�صادرة االأ�صول دون‬ ‫اال�صتناد اإىل حكم اإدان��ة �صد اأ�صول �صخ�س متوÙ?. وتوجد مثال، خيارات �صتى منها ال�صماح بال�صري ÙŠÙ?‬ ‫اإجراءات امل�صادرة �صد متهم متوÙ? لو حدثت الوÙ?اة بعد (1) بدء التحقيقات، (2) اأو توجيه االتهام، (3)‬ ‫اأو اإعالن االإدانة. وتÙ?ر�س بع�س الواليات الق�صائية البلدان قيودا مماثلة على ا�صتخدام م�صادرة االأ�صول دون‬ ‫اال�صتناد اإىل حكم اإدانة �صد اأ�صول �صخ�س هارب، ا�صتنادا اإىل الوقت الذي Ù?ر Ù?يه الهارب �صرا من وجه‬ ‫العدالة25. وال يتمثل االأمر ÙŠÙ? احلد من اإنÙ?اذ القانون ولكن باالأحرى ÙŠÙ? ال�صماح بال�صري ÙŠÙ? االإجراءات العينية‬ ‫بغ�س النظر عن الزمن الذي توÙ?Ù‰ Ù?يه اجلاين اأو هرب من وجه العدالة.‬ ‫وباملثل، ينبغي عدم حماية االأ�صول املكت�صبة ب�صكل غري قانوين بÙ?عل اأي ح�صانة �صخ�صية قد يتمتع بها‬ ‫امل�صوؤول من املحاكمة. وعندما مينح م�صوؤول ما ح�صانة ب�صبب الو�صع الدبلوما�صي لهذا ال�صخ�س الر�صمي،‬ ‫Ù?ال ي�صمح ب�صÙ?Ø© عامة باتخاذ اإجراء جنائي �صد هذا الÙ?رد (ÙŠÙ? غياب تنازل عن ممار�صة هذا احلق من‬ ‫قبل ال�صلطة الق�صائية اأو الربملان). وينبغي اأال حتمي ذريعة احل�صانة هذه اأ�صول م�صوؤول Ù?ا�صد من اإجراءات‬ ‫م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة اأو من التحقيقات (انظر االإطار 8 ب�صاأن االإ�صالحات املتخذة ÙŠÙ?‬ ‫بريو ملعاجلة م�صاألة احل�صانة). ومن ثم، ينبغي النظر ÙŠÙ? اأحكام حتول بني االأ�صخا�س الذين يدعون احل�صانة‬ ‫من املحاكمة اجلنائية وبني تقدمي دليل ÙŠÙ? اإجراء م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة ما مل تكن‬ ‫هناك جزاءات مالئمة. وقد يحول مثل هذا احلكم بني ال�صخ�س الذي رÙ?�س اأن يقدم دليال ÙŠÙ? حماكمة جنائية‬ ‫الإ�صلحات الت�صريعية املدخلة ÙŠÙ? بريو ملعاجلة احل�صانات‬ ‫الإطار 8‬ ‫يÙ? عام 0002ØŒ بينت �صرائط الÙ?يديو املذاعة على �صا�صات التلÙ?زيون Ù?الدميري موتي�صنو�س رئي�س م�صلحة املخابرات‬ ‫يÙ? بريو اأثناء حكم الرئي�س Ù?وجيموري وهو ير�صو ع�صو جمل�س نواب منتخب. وك�صÙ?ت التحقيقات الالحقة عن �صبكة‬ ‫�صخمة تابعة ملوتي�صنو�س تقوم باأن�صطة غري قانونية. وبغية ا�صرتداد عوائد الÙ?�صاد، اأدخلت حكومة بريو القانون‬ ‫رقم 72-973 ملعاجلة احل�صانات املركوزة ÙŠÙ? املادة 99 من الد�صتور التي ت�صتثني نطاقا عري�صا من كبار امل�صوؤولني‬ ‫العموميني من املحاكمة اجلنائية بوا�صطة الن�س على اأنه ال ميكن توجيه اتهام اإليهم وحماكمتهم اإال من قبل جلنة من‬ ‫جمل�س النواب (اأ).‬ ‫وياأذن القانون 72-973 للنائب العام اأن ي�صتهل حتريات اأولية �صد هوؤالء امل�صوؤولني. ÙˆÙ?�صال عن ذلك، ميكن‬ ‫للنائب العام اأن ي�صتخدم تدابري اأولية ين�س عليها القانون بعد احل�صول على اإذن من قا�س من املحكمة العليا.‬ ‫(اأ) تن�س املادة 99 من د�صتور بريو على اأنه ال ميكن اإال للجنة الدائمة ملجل�س النواب Ù?قط اأن تتهم وحتاكم رئي�س جمل�س النواب واأع�صاءه‬ ‫ووزراء الدولة وق�صاة املحكمة الد�صتورية واملحكمة العليا، واأع�صاء جمل�س الق�صاء، ووكالء املدعي العام الرئي�صيني، واأمني املظامل ومراقب‬ ‫احل�صابات عن اجلرائم املرتكبة اأثناء توليهم منا�صبهم حتى خم�س �صنوات من تركهم منا�صبهم.‬ ‫25 ÙŠÙ? الÙ?لبني، يعترب اإجراء م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة ال يخرج من حيث النوع عن طبيعته. وي�صرتط قانون مكاÙ?حة غ�صل االأموال اأن‬ ‫تتم مقا�صاة املالك اخلا�صع للم�صادرة كطرÙ?Ø› ورغما عن ذلك Ù?اإنه ميكن اإقامة االإجراءات الق�صائية ÙŠÙ? حالة غيابه.‬ ‫23‬ ‫القواعد االإلزامية الرئي�سية‬ ‫وبني تقدمي دليل ÙŠÙ? اإجراء م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة، اأو قد يكلÙ? القا�صي االإداري املكلÙ?‬ ‫بالنظر ÙŠÙ? الوقائع ا�صتخال�س ا�صتدالل �صلبي اأو اعتبار حقائق معينة ÙŠÙ? حكم املثبتة35. وينبغي اأن يت�صمن‬ ‫ت�صريع م�صادرة االأ�صول املنهوبة دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة ن�صا �صريحا علي اأنه ال توجد ح�صانة لالأ�صول،‬ ‫وينبغي للواليات الق�صائية للبلدان املعنية، عند االقت�صاء، اأن تكون م�صتعدة الإ�صدار مذكرات دبلوما�صية تن�س‬ ‫على اإ�صقاط اأية ح�صانات متبقية Ù?يما يتعلق باالأ�صول.‬ ‫يÙ? حالة عدم جناح املحاكمة اجلنائية‬ ‫ينبغي اأن تكون م�صادرة االأ�صول املنهوبة دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة متاحة بالن�صبة للحاالت التي مل تنجح‬ ‫Ù?يها املحاكمة اجلنائية، مثال ذلك تربئة املدعى عليه 45 اأو عدم اإمكان حماكمة املدعى عليه ب�صبب عدم وجود‬ ‫اأدلة كاÙ?ية تكÙ?Ù„ االإدانة اجلنائية ب�صكل ال حمل Ù?يه ل�صك معقول اأو االإدانة عن دراية كاÙ?ية55. وميكن اأن حتدث‬ ‫اأحكام الرباءة الأي عدد من االأ�صباب:االإعالن عن عدم جوازية االأدلة التي مت جمعها ÙŠÙ? عملية تÙ?تي�س غري‬ ‫قانونية؛ اأو تن�صل اأحد ال�صهود من اأقواله؛ اأو ت�صليل قا�صي املحاكمة لهيئة املحلÙ?ني؛ اأو ترهيب اأحد املحلÙ?ني‬ ‫لكي ي�صوت ل�صالح تربئة املتهم. Ùˆ قد يرجع عدم وجود اأدلة كاÙ?ية الأ�صباب مماثلة وهو غالبا ما ميثل احلقيقة‬ ‫املوؤ�صÙ?Ø© ÙŠÙ? الق�صايا التي تنطوي على Ù?�صاد وجرمية منظمة. ويÙ? نظم م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم‬ ‫اإدانة التي تطبق معيارا من الرباهني اأقل من املعيار اخلا�س باالإدانة اجلنائية (ولي�س ذلك هو احلال دائما،‬ ‫ويحدث دائما ÙŠÙ? بع�س الواليات البلدان ذات النظم الق�صائية القائمة على القانون املدين)ØŒ قد توجد رغم‬ ‫ذلك اأدلة كاÙ?ية الإثبات امل�صوؤولية بناء على هذه املعايري االأدنى (انظر املÙ?هوم الرئي�صي 4).‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 4‬ ‫ينبغي اأن تكون القواعد اال�ستداللية واالإجرائية ال�سارية حمددة قدر االإمكان‬ ‫ت�صتÙ?يد النظم املحلية مل�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة من القواعد اال�صتداللية واالإجرائية‬ ‫الت�صريعية التي تت�صم بالتخ�صي�س والتعريÙ? الوا�صح. وهذا التخ�صي�س يعزز توحيد التطبيق ويقلل من Ù?ر�س‬ ‫َ Ù…Ù? ْ‬ ‫35 قد تثري عقوبات معينة م�صاكل للتعاون الدويل مع بع�س البلدان، ال�صيما حيثما حتل العقوبات دون االإجراءات القانونية ال�صارية.‬ ‫45 انظر: )‪( Director of the Assets Agency v. T and others (2004) EWHC 3340 (United Kingdom‬الرباءة من تهمة غ�صل‬ ‫اأموال الأ�صباب تتعلق باالإÙ?�صاح ال مينع من م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة لالأموال)Ø› ‪-National Director of Public Prosec‬‬ ‫71 ‪( tions v .Prophet (2006) ZACC‬الرباءة من تهمة االإجتار ÙŠÙ? املخدرات ال متنع من م�صادرة االأ�صول املنهوبة دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫للمنزل)Ø› )4891( 26 -163 ,453 .‪( UNITED States v. One Assortment of 89 Firearms, 465 U.S‬الرباءة من انتهاك االأ�صلحة‬ ‫النارية االإجرامية ال متنع من م�صادرة االأ�صول املنهوبة دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة للبنادق)Ø› ‪One Lot Emerald Cut Stones v. United‬‬ ‫2791( 53 -432 ,232 .‪( )States, 409 U.S‬الرباءة من تهمة التهريب االإجرامي ال متنع من م�صادرة االأ�صول املنهوبة دون اال�صتناد اإىل حكم‬ ‫اإدانة Ù?يما بعد للمواد املهربة). لالطالع على اأمثلة ت�صريعية خم�صو�صة، انظر املادة 15 من قانون عوائد اجلرمية ل�صنة 2002 (اأ�صرتاليا)Ø› واملادة 05‬ ‫(4) من قانون منع اجلرمية املنظمة ل�صنة 8991 (جنوب اأÙ?ريقيا)Ø› واملادة 71 (2) من قانون و�صائل االإنت�صاÙ? املدنية ل�صنة 1002 (اأونتاريو، كندا)ØŒ «يÙ?‬ ‫املحاكمات التي جتري مبوجب هذا القانون، قد يتبني اأن جرمية ما قد ارتكبت، حتى ولو: (اأ) مل يوجه اتهام اإىل اأي �صخ�س بارتكاب اجلرمية؛ اأو (ب)‬ ‫اتهم �صخ�س ما بارتكاب هذه اجلرمية ولكن التهمة اأ�صقطت اأو اأوقÙ?ت اأو متت تربئة ال�صخ�س من التهمة.»‬ ‫55 انظر)‪( Assets Recovery Agency v. Woodstock, [2006] EWCA Civ 741 (United Kingdom‬عدم وجود دليل من اأجل‬ ‫التقدمي اإىل حماكمة جنائية – بعد تن�صل ال�صاهد الرئي�صي من اأقواله- ال مينع من م�صادرة االأ�صول املنهوبة دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة).‬ ‫33‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫وجود قواعد Ù…Ù?رو�صة ق�صائيا قد تكون متناÙ?رة مع مقا�صد الت�صريع. ومع اأهمية وجود قانون نظامي يت�صم مبا‬ ‫يكÙ?ÙŠ من املرونة للتطور مع االأزمنة املتغرية، Ù?اإن قانونا نظاميا يحتوي على مبادئ عامة Ù?قط، ولي�س اأحكاما‬ ‫وتعريÙ?ات حمددة،من �صاأنه اأن يدعو املحاكم اإىل ا�صتكمال عمل الهيئة الت�صريعية وقد ت�صع قواعد اأبعد ما‬ ‫تكون ÙŠÙ? عدم ترحيبها للم�صادرة مما توخته الهيئة الت�صريعية اأو الربملان . وهذا االأمر مثري للم�صاكل على وجه‬ ‫اخل�صو�س ÙŠÙ? النظم التي لديها هيئة ق�صائية غري متمر�صة ÙŠÙ? امل�صادرة ويÙ? االأحوال التي يكون الÙ?�صاد Ù?يها‬ ‫قد تغلغل ÙŠÙ? ت�صريÙ? العدالة. وغالبا ما تكون النتيجة عبارة عن جمموعة من ال�صوابق الق�صائية التي تزداد‬ ‫تناÙ?را على مر الزمن وتخلق حالة من عدم التيقن بالن�صبة لرجال العدالة واجلمهور على حد �صواء. وت�صبح‬ ‫هذه احلالة من عدم التيقن وعدم القدرة على التنبوؤ مثبطة لرجال العدالة عن ا�صتخدام هذه القوانني.‬ ‫وينبغي للقوانني والقواعد االإدارية وقواعد االإجراءات اأن تغطي ما يلي ÙŠÙ? املعهود:‬ ‫التحقيقات، مبا ÙŠÙ? ذلك طرائق احل�صول على االأدلة؛‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫ما يطلب من احلكومة من تعقب الإقامة البينة على ق�صيتها؛‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫تقييد االأ�صول واحلجز عليها، مبا ÙŠÙ? ذلك Ù?رتة التقييد واحلجز، والقدرة على التما�س متديد زمني‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫مبواÙ?قة من الهيئة الق�صائية؛‬ ‫امل�صادرة مبا ÙŠÙ? ذلك:‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫‪ ‬اال�صرتاطات اخلا�صة باالأ�صا�س الوقائعي والقانوين لالأمر بامل�صادرة؛‬ ‫‪ ‬االأطراÙ? ح�صنة ال�صمعة، وم�صالح الغري، ومركز الهارب (اأي حرمان الهارب من احلقوق)،‬ ‫املتوÙ?ون، وامل�صوؤولون اأ�صحاب احل�صانة؛‬ ‫‪ ‬االأطراÙ? التي لها احلق ÙŠÙ? تلقى اإعالن وكيÙ?ية تنÙ?يذ ذلك؛‬ ‫‪ ‬املهل الزمنية لرÙ?ع الدعوى65 والرد على اإجراءات امل�صادرة؛‬ ‫‪ ‬قواعد احلماية من التجرمي الذاتي ÙŠÙ? املحاكمات اجلنائية، اإن وجدت، ا�صتنادا اإىل مقابالت‬ ‫�صخ�صية اأجريت من اأجل اإجراءات عدم اال�صتناد اإىل حكم باالإدانة؛‬ ‫‪ ‬الدÙ?اعات ال�صارية؛‬ ‫‪ ‬جوازية الدليل (مثال، �صهادة ال�صماع عن الغري والوثائق امل�صتعجلة)؛‬ ‫‪ ‬القدرة على مطالبة املحكمة باأن تÙ?�صل ÙŠÙ? اإدعاء اأو اأكرث ل�صالح الطرÙ? امللتم�س للحكم‬ ‫امل�صتعجل دون احلاجة اإىل مزيد من اإجراءات املحاكمة؛‬ ‫‪ ‬مطالبات بتقدمي اأ�صباب مكتوبة حلكم يحدد على وجه الدقة االأ�ص�س الوقائعية والقانونية،‬ ‫والتي ينبغي اأن تكون اأي�صا مبثابة وثيقة علنية؛‬ ‫‪ ‬ما اإن كان الدÙ?ع عو�صا عن امل�صادرة م�صموحا به؛‬ ‫‪ ‬ما اإن كانت املمتلكات التي متثل املمتلكات االأ�صلية قابلة لال�صرتداد (اأ�صول بديلة)؛‬ ‫اإدارة االأ�صول؛‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫65 لدى الكثري من البلدان حدود زمنية مقررة لل�صروع ÙŠÙ? اإجراءات امل�صادرة عقب ال�صبط، باالإ�صاÙ?Ø© اإىل قانون للقيود بالن�صبة للم�صادرة.‬ ‫43‬ ‫القواعد االإلزامية الرئي�سية‬ ‫ التعاون ال��دويل، مبا ÙŠÙ? ذلك ما اإن كانت ازدواجية التجرمي75 مطلوبة من اأجل التعاون الدويل‬ ‫§‬ ‫والتاأثري املتعدي للحدود الأمر التقييد واال�صرتداد (اأو االأمر النهائي).‬ ‫ينبغي لل�صلطة الق�صائية اأن تنظر، عند �صياغة القانون، Ù?يما اإذا كانت االإجراءات القائمة �صارية وميكن‬ ‫ت�صمينها اأو Ù?يما اإذا كانت ثمة حاجة اإىل اإيجاد اإجراءات جديدة. Ù?اإذا ما كانت ثمة حاجة اإىل اإجراءات جديدة،‬ ‫وجب على ال�صلطات الق�صائية اأن حتدد ما اإن كان ينبغي الن�س على تلك االأحكام ÙŠÙ? القانون املو�صوعي، اأو يتم‬ ‫اإ�صدارها كالئحة تنظيمية اأو مدونة اأو قواعد لوائح داخلية للمحاكم. Ù?اإذا ما �صنت اإجراءات جديدة، Ù?اإن بع�س‬ ‫ال�صلطات الق�صائية �صتحيل اأي�صا اإىل مدونة اإجراءات قائمة ت�صتخدم ÙŠÙ? احلاالت التي ال يوÙ?ر Ù?يها قانون عدم‬ ‫85‬ ‫اال�صتناد اإىل حكم اإدانة توجيها اإجرائيا كاÙ?يا ب�صاأن ق�صية ما.‬ ‫وتن�صر �صلطات ق�صائية كثرية �صردا تاريخيا ت�صريعيا اأو مذكرات تÙ?�صريية ت�صÙ?ع بالقوانني اجلديدة‬ ‫95‬ ‫لتو�صيح مقا�صد امل�صرع وم�صاعدة املحاكم عند تÙ?�صري القانون. وال يعترب ذلك Ù?قط تدبريا غاية ÙŠÙ? االأهمية‬ ‫من اأجل توحيد تطبيق القانون،بل يعترب اأي�صا Ù…Ù?يدا الأغرا�س ال�صÙ?اÙ?ية واملحا�صبة. وينبغي اأن تكون هذه‬ ‫املمار�صة Ù…Ù?يدة عند �صن قوانني م�صادرة االأ�صول املنهوبة دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة، خا�صة اإذا مل يكن‬ ‫لدى البلد تاريخ م�صبق ب�صاأن تلك القوانني.‬ ‫وباالإ�صاÙ?Ø© اإىل ذلك، وحيثما ي�صمح القانون بذلك، قد يرغب بلد ما ÙŠÙ? اإ�صدار لوائح ممار�صة اأو قواعد‬ ‫ممار�صة اإدارية ال�صتكمال ت�صريعات عدم اال�صتناد اإىل حكم اإدانة06ØŒ طاملا كانت القواعد االإدارية ال تتعار�س‬ ‫مع الت�صريعات االأخرى، اأو تو�صع نطاق ت�صريع عدم اال�صتناد اإىل حكم اإدانة. وقد تتطلب تلك القواعد اأو اللوائح‬ ‫االإدارية تÙ?عيل ت�صريعات تÙ?و�س الÙ?رع التنÙ?يذي (اأو غريه من ال�صلطات املخت�صة) ب�صلطة اإ�صدار قواعد اأو‬ ‫لوائح اإداري��ة. وقد ميثل ذلك طريقة تت�صم بكÙ?اءة خا�صة لتحديد كثري من اجلوانب االإجرائية والÙ?نية ÙŠÙ?‬ ‫خمطط م�صادرة االأ�صول املنهوبة دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة دون ا�صطرار الهيئة الت�صريعية اإىل بذل‬ ‫الوقت ÙŠÙ? بحث تÙ?ا�صيل املخطط. Ù?مثال، قد تن�س القواعد االإدارية على كيÙ?ية االحتÙ?اظ باملمتلكات املحتجزة،‬ ‫اأو االإج��راءات اخلا�صة بتقدمي اإخطار ب�صاأن اإجراء امل�صادرة اإىل االأط��راÙ? املعنية، اأو الكيÙ?ية التي ميكن‬ ‫للمدعني اأن يلتم�صوا بها اإعÙ?اء غري ق�صائي من امل�صادرة من قبيل ما يتم من خالل تقدمي تظلم للتخÙ?ÙŠÙ? اإذا‬ ‫ما كانت الت�صريعات ت�صمح بذلك. وقد حتتاج هذه الق�صايا ÙŠÙ? واليات ق�صائية بلدان اأخرى اإىل الÙ?�صل Ù?يها‬ ‫بناء علي ت�صريع. ومن الÙ?وائد املهمة للقواعد االإدارية اأنه ميكن تنقيحها ÙŠÙ? اأي وقت بدون تدخل ق�صائي اأو‬ ‫75 تتمثل املمار�صة واال�صرتاطات الراهنة مبوجب املادة 34 من اتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�صاد ÙŠÙ? حتقق اإزدواجية التجرمي ÙŠÙ? حالة اعتبار ال�صلوك‬ ‫الذي يقوم عليه اجلرم Ù?عال جمرما ÙŠÙ? ت�صريعات كال البلدين. ويتعني الوÙ?اء به بغ�س النظر عما اإن كان Ù†Ù?�س امل�صطلح اأو Ù?ئة اجلرم م�صتخدمني ÙŠÙ? كال‬ ‫البلدين.‬ ‫85 تن�س املادة 4 (3) من القانون رقم 8429 ل�صنة 4002 ب�صاأن منع اجلرمية املنظمة والق�صاء عليها (األبانيا)ØŒ على « التحقيقات واملحاكمات التي جتري‬ ‫مبوجب هذا القانون لها ما يدعمها ÙŠÙ? القواعد االإجرائية املدنية واالإدارية ال�صارية املÙ?عول، باالإ�صاÙ?Ø© اإىل تلك املتوخاة والتي ي�صار اإليها بوجه خا�س ÙŠÙ?‬ ‫هذا القانون.» وتن�س املادتان 65 Ùˆ 75 من قانون مكاÙ?حة غ�صل االأموال ل�صنة 9991 (تايلند) على اأن مدونة االإجراءات املدنية تنطبق عند عدم وجود‬ ‫قواعد واإجراءات و�صروط من�صو�س عليها ÙŠÙ? اللوائح الوزارية اأو لوائح جمل�س مكاÙ?حة غ�صل االأموال.‬ ‫95 انظر، مثال، «مذكرة تÙ?�صريية لقانون عوائد اجلرمية ل�صنة 2002 (النÙ?قات القانونية ÙŠÙ? حماكمات اال�صرتداد املدنية) الئحة �صنة 5002 (5002 رقم‬ ‫2833) (اململكة املتحدة)» ÙŠÙ? امللحق نون ÙŠÙ? القر�س املمغنط املدمج.‬ ‫06 ÙŠÙ? حني اأن القواعد االإدارية ال تعادل الت�صريع، Ù?يمكن لها اأن تن�س على اإجراءات لتنÙ?يذ القانون. ولدى كولومبيا اإجراءات اإدارية ت�صتكمل ت�صريع‬ ‫م�صادرة االأ�صول املنهوبة دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة وت�صمل لوائح املو�صوع املت�صلة باإدارة االأ�صول. انظر اأي�صا «االإج��راءات االإدارية ÙŠÙ? كولومبيا:‬ ‫املمار�صات احل�صنة ÙŠÙ? تÙ?وي�س الÙ?رع التنÙ?يذي» ÙŠÙ? الباب جيم.‬ ‫53‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫ت�صريعي. وغالبا ما تكون الهيئات الت�صريعية بطيئة ÙŠÙ? تنقيح قوانني امل�صادرة، اإال اأن القواعد االإدارية ت�صمح‬ ‫بعمليات حتديث تاأتى ÙŠÙ? وقتها ملعاجلة احلاجات املتغرية لربنامج امل�صادرة. وينبغي اأن تن�س اأي قواعد اإدارية‬ ‫والت�صريعات املمكنة لها على اأنه ال يجوز الأي انتهاك للقواعد االإدارية اأن ين�صىء حقوقا قابلة لالإنÙ?اذ اأو يوؤثر‬ ‫على �صحة امل�صادرة. وباالإ�صاÙ?Ø© اإىل ذلك، من اجلدير باملالحظة اأن تلك القواعد اأو اللوائح االإدارية تعترب‬ ‫مكملة للت�صريع االأويل وال ميكن ا�صتخدامها ÙŠÙ? جتاوزه.‬ ‫63‬ ‫حتديد الأ�صول والأÙ?عال املجرمة التي‬ ‫تخ�صع مل�صادرة الأ�صول املنهوبة دون‬ ‫ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 5‬ ‫ينبغي اأن تخ�سع االأ�سول املتح�سلة من اأو�سع نطاق من االأÙ?عال االإجرامية مل�سادرة االأ�سول‬ ‫دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫�صنت بع�س البلدان قوانني حتدد قوائم باالأÙ?عال املجرمة التي تÙ?�صي اإىل م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل‬ ‫حكم اإدانة. وتخ�صع للم�صادرة عوائد تلك االأÙ?عال املجرمة امل�صماة Ùˆ االأدوات والو�صائل امل�صتخدمة Ù?يها وحدها.‬ ‫واإذا ما ا�صتخدم نهج القائمة ÙŠÙ? �صياغة ت�صريع ما، ينبغي اأن تكون القائمة مكاÙ?ئة لقائمة االأÙ?عال املجرمة‬ ‫املطروحة مبوجب االتÙ?اقيات الدولية، اإن مل تكن اأكرث تو�صعا منها16ØŒ اأو للتو�صية 1 من التو�صيات االأربعني‬ ‫لÙ?ريق عمل االإجراءات املالية املعنية بغ�صل االأموال26. وقد ق�صت بع�س الواليات الق�صائية النظم الق�صائية ÙŠÙ?‬ ‫بع�س البلدان Ù?ح�صب باأن تخ�صع للم�صادرة جميع عوائد اجلرمية Ùˆ االأدوات والو�صائل امل�صتخدمة Ù?يها ØŒ اأو‬ ‫عوائد اأي جناية اأو Ù?عل جمرم ج�صيم Ùˆ االأدوات والو�صائل امل�صتخدمة Ù?يه ÙŠÙ? بع�س احلاالت،36. والنهج االأخري‬ ‫املتعلق باإخ�صاع جميع اجلرائم مل�صادرة االأ�صول املنهوبة دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة يعترب اأكرث �صموال،‬ ‫عالوة على اأنه اأ�صهل Ù?هما وتطبيقا.‬ ‫16 املواد 51- 72 من اتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�صاد؛ املواد 5 Ùˆ 6 Ùˆ 8 Ùˆ 32 من اتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛‬ ‫املادة 3 من اتÙ?اقية Ù?يينا.‬ ‫26 تن�س التو�صية 1 من تو�صيات الÙ?ريق على اأنه ينبغي للبلدان اأن تطبق جرمية غ�صل االأموال على جميع االأÙ?عال املجرمة اجل�صيمة، بهدÙ? تغطية‬ ‫اأو�صع نطاق من االأÙ?عال املجرمة التي تتولد عنها عوائد جمرمة. وتو�صي باأنه ينبغي لكل بلد كحد اأدنى اأن يدرج نطاقا من االأÙ?عال املجرمة واأن يعرÙ?‬ ‫هذه «الÙ?ئات امل�صماة من االأÙ?عال املجرمة» كامل�صاركة ÙŠÙ? جمموعة منظمة من املجرمني واملحتالني؛ واالإرهاب، مبا ÙŠÙ? ذلك متويل االإرهابيني؛ واالجتار‬ ‫يÙ? الب�صر وتهريب املهاجرين؛ واال�صتغالل اجلن�صي، مبا ÙŠÙ? ذلك اال�صتغالل اجلن�صي لالأطÙ?ال؛ واالجتار غري امل�صروع ÙŠÙ? املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية؛‬ ‫واالجتار غري امل�صروع ÙŠÙ? االأ�صلحة؛ واالجتار غري امل�صروع ÙŠÙ? ال�صلع امل�صروقة وغريها؛ والÙ?�صاد والر�صوة؛ والقتل؛ واالإ�صابات البدنية اجل�صيمة؛ واالختطاÙ?؛‬ ‫واالحتÙ?اظ بالرهائن وتقييدهم ب�صكل غري قانوين؛ وال�صرقة اأو االختال�س؛ والتهريب؛ واالبتزاز؛ والتزوير، والقر�صنة؛ واملتاجرة املمنوعة با�صتغالل‬ ‫املعلومات املتاحة للعليمني ببواطن االأمور؛ والتالعب باالأ�صواق.‬ ‫36 انظر: املادة 07 من املدونة اجلنائية (�صوي�صرا)Ø› واملادة 02ب من املدونة اجلنائية (خلتن�صتاين)Ø› واملادة 1 من قانون عوائد اجلرمية ل�صنة 6991‬ ‫(اأيرلندا)Ø› وقانون منع اجلرمية املنظمة ل�صنة 8991 (جنوب اأÙ?ريقيا)Ø› واملادة 1 من الت�صريع النموذجي للكمنولث. ويحدد قانون عوائد اجلرمية (اململكة‬ ‫املتحدة) ال�صلوك غري القانوين ÙŠÙ? املادة 142 على النحو التايل: (1) يعترب �صلوكا غري قانوين كل ما يقع من �صلوك ÙŠÙ? اأي جزء من اململكة املتحدة اإذا‬ ‫كان هذا ال�صلوك غري قانوين مبوجب القانون اجلنائي لذلك اجلزء. (2) ويعترب اأي�صا �صلوكا غري قانوين كل �صلوك (اأ) يقع ÙŠÙ? بلد خارج اململكة املتحدة‬ ‫ويعترب غري قانوين مبوجب القانون اجلنائي لذلك البلد، Ùˆ(ب) اإذا ما وقع هذا ال�صلوك ÙŠÙ? جزء من اململكة املتحدة واعترب غري قانوين ميوجب القانون‬ ‫اجلنائي لذلك اجلزء.‬ ‫73‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 6‬ ‫ينبغي اأن تخ�سع اأو�سع Ù?ئات االأ�سول للم�سادرة‬ ‫ينبغي �صياغة ت�صريع م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدان��ة بحيث ميكنه من الو�صول اإىل جميع‬ ‫االأ�صول ذات القيمة، مبا ÙŠÙ? ذلك عوائد اجلرمية واملمتلكات التي ميكن اإرجاع اأ�صلها اإىل اجلرمية، واأدوات‬ ‫اجلرمية، واملمتلكات القابلة لال�صتبدال، وال�صلع املخلوطة بغريها، واالأ�صول البديلة (اأي، ال�صلع املكاÙ?ئة)،‬ ‫والعوائد املتح�صلة من اأÙ?عال جمرمة اأجنبية اإذا كان ال�صلوك الذي اأÙ?�صى اإىل امل�صادرة يعترب اأي�صا جرمية‬ ‫يÙ? البلد الذي توجد Ù?يه االأ�صول (انظر االإطار 9 لالطالع على مثال لنوع املمتلكات التي يتعني على ت�صريع‬ ‫امل�صادرة اأن ي�صل اإليها).‬ ‫العوائد والأدوات‬ ‫تعترب العوائد ب�صÙ?Ø© عامة اأي �صيء له قيمة يكون ال�صخ�س قد حت�صل عليه، مبا�صرة اأو ب�صÙ?Ø© غري مبا�صرة،‬ ‫نتيجة لعمل اإجرامي. واالأدوات التي ي�صار اإليها ÙŠÙ? بع�س االأحيان باأنها «ممتلكات مي�صرة للÙ?عل» تعترب ب�صÙ?ة‬ ‫Ù?‬ ‫عامة اأي ممتلكات م�صتخدمة، اأو يق�صد ا�صتخدامها، باأي طريقة اأو من اأي طرÙ? الرتكاب اأو ت�صهيل اقرتاÙ?‬ ‫املخالÙ?Ø© االإجرامية46. وتعرÙ? االتÙ?اقيات الدولية ب�صكل عام عوائد الÙ?عل املجرم اأو اأدواتها التي يجوز اأن‬ ‫تخ�صع للتقييد اأو احلجز اأو امل�صادرة56. وينبغي اأن يكون ت�صريع عدم اال�صتناد اإىل حكم اإدانة عموميا بنÙ?�س‬ ‫القدر ÙŠÙ? حتديده لهذه امل�صطلحات. ولالإحاطة باأدوات اجلرمية واملمتلكات التي تي�صر ارتكاب اجلرمية، من‬ ‫االأÙ?�صل اإدراج املمتلكات التي تنطوي عليها اجلرمية وعدم ق�صر التعريÙ? ÙŠÙ? الت�صريع على العوائد66.‬ ‫كÙ?الة اإحاطة ت�صريعات امل�صادرة بجميع اأ�صكال املمتلكات‬ ‫الإطار 9‬ ‫اإدراج اأغرا�س نادرة ذات قيمة �صمن امل�صبوطات. �صبطت وكالة اإنÙ?اذ قوانني املخدرات ÙŠÙ? الواليات املتحدة 4 ماليني‬ ‫دوالر من املمتلكات ال�صخ�صية للطبيب املدان دوبرويل، من بينها اأكرث من 0021 بطاقة بي�صبول تبلغ قيمتها االإجمالية‬ ‫000082 دوالر؛ ت�صمل بطاقات �صخ�صية تبلغ قيمتها 0006 دوالر (من عام 9091) Ùˆ 00051 دوالر (من عام 2191).‬ ‫46 اأتيحت Ù?ر�س ملحكمة اال�صتئناÙ? العليا ÙŠÙ? جنوب اأÙ?ريقيا لتقرير ما اإن كان ميكن اعتبار املمتلكات اخلا�صعة «اأداة جرم» Ù?يما يعنيه قانون منع اجلرمية‬ ‫املنظمة لعام 8991. وقد راأت املحكمة اأنه يجب اأن تكون هناك �صلة وثيقة كاÙ?ية اأو عالقة وظيÙ?ية بني املمتلكات واجلرمية؛ واأنه يجب اأن يكون للممتلكات دور‬ ‫Ù?اعل ولي�س عار�صا ÙŠÙ? اقرتاÙ? االأن�صطة غري القانونية: 802 ‪( NDPP v. RO Cook and Ors, [2004] SACR‬املنزل الذي احتجز Ù?يه اأ�صخا�س‬ ‫خمتطÙ?ون كرهائن ومت التعدي عليهم بال�صرب كان عار�صا ÙŠÙ? اقرتاÙ? اجلرائم؛ الÙ?ندق الذي يوؤوي م�صتاأجرين من جتار املخدرات كان عار�صا بالن�صبة‬ ‫للجرائم التي ارتكبت ÙŠÙ? املبنى: 421 ‪( NDPP v. Parker [2005] ZASCA‬املنزل الذي ا�صتخدم ÙŠÙ? بيع املخدرات وتخزينها كان ميثل اأداة الأنه كان متجرا‬ ‫للمخدرات ومن ثم كان له دور Ù?اعل ب�صكل كبري ÙŠÙ? اقرتاÙ? اجلرائم): 11 ‪NDPP v. Mohunram [2006] SCA‬؛ (كون جزء واحد Ù?قط من املمتلكات‬ ‫(نادى القمار) قد ا�صتخدم ÙŠÙ? اقرتاÙ? جرمية (خمالÙ?Ø© قانون القمار) ال يحدد ما اإن كانت املمتلكات “اأداةâ€? رغم كونها وثيقة ال�صلة ÙŠÙ? اعتبار الن�صبية).‬ ‫56 املادتان 2 Ùˆ 13 من اتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�صاد؛ املادتان 2 Ùˆ 21 من اتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛ املادتان‬ ‫1 Ùˆ 5 من اتÙ?اقية Ù?يينا؛ القرار االإطاري ملجل�س االحتاد االأوروبي رقم 5002/ 212/‪.IHA‬‬ ‫66 انظر املادة 2 من القانون رقم 397 (كولومبيا) (التي اأيدت د�صتورية املحكمة الد�صتورية ÙŠÙ? احلكم 30/5601-‪« .)C‬يتم االأمر بامل�صادرة من خالل‬ ‫حمكمة حتكم ÙŠÙ? ظل املالب�صات التالية:‬ ‫2- اأن يكون املمتلك اأو املمتلكات قد مت التح�صل عليها، ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر، من ن�صاط غري قانوين؛‬ ‫3- اأن تكون املمتلكات قد ا�صتخدمت كو�صيلة اأو اأداة للقيام بن�صاط غري قانوين، �صواء كانت املمتلكات امل�صار اإليها قد ا�صتخدمت للقيام بالن�صاط امل�صار‬ ‫اإليه، اأو كانت جزءا من غر�س الÙ?عل املجرم؛‬ ‫4- اأن تكون املمتلكات اأو املوارد املعنية ناجتة عن نقل اأو تبادل �صلع اأخرى، اأو موارد مت احل�صول عليها ب�صÙ?Ø© مبا�صرة اأو غري مبا�صرة من ن�صاط غري‬ ‫قانوين، ويق�صد بها اأن ت�صتخدم ÙŠÙ? القيام باأن�صطة غري قانونية، اأو كانت نتاجا اأو نتيجة اأو اأداة اأو غر�صا للÙ?عل املجرم.‬ ‫83‬ ‫حتديد االأ�سول واالأÙ?عال املجرمة التي تخ�سع مل�سادرة االأ�سول املنهوبة دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫العوائد املتح�صلة من اأÙ?عال جمرمة اأجنبية‬ ‫وباالإ�صاÙ?Ø© اإىل ذلك، Ù?من املÙ?يد اأن يت�صمن الت�صريع بندا يخول با�صرتداد االأ�صول التي مت احل�صول عليها من‬ ‫خالل اأعمال غري قانونية ارتكبت ÙŠÙ? خارج البالد، اإذا كان ال�صلوك غري قانوين ÙŠÙ? املكان الذى وقع Ù?يه، ويكون‬ ‫غري قانوين ÙŠÙ? اأحد اأجزاء الوالية القانونية للبالد على االأقل.76 وهذا احلكم يحيط باملواقÙ? التي يرتكب Ù?يها‬ ‫ال�صلوك االإجرامي ÙŠÙ? ظل والية ق�صائية اأجنبية نظام ق�صائي اأجنبي، وت�صتثمر عوائد اجلرمية ÙŠÙ? ظل الوالية‬ ‫الق�صائية النظام الق�صائي للوطن (انظر االإطار 01). وينبغي اأن يخول الت�صريع مب�صادرة العوائد التي يق�صد‬ ‫ا�صتخدامها ÙŠÙ? اخلارج اإذا كان ال�صلوك الذي يق�صد ا�صتخدام العوائد مبوجبه غري قانوين ÙŠÙ? ظل كل من‬ ‫الوالية الق�صائية النظام الق�صائي ÙŠÙ? الوطن ويÙ? البلد الذي يق�صد ا�صتخدام العوائد Ù?يه.‬ ‫الأ�صول البديلة‬ ‫وبالنظر اإىل اأن املن�صاآت االأجنبية، وبخا�صة املن�صاآت امل�صترتة، القادرة على حتويل االأ�صول التي ميكن‬ ‫م�صادرتها بوجه خا�س اإىل اأ�صول اأخرى بحلول الوقت الذي يتم Ù?يه احل�صول على اأمر امل�صادرة، Ù?قد �صنت‬ ‫بع�س ال�صلطات الق�صائية قوانني تق�صي مب�صادرة االأ�صول البديلة. ي�صمح هذا املÙ?هوم للحكومة مب�صادرة‬ ‫اأ�صول غري ملوثة ذات قيمة م�صاوية لتلك االأ�صول التي ال ميكن ا�صتعادتها ب�صبب اإجراء ما اتخذه اجلاين86.‬ ‫ويÙ? الواليات املتحدة، قدم الكوجنر�س تÙ?�صريا لل�صبب ÙŠÙ? اأنه اأدرج االأ�صول البديلة كجزء من قانون امل�صادرة‬ ‫اجلنائي، م�صريا اإىل اأنه بدون هذا احلكم:‬ ‫(اأ) قد ينجح املدعى عليه ÙŠÙ? جتنب جزاء امل�صادرة مبجرد حتويل اأ�صوله اإىل اأ�صول اأخ��رى، اأو و�صعها خارج‬ ‫نطاق الوالية الق�صائية للمحكمة، اأو القيام باإجراءات اأخرى جلعل م�صادرة ممتلكاته غري متاحة ÙŠÙ? وقت �صدور‬ ‫96‬ ‫االإدانة.»‬ ‫******‬ ‫وهكذا Ù?اإن ال�صخ�س الذي يتوقع اأن تخ�صع بع�س ممتلكاته مل�صادرة جنائية ال يكون لديه Ù?قط حاÙ?ز وا�صح، بل‬ ‫اأي�صا Ù?ر�صة ÙˆÙ?رية، لتحويل اأ�صوله اأو نقلها من الوالية الق�صائية للمحكمة قبل املحاكمة واإخÙ?ائها عن اأي م�صادرة‬ ‫حمتملة... ومن ثم Ù?اإن التاأثري االقت�صادي املهم Ù„Ù?ر�س جزاء امل�صادرة �صد املدعى عليه ي�صيع (ما مل ت�صتطع‬ ‫احلكومة اأن ت�صادر ممتلكات بديلة غري ملوثة)07.‬ ‫76 ÙŠÙ? قانون م�صادرة االأموال، اإىل اآخره ÙŠÙ? قانون االإجراءات املدنية (ÙŠÙ? دائرة اخت�صا�س املح�صر الق�صائي ÙŠÙ? غويرن�صي) ل�صنة 7002ØŒ حتدد املادة 16‬ ‫ال�صلوك غري القانوين باأنه «�صلوك (اأ) يحدث ÙŠÙ? بلد خارج دائرة اخت�صا�س املح�صر ويعترب غري قانوين مبوجب القانون اجلنائي لذلك املكان». وميكن‬ ‫العثور على اأحكام مماثلة ÙŠÙ? املادة 02(ب) (2) من املدونة اجلنائية (خلتن�صتاين)Ø› واملادة 142 من قانون عوائد اجلرمية لعام 2002 (اململكة املتحدة)؛‬ ‫واملادة 2 من قانون و�صائل االنت�صاÙ? املدنية (اأونتاريو، كندا) ل�صنة 1002Ø› واملادة 1 من قانون منع اجلرمية املنظمة، التعديل الثاين (جنوب اأÙ?ريقيا).‬ ‫86 تلزم االتÙ?اقيات الدولية البلدان باتخاذ التدابري ال�صرورية للتمكني من م�صادرة االأ�صول البديلة واالأ�صول القابلة للمبادلة؛ املادة 13 (4)- (5)؛‬ ‫املادة 21(2)- (4) من اتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادة 5(6) من اتÙ?اقية Ù?يينا؛ القرار االإطاري رقم /212/5002‬ ‫‪ IHA‬ملجل�س االحتاد االأوروب��ي. انظر اأي�صا املادة 358 (ع) من مدونة الواليات املتحدة؛ق�صية الواليات املتحدة �صد Ù?نغريتر .‪(United States v‬‬ ‫)5002 ,‪( Wingerter)ØŒ 369 E Supp.2d 799 (E.D.Va‬توجيه املحاÙ?ظة على اأموال اجلاين غري امللوثة املتح�صلة من املرياث الأن من املحتمل‬ ‫اأن مت�س احلاجة اإىل هذه االأ�صول البديلة ال�صتيÙ?اء اأمر م�صادرة اأ�صول مل تعد ÙŠÙ? حوزة اجلاين. انظر اأي�صا احلكم 30/5601.‪ C‬الذي اأ�صدرته املحكمة‬ ‫الد�صتورية لكولومبيا (تاأييد د�صتورية م�صادرة اأ�صول بديلة كاآلية �صرورية حيث مل تعد املمتلكات ÙŠÙ? حوزة اجلاين).‬ ‫96 5933 ,4833 ‪S.Rep. No 98- 225, at 201, 212, reprinted in 1984 U.S.C.C.A.N at‬‬ ‫07 8733 ‪S.Rep. No 98- 225, at 195, 212, reprinted in 1984 U.S.C.C.A.N at‬‬ ‫93‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫عوائد اجلرمية املرتكبة خارج الولية الق�صائية للبلد: جتربة اأيرلندا‬ ‫الإطار 01‬ ‫عندما مت �صن قانون عوائد اجلرمية ل�صنة 6991 ÙŠÙ? اأيرلندا ÙŠÙ? بداية عهده مل يكن يحتوي على حكم �صريح يطبق‬ ‫القانون على عوائد اجلرائم املرتكبة خارج البالد.‬ ‫وكانت اجلرمية املرتكبة ÙŠÙ? ق�صية ‪( DPP v. Hollmann‬اأ) عبارة عن تدلي�س ÙŠÙ? �صوي�صرا وكانت العوائد قد اأودعت‬ ‫يÙ? اأيرلندا. وقد دÙ?ع املدعي باأن القانون ال ينطبق على عوائد اجلرائم االأجنبية. ورغم رÙ?�س املحكمة العليا لهذه‬ ‫احلجة الأ�صباب تتعلق بال�صيا�صات، Ù?قد اأخذت املحكمة العليا ÙŠÙ? نهاية املطاÙ? هذا الدÙ?ع بعني االعتبار ÙŠÙ? ق�صية ‪Mck‬‬ ‫‪( v. D‬ب) حيث ا�صتعر�صت املحكمة غر�س الت�صريع وارتاأت اأن القانون ال ي�صمل عوائد اجلرائم االأجنبية.‬ ‫وقد ردت الهيئة الت�صريعية بقانون عوائد اجلرمية (املعدل) ل�صنة 5002 الذي احتوى على تعريÙ? جديد ب�صاأن «ال�صلوك‬ ‫االإجرامي» ÙŠÙ? املادة 3 يكÙ?Ù„ تغطية االأÙ?عال االإجرامية االأجنبية بنطاق الت�صريع حيثما تكن هناك عوائد لهذه االأÙ?عال‬ ‫االإجرامية ÙŠÙ? اأيرلندا.‬ ‫(اأ) 02 ‪ 20( [1999] IECH‬متوز/ يوليه 9991) (جرمية تدلي�س مرتكبة ÙŠÙ? �صوي�صرا، املال مودع ÙŠÙ? اأيرلندا‬ ‫(املحكمة العليا الأيرلندا).‬ ‫(ب) 13 ‪ 17( [2004] 2 ILRM 419. [2004] IESC‬اأيار/ مايو 4002) (املحكمة العليا الأيرلندا)‬ ‫وتنطبق Ù†Ù?�س هذه االعتبارات على اإجراءات م�صادرة االأ�صول املنهوبة دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة؛ ولذلك‬ ‫ينبغي للت�صريع اأن يخول مب�صادرة االأ�صول البديلة اأو، حيثما اأمكن، بÙ?ر�س حكم مب�صادرة االأموال17. (انظر‬ ‫االإطار 11 لالطالع على اأمثلة عن الت�صريعات ب�صاأن االأ�صول البديلة)27. وي�صل مثل هذا االإجراء اإىل االأ�صول‬ ‫غري امللوثة عندما (1) يكون من املتي�صر حتديد قيمة املك�صب من ال�صلوك املÙ?�صي اإىل امل�صادرة اأو اخل�صارة‬ ‫لل�صحية، اأيهما اأكرب؛ (2) يكون اجلاين قد بدد املمتلكات امللوثة ولكنه احتÙ?ظ باالأ�صول االأخرى؛ (3) اأو يكون‬ ‫تتبع اأثر املمتلكات املحددة م�صتحيال اأو غري عملي. ÙˆÙ?Ù‰ غياب بع�س االأحكام للو�صول اإىل املمتلكات غري املمكن‬ ‫تتبع اأثرها، يتواÙ?ر لدى املجرم حاÙ?ز ما الإنÙ?اق عوائد اجلرمية ب�صرعة اإن كانت تلك هي املمتلكات الوحيدة‬ ‫التي قد ت�صل اإليها قوانني امل�صادرة، مع التحÙ?ظ ÙŠÙ? ذات الوقت على املمتلكات غري امللوثة مع يقني علمه بعدم‬ ‫اإمكانية الو�صول اإليها. اإن ال�صلطات الق�صائية بعدم Ù?ر�صها ال�صرتاطات لتتبع االأثر واأخذ االأ�صول البديلة ÙŠÙ?‬ ‫احل�صبان، تعزز اإمكانية اال�صرتداد، مع حماية حقوق املخالÙ?ØŒ الأنه يظل لزاما على ال�صلطة الق�صائية اأن تثبت‬ ‫قيمة املمتلكات املتح�صلة ب�صكل غري قانوين. وعالوة على ذلك، Ù?اإن قدرة اجلاين على نقل االأ�صول بطريقة‬ ‫يتعذر بها اإرجاع اأ�صلها اإىل اأعمال حمددة تÙ?�صي اإىل امل�صادرة لن حتول دون ا�صرتداد قيمة تلك املمتلكات.‬ ‫17 ي�صتند كل حكم ب�صاأن اأموال مو�صع م�صادرة اإىل Ù?كرة Ù…Ù?ادها عدم جواز ق�صر امل�صادرة على املمتلكات التي ميكن اإرجاع اأ�صلها اإىل Ù?عل جمرم وال‬ ‫تزال ÙŠÙ? حوزة اجلاين. وهو حكم مدين �صد Ù?رد مبقدار يعادل العوائد التي حت�صل عليها الÙ?رد من اجلرمية. ولكونه حكما �صد Ù?رد يجوز ا�صتيÙ?اوؤه من‬ ‫اأى اأ�صول ميلكها املدين امللزم باأداء احلكم. وتن�س املادة 17 من املدونة اجلنائية (�صوي�صرا) على «عندما ال يكون اأ�صل يتعني م�صادرته متاحا بعد، وجب‬ ‫على القا�صي اأن يحكم بتعوي�س معادل ل�صالح الدولة مببلغ معادل».‬ ‫27 يقدم االإطار 11 اأمثلة من كولومبيا والواليات املتحدة االأمريكية والÙ?لبني. كما تن�س اأ�صبانيا على م�صادرة االأ�صول البديلة.‬ ‫04‬ ‫حتديد االأ�سول واالأÙ?عال املجرمة التي تخ�سع مل�سادرة االأ�سول املنهوبة دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫ثلثة اأمثلة للت�صريعات ب�صاأن الأ�صول البديلة‬ ‫الإطار 11‬ ‫كولومبيا‬ ‫املادة 3 من القانون رقم 397‬ ‫يÙ? حالة تعذر حتديد موقع املمتلكات التي اأعلن اأنها خا�صعة للم�صادرة، اأو تنÙ?يذ �صبطها، حال اإ�صدار احلكم، يجوز‬ ‫للقا�صي اأن ياأمر مب�صادرة ممتلكات اأو �صلع بديلة مملوكة لنÙ?�س ال�صخ�س ولها Ù†Ù?�س القيمة. وال تÙ?�صر هذه املادة على‬ ‫اأنها تخل بحقوق الغري من االأبرياء الذين يت�صرÙ?ون عن ح�صن نية.‬ ‫الوليات املتحدة‬ ‫العنوان 81 من مدونة الوليات املتحدة، املادة 358 (ع)‬ ‫(ع) لو حدث اأن اأيا من املمتلكات املذكورة ÙŠÙ? املادة الÙ?رعية (اأ) من هذه املادة، نتيجة الأي Ù?عل اأو �صهو من جانب‬ ‫املدعى عليه:‬ ‫(1) مل يتي�صر حتديد موقعها مع بذل احليطة واحلذر الواجبني؛‬ ‫(2) اأو مت حتويلها اأو بيعها اأو اإيداعها لدى الغري؛‬ ‫(3) اأو مت و�صعها خارج نطاق الوالية الق�صائية للمحكمة؛‬ ‫(4) اأو تناق�صت قيمتها ب�صكل بالغ؛‬ ‫(5) اأو متت مبادلتها مبمتلكات اأخرى ال ميكن تق�صيمها بدون �صعوبة؛‬ ‫وجب على املحكمة اأن تاأمر مب�صادرة اأي ممتلكات اأخرى للمدعى عليه حتى قيمة اأية ممتلكات مذكورة ÙŠÙ? الÙ?قرات‬ ‫(1) حتى (5).‬ ‫الÙ?لبني‬ ‫املادة 21 (ج) من القانون اجلمهوري رقم 0619‬ ‫حيثما تكن املحكمة قد اأ�صدرت اأمرا مب�صادرة االأداة النقدية اأو املمتلكات مو�صع جرم غ�صل االأموال املحدد مبوجب‬ ‫املادة 4ØŒ وال ميكن اإنÙ?اذ االأمر امل�صار اإليه ب�صبب عدم اإمكانية حتديد موقع اأي اأداة نقدية اأو ممتلكات بعينها، مع بذل‬ ‫احليطة واحلذر الواجبني ØŒ اأو مت تغيريهما ب�صكل جم، اأو تدمريهما اأو تناق�س قيمتهما، اأو اأ�صبحت بخالÙ? ذلك ال‬ ‫قيمة لها ب�صبب اأي Ù?عل اأو �صهو، مبا�صر اأو غري مبا�صر، يعزى اإىل اجلاين، اأو مت اإخÙ?اوؤها، اأو نقلها، اأو حتويلها، اأو نقلها‬ ‫بغري ذلك من الطرق ملنع العثور على Ù†Ù?�س االأ�صياء اأو لتجنب م�صادرتها، اأو كانت موجودة خارج الÙ?لبني، اأو و�صعت اأو‬ ‫نقلت خارج الوالية الق�صائية للمحكمة، اأو متت مبادلتها مع اأدوات نقدية اأو ممتلكات اأخرى مملوكة اإما للجاين ذاته اأو‬ ‫لطرÙ? اأو كيان ثالث مما يجعل من ال�صعب حتديد Ù†Ù?�س الغر�س اأو Ù?�صله من اأجل م�صادرته، يجوز للمحكمة، عو�صا‬ ‫عن اإنÙ?اذ اأمر م�صادرة االأداة املالية اأو املمتلكات اأو جزء منها اأو اأية م�صلحة Ù?يها، اأن تاأمر بناء على ذلك اجلاين‬ ‫املدان بدÙ?ع مبلغ يعادل قيمة االأدوات النقدية اأو املمتلكات امل�صار اإليها. وينطبق هذا احلكم على كل من امل�صادرة‬ ‫املدنية واجلنائية.‬ ‫وغالبا ما يعجز املحققون واملدعون العموميون عن حتديد عوائد اجلرمية بدقة. Ù?قد تختلط العوائد باأموال‬ ‫م�صروعة وال ميكن تتبع اأثرها اإىل اأي ح�صاب م�صريÙ? حمدد اأو غري ذلك من االأ�صول. ويÙ? غياب اأحكام‬ ‫ب�صاأن االأ�صول البديلة، ي�صعب و�صع ا�صرتاطات للم�صادرة، رغم اأنه ميكن ا�صتخدام اأحكام اأخرى مل�صادرة‬ ‫االأ�صول املنهوبة دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة للم�صاعدة ÙŠÙ? الوÙ?اء بالعبء، مثل معيار االإثبات االأدنى ملوازنة‬ ‫االحتماالت (حيثما كان قابال للتطبيق، انظر املÙ?هوم الرئي�صي 41)ØŒ وا�صتخدام القرينة اال�صتداللية (املÙ?هوم‬ ‫14‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫‪Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture‬‬ ‫‪ General‬مكتب مكاÙ?حة غ�صل ا ‪ ce (Thailand). Photo courtesy‬جرنال ال�صرطة جرياÙ?ان برميابالوتي.‬ ‫نقود �صبطها‪of Police Major‬الأموال (تايلند). ال�صورة بت�صريح من ميجور‪Cash seized by the Anti-Money Laundering Ofï¬?‬‬ ‫.‪Peeraphan Premabhuti‬‬ ‫الرئي�صي 61) ØŒ وا�صتخدام القرائن (املÙ?هوم الرئي�صي 41). بيد اأن م�صادرة االأ�صول املنهوبة دون اال�صتناد‬ ‫37‬ ‫إىل حكم اإدانة ال ميكن أن تتغلب ÙŠÙ? ‪of the illicitly obtained‬إىل دليل.‬ ‫ا‪Moreover, recovery‬ا .‪ property‬بع�س االأحيان على االÙ?تقاد ا ‪risdiction must still prove the value‬‬ ‫47‬ ‫‪is not frustrated by the violator’s ability to move the assets in such a way that they could‬‬ ‫.‪not be traced back to the speciï¬?c acts giving rise to forfeiture‬‬ ‫م�صادرة امل�صكن‬ ‫‪ the‬الواليات الق�صائية النظم الق�صائية لبع�س البلدان جتعل من ا ‪Often, investigators and‬‬ ‫بع�س‪prosecutors are unable to identify with speciï¬?city‬الأ�صعب م�صادرة امل�صكن ال�صخ�صي،‬ ‫-‪ and can‬Ù?كرة ا ‪ intermingled with legitimate‬اأعلى من احلماية من امل�صادرة اأو تدخل احلكومة‬ ‫ا�صتنادا اإىل ‪funds‬أنه ينبغي اأن تتمتع امل�صاكن مب�صتوى ما‪proceeds of crime. Proceeds can become‬‬ ‫ب�صبب ت أثري ذلك على اأÙ?راد ‪ asset. Absent‬اأن يكونوا ‪ bank account‬امللكية االأ�صا�صية57. بيد أنه غالبا‬ ‫-‪provi‬ا ‪substitute asset‬من االأ�صرة يحتمل‪or other‬اأبرياء وعلى حقوق ‪traced to a speciï¬?c‬ا‪not be‬‬ ‫‪ the requirements for forfeiture, although other‬التمتع بثمار ‪ it will be difï¬?cult‬اجلاين‬ ‫ما ت�صÙ?ر املعاملة اخلا�صة للم�صاكن عن متكن عائلة اجلاين من‪to establish‬اجلرمية حتى ولو حوكم ,‪sions‬‬ ‫‪NCB asset forfeiture provisions could be used to assist in meeting the burden, such as‬‬ ‫اأو Ù?ر من وجه العدالة. وغالبا ما يكون امل�صكن ال�صخ�صي هو الرمز االأكرث و�صوحا لالأنظار من رموز �صوء‬ ‫-‪the lower balance-of-probabilities standard of proof (where applicable, see Key Con‬‬ ‫ال�صلوك، وقد يكون التÙ?وي�س مب�صادرة م�صكن ما، �صاأنه �صاأن اأية Ù?ئة اأخرى من املمتلكات، مبثابة اإ�صارة قوية‬ ‫‪cept 14), use of circumstantial evidence (Key Concept 16),73 and use of presumptions‬‬ ‫‪ forfeiture cannot overcome‬اأ�صرهم اأن يتمتعوا بثمار اجلرمية واأدواتها Ø› كما اأنه ير�صل اإ�صارة قوية‬ ‫للجناة باأنهم لن ي�صتطيعوا ال هم وال‪(Key Concept 14). Sometimes, however, even NCB asset‬‬ ‫47.‪a lack of evidence‬‬ ‫اإىل املجتمع باأن اجلرمية ال تÙ?يد.‬ ‫.‪Prosecutor General v‬‬ ‫37 لالطالع على مثال ال�صتخدام املحكمة للقرينة اال�صتداللية الإن�صاء �صلة بني االأ�صول وجرم غ�صيل االأم��وال، انظر :‬ ‫12 ØŒ ,--‪ W—S‬كانون االأول/ دي�صمرب 7002 ØŒ حمكمة درجة اأوىل (كانتون جنيÙ?) ÙŠÙ? امللحق حاء ÙŠÙ? القر�س املمغنط املدمج.‬ ‫‪73. For an example of the courts using circumstantial evidence to establish the link between the assets‬‬ ‫‪ laundering, see Prosecutor General v. W___S___, December 21, 2007 First‬للح�صول على م�صاعدة قانونية اأجنبية،‬ ‫47 لالطالع على مثال لكيÙ?ية اأن يكون العجز عن تتبع اأثر االأ�صول اأو ربطها بالÙ?عل املجرم مثريا للم�صاكل بالن�صبة ‪and the offense of money‬‬ ‫.‪of Geneva) in CD-ROMØŒAppendix H‬ثالث)ØŒ احلكم رقم 2/9002ØŒ حمكمة‬ ‫انظر ‪ Garnett Investments Ltd. v. BNP Paribas (Swiss) SA‬حكومة جمهورية اإندوني�صيا كطرÙ? ‪Instance Court (Canton‬‬ ‫اال�صتئناÙ? (الدعوى املدنية ‪ can‬ورقم 004). 9 ‪ to‬الثاين/ يناير 9002 )غويرن�صي) ‪example of how failing to‬‬ ‫‪be problematic for‬رقم 983‪the offense‬كانون‪trace or link the assets‬يÙ? امللحق حاء ÙŠÙ? القر�س املمغنط املدمج. ‪74. For an‬‬ ‫57 املدونة اجلنائية لكندا، املادة )‪ BNP Paribas (Suisse‬اجلنائية للممتلكات املت�صلة بÙ?عل جمرم على ,‪legal assistance‬‬ ‫‪ ØŒ )4(490SA (Government of the‬ميكن تطبيق امل�صادرة .‪see Garnett Investments Ltd. v‬مقر اإقامة، ولكن املحكمة ‪foreign‬‬ ‫ملزمة قبل‬ ‫إ�صدار حكم م�صادرة باأن تنظر ÙŠÙ? تاأثري امل�صادرة على ا ‪Party), Judgment 2/2009, Court‬‬ ‫ا)004 ‪of Appeal (Civil Appeals 389 and‬أÙ?راد االأ�صرة املبا�صرين الذين يقطنون ÙŠÙ? املنزل. ‪Republic of Indonesia as a Third‬‬ ‫.‪January 9, 2009 (Guernsey) in CD-ROM appendix H‬‬ ‫24‬ ‫24‬ ‫حتديد االأ�سول واالأÙ?عال املجرمة التي تخ�سع مل�سادرة االأ�سول املنهوبة دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫الأ�صول املق�صود ا�صتخدامها ÙŠÙ? �صلوك غري قانوين‬ ‫ينبغي اأن تنظر ال�صلطات الق�صائية ÙŠÙ? الن�س حتديدا على اأن االأ�صول املق�صود ا�صتخدامها ÙŠÙ? �صلوك غري‬ ‫قانوين تخ�صع هي االأخرى مل�صادرة االأ�صول املنهوبة دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة. Ù?مثال، قد ت�صبط ال�صرطة‬ ‫نقودا ÙŠÙ? عملية مداهمة كان اجلاين ينوي ا�صتخدامها ملبادلة النقود مبواد خمدرة غري قانونية. ومع ذلك،‬ ‫قد ال يكون من املمكن اإثبات اأن هذه النقود تعترب عوائد Ù?عل اإجرامي اآخر. Ù?اإذا ما ا�صتطاعت الدولة اأن تثبت‬ ‫اأنه كان يق�صد بهذه النقود مبادلتها مبخدرات،وجب اإخ�صاعها للم�صادرة كما تخ�صع عوائد �صÙ?قة خمدرات‬ ‫مكتملة للم�صادرة67.‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 7‬ ‫ينبغي اأن يكون تعريÙ? االأ�سول اخلا�سعة للم�سادرة عري�سا مبا يكÙ?ÙŠ لي�سمل اأ�سكاال جديدة‬ ‫من القيمة‬ ‫قد ال تكون �صياغة تعريÙ? «املمتلكات» اأو «االأ�صول» عري�صة مبا يكÙ?ÙŠ لالإحاطة باأ�صكال جديدة من الرثوة،‬ ‫حتى ÙŠÙ? القوانني التي �صيغت منذ �صنوات قليلة م�صت. وتعترب بطاقات القيمة املختزنة مثاال ل�صكل من اأ�صكال‬ ‫القيمة التي مل يكن لها وجود قبل �صنوات قليلة م�صت، اإال اأنها �صارت االآن من االأمور ال�صائعة . وقد حتول‬ ‫ال�صياغة الدقيقة عند تعريÙ? Ù?ئات املمتلكات التي تخ�صع للم�صادرة ÙŠÙ? ت�صريعات م�صادرة االأ�صول دون‬ ‫اال�صتناد اإىل حكم اإدانة دون اال�صطرار اإىل ال�صعي با�صتمرار اإىل اإدخال تعديالت ÙŠÙ? الت�صريعات القائمة،‬ ‫كلما ا�صتحدثت التكنولوجيا اأ�صكاال جديدة من الرثوة77. وكحل بديل، قد ين�صاأ تدبري ت�صريعي ÙŠÙ?و�س لوزير من‬ ‫الÙ?رع التنÙ?يذي م�صوؤولية حتديد االأ�صكال اجلديدة للقيمة وي�صمح بذلك باإدخال تغيريات Ù?ورية87.‬ ‫67 ÙŠÙ? �صوي�صرا، ميكن اعتبار النقد املق�صود مبادلته مبخدرات مبثابة اأغرا�س خطرية )‪ .(instrumenta sceleris‬وت�صمح املادة 96 من املدونة‬ ‫اجلنائية (�صوي�صرا) مب�صادرته، بل وبا�صتخدام اأحكام م�صادرة االأ�صول املنهوبة دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة وبدون قانون احلدود (املحكمة العليا‬ ‫ل�صوي�صرا، )332 ‪.ATF 117 IV‬‬ ‫77 على �صبيل املثال، تعريÙ?ات «ال�صجالت» Ùˆ «الوثائق» Ùˆ «املواد»، وي�صمل ذلك جميع املعلومات امل�صجلة ÙŠÙ? اأي �صكل من االأ�صكال، املرئية اأو ال�صمعية،‬ ‫وباأي و�صيلة من الو�صائل، �صواء كانت �صكال يدوي ال�صنع (مبا ÙŠÙ? ذلك، على �صبيل املثال ال احل�صر، الكتابات والر�صومات واللوحات الÙ?نية) واأ�صكال‬ ‫الت�صوير ال�صوئي (مبا ÙŠÙ? ذلك، على �صبيل املثال ال احل�صر، امليكروÙ?يلم وامليكروÙ?ي�س، والطبعات، وال�صرائح وال�صور ال�صلبية،و�صرائط الÙ?يديو، واالأÙ?الم‬ ‫ال�صينمائية، والن�صخ ال�صوئية،) اأو كانت ÙŠÙ? �صكل ميكانيكى (مبا ÙŠÙ? ذلك، على �صبيل املثال ال احل�صر، اأ�صطوانات احلاكى ( الÙ?ونوغراÙ?)ØŒ والطباعة،‬ ‫والطبع علي االآلة الكاتبة، ) اأو كانت ÙŠÙ? �صكل كهربائي، اأو اإليكرتونى، اأو مغناطي�صي (مبا ÙŠÙ? ذلك، على �صبيل املثال ال احل�صر، االأ�صرطة امل�صجلة ØŒ اأو‬ ‫عليبات �صرائط الت�صجيل ( الكا�صيت) ØŒ اأو االأ�صرطة املدجمة، Ùˆ و�صائل التخزين االإليكرتوين اأو املغناطي�صى مثل القر�صيات املرنة ØŒ اأو االأقرا�س ال�صلبة،‬ ‫اأو االأقرا�س املدجمة بذاكرة للقراءة Ù?قط ( �صى دى – روم)ØŒ اأو اأقرا�س الÙ?يديو الرقمية ( دى ÙŠÙ? دى) ØŒ اأو امل�صاعدات الرقمية ال�صخ�صية ØŒ اأو بطاقات‬ ‫الو�صائط املتعددة،اأو ع�صى الذاكرة ØŒ اأو االأ�صرطة الب�صرية، اأو اأدوات التخزين املوؤقت للطابعات ØŒ اأو البطاقات الذكية، اأو احلا�صبات ذات الذاكرة، اأو‬ ‫االأجهزة االإليكرتونية لطلب املكاملات الهاتÙ?ية ØŒ اأو املذكرات االإليكرتونية، باالإ�صاÙ?Ø© اإيل ملÙ?ات البيانات الرقمية Ùˆ الن�صخ املطبوعة اأو املقروءة من اأية اأداة‬ ‫تخزين اأو مغناطي�صي، اأو كهربائي، اأو اإليكرتونى). انظر اأي�صا « عينة اأمر لتقدمي م�صتندات اعتبارية اأو غريها ÙŠÙ? التحقيق ÙŠÙ? الÙ?�صاد « هى امللحق 5.‬ ‫87 العنوان 13ØŒ قانون ال�صرية امل�صرÙ?ية (الواليات املتحدة).‬ ‫34‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫وينبغي اأن ت�صمل املمتلكات اخلا�صعة للم�صادرة اأي�صا حقوق امللكية الرمزية اأو غري املح�صو�صة، مثل العوائد‬ ‫االأدبية من اال�صتغالل التجاري املتح�صل من ا�صتهار اجلاين نتيجة الرتكابه Ù?عال جمرما ما97.‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 8‬ ‫ينبغي اأن تخ�سع االأ�سول امللوثة املكت�سبة قبل �سن قانون م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل‬ ‫حكم اإدانة للم�سادرة‬ ‫يعترب التطبيق رجعي االأثر اأو رجعي النطاق08 لقوانني م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة �صد‬ ‫عوائد اإجرامية مت التح�صل عليها قبل �صن قانون امل�صادرة Ù…Ù?هوما مهما. Ù?اإذا مل تنÙ?Ø° القوانني ب�صكل رجعي‬ ‫االأثر، Ù?�صيعطى للمدعي عليهم جنائيا Ù?ر�صة لال�صتÙ?ادة من االأÙ?عال التي كانت غري قانونية ÙŠÙ? الوقت الذي‬ ‫ارتكبت Ù?يه. وعالوة على ذلك، Ù?اإن ال�صماح بالتطبيق رجعي االأثر للقانون م�صاألة مهمة على وجه اخل�صو�س‬ ‫بالن�صبة ال�صرتداد عوائد الÙ?�صاد من م�صوؤولني ظلوا ÙŠÙ? ال�صلطة Ù?رتات طويلة، وكان اأمامهم Ù?ر�س ممتدة‬ ‫ل�صنوات ل�صرقة اأموال الدولة. ولي�س من االإن�صاÙ? اأ�صا�صا اأن يرثى امل�صوؤول الÙ?ا�صد دون وجه حق عن طريق‬ ‫االحتÙ?اظ بعوائد مل يكن له حق Ù?يها بالدرجة االأوىل.‬ ‫وبداية، قد يبدو التطبيق رجعي االأثر متعار�صا مع املربر املنطقي حلظر اإ�صدار قوانني ذات اأثر رجعي،‬ ‫وهي قاعدة عامة مبقت�صى د�صاتري البلدان وقوانينها االأ�صا�صية، حتظر تطبيق Ù?عل جنائي اأو عقوبة جنائية‬ ‫على عمل مل يكن ي�صكل Ù?عال جنائيا وقت ارتكابه، عالوة على Ù?ر�س جزاءات اأ�صد مما كان �صاريا وقت ارتكاب‬ ‫الÙ?عل اجلنائي18. ويعني ذلك اأنه ال ميكن اإن�صاء Ù?عل جنائي اأو عقوبة جنائية من اأجل عمل مل يكن جنائيا اأو‬ ‫يخ�صع للعقوبة قبل اإ�صدار القانون.‬ ‫و ÙŠÙ? �صياق م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة، اأثريت الق�صية ومتت ت�صويتها ÙŠÙ? املحاكم ÙŠÙ?‬ ‫كل من الدوائر الق�صائية املدنية والعامة (انظر االإطار 21). ويÙ? الق�صايا التي طبقت Ù?يها م�صادرة االأ�صول‬ ‫دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة مل�صادرة عوائد جنائية مت توليدها واحل�صول عليها قبل �صن القانون، ارتاأت‬ ‫املحاكم عدم �صريان احلظر ذي االأثر الرجعي الأن امل�صادرة لي�صت ذات طابع جنائي اأو عقابي، لكنها تعترب‬ ‫بدال من ذلك من التبعات القانونية املدنية حلقيقة اأن مقرتÙ? الÙ?عل املجرم اأو غريه من امل�صتÙ?يدين حت�صلوا‬ ‫97 املادة 251 من قانون عوائد اجلرمية ل�صنة 2002 (اأ�صرتاليا).‬ ‫08 بغية تÙ?�صري م�صطلحي « رجعي االأثر» Ùˆ «رجعي النطاق»، اعتمدت املحكمة العليا ÙŠÙ? كندا ÙŠÙ? ق�صية بينري �صد كندا (وزير اخلارجية) ]7991[‬ ‫.‪ 358 I.S.C.R‬تعريÙ? ‪ E. A. Driedger‬يÙ? «.‪Statutes: Retroactive Retrospective Reflectionsâ€? (1978) ØŒ 56 Can. Bar. Rev‬‬ ‫462 الÙ?قرات 862- 96:‬ ‫القانون رجعي االأثر قانون يعمل ÙŠÙ? الزمن ال�صابق على �صنه. والقانون الرجعي النطاق قانون يعمل من اأجل امل�صتقبل Ù?قط. وهو قانون م�صتقبلي لكنه‬ ‫يÙ?ر�س نتائج جديدة بالن�صبة حلدث من�صرم. وميتد عمل القانون الرجعي االأثر اإىل ما وراءه ØŒ وميتد عمل القانون الرجعي النطاق اإىل ما اأمامه،‬ ‫ولكنه ينظر اإىل الوراء من حيث اإنه يعلق تبعات جديدة بالن�صبة للم�صتقبل على حدث وقع قبل �صن القانون. والقانون رجعي االأثر يغري القانون عما‬ ‫كان عليه؛ والقانون رجعي النطاق يغري القانون عما كان ليكون عليه لوال ذلك بالن�صبة حلدث �صابق.‬ ‫18 انظر على �صبيل املثال املادة 7 من االتÙ?اقية االأوروبية حلماية حقوق االإن�صان واحلريات االأ�صا�صية؛ واملادة 9 من الباب االأول من د�صتور الواليات‬ ‫املتحدة؛ واملادة 7 (2) من امليثاق االأÙ?ريقي حلقوق االإن�صان؛ واملادة 9 من اتÙ?اقية منظمة البلدان االأمريكية حلقوق االإن�صان؛ واملادة 11 (ب) من االإعالن‬ ‫العاملي حلقوق االإن�صان.‬ ‫44‬ ‫حتديد االأ�سول واالأÙ?عال املجرمة التي تخ�سع مل�سادرة االأ�سول املنهوبة دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫على االأ�صول من عمل غري قانوين. كما اأن احلجز اأو امل�صادرة ال يرقى اإىل كونه «جزاء» ينتهك احلظر. وحيث‬ ‫اإن اإجراء م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة ال يعتمد على اإدانة جنائية، وحيث اإن ال�صلوك ال�صابق‬ ‫كان جنائيا وقت ارتكابه ومل يكن للمدعى حق م�صتقر ÙŠÙ? املمتلكات، Ù?اإن ت�صريع عدم اال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫يجوز تطبيقه باأثر رجعي دون خمالÙ?Ø© للقانون االأ�صا�صي.‬ ‫التطبيقات رجعية النطاق لقوانني م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫الإطار 21‬ ‫الوليات ÙŠÙ? النظم الق�صائية القائمة على القانون املدين Ùˆ القانون العام‬ ‫تايلند‬ ‫يÙ? الق�صايا املجمعة اخلا�صة بت�صارلز مي�صكال Ùˆ ال�صيدة تايوي )‪( (Charles Mescal and Mrs. Tayoy‬اأ)،‬ ‫نظرت املحكمة الد�صتورية التايلندية Ù?يما اإن كان التطبيق رجعي االأثر لقانون تايلند ب�صاأن مكاÙ?حة غ�صل االأموال ل�صنة‬ ‫9991 على العوائد املكت�صبة قبل �صن القانون ينتهك املادة 23 من الد�صتور اأم ال، والتي حتمي االأ�صخا�س من التطبيق‬ ‫رجعي االأثر للقانون اجلنائي والعقوبة اجلنائية.‬ ‫ويÙ? ق�صية مي�صكال ‪ ØŒMescal‬اأدين املدعى عليه ÙŠÙ? اإيطاليا بتهمة االجتار ÙŠÙ? املخدرات و�صجن قبل �صن قانون‬ ‫مكاÙ?حة غ�صل االأموال، ونقل اأمواله ÙŠÙ? وقت الحق اإىل تايلند ÙŠÙ? منا�صبات عديدة Ù?يما بني 8991 Ùˆ 9991. ويÙ? ق�صية‬ ‫تايوي ‪ ØŒTayoy‬براأت املحكمة اجلنائية تايوي ÙŠÙ? عام 2002ØŒ اإال اأن االأ�صول املحتجزة Ù?يما يتعلق بالق�صية مت ت�صليمها‬ ‫اإىل مكتب مكاÙ?حة غ�صل االأموال مل�صادرتها (ب).‬ ‫وارتاأت املحكمة الد�صتورية اأنه مل يحدث انتهاك للد�صتور اأو ت�صارب معه الأن اإجراء م�صادرة االأ�صول املنهوبة دون‬ ‫اال�صتناد اإىل حكم اإدانة مبوجب قانون مكاÙ?حة غ�صل االأموال ال يرقى اإىل حماكمة اأو عقوبة جنائية بح�صبما تقت�صيه‬ ‫املادة 23.‬ ‫خلتن�صتاين‬ ‫يÙ? ق�صية موؤ�ص�صة دا�صا اخلريية �صد خلتن�صتاين )‪ ØŒ(Dassa Foundation v. Liechtenstein‬يÙ? ا�صتئناÙ?‬ ‫مقدم �صد قرار للمحكمة العليا للختن�صتاين، نظرت املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�صان ÙŠÙ? جوازية تطبيق ت�صريع‬ ‫م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة باأثر رجعي على اأÙ?عال جنائية �صابقة دون اأن يخالÙ? املادة 16 من‬ ‫املدونة اجلنائية للختن�صتاين واملادة 7 من االتÙ?اقية االأوروبية حلماية حقوق االإن�صان واحلريات االأ�صا�صية. لقد تولدت‬ ‫العوائد مو�صع النزاع Ù?يما يتعلق بر�صوة قا�س ÙŠÙ? اإيطاليا خالل الت�صعينيات قبل اإدخال العمل باأحكام امل�صادرة.‬ ‫وارتاأت املحكمة اأن م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة «ت�صبه تدبريا ال�صرتداد اإثراء غري مربر»، ومن‬ ‫ثم Ù?اإن اأي اإنÙ?اذ رجعي االأثر لقوانني امل�صادرة «ال يرقى اإىل «جزاء» ÙŠÙ? Ù…Ù?هوم ..االتÙ?اقية». واأو�صحت املحكمة كذلك‬ ‫اأن قوانني خلتن�صتاين ب�صاأن م�صادرة االأ�صول دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة «تهدÙ? اإىل �صمان اأن اجلرمية ال تÙ?يد».‬ ‫Ù?لو مل تنÙ?Ø° القوانني باأثر رجعى، ملنح املدعي عليهم جنائيا Ù?ر�صة للرتبح من اأÙ?عال كانت غري قانونية ÙŠÙ? الوقت الذي‬ ‫ارتكبت Ù?يه. وارتاأت املحكمة لهذه االأ�صباب اأن التطبيق رجعي االأثر لقانون خلتن�صتاين املو�صوعي ب�صاأن امل�صادرة (اأي‬ ‫بدون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة) ال ينتهك االتÙ?اقية االأوروبية حلماية حقوق االإن�صان واحلريات االأ�صا�صية.‬ ‫وحتى ال يكون ثمة �صك ب�صاأن هذه النقطة، ينبغي اأن يت�صمن الت�صريع حكما يخول على وجه التحديد م�صادرة‬ ‫العوائد املولدة قبل �صن قانون عدم اال�صتناد اإىل حكم اإدانة، �صريطة اأن يكون العمل الذي ولد العوائد جنائيا‬ ‫54‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫التطبيقات الرجعية النطاق لقوانني م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫الإطار 21‬ ‫الوليات ÙŠÙ? النظم الق�صائية القائمة على القانون املدين Ùˆ القانون العام‬ ‫الوليات املتحدة‬ ‫يÙ? ق�صية الواليات املتحدة �صد اأموال معينة مو�صوعة ÙŠÙ? �صركة هوجن كوجن و�صنغهاي امل�صرÙ?ية ‪U.S. v. Certain‬‬ ‫.‪( Funds Located at the Hong Kong and Shanghai Banking Corp‬د)ØŒ املت�صمنة ملا قامت‬ ‫به حكومة الواليات املتحدة من اإجراءات مل�صادرة اأموال ÙŠÙ? هوج كوجن وال�صني ÙŠÙ? ق�صية ال ت�صتند اإىل حكم اإدانة ÙŠÙ?‬ ‫وقت مل تكن �صلطتها خارج احلدود االإقليمية مذكورة �صراحة، ارتاأت املحكمة اأن مثل هذه القوانني اخلا�صة بامل�صادرة‬ ‫لي�صت جنائية واأنه «ال ميكن اأن يثور اأي �صك جوهري ب�صاأن وجود ق�صية غري د�صتورية، اأو حتى «طيÙ?» ق�صية غري‬ ‫د�صتورية، يحوم حول التطبيق رجعي االأثر لقانون م�صادرة االأ�صول املنهوبة دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة» (ﮬ).‬ ‫ويÙ? ق�صية الواليات املتحدة �صد اأربعة عقارات على مياة جدول ليرب ‪(U.S. v. Four Tracts of Property‬‬ ‫)‪( on the Waters of Leiper’s Creek‬و)ØŒ ارتاأت املحكمة اأن التطبيق الرجعي االأثر لقوانني م�صادرة االأ�صول‬ ‫املنهوبة دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة د�صتوري واأن تلك القوانني لي�صت جزائية الطابع الأنها ال «تل�صق عواقب جديدة‬ ‫ب�صلوك �صابق الأن (ال�صلوك) كان يحمل دائما ج��زاءات جنائية، واأن املدعي مل يكن له حق م�صتقر ÙŠÙ? املمتلكات‬ ‫املتح�صلة ب�صكل غري قانوين (ز).‬ ‫(61 ت�صرين االأول/‬ ‫6452 /14-04 .‪Charles Mescal and Mrs Tayoy, Case No‬‬ ‫)Ø£( ق�صية ت�صارلز مي�صكال وال�صيدة تايوي‬ ‫اأكتوبر 3002). لالطالع على ن�س القرار، انظر امللحق حاء ÙŠÙ? القر�س املمغنط املدمج‬ ‫)ب( ÙŠÙ? قانون مكاÙ?حة غ�صل االأموال (تايلند) ت�صمح املادة 85 ملكتب مكاÙ?حة غ�صل االأموال بالتقا�صي �صد االأ�صول مو�صع حماكمة متعددة‬ ‫حيثما يكن من املالئم لها اأن تÙ?عل ذلك.‬ ‫(ج) ق�صية موؤ�ص�صة دا�صا اخلريية �صد خلنتن�صتاين ‪ ØŒ Dassa Foundation v. Liechtenstein‬االتÙ?اقية االأوروبية حلماية حقوق‬ ‫االإن�صان واحلريات االأ�صا�صية، التطبيق رقم 696/50 (71 متوز/ يوليه 7002). لالطالع على ن�س القرار، انظر امللحق حاء ÙŠÙ? القر�س‬ ‫املمغنط املدمج.‬ ‫(د) ‪U.S. v. Certain Funds Located at the Hong Kong and Shanghai Banking Corp, 96F.3d 20, 25- 27[2nd‬‬ ‫)‪Cir.1996] (Certain Funds‬‬ ‫(ﮬ( 72 ‪Certain Funds, at‬‬ ‫(Ùˆ) 4-3 ‪U.S. v. Four Tracts of Property on the Waters of Leiper’s Creek, 181.F3d 104, 1999 WL. 35773 at‬‬ ‫)‪(6th Cir. 1999] (unpublished opinion) (Four Tracts‬‬ ‫(ز) 3* ‪Four Tracts, at‬‬ ‫يÙ? الوقت الذي ارتكب Ù?يه العمل28. ÙˆÙ?Ù‰ غياب مثل هذا احلكم، يرتك للهيئة الق�صائية اأمر البت Ù?يه، ومن‬ ‫املمكن اإيجاد ثغرة قانونية حمتملة قد ت�صÙ?Ù‰ Ù?عليا �صرعية على االأ�صول االإجرامية 38. وميكن تقييد هذه‬ ‫امل�صادرة بالقوانني ال�صرية للتقادم امل�صقط (انظر املÙ?هوم الرئي�صي 71).‬ ‫28 املادة 043 (4) من قانون عوائد اجلرمية ل�صنة 2002 (اململكة املتحدة)ØŒ «لي�س باجلوهري.. (اأ) من قام بال�صلوك؛ (ب) من ا�صتÙ?اد منه؛ (ج) ما‬ ‫اإن كان ال�صلوك قد ارتكب قبل اأو بعد اإ�صدار هذا القانون». وي�صري ذلك على م�صادرة النقود دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة واملحاكمة اجلنائية جلرائم‬ ‫غ�صل االأموال. انظر اأي�صا تعريÙ? «عوائد الن�صاط غري القانوين» ÙŠÙ? املادة 1 من الت�صريع النموذجي للكومنولث (امللحق دال ÙŠÙ? القر�س املمغنط املدمج)؛‬ ‫قانون �صبل االإن�صاÙ? املدين ل�صنة 1002 (اأونتاريو، كندا) املادة 2Ø› قانون منع اجلرمية املنظمة، التنقيح الثاين ل�صنة 9991 (جنوب اأÙ?ريقيا)ØŒ املادة 1؛‬ ‫وقانون عوائد اجلرمية (املعدل) (اأيرلندا) املادة 3.‬ ‫38 ÙŠÙ? ق�صية املدير الوطني للنيابات العامة جلنوب اأÙ?ريقيا �صد كارولو�س واآخرين ‪National Director of Public Prosecutions of South‬‬ ‫)‪ ØŒAfrica v. Carolus and Others, 2000 (1) SA 1127 (SCA‬ارتاأت حمكمة اال�صتئناÙ? العليا جلنوب اأÙ?ريقيا اأن قانون منع اجلرمية املنظمة‬ ‫ل�صنة 8991 ال ميكن اأن يطبق ب�صكل رجعي النطاق على م�صادرة االأ�صول املنهوبة دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة الأن الت�صريع مل ين�س على: «�صواء قبل اأو‬ ‫بعد بدء العمل بهذا القانون» ÙŠÙ? املواد وثيقة ال�صلة. ونتيجة لهذا القرار، عدل الربملان تعاريÙ? العوائد واملناÙ?ع لت�صمل هذه ال�صياغة (القانون رقم 83‬ ‫ل�صنة 9991ØŒ املادة 1).‬ ‫64‬ ‫حتديد االأ�سول واالأÙ?عال املجرمة التي تخ�سع مل�سادرة االأ�سول املنهوبة دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫وبغ�س النظر عن حقيقة اأن التطبيقات رجعية االأثر اأو رجعية النطاق لقوانني م�صادرة االأ�صول املنهوبة‬ ‫دون اال�صتناد اإىل حكم اإدانة قد �صمد للتمحي�س الق�صائي ÙŠÙ? عديد من الواليات لق�صائية البلدان وينبغي‬ ‫اعتباره عن�صرا اأ�صا�صيا عند �صياغة قانون مل�صادرة االأ�صول املنهوبة دون اال�صتناد اإىل حكم اإدان��ة، Ù?اإنه‬ ‫ينبغي عدم اإغÙ?ال مبادئ اأخرى قد يتذرع بها الإÙ?�صال الطعون. Ù?مثال، عندما ي�صتمر ال�صلوك اإىل ما بعد �صن‬ ‫قانون امل�صادرة، يجوز حل ق�صية رجعية النطاق اإذا ما �صكل الÙ?عل املجرم انتهاكا م�صتمرا. وباالإ�صاÙ?Ø© اإىل‬ ‫ذلك، Ù?Ù?ÙŠ الكثري من الواليات الق�صائية البلدان، يعترب احل�صول علي عوائد جرمية كاÙ?يا الإثبات جرم غ�صل‬ ‫االأموال، وهو ما يدÙ?ع اإىل امل�صادرة48. ونتيجة لذلك، Ù?�صواء كانت االأ�صول قد �صبق احل�صول عليها قبل �صن‬ ‫قانون امل�صادرة اأو بعده، Ù?اإنها ال تعترب ذات �صلة باملو�صوع- Ù?مجرد حيازة االأ�صول غري القانونية يكÙ?ÙŠ.‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 9‬ ‫ينبغي اأن يكون للحكومة حق ال�سلطة التقديرية ÙŠÙ? و�سع اأ�سقÙ? ومبادئ توجيهية مالئمة‬ ‫لل�سيا�سات ب�ساأن امل�سادرة‬ ‫اإن موا�صلة القيام مب�صادرة اأ�صول ذات قيمة حمدودة اأو متناق�صة يعترب االحتÙ?اظ بها عبئا باهظا، لهو‬ ‫اأمر ال يحقق مردودا Ù?عاال على التكلÙ?Ø©ØŒ وال هو رادع . Ù?املنزل امل�صتخدم لتخزين املخدرات قد يكون مثقال‬ ‫بالرهونات العقارية وله حقوق ملكية قليلة. وقد يكون من ال�صعب ومن املكلÙ? االحتÙ?اظ باحليوانات احلية‬ ‫امل�صرتاة بعوائد اجلرمية، وبيعها. وتخ�صع مواد املالب�س املزيÙ?Ø© للم�صادرة ÙŠÙ? الكثري من الواليات الق�صائية،‬ ‫ولكن ال ميكن بيعها ومن ثم تكبد تكاليÙ? كثرية ÙŠÙ? تخزينها. ومثل هذا احلجز قد يكون مبثابة نزيÙ? ملوارد‬ ‫الوالية الق�صائية. وباملثل، Ù?اإن ال�صيارة- اأو الطائرة اأو القارب- قد تخ�صع للم�صادرة بو�صÙ?ها اأداة للجرمية،‬ ‫ولكن تكلÙ?Ø© حجز املركبة وتخزينها وم�صادرتها، تبعا لعمرها واأحوالها، قد تتجاوز قيمة املركبة. وقد تكون‬ ‫مواد اأخرى قد دمرت اأثناء عملية ال�صبط واأ�صبحت بال قيمة. واحلجز على مثل هذه االأ�صول لي�س له تاأثري‬ ‫رادع وي�صتنزÙ? املوارد التي ميكن ا�صتخدامها ÙŠÙ? م�صادرة اأ�صول اأكرث جوهرية. ومن املمكن اأن ي�صبح نظام‬ ‫احلجز مثقال باالأعباء ب�صرعة للدرجة التي ي�صبح Ù?يها غري قابل للت�صغيل اإذا ما حمل مب�صوؤوليات ثقيلة عن‬ ‫م�صادرة اأ�صول غري ذات قيمة واالحتÙ?اظ بها والتخل�س منها.‬ ‫وينبغي للهيئة الت�صريعية، بغية معاجلة هذه الق�صية، اأن جتعل امل�صادرة اإلزامية، ولكن ينبغي عدم احلجز‬ ‫اإال على اأ�صول ذات حد اأدنى من القيمة االقت�صادية. ويتطلب هذا القرار درجة من اال�صتن�صاب، وهو Ù…Ù?هوم‬ ‫يتÙ?اوت عرب الواليات الق�صائية، وبالدرجة االأوىل ÙŠÙ? الدوائر الق�صائية للقانون العام، حيث يكون للمدعي‬ ‫العمومي ا�صتن�صاب عري�س، يرتاوح بني تقرير ما اإن كانت هناك قرائن كاÙ?ية ملوا�صلة ال�صري ÙŠÙ? الق�صية اإىل‬ ‫التÙ?او�س حول احللول. وال ت�صمح اخت�صا�صات ق�صائية اأخرى، وبالدرجة االأوىل الدوائر الق�صائية للقانون‬ ‫48 املادة 32 (1) (ب) («1») من اتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�صاد؛ املادة 6(1) (ب) («1») من اتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة اجلرمية املنظمة‬ ‫عرب الوطنية؛ املادة 3 (1) (ج) من اتÙ?اقية Ù?يينا.‬ ‫74‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫املدين، باال�صتن�صاب اأو حتد منه58. ويÙ? Ù†Ù?�س الوقت، Ù?هذه االختالÙ?ات لي�صت حا�صمة: Ù?حتى االخت�صا�س‬ ‫الق�صائي الذي ال ي�صمح باال�صتن�صاب اأدخل العمل بقواعد للحد من عمليات احلجز على االأ�صول ذات القيمة‬ ‫االقت�صادية (انظر االإطار 31).‬ ‫وينبغي اأن تكون هذه ال�صلطة م�صحوبة مببادئ توجيهية وا�صحة لل�صيا�صات من اأجل �صناع ال�صيا�صات‬ ‫لكÙ?الة اأن تكون قرارات احلجز عملية واأخالقية و�صÙ?اÙ?Ø©68. وحتى لو كان لالأ�صل قيمة �صلبية اأو هام�صية، يجب‬ ‫مع ذلك اإيالء االعتبار لالأحوال التي تكون هناك Ù?يها م�صلحة عمومية غالبة يتعني خدمتها بوا�صطة موا�صلة‬ ‫القيام بامل�صادرة. Ù?م�صلحة ال�صيا�صات العامة ÙŠÙ? ت�صديع الن�صاط غري امل�صروع،مثال، يحتمل اأن تعمل باجتاه‬ ‫احلجز على منازل املخدرات واملركبات امل�صتخدمة ÙŠÙ? نقل االأجانب غري ال�صرعيني. Ù?مثال، قد ال يكون ملنزل‬ ‫مهجور ا�صتخدم ÙŠÙ? توزيع املخدرات قيمة، ولكن اإذا ما اأÙ?�صت امل�صادرة اإىل اإزالة الهيكل وبيع االأر�س، Ù?قد‬ ‫يكون من املالئم م�صادرة املمتلكات حتى ولو تكبدت احلكومة خ�صارة مالية ÙŠÙ? عملية امل�صادرة.‬ ‫اإن اإن�صاء عتبات دنيا لالإن�صاÙ? يعترب اآلية منا�صبة جلعل امل�صادرة مردودة التكاليÙ? ومنع النظام من‬ ‫االنهيار نتيجة ال�صرتاط التما�س امل�صادرة ÙŠÙ? كل حالة قد ت�صمح Ù?يها الدولة بذلك. وينبغي عدم تقنني العتبات‬ ‫يÙ? قانون الأنه ينبغي اأن تكون هناك مرونة ملواءمتها عندما يكون ÙŠÙ? م�صلحة اإنÙ?اذ قانون ما اأن يتم القيام‬ ‫بذلك، اأو عندما يكون املناخ االقت�صادي ÙŠÙ? البلد املعني قد تغري. وبالتايل، Ù?اإن االأÙ?�صل ترك العتبات للÙ?رع‬ ‫التنÙ?يذي (اأو غريه من ال�صلطات املخت�صة) من خالل اإ�صدار �صيا�صات اأو قواعد اأو لوائح وا�صحة. وينبغي‬ ‫تنÙ?يذ مبادئ توجيهية للتخطيط ملا قبل احلجز للم�صاعدة ÙŠÙ? حتليل التكاليÙ? واملناÙ?ع املتعلقة باحلجز املحتمل،‬ ‫عالوة على منع امل�صاكل املت�صلة باحلجز على اأنواع معينة من االأ�صول اأو اإدارتها78.‬ ‫ال�صتن�صاب ÙŠÙ? احلجز‬ ‫الإطار 31‬ ‫يÙ? املك�صيك، اإذا ما كانت القيمة اأقل من 07 دوالرا يجوز للحكومة اأن تدمر البند، اأو‬ ‫ميكن اإعطاء االأموال اأو املنتجات لربنامج اجتماعي.‬ ‫ووجدت كولومبيا، وهي بلد بدون ا�صتن�صاب اإجرائي، اأن نظامها مثقل ببنود ال قيمة‬ ‫لها (مثال، مناÙ?�س لل�صجائر). ونتيجة لذلك، اأن�صاأت كولومبيا مبادئ توجيهية ل�صيا�صات‬ ‫التخطيط ملا قبل احلجز لتحليل تكلÙ?Ø© ومناÙ?ع احلجز (انظر امللحق ميم ÙŠÙ? القر�س‬ ‫املمغنط املدمج).‬ ‫58 ÙŠÙ? Ù?رن�صا، مثال، ميكن للمدعي العمومي اأن يربر ما اإن كان يوجه اتهامات، ولكنه ال ي�صتطيع اإ�صقاط االتهامات بدون مواÙ?قة املحكمة (مدونة‬ ‫االإجراءات اجلنائية، املادة 04).‬ ‫68 ويجب احلر�س، من وجهة نظر عملية ومع اإدارة اأداء Ù?ريق م�صادرة االأ�صول، عند و�صع موؤ�صرات االأداء لكÙ?الة النزاهة املثبتة للقرارات املتعلقة‬ ‫باحلجز على اأ�صول ذات قيمة متناق�صة. وميكن لل�صيا�صات اأن تن�صئ اآليات لكÙ?الة ال�صÙ?اÙ?ية والنزاهة، مثل طلب �صجل حتريري لقرار بعدم احلجز وكÙ?الة‬ ‫اأال يرتك اال�صتن�صاب لوكالة واحدة الإنÙ?اذ القانون.‬ ‫78 لدى الواليات املتحدة وكولومبيا مبادئ توجيهية للتخطيط ملا قبل احلجز (انظر امللحق ميم ÙŠÙ? القر�س املمغنط املدمج). انظر اأي�صا امللحق تاء‬ ‫لالطالع على مثال للمبادئ التوجيهية للتخطيط ملا قبل احلجز ÙŠÙ? الواليات املتحدة.‬ ‫84‬ ‫حتديد االأ�سول واالأÙ?عال املجرمة التي تخ�سع مل�سادرة االأ�سول املنهوبة دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ Deï¬?ning Assets and Offenses Subject to NCB Asset Forfeiture Crocodile farm seized and auctioned ‫مزرعة للتما�صيح مت احلجز عليها وبيعها باملزاد العلني بوا�صطة مكتب مكاÙ?حة غ�صل الأم��وال‬ ‫(تايلند). وال�صورة مليجور جرنال ال�صرطة بيكراÙ?ان‬by the‫ ا‬Anti-Money Laundering Ofï¬?ce (Thailand). Pictured is Police .‫ Ù†Ù?�صه‬General Peeraphan Premabhuti. Major General Peeraphan Premabhuti. Photo courtesy of Police Major ‫برمياباتي. وال�صورة بت�صريح من امليجور جرنال‬ of a requirement to seek forfeiture in every instance that a statute may permit. Thresh- olds should not be codiï¬?ed in a statute because there should be flexibility to adjust them when it serves a law enforcement interest to do so or when the economic climate in the jurisdiction has changed. Accordingly, thresholds are best left to the executive branch (or other competent authority) through the issuance of clear policies, rules, or regulations. Pre-seizure planning guidelines should be implemented to assist in the cost-beneï¬?t analysis of a possible seizure as well as to prevent problems related to the seizure or management of certain types of assets.87 87. The United States and Colombia have pre-seizure planning policy guidelines (CD-ROM appendix M). See also appendix V for a sample pre-seizure planning guide from the United States. 49 49 ‫تدابري ب�ص�أن التحري حول الأ�صول‬ ‫واملح�Ù?ظة عليه�‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 01‬ ‫ينبغي تعيني الإجراءات املحددة التي قد ت�صتخدمها احلكومة للتحري عن الأ�صول واملحاÙ?ظة‬ ‫عليها اإىل حني امل�صادرة‬ ‫تعترب طرق التحري عن الأ�شول واملحاÙ?ظة عليها املت�شمة بالÙ?عالية والكÙ?اءة، واملدعومة باملوارد الب�شرية‬ ‫واملالية واملادية، بالغة الأهمية ÙŠÙ? �شمان الأ�شول وجمع الأدلة من اأجل اإجراءات امل�شادرة. وت�شمل طرائق‬ ‫املحاÙ?ظة تدابري موؤقتة لتجميد الأ�شول واحلجز عليها ور�شدها (انظر الإط��ار 41 لالطالع على اأوامر‬ ‫التجميد الÙ?ريدة عامليا واملتاحة ÙŠÙ? اململكة املتحدة). وي�شيع ا�شتخدام اأوامر رÙ?ع الدعاوى، واأوامر الر�شد‬ ‫ب�شاأن احل�شابات امل�شرÙ?ية، واأوامر التÙ?تي�ش وال�شبط، كاأدوات للتحري. وينبغي لل�شلطات الق�شائية اأن تنظر‬ ‫يÙ? اأي التدابري التي قد ميكن Ù?ر�شها ب�شكل اإداري اأو بوا�شطة املدعي العمومي، وما هي التدابري التي ينبغي اأن‬ ‫تتطلب اأمرا من املحكمة. ويجوز مل�شوؤول اإداري، يكون متزامال ÙŠÙ? املعهود مع وحدة املباحث املالية، اأن ي�شدر‬ ‫اأوامر Ø­Ù?ظ موجزة للموؤ�ش�شات املالية. ويعترب ذلك اأداة ÙƒÙ?ئة ق�شرية الأجل تتيح لل�شرطة اأو املدعي العمومي‬ ‫اأو كبار امل�شوؤولني احلكوميني الوقت للتما�ش اأمر طويل املدى من املحكمة88. واأحيانا ما تكون اأوامر التجميد‬ ‫الإداري هذه مق�شورة على حالت تنطوي على اأÙ?عال جمرمة اأ�شا�شية حمددة مثل Ù?�شاد �شيا�شي اأو اإرهاب؛‬ ‫بيد اأن Ù?ئات الأÙ?عال املجرمة العري�شة هي النهج املÙ?�شل.‬ ‫واأ�شيع اأ�شكال Ø­Ù?ظ الأ�شول هو اأمر التقييد اأو اأمر احلÙ?ظ املوجه اإىل �شخ�ش اأو كيان مودعة لديه‬ ‫املمتلكات. ويعمل اأمر ح�شر موجه اإىل م�شرÙ? ما ÙŠÙ? املعهود على جتميد احل�شاب حتى اختتام اإجراءات‬ ‫امل�شادرة، على الرغم من اأن بع�ش الوليات الق�شائية حتد من Ù?رتة دوام الأمر98. وينبغي �شياغة هذه الأوامر‬ ‫ملنع �شحب اأي اأموال من احل�شابات، ÙŠÙ? Ù†Ù?�ش الوقت الذي توجه Ù?يه امل�شرÙ? اإىل قبول ودائع لتعظيم اقتنا�ش‬ ‫ودائع بوا�شطة اأمر احلÙ?ظ.‬ ‫88 ÙŠÙ? قانون مكاÙ?حة غ�شل الأموال ل�شنة 9991 (تايلند)ØŒ تعمل املادة 84 على متكني جلنة املعامالت من التقييد اأو احلجز Ù„Ù?رتة Ù„ تتجاوز 09 يوما «اإذا‬ ‫ما كان هناك �شبب حمتمل لالعتقاد باأنه قد يحدث حتويل اأو توزيع اأو اإيداع اأو طمر اأو اإخÙ?اء اأي اأ�شول مت�شلة بÙ?عل جمرم متوقع» . ويجوز لالأمني العام‬ ‫اأن ي�شدر ÙŠÙ? حالة الطوارئ اأمرا. ويجوز تطبيق اللوائح الوثيقة ال�شلة املتعلقة بالحتجاز اأو الإجراء اأو احلÙ?ظ اأو املزاد وما اإىل ذلك.‬ ‫98 ÙŠÙ? خلتن�شتاين، يجب اأن حتد املحكمة من Ù?رتة الدوام التي اأ�شدر الأمر من اأجلها، ولكن يجوز متديد املوعد النهائي بناء على طلب (املادة 79اأ (4)‬ ‫من مدونة الإجراءات اجلنائية). ويÙ? األبانيا، حتد املحكمة من Ù?رتة دوام الأمر بÙ?رتة �شتة اأ�شهر، ولكنها متددها بناء على طلب املدعي العمومي (القانون‬ ‫رقم 4829 ل�شنة 4002). وتن�ش الوليات الق�شائية الأخرى على اأن تنÙ?Ø° �شالحية اأوامر احلÙ?ظ بعد Ù?رتة معينة، ما مل يبداأ طلب ب�شاأن اأمر م�شادرة‬ ‫(مثال، املادة 04 من قانون منع اجلرمية املنظمة (جنوب اأÙ?ريقيا)Ø› واملادة 3 من قانون عوائد اجلرمية (اأيرلندا)Ø› واملادة 7 من الت�شريع النموذجي‬ ‫للكمنولث (امللحق دال ÙŠÙ? القر�ش املمغنط املدمج). ويجب على ال�شلطة الق�شائية التي تÙ?ر�ش حدا زمنيا اأن تكÙ?Ù„ اأنه ي�شمح بوقت كاÙ? للتحري ال�شحيح،‬ ‫Ù?اإذا ما كانت الÙ?رتة الزمنية ق�شرية جدا Ù?اإن الأمر قد تنÙ?د �شالحيته قبل ا�شتكمال التحريات ومن املحتمل اأن يقوم املدعي عليه بتبديد الأ�شول.‬ ‫15‬ ‫ا�صرتداد الأ�صول املنهوبة: دليل للممار�صات احل�صنة ب�صاأن م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫اأوامر التجميد على نط�ق الع�مل ÙŠÙ? اململكة املتحدة‬ ‫الإط�ر 41‬ ‫ت�شتطيع املحكمة ÙŠÙ? اململكة املتحدة اأن متنح اأمر جتميد على نطاق العامل على الأ�شول الأجنبية للجاين املوجودة ÙŠÙ?‬ ‫خارج البالد اإذا كان الأمر �شروريا ملنع اجلاين من تثبيط الأوامر الالحقة التي ت�شدرها املحكمة.(اأ) ول ي�شدر الأمر‬ ‫اإذا كانت هناك اأ�شول كاÙ?ية داخل اململكة املتحدة ت�شتويÙ? حكما. وتوقيع اجلزاءات على عدم المتثال حمدود، ولكنه‬ ‫ممكن، (اإبطال حق اجلاين ÙŠÙ? حالة عدم اإطاعة الأمر، مثال). ولالطالع على مزيد من املعلومات، انظر «ا�شرتداد‬ ‫عوائد الÙ?�شاد ÙŠÙ? اململكة املتحدة. م�شاعدة اأجهزة اإنÙ?اذ القانون واأدوات للمتقا�شني الأÙ?راد» ÙŠÙ? الباب جيم.‬ ‫.‪Babanaft Int.Co SA v‬‬ ‫(حمكمة ال�شتئناÙ?) و‬ ‫201 ‪Derby v. Weldon [No 21] [1989] 1, All ER‬‬ ‫(اأ)‬ ‫31 ‪( Bassatine [1990] Ch‬حمكمة ال�شتئناÙ?)‬ ‫وÙ?Ù‰ حالة وجود قلق اأو خطر من احتمال جتاهل اأوام��ر التحÙ?ظ اأو التجميد اأو التقييد، اأو ÙŠÙ? حالة وجود‬ ‫ممتلكات عينية ÙŠÙ? اأيدي اجلاين اأو اأ�شرة اجلاين، مثل النقود واملجوهرات واملركبات وغري ذلك من املمتلكات‬ ‫املنقولة، Ù?اإنه ينبغي لت�شريعات م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة اأن ت�شمح باحتجاز تلك املمتلكات‬ ‫املنقولة قبل اإجراء امل�شادرة، اأو على الأقل عند ا�شتهاللها، للمحاÙ?ظة على تواÙ?ر املمتلكات. واأمر التحÙ?ظ‬ ‫اأو التقييد املوجه اإىل موؤ�ش�شة مالية يكون Ù?عال عموما لأنه ميكن اإنÙ?اذ خمالÙ?Ø© لأمر التحÙ?ظ �شد الأ�شول‬ ‫الأخرى للموؤ�ش�شة. ويÙ? حالت املمتلكات امللمو�شة التي يحتÙ?ظ بها اآخرون، Ù?اإن توقيع احلكومة للحجز الÙ?علي‬ ‫يكÙ?Ù„ اإتاحة املمتلكات للم�شادرة.‬ ‫وبع�ش ال�شلطات الق�شائية لديها قواعد خا�شة ب�شاأن امل�شاكن ال�شخ�شية اخلا�شعة مل�شادرة ت�شمح Ù?قط‬ ‫باحلجز املادي قبل اختتام ق�شية امل�شادرة اإذا ما وجدت ظروÙ? ملحة. واإذا ما اتبعت ال�شلطة الق�شائية‬ ‫هذا النموذج، Ù?يجب على القانون اأي�شا اأن ي�شع �شروطا لو�شع اليد على املمتلكات احلقيقية اإىل حني اختتام‬ ‫اإجراءات امل�شادرة.وينبغي اأن تهدÙ? ال�شروط اإىل منع ا�شتخدام املمتلكات ب�شكل غري قانوين، واإىل دÙ?ع اأي‬ ‫تكاليÙ? (مثال، الرهون و�شرائب املمتلكات) لكÙ?الة عدم ت�شاوؤل املمتلكات ÙŠÙ? القيمة نتيجة للحجز عليها.‬ ‫وتن�ش �شلطات ق�شائية اأخرى بوجه خا�ش ÙŠÙ? ت�شريعاتها املتعلقة بامل�شادرة على تعيني حرا�ش ق�شائيني‬ ‫اأو نظار لإدارة املمتلكات قبل اختتام اإجراءات امل�شادرة09. واحلرا�ش الق�شائيون مالئمون على وجه اخل�شو�ش‬ ‫عندما تكون املمتلكات اخلا�شعة للم�شادرة ن�شاط اأعمال م�شتمرا اأو �شكال متخ�ش�شا ما من املمتلكات، مما‬ ‫يÙ?قد قيمته اإن مل يتول اإدارته �شخ�ش مهني قدير. وينبغي مراعاة تكاليÙ? احلرا�ش الق�شائيني اأثناء مرحلة‬ ‫التخطيط ال�شابقة للحجز لكÙ?الة وجود موارد كاÙ?ية للحكومة للمحاÙ?ظة على الأ�شول اإىل حني امل�شادرة‬ ‫النهائية.‬ ‫09 املادة 24 من قانون منع اجلرمية املنظمة ل�شنة 8991 (جنوب اأÙ?ريقيا)ØŒ املواد 642- 742 من قانون عوائد اجلرمية ل�شنة 2002 (اململكة املتحدة)؛‬ ‫املادة 12 من قواعد الإجراءات ÙŠÙ? ق�شايا امل�شادرة املدنية (الÙ?لبني)Ø› القانون 587 ل�شنة 2002 (كولومبيا). انظر اأي�شا 81ØŒ مدونة الوليات املتحدة،‬ ‫املادة 389 ياء (1): يجوز للمحكمة، بناء على طلب الوليات املتحدة، اإيداع اأمر تقييد اأو اأمر مانع، اأو الأمر بتحرير ÙƒÙ?الت من اأداء (�شمانات مبدئية)،‬ ‫بتنÙ?يذ تعهد مر�ش بالوÙ?اء بالأداء، واإن�شاء حرا�شة ق�شائية، وتعيني م�شوؤويل Ø­Ù?ظ، اأو نظار، اأو خرباء تقييم، اأو حما�شبني، اأو اأمناء، اأو اتخاذ اأي اإجراءات‬ ‫Ù?‬ ‫اأخرى للحجز على املمتلكات مو�شع امل�شادرة، اأو �شيانتها، اأو املحاÙ?ظة على ا�شتمرار اإتاحتها.»‬ ‫25‬ ‫تدابري ب�صاأن التحري حول الأ�صول واملحاÙ?ظة عليها‬ ‫وينبغي اأن ت�شمل م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة عمليات حظر على الإÙ?�شاح عن املعلومات‬ ‫لل�شرطة، وينبغي اأن تق�شى بعدم الإÙ?�شاح عما ي�شدر من اأوامر رÙ?ع دعاوى واأوامر ا�شتدعاء للموؤ�ش�شات املالية‬ ‫لل�شهادة ل�شاحب احل�شاب، بغ�ش النظر عن القوانني امل�شرÙ?ية الأخرى. وتÙ?ر�ش بع�ش النظم الق�شائية ÙŠÙ?‬ ‫19‬ ‫بع�ش البلدان الأخرى جزاءات جنائية على امل�شارÙ? التي تعجز عن املحاÙ?ظة على �شرية اأوامر رÙ?ع الدعاوى.‬ ‫َّ‬ ‫وعلى م�شتوى املمار�شة، ينبغي اأن يت�شمن اأمر رÙ?ع الدعوى اإ�شارة اإىل اأي اأحكام �شرية بحيث Ù?يذكر موظÙ?و‬ ‫امل�شارÙ? بالتزاماتهم بعدم الإÙ?�شاح. وينبغي التعامل مع اأي انتهاك لأوامر التجميد اأو التقييد اأو التحريات‬ ‫على اأنه ازدراء للمحكمة ويتحمل الÙ?رد م�شوؤولية �شخ�شية عن ذلك.29 ويكون هذا الإجراء بالإ�شاÙ?Ø© اإىل النظر‬ ‫Ù?يما اإن كان قد مت ارتكاب اأي تعويق للعدالة وجرم غ�شل الأموال.‬ ‫وق��د اأدخ�ل��ت بع�ش النظم الق�شائية، بغية م�شاعدة املحققني وامل��دع��ني العموميني، قوائم مراجعة‬ ‫ا�شتق�شائية ومناذج حماكم معيارية لطلبات واأوامر التحري والتحÙ?ظ. وميكن الطالع على جمموعة خمتارة‬ ‫من تلك القوائم والنماذج ÙŠÙ? امللحقني الرابع وال�شاد�ش ويÙ? امللحقني كاÙ? ولم ÙŠÙ? القر�ش املمغنط املدمج.‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 11‬ ‫ينبغي اأن تكون تدابري التحÙ?ظ والتحقيق املاأخوذة دون اإخطار �صاحب الأ�صول م�صرحا بها ÙŠÙ?‬ ‫احلالت التي قد يخل Ù?يها الإخطار بقدرة ال�صلطة الق�صائية على مبا�صرة دعوى امل�صادرة.‬ ‫تعترب القدرة على احل�شول على دليل دون اإخطار �شاحب الأ�شول، اأو من جانب واحد عن�شرا حا�شما ÙŠÙ? اأي‬ ‫نظام Ù?عال مل�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة39. وت�شمح الكثري من الوليات النظم الق�شائية ÙŠÙ?‬ ‫19 مثال، تتعر�ش املوؤ�ش�شات املالية ÙŠÙ? الوليات املتحدة وموظÙ?وها الذين ÙŠÙ?�شون وجود Ù?ئات معينة من اأوامر ال�شتدعاء جلزاءات مدنية العنوان (21،‬ ‫مدونة الوليات املتحدة، املادة («‪( )2( )»i‬ت�شمح لوكالة تنظيم امل�شاريÙ? بÙ?ر�ش جزاء مدين ي�شل اإىل 00052 دولر عن كل يوم حتدث Ù?يه خمالÙ?Ø©)،‬ ‫وحماكمة جنائية العنوان (81ØŒ مدونة الوليات املتحدة، املادة 0151 (‪( ))b‬ال�شجن حتى خم�ش �شنوات عند اإدانة موظÙ? املوؤ�ش�شة املالية الذي يخطر‬ ‫العمالء اأو اأي �شخ�ش اآخر بوجود اأمر ا�شتدعاء لل�شهادة ب�شاأن �شجالت مالية). ويÙ? �شوي�شرا، (مثل �شركات اإدارة الأ�شول، اأو اأمناء ال�شتثمار) يعترب اأمر‬ ‫حجز اأو رÙ?ع دعاوى اأ�شدره مدع عام اأو قا�شي حتقيق جزئي اأو حمكمة Ù?عال جمرما يعاقب عليه بالغرامة (املادة 292 من املدونة اجلنائية). وينطبق الأمر‬ ‫ملدة حمدودة بح�شب تعقيد املحاكمة (املحكمة العليا ال�شوي�شرية، ‪ )2005/11.IS‬ولالطالع على اأمثلة اأخرى عن اأحكام الإÙ?�شاح عن معلومات �شرية،‬ ‫انظر قانون عوائد اجلرمية (جري�شي) ل�شنة 9991ØŒ املادة 53. انظر اأي�شا الت�شريع النموذجي للكمنولث،املادة 9ØŒ التي تن�ش على جزاءات لل�شركات‬ ‫والأÙ?راد (امللحق دال ÙŠÙ? القر�ش املمغنط املدمج)‬ ‫29 قانون م�شادرة الأموال، اإىل اآخره ÙŠÙ? الق�شايا املدنية (‪ )Bailiwick of Guernsey‬ل�شنة 7002ØŒ املواد 62 Ùˆ 13 Ùˆ 34Ø› قانون عوائد اجلرمية ل�شنة‬ ‫2002 (اململكة املتحدة)ØŒ املواد 243 Ùˆ 953 Ùˆ 663Ø› الت�شريع النموذجي للكمنولث، املادة 9 (امللحق دال ÙŠÙ? القر�ش املمغنط املدمج). انظر اأي�شا 81ØŒ مدونة‬ ‫الوليات املتحدة، املادة 2322 (اأ)ØŒ التي تن�ش على «كل من قام عن علم قبل اأو اأثناء اأو بعد عملية تÙ?تي�ش على ممتلكات اأو احلجز عليها من قبل �شخ�ش‬ ‫م�شرح له بهذا التÙ?تي�ش اأو احلجز، باتالÙ? هذه املمتلكات اأو الإ�شرار بها اأو تبديدها اأو الت�شرÙ? Ù?يها اأو نقل ملكيتها، اأو القيام باأي اإجراء اآخر، اأو �شرع‬ ‫عن علم ÙŠÙ? اتالÙ?ها، اأو الإ�شرار بها، اأو تبديدها، اأو الت�شرÙ? Ù?يها، اأو نقل ملكيتها، اأو القيام باأي اإجراء اآخر بغر�ش منع اأو تعويق ال�شلطة احلكومية‬ ‫القانونية من و�شع تلك املمتلكات حتت حرا�شتها اأو �شيطرتها، اأو موا�شلة الحتÙ?اظ بتلك املمتلكات حتت حرا�شتها اأو �شيطرتها القانونية، يغرم مبوجب‬ ‫هذا الÙ?�شل اأو ي�شجن ملدة Ù„ تزيد عن 5 �شنوات، اأو الثنني معا».‬ ‫39 ÙŠÙ? كثري من البلدان، تعرÙ? املالحقة الق�شائية دون اإخطار �شاحب الأ�شول با�شم مالحقات ق�شائية من جانب واحد ÙŠÙ? غياب اخل�شم الآخر، اأو‬ ‫مالحقات ق�شائية قانونية ترÙ?ع من �شخ�ش واحد ÙŠÙ? غيبة الأطراÙ? الأخرى اأو عدم متثيلها اأو عدم اإخطارها. ولالطالع على مثال لدعوى مرÙ?وعة من‬ ‫جانب واحد، انظر :‬ ‫‪United States of America v. Abbas Chouman, Restraining Order, In re Restraint of All Assets Held in the Name of‬‬ ‫35‬ ‫ا�صرتداد الأ�صول املنهوبة: دليل للممار�صات احل�صنة ب�صاأن م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫كثري من البلدان ل�شابط �شرطة49 باملثول اأمام م�شوؤول ق�شائي من جانب واحد ÙŠÙ? غياب للتما�ش اأمر حجز اأو‬ ‫حتÙ?ظ ا�شتنادا اإىل Ù?كرة اأن الإخطار امل�شبق قد ينبه اجلاين وميكنه من اتخاذ اإجراء من �شاأنه التاثري على‬ ‫ق�شية امل�شادرة، مثل اإخÙ?اء الأ�شول اأو نقل ملكياتها.59 وحيثما يتم الإذن باأمر حتÙ?ظ من جانب واحد، Ù?قد‬ ‫ي�شرتط القانون اأن تبني احلكومة بع�ش التحامل املحتمل قبل اأن تاأمر املحكمة بالتقييد اأو احلجز ال�شابق‬ ‫للمحاكمة. ويÙ? املعهود، ميكن ا�شتيÙ?اء هذا ال�شرتاط باإثبات احتمال اأن يتم احلكم ل�شالح احلكومة واحتمال‬ ‫تبديد الأ�شول لو مت اإ�شدار اإخطار. ويÙ? بع�ش البلدان يعترب الإخطار من جانب واحد �شارى املÙ?عول ملدة‬ ‫69‬ ‫حمدودة يجب اأن تقدم احلكومة خاللها اإخطارا ÙˆÙ?ر�شة ل�شماع اخل�شوم.‬ ‫وينبغي الن�ش بو�شوح ÙŠÙ? ت�شريع امل�شادرة على القدرة على احل�شول على اأمر من جانب واحد ب�شاأن دليل‬ ‫مايل اأو غريه من الأدلة اأو ب�شاأن جتميد ح�شاب ما.79 وميثل غياب مثل هذا احلكم خماطرة باإيجاد خمرج‬ ‫حمتمل وثغرة لتبديد الأ�شول.89 وبالإ�شاÙ?Ø© اإىل ذلك، ينبغي متكني امل�شوؤولني احلكوميني من احل�شول على اأدلة‬ ‫م�شتندية مثل ال�شجالت امل�شرÙ?ية دون اإخطار �شاحب احل�شاب لأن �شاحب احل�شاب ميكنه اأن يحول الأ�شول‬ ‫99‬ ‫ويخÙ?يها ب�شرعة Ù?ور �شماعه باأن ثمة حتريات جارية.‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 21‬ ‫ينبغي اأن تكون هناك اآلية لتعديل اأوامر التحÙ?ظ والر�شد واإبراز الأدلة وللح�شول على وقÙ? لأي حكم معاك�ش‬ ‫للحكومة اإىل حني اإعادة النظر ÙŠÙ? اأي اأمر ميكن اأن ي�شع م�شادرة املمتلكات بعيدا عن متناول املحكمة، اأو‬ ‫ا�شتئناÙ? هذا الأمر.‬ ‫‪ ,Alain Gagnon, and In re Restraint of All Assets Held in Name of Mario Marino Faro‬يÙ? امللحق لم ÙŠÙ? القر�ش املمغنط املدمج.‬ ‫49 ينبغي اأن تنظر البلدان Ù?يما اإن كانت ت�شرتط اأن يت�شاور م�شوؤول ال�شرطة مع اأحد املدعني العامني ويح�شل على مواÙ?قته قبل الإقدام على التما�ش اأمر‬ ‫من حمكمة.‬ ‫59 ÙŠÙ? ق�شية ‪ 4 NDDP v. Mohamed No and Ors, [2003] ZACC‬نظرت املحكمة الد�شتورية جلنوب اأÙ?ريقيا Ù?يما اإن كانت اأحكام التحÙ?ظ‬ ‫القانونية من جانب واحد تعترب غري د�شتورية لأنها Ù„ ت�شمح بجل�شة حماكمة علنية عادلة ÙŠÙ? املحكمة. واأيدت املحكمة القانون النظامى، واأعلنت ÙŠÙ? الÙ?قرة‬ ‫25 اأنه واإن كان القانون النظامى ميثل حرمانا موؤقتا من احلق ÙŠÙ? جل�شة حماكمة عادلة مبوجب املادة 43 من الد�شتور، Ù?اإن مثل هذا التقييد له ما يربره‬ ‫مبوجب املادة 63 من الد�شتور لأنه «ميكن من تنÙ?يذ القانون من اأجل الغر�ش امل�شروع والأهم الذى ر�شم القانون من اأجله..ولتقليل تبديد عوائد اجلرمية‬ ‫املنظمة واأدواتها وو�شائلها.»‬ ‫69 ÙŠÙ? الÙ?لبني، ي�شرى التحÙ?ظ على الأ�شول من خالل اأمر جتميد ملدة �شتة اأ�شهر مبوجب املادة 35 من القواعد الإجرائية ÙŠÙ? ق�شايا امل�شادرة املدنية:‬ ‫(اأ) ال�شريان: اجلل�شة التالية لالإ�شدار. ي�شري Ù…Ù?عول اأمر التجميد Ù?ورا ملدة ع�شرين يوما. تبا�شر املحكمة خالل Ù?رتة ع�شرين يوما جل�شة‬ ‫م�شتعجلة بعد اإخطار الأطراÙ?ØŒ لتقرير مدى اإمكانية تعديل اأمر التجميد اأو رÙ?عه من عدمه، اأو متديد �شريانه على النحو املن�شو�ش عليه‬ ‫Ù?يما يلي.‬ ‫(ب) التمديد. يجوز للمحكمة، بناء على طلب مقدم من امللتم�ش اإىل املحكمة قبل انق�شاء Ù?رتة الع�شرين يوما من اإ�شدار اأمر التجميد، اأن متدد،‬ ‫ل�شبب وجيه، �شريان الأمر Ù„Ù?رتة Ù„ تتجاوز �شتة اأ�شهر.‬ ‫79 الت�شريع النموذجي للكمنولث، املادة 3 (2)ØŒ امللحق واو ÙŠÙ? القر�ش املمغنط املدمج.‬ ‫89 اأعلنت املحكمة العليا ÙŠÙ? الÙ?لبني اأن قانون مكاÙ?حة غ�شل الأموال مل يق�شد ال�شماح «بالتحريات امل�شرÙ?ية» من جانب واحد، م�شت�شهدة بعجز القانون عن‬ ‫ذكر الكلمات «من جانب واحد» ÙŠÙ? احلكم املعنى. بيد اأن القرار مل ي�شل اإىل و�شعه النهائى: ,926471 .‪republic v. Eugenio, et al, G.R.No‬‬ ‫41 �شباط/ Ù?رباير 8002‬ ‫99 انظر: الت�شريع النموذجي للكمنولث، املادة 03 تخول �شباط ال�شرطة بتوجيه املوؤ�ش�شات املالية اإىل تقدمي معلومات اأو م�شتندات معينة؛ واملادة 13 جترم‬ ‫المتناع عن المتثال للمادة 03. امللحق دال ÙŠÙ? القر�ش املمغنط املدمج.‬ ‫45‬ ‫تدابري ب�صاأن التحري حول الأ�صول واملحاÙ?ظة عليها‬ ‫تبداأ جميع الدعاوى بالتحقيق، يتلوه البت Ù?يما اإذا كان �شيتم ال�شري Ù?يها ب�شكل جنائي، اأو م�شادرة‬ ‫الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة، اأو ÙŠÙ? كال الإجراءين معا. ولذلك، Ù?لكي يكون نظام م�شادرة الأ�شول‬ ‫دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة Ù?عال، يجب اأن يكون Ø®Ù?ÙŠÙ? احلركة. Ù?اأوامر ال�شتق�شاء والتحÙ?ظ التي ت�شدر ÙŠÙ?‬ ‫املراحل الباكرة من التحقيق قد تك�شÙ? عن قمة جبل اجلليد، اأي جزء �شغري من جمموع العوائد ÙŠÙ? خمطط‬ ‫تدلي�ش جنائي وغ�شل اأموال معقد. وحتتاج وكالت التحري اإىل مرونة كاÙ?ية لال�شتجابة للمعلومات اجلديدة‬ ‫وكÙ?الة عدم تبديد الأ�شول. وما يوÙ?ر املرونة مع تغري الظروÙ? هو �شن حكم ي�شمح لهيئات اإنÙ?اذ القانون باأن‬ ‫تلتم�ش Ù?ورا تعديال لالأوامر اخلا�شة بالتحÙ?ظ على الأ�شول ور�شد احل�شابات واإبراز املعلومات. وبالإ�شاÙ?Ø© اإىل‬ ‫ذلك، يجب على املحاكم اأن تكون م�شتعدة للنظر ÙŠÙ? تلك الطلبات واحلكم Ù?يها. ول ميكن لنظام Ù„ يتجاوب‬ ‫مع احلاجات املعقولة لهيئات اإنÙ?اذ القانون اأن يكون ناجحا ÙŠÙ? التحÙ?ظ على عوائد اجلرمية- Ù?التاأخري حليÙ?‬ ‫اجلاين.‬ ‫كما ينبغي اأن يكون هناك حكم ي�شمح بتقدمي طلبات بالإيقاÙ? حلني ال�شتئناÙ? لأن قرار املحكمة برÙ?�ش‬ ‫التحÙ?ظ على الأ�شول من �شاأنه اأن ينهي بÙ?عالية اأي اإمكانية ل�شتكمال اإجراء م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد‬ ‫اإىل حكم اإدانة. والإÙ?راج عن املمتلكات من التقييد- حتى ولو لدقائق قليلة- قد يكÙ?Ù‰ لقيام اجلاين بتحويل‬ ‫الأ�شول اإىل خارج البلد وعزل الأ�شول Ù?عليا عن امل�شادرة.‬ ‫55‬ ‫املÙ?�هيم الإجرائية وال�صتدللية‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 31‬ ‫ينبغي حتديد ال�صرتاطات الإجرائية وا�صرتاطات املحتوى بالن�صبة لكل من الطلب املقدم‬ ‫من احلكومة ورد املطالب بالتÙ?�صيل.‬ ‫يعترب التحديد والتخ�شي�ش عن�شرا مهما ÙŠÙ? جميع جوانب نظام امل�شادرة ÙŠÙ? القانون، ذلك لأنه يخلق‬ ‫الت�شاق ويكÙ?Ù„ اأن تكون الهيئة الت�شريعية- ولي�ش الهيئة الق�شائية- هي التي ت�شع القواعد املنظمة لإجراءات‬ ‫امل�شادرة. وتطلب بع�ش النظم الق�شائية م�شتوى اأعلى من التحديد والتخ�شي�ش ÙŠÙ? املراÙ?عة �شد الدعاءات‬ ‫ال��واردة ÙŠÙ? �شكوى ما ب�شاأن م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدان��ة ا�شتنادا اإىل Ù?كرة Ù…Ù?ادها اأنه‬ ‫من ال�شروري اأن يتواÙ?ر لدى املطالبني الذين تخ�شع ممتلكاتهم للم�شادرة حقائق من ال�شكوى وحدها مبا‬ ‫يكÙ?Ù‰ لكي يح�شروا دÙ?اعهم. وهناك نظم ق�شائية ÙŠÙ? بلدان اأخرى لي�ش لديها قواعد خا�شة ب�شاأن التحديد‬ ‫والتخ�شي�ش، وتعتمد على عملية الكت�شاÙ?ØŒ حيث تتبادل الأطراÙ? الأدلة قبل املحاكمة مبا ي�شمح للمتقا�شني‬ ‫بتح�شري ق�شاياهم. واملعهود اأن تدعي ال�شكوى اأو الطلب املودعان من احلكومة ب�شاأن امل�شادرة باحلقائق التي‬ ‫تربر امل�شادرة، والأ�شا�ش القانوين لها، والنظرية القانونية للم�شادرة.‬ ‫وينبغي اأن ي�شرح القانون اأي�شا كيÙ? ميكن ل�شخ�ش له م�شلحة ÙŠÙ? املمتلكات اأن يوؤكد حقه واأن يطعن ÙŠÙ?‬ ‫عملية امل�شادرة اأو يرÙ?�شها، كما ينبغي اأن يحدد بالتÙ?�شيل املهلة الزمنية التي يتعني اإيداع ال�شكوى خاللها.‬ ‫ومن املعهود اأن ترتبط املهلة الزمنية مبوعد ت�شلم الطرÙ? لالإخطار املبا�شر ب�شاأن اإجراء امل�شادرة، اأو بÙ?رتة‬ ‫زمنية لحقة لالإخطار العلني، وذلك ÙŠÙ? حالة عدم ت�شلم الإخطار املبا�شر. ÙˆÙ?Ù‰ حالة تقدمي اإخطار �شحيح،‬ ‫ينبغي اأن ي�شÙ?ر العجز عن اإيداع رد اأو مطالبة ÙŠÙ? املوعد املحدد، عن اإ�شقاط م�شلحة املالك ÙŠÙ? املمتلكات.‬ ‫وحيث اإن اإجراء م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة Ù„ يتم �شد Ù?رد واإمنا �شد ممتلكات، Ù?اإن معظم‬ ‫النظم تطلب- كخطوة اأوىل- اأن يودع ال�شخ�ش الطاعن ÙŠÙ? امل�شادرة ردا اأو مطالبة باملمتلكات ÙŠÙ? حمكمة‬ ‫ما يبني Ù?يهما ما له من م�شلحة قانونية ÙŠÙ? املمتلكات. وعموما، ي�شرتط اأن يودع الرد اأو املطالبات بعد حلÙ?‬ ‫اليمني القانونية واإل تعر�ش لعقوبة �شهادة الزور. وتعترب اإجراءات املطالبة �شرورية لأنها تكÙ?Ù„ عدم ال�شماح‬ ‫اإل ملن لهم احلق ÙŠÙ? املمتلكات Ù?قط بالطعن ÙŠÙ? امل�شادرة.‬ ‫وينبغي اأن تكون هناك اأي�شا اإجراءات لتبادل الأدلة قبل جل�شة امل�شادرة. انظر الإطار 51 ب�شاأن ممار�شات‬ ‫الإÙ?�شاح ÙŠÙ? اململكة املتحدة.‬ ‫75‬ erutiefroF tessA desaB noitcivnoC-noN rof ediuG secitcarP dooG A :yrevoceR tessA nelotS ‫ا�صرتداد الأ�صول املنهوبة: دليل للممار�صات احل�صنة ب�صاأن م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ snoitagilbO erusolcsiD gnirusnE 51 XOB csid eh ‫, ا‬modgniK detin esuaceb ylppa ton od sgnideecorp lanimirc fo snoitagilbo erusol‫لإÙ?�ص�ح‬t ‫ ÙƒÙ?�لة التزام�ت‬U eh15I ‫الإط�ر‬ tn eht ni draeh era sgniraeh erutiefrof hsaC .sgnideecorp lanimirc ton era serutiefrof tessa BCN ‫ إدانة ل‬o y ‫ اجلنائية لأن امل�شادرة دون ال�شتناد إىل‬inrevog s lur liv ‫ اململكة‬w ,truoC ‫ت�شرى التزامات‬ erusolcsid‫ ا‬f‫حكم‬tud‫ا‬ehT .ylppa ton od erusolcsid gn‫يÙ? الدعاوى‬e‫املتحدة‬ic ereh‫الإÙ?�شاح ÙŠÙ?‬setartsigaM ‫ل‬ namuh ni denirhsne lairt riaf a ot thgir eht yb denrevog eb erofereht tsum sesac erutiefrof ni ‫تعترب دعوى جنائية. ويتم نظر دعاوى م�شادرة النقود ÙŠÙ? املحاكم اجلزئية، حيث Ù„ ت�شرى القواعد املدنية التي حتكم‬ -rusne yb degrahcsid eb yam snoitagilbo erusolcsid ,tnemeriuqer siht rednU .noitalsigel sthgir ‫ من�شو�ش‬si tn mec ‫ ÙŠÙ? حماكمة‬o n issesso eht ‫ الإÙ?�شاح ÙŠÙ?‬fni r laire a ‫ يجب‬tah gni eht ot desolc‫هو‬d‫ملا‬si‫وÙ?قا‬e‫عادلة‬rofne wal f‫للحق‬o‫امل�شادرة‬p‫ ق�شايا‬ni noitamro‫واجب‬o‫ يخ�شع‬t‫اأن‬m yna‫ولهذا‬t.‫الإÙ?�شاح‬ ‫.حقوق الإن�شان. ومبقت�شى هذا ال�شرتاط، قد تتم ممار�شة التزامات الإÙ?�شاح عن طريق ÙƒÙ?الة‬t‫ت�شريعات‬s‫يÙ?‬r ‫عليه‬ nednop e .‫الإÙ?�شاح للمدعي عليه عن اأي مواد اأو معلومات ÙŠÙ? حوزة اأجهزة اإنÙ?اذ القانون‬ 14 ‫املÙ?هوم الرئي�صي‬ .41 tpecnoC yeK ‫ القابلة‬foorp o )nedru ‫ لإثبات‬nat�‫ ع‬e ‫ مثل معيار‬stpecn c latn ‫ حتديد‬F esu dna‫ القرائن‬f‫ وا�صتخدام‬b( dra‫ا‬d)‫�بء‬s ( ht sa hcus،‫الأ�صا�صية‬o‫املÙ?اهيم‬emadnu‫ينبغي‬ .etutats yb detaeniled eb dluohs snoitpmuserp elbattuber fo .‫للتÙ?نيد، مبوجب قانون نظامي‬ foorP fo dradnatS ‫معي�ر الإثب�ت‬ niatsus ot rotucesorp eht yb deriuqer si taht foorp fo eerged eht ni yrav smetsys lageL ot sdnuorg elbanosaer ro esuac elbaborp morf egnar snoitpo ehT .noitca erutiefrof a ‫تختلÙ? النظم القانونية ÙŠÙ? درجة الإثبات التي يطلبها املدعي العام بقبول دعوى امل�شادرة. وترتاوح اخليارات‬ -nats emas eht ot ,noicipsus erem naht erom ylthgils sa denï¬?ed netfo tpecnoc a ,eveileb ‫املتاحة من ال�شبب املحتمل اأو املربر املعقول لالعتقاد، وهو Ù…Ù?هوم كثريا ما يعرÙ? باأنه اأكرث بقليل من جمرد‬ foorp ro tbuod elbanosaer a dnoyeb foorp—noitcivnoc lanimirc a rof deriuqer drad mer ‫ أو يقنع القا�شي ا‬eewt B .) ‫ Ù?يه‬civno ‫ إثبات‬mitn ( egduj ‫ لالإدانة‬vnoc y etam ‫ Ù†Ù?�ش‬ah si se‫إقناعا‬txe owt eseht ‫ا‬n‫معقول‬e‫ل�شك‬noit‫ل حمل‬c eta‫ وهو: ا‬i،‫ اجلنائية‬a secni‫ املطلوب‬l‫ املعيار‬itni t‫ اإىل‬t،‫�شك‬ t hc ‫ وهو‬dradnats ‫ توازن‬babor ‫ لأدلة‬ecnala ‫ معيار‬ecn dive eht fo ec ‫ وبني‬dnop ‫(اقتناع‬ -ipy‫يعادل‬ihw ,،‫ الحتمالت‬seitili‫اأو معيار‬p fo ‫ترجيح ا‬b a ro‫هناك‬e،‫ هذين النقي�شني‬nare.)‫وثيق‬erp eht‫وثيقا‬ ‫ لأن يكون‬rep 0 50 ‫ من‬re ‫ ب‬rg a ‫ أو‬eurt to‫ اأن يكون غري‬eb ot lekil er ‫ يكون‬t etau e ‫املعهود‬ ecnahc tnec‫ 5 باملائة‬naht‫أكرب‬t‫ا‬ae‫Ù?ر�شة‬ro‫ �شحيح،, ا‬n naht eurt‫اأكرث من‬y‫ �شحيحا‬om o‫اأن‬s‫يرجح‬q‫ما‬yllac ‫يÙ?‬ -imirc-non( sesac livic ni nommoc tsom si dradnats sihT .eurt si noitisoporp eht taht ‫القرتاح �شحيحا. وهذا املعيار هو الأكرث �شيوعا ÙŠÙ? الق�شايا املدنية (غري اجلنائية)ØŒ ول�شيما ÙŠÙ? الدوائر‬ -artsulli na sedivorp woleb erugï¬? ehT .snoitcidsiruj wal nommoc ni ylralucitrap ,)lan ‫ ا إثبات‬foo p f ‫ لإثبات. Ùˆ أيا‬reve ‫. تدرج‬foo‫ التايل‬sdra ‫ وي�شور‬o no ssergo‫ على‬ht fo ‫الق�شائية‬ demeed‫ل‬si‫معيار‬r‫ كان‬o ‫ا‬dradnat‫ا‬s‫معايري‬tahW‫ تبيان‬rp fo ‫ال�شكل‬dnats f.‫العام‬i‫ القانون‬rp e‫القائمة‬noit laitnes e si ‫ ملعيار لإثبات‬dnats e‫ تعريÙ? القانون‬tu‫ التحديد والتخ�شي�ش‬p ‫ Ù?‬etairporpp ..‫�شروريا‬s‫يعترب‬foorp ‫ا‬fo dra‫ النظامي‬ht gninï¬?ed e‫ ÙŠÙ?‬tats eht ni yticï¬?ice‫اإن‬s ,،‫يعترب منا�شبا‬a‫الذي‬ ‫ت�صوير لتدرج معي�ر الإثب�ت‬ foorP fo sdradnatS fo noitartsullI nA ‫ أو اقتناع‬er ‫حمل لل�شك‬ baborp fo ecn elbanos‫ا‬a‫Ù?يه‬a dnoyeB ‫ ل‬seitili‫توازن الحتمالت‬alaB o esu c elb ‫ اأو‬r‫حمتملة‬a‫اأ�شباب‬aborP elbanosaeR ‫مربر‬ etamitni ro tbuod ‫ القرائن‬nope ‫أو‬ fo ecnared‫ترجيح‬rp‫ا‬ro sdnuor‫ مربرات‬nosaer ‫ معقولة‬g elba t sdn o‫معقول‬uorg ‫وثيق من‬c‫وثيق (اقتناع‬ noit ivnoc ecnedive eht eveil ‫لالعتقاد‬eb ot tcep ‫لل�شك‬sus )‫القا�شي‬ )decnivnoc yletamitni( 85 58 ‫املÙ?اهيم الإجرائية وال�صتدللية‬ ‫وت�شمح بع�ش النظم الق�شائية بتقييد الأً�شول وتوقيع احلجز عليها ب�شÙ?Ø© مبدئية، وباإ�شدار اأوامر التحقيق‬ ‫على بناء معيار ال�شبب املحتمل اأو املربرات املعقولة لالعتقاد، وهو Ù†Ù?�ش املعيار ال�شتدليل الذي ي�شمح باإ�شدار‬ ‫اأوامر التÙ?تي�ش والعتقال001ØŒ ومن املهم اأن يوÙ?ر املعيار لوكالة التحقيق من �شرعة احلركة ما يكÙ?Ù‰ للح�شول على‬ ‫الأمر، واأن يكون كاÙ?يا ÙŠÙ? Ù†Ù?�ش الوقت لتجنب احلجوزات التي Ù„ مربر لها.‬ ‫وعموما، تتطلب امل�شادرة الÙ?علية ملثل هذه الأ�شول م�شتوى اأعلى من معايري الإثبات، وغالبا ما يكون معيار‬ ‫توازن الحتمالت101. وقد تطلب معظم الدوائر الق�شائية القائمة على القانون املدين من اأجل امل�شادرة، مع‬ ‫بع�ش ال�شتثناءات201ØŒ معيار الإثبات الأعلى الذي Ù„ حمل Ù?يه لل�شك اأو القتناع الوثيق. وهناك ميزة وا�شحة ÙŠÙ?‬ ‫تطبيق معيار توازن الحتمالت ÙŠÙ? تخÙ?ÙŠÙ?Ù‡ لعبء الإثبات عن كاهل احلكومة. كما يعترب اأي�شا معيارا منا�شبا‬ ‫للتطبيق ÙŠÙ? احلالت التي تكون Ù?يها اإجراءات امل�شادرة م�شممة كاإجراءات مدنية ولي�شت جزائية، وذلك‬ ‫لكونه Ù†Ù?�ش املعيار املطبق ÙŠÙ? كل الق�شايا املدنية الأخرى. ÙˆÙ?Ù‰ ق�شية وول�ش �شد مدير وكالة ا�شرتداد الأ�شول‬ ‫301‪ Walsh v. Director of the Assets Recovery Agency‬دÙ?ع املدعي باأن الإجراءات املتخذة كانت‬ ‫جنائية ولي�شت مدنية، ومن ثم كانت تتطلب معيار الإثبات اجلنائي. وقد رÙ?�شت املحكمة هذا الدÙ?ع، حيث‬ ‫ميزت بني اإجراءات ال�شرتداد املدنية والعملية اجلنائية:‬ ‫يتمثل جوهر املادة 6 (التÙ?اقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية) ÙŠÙ? بعدها اجلنائي ÙŠÙ? اتهام‬ ‫�شخ�ش ما بارتكاب Ù?عل جنائي بغر�ش تاأمني الإدانة من اأجل تعري�ش هذا ال�شخ�ش جلزاءات جنائية. وهذه الإجراءات‬ ‫تختلÙ? ب�شكل وا�شح ومهم عن هذا النوع من التطبيق، Ù?هي لي�شت موجهة اإىل ال�شخ�ش، مبعنى اأنها ت�شعى اإىل توقيع‬ ‫عقوبة عليه تتجاوز ا�شرتداد الأ�شول التي Ù„ تخ�شه قانونا. ومع اأنه من البدهي واحلال هكذا اأن يكون لالإجراءات تاأثري‬ ‫على امل�شتاأنÙ?ØŒ اإل اأنها تعترب ÙŠÙ? الأغلب اإجراءات عينية. لقد مت ت�شميمها ل�شرتداد عوائد اجلرمية ولي�ش لإثبات ذنب‬ ‫ارتكاب Ù?عل جمرم حمدد ÙŠÙ? �شياق الإجراءات اجلنائية.‬ ‫وكان الهدÙ? من التاأثري الرتاكمي لتطبيق الختبارات ÙŠÙ? ق�شية اإجنيل �شد هولندا (7691)ØŒ التقارير الأوروبية حول‬ ‫حقوق الإن�شان 746 (املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�شان) 746 ‪Engel v. Netherlands )1967(, 1 EHRR‬‬ ‫‪ ))ECHR‬اأن يحدد ذلك بو�شوح على اأنه اإجراءات مدنية401.‬ ‫وقد عاجلت حماكم ÙŠÙ? بلدان اأخرى هذه الق�شية وتو�شلت اإىل Ù†Ù?�ش ال�شتنتاجات مبقدمات منطقية‬ ‫مماثلة501.‬ ‫001 لالطالع على اأمثلة حمددة، انظر، املادة 83 من قانون منع اجلرمية املنظمة ل�شنة 8991 (جنوب اأÙ?ريقيا)ØŒ واملادتني 4(2) Ùˆ 9 (2) من قانون‬ ‫التعوي�شات املدنية (اأونتاريو، كندا). وتطبق بلدان اأخرى معيارا اأقل من املربرات املقبولة لل�شك. انظر املواد 81- 02 من قانون عوائد اجلرمية ل�شنة‬ ‫0002 (اأ�شرتاليا) املادة 79اأ (2) من مدونة الإجراءات اجلنائية (خلتن�شتاين)Ø› املادة 362 من مدونة الإجراءات اجلنائية (�شوي�شرا) (من املقرر �شنه‬ ‫يÙ? عام 1102). واملحكمة العليا ل�شوي�شرا، 7002751/‪ 1b‬و 8002/71.‪ 1b‬ويÙ? املادة 3(3) من الت�شريع النموذجي للكمنولث، يقرتح كال املعيارين‬ ‫(املربر املعقول لالعتقاد واملربرات املعقولة لل�شك) كخيارين لكي تنظر Ù?يهما الدول (امللحق دال ÙŠÙ? القر�ش املمغنط املدمج)‬ ‫101 لالطالع على اأمثلة حمددة عن معيار توازن الحتمالت، انظر: املادة 4 من قانون ب�شاأن م�شادرة واإدارة ومتلك عوائد واأدوات الن�شاط غري القانوين‬ ‫(كويبك، كندا) ‪[An Act Respecting the Forfeiture, Administration and Appropriation of Proceeds and Instruments of‬‬ ‫(‪ ØŒ Unlawful Activity‬واملواد 05 Ùˆ 25 Ùˆ 45 من قانون منع اجلرمية املنظمة ل�شنة 8991 (جنوب اأÙ?ريقيا)Ø› واملادة 713 من قانون عوائد اجلرمية‬ ‫ل�شنة 2002 (اأ�شرتاليا)ØŒ واملادة 142 (3) من قانون عوائد اجلرمية ل�شنة 2002 (اململكة املتحدة).‬ ‫201 يطبق ÙŠÙ? دائرة ق�شائية للقانون املدين ÙŠÙ? كويبك بكندا معيار توازن الحتمالت على الق�شايا املدنية عالوة على الت�شريع املقرتح مل�شادرة الأ�شول‬ ‫املنهوبة دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة.‬ ‫301 ]2—5[ 6 ‪( NICA‬امللحق ورد ÙŠÙ? القر�ش املمغنط املدمج).‬ ‫401 14 .‪.Walsh v. Director of the Assets Recovery Agency, [2005] NICA at para‬‬ ‫501 (6991) 672 .‪( United States v. Usery 518 U.S‬املحكمة العليا للوليات املتحدة)Ø› ]9991[ ‪Murphy v. GM PC. Ltd, and GH‬‬ ‫5 .‪( IEHC‬املحكمة العليا لأيرلندا)Ø› 737 ‪( Martineau v. Canada )Minister of National Revenue( [2994] 3 S.C.R‬املحكمة‬ ‫العليا لكندا).‬ ‫95‬ ‫ا�صرتداد الأ�صول املنهوبة: دليل للممار�صات احل�صنة ب�صاأن م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫وقد متثل هذه املعايري املختلÙ?Ø© لالإثبات عقبة اأمام العرتاÙ? الأجنبي بحكم Ù„ ي�شتند اإىل حكم اإدانة،‬ ‫حيثما اعترب هذا احلكم اإن�شاÙ?يا ومت احل�شول عليه على اأ�شا�ش معيار توازن الحتمالت. ويÙ? Ù†Ù?�ش الوقت،‬ ‫حتققت بع�ش النجاحات ÙŠÙ? ت�شوية هذه العقبات601. واأيا كان معيار الإثبات الذي يعترب مالئما، �شواء كان‬ ‫لأوامر حتقيق، اأو تقييد اأو م�شادرة، Ù?اإن حتديده وتخ�شي�شه ÙŠÙ? القانون النظامى الذى يعرÙ? معيار الإثبات‬ ‫يعترب اأمرا �شروريا.‬ ‫القرائن الق�بلة للتÙ?نيد‬ ‫ينبغي لل�شلطات الق�شائية اأن تنظر ÙŠÙ? ا�شتخدام قرائن قابلة للتÙ?نيد للم�شاعدة ÙŠÙ? مواجهة عبء الإثبات.‬ ‫والقرينة عبارة عن ا�شتدلل على �شدق طرح اأو حقيقة ي�شتنبط بوا�شطة عملية اإدراك عقلي ÙŠÙ? ظل عدم‬ ‫وجود يقني Ù?علي. Ù?لو طرحت قرينة ما، وجب على ال�شخ�ش الذي توجه القرينة �شده اأن يتحمل عبء التغلب‬ ‫على القرينة مبعيار الإثبات ال�شاري، �شواء كان رجحان القرائن اأو توازن الحتمالت. ويÙ? حالة العجز عن‬ ‫القيام بذلك، Ù?اإن القرائن املÙ?رت�ش �شحتها ظاهريا تتحول اإىل حقيقة Ù„ ينازع Ù?يها. Ù?على �شبيل املثال، قد‬ ‫يخلق قانون نظامي ما قرينة قابلة للتÙ?نيد باأن ثمة ثروة Ù„ ميكن تÙ?�شري اأ�شبابها تراكمت اأثناء مدة اخلدمة‬ ‫كم�شوؤول عمومي قد تعزى اإىل الÙ?�شاد، مما ي�شÙ?ر عن م�شادرة الرثوة املتزايدة ما مل ي�شتطع امل�شوؤول تقدمي‬ ‫تÙ?�شري كاÙ? لكيÙ?ية حدوث الزيادة ÙŠÙ? الرثوة من خالل و�شائل م�شروعة. ويخÙ?Ù? هذا النوع من القرائن عن‬ ‫كاهل الدولة ما يعترب ÙŠÙ? كثري من الأحيان عقبة اإثبات م�شتحيلة ÙŠÙ? الدعاوى التي Ù„ يتوقع Ù?يها اأن يحقق‬ ‫امل�شوؤولون العموميون- ل�شيما الذين ق�شوا Ù?رتة طويلة ÙŠÙ? اخلدمة العامة- زيادة حادة ÙŠÙ? ثرواتهم اأثناء‬ ‫اأدائهم مهام منا�شبهم. ولول ذلك، ل�شتطاعوا اإ�شاءة ا�شتخدام منا�شبهم للت�شرت على املخططات الÙ?ا�شدة‬ ‫وت�شليل التحقيقات ÙŠÙ? حيازتهم لالأ�شول.‬ ‫وقد �شنت كثري من ال�شلطات الق�شائية قرائن قابلة للتÙ?نيد كجزء من قوانينها ب�شاأن امل�شادرة. Ù?Ù?ي‬ ‫تايلند، ت�شتخدم القرائن القابلة للتÙ?نيد لإبطال التحويالت اإىل اأÙ?راد العائلة.701 ويÙ? �شوي�شرا، ÙŠÙ?رت�ش باأن‬ ‫تكون الأ�شول التي تخ�ش �شخ�شا �شارك ÙŠÙ? منظمة اإجرامية اأو دعمها حتت ت�شرÙ? املنظمة.801 وتÙ?رت�ش‬ ‫اململكة املتحدة اأن اأية ممتلكات �شبق حيازتها قبل �شتة اأعوام من الإدانة قد مت احل�شول عليها ب�شكل غري‬ ‫دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة: منظور �شوي�شري»، ÙŠÙ? الباب جيم، ‪A_ Company v. Federal‬‬ ‫601 انظر «املمار�شات احل�شنة ÙŠÙ? م�شادرة الأ�شول‬ ‫‪ Office of Justice‬يÙ? امللحق حاء ÙŠÙ? القر�ش املمغنط املدمج.‬ ‫701 قانون مكاÙ?حة غ�شل الأموال ل�شنة 9991 (تايلند)ØŒ الق�شمان 15 Ùˆ 25: الق�شم 15: «..اإذا كان املدعي. حاليا على �شلة، باأي �شخ�ش ارتكب الÙ?عل‬ ‫املجرم امل�شار اإليه اأو Ù?عل غ�شل الأموال املجرم اأو �شبق اأن كان على �شلة به، تتمثل القرينة ÙŠÙ? اأن الأموال اأو الأ�شول مت�شلة بÙ?عل جمرم اأو مت حتويلها‬ ‫ب�شكل غري اأمني، اأيهما كان احلال.»‬ ‫الق�شم 25: «..لو كان املدعي ب�شÙ?ته متلقيا.. على �شلة مع، اأي �شخ�ش ارتكب الÙ?عل املجرم امل�شار اإليه Ù?عل غ�شل الأموال املجرم اأو �شبق اأن كان على �شلة‬ ‫به، تتمثل القرينة ÙŠÙ? اأن املدعي احتاز ح�شته املكت�شبة ÙŠÙ? احليازة بطريقة غري اأمينة».‬ ‫801 املادة 27 من املدونة اجلنائية (�شوي�شرا). وقد ا�شتخدمت القرينة اأخريا ÙŠÙ? م�شادرة 7 ماليني Ù?رنك �شوي�شري (6 ماليني دولر) �شرقها رئي�ش هايتي‬ ‫ال�شابق جان كلود دوÙ?الييه. وارتاأى مكتب العدالة الحتادي ال�شوي�شري اأن ع�شرية دوÙ?الييه ت�شرÙ?ت بنÙ?�ش طريقة املنظمات الإجرامية. وعجز اأ�شحاب‬ ‫ك�شوÙ? احل�شابات عن تقدمي دليل اأو تÙ?�شري لالأ�شل امل�شروع لالأموال مبا يكÙ?ÙŠ لتÙ?نيد القرينة. واأمر مكتب العدالة الحتادي ال�شوي�شري مب�شادرة الأموال‬ ‫واإعادتها اإىل حكومة هايتي. وكان اأمام اأ�شحاب احل�شابات مهلة 03 يوما لال�شتئناÙ?. انظر البيان ال�شحÙ?ÙŠ ملكتب العدالة، 21 �شباط/ Ù?رباير 9002،‬ ‫«الأمر بت�شليم اأ�شول دوÙ?الييه اإىل هايتي» (-20-9002_‪http://www.eipd.admin.ch/eipd/en/home/dokumentation/mi/2009/net‬‬ ‫(‪« . 12.html‬البنك الدويل يرحب بت�شليم �شوي�شرا لأ�شول دوÙ?الييه اإىل هايتي» (0‪.)http://go.worldbank.org/22BHX75J‬‬ ‫06‬ ‫املÙ?اهيم الإجرائية وال�صتدللية‬ ‫قانوين901. وهناك اأي�شا قرائن بنيت على اإدانة Ù?عل جنائي جمرم011. انظر الإطار 61 لالطالع على اأمثلة‬ ‫لقرائن ت�شريعية ÙŠÙ? الÙ?لبني وكيÙ?ية تطبيقها.‬ ‫ولقد كانت هناك اعرتا�شات على القرائن، دار معظمها حول ال�شمانات الد�شتورية، باعتبار ال�شخ�ش‬ ‫بريئا حتى تثبت اإدانته قانونا. ورهنا باأن تكون القرينة م�شوغة ب�شكل ح�شري وقابل للتÙ?نيد ومعقول، Ù?لن‬ ‫يكون هناك انتهاك لها بال�شرورة.111 وحتى اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�شاد والتÙ?اقيات الدولية الأخرى‬ ‫حتتوي على اأحكام تدعو الدول الأطراÙ? اإىل النظر ÙŠÙ? اإمكانية مطالبة اجلاين بالتدليل على املن�شاأ القانوين‬ ‫لالأ�شول املعر�شة للم�شادرة.211 ويجب اأن يظل عبء اإثبات احلالة واأ�شا�ش القرينة واقعا على كاهل الإدعاء،‬ ‫ويجب ال�شماح للمدعى عليه بتقدمي تÙ?�شري معقول وقابل للت�شديق لتÙ?نيد القرينة.‬ ‫901 قانون عوائد اجلرمية (اململكة املتحدة) ØŒ املادة 01 (8). ولدى جنوب اأÙ?ريقيا اأحكام مماثلة تطبق ملدة �شبع �شنوات: قانون منع اجلرمية املنظمة،‬ ‫التعديل الثاين، 9991ØŒ املادة 22.‬ ‫011 قانون بخ�شو�ش م�شادرة عوائد واأدوات الن�شاط غري القانوين واإدارتها ومتلكها (كويبك، كندا) املادة 11Ø› العنوان 12ØŒ مدونة الوليات املتحدة،‬ ‫املادة 358 (د)ØŒ ين�ش قانون امل�شادرة اجلنائية ÙŠÙ? جزء وثيق ال�شلة منه على: « ثمة قرينة قابلة للتÙ?نيد ÙŠÙ? املحاكمات باأن اأي ممتلكات تخ�ش �شخ�شا‬ ‫مدانا بجناية مبوجب هذا الباب الÙ?رعي..تخ�شع للم�شادرة مبوجب هذه املادة اإذا ما اأثبتت الوليات املتحدة برجحان القرائن اأن – (1) هذه املمتلكات‬ ‫احتازها هذا ال�شخ�ش اأثناء Ù?رتة انتهاك الباب الÙ?رعي... اأو خالل وقت معقول عقب تلك الÙ?رتة؛ (2) ومل يكن هناك م�شدر حمتمل لهذه املمتلكات‬ ‫�شوى انتهاك هذا الباب الÙ?رعي..»‬ ‫111 ق�شية �شالبياكا �شد Ù?رن�شا (8991) 31 – التقارير الأوروبية حول حقوق الإن�شان - 973 ‪379 Salabiaka v. France )1998( 13 EHRR‬‬ ‫( ارتاأت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�شان اأن القرينة القانونية مل تنتهك ال�شمان الوارد ÙŠÙ? املادة 8 (2) باأن ÙŠÙ?رت�ش املرء بريئا حتى تثبت اإدانته لأنها‬ ‫كانت «يÙ? اإطار حدود معقولة تاأخذ ÙŠÙ? اعتبارها اأهمية ما هو معر�ش للخطر وحتاÙ?ظ على حق الدÙ?اع»)‬ ‫211 املادة 13 (8) من اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�شاد؛ املادة 21 (7) من اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛ املادة 5‬ ‫(7) من اتÙ?اقية Ù?يينا.‬ ‫16‬ ‫ا�صرتداد الأ�صول املنهوبة: دليل للممار�صات احل�صنة ب�صاأن م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫الإط�ر 61 القرائن الت�صريعية ÙŠÙ? الÙ?لبني:‬ ‫اأمثلة حل�لت تنÙ?يذ للق�صم 13 من قواعد الإج��راءات ÙŠÙ? دع�وي م�ص�درة الأ�صول دون‬ ‫ال�صتن�د اإىل حكم اإدانة‬ ‫الق�صم 13 من قواعد الإجراءات ÙŠÙ? دع�وي امل�ص�درة املدنية‬ ‫قد تنظر املحكمة عند اإ�شدارها حكما ÙŠÙ? العوامل التالية لتحديد اأين يوجد رجحان الدليل:‬ ‫(اأ) اأن يكون ال�شك النقدي، اأو املمتلكات، اأو العوائد، ممثلة ÙŠÙ? ن�شاط غري قانوين اأو Ù?عل جمرم لغ�شل الأموال اأو‬ ‫�شالعة ÙŠÙ? هذا الن�شاط اأو لها �شلة به؛‬ ‫(1) اإذا مل تكن القيمة اأو املبلغ امل�شمولن متنا�شبني مع ن�شاط اأعمال ال�شخ�ش اأو قدرته املالية اأو‬ ‫قدرته على الك�شب؛‬ ‫(2) اأو اإذا بينت اأي معاملة انحراÙ?ا وا�شحا عن ملÙ? بيانات ال�شخ�ش اأو معامالته ال�شابقة؛‬ ‫(3) اأو اإذا Ù?تح �شخ�ش ما ح�شابا، اأو احتÙ?ظ به اأو �شيطر عليه، لدى موؤ�ش�شة م�شترتة ولي�ش با�شمه اأو‬ ‫با�شم ن�شاط اأعمال م�شجل، اإل اإذا كان م�شرحا له بذلك مبوجب القانون القائم؛‬ ‫(4) اأو اإذا ما قام �شخ�ش ما بهيكلة معامالت بحيث يتجنب اخل�شوع ل�شرتاطات الإبالغ مبوجب‬ ‫القانون اجلمهوري رقم 0619 ب�شيغته املعدلة؛‬ ‫(5) اأو اإذا كانت هناك اأي معامالت لي�ش لها اأ�شا�ش قانوين وا�شح اأو التزامات جتارية اأو غر�ش اأو‬ ‫مربر اقت�شادي،‬ ‫(ب) اأو اإذا كان ال�شك النقدي اأو املمتلكات اأو العوائد التي ن�شاأ م�شدرها عن �شك نقدي اأو ممتلكات اأو عوائد‬ ‫ا�شتخدمت ÙŠÙ? ارتكاب ن�شاط غري قانوين اأو Ù?عل غ�شل اأموال جمرم، اأو كانت مت�شلة بذلك،متعلقة بالن�شاط‬ ‫غري القانوين املذكور اأو بÙ?عل غ�شل الأموال املجرم.‬ ‫حي�ة الرتÙ?: قيمة غري متن��صبة مع القدرة على الك�صب‬ ‫ا�شتدعى م�شوؤول ع�شكري رÙ?يع الرتبة لأن انتباه هيئة اإنÙ?اذ القانون منط حياته املرتÙ? مل يكن متنا�شبا مع قدرته على‬ ‫الك�شب كم�شوؤول ع�شكري ومع قدرة زوجته على الك�شب. وكان معروÙ?ا ب�شياراته الÙ?اخرة وممتلكاته احل�شرية ÙŠÙ? الÙ?لبني‬ ‫ويÙ? اخلارج، عالوة على احتÙ?اظه بح�شابات م�شرÙ?ية مببالغ �شخمة با�شمه واأ�شماء اأÙ?راد اأ�شرته املقربني. واأجرت هيئة‬ ‫اإنÙ?اذ القانون «مراجعة لنمط احلياة»، وحتريات من اأ�شوله، واأÙ?ادت التحقيقات عن وجود درجة كبرية من التباين بني‬ ‫اأ�شوله املعلن عنها باأقل من قيمتها واأ�شوله الÙ?علية. وتي�شريا لإجراء حتقيق اأكرث ا�شتÙ?ا�شة، مت اإيداع طلب جتميد �شد‬ ‫ح�شاباته امل�شرÙ?ية كتدبري حماية موؤقت، وا�شتخدمت القرينة ال��واردة ÙŠÙ? الق�شم 13 (اأ) (1). وبالإ�شاÙ?Ø© اإىل ذلك،‬ ‫اأخ�شعت ح�شابات زوجة امل�شوؤول لأمر التجميد عمال بالقرينة الواردة ÙŠÙ? الق�شم 13 (اأ) (3) على اأ�شا�ش اأن ال�شيطرة‬ ‫على احل�شاب ظلت معه.‬ ‫تغيري امل�ص�ر: مع�ملة منحرÙ?Ø© عن العرÙ? ال�ص�ري اأو الغر�ض‬ ‫اكت�شÙ? اأن �شركة مرخ�شة لبيع لوازم ع�شكرية ومكتبية قامت باجتذاب ا�شتثمارات من اجلمهور ÙŠÙ? خمطط هرمي يعطي‬ ‫Ù?وائد تبلغ اأربعة اأمثال �شعر ال�شوق ملدة �شتة اأ�شهر. وقدم م�شرÙ? ال�شركة «تقرير معامالت م�شبوهة» ÙŠÙ?يد اأن الودائع‬ ‫متثل انحراÙ?ا وا�شحا عن ال�شورة العامة املقررة ÙŠÙ? الرتخي�ش واأن املعامالت كبرية ومعقدة ب�شكل غري عادي. ومت اإيداع‬ ‫طلب اأمر جتميد ومت اإ�شدار الأمر، ومت اإيداع طلب مل�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة بعد ذلك. ونظرا لهروب‬ ‫م�شوؤويل ال�شركة من البالد، مل يتم تÙ?نيد القرينة الواردة ÙŠÙ? املادة 13 (اأ)(2) ÙŠÙ? اإجراءات م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد‬ ‫اإىل حكم اإدانة ومت اإ�شدار الأمر.‬ ‫26‬ ‫املÙ?اهيم الإجرائية وال�صتدللية‬ ‫القرائن الت�صريعية ÙŠÙ? الÙ?لبني:‬ ‫الإط�ر 61‬ ‫غي�ب التزام اأو غر�ض ق�نونيني اأو مربر اقت�ص�دي اأ�ص��صي‬ ‫اختطÙ? مواطن ياباين يزور الÙ?لبني وطلبت Ù?دية تبلغ 6.2 مليون بيزو Ù?لبيني (زهاء 00055 دولر) مقابل اإطالق‬ ‫�شراحه. وملا ت�شلم املختطÙ? حتويال برقيا بهذا املبلغ من م�شرÙ? ÙŠÙ? طوكيو، قدم امل�شرÙ? الÙ?لبيني تقرير معامالت‬ ‫م�شبوهة على اأ�شا�ش اأن املعاملة انطوت على مبلغ كبري ومل يكن لها «اأ�شا�ش قانوين وا�شح اأو التزام اأو غر�ش جتاري‬ ‫اأو مربر اقت�شادي.» وعند التقدم بطلب اأمر جتميد اأثناء التحقيقات الأولية، ا�شتخدمت القرينة الواردة ÙŠÙ? الق�شم‬ ‫13(اأ) (5) نظرا لعدم وجود دليل كاÙ? لربط الن�شاط غري القانوين باحل�شاب ÙŠÙ? املراحل املبكرة. وقد مت اإ�شدار اأمر‬ ‫التجميد وربطت التحقيقات الالحقة بني الن�شاط غري القانوين والنقود- Ù?قد اكت�شÙ? اأن اأقارب ال�شحية ÙŠÙ? اليابان‬ ‫اأودعوا مبلغ الÙ?دية ÙŠÙ? م�شرÙ? ÙŠÙ? طوكيو وحولوه اإىل امل�شرÙ? الÙ?لبيني حيث قام اخلاطÙ? ب�شحبه. واأمرت املحكمة‬ ‫يÙ? نهاية املطاÙ? مب�شادرة الأموال.‬ ‫م�ص�در مربوطة ب�رتك�ب ن�ص�ط غري ق�نوين‬ ‫كان تاجر خمدرات م�شبوه ميتلك ن�شاط جتزئة ويحتÙ?ظ بح�شاب م�شريÙ? با�شمه. وتاأكد القائمون على اإنÙ?اذ القانون‬ ‫عند تÙ?تي�ش املبنى ا�شتكمال لتحقيقات ÙŠÙ? املخدرات، من اأن ن�شاط الأعمال Ù„ يدار كن�شاط جتزئة ÙŠÙ? �شلع قانونية،‬ ‫واإمنا هو عبارة عن اجتار ÙŠÙ? عقاقري غري قانونية. وا�شتخدمت ÙŠÙ? اإجراءات م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم‬ ‫اإدانة القرينة الواردة ÙŠÙ? الق�شم 13 (ب) والتي ربطت الأموال ÙŠÙ? احل�شاب امل�شريÙ? املحتÙ?ظ به با�شمه بارتكاب جرمية‬ ‫بيع عقاقري خطرية ب�شكل غري قانوين.‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 51‬ ‫حيثما ت�صتخدم دÙ?وع اإيجابية، ينبغي اأن تكون الدÙ?وع عن امل�صادرة حمددة ومتما�صية مع‬ ‫عنا�صر تلك الدÙ?وع وعبء الإثبات.‬ ‫يÙ? بع�ش النظم القانونية، مبجرد اأن يقرر املدعي العام اإمكانية امل�شادرة Ù?اإن العبء ينتقل اإىل املدعى ÙŠÙ?‬ ‫اإن�شاء دÙ?وع ميكن اإدراكها.311 وعلى املطالب اأن يثبت اأول اأن لديه م�شلحة ملكية ÙŠÙ? املمتلكات. وبعد ذلك Ù?اإن‬ ‫الدÙ?وع املعرتÙ? بها ل�شالح امل�شادرة قد تتÙ?اوت تبعا للوقت الذي حاز Ù?يه املطالب تلك امل�شلحة ÙŠÙ? املمتلكات‬ ‫(مثال، قبل النتهاك اأو بعده) وما اإن كان يزعم باأن املمتلكات اخلا�شعة للم�شادرة عبارة عن عوائد اجلرمية‬ ‫اأو اأدواتها. ومن املمكن اأن ت�شمل الدÙ?وع اخلا�شة اأن: (1) ال�شرطة �شبطت املمتلكات اخلطاأ؛ (2) واأن املالك‬ ‫م�شرت ح�شن النية لقيمة املمتلكات دون اأن يعلم اأن املمتلكات تنطوي على �شلوك غري قانوين؛ (3) اأن املدعى‬ ‫يÙ? حالة ممتلكات ي�شرت النتهاك، قد بذل كل ما ميكن توقعه منه عقال للحيولة دون ال�شتخدام غري القانوين‬ ‫للممتلكات. واملعهود اأن املدعني مطالبون باأن يربهنوا على اأي دÙ?وع معرتÙ? بها بنÙ?�ش عبء الإثبات املطلوب‬ ‫من احلكومة لإثبات بيان الوقائع الظاهرية للم�شادرة.‬ ‫311 Ù„ تن�ش كل البلدان على نظام للدÙ?اعات القابلة للتطبيق. ويجب على البلدان اأن تراعي هذا املÙ?هوم ÙŠÙ? �شياق ت�شريعاتها املحلية.‬ ‫36‬ ‫ا�صرتداد الأ�صول املنهوبة: دليل للممار�صات احل�صنة ب�صاأن م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫كما ت�شتخدم بع�ش ال�شلطات الق�شائية الدÙ?ع بالتنا�شب لتي�شري دعاوى املمتلكات. Ù?لو اأثبتت احلكومة اأن‬ ‫املمتلكات ي�شرت الÙ?عل املجرم، اأعطى املدعى Ù?ر�شة اإ�شاÙ?ية واحدة لتجنب امل�شادرة اأو تخÙ?ÙŠÙ?ها باأن يثبت‬ ‫اأن قيمة املمتلكات و�شلتها باجلرمية غري متنا�شبني ب�شكل ج�شيم مع ج�شامة الÙ?عل املجرم. بيد اأن جمرد‬ ‫قيمة الأ�شل وحدها Ù„ تعترب العامل احلا�شم (انظر الإطار 71). Ù?لو كانت كذلك ل�شتطاع املدعى الإÙ?الت‬ ‫من امل�شادرة با�شتخدام �شيارات ومنازل مرتÙ?عة الثمن لنقل املواد املخدرة غري القانونية وتخزينها ثم الدÙ?ع‬ ‫بعد ذلك باأن قيمة املمتلكات تتجاوز قيمة املواد املخدرة. ويجب اأن يراعي الدÙ?اع اإىل اأي مدى كانت املمتلكات‬ ‫جزءا Ù„ يتجزاأ من عملية تي�شري اجلرمية. وبالإ�شاÙ?Ø© اإىل ذلك، Ù?لن يكون هناك جمال لتطبيق هذا الدÙ?اع ÙŠÙ?‬ ‫دعوى تتمثل Ù?يها نظرية امل�شادرة ÙŠÙ? اأن املمتلكات عبارة عن عوائد ال�شلوك غري القانوين. وحيث اإنه Ù„ يجوز‬ ‫اأبدا اأن يكون للمرء احلق ÙŠÙ? امتالك مكا�شب اكت�شبت بالباطل، Ù?من امل�شتحيل اأن تكون م�شادرة العوائد غري‬ ‫متنا�شبة البتة مع ج�شامة الÙ?عل املجرم.‬ ‫م�ص�درة اأحد امل�ص�كن ÙŠÙ? جنوب اأÙ?ريقي�‬ ‫الإط�ر 71‬ ‫وازنت املحكمة الد�شتورية ÙŠÙ? جنوب اأÙ?ريقيا بني بع�ش من هذه العتبارات املتعلقة بالتنا�شب ÙŠÙ? ق�شية املدير الوطنى‬ ‫للنيابات العامة (اأ)ØŒ وهي ق�شية نظرت املحكمة Ù?يها م�شادرة م�شكن باعتباره «اأداة» لعملية خمدرات. وعند تقرير ما‬ ‫اإن كانت امل�شادرة متنا�شبة مع الÙ?عل املجرم من عدمه، وراجحت املحكمة بني حدة التدخل ÙŠÙ? حقوق الÙ?رد ÙŠÙ? التملك‬ ‫وبني املدى الذي ا�شتخدمت Ù?يه املمتلكات بغر�ش اقرتاÙ? Ù?عل جمرم، وا�شعة ÙŠÙ? اعتبارها طبيعة الÙ?عل املجرم.‬ ‫وقررت املحكمة اأن املمتلكات كانت تت�شل ات�شال وثيقا بت�شنيع املخدرات، مركزة على دليل Ù…Ù?اده اأن كل غرÙ?ة‬ ‫من غرÙ? املنزل تقريبا متت مواءمتها لتي�شري العملية، واأعطت وزنا قليال لدليل Ù…Ù?اده اأنه مل يتم العثور اإل على كمية‬ ‫�شغرية Ù?قط من املواد غري القانونية. و�شلمت املحكمة بحقوق ملكية املدعى واأهمية مراعاة الظروÙ? ال�شخ�شية عند‬ ‫ا�شتخدام املمتلكات ÙŠÙ? الأغرا�ش ال�شكنية، ولكنها لحظت اأن املدعى لديه دخل ريعي من ممتلكات اأخرى كانت مملوكة‬ ‫لوالده الراحل. واإذ وازنت املحكمة هذه العوامل ÙŠÙ? �شياق الÙ?عل املجرم املتمثل ÙŠÙ? ت�شنيع املخدرات- والتي تقو�ش‬ ‫القت�شاد ال�شرعي، وتهدد ال�شتقرار الوطني واأمن البالد، وتخلق م�شاكل Ù„ حد لها للمجتمع، وتهدد �شحة الأÙ?راد‬ ‫ورÙ?اههم و�شالمتهم- Ù?اإنها اأيدت امل�شادرة.‬ ‫(اأ) املحكمة الد�شتورية جلنوب اأÙ?ريقيا؛ ‪[2006] ZACC‬‬ ‫46‬ ‫املÙ?اهيم الإجرائية وال�صتدللية‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 61‬ ‫ينبغي اأن تخول احلكومة بتقدمي اإثبات بوا�صطة الدليل الظريÙ? و�صهادة �صماع عن الغري‬ ‫511‬ ‫ت�شمح معظم النظم الق�شائية با�شتخدام الدليل الظريÙ?411 اأو ال�شتدللت امل�شتندة اإىل مالب�شات مو�شوعية‬ ‫لتاأ�شي�ش اأركان معينة من Ù?عل جمرم ØŒ حتى ÙŠÙ? املحاكمات اجلنائية. كما تن�ش التÙ?اقيات والتÙ?اقات الدولية‬ ‫على عمليات ال�شتدلل، مثل ال�شماح بالعلم611ØŒ اأو النية، اأو الغر�ش املطلوب كعنا�شر Ù„Ù?عل جمرم ي�شتدل عليها‬ ‫من الظروÙ? الوقائعية املو�شوعية711. والدليل الظريÙ? وثيق ال�شلة اإىل درجة ق�شوى بدعاوى امل�شادرة التي‬ ‫ت�شتطيع احلكومة Ù?يها اأن تثبت اأن اجلاين كان منخرطا ÙŠÙ? ن�شاط اإجرامي ما واأن اجلاين اكت�شب ثروة تتجاوز‬ ‫811‬ ‫حدود الدخل امل�شروع للجاين، ولكن احلكومة تعجز عن اإثبات املعامالت املحددة التي متثل الزيادة ÙŠÙ? الرثوة.‬ ‫وي�شدق ذلك على وجه اخل�شو�ش ÙŠÙ? ق�شايا الÙ?�شاد التي يحتاز Ù?يها امل�شوؤول الÙ?ا�شد ثروة غري م�شروعة على‬ ‫مدى �شنوات من �شتى املخططات املر�شومة �شد احلكومة، لكنه من ال�شعب، اإن مل يكن امل�شتحيل، اإثبات اأن‬ ‫اأي اأموال معينة قد ا�شتمدت من خمطط معني اأو «�شيء نظري اآخر».‬ ‫وت�شمح الكثري من النظم الق�شائية با�شتخدام �شهادة �شماع عن الغري اأثناء مراحل احلجز والتقييد‬ ‫911‬ ‫يÙ? اإجراء م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدان��ة021. ولي�ش من العملي، مثال، لل�شهود الذين لديهم‬ ‫معرÙ?Ø© مبا�شرة بالواقعة اأن ميثلوا باأ�شخا�شهم ÙŠÙ? املحكمة عندما يكون املطروح هو احلجز والتقييد Ù?قط. ويÙ?‬ ‫املعهود، ي�شمح ل�شابط ال�شرطة الذي ا�شتجوب ال�شاهد باأن يديل ب�شهادته، عادة بوا�شطة بيان خطى اأو اإقرار‬ ‫حتت ق�شم بعدم �شهادة الزور، ب�شاأن ما قاله ال�شاهد اأثناء التحقيق. وتتبع هذه العملية ÙŠÙ? العادة باإ�شدار اإذن‬ ‫بالتÙ?تي�ش والتوقيÙ?. وت�شمح بع�ش النظم الق�شائية با�شتثناءات معينة بخ�شو�ش �شهادة ال�شماع عن الغري‬ ‫121‬ ‫اأثناء عملية املحاكمة ون�شت على ذلك ÙŠÙ? ت�شريعات عدم ال�شتناد اإىل حكم اإدانة.‬ ‫411 الدليل الظريÙ? عبارة عن واقعة اأو اأكرث ميكن ا�شتخدامها لال�شتدلل على وقائع اأخرى.‬ ‫511 عرÙ?ت اللوائح النموذجية ملنظمة الدول الأمريكية (امللحق زاي ÙŠÙ? القر�ش املمغنط املدمج) «الظروÙ? املو�شوعية للدعوى» باأنها ت�شمل: «من جملة‬ ‫اأمور، تلك الظروÙ? املت�شلة بوقت اأو طريقة احليازة، اأو اخل�شائ�ش ال�شخ�شية، اأو اخل�شائ�ش القت�شادية،جمال الأن�شطة العادية لل�شخ�ش املدان، اأو‬ ‫اأية ظروÙ? تعترب وثيقة ال�شلة.»‬ ‫611 ميكن اأن ين�ش قانون عدم ال�شتناد اإىل حكم اإدانة على اأن العلم قد ي�شكل تعاميا مق�شودا. Ù?ال يجوز للمالك اأن يتجنب عن وعي التما�ش احلقيقة‬ ‫واأن يغلق عينيه عمدا ويتجاهل ما هو جلي تورط انخراط املمتلكات ÙŠÙ? اجلرمية.‬ ‫711 التو�شية 2 من التو�شيات الأربعني Ù„Ù?ريق عمل الإج��راءات املالية املعني بغ�شل الأموال (يجوز ال�شتدلل على الق�شد الذهنى لغ�شل الأموال من‬ ‫الظروÙ? الوقائعية املو�شوعية): املادة 3 (3) من اتÙ?اقية Ù?يينا؛ واملادة 5(2) من اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة اجلرمية عرب الوطنية؛ واملادة 82 من‬ ‫اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�شاد (ميكن ال�شتدلل من املالب�شات الوقائعية املو�شوعية على تواÙ?ر عن�شر العلم والنية والغر�ش ب�شÙ?ته ركنا Ù„Ù?عل‬ ‫جمرم).‬ ‫811 ت�شمح املادة 9 (2) من اللوائح النموذجية ملنظمة الدول الأمريكية (امللحق زاي ÙŠÙ? القر�ش املمغنط املدمج) بال�شتدلل على الأ�شل غري القانوين‬ ‫لالأ�شول اأو مق�شدها بال�شتناد اإىل املالب�شات املو�شوعية للدعوى.‬ ‫911 �شهادة ال�شماع عن الغري بيان من خارج املحكمة يقدم ÙŠÙ? املحكمة كدليل لإثبات حقيقة الأمر املوؤكد. ويÙ? حني اأن دوائر ق�شاء القانون املدين Ù„ ت�شتبعد‬ ‫يÙ? العادة �شهادة ال�شماع عن الغري من الإجراءات الق�شائية، Ù?اإن الدوائر الق�شائية القائمة على القانون للقانون العام Ù„ تقبل �شهادة ال�شماع عن الغري اإل‬ ‫يÙ? عدد من ال�شتثناءات. واإذا ما قبلت �شهادة ال�شماع عن الغري، يجب اأن تنظر املحكمة اأي�شا ÙŠÙ? الوزن املالئم الذي يعطى لهذه ال�شهادة.‬ ‫021 لالطالع على مثال حالة، انظر 36 ‪( McK v. H and Anor [2006] IESC‬املحكمة العليا لأيرلندا) (�شهادة �شماع عن الغري كدليل مقبولة ÙŠÙ?‬ ‫اإجراء م�شادرة الأ�شول املنهوبة دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة ÙŠÙ? اأيرلندا حيث تتواÙ?ر لدى املحكمة Ù?ر�شة ل�شتعرا�ش قيمتها الثبوتية بحر�ش).‬ ‫121 قواعد الإجراءات ÙŠÙ? ق�شايا امل�شادرة املدنية، والتحÙ?ظ على الأ�شول، وجتميد عوائد جرائم غ�شل الأموال (الÙ?لبني)ØŒ املادة 03.‬ ‫56‬ ‫ا�صرتداد الأ�صول املنهوبة: دليل للممار�صات احل�صنة ب�صاأن م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 71‬ ‫ينبغي �صياغة قوانني التقادم ال�صارية بحيث ت�صمح بجواز اإنÙ?اذ م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد‬ ‫اإىل حكم اإدانة اإىل اأق�صى حد.‬ ‫هناك ت�شكيلة من القواعد التي تعالج الظروÙ? التي ينبغي Ù?يها ال�شروع ÙŠÙ? الدعاوى املحلية للم�شادرة. وبع�ش‬ ‫النظم الق�شائية لي�ش لديها Ù?رتات تقادم221ØŒ ا�شتنادا اإىل نظرية Ù…Ù?ادها اأنه Ù„ يجوز لأي �شخ�ش اأن يح�شل‬ ‫بتاتا على حق ÙŠÙ? ملكية اأ�شول متت حيازاتها ب�شكل غري قانوين. وتربط وليات نظم ق�شائية لبلدان اأخرى‬ ‫ال�شروع ÙŠÙ? اإجراء م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة باأحداث اأخرى مثل حماكمة جنائية ذات‬ ‫�شلة، اأو Ù?رتة حمددة من ال�شنني عقب اكت�شاÙ? الÙ?عل املجرم املÙ?�شى اإىل امل�شادرة321. وبع�ش الوليات النظم‬ ‫الق�شائية تعلق Ù?رتة التقادم ما دامت املمتلكات بعيدة عن متناول املحكمة421.‬ ‫ويÙ? حني اأن قوانني التقادم قد ت�شجع على الت�شوية ال�شريعة للق�شايا، Ù?اإن Ù?رتات التقادم تكاÙ?ئ اأي�شا‬ ‫اأولئك اجلناة الذين ينجحون ÙŠÙ? اإخÙ?اء �شلوكهم، اأو يعملون ÙŠÙ? بيئة حتول دون ال�شروع Ù?ورا ÙŠÙ? دعاوى م�شادرة‬ ‫الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة. ومن امل�شتحيل ب�شكل عام حماكمة الÙ?�شاد احلكومي اأثناء وجود اجلاين‬ ‫يÙ? من�شبه، وقد يبقى امل�شوؤولون الÙ?ا�شدون ÙŠÙ? منا�شبهم �شنوات طويلة.‬ ‫ولذلك، ينبغي �شياغة الت�شريع بحيث يق�شى بعدم احليلولة دون اأية دعوى مل�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد‬ ‫اإىل حكم اإدانة نتيجة ملرور الوقت، ما مل يكن ال�شلوك الذي اأدى اإىل امل�شادرة مت�شال بÙ?�شاد حكومي اأو ارتكبه‬ ‫�شخ�ش Ù…Ù?�شوح �شيا�شيا521. وبالن�شبة جلميع الأÙ?عال الإجرامية الأخرى، ينبغي األ تبداأ Ù?رتة التقادم اإل بعد‬ ‫221 كولومييا ولية ق�شائية Ù„ توجد Ù?يها Ù?رتة تقادم: تن�ش املادة 42 من القانون رقم 397 (2002) على اأنه: «(...) يجوز الأمر بامل�شادرة بغ�ش النظر‬ ‫عن الزمن الذي مت Ù?يه ا�شتحواذ املمتلكات اأو ا�شتخدامها ب�شكل غري قانوين. من املÙ?هوم ÙŠÙ? جميع الأوقات اأن ال�شتحواذ غري القانوين للممتلكات Ù„ ي�شكل‬ ‫ملكية عادلة، وي�شر اإ�شرارا ج�شيما بالرÙ?اه الجتماعي للبالد ويعترب ن�شاطا ترتتب عليه اآثار دائمة».‬ ‫321 ÙŠÙ? الÙ?لبني، بينما ت�شقط جرمية النهب بالتقادم بعد مرور 02 �شنة،Ù?اإن احلق ÙŠÙ? ا�شتعادة الأ�شول املت�شلة بها «ل يجوز منعه ب�شبب التقادم اأو التاأخري‬ ‫املخل بالعدالة اأو الإغالق احلكمي» (القانون اجلمهوري رقم 0807ØŒ املادة 6).‬ ‫421 ÙŠÙ? الوليات املتحدة، تبداأ Ù?رتة التقادم من وقت اكت�شاÙ? الÙ?عل الإجرامي الذي ÙŠÙ?�شي اإىل اإجراء م�شادرة الأ�شول املنهوبة دون ال�شتناد اإىل حكم‬ ‫اإدانة. وين�ش العنوان 91 من مدونة الوليات املتحدة، املادة 1261 ÙŠÙ? الأبواب الوثيقة ال�شلة على ما يلي:‬ ‫«ل يجوز رÙ?ع اأي دعوى اأو اإجراء .. (من اأجل) م�شادرة ممتلكات..اإل اإذا بداأت هذه الدعوى اأو الإجراء خالل خم�ش �شنوات من الوقت الذي‬ ‫اكت�شÙ? Ù?يه الÙ?عل املجرم املزعوم، اأو ÙŠÙ? حالة امل�شادرة، خالل �شنتني عقب اكت�شاÙ? تورط املمتلكات ÙŠÙ? الÙ?عل املجرم املزعوم، اأيهما حدث‬ ‫بعد الآخر، ÙˆÙ?يما عدا اأن... وقت غياب ال�شخ�ش اخلا�شع للجزاء اأو امل�شادرة عن الوليات املتحدة، اأو وقت اإخÙ?اء اأو عدم وجود املمتلكات ل‬ ‫يجوز احت�شابه �شمن Ù?رتة التقادم اخلم�شية».‬ ‫وهذا احلكم يعلق اأ�شا�شا Ù?رتة التقادم اأثناء رÙ?ع دعوى امل�شادرة عندما تكون املمتلكات موجودة خارج حدود الوليات املتحدة. وكمثال على ذلك، �شمح‬ ‫للمدعني العموميني ÙŠÙ? الوليات املتحدة برÙ?ع دعوى م�شادرة �شد عوائد خمدرات مو�شوعة ÙŠÙ? بلد اآخر حتى على الرغم من مرور اأكرث من خم�ش �شنوات‬ ‫منذ اكت�شاÙ?ها. ق�شية الوليات �شد جميع الأر�شدة املودعة ÙŠÙ? احل�شابات اأرقام 872-430 747ØŒ Ùˆ 872/900-747 Ùˆ 812/417 – 747 لدى بنك الئتمان‬ ‫الأ�شبانى، اأ�شبانيا ‪US v. All Funds in Account Nos. 747.034/278, 747.009/278 and 747.714/278 in Banco Espanol de‬‬ ‫..(2002.‪Credito, Spain, 295 F.3d. 23 )D.C. Cir‬‬ ‫521 يعرÙ? الأ�شخا�ش املÙ?�شوحون �شيا�شيا باأنهم ØŒ اأ�شحاب وظائÙ? عامة مرموقة، واأÙ?راد اأ�شرهم والأ�شخا�ش وثيقو ال�شلة بهم (املادة 25(1) من‬ ‫اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�شاد). انظر اأي�شا م�شرد التو�شيات الأربعني Ù„Ù?ريق عمل الإجراءات املالية املعني بغ�شل الأموال الذي يعرÙ? الأ�شخا�ش‬ ‫املعر�شني للخطر �شيا�شيا باأنهم «الأÙ?راد الذين يناط بهم، وظائÙ? عامة اأو �شبق اإناطتهم بها. ÙŠÙ? بلد اأجنبي، مثل روؤ�شاء الدول اأو احلكومات، اأو كبار‬ ‫رجال ال�شيا�شة، اأو كبار رجال احلكومة، اأو امل�شوؤولني الق�شائيني اأو الع�شكريني، والروؤ�شاء التنÙ?يذيني الأقدم للموؤ�ش�شات اململوكة للدولة، وم�شوؤويل الأحزاب‬ ‫ال�شيا�شية املهمة. وعالقات العمل مع اأÙ?راد عائلة �شخ�ش Ù…Ù?�شوح �شيا�شيا اأو الأ�شخا�ش الوثيقي ال�شلة به تنطوي على خماطر تتعلق بال�شمعة مماثلة لتلك‬ ‫املرتتبة على العالقة مع ال�شخ�ش املÙ?�شوح �شيا�شيا. ول يق�شد بالتعريÙ? اأن يغطي الأÙ?راد متو�شطي املرتبة اأو الأقل من ذلك ÙŠÙ? الÙ?ئات الآنÙ?Ø©.»‬ ‫66‬ ‫املÙ?اهيم الإجرائية وال�صتدللية‬ ‫Ù?رتة ما، رمبا 02 �شنة، بعد اكت�شاÙ? احلكومة لالأÙ?عال املÙ?�شية اإىل اإجراء امل�شادرة. وبالن�شبة لإجراءات‬ ‫م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة اخلا�شعة Ù„Ù?رتة تقادم، ينبغي اأن تت�شمن القوانني اأحكاما‬ ‫مالئمة ل�شتبعاد الÙ?رتات الزمنية التي تكون : (1) احلكومة تنتظر Ù?يها اإبراز دليل من �شلطة اأجنبية ا�شتجابة‬ ‫لطلب ر�شمي621ØŒ (2) وال�شهود خارج �شلطة املحكمة ÙŠÙ? ال�شتدعاء؛ (3) والأ�شول اخلا�شعة للم�شادرة و�شعت‬ ‫خارج حدود �شيطرة املحكمة721. وينبغي اأن تق�شى الت�شريعات بجواز اإنÙ?اذ اأحكام امل�شادرة على الدوام وبال‬ ‫حدود زمنية.‬ ‫621 انظر العنوان 81 من مدونة الوليات املتحدة، املادة 2923: «بناء على طلب من الوليات املتحدة يقدم قبل �شدور الإدانة، يبني دليل ارتكاب Ù?عل‬ ‫جمرم ÙŠÙ? بلد اأجنبي، تقوم املحكمة اجلزئية،التي ت�شكل اأمامها هيئة حملÙ?ني كربى للتحقيق ÙŠÙ? الÙ?عل املجرم، بتعليق �شريان قانون التقادم بالن�شبة للÙ?عل‬ ‫املجرم اإذا ما وجدت املحكمة بوا�شطة رجحان الأدلة اأنه مت تقدمي طلب ر�شمي ب�شاأن هذا الدليل واأنه يبدو ب�شكل عقلى اأو كان يبدو عقال وقت تقدمي‬ ‫الطلب، اأن ذلك الدليل موجود، اأو كان موجودا، ÙŠÙ? ذلك البلد الأجنبي.»‬ ‫721 ت�شرتط املادة 92 من اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�شاد اأن حتدد البلدان Ù?رتات تقادم طويلة، اأو حتى Ù?رتات تقادم اأطول بكثري اأو تعليق قانون‬ ‫التقادم اإذا كان املدعي عليه املزعوم قد هرب من وجه العدالة.‬ ‫76‬ ‫اأطراÙ? الإجراءات الق�ص�ئية وا�صرتاط�ت‬ ‫الإخط�ر‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 81‬ ‫يحق لكل من لهم م�صلحة قانونية حمتملة ÙŠÙ? ممتلكات خا�صعة للم�صادرة اأن يتلقوا اإخطارا‬ ‫ب�صاأن الإجراءات الق�صائية‬ ‫ت�شرتط املبادئ الأ�شا�شية ب�شاأن الإجراءات القانونية الواجبة والعدالة الأ�شا�شية اأن يكون من حق اأي �شخ�ش‬ ‫له م�شلحة حمتملة ÙŠÙ? ممتلكات خا�شعة لإجراء م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة احل�شول‬ ‫على اإخطار ب�شاأن هذه الدعوى. وينبغي اأن ي�شÙ? قانون عدم ال�شتناد اإىل حكم اإدانة، الكيÙ?ية التي يقدم بها‬ ‫الإخطار باإجراء امل�شادرة اإىل تلك الأطراÙ? ومن هو امل�شوؤول عن تقدمي ذلك الإخطار821. وقد تقع امل�شوؤولية‬ ‫عن الإخطار على عاتق املدعي العام اأو املحكمة. واملعهود اأن ير�شل نوع ما من الإخطارات اإىل الأÙ?راد الذين‬ ‫تعتقد احلكومة اأن لهم م�شلحة قانونية ÙŠÙ? املمتلكات اخلا�شعة للم�شادرة. ويÙ? حني Ù„ ت�شرتط معظم خمططات‬ ‫امل�شادرة ت�شليم اإخطار ر�شمي بالدعاوي املدنية، Ù?اإن الإخطار يجب اأن يكون مالئما بح�شب الظروÙ?921.‬ ‫Ù?مثال، اإذا كان ال�شخ�ش الذي احتجزت منه املمتلكات م�شجونا، يجب اإر�شال الإخطار اإىل ال�شجن املحتجز‬ ‫Ù?يه ال�شخ�ش.‬ ‫وحيث اإن امل�شادرة ت�شقط جميع احلقوق ÙŠÙ? امللكية، Ù?اإنه يتم تقدمي �شكل اإ�شايÙ? من الإخطار اإىل ال�شكان‬ ‫ب�شÙ?Ø© عامة. وقد تطور �شكل هذا الإخطار العام على مر ال�شنني مع اإدخال العمل بطرائق جديدة لالت�شال‬ ‫ون�شر املعلومات. ويÙ? كثري من الوليات الق�شائية، يقدم اإخطار عام بوا�شطة الن�شر ÙŠÙ? ال�شحÙ? اليومية اأو‬ ‫ملجالت قانونية؛ وقد حل هذا ال�شكل من الإخطار حمل تعليق الإخطار ÙŠÙ? مقر املحكمة، اأو مركز ال�شرطة‬ ‫اأو – ÙŠÙ? حالة العقارات- على املمتلكات ذاتها. وقد بداأت ال�شلطات الق�شائية اأخريا ÙŠÙ? ا�شتخدام الإنرتنت‬ ‫لن�شر جميع الإخطارات ب�شاأن اإجراء امل�شادرة (انظر الإطار 81). والإخطارات املن�شورة على الإنرتنت ي�شهل‬ ‫الطالع عليها ب�شكل عام وتوÙ?ر Ù?يما يحتمل اإخطارا اأÙ?�شل للجمهور لأنها متاحة على مدى 42 �شاعة يوميا من‬ ‫اأي مكان ÙŠÙ? العامل. وبالإ�شاÙ?Ø© اإىل ذلك Ù?اإنها تكلÙ? اأقل من الن�شر ÙŠÙ? ال�شحÙ? اليومية.‬ ‫ويÙ? تايلند، ت�شÙ? الالئحة الوزارية رقم 01 (0002) لقانون مكاÙ?حة غ�شل الأموال كيÙ?ية تقدمي الإخطار.‬ ‫Ù?يجب على امل�شوؤول املخت�ش اأن ير�شل اإخطارا �شخ�شيا باأمر احلجز اإىل املالك اأو الأ�شخا�ش الذين يدعون‬ ‫821 انظر، مثال، الت�شريع النموذجي للكمنولث، املادة 6ØŒ (امللحق لم ÙŠÙ? القر�ش املمغنط املدمج).‬ ‫921 اململكة املتحدة لديها قواعد وا�شحة ب�شاأن ما ي�شكل ت�شليما لالإخطار ÙŠÙ? القواعد الإجرائية املدنية، 8991.‬ ‫96‬ ‫ا�صرتداد الأ�صول املنهوبة: دليل للممار�صات احل�صنة ب�صاأن م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫م�شلحة ÙŠÙ? الأ�شل. Ù?اإذا مل يتم العثور على هوؤلء الأ�شخا�ش، ير�شل الإخطار اإىل حائزي الأ�شل اأو Ù?رد من‬ ‫اأ�شرة حائز الأ�شل. وبالإ�شاÙ?Ø© اإىل ذلك، يقوم امل�شوؤول املخت�ش بتعليق اإخطار احلجز حيث توجد املمتلكات‬ ‫غري املنقولة ويÙ? مكتب مكاÙ?حة غ�شل الأموال، اأو مكتب الأرا�شي، اأو مكتب منطقة العا�شمة اأو مكتب املنطقة‬ ‫املحلية التي توجد Ù?يها املمتلكات غري املنقولة031.‬ ‫تبليغ الإخط�رات مق�بل تكلÙ?Ø© خمÙ?�صة‬ ‫الإط�ر 81‬ ‫تن�شر وحدة م�شادرة الأ�شول ÙŠÙ? الوليات املتحدة الإخطارات على موقع على ال�شبكة العنكبوتية: .‪www.forfeiture‬‬ ‫‪ . gov‬وتو�شع الإخطارات ملدة 03 يوما ويحدد حمرك بحث ل�شهولة ال�شتخدام. وتوÙ?ر هذه الطريقة 5 ماليني دولر‬ ‫�شنويا باملقارنة مع الطريقة ال�شابقة (الإخطارات ÙŠÙ? ال�شحÙ? اليومية).‬ ‫ويÙ? كولومبيا، ÙŠÙ?ر�ش القانون 397 ل�شنة 2002 على املدعي العام اأن يحدد الأÙ?��راد الذين لهم حقوق ÙŠÙ?‬ ‫املمتلكات اأو الذين لهم م�شلحة م�شروعة واأن يقدم اإخطارا ÙŠÙ? �شكل تكليÙ? باحل�شور ين�شر ÙŠÙ? �شحيÙ?Ø© وا�شعة‬ ‫النت�شار ويعلن ÙŠÙ? الإذاعة ÙŠÙ? املنطقة املحلية131.‬ ‫كما يجب اأن تدر�ش ال�شلطات الق�شائية الأطراÙ? التي تندرج حتت تعريÙ? «امل�شلحة القانونية» وكيÙ?ية‬ ‫تبليغ الإخطارات اإىل الكيانات املوجودة خارج الولية الق�شائية للبالد. Ù?مثال، ÙŠÙ? خلتن�شتاين، يعرÙ? Ù…Ù?هوم‬ ‫امل�شلحة القانونية ب�شكل �شيق. وبالإ�شاÙ?Ø© اإىل ذلك، ثمة قانون مقرتح ي�شرتط اأن تعني الكيانات املوجودة‬ ‫خارج نطاق الولية الق�شائية للبالد �شخ�شا موجودا داخل خلتن�شتاين اإذا ما اأرادت مواÙ?اتها باإخطار.‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 91‬ ‫ينبغي تÙ?وي�ض اأح��د املدعني العامني اأو اإح��دى الوكالت احلكومية بالعرتاÙ? بالدائنني‬ ‫امل�صمونني دون مطالبتهم بتقدمي مطالبة ر�صمية بذلك.‬ ‫غالبا ما تكون املمتلكات اخلا�شعة للم�شادرة مثقلة بامتياز اأو بغري ذلك من م�شالح �شمان الرهون التي‬ ‫ميلكها �شخ�ش اأو كيان لي�شا �شالعني ÙŠÙ? الن�شاط الإجرامي اأو لي�ش لديهما علم بال�شتخدام غري القانوين‬ ‫للممتلكات. Ù?مثال، يجوز لإحدى موؤ�ش�شات الإقرا�ش التجاري، كاأحد امل�شارÙ? مثال اأن يحوز، رهنا على منزل‬ ‫031 قانون مكاÙ?حة غ�شل الأموال ل�شنة 9991 (تايلند)ØŒ الالئحة الوزارية رقم 01 (0002)ØŒ املادة 9:‬ ‫املادة 9: يقوم امل�شوؤول املخت�ش عند احلجز على ممتلكات منقولة، باإ�شدار اإخطار كتابى ل�شاحب املمتلكات واملالك املجمعني اأو الأ�شخا�ش الذين‬ ‫لهم حق ÙŠÙ? املمتلكات. Ù?اإذا مل يتي�شر اإخطار الأ�شخا�ش املذكورين، يعلق اإخطار احلجز ÙŠÙ? مركز �شرطة اجلهة الذي مت توقيع احلجز Ù?يه على تلك‬ ‫املمتلكات ويÙ? اأماكن عمل املكتب، ÙŠÙ? املناطق املركزية واملحلية على حد �شواء.‬ ‫ويÙ? حالة توقيع احلجز على ممتلكات منقولة لها �شجل ملكية، مثل �شÙ?ينة، اأو �شÙ?ينة، تبلغ حمولتها �شتة اأطنان Ù?ما Ù?وق، اأو �شÙ?ينة بخارية، اأو قارب‬ ‫مبحرك تبلغ حمولتهما من خم�شة اأطنان Ù?ما Ù?وق، اأو قارب �شكني (عوامة) اأو اآليات اأو طائرات، يقوم امل�شوؤول املخت�ش باإخطار م�شجل تلك املمتلكات‬ ‫باحلجز ويقوم امل�شجل بقيد هذا احلجز.‬ ‫131 القانون 397 ل�شنة 2002 (كولومبيا)ØŒ املادة 31 (4): «يتم التحديد ÙŠÙ? �شكل تكليÙ? باحل�شور يظل معلقا ÙŠÙ? مكتب املح�شرين ملدة خم�شة (5) اأيام‬ ‫عالوة على الن�شر خالل Ù†Ù?�ش الÙ?رتة ÙŠÙ? �شحيÙ?Ø© وطنية وا�شعة النت�شار ويعلن بوا�شطة الإذاعة ÙŠÙ? املنطقة املوجود Ù?يها املمتلكات».‬ ‫07‬ ‫اأطراÙ? الإجراءات الق�صائية وا�صرتاطات الإخطار‬ ‫ا�شتخدمه مالكه ÙŠÙ? تخزين مواد خمدرة. Ù?امل�شرÙ? مل يكن يعلم اأن �شاحب املمتلكات ا�شتخدمها بطريقة غري‬ ‫قانونية ومل يكن لديه ما يدعوه اإىل العلم باأن املالك كان يتجر ÙŠÙ? املخدرات وقتما منحه القر�ش. ومتى ما‬ ‫متكن امل�شرÙ? اأو �شاحب المتياز اأو املرتهن اأو الدائن امل�شمون من التدليل على اأنه ت�شرÙ? بح�شن نية ومار�ش‬ ‫احليطة واحلذر الواجبني الالزمني، وجب اأن تكون هناك اآلية لالعرتاÙ? باملطالبات دون ال�شطرار اإىل اإيداع‬ ‫مطالبة ر�شمية بذلك وامل�شاركة ÙŠÙ? الإجراءات الق�شائية.‬ ‫واملعهود اأن يتم اإثبات الأدلة على وجود م�شلحة ملوؤ�ش�شة الإقرا�ش التجاري ÙŠÙ? ال�شمان بقيد الوثائق‬ ‫املالئمة ÙŠÙ? �شجالت الأرا�شي اأو لدى وكالة حكومية ما. Ù?اإذا ما ا�شتطاع الدائن اأن يقدم هذا النوع من الإثبات‬ ‫اإىل املدعي العام ليثبت وجود م�شلحة له ÙŠÙ? ال�شمان واطماأن املدعي العام اإىل اأن الدائن لي�ش �شالعا ÙŠÙ?‬ ‫الن�شاط غري القانوين، وجب اأن تكون هناك اإجراءات لالعرتاÙ? بهذه امل�شلحة دون اإثبات اإ�شايÙ?. وباإيجاد‬ ‫عملية تتما�شى مع الت�شريعات اأو اللوائح لالعرتاÙ? مبطالبات املرتهن اأو �شاحب المتياز ال�شرعيني كمالك‬ ‫اأبرياء، ميكن لتلك الأطراÙ? املعنية اأن حتÙ?ظ م�شاحلها ÙŠÙ? املمتلكات، وت�شتطيع احلكومة اأن تب�شط اإجراءات‬ ‫امل�شادرة وتتجنب التقا�شي غري ال�شروري. وما اإن ت�شتكمل اإج��راءات امل�شادرة وتتم م�شادرة املمتلكات‬ ‫وبيعها، ميكن الت�شديد للدائنني من اإجمايل العوائد وميكن للحكومة اأن ت�شتويل على ما يتبقى.‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 02‬ ‫ينبغي عدم ال�صماح لهارب يرÙ?�ض العودة اإىل البالد ملواجهة تهم جنائية مل يتم البت Ù?يها باأن‬ ‫يطعن ÙŠÙ? اإجراءات م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫قد يرحب معظم املدعي عليهم جنائيا ممن تهربوا من املحاكمة اجلنائية بالÙ?رار من الولية الق�شائية للبالد‬ ‫بÙ?ر�شة للطعن ÙŠÙ? م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة ذى �شلة ÙŠÙ? Ù†Ù?�ش الولية الق�شائية من خالل‬ ‫حمامني حمليني.بيد اأنه ينبغي عدم ال�شماح ل�شاحب املمتلكات الهارب با�شتغالل Ù?ر�شة اإجراءات املحكمة ÙŠÙ?‬ ‫الطعن ÙŠÙ? م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة Ù?يما يرÙ?�ش ÙŠÙ? Ù†Ù?�ش الوقت املثول ÙŠÙ? ق�شية جنائية‬ ‫ذات �شلة231.‬ ‫لقد �شنت الوليات املتحدة قانون حرمان الهارب من احلقوق (انظر الإطار 91). ومينع هذا القانون‬ ‫الأ�شا�شي املدعى املطالب من املثول ر�شميا اأمام الإجراءات الق�شائية ب�شاأن م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد‬ ‫اإىل حكم اإدانة وتقدمي دÙ?وع �شد الدعوى. وعلى احلكومة اأن تثبت اأن املدعى هارب من دعوى جنائية تت�شل‬ ‫بدعوى امل�شادرة ولديه علم Ù?علي بالتهم اجلنائية العالقة، اأو قد يعزى مثل هذا العلم اأن يكون ا�شتنادا اإىل‬ ‫كلية الظروÙ?. وبالإ�شاÙ?Ø© اإىل ذلك، يجب التدليل على اأن املدعى لي�ش معتقال ÙŠÙ? بلد اآخر، بل اإنه جتنب عن‬ ‫عمد املالحقة الق�شائية مبغادرة الوليات املتحدة قا�شدا، راÙ?�شا الدخول اأو العودة اإىل الوليات املتحدة، اأو‬ ‫متهربا بخالÙ? ذلك من الولية الق�شائية للمحكمة التي Ù„ تزال الدعوى اجلنائية منظورة اأمامها �شده.‬ ‫ويحتÙ?ظ الكثري من املجرمني برثواتهم غري امل�شروعة باأ�شماء �شركات لإخÙ?اء امللكية احلقيقية لتلك‬ ‫231 قد Ù„ يكون حرمان الهارب من احلقوق مالئما اأو �شروريا ÙŠÙ? الت�شريعات التي ت�شمح باملحاكمات اجلنائية غيابيا. كما اأن جزاءات معينة قد متثل‬ ‫م�شاكل ÙŠÙ? التعاون الدويل مع بع�ش البلدان، وعلى وجه اخل�شو�ش، حيث قد حتول اجلزاءات دون الإجراءات القانونية الواجبة.‬ ‫17‬ ‫ا�صرتداد الأ�صول املنهوبة: دليل للممار�صات احل�صنة ب�صاأن م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫الأ�شول. وياأخذ قانون حرمان الهارب من احلقوق ذلك ÙŠÙ? اعتباره ومينع الهارب من الطعن ÙŠÙ? اإجراء امل�شادرة‬ ‫با�شم ال�شركة التي ي�شيطر عليها الهارب والتي متلك حقوق ملكية ÙŠÙ? املمتلكات القابلة. وبهذه الطريقة، يحظر‬ ‫القانون الأ�شا�شي على الهارب اأن ي�شتخدم هيئات اعتبارية مل�شادره ÙŠÙ? احل�شول على Ù?ر�شة بالوكالة للنÙ?اذ‬ ‫اإىل املحكمة ÙŠÙ? الأمور املتعلقة مب�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة، Ù?يما يرÙ?�ش التقدم ÙƒÙ?رد اإىل‬ ‫حمكمة جنائية من اأجل م�شائل جنائية ذات �شلة331.‬ ‫ومينع الت�شريع النموذجي للكمنولث الهارب من العدالة من احل�شول على اأم��ر حماية مل�شلحته ÙŠÙ?‬ ‫املمتلكات431.‬ ‫ق�نون حرم�ن اله�رب من احلقوق (الولي�ت املتحدة)‬ ‫الإط�ر 91‬ ‫ين�ش العنوان 82ØŒ مدونة الوليات املتحدة، املادة 6642 على اأنه:‬ ‫(اأ) يجوز لأي م�شوؤول ق�شائي اأن يحرم �شخ�شا ما من ا�شتخدام موارد حماكم الوليات املتحدة ÙŠÙ? تعزيز اأية‬ ‫مطالبة ÙŠÙ? اأية دعوى مدنية للم�شادرة مت�شلة بذلك اأو اأية مطالبة ÙŠÙ? اإجراءات ق�شائية لطرÙ? ثالث ÙŠÙ?‬ ‫اأي اإجراء م�شادرة جنائية له �شلة بذلك عند اكت�شاÙ? اأن هذا ال�شخ�ش:‬ ‫(1) عقب تلقيه اإخطارا اأو علمه بحقيقة اأنه مت اإ�شدار اأمر تنÙ?يذ اأو عملية ب�شاأن توقيÙ?ه، قام بغر�ش جتنب‬ ‫املالحقة الق�شائية:‬ ‫(اأ) مبغادرة الولية الق�شائية للوليات املتحدة متعمدا؛‬ ‫(ب) اأو رÙ?�ش الدخول اأو العودة اإىل الوليات املتحدة لتقدمي Ù†Ù?�شه لوليتها الق�شائية؛‬ ‫(ج) اأو تهرب بخالÙ? ذلك من الوليات الق�شائية للمحكمة التي تكون ثمة ق�شية جنائية رهن‬ ‫الÙ?�شل مرÙ?وعة اأمامها �شد هذا ال�شخ�ش‬ ‫(2) لي�ش معتقال اأو حمبو�شا ÙŠÙ? اأي ولية ق�شائية اأخرى بلد اآخر ب�شبب اقرتاÙ? �شلوك اإجرامي ÙŠÙ? تلك‬ ‫الولية الق�شائية ذلك البلد.‬ ‫(ب) يجوز تطبيق املادة الÙ?رعية (اأ) على دعوى مقدمة من �شركة ما، اإذا كان اأ�شحاب اأ�شهم الأغلبية، اأو الأÙ?راد‬ ‫الذين رÙ?عوا الدعوى نيابة عن ال�شركة عبارة عن �شخ�ش ت�شرى عليه املادة الÙ?رعية (اأ).‬ ‫3835.70 .‪U.S. v. $ 6,976,65 Plus Interest. 520 F.Supp.2nd 188 )D.D.C. 2007(, appeal pending No‬‬ ‫331‬ ‫الت�شريع النموذجي للكمنولث، املادة 31 (4) ØŒ امللحق دال ÙŠÙ? القر�ش املمغنط املدمج.‬ ‫431‬ ‫27‬ ‫اأطراÙ? الإجراءات الق�صائية وا�صرتاطات الإخطار‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 12‬ ‫ينبغي التÙ?وي�ض للحكومة باإبطال عمليات نقل امللكية ÙŠÙ? حالة نقل ملكية املمتلكات اإىل‬ ‫اأطراÙ? عليمة ببواطن الأمور (اأطراÙ? داخلية مطلعة) اأو اإىل اأي �صخ�ض على علم بال�صلوك‬ ‫غري القانوين الأ�صا�صي‬ ‫ثمة م�شكلة �شاملة تواجه ÙŠÙ? ق�شايا امل�شادرة هي اأن املجرمني عادة ما مينحون حقوق ملكية ممتلكات قابلة‬ ‫للم�شادرة باأ�شماء اأطراÙ? عليمة ببواطن الأمور، من بينهم اأ�شدقاء وثيقو ال�شلة واأÙ?راد من الأ�شرة، كطريقة‬ ‫لتجنب الكت�شاÙ? وامل�شادرة. ويÙ? بع�ش احلالت، يقوم اجلاين بتحويل حقوق امللكية ÙŠÙ? الأ�شول مقابل �شيء‬ ‫قليل القيمة اأو عدميها. ويÙ? احلقيقة، اإذا ما كان اجلاين ميلك اأ�شول با�شمه Ù?قد يدلل ذلك على اأنه احتاز‬ ‫قدرا Ù…Ù?رطا من الرثوة يتناق�ش مع دخله امل�شروع.‬ ‫وت�شتطيع الت�شريعات اأن حتبط التحويالت اإىل العليمني ببواطن الأمور واأن تعمل بالرتاÙ?Ù‚ مع عدد من‬ ‫املÙ?اهيم الرئي�شية الأخرى ÙŠÙ? هذا الدليل. وكما ورد ÙŠÙ? املÙ?هوم الرئي�شي 41ØŒ ي�شتطيع القانون اأن ÙŠÙ?ر�ش قرينة‬ ‫تÙ?يد باأن هذه التحويالت م�شبوهة؛ ومن �شاأن ذلك اأن يحول عبء الإثبات اإىل كاهل �شاحب امللكية حتى يثبت اأن‬ ‫تلك امللكية كانت مو�شع معاملة حمايدة ت�شمنت ت�شديد القيمة ال�شوقية العادلة ملمتلكات م�شرتاة من اجلاين.‬ ‫وقد ي�شمح القانون اأي�شا بال�شتدلل على اÙ?تقاد طرÙ? ثالث اإىل ح�شن النية ا�شتنادا اإىل الدليل الظريÙ? اأو‬ ‫الظروÙ? املو�شوعية للحالة (انظر املÙ?هوم الرئي�شي 61)531. وبالإ�شاÙ?Ø© اإىل ذلك، ي�شتطيع القانون عند حتديد‬ ‫الدÙ?وع القانونية للم�شادرة اأن ي�شرتط على املالك الربيء وجوب الإثبات باأنه ا�شتحوذ على املمتلكات كم�شرت‬ ‫ح�شن النية للقيمة دون علم مب�شدرها غري القانوين (انظر املÙ?هوم الرئي�شي 51)631.‬ ‫ومن املÙ?اهيم املÙ?يدة الأخرى اإدراج حكم ÙŠÙ? القانون مماثل لذلك امل�شتخدم ÙŠÙ? الوليات املتحدة، وامل�شار‬ ‫اإليه باأنه «عقيدة رجعية العالقة» التي ترتئي اأن حق متلك ÙŠÙ? اأ�شول م�شادرة يئول اإىل احلكومة منذ الوقت‬ ‫الذي حدث Ù?يه الÙ?عل غري القانوين الذي اأÙ?�شى اإىل امل�شادرة (انظر الإطار 02). Ù?لو نقلت ملكية املمتلكات‬ ‫بعد ذلك، Ù?اإنها تظل خا�شعة للم�شادرة ما مل يثبت الطرÙ? املنقولة اإليه امللكية اأنه كان م�شرتيا ح�شن النية‬ ‫للقيمة دون اأن يعلم باأن املمتلكات كانت خا�شعة للم�شادرة. وقد قبلت املحاكم ÙŠÙ? الوليات املتحدة هذه العقيدة‬ ‫واعرتÙ?ت باأهميتها ÙŠÙ? اإحباط عمليات نقل امللكية اإىل الأطراÙ? العليمة ببواطن الأمور وال�شركاء. ويÙ? ق�شية‬ ‫الوليات املتحدة �شد لزارينكو ‪ 137 United States v. Lazarenko‬ارتاأت املحكمة اأن م�شلحة احلكومة ÙŠÙ?‬ ‫الأ�شول تئول ÙŠÙ? الوقت الذي يرتكب Ù?يه املجرم املدعى عليه جنائيا اجلرمية مبوجب عقيدة رجعية العالقة،‬ ‫«واإل ل�شرع املدعى عليه ÙŠÙ? جتنب امل�شادرة اجلنائية بنقل ملكية ممتلكاته اإىل �شخ�ش اآخر قبل اإدانته». ويÙ?‬ ‫ق�شية الوليات املتحدة �شد جيلربت ‪ ØŒ138 United States v. Gilbert‬ارتاأت املحكمة اأن م�شلحة احلكومة‬ ‫531 الت�شريع النموذجي ملنظمة الدول الأمريكية (التذييل زاي ÙŠÙ? القر�ش املمغنط املدمج)ØŒ ت�شمح املادة 01(3) للمحكمة اأو ال�شلطة املخت�شة باأن ت�شتدل‬ ‫على اÙ?تقاد طرÙ? ثالث حل�شن النية من الظروÙ? املو�شوعية للحالة.‬ ‫631 ÙŠÙ? كولومبيا، ÙŠÙ? حالة نقل ملكية الأ�شول اأو بيعها لطرÙ? ثالث، وجب على الطرÙ? الثالث اأن يثبت ح�شن نية خال�شة من اللوم. وقد طبق ذلك ÙŠÙ? حالة‬ ‫اأ�شول حمولة اإىل و�شي حيث ارتاأت املحكمة اأنه كان ينبغي للكيان امل�شتاأمن اأن يكون على علم اأÙ?�شل.‬ ‫731 (7002 .‪( United States v. Lazarenko, 476 F.3d. 642.674 )9th Cir‬كان ال�شيد لزا رينكو رئي�شا �شابقا للوزراء ÙŠÙ? اأوكرانيا).‬ ‫831 (1002.‪.United States v. Gilbert, 244 E.3d 888, 902 n.38 )11th Cir‬‬ ‫37‬ ‫ا�صرتداد الأ�صول املنهوبة: دليل للممار�صات احل�صنة ب�صاأن م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫ترجع اإىل وقت الÙ?عل الذي جعل املمتلكات تخ�شع للم�شادرة، م�شيÙ?Ø© اأن الكونغر�ش اأدرج احلكم بغر�ش منع‬ ‫املدعى عليه جنائيا من حماولة نقل ملكية املمتلكات اإىل طرÙ? الغري قبل اإدانة املجرم. ومن �شاأن ال�شماح‬ ‫للحكومة بتاأكيد م�شلحتها مبوجب عقيدة رجعية العالقة اأن يحبط مطالبات اأي مالك اكت�شب م�شلحة ÙŠÙ?‬ ‫ممتلكات خا�شعة للم�شادرة بعد وقوع اجلرمية وقبل اإ�شدار املحكمة حلكم امل�شادرة. وبالإ�شاÙ?Ø© اإىل ذلك،‬ ‫Ù?اإن العقيدة متكن احلكومة من اإلغاء عمليات نقل امللكية الالحقة اإىل �شركاء اجلاين الذين قد ي�شاعدون‬ ‫اجلاين ÙŠÙ? �شرت املمتلكات عن امل�شادرة باإدعاء احلق ÙŠÙ? امللكية بدون دÙ?ع القيمة ال�شحيحة لها.‬ ‫عقيدة رجعية العالقة (الولي�ت املتحدة)‬ ‫الإط�ر 02‬ ‫ين�ش العنوان 12ØŒ مدونة الوليات املتحدة، املواد 358 (ج) Ùˆ 188 (Ø­) والعنوان 81ØŒ مدونة الوليات املتحدة، املادة‬ ‫3691 (ج) على ما يلي:‬ ‫تئول جميع احلقوق وحقوق امللكية وامل�شالح ÙŠÙ? املمتلكات (اخلا�شعة لإجراءات امل�شادرة) اإىل الوليات‬ ‫املتحدة عند ارتكاب Ù?عل ÙŠÙ?�شي اإىل امل�شادرة مبوجب هذه املادة. واأية ممتلكات من هذا القبيل يتم نقل‬ ‫ملكيتها ÙŠÙ? وقت لحق اإىل �شخ�ش اآخر خالÙ? املدعى عليه يجوز اإخ�شاعها لقرار م�شادرة خا�ش، ومن ثم‬ ‫يوؤمر مب�شادرتها حل�شاب الوليات املتحدة ما مل يثبت املنقول اإليه امللكية ÙŠÙ? جل�شة ما.. اأنه ا�شرتى تلك‬ ‫املمتلكات بح�شن نية مقابل قيمة مل تكن لديه ÙŠÙ? وقت ال�شراء ما يدعو عقال اإىل العتقاد باأن املمتلكات كانت‬ ‫مو�شع م�شادرة.‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 22‬ ‫ينبغي اأن يحدد اإىل اأي مدى يجوز للمدعى باأ�صول قابلة للم�صادرة ا�صتخدام تلك الأ�صول‬ ‫بغر�ض الطعن ÙŠÙ? اإجراء امل�صادرة اأو من اأجل املطالبة بنÙ?قات املعي�صة.‬ ‫تعترب م�شاألة منح املدعى Ù?ر�شة للنÙ?اذ اإىل اأ�شول قابلة للم�شادرة (تلك التي �شبق جتميدها اأو احلجز عليها)‬ ‫لكي يدÙ?ع Ù†Ù?قات معي�شته اأو اأتعاب املحامني مو�شوعا مثريا للجدل. اإذ يعتمد النÙ?اذ اإىل تلك الأ�شول على عدد‬ ‫من القوانني الداخلية واعتبارات ال�شيا�شات العامة، مثل الطابع امللوث لالأموال املقيدة، ومنع التبديد العمدي‬ ‫لالأموال931،ومناÙ?�شة م�شالح الغري، ووجود نظام للم�شاعدة القانونية اأو ÙƒÙ?ايته، والإجراءات القانونية املقررة،‬ ‫واحلق ÙŠÙ? ال�شت�شارة. ÙˆÙ?يما يتعلق باحلق ÙŠÙ? التما�ش امل�شورة، مثال، ت�شمل العتبارات ما اإن كان احلق ميتد‬ ‫اإىل اإجراءات م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة التي Ù„ تكون Ù?يها امل�شلحة ÙŠÙ? احلرية معر�شة‬ ‫للخطر (اأي عدم احتمال احلكم بال�شجن)Ø› وما اإن كان هناك نظام لتعيني حمام من قبل املحكمة اأو امل�شاعدة‬ ‫القانونية ممولة من احلكومة متاحة للمعوزين ÙŠÙ? ق�شايا م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة؛ وما‬ ‫اإن كانت الهيئات العتبارية خمولة با�شتئجار حمام على Ù†Ù?قة احلكومة.‬ ‫931 لو اأمكن للمجرم اجلنائى اأن ينÙ?Ù‚ العوائد دون حدود ÙŠÙ? الطعن ÙŠÙ? اإجراء امل�شادرة مع العلم باأنه عندما يخ�شر الدعوى Ù?اإن ما قد يتبقى �شتتم‬ ‫م�شادرته حل�شاب الدولة، Ù?لن يكون لدى اجلاين حاÙ?ز للقيام باأي �شيء بخالÙ? مناه�شة امل�شادرة حتى يتم ا�شتنÙ?اد جميع الأموال املقيدة. وقد يكون‬ ‫ذلك حمبطا على وجه اخل�شو�ش ÙŠÙ? دعاوى التدلي�ش والÙ?�شاد التي يكون الهدÙ? العام منها عودة الأ�شول لل�شحية، ولكن بدل من ذلك يقوم اجلاين‬ ‫بتبديد ذلك املبلغ.‬ ‫47‬ ‫اأطراÙ? الإجراءات الق�صائية وا�صرتاطات الإخطار‬ ‫وتكون النتيجة اأن هناك نظما و�شيا�شات �شتى Ù?يما يتعلق با�شتخدام الأ�شول القابلة للم�شادرة من اأجل‬ ‫�شداد الأتعاب القانونية اأو Ù†Ù?قات املعي�شة. Ù?من ناحية، ت�شمح بع�ش الوليات الق�شائية للمدعى باأن ينÙ?Ù‚ من‬ ‫تلك الأ�شول دون حد من اأجل ا�شتئجار حمامني للطعن ÙŠÙ? امل�شادرة وتوÙ?ري Ù†Ù?قات املعي�شة للمدعى، بل ولأ�شرة‬ ‫املدعى. وعلى النقي�ش من ذلك، Ù„ ت�شمح بع�ش الوليات الق�شائية للمدعى با�شتخدام املدعى تلك الأ�شول ÙŠÙ?‬ ‫اأي غر�ش تاأ�شي�شا على الÙ?كرة القائلة اإنه ينبغي عدم ال�شماح للمجرم باإنÙ?اق عوائد اجلرمية وال�شتÙ?ادة من‬ ‫اجلرمية، بغ�ش النظر عن ال�شتخدام املق�شود (انظر الإطار 12).ÙˆÙ?يما بني هذين النقي�شني، هناك بلدان‬ ‫ت�شمح بالنÙ?اذ اإىل الأم��وال املقيدة مبوجب اإطار تنظيمي يحمي الطريقة التي ت�شرÙ? بها الأ�شول (انظر‬ ‫الإطار 22).‬ ‫ا�صتخدام الأ�صول املقيدة من اأجل التمثيل الق�نوين غري م�صموح به ÙŠÙ? بع�ض الولي�ت‬ ‫الإط�ر 12‬ ‫الق�ص�ئية‬ ‫يÙ? قرار بالغ الأهمية بخ�شو�ش د�شتورية حق جمرم متهم ÙŠÙ? ا�شتخدام عوائد اجلرمية ÙŠÙ? ا�شتئجار حمام للدÙ?اع ÙŠÙ?‬ ‫وقت كانت Ù?يه تلك الأ�شول رهن امل�شادرة، �شبهت املحكمة العليا ÙŠÙ? الوليات املتحدة احلالة ب�شارق م�شرÙ? يلتم�ش‬ ‫ا�شتخدام تلك الأموال التي �شرقها توا من امل�شرÙ? ÙŠÙ? ا�شتئجار حمام، وخل�شت اإىل اأنه Ù„ توجد حماية د�شتورية‬ ‫ل�شتخدام عوائد اجلرمية، حتى ولو مل يكن اجلاين قد اأدين بعد.‬ ‫ومن ثم Ù?اإن حر�ش احلكومة على الÙ?وز مب�شادرة غري منقو�شة ي�شمل هدÙ? اإعادة املمتلكات بالكامل اإىل‬ ‫هوؤلء الذين حرموا اأو جردوا منها بالباطل. وحيثما ت�شع احلكومة اإىل حتقيق هذا الهدÙ? املتمثل ÙŠÙ? اإعادة‬ ‫احلقوق اإىل اأ�شحابها، Ù?اإن حر�ش احلكومة على امل�شادرة Ù„ ميكن Ù?�شله Ù?عليا عن حر�شها على اإعادة‬ ‫عوائد �شرقة امل�شرÙ? اإليه؛ واإدعاء املدعى عليه ÙŠÙ? امل�شادرة باحلق ÙŠÙ? ا�شتخدام تلك الأ�شول ل�شتئجار‬ ‫حمام، عو�شا عن اإعادتها اإىل اأ�شحابها احلقيقيني، Ù„ تقنع باأكرث ما تقنع مطالب �شارق امل�شرÙ? املماثلة.‬ ‫ق�شية كيلني ودرايزديل �شد الوليات املتحدة (9891)‬ ‫)9891( 926 ,716 .‪Caplin & Drysdale v. United States, 491. U.S‬‬ ‫يÙ? كولومبيا، Ù„ ت�شمح عملية امل�شادرة بدÙ?ع اأتعاب قانونية اأو م�شاريÙ? معي�شية من العوائد املحجوز عليها. بيد اأنه‬ ‫كانت هناك ثالث ق�شايا ا�شتخدم Ù?يها الطالبون و�شائل قانونية اأخرى، خارج اإطار عملية امل�شادرة، من اأجل تغطية‬ ‫نÙ?قاتهم. Ù?Ù?ÙŠ اإحدى احلالت، ا�شتخدمت الأم��وال لتغطية Ù†Ù?قات طبية. ويÙ? ق�شيتني اأخريني، ا�شتخدمت العوائد‬ ‫لتمويل Ù†Ù?قات املعي�شة لأطÙ?ال ق�شر. ومتثلت الق�شية الرئي�شية ÙŠÙ? اأن الأمر مل يكن يتعلق باحلد الأدنى احليوي بل‬ ‫مببلغ يتنا�شب مع م�شتوى املعي�شة الذي تعودوا عليه.‬ ‫57‬ ‫ا�صرتداد الأ�صول املنهوبة: دليل للممار�صات احل�صنة ب�صاأن م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫ا�صتخدام الأ�صول املقيدة من اأجل التمثيل الق�نوين (اململكة املتحدة)‬ ‫الإط�ر 22‬ ‫يÙ? اململكة املتحدة، منعت احلكومة ÙŠÙ? اأول الأم��ر النÙ?اذ اإىل الأ�شول املقيدة من اأجل التمثيل القانوين ÙŠÙ? دعاوى‬ ‫م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة ملنع التبديد العمدي لالأ�شول ÙŠÙ? اأتعاب قانونية. وكان التمثيل مكÙ?ول‬ ‫من خالل املخطط املدين للم�شاعدة القانونية؛ بيد اأن اخلربة الت�شغيلية اأثبتت اأن املخطط مالئم لدعاوى م�شادرة‬ ‫الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة ب�شبب نطاق املخطط، ول�شيما حدود الأهلية املالية والقواعد املحيطة بتلك‬ ‫احل��دود. وبالإ�شاÙ?Ø© اإىل ذلك، Ù?قد ت�شمنت الدعاوى اأم��ورا مالية معقدة اأخرت عملية امل�شاعدة القانونية ب�شبب‬ ‫ال�شرتاطات القانونية بالتحقيق ÙŠÙ? قدرة الطالب املالية.‬ ‫وقامت احلكومة، بغية معاجلة تلك الق�شايا، بتعديل قانون عوائد اجلرمية لل�شماح للمحكمة العليا باأن ت�شتثنى‬ ‫املمتلكات من اأمر جتميد بغر�ش الوÙ?اء بالنÙ?قات القانونية وا�شتحداث اإطار تنظيمي ي�شمن الإÙ?راج عن الأ�شول.‬ ‫وتظل امل�شاعدة القانونية متاحة ÙŠÙ? حالت ا�شتثنائية تعجز Ù?يها املحكمة عن الإÙ?راج عن الأ�شول لتغطية التكاليÙ?‬ ‫القانونية، مثال،ب�شبب م�شالح مناÙ?�شة للغري. انظر امللحق نون ÙŠÙ? القر�ش املمغنط املدمج لالطالع على ن�ش الالئحة؛‬ ‫واملذكرة التÙ?�شريية، وعينة من الطلبات و�شهادة ال�شهود، واأمر دÙ?ع Ù†Ù?قات قانونية من الأموال املقيدة. انظر اأي�شا‬ ‫املادتني 5 باء Ùˆ 7 األÙ? من توجيه املمار�شة- اإجراءات ال�شرتداد املدنية، ÙŠÙ? التذييل زاي ÙŠÙ? القر�ش املمغنط املدمج.‬ ‫ويÙ? البلدان التي يجوز Ù?يها للمدعى اأن يتقدم بطلب من اأجل النÙ?اذ اإىل اأ�شول قابلة للم�شادرة لدÙ?ع‬ ‫اأتعاب قانونية Ù†Ù?قات املعي�شة، ينبغي اأن يكون ا�شتخدام اجلاين لأموال ملوثة مبثابة املالذ الأخري، وينبغي‬ ‫للقانون اأن ÙŠÙ?ر�ش �شروطا واأن يحد من النÙ?اذ041. وميكن حتقيق هذا الهدÙ? بعدد من الطرق. وعلى املدعى‬ ‫اأن يدلل اأو يثبت اأنه Ù„ ميلك اأي اأ�شول ملوثة ميكن له اأن ي�شتاأجر بها حماميا اأو يدÙ?ع Ù†Ù?قات املعي�شة حتى قبل‬ ‫اأن يجري النظر البتة ÙŠÙ? طلب ل�شتخدام تلك الأ�شول. وينبغي اأن يكون هذا ال�شرط امل�شبق اإلزاميا ÙŠÙ? اأي‬ ‫نظام ي�شمح با�شتخدام الأموال املقيدة. وما اإن يتم الوÙ?اء بهذا ال�شرط امل�شبق، ينبغي اأن يقدم حمامي املدعى‬ ‫اإىل املحكمة لئحة بالتكاليÙ? حتى يقرر القا�شي مدى معقولية الأتعاب التي مت تكبدها اأو �شيتم تكبدها،‬ ‫و�شرورتها141. وبالإ�شاÙ?Ø© اإىل هذا، ميكن لل�شلطة الق�شائية اأن تنظر Ù?يما اإن كانت ت�شع حدا اأعلى قانونيا‬ ‫لالأتعاب التي يجوز لهوؤلء املحامني اأن يطالبوا بها.‬ ‫ومن العتبارات ذات ال�شلة التي ينبغي اأن يعاجلها الت�شريع ما اإذا كان للمجرم املدعى عليه ا�شتخدام‬ ‫اأ�شول قابلة للم�شادرة ÙŠÙ? ا�شتئجار حمام، وحتت اأي ظروÙ?ØŒ اإذا كانت هناك دعوى جنائية ذات �شلة قيد‬ ‫النظر ÙŠÙ? Ù†Ù?�ش الوقت مع اإجراء م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة. وقد عاجلت بع�ش النظم‬ ‫الق�شائية هذه الق�شية بالÙ?عل وخل�شت اإىل انعدام احلق ÙŠÙ? ا�شتخدام الأ�شول القابلة للم�شادرة ÙŠÙ? ا�شتئجار‬ ‫حمام، وقد ت�شمح نظم ق�شائية اأخرى با�شتخدام الأ�شول القابلة للم�شادرة اإل اإذا ما اأثبت الطالب Ù?قط اأنه ل‬ ‫041 انظر اأي�شا املادة 5 من الت�شريع النموذجي للكمنولث (امللحق دال من القر�ش املمغنط املدمج)Ø› وقانون منع اجلرمية املنظمة ل�شنة 8991 (جنوب‬ ‫اأÙ?ريقيا)ØŒ املواد 44- 54 يجوز للمدعى اأن يتقدم بطلب اإىل املحكمة من اأجل الإÙ?راج عن Ù†Ù?قات قانونية معقولة حيثما يتم الوÙ?اء ب�شروط معينة. ويÙ?‬ ‫اأونتاريو بكندا حيث يجوز للمدعى عليه اأن يتقدم اأي�شا بطلب اإىل املحكمة من اأجل الإÙ?راج عن Ù†Ù?قات قانونية معقولة، تخ�شع املدÙ?وعات للحدود املن�شو�ش‬ ‫عليها ÙŠÙ? الالئحة 19/20 لقانون التعوي�شات املدين. ويحت�شب احلد الأق�شى للمبلغ املتاح للنÙ?قات القانونية كن�شبة مئوية من جمموع الأموال. وبالإ�شاÙ?ة‬ ‫اإىل ذلك هناك حدود وح�شابات لأجر املحامي بال�شاعة وتكاليÙ? وقت ال�شÙ?ر، والنرثيات.‬ ‫141 ÙŠÙ? �شوي�شرا، اأيدت املحكمة العليا اأمرا يطلب اإىل املحامني اأن ÙŠÙ?�شحوا عن خدماتهم التي قدمت اإىل اجلاين. وقد عمل ذلك على متكني الإدعاء من‬ ‫احلجز على جزء من الأموال التي دÙ?عها اجلاين كمقدم اأتعاب (51/5/ 6002).‬ ‫67‬ ‫اأطراÙ? الإجراءات الق�صائية وا�صرتاطات الإخطار‬ ‫توجد م�شادر اأموال اأخرى ل�شتئجار املحامي، ومع ذلك قد ت�شمح نظم اأخرى با�شتخدام الأموال املقيدة حتى‬ ‫ولو كانت هناك اأموال اأخرى متاحة. وكحد اأدنى، يجب على املدعني ممن لديهم الÙ?ر�شة للنÙ?اذ اإىل اأ�شول‬ ‫غري قابلة للم�شادرة (اأ�شول غري حمجوز عليها اأو غري جممدة) اأن ي�شتخدموا تلك الأموال اأول ÙŠÙ? الدÙ?اع‬ ‫�شد امل�شادرة اأو املالحقة الق�شائية اجلنائية. واإذا ما كان املدعى عليه معوزا بخالÙ? ذلك، ينبغي اأن تكون‬ ‫هناك رقابة م�شددة على الأتعاب امل�شرح بها. ولول ذلك، �شرعان ما ت�شري دعوى امل�شادرة غري ذات معنى‬ ‫اإذا ما كان ال�شحية (الدولة ÙŠÙ? حالت الÙ?�شاد) يدÙ?ع التكاليÙ? الكاملة للمدعي الذي لي�ش لديه ما يخ�شره ÙŠÙ?‬ ‫التقا�شي حتى ت�شتنÙ?د الأموال املقيدة بالكامل.‬ ‫وبع�ش البلدان لديها نظام «اخلا�شر يدÙ?ع» الذي ي�شرتط اأن يقوم الطرÙ? اخلا�شر بدÙ?ع الأتعاب القانونية‬ ‫للخ�شم. وهذا النظام م�شمم لردع العرتا�شات العابثة من قبل املدعني على امل�شادرة، ولردع �شوء ال�شلوك‬ ‫احلكومي ÙŠÙ? رÙ?ع دعوى امل�شادرة بدواÙ?ع �شيا�شية اأو غري �شليمة. بيد اأن هذه املخططات نادرا ما ت�شÙ?ر عن‬ ‫حت�شيل احلكومة لالأتعاب عندما تنجح ÙŠÙ? م�شعاها لأن جميع اأ�شول اجلاين عادة ما ت�شادر.‬ ‫وينبغي األ ي�شمح ت�شريع م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدان��ة با�شتخدام الأ�شول القابلة‬ ‫للم�شادرة ÙŠÙ? دÙ?ع Ù†Ù?قات معي�شة اجلاين واأ�شرته اإل اإذا اأثبت اجلاين Ù?قط اأنه Ù„ ميلك اأ�شول متاحة خالÙ?‬ ‫الأ�شول املقيدة لدÙ?ع Ù†Ù?قات املعي�شة. وبدون هذا التحديد، Ù?اإن اجلاين يكون لديه كل حاÙ?ز لتاأخري البت ÙŠÙ?‬ ‫دعوى امل�شادرة حتى تتبدد الأ�شول املحتجزة. ومن املÙ?اهيم املزعجة على وجه اخل�شو�ش ÙŠÙ? بع�ش البلدان‬ ‫مÙ?هوم Ù…Ù?اده اأن اجلاين واأ�شرته لهم احلق ÙŠÙ? الحتÙ?اظ بنمط احلياة الذي تعودوا عليه. ويتجاهل مثل هذا‬ ‫الت�شور حقيقة اأن اجلاين واأ�شرته مل يتعودوا على منط احلياة الذي يلتم�شون املحاÙ?ظة عليه بعد بدء اإجراء‬ ‫امل�شادرة اإل من خالل اجلرمية. Ù?اإذا ما �شمح البتة بنÙ?قات معي�شة، Ù?ينبغي ال�شماح بدعم على م�شتوى‬ ‫الكÙ?اÙ? Ù?قط.‬ ‫77‬ ‫اإجراءات اإ�صدار الأحك�م‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 32‬ ‫النظر ÙŠÙ? الإذن بالقيام باإجراءات اإ�صدار حكم غيابي عندما يتم اإر�صال اإخطار �صحيح وتبقى‬ ‫الأ�صول دون اأن يطالب بها اأحد.‬ ‫ينبغي اأن ت�شرتط الإجراءات ال�شارية ÙŠÙ? ت�شريع م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة على املحكمة اأن‬ ‫تودع Ù?ورا حكما غيابيا بامل�شادرة ل�شالح احلكومة حال تلقى ال�شخ�ش املالئم اإخطارا �شحيحا ب�شاأن اإجراء‬ ‫امل�شادرة،وتكون Ù?رتة التقدم برد على اإجراء امل�شادرة قد انق�شت، ومل يرد اأي رد. وينبغي مطالبة احلكومة‬ ‫باإثبات اأنه قد مت ا�شتيÙ?اء جميع ا�شرتاطات الإخطار ال�شارية واأن تثبت اأنه مل يتم اإيداع اأي مطالبات. ويجوز‬ ‫عادة اإجناز ذلك عندما يقدم املدعي العام اإÙ?ادة مكتوبة (حتت طائلة عقوبة �شهادة الزور) يبني Ù?يها اأين‬ ‫وكيÙ? مت اإر�شال الإخطار اخلا�ش باإجراء امل�شادرة اإىل الأطراÙ? املعنية، ويقرر اأن مراجعة ملÙ?ات املحكمة‬ ‫تو�شح اأنه مل يتم اإيداع مطالبة باملمتلكات ÙŠÙ? حدود الÙ?رتة املقررة241.‬ ‫ويكÙ?Ù„ ال�شماح باإجراء ب�شاأن اإ�شدار حكم غيابي اإمكانية البت الÙ?وري ÙŠÙ? الق�شايا التي Ù„ نزاع ب�شاأنها.‬ ‫ومثل تلك العملية من �شاأنها اأن تعزز ÙƒÙ?اءة الق�شاء باإعÙ?اء احلكومة من ال�شطرار لإثبات ق�شية امل�شادرة‬ ‫واملحكمة من ال�شطرار اإىل �شماع الق�شية عندما Ù„ يكون ثمة من ينازع ÙŠÙ? امل�شادرة.‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 42‬ ‫النظر ÙŠÙ? ال�صماح ل�الأط��راÙ? بقبول امل���ص��ادرة دون حماكمة والإذن للمحكمة ب�اإي��داع حكم‬ ‫م�صادرة م�صروط عند مواÙ?قة الأطراÙ? على هذا الإجراء.‬ ‫ينبغي لقانون م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة، بغية جتنب تقا�ش Ù„ داعي له، اأن ي�شمح للمدعني‬ ‫Ù?‬ ‫بالقبول مب�شادرة الأ�شول دون حماكمة من خالل عملية ت�شرÙ? عليها املحكمة . ويÙ? النظم الق�شائية التي‬ ‫341‬ ‫241 ÙŠÙ? الوليات املتحدة على �شبيل املثال تق�شي القاعدة 55 من القواعد الحتادية لالإجراءات املدنية باأنه عندما يعجز طرÙ? يلتم�ش �شده حكم م�شاعدة‬ ‫اإيجابية عن املراÙ?عة اأو الدÙ?اع عن Ù†Ù?�شه بغري ذلك من الو�شائل واأن تكون هذه احلقيقة قد اأظهرتها اإÙ?ادة مكتوبة اأو غريها، يجب على كاتب املحكمة غياب‬ ‫الطرÙ? ويجوز اأن تودع املحكمة بعد ذلك حكما غيابيا.‬ ‫341 يجوز اأن تكون املحاكمات اإلزامية ÙŠÙ? بع�ش دوائر القانون املدين، حتى ولو واÙ?Ù‚ كال الطرÙ?ني على التنازل. وقد �شمحت بع�ش دوائر القانون املدين‬ ‫با�شتثناءات من املحاكمات الإلزامية ÙŠÙ? ظروÙ? معينة (مثال، املادة 52 من مدونة الإجراءات اجلنائية (غواتيمال)Ø› واملادة 071 من مدونة الإجراءات‬ ‫اجلنائية (�شيلي)). ويجب على البلدان اأن تنظر ÙŠÙ? هذا املÙ?هوم ÙŠÙ? �شياق ت�شريعاتها الداخلية.‬ ‫97‬ ‫ا�صرتداد الأ�صول املنهوبة: دليل للممار�صات احل�صنة ب�صاأن م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫ت�شمح بال�شلطة التقديرية لالدعاء العام، واتÙ?اقات الدÙ?وع اجلنائية، يجوز اأن يكون الن�ش على م�شادرة‬ ‫الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة جزءا من الÙ?�شل ال�شامل ÙŠÙ? الق�شية441. ويÙ? ظل مثل هذه الظروÙ?ØŒ تكون‬ ‫الأطراÙ? مطالبة باأن تقدم اأ�شا�شا وقائعيا �شحيحا،ومبجرد اقتناعها باأن هناك اأ�شا�شا �شحيحا واأن التÙ?اق‬ ‫لي�ش ق�شريا، وتقوم املحكمة باإيداع اأمر امل�شادرة بدون الدخول ÙŠÙ? حماكمة541. وينبغي األ يطالب الأطراÙ?‬ ‫باإجراء حماكمة وينبغي عدم ال�شماح للمحكمة برÙ?�ش م�شارطة ب�شاأن امل�شادرة اتÙ?قت عليها احلكومة واملدعى‬ ‫عليهم، �شريطة ا�شتيÙ?اء جميع ال�شروط القانونية وال�شروط التي اأمرت بها املحكمة.‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 52‬ ‫حتديد ما يتاح للمدعى من تعوي�صات ÙŠÙ? حالة عجز احلكومة عن �صمان حكم بامل�صادرة‬ ‫ينبغي اأن تنظر ال�شلطات الق�شائية Ù?يما ينبغي اإتاحته للمدعى من اإن�شاÙ? لو مل تنجح احلكومة ÙŠÙ? �شمان‬ ‫حكم بامل�شادرة. ويÙ? حني اأنه ينبغي اأن يلزم القانون باإعادة املمتلكات املحتجزة Ù?ورا، Ù?اإنه يجب اأن يعالج‬ ‫اأي�شا ما اإن كان ينبغي ال�شماح للمدعى بتعوي�ش عما حلق من اأ�شرار باملمتلكات اأو اأية تبعية نتيجة لتجميدها‬ ‫اأو احلجز عليها عندما Ù„ ت�شÙ?ر الدعوى عن حكم بامل�شادرة. ÙˆÙ?Ù‰ حالة وجود Ù…Ù?هوم احل�شانة ال�شيادية‬ ‫والر�شمية641 ØŒ يجب اأن تنظر البلدان Ù?يما اإن كانت هناك ظروÙ? يتم مبوجبها التنازل عن احل�شانة (مثال،‬ ‫املطالبات امل�شتندة اإىل ما يلحق باملمتلكات من اأ�شرار)ØŒ اأو ما اإن كانت تتم�شك بها ÙŠÙ? جميع احلالت، ما‬ ‫دام املدعي العمومي واملحقق وغريهما من املوظÙ?ني امل�شوؤولني يت�شرÙ?ون بح�شن نية ويÙ? نطاق واجباتهم‬ ‫الر�شمية.‬ ‫وÙ?Ù‰ حالة بيع املمتلكات قبل احلكم، Ù?اإنه ينبغي اأن يح�شل املدعى على ما حتقق من اأموال من البيع.‬ ‫وبالإ�شاÙ?Ø© اإىل ذلك، ينبغي اأن يقرر القانون اإىل اأي مدى يجوز اإقرار حكم مبنÙ?عة باأي �شعر وبدءا من اأي وقت‬ ‫(اأي وقت توقيع احلجز اأو وقت احلكم). وينبغي للقانون اأي�شا اأن يحدد ما اإذا كانت احلكومة م�شوؤولة عن‬ ‫الأتعاب القانونية للمدعى، وما هي حدود هذه امل�شوؤولية (مثال، حالت �شوء النية، اأو احلالت التي يحكم Ù?يها‬ ‫القا�شي بوجود �شبب حمتمل للحجز البتدائي)ØŒ ونوع الأتعاب التي ميكن ا�شرتدادها (مثال، الر�شوم الÙ?علية‬ ‫اأو الر�شوم املقررة).‬ ‫اإن ال�شماح باملطالبات التعوي�شية يرد للمدعى اأمواله ب�شكل عادل وقد يردع اأي�شا احلكومة عن �شوء‬ ‫الت�شرÙ?ØŒ ول�شيما �شوء ا�شتخدام امل�شادرة لأغرا�ش �شيا�شية اأو غري ذلك من الدواÙ?ع غري ال�شليمة. و�شوء‬ ‫441 حيثما تكن املحاكمات اإجبارية، Ù„ توجد عادة اإج��راءات لت�شوية دعوى اأو اختتامها بوا�شطة الإق��رار بالذنب. وقد �شمحت دوائر القانون املدين‬ ‫الق�شائية بتنويعات ÙŠÙ? اإجراء مقاي�شة العرتاÙ? بالذنب- ب�شاأن اأÙ?عال جمرمة حمددة ÙŠÙ? كثري من الأحيان- وهو ما ي�شمح مبÙ?او�شات بني الإدعاء‬ ‫والدÙ?اع وي�شمح باإدانة املدعى عليه دون حماكمة. وت�شمل هذه الوليات الق�شائية اإيطاليا (مدونة الإجراءات اجلنائية، املواد 444- 84) ÙˆÙ?رن�شا (مدونة‬ ‫الإجراءات اجلنائية، املواد 14- 24) والأرجنتني (مدونة الإجراءات اجلنائية، املادة 134) وبريو (القانون 72-837).‬ ‫541 بالإ�شاÙ?Ø© اإىل الوقائع التي يتلوها الإدعاء ويواÙ?Ù‚ عليها الدÙ?اع، قد تكون هناك دعاوى قد ترغب املحكمة Ù?يها اأن ت�شتمع اإىل �شهادة من �شاهد معني‬ ‫لكÙ?الة الأ�شا�ش الوقائعي ال�شحيح.‬ ‫641 مبوجب احل�شانة ال�شيادية اأو ح�شانة التاج اأو احل�شانة الر�شمية، Ù„ يجوز للحاكم اأو الدولة وعمالها ارتكاب خطاأ قانوين وهم حم�شنون من‬ ‫املحاكمة املدنية اأو اجلنائية.‬ ‫08‬ ‫اإجراءات اإ�صدار الأحكام‬ ‫الت�شرÙ? احلكومي ميثل م�شكلة على وجه اخل�شو�ش ÙŠÙ? دع��اوى امل�شادرة املت�شلة بالÙ?�شاد، حيث تكون‬ ‫احلكومة املوجودة ÙŠÙ? ال�شلطة ÙŠÙ? و�شع ميكنها من اإ�شاءة ا�شتخدام قانون امل�شادرة ملالحقة اأ�شول خ�شومها‬ ‫ال�شيا�شيني.‬ ‫كما ينبغي مراعاة تقييد التبعة ال�شخ�شية ملوظÙ?ÙŠ اإنÙ?اذ القانون واملدعني العامني وغريهم من امل�شوؤولني‬ ‫ّ‬ ‫عن امل�شادرة. وقد ت�شبح ق�شايا التعوي�شات التي ترÙ?ع �شد موظÙ?ÙŠ اإنÙ?اذ القانون واملدعني العامني ب�شÙ?تهم‬ ‫ال�شخ�شية اأداة قوية للمجرمني ال�شاعني اإىل ردع متابعة اإحدى دعاوى امل�شادرة. ومما يو�شى به ب�شدة اأن‬ ‫توجد الت�شريعات اآلية لتعوي�ش احلكومة كمدعى عليه ÙŠÙ? اإحدى ق�شايا التعوي�ش وحت�شني امل�شوؤولني احلكوميني‬ ‫ب�شÙ?تهم ال�شخ�شية، ما مل يكن الت�شرÙ? قد مت ب�شوء نية.‬ ‫وت�شرى ذات هذه العتبارات ÙŠÙ? الدعاوى التي تÙ?وز Ù?يها احلكومة جزئيا Ù?ح�شب ÙŠÙ? دعوى امل�شادرة.‬ ‫كما ينبغي اأن يتوقع نظام م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة باأنه قد يتعني اأن يكون طلب‬ ‫احل�شول على م�شاعدة اأجنبية م�شÙ?وعا بتعهد بدÙ?ع التكاليÙ? والتعوي�شات (انظر الإطار 32).‬ ‫التعهدات بدÙ?ع التك�ليÙ? والتعوي�ص�ت‬ ‫الإط�ر 32‬ ‫تلتزم البلدان التي �شادقت على اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�شاد مبد نطاق امل�شاعدات الÙ?نية واملالية على ال�شواء‬ ‫اإىل بلدان اأخرى تلتم�ش الدعم ل�شرتداد الأ�شول التي احتجزت عقب اأن�شطة عرÙ?ت ÙŠÙ? التÙ?اقية باأنها اأÙ?عال جمرمة‬ ‫(انظر املواد 64(1) Ùˆ 15 Ùˆ 75(4) من التÙ?اقية).‬ ‫ورغما عن ذلك، ت�شرتط بع�ش ال�شلطات النظم الق�شائية اللتزام بدÙ?ع التكاليÙ? والتعوي�شات ك�شرط م�شبق‬ ‫للم�شاعدات القانونية املتبادلة. ومن بني الأ�شانيد املنطقية لذلك اأن البلد املتلقي للطلب قد يتخذ اإجراءات ويعر�ش‬ ‫نÙ?�شه للم�شوؤولية وقد تعجز الدولة الطالبة عن امل�شي ÙŠÙ? تقدمي الإثبات املوعود، اأو قد يتبني اأن الوقائع لي�شت قاطعة‬ ‫بح�شب ما زعمته الدولة الطالبة. وقد تواجه الدولة املتلقية للطلب، دون اأن يكون هناك خطاأ من جانبها، ب�شدور اأمر‬ ‫�شدها بدÙ?ع التكاليÙ?.‬ ‫وبالن�شبة لل�شلطات الق�شائية التي Ù„ متلك موارد لقطع التعهد، هناك حالت قد ت�شرتد Ù?يها هذه التكاليÙ? من‬ ‫الأ�شول املقيدة. وعو�شا عن ذلك، قد ي�شتطيع بلد لديه �شندوق مل�شادرة الأ�شول اأن ي�شتخدم هذا ال�شندوق ÙŠÙ? �شراء‬ ‫�شند يغطي التكاليÙ? التي قد ت�شتحق ÙŠÙ? حالة �شدور حكم ÙŠÙ? غري �شاحله. وكحد اأدنى، تلتزم ال�شلطات الق�شائية‬ ‫بتزويد بع�شها البع�ش باأو�شع قدر من تدابري امل�شاعدة دون اإقامة حواجز اأو قيود.‬ ‫وبينما Ù„ توجد اإجابات �شهلة على هذا العائق املحتمل، Ù?اإنه ينبغي لنظام م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم‬ ‫اإدانة اأن يتوقع اأن الطلب امل�شبق للتكاليÙ? املرتبطة بطلب م�شاعدات اأجنبية قد يكون مبثابة عائق اأمام احل�شول على‬ ‫تلك امل�شاعدات، وينبغي اأن ت�شعى جاهدة اإىل ت�شمني القانون بع�ش الآليات ملعاجلة هذه الق�شية.‬ ‫18‬ ‫ا�صرتداد الأ�صول املنهوبة: دليل للممار�صات احل�صنة ب�صاأن م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 62‬ ‫ينبغي اأن يكون احلكم النهائي مب�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة كتابة‬ ‫كل حكم نهائي ينبغي اأن يكون كتابة واأن يت�شمن الأ�شا�ش القانوين للم�شادرة واأن يب�شط ÙŠÙ? مطلعه موجز مبا‬ ‫مت التو�شل اإليه من وقائع وا�شتنتاجات قانونية توؤيد قرار املحكمة ل�شالح امل�شادرة (انظر الإطار 42 لالطالع‬ ‫على مت�شمنات احلكم املهمة). Ù?احلكم ال�شادر كتابة الذى ÙŠÙ?�شر النتائج التي ا�شتخل�شتها املحكمة يعد مهما‬ ‫لأ�شباب كثرية. Ù?هو يزود الأطراÙ? بتÙ?�شري ل�شتدللت املحكمة وتطبيق الوقائع على القانون بحيث يتعرÙ?ون‬ ‫على املح�شلة الدقيقة للق�شية. ويوÙ?ر القرار التحريري اأ�شا�شا تعتمد عليه حمكمة ال�شتئناÙ? ÙŠÙ? النظر ÙŠÙ?‬ ‫الإجراءات ÙŠÙ? دعوى ا�شتئناÙ?. واأخريا، يعترب احلكم التحريري الذي يحتوى على تÙ?ا�شيل كاÙ?ية حا�شما ÙŠÙ?‬ ‫الإنÙ?اذ ÙŠÙ? اأية �شلطة ولية ق�شائية اأجنبية. اإذ تطلب تلك ال�شلطة الولية الق�شائية الأجنبية ÙŠÙ? جميع الأحوال‬ ‫تقريبا ما هو اأكرث من جمرد تÙ?ا�شيل الأمر، مبا ÙŠÙ? ذلك الوقائع التي متثل اأ�شا�ش القرار، والقوانني املطبقة،‬ ‫741‬ ‫والإجراءات املتبعة. Ù?�شوي�شرا، مثال، تبحث ÙŠÙ? احلكم الأجنبي عن ال�شلة بني الأ�شول والÙ?عل املجرم املرتكب.‬ ‫وحيث اإن املحكمة تنظر ÙŠÙ? نتائج القانون والوقائع وت�شدر الأمر النهائي، Ù?هي التي تكون ÙŠÙ? اأÙ?�شل و�شع ي�شمح‬ ‫بتقدمي هذا الو�شوح الالزم.‬ ‫بنود مهمة ÙŠÙ? اأي حكم حتريري‬ ‫الإط�ر 42‬ ‫الوقائع م�شÙ?وعة بو�شÙ? قانوين للممتلكات وتÙ?ا�شيل حم��ددة لالأ�شول وموقعها (مثال، تÙ?ا�شيل احل�شابات‬ ‫‪‬‬ ‫امل�شرÙ?ية، والقيمة النقدية).‬ ‫الأÙ?عال املجرمة والقوانني وثيقة ال�شلة (مثال، اأحكام عدم ال�شتناد اإىل حكم اإدانة).‬ ‫‪‬‬ ‫الإجراءات العامة (مثال، عبء الإثبات، الطرÙ? املتحمل للعبء، الدÙ?وع) واأية قرارات اإجرائية.‬ ‫‪‬‬ ‫ا�شرتاطات الإخطار، مبا ÙŠÙ? ذلك اإخطار الغري، وما اإن كان املدعى قد ح�شر.‬ ‫‪‬‬ ‫تطبيق القانون على الوقائع.‬ ‫‪‬‬ ‫ال�شلة بني الأ�شول والن�شاط غري القانوين الذي قام به اأ�شخا�ش م�شتبه Ù?يهم، اأو متهمون اأو مدانون اأدينوا‬ ‫‪‬‬ ‫بارتكاب Ù?عل جمرم.‬ ‫741 لالطالع على مزيد من املعلومات عن امل�شادرة ÙŠÙ? �شوي�شرا، انظر «املمار�شات اجليدة ÙŠÙ? م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة : منظور‬ ‫�شوي�شري» ÙŠÙ? الباب جيم.‬ ‫28‬ ‫العتب�رات التنظيمية واإدارة الأ�صول‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 72‬ ‫حتديد اأي ال��وك��الت التي لها اخت�صا�ض ق�صائي ÙŠÙ? التحقيق ومبا�صرة ال��دع��وى ÙŠÙ? اأمور‬ ‫امل�صادرة حتديدا دقيقا.‬ ‫ينبغي اإعطاء �شلطة التحقيق ÙŠÙ? م�شائل امل�شادرة جلميع وك��الت اإنÙ?اذ القانون امل�شوؤولة عن التحقيق ÙŠÙ?‬ ‫اجلرائم املالية. بيد اأنه نظرا اإىل الطابع التقني للم�شادرة واملهارات املالية اخلا�شة املطلوبة ملتابعة الأموال‬ ‫واإن�شاء رابطة مع الÙ?عل املجرم الأ�شا�شي، Ù?قد يكون وجود نوع من التخ�ش�ش مالئما لكÙ?الة تناول حمققني‬ ‫مقتدرين لدعاوى امل�شادرة. وقد اعتمدت بع�ش النظم الق�شائية، حيثما Ù„ يكون من العملي اأو الكÙ?Ø¡ تدريب‬ ‫جميع موظÙ?ÙŠ ال�شرطة على م�شادرة الأ�شول، نظام ال�شلطات املتخ�ش�شة841 اأو وحدات امل�شادرة الإقليمية‬ ‫املزودة مبحققني مدربني ب�شكل خا�ش ليدعموا العديد من وكالت ال�شرطة (انظر الإطار 52). وبع�ش البلدان‬ ‫لديها بالÙ?عل غرÙ? مقا�شة للجرائم املالية، اأو وكالة ملكاÙ?حة غ�شل الأموال، اأو وحدة مباحث مالية، قد متلك‬ ‫مهارات التحقيق الالزمة لدعم دعاوى م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة. وهكذا قد ت�شتطيع‬ ‫الوكالت القائمة اأن توÙ?ر املوارد التحقيقية لدعم نظام م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة بغري‬ ‫احلاجة اإىل اإن�شاء وكالة جديدة.‬ ‫الÙ?رق الإقليمية ل�صرتداد الأ�صول ÙŠÙ? اململكة املتحدة‬ ‫الإط�ر 52‬ ‫يتمثل هدÙ? Ù?رقة ويلز الإقليمية ل�شرتداد الأ�شول ÙŠÙ? تعظيم الÙ?ر�ش مبوجب قانون عوائد اجلرمية. وت�شعى الÙ?رقة اإىل‬ ‫تقدمي م�شاهمات لها �شاأنها ÙŠÙ? احلد من اجلرمية وكÙ?الة التنÙ?يذ الÙ?عال للقانون بوا�شطة:‬ ‫ جعل ا�شرتداد الأ�شول من خالل امل�شادرة جزءا Ù„ يتجزاأ من التحقيقات اجلنائية؛‬ ‫§‬ ‫ وا�شتخدام �شلطات م�شادرة النقود؛‬ ‫§‬ ‫ وزيادة العمل املتخذ لتعطيل املنخرطني ÙŠÙ? غ�شل الأموال؛‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫ واإح��ال��ة ال��دع��اوى املنا�شبة اإىل وك��ال��ة اجل��رمي��ة املنظمة اخل�ط��رية حيث ميكن تطبيق الأح �ك��ام املدنية اأو‬ ‫ال�شرائبية؛‬ ‫ وتعظيم Ù?ر�ش التحري املالية.‬ ‫§‬ ‫841 ÙŠÙ? قانون مكاÙ?حة غ�شل الأموال ل�شنة 9991 (تايلند)ØŒ تاأذن املادة 14 باإن�شاء مكتب مكاÙ?حة غ�شل الأموال باعتباره �شلطة متخ�ش�شة: «ين�شاأ مكتب‬ ‫مكاÙ?حة غ�شل الأموال...تكون له �شلطة... (6) القيام بوظائÙ? اأخرى ÙˆÙ?قا لأحكام هذا القانون والقوانني الأخرى.»‬ ‫38‬ ‫ا�صرتداد الأ�صول املنهوبة: دليل للممار�صات احل�صنة ب�صاأن م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫وباملثل، حتتاج املالحقة الق�شائية ÙŠÙ? دعاوي امل�شادرة اإىل خربة تقنية ودراية بت�شريعات امل�شادرة، وهو‬ ‫ما Ù„ يكون من الواقعي التوقع باأن ميلكه جميع املدعني العامني. وتنزع ال�شلطات الق�شائية التي ت�شتخدم‬ ‫م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة بÙ?عالية اإىل اأن يكون لديها وحدات خا�شة داخل مكاتب املدعني‬ ‫العموميني لتناول م�شائل امل�شادرة وقد ثبت اأن ذلك اأكرث Ù?عالية من حماولة تدريب جميع املدعني العموميني‬ ‫على هذا املجال املتخ�ش�ش من القانون.‬ ‫وجتاهد الكثري من ال�شلطات الق�شائية جلعل امل�شادرة جزءا معتادا من كل حتقيق جنائي لالأÙ?عال‬ ‫املجرمة التي تتاح ب�شاأنها امل�شادرة. وهكذا، Ù?Ù?ÙŠ النظم الق�شائية التي لديها وكالت اإنÙ?اذ قوانني جيدة‬ ‫التدريب وقادرة على مبا�شرة التحقيقات املالية، قد تتقو�ش اجلهود املبذولة نتيجة لق�شر التحقيق اأو املالحقة‬ ‫الق�شائية على عنا�شر متخ�ش�شة مثل وحدات ال�شرطة والإدعاء اخلا�شة. وينبغي اأن تدر�ش ال�شلطات النظم‬ ‫الق�شائية �شتى النماذج وتختار النموذج الذي يعمل اأÙ?�شل من غريه.‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 82‬ ‫مراعاة تكليÙ? الق�صاة واملدعني العموميني اأ�صحاب اخلربة اأو التدريب اخلا�صني ÙŠÙ? امل�صادرة‬ ‫بتناول دعاوى م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫من الوا�شح اأنه يجب اأن يكون هناك تدريب كاÙ? وم�شادر مالية مادية وب�شرية كاÙ?ية على جميع امل�شتويات‬ ‫لكÙ?الة التناول الكÙ?Ø¡ والÙ?عال لدعاوي امل�شادرة. كما قد تكون هناك ظروÙ?ØŒ ل�شيما اإذا كان البلد Ù„ ميلك‬ ‫خربة ÙŠÙ? م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة، ينبغي Ù?يها للبلد اأن ينظر ÙŠÙ? تخ�شي�ش ق�شاة ومدعني‬ ‫عموميني خا�شني للتعامل مع دعاوى امل�شادرة (انظر الإطار 62 مثال ب�شاأن التخ�ش�ش ÙŠÙ? م�شادرة الأ�شول‬ ‫دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة وامل�شادرة اجلنائية). ويÙ? حني اأن تكليÙ? ق�شاة ومدعني عموميني متخ�ش�شني‬ ‫ملعاجلة دعاوى عدم ال�شتناد اإىل حكم اإدانة يعترب غري �شروري اأو مالئم ÙŠÙ? معظم ال�شلطات الق�شائية،‬ ‫Ù?اإن له مميزاته. وحتى يتم تنمية اخلربة ÙŠÙ? م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدان��ة ب�شكل اأو�شع‬ ‫نطاقا، Ù?اإن التخ�ش�ش والتدريب ميكن اأن ي�شاعدا ÙŠÙ? ÙƒÙ?الة اأن يكون الق�شاء والإدعاء م�شتعدين لتناول دعاوى‬ ‫م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة، وتطبيق القانون ب�شكل موحد، وتكوين جمموعة مالئمة من‬ ‫ال�شوابق الق�شائية. وقد يكون التخ�ش�ش Ù…Ù?يدا اأي�شا اإذا كان هناك كم تراكمى من الدعاوى املعرو�شة اأمام‬ ‫املحاكم941ØŒ اأو كان الق�شاة ÙŠÙ?تقدون اإىل اخلربة الÙ?نية ÙŠÙ? تطبيق قوانني امل�شادرة ÙŠÙ? البالد بكÙ?اءة، اأو كان‬ ‫Ù?�شاد الق�شاء عقبة اأمام الإنÙ?اذ ال�شحيح.‬ ‫وينطوي التخ�ش�ش على تكاليÙ? قد تكون بعيدا عن متناول البلدان الأقل منوا من النواحي املالية اأو‬ ‫الت�شغيلية. ويجب اأن تنظر ال�شلطة الق�شائية ÙŠÙ? اإيجاد اآلية متويل لكÙ?الة املوارد املالية الكاÙ?ية (انظر املÙ?هوم‬ ‫941 ÙŠÙ? احلالت التي تكون املحاكم Ù?يها مثقلة باأنواع اأخرى من الدعاوى، قد تتاأخر دعاوى امل�شادرة �شنوات. والتاأخري Ù„ ميثل م�شكلة Ù?قط بالن�شبة‬ ‫لالإجراءات القانونية الواجبة، واإمنا قد ت�شÙ?ر اأي�شا عن تبديد لالأ�شول ÙŠÙ? �شرÙ? النÙ?قات القانونية واملعي�شية (انظر املÙ?هوم الرئي�شي 22). ومن الطرق‬ ‫الأخرى ملعاجلة ق�شية تراكم الدعاوى العالقة �شن اإجراءات «م�شار �شريع اأو م�شتعجل» خا�شة حتدد مهال زمنية يجب على القا�شي اأن يق�شي خاللها ÙŠÙ?‬ ‫الدعاوى. وحتدد املادتان 31 (9) Ùˆ 31 (01) من القانون رقم 397 (2002) (كولومبيا) مهال زمنية ل�شدور الأحكام الق�شائية، وهى على وجه التحديد‬ ‫51 يوما ÙŠÙ? حماكم الدرجة الأوىل Ùˆ 03 يوما ÙŠÙ? ال�شتئناÙ?.‬ ‫48‬ ‫العتبارات التنظيمية واإدارة الأ�صول‬ ‫الرئي�شي 03). وينبغي األ تدÙ?ع رواتب الق�شاة من الأ�شول امل�شادرة؛ وينبغي عدم ا�شتخدام الأ�شول املحتجزة‬ ‫قيد امل�شادرة ÙŠÙ? هذا الغر�ش، لأن من �شاأن ذلك اأن يخلق مظهر ت�شارب امل�شالح، اإن مل يكن ذلك حقيقيا.‬ ‫بيد اأنه ميكن لالأ�شول امل�شادرة اأن متول ب�شكل منا�شب اأوجها اأخرى من البنية التحتية للم�شادرة والق�شاء‬ ‫دون التاأثري على حيدة العملية.‬ ‫خربة البلدان ب�ص�أن الق�ص�ة واملدعني الع�مني املتخ�ص�صني ÙŠÙ? مك�Ù?حة الÙ?�ص�د‬ ‫الإط�ر 62‬ ‫كولومبيا: بغية عالج تراكم الدعاوى العالقة، كلÙ? جمل�ش الق�شاء الأعلى عددا من الق�شاة بتويل الإجراءات‬ ‫الق�شائية اخلا�شة بامل�شادرة على وجه احل�شر. وقد كون هوؤلء الق�شاة خربة ÙŠÙ? م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد‬ ‫اإىل حكم اإدانة.‬ ‫اململكة املتحدة: كانت دعاوى م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة تناط ÙŠÙ? البداية ب�شعبة معينة من املحكمة‬ ‫العليا مت تدريب ق�شاتها وامتلكوا خربة خا�شة بهذا ال�شاأن. ويÙ? نهاية املطاÙ?ØŒ ومع القيام بتدريب املزيد من الق�شاة‬ ‫واكت�شابهم للخربة، انتقلت الدعاوى اإىل �شعبة جمل�ش امللكة.‬ ‫بنغالدي�ض: هناك «ق�شاة خا�شون» يناط بهم دعاوى الÙ?�شاد، رغم اأنهم يظلون جزءا من النظام الق�شائي باأكمله.‬ ‫بريو: اأن�شاأت احلكومة ملعاجلة Ù?�شاد ‪� Montesinos and Associates‬شت حماكم ملكاÙ?حة الÙ?�شاد (على م�شتوى‬ ‫جتريبي) وحمكمة لال�شتئناÙ?. وقام املدعى العام بتعيني مدعني متخ�ش�شني ومت تعيني مكتب للمدعني اخلا�شني من‬ ‫اأجل الدعاوي التي جتتذب اهتماما اأكرب.‬ ‫اإندوني�صيا: اأن�شاأت احلكومة ÙŠÙ? عام 3002 حمكمة جلرائم الÙ?�شاد تراÙ?Ù‚ جلنة ا�شتئ�شال الÙ?�شاد، وهي وكالة لديها‬ ‫حمققون ومدعون متخ�ش�شون.‬ ‫الوليات املتحدة: لدى وزارة العدل ÙŠÙ? الوليات املتحدة وحدة متخ�ش�شة هي ق�شم م�شادرة الأ�شول وغ�شل الأموال.‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 92‬ ‫ينبغي اأن يكون هناك نظام للتخطيط ملا قبل احلجز ولالحتÙ?اظ بالأ�صول والت�صرÙ? Ù?يها‬ ‫بطريقة تت�صم بال�صرعة والكÙ?اءة.‬ ‫ل يتطلب اإن�شاء نظام Ù?عال مل�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة �شن قانون �شامل Ù?ح�شب، بل يتطلب‬ ‫اأي�شا بنية حتتية تنظيمية اأي�شا ملواجهة األوÙ? موؤلÙ?Ø© من الق�شايا العملية التي حتدث عند التعامل مع ممتلكات‬ ‫حمتجزة وم�شادرة، مبا ÙŠÙ? ذلك Ø­Ù?ظ تلك املمتلكات على �شبيل الأمانة، وتخزينها على نحو اآمن، واإدارتها،‬ ‫والت�شرÙ? Ù?يها051. ويجب على احلكومة بادئ ذي بدء اأن تنظر ÙŠÙ? حتديد الهيئة الوطنية التي �شتتحمل‬ ‫م�شوؤولية اإدارة املمتلكات امل�شمولة ÙŠÙ? عملية امل�شادرة. وقد تكون واجبات مدير الأ�شول معقدة، وتتطلب الدراية‬ ‫051 لالطالع على معلومات ب�شاأن برامج اإدارة اأ�شول معينة، انظر «تدابري اإدارة الأ�شول ÙŠÙ? تايلند» Ùˆ «اإدارة الأ�شول ÙŠÙ? كولومبيا» ÙŠÙ? الباب جيم.‬ ‫58‬ ‫ا�صرتداد الأ�صول املنهوبة: دليل للممار�صات احل�صنة ب�صاأن م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫بالق�شايا القانونية واملالية واملتعلقة بن�شاط الأعمال والعقارات. وينبغي اأن ميكن املدير، من جملة م�شوؤوليات‬ ‫اأخرى، من حيازة الأ�شول؛ واإدارتها؛ والتعاقد مع مقاولني وم�شت�شارين وغريهم من اخلرباء؛ والتعاقد مع‬ ‫�شركات لل�شم�شرة ومراÙ?Ù‚ للتخزين؛ وت�شغيل ن�شاط الأعمال؛ وتوظيÙ? العاملني ÙˆÙ?�شلهم؛ وا�شتثمار الأموال؛‬ ‫ومبا�شرة التقا�شي وتويل الدÙ?اع Ù?يه. انظر الأطر 72 Ùˆ 82 Ùˆ 03 لالطالع على اأمثلة عما قد يتم احلجز عليه‬ ‫وما هي الإجراءات التي قد يتطلبها ذلك.‬ ‫وينبغي اأن ي�شمل اأي برنامج ناجح للم�شادرة تخطيطا ملا قبل احلجز للنظر ÙŠÙ? الإجراءات املحددة التي‬ ‫يجب اتخاذها لو�شع ممتلكات معينة حتت التحÙ?ظ والنظر Ù?يما اإن كان ينبغي احلجز على املمتلكات ÙŠÙ? املقام‬ ‫الأول151. وتوجد لدى حكومة كولومبيا وكالة خم�ش�شة م�شوؤولة عن اإدارة الأ�شول ÙŠÙ? الوكالة الوطنية ملكاÙ?حة‬ ‫املخدرات، الوحدة الإدارية اخلا�شة. و�شعيا منه لو�شع ممار�شات مت�شقة ب�شاأن معاجلة اأنواع من الأ�شول قد‬ ‫يثري الحتÙ?اظ بها اأو الت�شرÙ? Ù?يها م�شاكل، ولو�شع حد للدعاوى القانونية الناجتة عن احلجز على الأ�شول‬ ‫واإدارتها ب�شورة غري نظامية، اأ�شدر املدعى العام ÙŠÙ? كولومبيا توجيها ÙŠÙ? 91 ت�شرين الأول/ اأكتوبر 7002‬ ‫بعنوان «مبادئ توجيهية للتخطيط ملا قبل احلجز كجزء من اإجراءات امل�شادرة»251. وما اإن يوقع احلجز على‬ ‫املمتلكات، ينبغي تقدير قيمتها واإدارتها بحر�ش بحيث يتم املحاÙ?ظة على قيمتها اإىل اأن تكتمل اإجراءات‬ ‫امل�شادرة.‬ ‫ال�صتعداد جلميع اأنواع احلجز‬ ‫الإط�ر 72‬ ‫Ù?نادق‬ ‫منازل‬ ‫مزارع جتارية‬ ‫مزارع هوايات (مثال، متا�شيح)‬ ‫حتÙ? اأثرية‬ ‫اأ�شناÙ? خا�شة بهواة جمع التحÙ?‬ ‫مالب�ش مقلدة‬ ‫منتجعات للتزلج‬ ‫م�شانع‬ ‫طائرات، قوارب، اإىل اآخره‬ ‫اأمثلة من اإدارة الأ�صول: الÙ?لبني‬ ‫الإط�ر 82‬ ‫امل��واد 02 -91 Ùˆ ‪ ØŒ A.M No. 05-11-04-8C‬قواعد الإج ��راءات ÙŠÙ? دع��اوى امل�صادرة املدنية، واحلÙ?اظ على‬ ‫الأ�صول وجتميد عوائد جرائم غ�صل الأموال.‬ ‫يجوز بيع املمتلكات القابلة للتلÙ? املعر�شة للتدهور اأو التي يعترب الحتÙ?اظ بها مكلÙ?ا مبا Ù„ يتنا�شب مع قيمتها ÙŠÙ? اأي‬ ‫مرحلة من الإجراءات الق�شائية واإيداع عوائد البيع تبعا للحكم النهائي.‬ ‫اأما العقارات Ù?ال يجوز احلجز عليها عينيا اأو طرد �شاغليها قبل �شدور اأمر نهائي مب�شادرتها.‬ ‫151 انظر «دليل للتخطيط ال�شابق على احلجز» ÙŠÙ? امللحق ال�شاد�ش؛ «ا�شتمارة ملÙ? البيانات املالية» ÙŠÙ? امللحق الرابع؛ Ùˆ «التحقيقات املالية: قائمة مراجعة»‬ ‫يÙ? امللحق كاÙ? ÙŠÙ? ال�شطوانة املمغنطة املدجمة.‬ ‫251 التوجيه رقم 1000 ØŒ 91 ت�شرين الأول/ اأكتوبر 7002. لالطالع على ن�ش التوجيه، انظر امللحق ميم ÙŠÙ? القر�ش املمغنط املدمج. انظر اأي�شا ن�ش‬ ‫«مبادئ توجيهية ل�شيا�شة التخطيط ملا قبل احلجز» (وزارة العدل ÙŠÙ? الوليات املتحدة، دليل عملي ل�شيا�شة م�شادرة الأً�شول)» ÙŠÙ? امللحق ميم ÙŠÙ? القر�ش‬ ‫املمغنط املدمج.‬ ‫68‬ ‫العتبارات التنظيمية واإدارة الأ�صول‬ ‫وقد قام كل من جمموعة البلدان الثمانية ومنظمة الدول الأمريكية بدرا�شة اإدارة الأ�شول املحتجزة‬ ‫وامل�شادرة والت�شرÙ? Ù?يها ب�شكل Ù?عال. Ù?Ù?ÙŠ عام 5002ØŒ اأ�شدرت جمموعة البلدان الثمانية “املمار�شات املثلى‬ ‫ب�شاأن اإدارة الأ�شول املحتجزةâ€? Ùˆ “مبادئ وخيارات من اأجل الت�شرÙ? ÙŠÙ? عوائد الÙ?�شاد الكبري امل�شادرة‬ ‫وحتويلهاâ€?351. Ù?Ù?ÙŠ عام 6002ØŒ اأ�شدرت منظمة الدول الأمريكية لئحة منوذجية ت�شم مادة حمددة ب�شاأن‬ ‫اإدارة الأ�شول املحتجزة451. ويبني توجيه جمموعة البلدان الثمانية تÙ?�شيال للمبادئ التي ينبغي اإدراجها‬ ‫�شمن قانون امل�شادرة. ويوجه كثري من املبادئ اإىل ت�شغيل برنامج امل�شادرة على نحو يت�شم بالنزاهة والقابلية‬ ‫للمحا�شبة وال�شÙ?اÙ?ية (انظر الإطار 92). وبالإ�شاÙ?Ø© اإىل ذلك، تركز املبادئ على ممار�شات الإدارة اجليدة،‬ ‫مثل التخطيط ملا قبل احلجز، واملحاÙ?ظة على املمتلكات، وبيع املمتلكات القابلة للتلÙ? ومتناق�شة القيمة قبل‬ ‫امل�شادرة. وكما ت�شري اإليه جمموعة البلدان الثمانية: «يÙ? حني اأن الهدÙ? الرئي�شي للم�شادرة هو جتريد‬ ‫املجرمني من مكا�شبهم التي حت�شلوا عليها بالباطل والأدوات والو�شائل التي متكن من اقرتاÙ? اجلرائم، Ù?اإن‬ ‫القرارات ال�شرائبية اجليدة تعترب عامال مهما اأي�شا؛ وينبغي احلجز على الأ�شول ولي�ش اللتزامات من اأجل‬ ‫م�شادرتها.»‬ ‫وبالإ�شاÙ?Ø© اإىل ذلك، ي�شجع توجيه جمموعة الثمانية البلدان على ال�شتÙ?ادة من نظم تقنية املعلومات ÙŠÙ?‬ ‫اإدارة الأ�شول. ويتعني اإخ�شاع الوكالة القائمة بالإدارة للمحا�شبة ويجب اأن مت�شك دÙ?اتر جرد دقيقة جلميع‬ ‫الأ�شول، واأن ت�شجل مكانها وقيمتها وظروÙ?ها وو�شعها ÙŠÙ? عملية التقا�شي، وذلك ملا Ù?يه Ù?ائدة املحكمة واملدعي‬ ‫العام واملدعني، ولي�ش Ù?قط Ù„Ù?ائدة اجلهة املت�شرÙ?Ø© ÙŠÙ? الأ�شول. وتقوم وزارة العدل ÙŠÙ? الوليات املتحدة، من‬ ‫خالل وكالتها لإدارة الأ�شول، اجلهاز الأمريكي للحرا�ش الق�شائيني، بت�شغيل النظام املجمع لتتبع الأ�شول،‬ ‫وهو مبثابة قاعدة بيانات لإدارة الأ�شول اخلا�شعة للحجز وتبلغ قيمتها اأكرث من 2 مليار دولر.‬ ‫كÙ?�لة النزاهة واملح��صبية وال�صÙ?�Ù?ية ÙŠÙ? برن�مج امل�ص�درة‬ ‫الإط�ر 92‬ ‫من بني املبادئ التي تدعو اإليها جمموعة البلدان الثمانية من اأجل اإدارة الأً�شول املحتجزة مبادئ موجهة اإىل النزاهة‬ ‫والقابلية للمحا�شبة وال�شÙ?اÙ?ية.‬ ‫ينبغي اأن يكون هناك Ù?�شل وا�شح بني الواجبات بحيث Ù„ يكون ل�شخ�ش واحد �شيطرة كاملة على جميع اأوجه اإدارة‬ ‫‪‬‬ ‫الأ�شول.‬ ‫ينبغي اأن تخ�شع الإدارة Ù„Ù?ح�ش �شنوي من قبل مراجعي ح�شابات م�شتقلني.‬ ‫‪‬‬ ‫ينبغي األ يح�شل اأي اأحد على مناÙ?ع �شخ�شية اأو ي�شتخدم املمتلكات املحتجزة لأغرا�ش �شخ�شية.‬ ‫‪‬‬ ‫ينبغي األ يح�شل اأي �شخ�ش م�شوؤول ر�شميا عن توقيع احلجز على الأ�شول على جائزة مالية �شخ�شية مت�شلة‬ ‫‪‬‬ ‫بقيمة احلجز.‬ ‫351 الÙ?ريق الÙ?رعي املعني بال�شوؤون القانونية اجلنائية التابع Ù„Ù?ريق ليون/ روما التابع ملجموعة البلدان الثمانية، « املمار�شات املثلى ب�شاأن اإدارة الأ�شول‬ ‫املحتجزة»(72 ني�شان/ اأبريل 5002)Ø› مبادرة ا�شرتداد الأ�شول اخلا�شة مبجموعة البلدان الثمانية، «مبادئ وخيارات من اأجل الت�شرÙ? ÙŠÙ? عوائد الÙ?�شاد‬ ‫الكبري امل�شادرة ونقلها» (9 ت�شرين الثاين/ نوÙ?مرب 5002). ولالطالع على الن�ش، انظر امللحق هاء ÙŠÙ? القر�ش املمغنط املدمج.‬ ‫451 املادة 7 من الالئحة النموذجية ملنظمة الدول الأمريكية. لالطالع على ن�ش الالئحة النموذجية، انظر امللحق زاي من القر�ش املمغنط املدمج.‬ ‫78‬ ‫ا�صرتداد الأ�صول املنهوبة: دليل للممار�صات احل�صنة ب�صاأن م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫‪Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture‬‬ ‫‪Agency (Colombia) and the Anti-Money Laundering Ofï¬?ce‬أموال (تايلند). �شور ‪Items seized by the National‬‬ ‫بنود �شبطتها الوكالة الوطنية ملكاÙ?حة املخدرات (كولومبيا) ومكتب مكاÙ?حة غ�شل ال ‪Anti-Narcotics‬لنعام وبي�ش ومتا�شيح بت�شريح من ماجور‬ ‫-‪(Thailand). Photos of ostriches, eggs, and crocodiles courtesy of Police Major General Peeraphan Premab‬‬ ‫جرنال بريÙ?ان برميابهوتي؛ �شورة الÙ?يال بت�شريح من كالرا غاريدو‬ ‫.‪huti; villa photo courtesy of Clara Garrido‬‬ ‫تناولت الالئحة النموذجية ملنظمة الدول الأمريكية ب�شاأن اإدارة الأ�شول املحتجزة كثري من ال�شواغل ذاتها‬ ‫‪ants. The United States Department of Justice, through its asset managing agency, the‬‬ ‫‪ Consolidated Assets Tracking System, which is its‬ذلك، تعالج اللوائح النموذجية ملنظمة‬ ‫التي اعرتÙ? بها توجيه جمموعة البلدان الثمانية. وبالإ�شاÙ?Ø© اإىل‪ Marshals Service, operates the‬الدول‬ ‫.‪U.S‬‬ ‫‪ at‬أمريكية الق�شية املثرية للجدل ‪ billion in assets‬الر�شمي املوؤقت الأ�شول املحتجزة ‪database for‬‬ ‫ال ‪that it has under seizure‬املتمثلة ÙŠÙ? ال�شتخدام 2$ ‪more than‬ل ‪ managing the‬وتخل�ش اإىل اأنه‬ ‫تكن قد �شودرت ‪any‬‬ ‫ينبغي للم�شوؤولني احلكوميني األ ي�شتخدموا ممتلكات مت توقيع احلجز عليها، واإن مل .‪ given time‬بعد.‬ ‫‪� many‬شدور اأمر نهائي بامل�شادرة تكون الدولة ÙŠÙ? حل من ‪ on the‬املمتلكات اأو الت�شرÙ? Ù?يها ب ‪The‬‬ ‫ومبجرد‪ administration of seized assets considered‬ا�شتخدام‪OAS Model Regulations‬اأي طريقة‬ ‫‪ the G-8 guidance recognized. In addition, the OAS Model‬اإن ا�شتخدام ممتلكات قبل ا ‪of‬‬ ‫ين�ش عليها القانون، مبا ÙŠÙ? ذلك تخ�شي�شها لال�شتخدام ÙŠÙ? اإنÙ?اذ القانون.‪the same concerns that‬إيداع‬ ‫املحكمة Ù„ ‪ of seized‬من ‪ cial‬اأن ينق�ش من قيمة املمتلكات ويعترب غري لئق لأنه ي�شري ا ‪Regulations‬‬ ‫‪property‬أمر م�شادرة ‪� use‬شاأنه‪address the controversial issue of provisional ofï¬?‬إىل اجلمهور باأن‬ ‫,‪ been seized‬اأن ‪ property that‬ما بعجرÙ?Ø© وت�شتويل عليها وت�شتخدمها بدون إذن ‪and concludes‬‬ ‫ال�شرطة ميكنها‪has‬ت�شتهدÙ? ممتلكات‪ government ofï¬?cials should not use‬ا‪that‬ر�شمي من املحكمة.‬ ‫‪but not yet forfeited. Once there is a ï¬?nal order of forfeiture, the state is free to use or‬‬ ‫وا‬ ‫وتدرك منظمة الدول ال ‪ law, including‬يÙ? أوقات يكون ‪ manner‬املوؤقت‬ ‫‪dedicating it to use‬أمريكية اأنه قد تاأتي ‪by‬ا‪provided‬ال�شتخدام ‪in any‬اأمرا Ù„ Ù?كاك منه، ‪of‬أنه يجب ÙŠÙ?‬ ‫‪dispose the property‬‬ ‫هذه احلالت اأن تكون هناك �شوابط �شارمة على الغر�ش من ال�شتخدام واحلد الزمني له.‬ ‫88‬ ‫88‬ ‫العتبارات التنظيمية واإدارة الأ�صول‬ ‫�صعوب�ت ÙŠÙ? اإدارة الأ�صول: م�ص�درة «م�صروع م�ص�رعة احليوان�ت»‬ ‫الإط�ر 03‬ ‫يÙ? الوليات املتحدة، تن�ش املادة 6512 (Ùˆ) من العنوان 7 من مدونة الوليات املتحدة على تطبيق م�شادرة الأ�شول‬ ‫دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة على احليوانات التي تدخل �شمن اأي «م�شروع مل�شارعة احليوانات». وقد �شبط م�شوؤولو‬ ‫اإنÙ?اذ القوانني لدى تنÙ?يذهم اأمر تÙ?تي�ش ÙŠÙ? اأحد منازل ريا�شي حمرتÙ? على اأ�شياء ومعدات �شتى مرتبطة مب�شروع‬ ‫غري قانوين مل�شارعة احليوانات، مبا ÙŠÙ? ذلك زهاء 35 كلبا �شر�شا. وتنطوي مثل هذه امل�شاريع على تدريب الكالب على‬ ‫امل�شارعة وت�شتمر امل�شارعة عموما حتى Ù?يقتل الكلب اخلا�شر. والرهان على الكالب اأمر �شائع.‬ ‫ومت تقدمي �شكوى ب�شاأن م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة قبل �شدور قرار التهام اجلنائي للجاين‬ ‫و�شركائه. ومتثل اجلزء ال�شهل من الأمر ÙŠÙ? احل�شول على اأمر م�شادرة؛ اأما امل�شكلة الأ�شعب Ù?قد كانت حتديد‬ ‫كيÙ?ية الت�شرÙ? ÙŠÙ? الكالب عند امل�شادرة. وعلى العك�ش من معظم قوانني امل�شادرة الأ�شا�شية ÙŠÙ? الوليات املتحدة،‬ ‫التي ت�شمح للحكومة بتقرير الت�شرÙ? ÙŠÙ? املمتلكات امل�شادرة، Ù?اإن القانون الأ�شا�شي املعنى يق�شي باأن تقرر املحكمة‬ ‫الت�شرÙ?. وقد اأدرك املدعون العامون باأن البت ÙŠÙ? الأمر �شيمثل ق�شية �شعبة وح�شا�شة بالن�شبة للقا�شي، ولذلك‬ ‫Ù?قد التم�شوا تعيني خبري قانوين خا�ش لتقييم الكالب ومزاجهم واأحوالهم الطبية من اأجل تقرير اخليارات الأخرى‬ ‫بخالÙ? قتلهم رحمة بهم.‬ ‫ويتكلÙ? اإيواء الكالب ملدة �شتة اأ�شهر ورعايتهم زهاء 000001 دولر، لدÙ?ع Ù†Ù?قات التقييم الطبي وال�شلوكي،‬ ‫ولدÙ?ع تكاليÙ? اخلبري القانوين اخلا�ش، وهو اأ�شتاذ ÙŠÙ? كلية للقانون متخ�ش�ش ÙŠÙ? قانون احليوان. وتبني من الÙ?ح�ش‬ ‫اإمكانية الحتÙ?اظ ب�شكل اآمن بجميع الكالب ما عدا واحدا منهم. وقد اأو�شى اخلبري القانوين اخلا�ش بقتل كلب واحد‬ ‫�شلوكه عدواين لدرجة اأنه يجب األ يكون قريبا من الب�شر اأو الكالب الأخرى، واأن بع�ش الكالب حتتاج اإىل البقاء ÙŠÙ?‬ ‫ملجاأ للكالب حيث Ù„ يتاح لها الحتكاك باجلمهور العام، ولكن Ù?ئة ثالثة ميكن و�شعها ÙŠÙ? نهاية الأمر ÙŠÙ? املنازل بعد‬ ‫ا�شتيÙ?اء معايري �شلوكية معينة. وقدرت تكلÙ?Ø© الرعاية على املدى البعيد، وبخا�شة رعاية امللجاأ، مببلغ 00002 دولر‬ ‫للكلب الواحد.‬ ‫وقد مت تغطية تكاليÙ? هذه الرعاية املوؤقتة بوا�شطة �شندوق م�شادرة الأ�شول. ويÙ? وقت لحق واÙ?Ù‚ املدعى على‬ ‫دÙ?ع تعوي�ش للوليات املتحدة كجزء من اتÙ?اق اإقراره بالذنب ÙŠÙ? امل�شاألة اجلنائية ذات ال�شلة. وقام ÙŠÙ? نهاية الأمر بدÙ?ع‬ ‫زهاء 000059 دولر لتعوي�ش �شندوق م�شادرة الأ�شول عن التكاليÙ? التي تكبدها من اأجل الرعاية املوؤقتة والتكاليÙ?‬ ‫املتوقعة «للمنح» املقدمة للمنظمات التي تبنت الكالب.‬ ‫ويÙ? النهاية، اأنقذ 05 كلبا من القتل رحمة. وقد تي�شر هذا النجاح لأن (1) قانون امل�شادرة الحتادي ن�ش على‬ ‫امل�شادرة ÙŠÙ? حالت م�شاريع م�شارعة احليوانات؛ (2) وكان �شندوق م�شادرة الأ�شول لديه من امل��وارد ما يكÙ?ي‬ ‫لتغطية التكاليÙ? املوؤقتة البالغة 000001 دولر، (3) ومت نقل التكاليÙ? ÙŠÙ? نهاية الأمر اإىل كاهل املدعى الذي قام‬ ‫بتعوي�ش �شندوق م�شادرة الأ�شول من خالل اتÙ?اق تعوي�ش ÙŠÙ? الدعوى اجلنائية ذات ال�شلة. ولول وجود متويل كاÙ?‬ ‫ون�شو�ش قانونية حمددة ت�شمح بامل�شادرة، لكان من املحتمل اأن تواجه الكالب م�شري القتل رحمة.‬ ‫98‬ ‫ا�صرتداد الأ�صول املنهوبة: دليل للممار�صات احل�صنة ب�صاأن م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 03‬ ‫اإن�صاء اآليات لكÙ?الة متويل ميكن التنبوؤ به وم�صتمر وواÙ? لت�صغيل برنامج م�صادرة Ù?عال‬ ‫واحلد من التدخل ال�صيا�صي ÙŠÙ? اأن�صطة م�صادرة الأ�صول.‬ ‫يتعني تخ�شي�ش موارد جلميع مراحل م�شادرة الأ�شول، مبا ÙŠÙ? ذلك تعقب الأ�شول امل�شادرة وجتميدها،‬ ‫واحلجز عليها واإداراتها. وقد تكون الق�شايا التي تنطوي على توقيع احلجز على اأ�شول يتعني �شيانتها اأو‬ ‫اأن�شطة اأعمال يتوجب ت�شغيلها حتى تكتمل عملية امل�شادرة، باهظة التكلÙ?Ø©. وبالإ�شاÙ?Ø© اإىل ذلك، Ù?Ù?يما يتعلق‬ ‫بالق�شايا التي تنطوي على جرمية متعدية القوميات قد توجد تكاليÙ? اأخرى مثل ال�شÙ?ر ل�شتجواب ال�شهود‬ ‫وترجمة الوثائق وغري ذلك من النÙ?قات املت�شلة بالتحقيقات. والوÙ?اء بهذه الحتياجات من املوارد يعترب‬ ‫�شروريا لتنÙ?يذ برنامج ناجح مل�شادرة الأً�شول. ولذلك، من املهم للغاية اأن تن�شئ ال�شلطات الق�شائية اآليات‬ ‫لكÙ?الة التمويل الوايÙ? والقابل للتنبوؤ.‬ ‫ومن منظور املالية العامة، متول برامج احلكومة على اأÙ?�شل وجه من امليزانية العامة بحيث ميكن تخ�شي�ش‬ ‫الأموال املتاحة من جميع امل�شادر لأعلى ا�شتخداماتها اأولوية. وتودع الأموال امل�شادرة ÙŠÙ? اخلزانة العامة‬ ‫وتخ�ش�ش املوارد لإنÙ?اذ القوانني من خالل امليزانية العامة.‬ ‫ومن املوؤ�شÙ? اأن متويل اأن�شطة م�شادرة الأ�شول يكون دون امل�شتوى ب�شورة مزمنة ÙŠÙ? الكثري من البلدان.‬ ‫وقد يرجع ذلك اإىل �شعوبات ÙŠÙ? التنبوؤ بتحقيق تقدم ÙŠÙ? ق�شايا م�شادرة الأ�شول ونتائجها، وهو ما ي�شÙ?ر عن‬ ‫تهوين الوكالت من احتياجاتها من امليزانية. وحيث اإن �شناع القرارات لي�شوا على اطالع تام على معلومات‬ ‫عن احتمال اإنÙ?اذ القانون والÙ?وائد القت�شادية من الق�شايا اجلارية، Ù?قد يخ�ش�شون ا�شتثمارات دون امل�شتوى‬ ‫يÙ? اإنÙ?اذ القوانني ب�شÙ?Ø© عامة ويÙ? برامج م�شادرة الأ�شول على وجه اخل�شو�ش. ويÙ? بع�ش احلالت قد يلجاأ‬ ‫�شناع ال�شيا�شات عمدا اإىل توÙ?ري متويل دون امل�شتوى لأن�شطة م�شادرة الأ�شول لتعويق التحقيقات، اأو قد‬ ‫ي�شتخدمون �شلطتهم ÙŠÙ? التحكم ÙŠÙ? املوارد للتاأثري على تلك الأن�شطة. وحيثما يكن متويل م�شادرة الأ�شول‬ ‫دون امل�شتوى، Ù„ تتحقق بالكامل اإمكانات امل�شادرة كم�شدر لالأموال العامة وكو�شيلة للردع، وقد ت�شيع الÙ?وائد‬ ‫القت�شادية بالكامل ÙŠÙ? بع�ش احلالت مع تدهور الأ�شول امل�شادرة.‬ ‫وحيث اأن اأي برنامج م�شتقر للم�شادرة غالبا ما يدر اأموال كاÙ?ية لدÙ?ع تكاليÙ? الربنامج، بل ورمبا يدر‬ ‫Ù?ائ�شا تخ�ش�شه الهيئة الت�شريعية لحتياجات اأخرى، Ù?قد �شعت النظم الق�شائية اإىل ت�شوية ال�شواغل امل�شار‬ ‫اإليها اآنÙ?ا وكÙ?الة متويل واÙ? مل�شادرة الأ�شول باإن�شاء �شندوق مل�شادرة الأ�شول. وعادة ما تن�شاأ �شناديق‬ ‫امل�شادرة من خالل ت�شريعات نوعية تخ�ش�ش جميع عوائد م�شادرة الأ�شول، اأو جزء منها، لأغرا�ش م�شماة‬ ‫لإنÙ?اذ القانون تتعلق بنÙ?قات الق�شايا والربامج، مبا ÙŠÙ? ذلك تكاليÙ? �شراء املعدات والتدريب ونÙ?قات التحريات،‬ ‫وتكاليÙ? اأن�شطة الإدعاء، وتكاليÙ? اإدارة املمتلكات وت�شÙ?يتها. كما ميكن تخ�شي�ش عوائد م�شادرة الأ�شول‬ ‫لنÙ?قات اأخرى ذات �شلة (انظر الإطار 03). ومن �شاأن تخ�شي�ش عوائد م�شادرة الأ�شول جلهود اإنÙ?اذ‬ ‫القوانني اأن ي�شاعد ÙŠÙ? �شمان التمويل الذاتي لأي برنامج معني. وبالإ�شاÙ?Ø© اإىل ذلك، Ù?اإنه ينقل ر�شالة رمزية‬ ‫يÙ? �شبيل الكÙ?اح �شد اجلرمية والÙ?�شاد عندما ت�شتخدم ثمار جرائم املجرمني �شدهم.‬ ‫09‬ ‫العتبارات التنظيمية واإدارة الأ�صول‬ ‫ورمبا يكون اأقدم �شناديق امل�شادرة عهدا هو ذلك الذي اأن�شاأته وزارة العدل ÙŠÙ? الوليات املتحدة الذي‬ ‫يعمل منذ عام 6891. وتتجاوز ودائعه ال�شنوية 5.1 مليار دولر. ويرد ذكر البلدان الأخرى التي تدير �شناديق‬ ‫يÙ? الإطار 13. ومتثل �شناديق م�شادرة الأ�شول مكانة بارزة على وجه اخل�شو�ش ÙŠÙ? البلدان التي جترى Ù?يها‬ ‫عمليات لالجتار ÙŠÙ? املخدرات واجلرمية املنظمة على نطاق وا�شع.‬ ‫�صن�ديق م�ص�درة الأ�صول‬ ‫الإط�ر 13‬ ‫الت�صريع املن�صئ‬ ‫ا�صم ال�صندوق‬ ‫البلد‬ ‫قانون منع غ�شل الأموال ل�شنة 6991 )1002 ‪،(AM‬‬ ‫�شندوق امل�شادرة‬ ‫اأنتيجوا وبربادو�ش‬ ‫املادة 02(األÙ?)‬ ‫القانون رقم 64252 ل�شنة 0002ØŒ املادة 72‬ ‫�شندوق امل�شادرة‬ ‫الأرجنتني‬ ‫قانون عوائد اجلرمية (0002)ØŒ املادة 25‬ ‫�شندوق الأ�شول امل�شادرة‬ ‫جزر البهاما‬ ‫ال�شندوق الوطني ملكاÙ?حة املخدرات القانون رقم 0857 ل�شنة 6891‬ ‫الربازيل‬ ‫3991 .‪S.C‬‬ ‫ح�شاب عوائد املمتلكات املحتجزة ق��ان��ون اإدارة املمتلكات املحتجزة،‬ ‫كندا‬ ‫73.‪ ØŒc‬املادة 31‬ ‫ال�شندوق الوطني للتنمية الإقليمية القانون رقم 66391ØŒ املادة 82‬ ‫�شيلي‬ ‫�شندوق اإعادة التاأهيل وال�شتثمارات القانون رقم 333 ل�شنة 6991ØŒ املادة 52 والقانون رقم‬ ‫كولومبيا‬ ‫الج �ت �م��اع �ي��ة وم �ك��اÙ? �ح��ة اجل��رمي��ة 397 ل�شنة 0002ØŒ املادة 21‬ ‫املنظمة‬ ‫ح�شاب املركز الوطني ملنع املخدرات القانون رقم 6877ØŒ املادة 48‬ ‫كو�شتاريكا‬ ‫القانون رقم 05 ل�شنة 8891ØŒ املادة 87‬ ‫�شندوق املجل�ش الوطني للمخدرات‬ ‫جمهورية الدومينيكان‬ ‫قانون عوائد اجلرمية ل�شنة 2002ØŒ املادة 75‬ ‫�شندوق الأ�شول امل�شادرة‬ ‫غرينادا‬ ‫ل يوجد حكم قانوين‬ ‫�شندوق الأ�شول املحتجزة- املخدرات‬ ‫غويرن�شاي‬ ‫� �ش �ن��دوق الأ�� �ش ��ول امل �ح �ت �ج��زة- عوائد‬ ‫اجلرمية‬ ‫قانون مكاÙ?حة الأن�شطة املت�شلة باملخدرات، املادة‬ ‫�شندوق امل�شادرة‬ ‫غواتيمال‬ ‫81‬ ‫ال�شندوق اخلا�ش ملكاÙ?حة املخدرات مراقبة ومنع الجتار ÙŠÙ? املخدرات، املادة 88‬ ‫هايتي‬ ‫(للجرائم املت�شلة باملخدرات وغ�شل‬ ‫الأموال)‬ ‫قانون حظر غ�شل الأم��وال، امل��ادة 32ØŒ ويطبق الأمر‬ ‫�شندوق امل�شادرة‬ ‫اإ�شرائيل‬ ‫الت�شريعي اخل��ا���ش ب��ال�ع�ق��اق��ري اخل �ط��رية، امل��ادة‬ ‫)‪63H(a‬‬ ‫19‬ ‫ا�صرتداد الأ�صول املنهوبة: دليل للممار�صات احل�صنة ب�صاأن م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫�صن�ديق م�ص�درة الأ�صول (ت�بع)‬ ‫الإط�ر 13‬ ‫الت�صريع املن�صئ‬ ‫ا�صم ال�صندوق‬ ‫البلد‬ ‫�� �ش� �ن���دوق م� �ك ��اÙ?� �ح ��ة الجت� � ��ار قانون 92 كانون الثاين/ يناير 3891‬ ‫لك�شمربغ‬ ‫باملخدرات‬ ‫القانون رقم 5101 ل�شنة 6991ØŒ املادة 73‬ ‫�شندوق امل�شادرة‬ ‫باراغواي‬ ‫قانون عوائد اجلرمية (0002)ØŒ املادة 16‬ ‫�شندوق امل�شادرة‬ ‫�شانت كيت�ش ونيÙ?ي�ش‬ ‫قانون عوائد اجلرمية (0002)ØŒ املادة 85‬ ‫� �ش��ان��ت Ù?ن�شنت وج��زر �شندوق الأ�شول املتحجزة‬ ‫غرينادين‬ ‫ح� ��� �ش ��اب ا�� � �ش � ��رتداد الأ� � �ش� ��ول قانون منع اجلرمية املنظمة )‪ ØŒ1998 ØŒ(Am‬املادة‬ ‫جنوب اأÙ?ريقيا‬ ‫الإج��رام �ي��ة (ل�ك��ل م��ن م�شادرة 36‬ ‫الأ�شول املنهوبة دون ال�شتناد اإىل‬ ‫حكم اإدانة وامل�شادرة اجلنائية)‬ ‫ل ي��وج��د ��ش�ن��دوق وط �ن��ي، يوجد‬ ‫�شوي�شرا‬ ‫� �ش �ن��دوق ÙŠÙ? ج�ن�ي��Ù? (Ù„ �الأÙ? �ع��ال‬ ‫املجرمة املت�شلة باملخدرات)‬ ‫(‪Am‬‬ ‫قانون مكاÙ?حة غ�شل الأم��وال ل�شنة 9991‬ ‫�شندوق مكاÙ?حة غ�شل الأموال‬ ‫تايلند‬ ‫رقم 2-8002)‬ ‫القانون 55 ل�شنة 0002ØŒ املادة 85‬ ‫�شندوق الأ�شول املحتجزة‬ ‫ترنداد وتوباغو‬ ‫الأمر الت�شريعي ل�شنة 8991 ب�شاأن عوائد اجلرمية‬ ‫�شندوق امل�شادرة‬ ‫توركي�ش وكايكون‬ ‫(7002 ‪)AM‬‬ ‫خم�ط��ط مل �� �ش��ادرة الأ�� �ش ��ول، ل‬ ‫اململكة املتحدة‬ ‫توجد اأحكام قانونية‬ ‫�شندوق م�شادرة الأ�شول التابع العنوان 82ØŒ مدونة الوليات املتحدة، امل��ادة 425‬ ‫الوليات املتحدة‬ ‫(ج)‬ ‫لوزارة العدل‬ ‫البلدان التي لي�ش لديها �شندوق: املك�شيك، وخلتن�شتاين، نيجرييا والÙ?لبني. وقامت حكومة املك�شيك، عو�شا عن �شندوق‬ ‫امل�شادرة، بتوزيع �شناديق للم�شادرة بح�ش�ش مت�شاوية على الوزارات امل�شوؤولة عن ال�شحة واإنÙ?اذ القوانني والعدل.‬ ‫اأو�شت البلدان الأع�شاء ÙŠÙ? املجموعة العاملية ملكاÙ?حة غ�شل الأموال وحماربة متويل الإرهاب والبالغ عددها‬ ‫181 بلدا (Ù?ريق العمل املعني بالإجراءات املالية، والأع�شاء املنت�شبون، وغريها من الهيئات الإقليمية املناظرة‬ ‫لÙ?ريق العمل املعنية بالإجراءات املالية واملجموعة الال اإقليمية للم�شرÙ?ني امل�شرÙ?يني الأخرى) ÙŠÙ? املذكرات‬ ‫التÙ?�شريية للتو�شيات الأربعني ب�شاأن غ�شل الأم��وال باإن�شاء �شناديق للم�شادرة. وتن�ش املذكرة التÙ?�شريية‬ ‫للتو�شية رقم 83 على ما يلي «ينبغي للبلدان اأن تنظر ÙŠÙ?..اإن�شاء �شندوق مل�شادرة الأ�شول ÙŠÙ? بلدانها بحيث‬ ‫29‬ ‫العتبارات التنظيمية واإدارة الأ�صول‬ ‫تكون جميع املمتلكات امل�شادرة، اأو جزء منها، مودعة من اأجل اإنÙ?اذ القوانني اأو ال�شحة اأو التعليم، اأو غري‬ ‫ذلك من الأغرا�ش املالئمة..» وتتكرر هذه الÙ?قرة ÙŠÙ? «منهجية تقييم المتثال لتو�شيات الÙ?ريق الأربعني‬ ‫وتو�شيات الÙ?ريق اخلا�شة الت�شع» ÙŠÙ? 4.38 من املعايري الأ�شا�شية551 التي اأ�شدرها الÙ?ريق. وميكن العثور اأي�شا‬ ‫على اأحكام ب�شاأن �شناديق امل�شادرة ÙŠÙ? الت�شريع النموذجي للكمنولث651ØŒ والالئحة النموذجية ملنظمة الدول‬ ‫الأمريكية751 و«دليل املمار�شات الÙ?�شلى واإدارة الأ�شول املحتجزة»851 الذي اأ�شدرته جمموعة الدول الثماين.‬ ‫ويÙ? حني قد توÙ?ر �شناديق م�شادرة الأ�شول م�شدرا مكر�شا لإيرادات م�شادرة الأ�شول، Ù?اإن اختيار هذه‬ ‫الأداة بالذات يعتمد على ال�شياق القطري وينبغي اأن ياأخذ ÙŠÙ? اعتباره املخاطر املحتملة. Ù?اإذا كانت ت�شريعات‬ ‫املالية العامة حتظر تخ�شي�ش الإي��رادات وت�شرتط توجيه جميع الإي��رادات وامل�شروÙ?ات من خالل ح�شاب‬ ‫واحد ÙŠÙ? امليزانية، Ù?اإن �شندوق امل�شادرة Ù„ يكون خيارا. و�شواء تقرر اإقامة �شندوق للم�شادرة اأم Ù„ØŒ Ù?اإن‬ ‫�شناع القرارات قد يقللون بب�شاطة من مبلغ الأموال املعتمدة من خالل امليزانية، تاركني لربنامج امل�شادرة‬ ‫قدرا قليال من التمويل الإ�شايÙ? اأو Ù„ �شيء منه. وقد Ù„ يت�شنى حتقيق التواÙ?Ù‚ الزمني بني الإيرادات املتحققة‬ ‫من الحتجاز وامل�شروÙ?ات على الدعاوى، مما يوؤدى اإىل حرمان برنامج امل�شادرة من املوارد Ù„Ù?رتات ممتدة‬ ‫تتلوها زيادة �شخمة ÙŠÙ? املوارد تتجاوز احلاجات الآنية. كما اأن الربنامج قد يدر حواÙ?ز ت�شوه من اأولويات اإنÙ?اذ‬ ‫القوانني، وت�شجع على ال�شعي وراء الق�شايا التي تعظم من املوارد، ولي�ش تلك التي ت�شكل اأكرب املخاطر للمجتمع‬ ‫دون اأن توÙ?ر �شوى اآÙ?اقا قليلة لإدرار الإيرادات. ويحدد الإطار 23 احللول املمكنة لبع�ش هذه امل�شاكل.‬ ‫وتتعلق العتبارات الرئي�شية بالن�شبة للبلدان التي تقرر اأن تن�شئ �شندوقا للم�شادرة بت�شميم ترتيبات‬ ‫الإدارة املالية وتعيني الإي��رادات وامل�شروÙ?ات. وينبغي اأن تكÙ?Ù„ ترتيبات الإدارة املالية اأن ت�شتخدم الأموال‬ ‫بكÙ?اءة و�شÙ?اÙ?ية، وب�شكل يحرتم اإطار القابلية للمحا�شبة جلميع الأموال العامة. والو�شع املثايل، اأن يتم اإن�شاء‬ ‫�شندوق امل�شادرة ÙŠÙ? اإطار نظام الإدارة املالية العامة وهو ما قد يتطلب اإن�شاء ح�شاب خزانة خا�ش ÙŠÙ? امل�شرÙ?‬ ‫املركزي تودع Ù?يه عوائد امل�شادرة، وت�شدد Ù?يه امل�شروÙ?ات املحددة. ويتعني اأن تتبع ÙŠÙ? ا�شتعمال هذه الأموال‬ ‫اإجراءات امليزانية ذات ال�شلة. واإذا جتاوزت م�شروÙ?ات الربنامج ما هو متاح من موارد من خالل �شندوق‬ ‫امل�شادرة، Ù?�شوÙ? تن�شاأ احلاجة اإىل اعتمادات تكميلية للميزانية، وهو الأمر الذي ميكن النظر Ù?يه من خالل‬ ‫مراجعات امليزانية والت�شاريح مب�شروÙ?ات ا�شتثنائية. وينبغي تنظيم امل�شروÙ?ات بناء على مبادئ توجيهية‬ ‫ينبغي اأن تكون خا�شعة لالإبالغ والتدقيق على النحو املطلوب ÙŠÙ? جميع امل�شروÙ?ات العامة. وبالإ�شاÙ?Ø© اإىل هذه‬ ‫الرتتيبات املالية، ينبغي اأن يكÙ?Ù„ �شندوق امل�شادرة ال�شÙ?اÙ?ية والقابلية للمحا�شبة من خالل ن�شر تقارير الأداء‬ ‫والتقارير الإح�شائية الدورية- �شنويا على الأقل- وتقدميها اإىل الهيئة الت�شريعية من اأجل املراجعة العلنية.‬ ‫وينبغي اأن حتدد الت�شريعات التي تن�شئ �شندوق امل�شادرة م�شدر الودائع (مثل، عوائد بيع املمتلكات‬ ‫امل�شادرة، مبا ÙŠÙ? ذلك الت�شويات، اأو الأحكام اخلا�شة بالأموال، اأو تقا�شم الأ�شول الواردة من وليات ق�شائية‬ ‫اأخرى)Ø› وما هي الوكالة التي تخول لها �شلطة اإدارة هذه الأموال؛ وما هي الوكالة التي تتحمل م�شوؤولية اإدارة‬ ‫551 04 ‪FATF )Financial Action Task Force(. »Methodology for Assessing Compliance with the FATF‬‬ ‫.(6002 ,‪Recommendations and the FATF 9 Special Recommendations« )FATF/OECD, Paris‬‬ ‫651 الت�شريع النموذجي للكمنولث،املادة 43 (امللحق دال ÙŠÙ? القر�ش املمغنط املدمج).‬ ‫751 الالئحة النموذجية ملنظمة الدول الأمريكية، املادة 7(1) (امللحق زاي ÙŠÙ? القر�ش املمغنط املدمج).‬ ‫851 «72) â€?‪ G8 Best Practices for Administration of Seized Assets‬ني�شان/ اأبريل 5002)ØŒ املبداأ العام 4 (امللحق‬ ‫هاء ÙŠÙ? القر�ش املمغنط املدمج).‬ ‫39‬ ‫ا�صرتداد الأ�صول املنهوبة: دليل للممار�صات احل�صنة ب�صاأن م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫الربنامج. ويÙ? بع�ش احلالت، قد يرغب البلد ÙŠÙ? تق�شيم الودائع بحيث تذهب ح�شة منها Ù?قط اإىل �شندوق‬ ‫امل�شادرة ويذهب جزء اإىل اخلزانة العامة اأو امليزانية الوطنية، اأو ين�ش على حتويل الر�شيد املتبقي من‬ ‫�شندوق امل�شادرة اإىل امليزانية العامة. كما ينبغي اأن يعني القانون ما هي امل�شروÙ?ات التي ميكن ت�شديدها‬ ‫من �شندوق امل�شادرة. Ù?مثال، ميكن اأن تكون املدÙ?وعات امل�شموح بها من اأجل امل�شروÙ?ات املت�شلة بالق�شايا؛‬ ‫واإدارة املمتلكات ونÙ?قات الت�شرÙ? Ù?يها؛ ور�شوم حار�ش ق�شائي اأو ناظر ق�شائي اأو املدير اأو غريهم من‬ ‫املهنيني الذين ي�شاعدون ÙŠÙ? ا�شرتداد املمتلكات وت�شÙ?يتها؛ومدÙ?وعات الرهونات العقارية والمتيازات على‬ ‫املمتلكات؛ والتكاليÙ? املرتبطة ب�اإدارة �شندوق امل�شادرة.951. كما ميكن اأن يت�شمن القانون �شلطة تقا�شم‬ ‫املمتلكات امل�شادرة مع حكومات اأجنبية (مع مراعاة اللوائح والت�شريعات امل�شاعدة القانونية املتبادلة).‬ ‫ويجوز للقانون اأن ي�شرح بالبيع العار�ش كو�شيلة للحد من Ù†Ù?قات اإدارة املمتلكات (مع الحتÙ?اظ بالعوائد‬ ‫يÙ? �شندوق امل�شادرة حتى نهاية الق�شية؛ انظر املÙ?هوم الرئي�شي 92). ويجوز اأن يحدد متى ميكن ا�شتخدام‬ ‫عوائد امل�شادرة من �شندوق امل�شادرة لدÙ?ع مبالغ ل�شحايا اجلرمية (انظر املÙ?هوم الرئي�شي 53).‬ ‫املخ�طر واحللول املحتملة ÙŠÙ? اإدارة �صن�ديق م�ص�درة الأ�صول‬ ‫الإط�ر 23‬ ‫احللول‬ ‫املخ�طر املحتملة‬ ‫ا�شتهداÙ? غري �شليم ل�الأÙ?��راد بغر�ش توقيع احلجز على اإ�شراÙ? على م�شتوى رÙ?يع على مبا�شرة الدعاوى واإقرار‬ ‫توقيع احلجز.‬ ‫الأ�شول لتحقيق مكا�شب �شخ�شية اأو لأغرا�ش موؤ�ش�شية.‬ ‫عدم دÙ?ع رواتب املحققني واملدعني العامني امل�شرتكني ÙŠÙ? عملية‬ ‫احلجز ب�شورة مبا�شرة. تدÙ?ع رواتب مدراء املمتلكات واملحللني‬ ‫وموظÙ?ÙŠ الدعم من اإيرادات ال�شندوق على النحو املالئم.‬ ‫عدم تقدمي حواÙ?ز �شخ�شية اأو مكاÙ?اآت من الأ�شول املحتجزة.‬ ‫اإ�شاءة ا�شتخدام ال�شندوق ÙŠÙ? البلدان التي لديها اإدارة مالية تدقيق مايل خارجي، ورÙ?ع تقارير تت�شم بال�شÙ?اÙ?ية، ومبادئ‬ ‫�شعيÙ?Ø©ØŒ وبخا�شة ÙŠÙ? البلدان التي تعانى من Ù?�شاد مزمن. توجيهية للممار�شة، وتقارير اإح�شائية دوري��ة، تكون كلها‬ ‫متاحة علنا.‬ ‫ينبغي اأن ين�ش الت�شريع املواتي ل�شندوق امل�شادرة على‬ ‫تخÙ?ي�ش الأموال املعتمدة حت�شبا لإيرادات امل�شادرة‬ ‫ا�شتخدام الأ�شول امل�شادرة ÙŠÙ? ا�شتكمال الأموال املعتمدة‬ ‫ل اأن حتل حملها.‬ ‫ت�شغيل �شندوق امل�شادرة يلقي بتكاليÙ? اإ�شاÙ?ية على كاهل من �شاأن برنامج امل�شادرة املمول ب�شكل واÙ? اأن يعو�ش‬ ‫التكاليÙ? التي تتكبدها احلكومة. ومن بني الÙ?وائد الإ�شاÙ?ية‬ ‫احلكومة.‬ ‫لل�شندوق املنÙ?�شل وج��ود اإ� �ش��راÙ? اأÙ?�شل ÙˆÙ?��ر���ش اأكرب‬ ‫للحماية من �شوء ال�شتخدام.‬ ‫951 تن�ش املادة 91 من القانون رقم 397 (كولومبيا) على : «التكاليÙ? النا�شئة عن اإجراءات امل�شادرة، بالإ�شاÙ?Ø© اإىل تلك الإدارة النا�شئة عن املمتلكات‬ ‫يÙ? �شندوق اإعادة التاأهيل وال�شتثمارات الجتماعية ومكاÙ?حة اجلرمية املنظمة، يتم ت�شديدها بوا�شطة املكا�شب التي تدرها الأ�شول التي اأودعت ÙŠÙ?‬ ‫ال�شندوق املذكور». ومن الناحية العملية، Ù„ ين�ش القانون على ن�شبة مئوية، وهو ما يعني اأن من ال�شروري تÙ?�شري الكيÙ?ية وال�شبب الذي يتعني من اأجلهما‬ ‫تخ�شي�ش اأموال لكل �شنة مالية، مما يجعل النظام اأكرث اعتمادا على الإرادة ال�شيا�شية.‬ ‫49‬ ‫التع�ون الدويل وا�صتع�دة الأ�صول‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 13‬ ‫ينبغي ا�صتخدام م�صطلحات لغوية �صليمة، ول�صيما عندما ينطوي الأمر على تعاون دويل‬ ‫يعترب اختيار امل�شطلحات وتعريÙ?ها مهما ÙŠÙ? جميع اأوجه ت�شريع امل�ش�ادرة، ويعترب ذلك اأمرا حا�شما ب�شكل‬ ‫مطلق ÙŠÙ? �شياق التعاون الدويل. وقد بينت التجارب ال�شابقة اأن ا�شتخدام م�شطلحات معينة اأ�شÙ?ر عن خلط‬ ‫وتاأخري لهما �شاأنهما، بل واإىل رÙ?�ش طلبات امل�شاعدة القانونية املتبادلة. وينبع هذا اخللط بالدرجة الأوىل عن‬ ‫اختالÙ?ات ÙŠÙ? امل�شطلحات اللغوية بني الخت�شا�شات الق�شائية للقانون املدين والقانون العام، عالوة على اأن‬ ‫م�شطلحات معينة لي�ش لها م�شطلحات مقابلة ÙŠÙ? اللغات املختلÙ?Ø© (مثال، ‪confiscation v. forfeiture‬‬ ‫(امل�شادرة (التجريد) مقابل امل�شادرة).‬ ‫ومن اأمثلة هذه امل�شطلحات اللغوية التي ي�شاء Ù?همها م�شطلح «امل�شادرة املدنية»، وهو امل�شطلح الذي‬ ‫ت�شتخدمه الكثري من الخت�شا�شات الق�شائية للقانون العام لو�شÙ? ما ي�شري اإليه هذا الدليل بعبارة «م�شادرة‬ ‫الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدان��ة». اإن ا�شتخدام م�شطلح «مدين» هو الذي تكتنÙ?Ù‡ امل�شاكل على وجه‬ ‫اخل�شو�ش لأن بع�ش الخت�شا�شات الق�شائية للقانون املدين �شاوت بني امل�شادرة املدنية Ùˆ «الإجراء املدين»،‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫وهو اإجراء للقانون اخلا�ش Ù„ توÙ?ر له امل�شاعدة القانونية املتبادلة التي توÙ?ر من اأجل «الإجراء اجلنائي» (انظر‬ ‫الإطار 33). ومما ي�شاعÙ? من هذا اخللط اأن معايري الإثبات املطلوبة من اأجل امل�شادرة اجلنائية لالأ�شول‬ ‫وم�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدان��ة تختلÙ? Ù?يما بني البلدان، وذلك اأن بع�ش الخت�شا�شات‬ ‫الق�شائية للم�شادرة اجلنائية على وجه اخل�شو�ش ت�شرتط اإدانة جنائية- تن�شاأ على معيار اأعلى «ل حمل Ù?يه‬ ‫لل�شك املعقول» ÙŠÙ? حني اأن م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة ت�شرتط اإثباتا للÙ?عل املجرم على اأ�شا�ش‬ ‫املعيار الأدنى «لتوازن الحتمالت» Ù?ح�شب (انظر املÙ?هوم الرئي�شي 41 ب�شاأن معيار الإثبات).‬ ‫بيد اأن من الوا�شح، عندما ننظر اإىل جوهر الإجراءات متجاوزين امل�شطلحات اللغوية والعناوين - اأن‬ ‫اإجراءات امل�شادرة املدنية ÙŠÙ? اإحدى النظم الق�شائية القائمة على القانون العام ميكن اأن تكون مماثلة اإىل‬ ‫حد كبري لإجراءات م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة ÙŠÙ? نظم ق�شائية قائمة على القانون املدين.‬ ‫وبع�ش النظم الق�شائية القائمة على القانون املدين توجد لديها م�شادرة لالأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم‬ ‫اإدانة، ولكنها توجد حتت مظلة مدونة قانونها اجلنائي وتعترب اإجراء «جنائيا» ت�شري عليه قوانني الإجراءات‬ ‫اجلنائية. وتوÙ?ر هذه النظم الق�شائية م�شاعدات ÙŠÙ? اإجراءات م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة،‬ ‫مبا ÙŠÙ? ذلك جتميد الأ�شول، واحل�شول على ال�شجالت امل�شرÙ?ية، واإنÙ?اذ اأوامر امل�شادرة الأجنبية، ا�شتنادا‬ ‫اإىل قوانينها الداخلية ب�شاأن امل�شاعدات القانونية املتبادلة اأو املعاهدات الثنائية. بيد اأن ذلك يتم عادة مبوجب‬ ‫59‬ ‫ا�صرتداد الأ�صول املنهوبة: دليل للممار�صات احل�صنة ب�صاأن م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫�شرط م�شبق باأن تكون الإجراءات الأجنبية اإجراءات جنائية، مبعنى اأن تعمل الدولة �شد الأ�شول واأن ت�شتوÙ?ى‬ ‫معايري اإجرائية معينة.‬ ‫مث�لن تو�صيحي�ن ل�صعوب�ت امل�صطلح�ت اللغوية: اإنÙ?�ذ اأحك�م امل�ص�درة «املدنية» ÙŠÙ?‬ ‫الإط�ر 33‬ ‫النظم الق�ص�ئية الق�ئمة على الق�نون املدين‬ ‫يÙ? ا�شتئناÙ? مرÙ?وع من جان اأمريكي كان يحوز اأ�شول ملوثة اأمام اإحدى ال�شلطات الق�شائية القائمة على القانون‬ ‫املدين، ارتاأت حمكمة عليا ÙŠÙ? بلد قائمة على الخت�شا�ش الق�شائي للقانون املدين اأن حكومتها Ù„ ت�شتطيع تقدمي‬ ‫م�شاعدة اإىل الوليات املتحدة ب�شاأن اأمر م�شادرة �شد عوائد املخدرات، رغم كونها نا�شئة عن م�شاألة اإجرامية اأ�شÙ?رت‬ ‫عن اإدانة جنائية، لأن اأمر الوليات املتحدة كان معنونا اأمر م�شادرة «مدين»، مت احل�شول عليه من حماكمة مدنية‬ ‫ولي�شت جنائية، وهو ما ارتاأت املحكمة اأن معاهدة امل�شاعدة القانونية امل�شرتكة املربمة بني البلدين Ù„ تغطيه.‬ ‫يÙ? ق�شية �شركة – اأ �شد املكتب الحتادي للعدل (الوليات املتحدة) ‪A-Company v. Federal Office of‬‬ ‫).‪( Justice (U.S.A‬اأ)ØŒ ارتاأت املحكمة العليا ل�شوي�شرا اأن ا�شم الإجراء القانوين الأجنبي (م�شادرة «مدنية») ل‬ ‫يعترب حا�شما Ù?يما اإن كانت �شوي�شرا ت�شتطيع اأن تقدم م�شاعدة اإىل الوليات املتحدة ÙŠÙ? ق�شية م�شادرة الأ�شول دون‬ ‫ال�شتناد اإىل حكم اإدانة اأم Ù„. وارتاأت املحكمة، ÙŠÙ? تاأييدها لقدرة �شوي�شرا على جتميد الأ�شول ا�شتجابة للطلب، اأنه‬ ‫قد حتدث ظروÙ? ميكن Ù?يها ربط اإجراء امل�شادرة بق�شية ما ذات «طابع جنائي» حتى ÙŠÙ? حالة عدم وجود اإجراءات‬ ‫ق�شائية جنائية.‬ ‫(اأ) 871.‪( IA.32612005, ATF 132.II‬لالطالع على ن�ش القرار، انظر امللحق جاء ÙŠÙ? القر�ش املمغنط املدمج.‬ ‫وحتى يت�شنى لت�شريع م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة اأن يدعم الإنÙ?اذ ال�شامل لالأحكام،‬ ‫وبخا�شة ÙŠÙ? امل�شاعدات القانونية املتبادلة، من املهم اأن ت�شتخدم قوانني امل�شادرة م�شطلحات لغوية تعزز،‬ ‫ول حتبط، اإنÙ?اذها خارج بلد املن�شاأ. ومن املهم ا�شتخدام م�شطلح «م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم‬ ‫اإدانة» لو�شÙ? الدعاوى العينية �شد املمتلكات. Ùˆ ميكن بذلك جتنب م�شكلة عجز الدولة الأجنبية عن اإنÙ?اذ‬ ‫اأمر م�شادرة �شادر عن دولة اأخرى يبدو كما لو كان، ب�شبب امل�شطلح اللغوي، �شيئا اآخر خمتلÙ?ا عن حقيقته.‬ ‫ومن امل�شت�شوب اأن تتجنب الوليات الق�شائية ا�شتخدام امل�شطلح «م�شادرة مدنية» بقدر الإمكان، ويÙ?�شل اأن‬ ‫ت�شتخدم م�شطلح «م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة» الذي ينبغي اأن ي�شاعد ÙŠÙ? اإجناز اأق�شى‬ ‫قدر من امل�شاعدات القانونية املتبادلة، مبا ÙŠÙ? ذلك القابلية للم�شادرة، ÙŠÙ? بع�ش الخت�شا�شات الق�شائية‬ ‫القائمة اأ�شا�شا على القانون املدين.‬ ‫واأÙ?�شل ما يدل على جمال اخللط الثاين وال��ذي يتمثل ÙŠÙ? اأن تعريÙ?ات بع�ش امل�شطلحات لي�شت لها‬ ‫تعريÙ?ات مقابلة ÙŠÙ? اللغات املختلÙ?Ø©ØŒ مثل ا�شتخدام م�شطلح «م�شادرة/ جتريد» ÙŠÙ? بع�ش البلدان وا�شتخدام‬ ‫امل�شطلح (‪« )Forfeiture‬م�شادرة/ ال�شتيالء على» ÙŠÙ? بلدان اأخرى (انظر الإطار 43). وتن�ش املادة 3‬ ‫(ز) من اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�شاد على « يق�شد بتعبري «امل�شادرة ‪ »Confiscation‬التي ت�شمل‬ ‫التجريد (‪ )Forfeiture‬حيثما انطبق، احلرمان الدائم من املمتلكات باأمر �شادر من حمكمة اأو �شلطة‬ ‫69‬ ‫التعاون الدويل وا�صتعادة الأ�صول‬ ‫خمت�شة اأخرى». وقد ا�شتخدم Ù†Ù?�ش التعريÙ? ÙŠÙ? اتÙ?اقية Ù?يينا، رغم اأنه مت تقدمي مزيد من التÙ?�شري والتو�شيح‬ ‫يÙ? تعليق التÙ?اقية على التعريÙ?:‬ ‫اأ�شري اإىل تعبري «التجريد ‪ »Forfeiture‬للوÙ?اء بحاجات بع�ش النظم القانونية الوطنية التي يعترب هذا التعبري‬ ‫Ù?يها م�شطلحا اأن�شب من «امل�شادرة ‪ .»Confiscation‬ول حتتوي الن�شختان الÙ?رن�شية والأ�شبانية (من التÙ?اقية)‬ ‫عبارة «التي ت�شمل التجريد حيثما انطبق»، حيث اإن م�شطلح “‪ â€?confiscation‬يÙ? اللغة الÙ?رن�شية وم�شطلح‬ ‫“‪ â€?decomiso‬يÙ? اللغة الأ�شبانية يعتربان امل�شطلحني املالئمني الوحيدين. وقد مت الت�شديد على وجه اخل�شو�ش‬ ‫على اأنه ينبغي جتنب ا�شتخدام امل�شطلح “‪ â€?confiscation‬بالأ�شبانية061.»‬ ‫وينبغي للبلدان اأن ت�شتخدم امل�شطلح الأكرث ات�شاقا مع نظمها القانونية.‬ ‫وعلى الرغم من هذه ال�شعوبات ال�شطالحية اللغوية، Ù?من املهم اأن ت�شع البلدان ن�شب اأعينها اأنها‬ ‫ملتزمة بتزويد بع�شها البع�ش باأو�شع تدابري التعاون وامل�شاعدة ب�شاأن م�شادرة الأ�شول161. وينبغي ت�شجيع‬ ‫الدول املتلقية للطلب على القيام بتقييم مو�شوعي للطلب بدل من الرتكيز على امل�شطلح اللغوي.261 بيد اأنه ملا‬ ‫كانت املمار�شات الÙ?�شلى Ù„ تتبع على الدوام، Ù?اإنه ينبغي للبلدان الطالبة اأن حتر�ش على تÙ?هم امل�شطلح املتبع‬ ‫يÙ? البلدان التي توجه اإليها طلبات احل�شول على م�شاعدة قانونية متبادلة.‬ ‫«التجريد» مق�بل «امل�ص�درة»‬ ‫الإط�ر 43‬ ‫يÙ?�شل ÙŠÙ? املك�شيك م�شطلح «التجريد» (‪)forfeiture‬؛ الذي ي�شري اإىل عوائد اجلرمية واأدواتها، ÙŠÙ? حني اأن م�شطلح‬ ‫«امل�شادرة» (‪ )confiscation‬ي�شري اإىل كامل اأ�شول Ù?رد ما.‬ ‫ويÙ? جري�شي، يتعلق م�شطلح «التجريد» باأدوات اجلرمية، ÙŠÙ? حني اأن «امل�شادرة» تتعلق بعوائد اجلرمية.‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 23‬ ‫مÙ?‬ ‫ينبغي اأن متنح املحاكم اخت�صا�صات ق�صائية خارج حدود الإقليم.‬ ‫حتتاج املحاكم اإىل اخت�شا�ش ق�شائي خارج حدود الإقليم، اإىل اخت�شا�شات ق�شائية لكي ت�شل اإىل الأ�شول‬ ‫املو�شوعة حتت مظلة ولية ق�شائية لبلدان اأخرى. والخت�شا�ش الق�شائي خارج حدود الإقليم يتمثل ÙŠÙ? قدرة‬ ‫061 الأمم املتحدة، - ‪Commentary on United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psych‬‬ ‫8891 ,‪( tropic Substances‬نيويورك، الأمم املتحدة، 9991)ØŒ �ش: 03- 13).‬ ‫161 املادة 81 من اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�شاد، واملادة 7 من اتÙ?اقية Ù?يينا.‬ ‫261 لالطالع على النماذج التي ركزت Ù?يها املحاكم على املو�شوع ولي�ش على امل�شطلح اللغوي الأ�شا�شي، انظر «اإنÙ?اذ اأوامر التقييد امل�شتندة اإىل اأوامر‬ ‫اأجنبية مب�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة قبل اإدخال ت�شريعات م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة ÙŠÙ? اإجنلرتا وويلز والأرا�شي‬ ‫التابعة للتاج» ÙŠÙ? الباب جيم. انظر اأي�شا 513 ‪( In re Al Zayat [2008] EWHC‬ما اإن كانت املحكمة الأجنبية ت�شكل «�شلطة خارجية خمت�شة» )‬ ‫يÙ? التذييل حاء من القر�ش املمغنط املدمج.‬ ‫79‬ ‫ا�صرتداد الأ�صول املنهوبة: دليل للممار�صات احل�صنة ب�صاأن م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫املحكمة على ممار�شة الخت�شا�ش الق�شائي على الأÙ?��راد اأو املمتلكات املو�شوعة خارج النطاق اجلغرايÙ?‬ ‫املعلوم للولية الق�شائية التي توجد Ù?يها املحكمة. واملعهود اأن تلك القوانني ت�شمح مبمار�شة اخت�شا�ش ق�شائي‬ ‫خارج حدود اإقليمها اإذا مت الوÙ?اء ب�شروط معينة مثل اأن تكون الأÙ?عال التي اأدت اإىل امل�شادرة داخل الولية‬ ‫الق�شائية الإقليمية للمحكمة واأن ثمة �شلة موؤكدة را�شخة بني الولية الق�شائية والأ�شول361.‬ ‫كما يعترب منح الخت�شا�ش الق�شائي خارج حدود الإقليم Ù…Ù?يدا لل�شماح حلكومة ما بالتما�ش تقييد‬ ‫الأ�شول عندما تكون مو�شوعة حتت مظلة ولية ق�شائية لبلدان اأخرى، حتى ولو كان التقييد اأو الإنÙ?اذ الÙ?عليان‬ ‫خا�شعني لقانون الدولة التي توجد Ù?يها الأ�شول (انظر الإطار 53). وتقوم البلدان ب�شكل متزايد ب�شن قوانني‬ ‫لتمكينها من اإنÙ?اذ اأوامر التقييد وامل�شادرة الأجنبية461. وقد راعت اأحكام ا�شرتداد الأ�شول ÙŠÙ? اتÙ?اقية الأمم‬ ‫املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�شاد، ل�شيما املواد 45 Ùˆ 55 Ùˆ 75ØŒ اأن يكون مبقدور البلدان ال�شحية اأن متار�ش الولية‬ ‫الق�شائية على الأ�شول املو�شوعة خارج وليتها الق�شائية العينية ا�شتنادا اإىل حكم نهائي ÙŠÙ? الولية الق�شائية‬ ‫الطالبة561. كما اأن قدرة البلد ال�شحية على احل�شول على حكم م�شادرة �شد ممتلكات ÙŠÙ? ولية ق�شائية‬ ‫لبلدان اأخرى، وقدرة الولية الق�شائية للبلد الذي التي توجد Ù?يها املمتلكات على تنÙ?يذ هذا احلكم، تي�شر اإىل‬ ‫حد كبري من تنÙ?يذ اأحكام اإعادة الأ�شول الإلزامية التي ت�شمل الأموال العامة املختل�شة التي تغطيها املادة 75‬ ‫(3) (اأ). وهكذا، من ال�شروري، بغية اإقامة نظام Ù?عال ل�شرتداد الأ�شول، تخويل حماكم البلدان ال�شحية‬ ‫�شلطة اإ�شدار اأوامر توؤثر على عوائد اجلرائم املو�شوعة خارج حدودها.‬ ‫الخت�ص��ض الق�ص�ئي خ�رج حدود الإقليم: ق�ص�ي� التنÙ?يذ ÙŠÙ? �صوي�صرا وكولومبي�‬ ‫الإط�ر 53‬ ‫يÙ? �شوي�شرا، يجوز للمحكمة اأو املدعي العام اأن ي�شادرا اأ�شول مو�شوعة ÙŠÙ? اخلارج ما دام اأن هناك اخت�شا�ش ق�شائي‬ ‫اإقليمي للمالحقة الق�شائية لالأÙ?عال املجرمة الأ�شا�شية. وقد كان هذا هو مقت�شى حكم املحكمة الحتادية ÙŠÙ? تÙ?�شريها‬ ‫للÙ?قرة 1 من املادة 07 من املدونة اجلنائية ل�شوي�شرا، التي تن�ش على «ياأمر القا�شي مب�شادرة الأ�شول الناجتة عن‬ ‫Ù?عل جمرم». وحيث اإنه Ù„ توجد قيود ÙŠÙ? القانون ب�شاأن موقع الأ�شول، Ù?قد ارتاأت املحكمة جواز م�شادرة الأ�شول، حتى‬ ‫ولو كانت مو�شوعة ÙŠÙ? اخلارج. (اأ)‬ ‫ويÙ? كولومبيا، مل ي�شتطع القا�شي اأن ي�شادر مبلغا Ù„ باأ�ش به مو�شوعا ÙŠÙ? ح�شاب م�شريÙ? ÙŠÙ? الوليات املتحدة ب�شبب‬ ‫الÙ?تقار اإىل �شلطة اإ�شدار اأمر م�شادرة ÙŠÙ? ولية ق�شائية خمتلÙ?Ø©.‬ ‫(اأ) 025 8891 ‪ 31( SJ‬كانون الثاين/ يناير 6891)‬ ‫361 انظر : 82 مدونة الوليات املتحدة، املادة 5531 (ب) Ùˆ 12 مدونة الوليات املتحدة، املادة 358 (ياي) (تن�شئ ولية ق�شائية على املمتلكات» بغ�ش‬ ‫النظر عن موقع املمتلكات») انظر اأي�شا قانون مكاÙ?حة غ�شل الأموال ل�شنة 9991 (تايلند)ØŒ املادة 6 التي متدد نطاق الولية الق�شائية خارج البالد على‬ ‫النحو التايل: «كل من يرتكب جرمية غ�شل الأموال، حتى ولو ارتكب الÙ?عل املجرم خارج اململكة، يتلقى اجلزاء ÙŠÙ? اململكة، على النحو املن�شو�ش عليه ÙŠÙ?‬ ‫هذا القانون، ÙŠÙ? حالة:‬ ‫(1) ما اإن كان اجلاين اأو �شريكه مواطنني تايلنديني اأو يقيمان ÙŠÙ? اململكة؛‬ ‫(2) اأو كان اجلاين اأجنبيا وقام باإجراء لرتكاب الÙ?عل املجرم ÙŠÙ? اململكة اأو ينتوي حتمل العواقب الناجمة عن ذلك ÙŠÙ? اململكة، اأو كانت حكومة‬ ‫مملكة تايلند طرÙ?ا مت�شررا؛‬ ‫(3) اأو كان اجلاين اأجنبيا يعتري الإجراء الذي قام به Ù?عال جمرما ÙŠÙ? الدولة التي ارتÙ?كب Ù?يها الÙ?عل املجرم مبوجب وليتها الق�شائية، واإذا ظهر هذا‬ ‫الÙ?رد ÙŠÙ? اململكة ومل يتم ت�شليمه مبوجب قانون ت�شليم املجرمني، Ù?اإن املادة 01 من املدونة اجلزائية تنطبق مع ما قد يلزم من تعديالت».‬ ‫461 قانون ا�شرتداد الأ�شول املدين (التعاون الدويل) (جري�شي) ل�شنة 7002.‬ ‫561 يجوز للدول الطرÙ? املتلقية للطلب اأن ت�شتبعد ا�شرتاط احلكم النهائي (املادة 75 من اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�شاد).‬ ‫89‬ ‫التعاون الدويل وا�صتعادة الأ�صول‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 33‬ ‫ينبغي اأن يكون للبلدان �صلطة اإنÙ?اذ الأوامر الأجنبية املوؤقتة‬ ‫تلزم املعاهدات الثنائية والتÙ?اقيات متعددة الأط��راÙ?ØŒ مثل اتÙ?اقية Ù?يينا واتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة‬ ‫اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�شاد، الدول الأطراÙ? باعتماد تدابري لتقدمي‬ ‫امل�شاعدة ÙŠÙ? جتميد الأ�شول واحلجز عليها بغر�ش م�شادرتها ÙŠÙ? نهاية املطاÙ?661. وبالنظر اإىل ال�شرعة‬ ‫التي قد تنتقل بها الأ�شول من ولية ق�شائية لبلد ما اإىل بلدان اأخرى، Ù?قد تت�شمن الطلبات ÙŠÙ? املعهود على‬ ‫مالب�شات عاجلة، اإذ قد تتطلب ب�شورة حا�شمة التحÙ?ظ على الأ�شول قبل تبديدها اأو اإخÙ?ائها (انظر الإطار‬ ‫63). ومن املهم اأن تتواÙ?ر لدى النظم الق�شائية قدرة متطورة على تقييد الأً�شول امل�شادرة واأن تقبل نتائج‬ ‫حمكمة البلد الذي حدث Ù?يه الن�شاط الإجرامي الأ�شا�شي.‬ ‫وحيث اأن تنÙ?يذ اأمر حمكمة اأجنبية من �شاأنه اأن يتÙ?ادى احلاجة اإىل ال�شروع ÙŠÙ? اإجراءات ق�شائية حملية،‬ ‫Ù?من امل�شت�شوب اأن تق�شي الهيئة الت�شريعية بت�شجيل واإنÙ?اذ اأوامر التقييد الأجنبية، مبا ÙŠÙ? ذلك تلك التي‬ ‫اأ�شدرت ÙŠÙ? ق�شايا م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة761. ومع وجود مثل هذا احلكم، ي�شتطيع اأي‬ ‫بلد اأن يعالج تلك الأوامر كما لو كانت �شادرة من حمكمة حملية. وبالإ�شاÙ?Ø© اإىل ÙƒÙ?اءة ا�شتخدام الوقت، Ù?اإن‬ ‫الت�شجيل يحÙ?ظ موارد الإدعاء العام.‬ ‫ق�ئمة ات�ص�لت النق�ط املحورية امل�صرتكة بني مب�درة ا�صرتداد الأ�صول امل�صروقة‬ ‫الإط�ر 63‬ ‫ومنظمة ال�صرطة الدولية (الإنرتبول)‬ ‫بغية م�شاعدة البلدان املتقدمة والنامية Ù?يما تبذله من جهود ل�شرتداد الأ�شول املنهوبة، تعمل مبادرة ا�شرتداد‬ ‫الأ�شول املنهوبة ومنظمة ال�شرطة الدولية (الإنرتبول) على اإن�شاء قائمة من حلقات الت�شال التي تعمل 42 �شاعة‬ ‫يÙ? الأ�شبوع وموؤلÙ?Ø© من م�شوؤولني وطنيني ميكنهم الرد على الطلبات الطارئة من اأجل امل�شاعدة الدولية. و�شتكون هذه‬ ‫القائمة الأوىل من نوعها، قائمة عاملية من امل�شوؤولني الوطنيني املتاحني طوال 42 �شاعة يوميا وطوال اأيام الأ�شبوع‬ ‫مل�شاعدة البلدان ÙŠÙ? دعاوي الأ�شول املنهوبة، وبخا�شة تلك التي ت�شمل اأ�شخا�شا Ù…Ù?�شوحني �شيا�شيا، ور�شوة امل�شوؤولني‬ ‫العموميني. ولالطالع على مزيد من املعلومات، انظر التذييل الثالث‬ ‫ويÙ? الوليات املتحدة، على �شبيل املثال، ي�شرح للمحاكم الحتادية، ÙˆÙ?قا للعنوان 82 من مدونة الوليات‬ ‫املتحدة، املادة 7642 (د) (3)ØŒ باأن تنÙ?Ø° اأوامر التقييد الأجنبية للتحÙ?ظ على املمتلكات حت�شبا لت�شلم اأمر‬ ‫661 البلدان التي �شدقت على اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�شاد ملزمة بتقييد الأً�شول وتوقيع احلجز عليها بناء على طلب بلد اآخر، وبال�شماح باإنÙ?اذ‬ ‫اأوامر اأجنبية موؤقتة. انظر املواد 25 Ùˆ 45 Ùˆ 55 من اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�شاد.‬ ‫761 لدى جري�شي اأحكام ت�شمح للمدعى العام باأن يوÙ?ر م�شاعدة قانونية متبادلة لبلدان اأخرى منخرطة ÙŠÙ? حتقيقات اأو حماكمات ب�شاأن ا�شرتداد الأ�شول‬ ‫دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة ما دامت قد تواÙ?رت لدى املحامي العام اأ�ش�ش معقولة لل�شك ÙŠÙ? اأن الدليل عبارة عن عوائد من �شلوك غري قانوين ومن اأدوات‬ ‫ا�شتخدمت Ù?يه: قانون ا�شرتداد الأ�شول املدين (التعاون الدويل) (جري�شي) ل�شنة 7002ØŒ الباب 2. كما اأن هناك اأحكاما ب�شاأن اأوامر التقييد مبا ÙŠÙ? ذلك‬ ‫اأوامر من طرÙ? واحد ÙŠÙ? املادة 6. ويجوز احل�شول على اأمر بتقييد املمتلكات اإذا ما كانت املحاكمات قد بو�شرت اأو على و�شك ذلك، ومل تختتم، وهناك‬ ‫اأ�شباب معقولة باأن اأمرا خارجيا مل�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة قد ي�شدر.‬ ‫99‬ ‫ا�صرتداد الأ�صول املنهوبة: دليل للممار�صات احل�صنة ب�صاأن م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫م�شادرة اأجنبي قابل لالإنÙ?اذ من ال�شلطة الق�شائية الطالبة861. ويجوز لأي حمكمة ÙŠÙ? الوليات املتحدة عند‬ ‫اإ�شدارها اأمر تقييد من هذا القبيل، اإما اأن تعتمد على معلومات من اإÙ?ادة خطية» تبني مربرا معقول لالعتقاد‬ ‫باأن املمتلكات املقرر تقييدها �شتذكر بال�شم ÙŠÙ? حكم امل�شادرة» اأو اأن ت�شجل وتنÙ?Ø° اأمر تقييد اأجنبي. وميكن‬ ‫اإنÙ?اذ اأمر تقييد اأجنبي اإذا (1) كانت الوليات املتحدة البلد الأجنبي الذي �شدر Ù?يه الأمر اأطراÙ?ا ÙŠÙ? اتÙ?اق‬ ‫دويل ر�شمي يق�شى بامل�شاعدات املتبادلة ÙŠÙ? اأمور امل�شادرة، (2) وكان اأمر التقييد قد �شدر من حمكمة‬ ‫اخت�شا�ش ق�شائي خمت�ش ÙŠÙ? البلد الأجنبي، (3) وكان انتهاك القانون الأجنبي الذي اأÙ?�شى اإىل امل�شادرة‬ ‫ي�شكل انتهاكا اأو Ù?عال جمرما قد ÙŠÙ?�شي اإىل م�شادرة اإذا ما ارتكب ÙŠÙ? الوليات املتحدة، (4) وقرر املدعى‬ ‫العام اأن من �شالح العدالة اأن ي�شدق على اأمر الإنÙ?اذ.‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 43‬ ‫ينبغي اأن يكون للبلدان �صلطة اإنÙ?اذ اأوامر م�صادرة اأجنبية وينبغي اأن ت�صن ت�صريعات تعظم‬ ‫من اإمكانية اإنÙ?اذ اأحكامها ÙŠÙ? البلدان الأجنبية‬ ‫اإن من �شاأن ال�شهولة وال�شرعة التي ميكن نقل الأ�شول بها من بلد اإىل اآخر تقت�شي اأن تت�شم قوانني امل�شادرة‬ ‫بنÙ?�ش القدر من ر�شاقة احلركة التي يت�شم بها املجرمون الذين ولدوا عوائد اجلرمية. ووجود قانون مل�شادرة‬ ‫الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة ÙŠÙ? بلد ما يعترب اأمرا �شروريا بالن�شبة لقدرته على ا�شتعادة ح�شائل‬ ‫اجلرائم. ومتنح الأحكام القوية امل�شاعدات الدولية للوليات الق�شائية قدرة على تقدمي امل�شاعدات للبلدان‬ ‫الأخرى عن طريق التحÙ?ظ على الأ�شول واإنÙ?اذ اأوامر امل�شادرة الأجنبية (انظر الإطارين 73 Ùˆ 83). كما اأن‬ ‫وجود نظام للم�شادرة ميتثل لتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�شاد والتÙ?اقيات الأخرى وثيقة ال�شلة بها‬ ‫من �شاأنه اأن يكÙ?Ù„ على نحو اأÙ?�شل قابلية اأحكام امل�شادرة لالإنÙ?اذ خارج حدود ال�شلطة الطالبة961.واحلقيقة‬ ‫اأن اللتزام الإجباري بالإعادة الوارد ÙŠÙ? اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�شاد اإمنا ين�شاأ عند تنÙ?يذ حكم‬ ‫امل�شادرة النهائي ال�شادر عن ال�شلطة الق�شائية الطالبة من جانب ال�شلطة الق�شائية املتلقية للطلب071. ومن‬ ‫ثم، Ù?من ال�شروري اأن يتواÙ?ر لدى البلدان كل من القدرة على احل�شول على حكم م�شادرة �شد املمتلكات‬ ‫املو�شوعة Ù?يما وراء حدودها عندما تكون هى البلد الطالب، والقدرة على اإنÙ?اذ حكم اأجنبي لبلد اآخر عندما‬ ‫تكون هى البلد املتلقي الطلب.‬ ‫861 لالطالع على مناذج لتطبيقات واأوامر التجميد الأجنبية، انظر: بخ�شو�ش تقييد جميع الأ�شول اململوكة با�شم األني جانيون وبخ�شو�ش تقييد اململوكة‬ ‫با�شم ماريو ماريان Ù?ارو �شركة لب كريو�شباليز و�شركة ميدى �شيانتيÙ?يك. ‪In re Restraint of All Assets Held in the Name of Alain‬‬ ‫-‪Gagnon, and In re Restraint of Assets Held in the Name of Mario Mariane Faro, Labcare and Supplies Corpora‬‬ ‫‪ tion, and Mediscientific Corporation‬يÙ? امللحق الأول ÙŠÙ? القر�ش املمغنط املدمج.‬ ‫961 تق�شى املادتان 45 Ùˆ 55 من اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�شاد باأن تعرتÙ? الدول الأطراÙ? «اإىل اأق�شى مدى ممكن» باأمر امل�شادرة الأجنبي‬ ‫وتنÙ?ذه اأو تنÙ?Ø° تطبيقاتها ب�شاأن اأمر داخلي على اأ�شا�ش املعلومات املقدمة من دولة طرÙ? اأخرى. وحتتوي اتÙ?اقيات اأخرى اأحكاما مماثلة: اتÙ?اقية الأمم‬ ‫املتحدة ملنع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادة 31 واتÙ?اقية Ù?يينا، املادة 5.‬ ‫071 املادتان 75 (3) (اأ) Ùˆ 55 (1) (ب) من اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�شاد. ومن الطرق الأخرى للتذرع باأحكام اإعادة الأ�شول الإلزامية مبوجب‬ ‫املادة 75 (3) (اأ) اأن يتم ذلك ÙˆÙ?قا للمادة 55 (1) (اأ) التي تتقدم الولية الق�شائية املتلقية للطلب مبقت�شاها بطلب اأمر م�شادرة واحل�شول عليه اإ�شاÙ?ة‬ ‫للطلب املقدم من الولية الق�شائية الطالبة.‬ ‫001‬ ‫التعاون الدويل وا�صتعادة الأ�صول‬ ‫ق�ص�ي� الإنÙ?�ذ واحللول الت�صريعية‬ ‫الإط�ر 73‬ ‫رغم اأن قانون مكاÙ?حة غ�شل الأموال ÙŠÙ? تايلند ين�ش على �شلطة م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة، Ù?اإن‬ ‫التعاون الدويل وتقا�شم الأ�شول من اأجل الدعاوى الأجنبية مق�شور على امل�شادرة اجلنائية.‬ ‫وحال لذلك، اقرتح مكتب املدعى العام تعديالت على قوانني امل�شاعدات القانونية امل�شرتكة من �شاأنها، اإذا ما‬ ‫�شنت، اأن ت�شرح لتايلند بتقدمي امل�شاعدات ÙŠÙ? كل من الق�شايا اجلنائية وق�شايا م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل‬ ‫حكم اإدانة، عالوة على الت�شريح با�شرتداد الأ�شول وتقا�شمها. وقد اأقرت هذه التعديالت من جمل�ش الوزراء وما زالت‬ ‫يÙ? انتظار مواÙ?قات اأخرى.‬ ‫وتنÙ?Ø° بع�ش البلدان حكما اأجنبيا بامل�شادرة بطريقة الإنÙ?اذ احلريÙ?ØŒ (اأي و�شع اأمر امل�شادرة الأجنبي‬ ‫مو�شع التنÙ?يذ)ØŒ املعروÙ? با�شم «التنÙ?يذ املبا�شر». اإن و�شع حكم م�شادرة �شادر عن ولية �شلطة ق�شائية‬ ‫اأخرى مو�شع التنÙ?يذ بدل من معاودة التقا�شي ب�شاأن جتديد قابلية الأ�شول للم�شادرة، من �شاأنه اأن يحاÙ?ظ‬ ‫على املوارد، وي�شمح بالقيام بالإجراءات الق�شائية اخلا�شة بامل�شادرة ÙŠÙ? البلد الذي وقع Ù?يه الÙ?عل املجرم‬ ‫الأ�شا�شي. ومن اخليارات الأخرى اأن تقوم احلكومة الأجنبية بتوطني اأو «باإ�شÙ?اء الطابع الداخلي» على الأمر‬ ‫الأجنبي (اأي التقدم بطلب اأمر داخلي ا�شتنادا اإىل املعلومات املقدمة) واإنÙ?اذ اأمر امل�شادرة الأجنبي با�شم‬ ‫البلد الذي توجد Ù?يه الأ�شول وذلك الذي ينÙ?Ø° الأمر.‬ ‫ومن املهم، عند �شياغة قانون ي�شمح باإنÙ?اذ اأحكام امل�شادرة الأجنبية، التح�شب لإنÙ?اذ اأحكام الأموال‬ ‫الأجنبية لأن اأحكام امل�شادرة لي�شت كلها موجهة اإىل ممتلكات حمددة. Ù?اإذا كانت الأ�شول الإجرامية قد‬ ‫اأنÙ?قت اأو Ù„ ميكن حتديد موقعها، Ù?اإن بع�ش البلدان تتح�شب باإيداع اأحكام �شد اأ�شول بديلة اأو حكم نقدي‬ ‫(انظر املÙ?هوم الرئي�شي 6). وبالإ�شاÙ?Ø© اإىل ذلك، ينبغي اأن يتح�شب القانون لإنÙ?اذ اأحكام م�شادرة الأ�شول‬ ‫دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة171. كما ينبغي �شياغة القانون ب�شكل ي�شمح باإنÙ?اذ اأوامر امل�شادرة الأجنبية حتى‬ ‫يÙ? احلالت التي قد تقوم Ù?يها احلكومة بعد ح�شولها على اأمر Ù?يما بعد بدÙ?ع الأموال امل�شرتدة اإىل �شحايا‬ ‫اجلرمية (بعد خ�شم التكاليÙ? احلكومية املرتبطة بامل�شادرة وت�شÙ?ية املمتلكات وا�شتعادتها).‬ ‫وعندما يح�شل بلد ما على حكم م�شادرة �شد ممتلكات مو�شوعة ÙŠÙ? بلد اآخر، Ù?اإنها Ù„ ت�شتطيع بب�شاطة‬ ‫تنÙ?يذ هذا احلكم. واإمنا يتعني على ال�شلطة الق�شائية الطالبة اأن حتول هذا احلكم اإىل ال�شلطة املخت�شة‬ ‫يÙ? البلد الذي توجد Ù?يه املمتلكات بناء على طلب للم�شاعدة القانونية يلتم�ش اإنÙ?اذ احلكم. وتقرر الدولة‬ ‫املتلقية للطلب ما اإن كان حكم امل�شادرة �شاحلا للتنÙ?يذ مبوجب القانون املحلي271. واملعهود، هو وجوب‬ ‫الت�شديق على احلكم من اإحدى املحاكم، ويتعني على ال�شلطة الق�شائية املتلقية للطلب اأن تتحقق من نهائية‬ ‫171 ÙŠÙ? احلالت التي Ù„ تن�ش Ù?يها القوانني حتديدا على جواز اإنÙ?اذ اأحكام عدم ال�شتناد اإىل حكم اإدانة، يجوز للمحاكم التي Ù„ يجوز لها م�شادرة‬ ‫الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة اأن تنظر Ù?يما اإن كان ميكن اإ�شدار اأمر تقييد «جنائي» اأو اأمر م�شادرة ا�شتنادا اإىل اأمر Ù„ ي�شتند اإىل حكم اإدانة.‬ ‫ويÙ? اململكة املتحدة، ÙŠÙ? جزيرة الإن�شان ويÙ? جري�شي اعرتÙ?ت املحاكم باأوامر Ù„ ت�شتند اإىل حكم اإدانة رغم عدم وجود مرجعية قانونية �شريحة . ولالطالع‬ ‫على مناق�شة اأكرث تÙ?�شيال ب�شاأن هذه الدعاوى، انظر «اإنÙ?اذ اأوامر التقييد ا�شتنادا اإىل اأوامر م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة قبل اإدخال‬ ‫ت�شريعات م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة ÙŠÙ? اإجنلرتا وويلز والأرا�شي التابعة للتاج» ÙŠÙ? الباب جيم.‬ ‫271 كحل بديل، يجوز للدولة املتلقية للطلب اأن تبا�شر حتقيقاتها وحماكماتها ب�شاأن الÙ?عل املجرم الذي وقع داخل وليتها الق�شائية، مثل غ�شل الأموال.‬ ‫101‬ ‫ا�صرتداد الأ�صول املنهوبة: دليل للممار�صات احل�صنة ب�صاأن م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫احلكم وعدم جوازية الطعن عليه بال�شتئناÙ?ØŒ اأو اقت�شاء مهلة رÙ?ع دعوى ال�شتئناÙ?ØŒ Ù?Ù‰ حالة رÙ?ع دعوى‬ ‫ا�شتئناÙ?.‬ ‫كما يجب اأن يدلل طلب امل�شاعدة القانونية على اأن الأطراÙ? املعنية كان اأمامها Ù?ر�شة للطعن ÙŠÙ? دعوى‬ ‫امل�شادرة. وهكذا، ينبغي اأن يوؤكد الطلب اأن الأطراÙ? املعنية: (1) مت اإعالنها بالإجراءات الق�شائية ÙˆÙ?قا‬ ‫للقانون املحلى؛ (2) واأتيحت لها الÙ?ر�شة للم�شاركة ÙŠÙ? الإجراءات؛ (3) واأنها اإما اأن تكون قد �شاركت ومل تكلل‬ ‫جهودها بالنجاح اأو رÙ?�شت امل�شاركة. ÙˆÙ?يما يتعلق بالإعالن، لي�ش من املتي�شر دوما �شمان اأن تلقى اجلاين الذي‬ ‫Ù?ر من وجه العدالة اإخطارا Ù?عليا بدعوى امل�شادرة. وت�شرح الكثري من الوليات النظم الق�شائية باأ�شكال‬ ‫من الإخطارات تكون اأقل من الإعالن الÙ?علي (مثل تعليق اإخطار على املمتلكات، واإر�شال اإخطار على اآخر‬ ‫عنوان معروÙ? للمالك، واإعالن الأقارب اأو املحامي اأو ما �شابه). وت�شرتط الإجراءات القانونية الواجبة ب�شÙ?ة‬ ‫عامة توجيه اإخطار مالئم، واإن مل يكن بال�شرورة Ù?عليا. وينبغي �شياغة القانون بحيث Ù„ يكون ال�شكل البديل‬ ‫لالإخطار عقبة اأمام الإنÙ?اذ خارج بلد املن�شاأ371. ومن املهم توخي العناية الدقيقة ÙŠÙ? �شياغة اأنواع الإخطار‬ ‫هام بحيث ت�شتطيع ال�شلطة الق�شائية القائمة بالإنÙ?اذ اأن تقرر ما اإن كان الإخطار مالئما ÙŠÙ? ظل الظروÙ?‬ ‫القائمة.‬ ‫كما ينبغي للقانون اأن ÙŠÙ?�شل الإجراءات ال�شارية لالإنÙ?اذ، مثل الدÙ?وع التي يعتد بها وما اإذا كان ي�شمح‬ ‫ملالك املمتلكات بالطعن خالل اإجراءات امل�شادرة �شد قرار القابلية للم�شادرة الأ�شا�شي. ومتنع بع�ش النظم‬ ‫الق�شائية هذا النوع من الطعون على اأ�شا�ش اأن مالك الأ�شول كانت لديه الÙ?ر�شة لتقدمي هذا الطعن ÙŠÙ? البلد‬ ‫الذي �شدر Ù?يه احلكم اأ�شال. واإذا قامت احلكومة على توطني «اإ�شÙ?اء الطابع الداخلي» على الأمر الأجنبي،‬ ‫تربز احلاجة اإىل اتÙ?اق لتقا�شم الأ�شول بحيث ت�شتطيع ال�شلطة الق�شائية التي اأ�شدرت حكم امل�شادرة اأن‬ ‫حت�شل على جزء من العوائد حاملا تتحقق (انظر املÙ?هوم الرئي�شي 63).‬ ‫ق�ص�ي� الإنÙ?�ذ: املحظورات على امللكية الأجنبية‬ ‫الإط�ر 83‬ ‫يÙ? ق�شية ÙŠÙ? الوليات املتحدة، اأدين اجلاين بتهمة اختال�ش زهاء 000095 دولر من اأبر�شية. وقد مت حتويل معظم‬ ‫الأموال برقيا اإىل الÙ?لبني وا�شتخدمت ÙŠÙ? �شراء عقارات. وقد حكم على اجلاين بالتجريد من عدد من املمتلكات؛ بيد‬ ‫اأن احلكومة الÙ?لبينية،Ù?يما كانت على ا�شتعداد للم�شاعدة ÙŠÙ? الإنÙ?اذ، وقعت ÙŠÙ? حرج ب�شبب احلظر الد�شتوري على‬ ‫امتالك احلكومات الأجنبية للعقارات.‬ ‫وحيث اإن هذا اجلاين بالذات كان يرغب ÙŠÙ? التعاون مع الوليات املتحدة، Ù?قد اأتيحت خيارات اأخرى اأجنزت Ù†Ù?�ش‬ ‫الهدÙ? وهو ت�شÙ?ية املمتلكات التي متت حيازتها ب�شكل غري قانوين مل�شلحة ال�شحايا. ويتم بيع املمتلكات، بعد مواÙ?قة اجلاين،‬ ‫وحتول العوائد اإىل ح�شاب حلكومة الوليات املتحدة. وما كان ذلك لي�شبح مبثابة خيار لو اأن اجلاين رÙ?�ش التعاون.‬ ‫371 Ù?مثال، ت�شمح املادة 7642 (د) من العنوان 82 من مدونة الوليات املتحدة باإنÙ?اذ اأمر م�شادرة اأجنبي. وتن�ش ÙŠÙ? اجلزء الوثيق ال�شلة على:‬ ‫تودع املحكمة اجلزئية مثل هذه الأوامر بح�شب ما يكون �شروريا لإنÙ?اذ احلكم بالنيابة عن الدولة الأجنبية ما مل جتد املحكمة اأن:‬ ‫(األÙ?) �شدر احلكم مبوجب نظام يوÙ?ر حماكم اأو اإجراءات غري متواÙ?قة مع ا�شرتاطات قانون الإجراءات الواجب؛‬ ‫(باء) اأو لي�ش للمحكمة الأجنبية اخت�شا�ش ق�شائي مو�شوعى؛‬ ‫(جيم) اأو لي�ش للمحكمة الأجنبية اخت�شا�ش ق�شائي على مو�شوع املحاكمة؛‬ ‫(دال) اأو مل تتخذ الدولة الأجنبية خطوات لإعالن ال�شخ�ش �شاحب امل�شلحة ÙŠÙ? املمتلكات بالإجراءات، ÙˆÙ?قا ملبداأ الإجراءات القانونية الواجبة ÙŠÙ?‬ ‫موعد يكÙ?Ù‰ لتمكينه من الدÙ?اع عنها.‬ ‫(هاء) اأو مت احل�شول على احلكم بالتدلي�ش.‬ ‫201‬ ‫التعاون الدويل وا�صتعادة الأ�صول‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 53‬ ‫ينبغي ا�صتخدام م���ص��ادرة الأ� �ص��ول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدان ��ة م��ن اأج��ل اإع ��ادة الأ�صول‬ ‫لل�صحايا‬ ‫ينبغي لأي نظام للم�شادرة اأن ياأخذ م�شالح �شحايا اجلرمية ÙŠÙ? العتبار. Ù?�شحية الحتيال يقدم املال دون‬ ‫اأن يدرى اإىل حمتال جنائي يقوم ب�شراء �شيارة اأو منزل بتلك الأم��وال471. ول يكون لل�شحية اأي م�شلحة ÙŠÙ?‬ ‫املمتلكات، ومن ثم Ù?اإنه Ù„ ي�شتطيع ÙŠÙ? املعهود اأن يجزم بادعاء ÙŠÙ? هذه املمتلكات لو �شارت مو�شع م�شادرة.‬ ‫واحلقيقة اأن ال�شماح جلميع ال�شحايا اأو الدائنني غري امل�شمولني ب�شمان بالطعن ÙŠÙ? امل�شادرة من �شاأنه اأن‬ ‫يحول امل�شادرة اإىل دعوى اإÙ?ال�ش. ورغما عن ذلك، Ù?حتى لو مل يت�شن تتبع اأثر اأموال ال�شحية ب�شكل مبا�شر‬ ‫اإىل اأ�شول اجلاين، Ù?اإنه ينبغي للحكومات اأن تتحلى باملرونة، بحيث ت�شمح برد احلقوق اإىل اأ�شحابها571ØŒ لو‬ ‫متكن ال�شحية من التدليل على تكبده خ�شارة671. وما اإن تتم م�شادرة اأ�شول اجلاين، ينبغي اأن متتلك احلكومة‬ ‫�شلطة ت�شريعية لإعادة الأموال امل�شادرة اإىل �شحية (اأو �شحايا) الÙ?عل املجرم الذي اأÙ?�شى اإىل امل�شادرة، اأو‬ ‫يÙ? بع�ش احلالت، اإىل �شحية (اأو �شحايا) اأÙ?عال جمرمة مماثلة اأو ذات �شلة بها. ويعترب ذلك م�شاألة اإن�شاÙ?‬ ‫ويتÙ?Ù‚ مع اللتزامات الدولية771.‬ ‫وعند معاجلة عمليات ال�شرتداد من اأجل ال�شحايا ÙŠÙ? القانون، Ù?اإن النموذج املÙ?�شل هو الت�شريح بتوزيع‬ ‫الأموال امل�شتعادة ب�شكل ن�شبي. واأي خمطط للتوزيع اآخر قد يكاÙ?ئ من يت�شرÙ?ون ب�شكل اأ�شرع، اأو ي�شتطيعون،‬ ‫عر�شا، اأن يتتبعوا اأثر خ�شائرهم اإىل املمتلكات املحتجزة Ù?يما قد Ù„ ي�شتطيع �شحايا اآخرون تتبع اأثر اأموالهم.‬ ‫وهم عادة ما يكونون ممن انخرطوا ÙŠÙ? وقت مبكر،‬ ‫كما ينبغي لت�شريعات م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة اأن تتدبر ÙŠÙ? كيÙ?ية معاملة ال�شحايا‬ ‫الأجانب. Ù?مثال، حتدث عملية احتيال ÙŠÙ? البلد الذي يوجد Ù?يه ال�شحايا، ولكن اجلاين يحول العوائد اإىل ولية‬ ‫ق�شائية اأخرى بلد اآخر. Ù?اإذا مل ي�شتطع البلد الذي توجد Ù?يه املمتلكات اأن ينÙ?Ø° حكم م�شادرة اأجنبي واإعادة‬ ‫املمتلكات لت�شديدها لل�شحايا، Ù?قد Ù?يرتك ال�شحايا دون اإن�شاÙ? ما مل يرÙ?عوا دعوى مدنية ÙŠÙ? الولية الق�شائية‬ ‫الأجنبية البلد الأجنبي، وهو اأمر Ù„ يكون عمليا ÙŠÙ? معظم احلالت.‬ ‫471 بالن�شبة لهذا املÙ?هوم الرئي�شي وغر�ش ونطاق هذا الدليل بوجه خا�ش، ي�شتخدم تعبري «ال�شحية» بحيث ي�شمل جميع ال�شحايا الذين ميكن حتديدهم‬ ‫(مثل، الأÙ?راد، اأو ال�شركات، اأو البلدان)ØŒ وهو ما يتجاوز تعريÙ? اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�شاد.‬ ‫571 ي�شتخدم تعبري «رد احلقوق اإىل اأ�شحابها» حيثما يكن هناك �شحية ميكن حتديدها (Ù?ردا، حكومة، �شركة) مثال ويتم اإ�شدار اأمر برد احلقوق لو�شع‬ ‫ال�شحية ÙŠÙ? الو�شع الذي كان من املمكن اأن يوجد Ù?يه لول ت�شرÙ? اجلاين غري ال�شائب.‬ ‫671 تن�ش املادة 103 من قانون عوائد اجلرمية ل�شنة 2002 (اململكة املتحدة) على الإÙ?راج عن النقد لل�شحية. وتتعلق املادة الÙ?رعية (3) مبن يدعي اأن‬ ‫بع�ش النقود اأو كلها تخ�شه، واأنه جرد منها من خالل �شلوك غري قانوين. ومن اأمثلة ذلك من يدعي اأن النقود �شرقت منه. Ù?اإذا اطماأنت املحكمة، جاز‬ ‫لها اأن تاأمر بالإÙ?راج عن نقود الطالب له. وتتعلق الÙ?قرة الÙ?رعية (4) بحالة اأي مالك حقيقي اآخر غري ال�شخ�ش الذي احتجزت منه النقود. ومن هنا‬ ‫Ù?اإذا اطماأنت املحكمة، جاز الإÙ?راج عن النقود، وذلك Ù?قط اإذا مل يعرت�ش ال�شخ�ش الذي احتجزت منه النقود. انظر اأي�شا الت�شريع النموذجي للكمنولث،‬ ‫املادة 53 (2) (امللحق دال، القر�ش املمغنط املدمج).‬ ‫771 تلزم املادة 75 (3) (ج) الدول الأطراÙ? اأن تنظر على وجه الأولوية ÙŠÙ? تعوي�ش �شحايا اجلرمية. انظر اأي�شا الÙ?قرة 2 من املادة 41 من اتÙ?اقية الأمم‬ ‫املتحدة ملكاÙ?حة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية التي تلزم الدول الأع�شاء اأن تنظر على وجه الأولوية اإىل اإعادة عوائد اجلرمية اأو املمتلكات امل�شادرة اإىل‬ ‫الدولة الطرÙ? الطالبة بحيث ميكن لها تعوي�ش �شحية اجلرمية.‬ ‫301‬ ‫ا�صرتداد الأ�صول املنهوبة: دليل للممار�صات احل�صنة ب�صاأن م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫وتنظم املعاهدات الدولية اإعادة الأ�شول اإىل ال�شحايا؛ بيد اأن الطرائق اأو الأحكام قد تتÙ?اوت تبعا للÙ?عل‬ ‫املجرم الكامن وراء احلالت. وينبغي اأن ت�شتند املبادئ املو�شى باإدراجها ÙŠÙ? قوانني امل�شادرة اإىل اللتزامات‬ ‫التالية:‬ ‫ املادة 41 (2) من اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية: «عندما‬ ‫§‬ ‫تتخذ ال��دول الأط��راÙ? اإج��راء بناء على طلب دولة طرÙ? اأخ��رى، ÙˆÙ?قا للمادة 31 من هذه‬ ‫التÙ?اقية، تنظر تلك الدولة على �شبيل الأولوية، بالقدر الذي ي�شمح به قانونها الداخلي،‬ ‫واإذا ما طلب منها ذلك، ÙŠÙ? رد عائدات اجلرائم امل�شادرة اأو املمتلكات امل�شادرة اإىل الدولة‬ ‫الطرÙ? الطالبة لكي يت�شنى لها تقدمي تعوي�شات اإىل �شحايا اجلرمية اأو رد عائدات اجلرائم‬ ‫اأو املمتلكات هذه اإىل اأ�شحابها ال�شرعيني.»‬ ‫ امل��ادة 75 (3) من اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�شاد: «على الدولة الطرÙ? متلقية‬ ‫§‬ ‫الطلب... ÙŠÙ? حالة اختال�ش اأموال عمومية اأو غ�شل اأموال عمومية خمتل�شة على النحو امل�شار‬ ‫اإليه ÙŠÙ? املادتني 71 Ùˆ 32 من هذه التÙ?اقية، عندما تنÙ?Ø° امل�شادرة ÙˆÙ?قا للمادة 55 وا�شتنادا‬ ‫اإىل حكم نهائي �شادر ÙŠÙ? الدولة الطرÙ? الطالبة، وهو ا�شرتاط ميكن للدولة الطرÙ? متلقية‬ ‫الطلب اأن ت�شتبعده، اأن ترجع املمتلكات امل�شادرة اإىل الدولة الطرÙ? الطالبة.‬ ‫ تنظر ال��دول متلقية الطلب الأط��راÙ? ÙŠÙ? اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�شاد على وجه‬ ‫§‬ ‫الأولوية ÙŠÙ? ظروÙ? معينة ÙŠÙ? تعوي�ش �شحايا اجلرمية مبا�شرة. وتن�شاأ تلك الظروÙ? عن اأÙ?عال‬ ‫الÙ?�شاد املجرمة املوجزة ÙŠÙ? التÙ?اقية، Ù?يما عدا حالت اختال�ش الأموال العامة (املوجزة‬ ‫اآنÙ?ا) اأو احلالت التي تن�شئ Ù?يها الدولة ممتلكات اأو اأ�شرارا �شابقة871. كما قد تنظر الدول‬ ‫يÙ? مطالبات املالك ال�شرعيني ال�شابقني اأو التÙ?اقات املربمة بني الدول املعنية عند التÙ?او�ش‬ ‫يÙ? هذه الظروÙ?971.‬ ‫ "يجوز للدول الأطراÙ? (ÙŠÙ? اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�شاد) اأي�شا اأن تنظر بوجه خا�ش‬ ‫§‬ ‫يÙ? اإبرام اتÙ?اقات اأو ترتيبات متبادلة متÙ?Ù‚ عليها، تبعا للحالة، من اأجل الت�شرÙ? نهائيا ÙŠÙ?‬ ‫املمتلكات امل�شادرة081.» وميكن ا�شتخدام هذه الرتتيبات لإعادة الأ�شول اإىل ال�شحايا.‬ ‫وثمة ق�شية ذات �شلة، رغم اأنها خارج نطاق م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة، هي التقا�شي‬ ‫الÙ?ردي اأو الإجراءات الق�شائية املدنية.181 ÙˆÙ?يما يتعلق بطلبات الكت�شاÙ? املت�شلة مبوقع الأ�شول، ينبغي اأن‬ ‫تكون هذه الطلبات عامة بقدر الإمكان ÙŠÙ? اإطار مالب�شات كل حالة281.‬ ‫871 املادة 75 (3) (اأ) Ùˆ (ب).‬ ‫971 املادة 75 (3) (ج) من اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�شاد.‬ ‫081 املادة 75 (5) من اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�شاد.‬ ‫181 لالطالع على مناق�شة للخيارات املتاحة للتقا�شي الÙ?ردي، انظر: «ا�شرتداد عوائد الÙ?�شاد ÙŠÙ? اململكة املتحدة: م�شاعدة اإنÙ?اذ القانون واأدوات التقا�شى‬ ‫اخلا�ش» ÙŠÙ? الباب جيم. ولالطالع على مناذج حالة، انظر: ]7002[ ‪Attorney General of Zambia v. Meer Care & Desai & Ors‬‬ ‫4969.‪EWHC 952 )Ch( and Banco Central de Paraguay v. Paraguay Humanitarian Foundation and Tulac, 1 Civ‬‬ ‫‪ 6( United States District Court, Southern District of New York‬كانون الثاين/ يناير 5002) (دعوى مدنية ناجحة ل�شرتداد 61‬ ‫مليار دولر من م�شرÙ? ولية) ÙŠÙ? امللحق جاء ÙŠÙ? القر�ش املمغنط املدمج.‬ ‫281 ÙŠÙ? ق�شية ‪Banco Central de Paraguay v. Paraguay Humanitarian Foundation and Tulac, 1 Civ.9694 United States‬‬ ‫‪ ØŒ District Court, Southern District of New York‬ذكر القا�شي كينان ما يلي:‬ ‫401‬ ‫التعاون الدويل وا�صتعادة الأ�صول‬ ‫وينبغي للنظم الق�شائية اأن تكÙ?Ù„ منح ال�شحايا احلق ÙŠÙ? رÙ?ع دعاوى ق�شائية خا�شة �شد اأولئك امل�شوؤولني عن‬ ‫ال�شرر الذي عانوا منه. Ù?Ù?ÙŠ �شياق جرائم الÙ?�شاد، تلزم اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�شاد الدول الأطراÙ?‬ ‫اأن تتخذ تدابري لكÙ?الة منح الأÙ?راد والكيانات الذين اأ�شابهم �شرر اأن يرÙ?عوا تلك الدعاوى الق�شائية381.‬ ‫وعالوة على ذلك، ت�شمح التÙ?اقية للدولة برÙ?ع دعوى خا�شة ÙŠÙ? املحاكم املدنية للبلدان الأجنبية التي توجد‬ ‫Ù?يها اأ�شول مكت�شبة عن طريق الÙ?�شاد481.‬ ‫املÙ?هوم الرئي�صي 63‬ ‫ينبغي الت�صريح للحكومة بتقا�صم الأ��ص��ول مع ال�صلطات الق�صائية املتعاونة اأو اإعادتها‬ ‫اإليها.‬ ‫يتعني على البلدان اأن تقرر ما الذي تÙ?عله بالعوائد املتحققة من خالل امل�شادرة. واإذا كان هناك �شحايا اأو‬ ‫مالك �شرعيون �شابقون، ينبغي اإعادة الأ�شول ÙˆÙ?قا لأحكام اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�شاد واتÙ?اقية‬ ‫الأمم املتحدة ملكاÙ?حة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية581. وعالوة على ذلك، Ù?Ù?ÙŠ حالت اختال�ش الأموال‬ ‫العمومية اأو غ�شل الأموال العمومية املختل�شة التي اأنÙ?Ø° Ù?يها اأمر امل�شادرة بوا�شطة الولية الق�شائية التي للبلد‬ ‫الأجنبي الذي حتتÙ?ظ بالأ�شول، تلزم اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�شاد باإعادة الأ�شول681. ويÙ? جميع هذه‬ ‫احلالت، يجوز للدول الأطراÙ? اأن تراعي اإبرام اتÙ?اقات اأو ترتيبات ب�شاأن الت�شرÙ? النهائي ÙŠÙ? الأ�شول781 وقد‬ ‫تخ�شم Ù†Ù?قات معقولة تكبدتها ÙŠÙ? التحريات اأو املالحقة الق�شائية اأو الإجراءات الق�شائية881.‬ ‫... حتى ولو كان طلب الكت�شاÙ? عبارة عن «حملة �شيد»... Ù?قد اعرتÙ?ت هذه املحكمة منذ زمن بعيد باأن من حق «الدائن املحكوم له» اأن ينقب‬ ‫عن اأ�شول املدين املحكوم عليه» (6391 .‪ Capital Co v. Fox, 15 F. Supp. 677,678 )S.D.N.Y‬وبنكو �شنرتال له احلق كدائن‬ ‫حمكوم له بالقيام بتحريات وا�شعة جدا ب�شاأن موقع وهوية اأ�شول املدعي عليه الرئي�شي. انظر 0002 ,‪British International Ins. Co‬‬ ‫61 ‪( U.S. Dist. LEXIS 7509 at‬بالإ�شارة اإىل اأن الدائن املحكوم له «خمول ب�شكل عادي بÙ?ح�ش دقيق ملدين حمكوم عليه بالن�شبة‬ ‫لأ�شوله، مبا ÙŠÙ? ذلك اكت�شاÙ? هوية وموقع اأي اأ�شول للمدين املحكوم عليه، اأينما كان موقعها».‬ ‫381 املادة 53 من اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�شاد.‬ ‫481 املادة 35 من اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�شاد.‬ ‫581 املادة 75 (3) (ج) من اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�شاد، واملادة 41 (2) من اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.‬ ‫681 املادة 75 (3) (اأ) من اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�شاد.‬ ‫781 املادة 75 (5) من اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�شاد، واملادة 41 (3) من اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. تعيد بع�ش‬ ‫البلدان الأ�شول اإىل ال�شحايا اأو املالك ال�شرعيني ال�شابقني من خالل تقا�شم الت�شريعات.‬ ‫881 املادة 75 (4) من اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�شاد.‬ ‫501‬ ‫ا�صرتداد الأ�صول املنهوبة: دليل للممار�صات احل�صنة ب�صاأن م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫اتÙ?�ق�ت تق��صم الأ�صول‬ ‫الإط�ر 93‬ ‫يجوز للبلدان اأن تتÙ?Ù‚ على ا�شتخدامات حمددة لالأموال املعادة اإىل بلدانها. ومن النماذج التي تنطوى على م�شادرة‬ ‫الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة ÙŠÙ? اتÙ?اق بني الوليات املتحدة و�شوي�شرا وكازاخ�شتان عقب دعوى �شد 48 مليون‬ ‫دولر ÙŠÙ? ح�شاب م�شريÙ? ÙŠÙ? �شوي�شرا. وكانت الأموال مو�شع م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد اإىل حكم اإدانة كعوائد‬ ‫يرجع اأ�شلها اإىل ر�شوة لثالثة من كبار امل�شوؤولني ÙŠÙ? كازاخ�شتان بوا�شطة رجل اأعمال اأمريكي مقابل حقوق ÙŠÙ? النÙ?ط‬ ‫والغاز ÙŠÙ? كازاخ�شتان.‬ ‫واأن�شاأ التÙ?اق ثالثة برامج:‬ ‫ م�شروع لإÙ?ادة الأطÙ?ال الÙ?قراء تتوىل اإدارته موؤ�ش�شة بوتا اخلريية، وهي منظمة غري حكومية �شهرية،‬ ‫•‬ ‫وي�شرÙ? عليه البنك الدويل.‬ ‫ برنامج حكومي كازاخ�شتاين مدته خم�ش �شنوات لتح�شني اإدارة مالياتها العامة‬ ‫•‬ ‫ تنÙ?يذ خطة عمل �شاملة لل�شÙ?اÙ?ية ÙŠÙ? �شناعات النÙ?Ø· والغاز والتعدين ÙŠÙ? كازاخ�شتان. وكان ذلك جزءا من‬ ‫•‬ ‫مبادرة ال�شÙ?اÙ?ية ÙŠÙ? ال�شناعات ال�شتخراجية، وهي مبادرة ي�شاعد البنك الدويل ÙŠÙ? تنÙ?يذها.‬ ‫ويÙ? احلالت التي Ù„ تكون اإع��ادة الأ�شول اإلزامية Ù?يها، ينبغي لقانون م�شادرة الأ�شول دون ال�شتناد‬ ‫اإىل حكم اإدان��ة اأن ياأذن للحكومة باأن تتقا�شم تلك الأ�شول امل�شادرة مع الوليات الق�شائية البلدان التي‬ ‫�شهلت جهود امل�شادرة الناجحة (انظر الإطار 93)981. وت�شجع العديد من اتÙ?اقيات الأمم املتحدة على تقا�شم‬ ‫الأ�شول، مبا ÙŠÙ? ذلك اتÙ?اقية Ù?يينا091ØŒ والتÙ?اقية الدولية لقمع متويل الإره��اب191ØŒ واتÙ?اقية الأمم املتحدة‬ ‫ملكاÙ?حة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية291. وت�شجع التÙ?اقات متعددة الأطراÙ? الأخرى الدول الأع�شاء على‬ ‫الدخول ÙŠÙ? اتÙ?اقات متعددة الأطراÙ? ب�شاأن تقا�شم الأ�شول391. ويÙ? بع�ش البلدان، ت�شتخدم ت�شريعات التقا�شم‬ ‫981 على �شبيل املثال، ين�ش قانون التقا�شم ÙŠÙ? الوليات املتحدة، ÙŠÙ? العنوان 12 من مدونة الوليات املتحدة، املادة 188 (‪ )e( )1( )E‬على ما يلي:‬ ‫«كلما متت م�شادرة ممتلكات ب�شكل مدين اأو جنائي مبوجب هذا الباب، يجوز للمدعى العام اأن...يحول املمتلكات ال�شخ�شية امل�شادرة اأو عوائد بيع‬ ‫اأي ممتلكات اأو عقارات �شخ�شية م�شادرة اإىل اأي بلد اأجنبي قد يكون �شارك ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر ÙŠÙ? �شبط املمتلكات وم�شادرتها، اإذا كان هذا‬ ‫التحويل...«1» واÙ?Ù‚ عليه وزير اخلارجية؛ «2» وم�شرح به مبوجب اتÙ?اقية دولية بني الوليات املتحدة والبلد الأجنبي؛ «3» مت اإىل بلد م�شدق عليه مبوجب‬ ‫املادة (‪ 2291 j )b‬من العنوان 22ØŒ اإذا كان ذلك ينطبق عليه».‬ ‫091 ت�شجع املادة 5 (5) (ب) («2») من اتÙ?اقية Ù?يينا الأطراÙ? على اأن «تنظر بعني العتبار اخلا�ش ÙŠÙ? ابرام اتÙ?اقات ب�شاأن... اقت�شام هذه املتح�شالت‬ ‫اأو الأموال اأو املبالغ امل�شتمدة من بيع هذه املتح�شالت اأو الأموال، مع اأطراÙ? اأخرى، على اأ�شا�ش منظم اأو ÙŠÙ? كل حالة على حدة ووÙ?قا لقوانينها الداخلية‬ ‫اأو اإجراءاتها الإدارية اأو التÙ?اقات الثنائية اأو متعددة الأطراÙ? التي اأبرمتها لهذا الغر�ش.»‬ ‫191 تن�ش املادة 8 (3) من التÙ?اقية الدولية لقمع متويل الإرهاب على «يجوز لكل دولة طرÙ? معنية اأن تنظر بعني العتبار ÙŠÙ? اإبرام اتÙ?اقات ب�شاأن اقت�شام‬ ‫الأموال امل�شتمدة من امل�شادرة امل�شار اإليها ÙŠÙ? هذه املادة مع دول اأخرى على اأ�شا�ش منتظم اأو ÙŠÙ? كل حالة على حدة».‬ ‫291 تن�ش املادة 31 (9) من اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية على: «تنظر الدول الأطراÙ? ÙŠÙ? اإبرام معاهدات اأو اتÙ?اقات اأو‬ ‫ترتيبات ثنائية اأو متعددة الأطراÙ? لتعزيز Ù?اعلية التعاون الدويل املقام عمال بهذه املادة»ز وتن�ش املادة 41 (3) من هذه التÙ?اقية على اأنه يجوز للدولة‬ ‫الطرÙ? عند اتخاذ اإجراء بناء على طلب مقدم من دولة طرÙ? اأخرى ÙˆÙ?قا للمادتني 21 اأو 31 من هذه التÙ?اقية، اأن تنظر بعني العتبار اخلا�ش ÙŠÙ? اإبرام‬ ‫اتÙ?اقات اأو ترتيبات ب�شاأن...(ب) اقت�شام عائدات اجلرائم اأو املمتلكات هذه، اأو الأموال املتاأتية من بيع عائدات هذه اجلرائم اأو املمتلكات، ÙˆÙ?قا لقانونها‬ ‫الداخلي اأو اإجراءاتها الإدارية، مع دول اأطراÙ? اأخرى، على اأ�شا�ش منتظم اأو ح�شب كل حالة.»‬ ‫391 عزز مكتب الأمم املتحدة ملراقبة املخدرات ومنع اجلرمية و�شع «اتÙ?اق ثنائي منوذجي ب�شاأن تقا�شم عوائد اجلرمية امل�شادرة اأو املمتلكات التي‬ ‫تغطيها اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية واتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الجتار غري القانوين ÙŠÙ? املخدرات واملوؤثرات العقلية‬ ‫ل�شنة 8891» والذي اعتمدته اجلمعية العامة لالأمم املتحدة كجزء من قرار ب�شاأن تدعيم برنامج الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية (القرار‬ ‫رقم 571/06/‪ )A/RES‬املوؤرخ 61 كانون الأول/ دي�شمرب 5002.‬ ‫601‬ ‫التعاون الدويل وا�صتعادة الأ�صول‬ ‫لالمتثال ل�شرتاطات معاهدات اأخرى ب�شاأن اإع��ادة الأ�شول، �شواء اأعيدت لل�شحايا اأو ملالكها ال�شرعيني‬ ‫ال�شابقني اأو ÙŠÙ? احلالت التي تنطوي على Ù?�شاد.‬ ‫واإذا قام البلد الذي توجد Ù?يه املمتلكات، عند م�شادرتها، بالحتÙ?اظ بجميع العوائد امل�شادرة دون اعتبار‬ ‫للجهود التي قام بها البلد الذي تعاون ÙŠÙ? جهود امل�شادرة، اأو دون مراعاة لكون العوائد املحتجزة تولدت نتيجة‬ ‫لرتكاب جرمية �شد قوانني بلد اآخر، Ù?اإن نتيجة مثل هذا النظام هي مكاÙ?اأة ذلك البلد على العمل كمالذ‬ ‫للرثوة الإجرامية. وهذه النتيجة مناق�شة لروح التعاون العاملي ÙŠÙ? احلرب �شد اجلرائم الدولية.‬ ‫بيد اأن القت�شام املتبادل لالأ�شول ينه�ش بالتعاون الدويل. وتواÙ?Ù‚ البلدان على اقت�شام نتائج اإجراءات‬ ‫امل�شادرة الناجحة دون مراعاة للمكان الذي وجدت Ù?يه املمتلكات، ودون مراعاة ملاهية البلد الذي ا�شطلع‬ ‫بامل�شادرة. ومع العلم بذلك، تعمل نتائج امل�شادرة الناجحة ÙŠÙ? النهاية على دعم الكÙ?اح �شد اجلرمية الدولية‬ ‫ول تكاÙ?ئ البلدان املتخذة مالذات، وت�شجع وكالت اإنÙ?اذ القوانني على التعاون مع نظرائها عرب احلدود.‬ ‫701‬ ‫الباب جيم‬ ‫م�صاهمات خا�صة‬ ‫901‬ ‫املمار�صات احل�صنة ÙŠÙ? م�صادرة الأ�صول دون‬ ‫ال�صتناد اإىل حكم اإدانة:‬ ‫منظور من �صوي�صرا‬ ‫اإيÙ? اأيكليمان*‬ ‫اخللÙ?ية: القانون اجلنائي ÙŠÙ? نظام القانون املدين‬ ‫القانون اجلنائي اأمر يتعلق بالقانون الحتادي ÙŠÙ? �صوي�صرا. وامل�صدر الأ�صا�صي للقانون هو املدونة اجلنائية‬ ‫ل�صوي�صرا التي اعتمدت ÙŠÙ? عام 7391. وت�صتند املدونة اجلنائية اإىل مبداأ ال�صرعية الذي يعني عدم جواز اعتبار‬ ‫املرء مذنبا اإل بال�صتناد اإىل Ù?عل جمرم مدرج ÙŠÙ? املدونة اجلنائية. والقول الالتيني ين�ص على ‪nullum‬‬ ‫‪( crimen nully poena sine lege‬ل Ù?عل جمرم ول عقوبة اإل بقانون). ويجب Ù?هم ذلك على اأنه «حائط‬ ‫�صد» �صد التع�صÙ? ÙŠÙ? ا�صتخدام ال�صلطة الق�صائية؛ ويعطي للربملان �صلطة تقرير ما اإن كان ال�صلوك Ù?عال‬ ‫جمرما من عدمه، وما هي العقوبة التي ينبغي توقيعها على اجلاين (اإما حكم بال�صجن اأو بجزاءات اأخرى).‬ ‫ويÙ? الوقت الراهن، ÙŠÙ? جنيÙ? واملحاكم الحتادية، يتوىل املدعي العام ت�صيري الإدعاء ويجوز للمدعى عليه‬ ‫اأن يختار حماميا للدÙ?اع عنه. ويتناول قا�صي التحقيق ÙŠÙ? الوقائع، جنبا اإىل جنب مع قوة ال�صرطة، القيام‬ ‫بالتحريات ÙŠÙ? الدعوى املطروحة. وهما لي�صا طرÙ?ا ÙŠÙ? الإجراءات الق�صائية، ويÙ?رت�ص اأن يكونوا مو�صوعيني‬ ‫بقدر الإمكان. واأثناء التحقيق على قا�صي التحقيق اأن يتو�صل اإىل احلقيقة. ويجب على قا�صي التحقيق اأن‬ ‫ميح�ص الوقائع، ويتو�صل اإىل دليل على الÙ?عل املجرم، ويجب عليه، اإن كان هناك Ù?عل جمرم، اأن يحاول العثور‬ ‫على اجلاين، واأن يوجه التهام اإىل اجلاين، ويقب�ص عليه اإن لزم الأمر. وخالل التحقيقات، اإذا ما وجه التهام‬ ‫اإىل اجلاين، يجوز له اأن يح�صل على م�صاعدة من حمام يجب اأن يكون حا�صرا ÙŠÙ? اأي وقت يديل Ù?يه �صاهد‬ ‫اأو خبري ب�صهادته اأمام قا�صي التحقيق. واإذا ما ظل اجلاين جمهول، ولكن توجد عوائد Ù„Ù?عل جمرم مزعوم،‬ ‫يوا�صل قا�صي التحقيق حترياته لإثبات اأن الأ�صول عبارة عن عوائد Ù?عل جمرم.‬ ‫ويÙ? عام 1102ØŒ لن يعود هناك وجود لقا�صي التحقيق. Ù?�صيكون املدعي العام م�صوؤول عن التحقيقات من‬ ‫البداية حتى النهاية.‬ ‫امل�سادرة مبوجب املدونة اجلنائية ÙŠÙ? �سوي�سرا‬ ‫يوجد ÙŠÙ? �صوي�صرا نظامان للم�صادرة اأحدهما ي�صتند والآخر Ù„ ي�صتند اإىل حكم اإدانة. وي�صتند الثنان اإىل‬ ‫نÙ?�ص الأحكام ÙŠÙ? املدونة اجلنائية ل�صوي�صرا، املواد (07 حتى 27) (انظر الإطار 04)ØŒ وت�صري عليهما Ù†Ù?�ص‬ ‫الإج��راءات. وتن�ص الÙ?قرة 1 من املادة 07ØŒ والتي تتعلق بوجه خا�ص مب�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل‬ ‫111‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫حكم اإدانة على: «على القا�صي اأن ياأمر مب�صادرة الأ�صول الناجمة عن Ù?عل جمرم اأو التي كان ي�صتهدÙ? بها‬ ‫اأن ت�صتميل اأو تكاÙ?ئ اجلاين، �صريطة األ يتعني اإعادتها اإىل الطرÙ? املت�صرر لكي ي�صتعيد حقوقه». وهكذا Ù?اإن‬ ‫امل�صادرة تقع حتى دون اإدانة.‬ ‫وتطبق �صوي�صرا معايري الإثبات اجلنائية ÙŠÙ? جميع دعاوى امل�صادرة ولي�ص معيار اإثبات «توازن الحتمالت»‬ ‫املدين الذي يطبق ÙŠÙ? الكثري من اخت�صا�صات القانون العام الق�صائية. ويدعى هذا املعيار اجلنائي «القتناع‬ ‫اأو الطمئنان الكامل» ويعني اأنه بعد اأن تعر�ص جميع التهامات على القا�صي، يجب اأن يكون القا�صي «مقتنعا‬ ‫ومطمئنا ب�صكل كامل» باأن الأ�صول ح�صيلة Ù?عل جمرم. وقد يقتنع املرء ويطمئن ب�صكل كامل حتى دون برهان،‬ ‫لكن بوا�صطة «تراكم الأدلة» (‪ .)faisceau d’indices‬وامل�صادرة، كما هي عليه ÙŠÙ? الخت�صا�صات الق�صائية‬ ‫الأخرى، عبارة عن اإجراء عيني، ويق�صد بها اأن تكون «تدبريا» ولي�ص «عقوبة».‬ ‫ويÙ? جميع احلالت، يجب اأن تثبت املحاكمة حدوث Ù?عل جمرم واأن الأ�صول ح�صيلة الÙ?عل املجرم اأو كان‬ ‫ينتوى ا�صتخدامها ÙŠÙ? اقرتاÙ? Ù?عل جنائي اأو كاأجر مقابل اقرتاÙ?Ù‡491.‬ ‫ويجب اأن يكون م�صطلح «اأ�صول» Ù…Ù?هوما ب�صكل وا�صع. Ù?قد تكون عبارة عن اأغرا�ص اأو قيم اأو اأي نوع من‬ ‫املزايا القت�صادية التي ميكن تقييمها، اإما بزيادة الأ�صول اأو بتناق�ص اللتزامات591.‬ ‫ولكي ت�صادر الأ�صول، يجب اأن تكون ح�صيلة Ù?عل جمرم. وقد تن�صاأ احل�صيلة عن اأي نوع من الأÙ?عال‬ ‫املجرمة، طاملا كان من�صو�صا عليها ÙŠÙ? املدونة اجلنائية ل�صوي�صرا اأو اأي اأحكام جنائية ÙŠÙ? القوانني ال�صوي�صرية‬ ‫الأخرى (مثل، القانون الحتادي ب�صاأن املخدرات). وتÙ?هم كلمة احل�صيلة على اأنها العوائد املبا�صرة للÙ?عل‬ ‫املجرم اأو اأ�صول مت �صراوؤها بعوائد الÙ?عل املجرم. وحتى ما متكن املرء من تتبع اأثر العوائد، جاز م�صادرتها‬ ‫(اأي، يجب اأن تكون الأ�صول مت�صلة بالÙ?عل املجرم). ومبجرد انقطاع هذه ال�صلة، �صارت امل�صادرة غري‬ ‫ممكنة. وجاز للمدعي العام حينئذ اأن يطلب «مطالبة تعوي�صية» ÙˆÙ?قا للÙ?قرة 1 من امل��ادة 17 من املدونة‬ ‫اجلنائية ل�صوي�صرا.‬ ‫كما تتطلب م�صادرة الأ�صول اأن يكون ل�صلطات العدالة اجلنائية ÙŠÙ? �صوي�صرا اخت�صا�ص ق�صائي ÙŠÙ? حماكمة‬ ‫الÙ?عل املجرم، با�صتثناء العوائد الناجتة عن Ù?عل جمرم مت�صل باملخدرات691. ويتقرر الخت�صا�ص الق�صائي‬ ‫اإذا مت ارتكاب كامل الÙ?عل املجرم اأو جزء منه ÙŠÙ? اأرا�صي �صوي�صرا اأو اإذا كان اجلاين اأو ال�صحية مواطنا‬ ‫�صوي�صريا. ويعترب الÙ?عل املجرم ÙŠÙ? حكم املقرتÙ? ÙŠÙ? املكان الذي اقرتÙ? Ù?يه اجلاين الÙ?عل املجرم ويÙ? املكان‬ ‫الذي وقعت Ù?يه نتائجه791.‬ ‫وحيث اإن امل�صادرة تعترب تدبريا عينيا، Ù?اإنه يجوز تقريرها بغ�ص النظر عمن يكون املالك الÙ?علي لالأ�صول،‬ ‫حتى ولو مل يكن املالك منخرطا ÙŠÙ? اقرتاÙ? الÙ?عل الإجرامي891. واإذا كانت الأ�صول قد مت نقل ملكياتها للغري،‬ ‫جاز اإخ�صاع الطرÙ? الثالث للم�صادرة اأو اأمره بدÙ?ع مبلغ تعوي�صي، ما مل يكن الغري قد احتازوا الأ�صول دون‬ ‫491 هناك ا�صتثناء واحد ب�صاأن املنظمات الإجرامية، انظر املادة 27 من املدونة اجلنائية (�صوي�صرا). ويÙ? هذه احلالة، يتعني على املدعي العام اأن يثبت‬ ‫وجود منظمة اإجرامية واأن املنظمة لها القدرة على التحكم ÙŠÙ? الأ�صول. ول يلزم اإثبات حدوث Ù?عل جمرم حمدد واأن الأ�صول عبارة عن عوائده.‬ ‫591 1.322 .‪.FF 1993 II, n‬‬ ‫691 ÙˆÙ?قا للمادة 42 من القانون الحتادي ب�صاأن املخدرات (�صوي�صرا)ØŒ ميكن م�صادرة الأ�صول حتى عندما Ù„ يكون ل�صلطات العدالة اجلنائية ال�صوي�صرية‬ ‫اخت�صا�ص ق�صائي مبحاكمة الÙ?عل املجرم.‬ ‫791 املواد 3- 7 من املدونة اجلنائية (�صوي�صرا).‬ ‫891 3.322.‪.FF.1993.III. 300,n‬‬ ‫211‬ ‫تدابري ب�ساأن التحري حول االأ�سول واملحاÙ?ظة عليها‬ ‫علمهم بالوقائع امل�صوغة للم�صادرة، ومادام الغري قد دÙ?عوا قيمة واÙ?ية مقابلها اأو لو تبني اأن امل�صادرة تعترب‬ ‫قا�صية ب�صكل Ù…Ù?رط ÙŠÙ? هذه احلالة (الÙ?قرة 2 من املادة 07 من املدونة اجلنائية ل�صوي�صرا).‬ ‫وب�صبب هذا الإجراء املحدد للم�صادرة، Ù„ جمال ÙŠÙ? النظام ال�صوي�صري مل�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد‬ ‫اإىل حكم اإدانة ÙˆÙ?قا لإجراء مدين يت�صرÙ? مبوجبه املدعي العام كواحد من الآحاد ويطالب بحقه ÙŠÙ? الأ�صول.‬ ‫ويجوز ل�صحية الÙ?عل املجرم املطالبة بحقه من خالل دعوى مدنية، ت�صتند ب�صÙ?Ø© عامة اإىل اللتزام الأكويلي‬ ‫(‪ )Aquilian liability‬للجاين اأو التزامه التعاقدي - اأي كل من اأوقع �صررا باآخر، �صواء عن مق�صد اأو عن‬ ‫اإهمال، Ù…Ù?�صية لتعوي�صه. غري اأنه يتعني اأن يكون هناك مدعى عليه ÙŠÙ? تلك الدعاوى بحيث Ù„ يوجد تناظر مع‬ ‫«امل�صادرة املدنية».‬ ‫امل�ساعدات القانونية املتبادلة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫يÙ? �صوي�صرا، ي�صرت�صد التعاون الدويل ÙŠÙ? الأمور اجلنائية مببادئ املعاملة باملثل، وازدواجية الÙ?عل الإجرامي،‬ ‫والتخ�ص�ص، والتنا�صب ÙŠÙ? تنÙ?يذ اأي طلب للم�صاعدات القانونية املتبادلة. وتنÙ?Ø° امل�صاعدات القانونية املتبادلة‬ ‫مبوجب ثالثة نظم: التÙ?اقيات الدولية، واملعاهدات الثنائية، والقانون الداخلي.‬ ‫ويبني القانون الحت��ادي ب�صاأن امل�صاعدات الدولية املتبادلة ÙŠÙ? امل�صائل اجلنائية واإج��راءات امل�صاعدة‬ ‫القانونية املتبادلة ب�صاأن م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة. ووÙ?قا لهذا القانون، يجوز لل�صلطات‬ ‫ال�صوي�صرية، كقاعدة، اأن ت�صلم الأ�صول املحتجزة اأو تعيدها، بناء على طلب من �صلطة اأجنبية، اإىل ال�صخ�ص‬ ‫امل�صتحق تنÙ?يذا لقرار حمكمة اأجنبية991.وعلى اأن تكون الأ�صول التي يجوز ت�صليمها عوائد جرمية ما، اأو قيمتها‬ ‫البديلة002ØŒ اأو م�صاهمات لعبت دورا ÙŠÙ? التحري�ص على الÙ?عل املجرم اأو على مكاÙ?اأة اجلاين102. ول ي�صرتط اأن‬ ‫يكون ال�صخ�ص مدانا اإدانة نهائية باجلرمية ÙŠÙ? الدولة الطالبة اأو ÙŠÙ? اأي مكان اآخر. واإذا كانت اإعادة الأ�صول‬ ‫م�صتندة اإىل قرار اأجنبي �صار، �صار الأمر الأجنبي باتا ÙŠÙ? حتديد ما اإذا كانت الأ�صول التي يتعني اإعادتها اإىل‬ ‫اأ�صحابها هي عوائد اجلرمية202.‬ ‫ويجوز الحتÙ?اظ بالأ�صول ÙŠÙ? �صوي�صرا اإذا:‬ ‫كان ال�صحية يقيم ÙŠÙ? �صوي�صرا ويتعني اإعادة الأ�صول اإىل ال�صحية؛‬ ‫§‬ ‫اأو جزمت �صلطة ما باحلقوق ÙŠÙ? الأ�صول؛‬ ‫§‬ ‫اأو اأثبت �صخ�ص ما مل ينخرط ÙŠÙ? الÙ?عل املجرم ومل تكن مطالباته م�صمونة من قبل الدولة الطالبة‬ ‫§‬ ‫اثباتا مقنعا اأنه اكت�صب بح�صن نية حقوقا ÙŠÙ? الأ�صول ÙŠÙ? �صوي�صرا، اأو اكت�صبها ÙŠÙ? بلد اأجنبي؛وهو‬ ‫يقيم ÙŠÙ? �صوي�صرا.‬ ‫اأو كانت الأغرا�ص اأو الأ�صول �صرورية ÙŠÙ? الدعاوى اجلنائية القائمة ÙŠÙ? �صوي�صرا اأو يحتمل اأن تكون،‬ ‫§‬ ‫ب�صبب طابعها، خا�صعة للم�صادرة ÙŠÙ? �صوي�صرا302.‬ ‫991 امل�صاعدة الدولية املتبادلة ÙŠÙ? الأمور اجلنائية (�صوي�صرا)ØŒ الÙ?قرة 1 من املادة 47اأ.‬ ‫002 Ù„ يتعني Ù?همها على اأنها اأ�صل بديل لأنه بالن�صبة للقيمة البديلة يجب اأن تظل ال�صلة بني الÙ?عل املجرم والقيمة قائمة (الأثر الورقي).‬ ‫102 امل�صاعدات الدولية املتبادلة ب�صاأن امل�صائل اجلنائية (�صوي�صرا)ØŒ الÙ?قرة 2 من املادة 47اأ.‬ ‫202 571 .‪.ATF 131 II 169 consid.6, p‬‬ ‫302 القانون الحتادي للم�صاعدة الدولية املتبادلة ب�صاأن امل�صائل اجلنائية (�صوي�صرا) الÙ?قرة 4 من املادة 47اأ.‬ ‫311‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫وÙ?قا للÙ?قرة، من املادة 47 (اأ) من القانون الحتادي ب�صاأن امل�صاعدات الدولية املتبادلة ب�صاأن امل�صائل‬ ‫اجلنائية، اإذا ادعى �صخ�ص ما اأن له حقوقا ÙŠÙ? اأ�صول مبوجب الÙ?قرة 4ØŒ يتم تعليق الت�صليم اإىل الولية ال�صلطة‬ ‫الق�صائية الطالبة حتى يتم تو�صيح املوقÙ? القانوين. ويجوز ت�صليم الأغرا�ص اأو الأ�صول اإىل ال�صخ�ص امل�صتحق،‬ ‫اإذا:‬ ‫§ واÙ?قت الدولة الطالبة على ذلك؛‬ ‫§ اأو ÙŠÙ? حالة الÙ?قرة 4 (ب)ØŒ اأبدت ال�صلطة مواÙ?قتها؛‬ ‫§ اأو مت اإقرار ذلك من اإحدى املحاكم ال�صوي�صرية.‬ ‫وتنطبق قواعد قانون امل�صاعدات الدولية املتبادلة ب�صاأن امل�صائل اجلنائية املعنية بامل�صاعدات القانونية‬ ‫املتبادلة على املادة 72 من املدونة اجلنائية ل�صوي�صرا، بح�صب ما قررته املحكمة الحتادية العليا ÙŠÙ? دعوى �صد‬ ‫اجلرنال �صاين اأبات�صا النيجريي402.‬ ‫اإعادة االأ�سول ا�ستنادا اإىل حكم قيمة نقدية‬ ‫يÙ? حالة اإمتام الت�صرÙ? ÙŠÙ? العوائد الإجرامية اخلا�صعة للم�صادرة، يجوز للقا�صي اأن ياأمر بدÙ?ع مبلغ تعوي�صي‬ ‫معادل ي�صمى «حكم قيمة نقدية». وقد ارتاأت املحكمة الحتادية العليا اأن من غري املمكن اإعادة اأ�صول اإىل بلد‬ ‫اأجنبي ا�صتنادا اإىل حكم قيمة نقدية لأنه Ù„ توجد �صلة وثيقة بني اجلرمية والأ�صول502. وبالإ�صاÙ?Ø© اإىل ذلك،‬ ‫Ù?اإن اإعادة اأ�صول مل تربط بÙ?عل جمرم من �صاأنه اأن ي�صمح للولية الق�صائية الأجنبية للبلد الأجنبي باللتÙ?اÙ?‬ ‫حول الإجراء املعتاد اخلا�ص باإنÙ?اذ املطالبات التعوي�صية الداخلية ال�صادرة مبوجب الÙ?قرة 3 من املادة 17‬ ‫من املدونة اجلنائية ل�صوي�صرا. وتق�صي هذه املادة باإنÙ?اذ احلكم ÙˆÙ?قا للقانون الحتادي ال�صوي�صري ب�صاأن‬ ‫حت�صيل الديون والإÙ?ال�صات، واإجازته، عند ال�صرورة، دعوى مدنية ÙˆÙ?قا لقانون الإجراءات املدنية، كما هو‬ ‫احلال بالن�صبة لأي دائن Ù?رد.‬ ‫وينبغي لل�صلطة الق�صائية الطالبة، بغية اإنÙ?اذ حكم قيمة نقدية، اأن تطالب باإجراء براءة تنÙ?يذ ا�صتنادا‬ ‫اإىل املادة 49 من قانون امل�صاعدات الدولية املتبادلة ب�صاأن امل�صائل اجلنائية. والإج��راء معقد ول يبدو اأنه‬ ‫ا�صتخدم من قبل602. ورغما عن ذلك، لو مت تنÙ?يذ هذا الإجراء، ومت اإ�صدار براءة تنÙ?يذ ب�صاأن حكم قيمة نقدية‬ ‫اأجنبي، جاز للدولة الطالبة اأن تتبع حينئذ الإجراء املعتاد لإنÙ?اذ حكم ما (املوجز اآنÙ?ا).‬ ‫وقد تكون هناك مالب�صات Ù„ تتواÙ?Ù‚ Ù?يها امل�صطلحات اللغوية التي ت�صتخدمها الولية الق�صائية الأجنبية‬ ‫مع امل�صطلحات اللغوية ال�صوي�صرية. Ù?مثال، قد ي�صمى احلكم «حكم قيمة نقدية» حتى ولو تي�صر اإظهار ال�صلة‬ ‫الوثيقة بني اجلرمية والأ�صول. ويÙ? هذه احلالت، ينبغي اأن تتبع الولية الق�صائية اإجراء م�صادرة الأ�صول دون‬ ‫ال�صتناد اإىل حكم اإدانة الوارد ÙŠÙ? املادة 47اأ من قانون امل�صاعدات الدولية املتبادلة ب�صاأن امل�صائل اجلنائية ولي�ص‬ ‫الإجراء املقرتح حلكم قيمة نقدية مبوجب املادة 49 من ذات القانون. وال�صلطات ال�صوي�صرية لي�صت ملزمة‬ ‫بامل�صطلحات اللغوية و�صتنظر ÙŠÙ? Ù?حوى امل�صطلحات.‬ ‫402 961 ‪.ATF 131 II‬‬ ‫502 354 ‪.ATF 133 IV 215p ATF 129 II‬‬ ‫602 مثال، قد يختلÙ? القا�صي املخت�ص باإجازة حكم اأجنبي تبعا للقانون الإجرائي للكانتون.‬ ‫411‬ ‫اإعادة االأ�سول ا�ستنادا اإىل م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫وكما بينا اآنÙ?ا، Ù„ ي�صرتط النظام ال�صوي�صري للم�صادرة اجلنائية الإدانة لكي ي�صادر اأ�صول اجلرمية. كما ل‬ ‫ت�صرتط ال�صلطات ال�صوي�صرية الإدانة مل�صاعدة ولية ق�صائية اأجنبية. بيد اأنه Ù„ يجوز منح التعاون الق�صائي‬ ‫اجلنائي اإل عندما تكون الدولة الطالبة تتناول اإجراء جنائيا702. ول يعني ذلك ا�صرتاط وجود قرار اتهام، بل‬ ‫ي�صرتط وجود حتقيقات جنائية جارية. وبالإ�صاÙ?Ø© اإىل ذلك، Ù„ ميكن ا�صتخدام التعاون الق�صائي اجلنائي ÙŠÙ?‬ ‫الدعاوى املدنية802.‬ ‫وقد عاجلت املحكمة الحتادية العليا ق�صية التعاون الق�صائي اجلنائي ÙŠÙ? م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد‬ ‫اإىل حكم اإدانة ÙŠÙ? ق�صية �صركة اأ- �صد مكتب العدل الحتادي ‪A__ Company v. Federal Office of‬‬ ‫‪ . 209 Justice‬ويÙ? هذه احلالة، كانت الدولة الطالبة (الوليات املتحدة) توا�صل مبا�صرة دعوى م�صادرة‬ ‫اأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة بدون نية ال�صروع، ÙŠÙ? ذلك الوقت، ÙŠÙ? اإجراءات جنائية. وطلبت الوليات‬ ‫املتحدة، ا�صتنادا اإىل م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة، من �صوي�صرا بيانات عن ح�صاب م�صريÙ?.‬ ‫وقامت املحكمة الحتادية العليا بتمحي�ص مدى جوازية اأن تكون م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫مناظرة لالإجراءات اجلنائية من عدمه. وقامت املحكمة بالبت ÙŠÙ? امل�صاألة ÙˆÙ?قا للمبادئ القانونية ال�صوي�صرية‬ ‫باإثبات اأن امل�صطلحات اللغوية امل�صتخدمة من قبل الوليات املتحدة لي�صت ملزمة.‬ ‫ويÙ? �صبيل التو�صل اإىل قرار مهم اأوجزت املحكمة الحتادية العليا، اإجراءات امل�صادرة اجلنائية وم�صادرة‬ ‫الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة ÙŠÙ? الوليات املتحدة، عالوة على نظام امل�صادرة اجلنائية ÙŠÙ? �صوي�صرا‬ ‫(العيني). وتبني للمحكمة اأن تدابري امل�صادرة ÙŠÙ? كل من �صوي�صرا والوليات املتحدة مبثابة اأدوات ملكاÙ?حة‬ ‫الن�صاط الإجرامي، اأي لتعزيز Ù…Ù?هوم «اجلرمية Ù„ تÙ?يد». وكالهما يعتربان تدابري عينية Ù„ يتعني Ù?يهما Ù?ح�ص‬ ‫جرم اجلاين. ÙˆÙ?�صال عن ذلك، Ù?عندما تتم اإجراءات امل�صادرة ب�صكل م�صتقل عن الإجراءات اجلنائية �صد‬ ‫اجلاين، Ù„ ميكن التذرع باÙ?رتا�ص الرباءة.‬ ‫وارتاأت املحكمة الحتادية العليا اأن اإجراء م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة ÙŠÙ? الوليات‬ ‫املتحدة م�صابه ب�صكل كاÙ? لإج��راءات �صبط «الق�صايا الإجرامية» مبوجب القانون ال�صوي�صري (قنوات‬ ‫امل�صاعدات الدولية املتبادلة ب�صاأن امل�صائل اجلنائية). بيد اأن املحكمة اأ�صاÙ?ت اأنه يجب اأن يكون للدولة الطالبة‬ ‫اخت�صا�ص ق�صائي ÙŠÙ? اإنزال العقوبات، حتى لو مل تكن ال�صلطات تنوي Ù?عليا اأن متار�ص هذا الخت�صا�ص. ÙˆÙ?ى‬ ‫هذه النقطة مل يكن هناك دليل كاÙ? ÙŠÙ? امللÙ? واأعيدت الدعوى اإىل املكتب املركزي ملطالبة الوليات املتحدة‬ ‫باملعلومات املطلوبة املت�صلة بالخت�صا�ص اجلنائي لل�صلطات الأمريكية.‬ ‫و Ù?يبنى على هذه الق�صية املبداأ الذي ÙŠÙ?يد باأنه عندما تطلب منك امل�صاعدة ÙŠÙ? ق�صية تتعلق بالتعاون‬ ‫الق�صائي اجلنائي، ينبغي لل�صلطة األ تق�صر حتليلها على امل�صطلحات اللغوية التي ت�صتخدمها الدولة الطالبة،‬ ‫واإمنا يجب اأن تÙ?ح�ص ما اإن كان التعاون ÙŠÙ?ÙŠ بال�صرتاطات القانونية اأم Ù„.‬ ‫702 852 ‪.ATF 126 II‬‬ ‫802 072 .‪.ATF 113 Ib 257 consid. 5 p‬‬ ‫902 871 ‪ ØŒ ATF 132 II‬انظر امللحق حاء ÙŠÙ? القر�ص املمغنط املدمج ب�صاأن ‪.A__ Company v. Federal Office of Justice‬‬ ‫511‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫م�صادرة الأ�صول ÙŠÙ? �صوي�صرا‬ ‫الإطار 04‬ ‫املدونة اجلنائية ال�صوي�صرية – املواد 07 - 27‬ ‫املادة 07‬ ‫1- ياأمر القا�صي مب�صادرة الأ�صول الناجمة عن Ù?عل جمرم اأو التي كان يق�صد بها اأن تغوي اأو تكاÙ?ئ اجلاين،‬ ‫�صريطة األ يتعني اإعادتها اإىل الطرÙ? املت�صرر لكي ي�صتعيد حقوقه.‬ ‫2- Ù„ يحدد الأمر بامل�صادرة ÙŠÙ? احلالت التي يكون الغري قد اكت�صبوا الأ�صول دون علم بالوقائع التي قد تربر‬ ‫امل�صادرة، وطاملا اأنه دÙ?ع قيمة مقابلة واÙ?ية اأو تبني اأن امل�صادرة قا�صية ب�صكل Ù…Ù?رط ÙŠÙ? هذه احلالة.‬ ‫3- يخ�صع احلق ÙŠÙ? الأمر مب�صادرة الأ�صول Ù„Ù?رتة تقادم قدرها �صبع �صنوات، ما مل تكن حماكمة الÙ?عل املجرم‬ ‫املق�صود تخ�صع Ù„Ù?رتة تقادم اأطول تكون �صارية حينئذ.‬ ‫4- يكون اأمر امل�صادرة مو�صع اإخطار ر�صمي. وتنق�صي مطالبات الأط��راÙ? املت�صررة اأو الغري بعد م�صى خم�ص‬ ‫�صنوات من الإخطار الر�صمي بامل�صادرة.‬ ‫5- اإذا مل يتي�صر حتديد املبلغ الإجمايل لالأ�صول مو�صع امل�صادرة بدقة، اأو اإذا ما ا�صتلزم هذا التحديد Ù†Ù?قات غري‬ ‫متنا�صبة، يجوز للقا�صي اأن يقدر املبلغ.‬ ‫املادة 17‬ ‫1- ÙŠÙ? احلالت التي مل تعد Ù?يها الأ�صول املراد م�صادرتها متاحة بعد، ياأمر القا�صي مبطالبة تعوي�صية ل�صالح‬ ‫الدولة مببلغ م�صاو. وميكن منحه ÙŠÙ? مواجهة الغري Ù?قط طاملا مل يتم ا�صتيÙ?اء ال�صروط التي تن�ص عليها الÙ?قرة‬ ‫2 من املادة 07.‬ ‫2- يجوز للقا�صي اأن يلغي املطالبة التعوي�صية كلها اأو جزءا منها اإذا كان من املحتمل عدم ا�صتعادتها اأو اإذا كان‬ ‫ذلك �صيعوق رد اعتبار ال�صخ�ص املعني ب�صكل ج�صيم.‬ ‫3- يجوز ل�صلطة التحقيق اأن حتتب�ص جزءا من ممتلكات ال�صخ�ص املعني من اأجل �صمان اإنÙ?اذ مطالبات التعوي�ص.‬ ‫ول ين�صىء الحتبا�ص حقا تÙ?�صيليا ل�صالح الدولة عند اإنÙ?اذ املطالبة التعوي�صية.‬ ‫املادة 27‬ ‫ياأمر القا�صي مب�صادرة جميع الأ�صول التي متلك اأية منظمة اإجرامية �صلطة الت�صرÙ? Ù?يها. ويÙ?رت�ص اأن تكون‬ ‫الأ�صول اململوكة ل�صخ�ص �صارك ÙŠÙ? املنظمة الإجرامية اأو دعمها (املادة 062 مكرر 3) حتت ت�صرÙ? املنظمة حتى‬ ‫يثبت العك�ص.‬ ‫611‬ ‫املÙ?اهيم االإجرائية واال�ستداللية‬ ‫م�صادرة الأ�صول ÙŠÙ? �صوي�صرا (تابع)‬ ‫الإطار 04‬ ‫املادة 062 مكرر 3‬ ‫1- كل من �صارك ÙŠÙ? منظمة ما يحاط هيكلها وت�صكيلها ال�صخ�صي بال�صرية وت�صعى اإىل حتقيق اأهداÙ? تتمثل ÙŠÙ?‬ ‫اقرتاÙ? جرائم العنÙ? اأو احل�صول على مكا�صب باأ�صاليب اإجرامية، وكل من يدعم مثل هذه املنظمة ÙŠÙ? اأن�صطتها‬ ‫الإجرامية، يعاقب باحلب�ص التحÙ?ظي Ù„Ù?رتة Ù„ تتجاوز خم�ص �صنوات اأو بغرامة نقدية.‬ ‫2- يكون للقا�صي ال�صلطة التقديرية ÙŠÙ? تخÙ?ÙŠÙ? اجلزاء املÙ?رو�ص (املادة 84اأ) ÙŠÙ? حالة ما اإن بذل اجلاين جهدا‬ ‫لإحباط الأن�صطة الإجرامية التي تقوم بها املنظمة.‬ ‫3- ت�صري اجلزاءات اآنÙ?Ø© الذكر اأي�صا على كل من يرتكب Ù?عال جمرما خارج �صوي�صرا �صريطة اأن تقوم املنظمة تقوم‬ ‫باأن�صطتها الإجرامية، اأو تنوي القيام بها. كلها اأو جزء منها ÙŠÙ? �صوي�صرا. وت�صري ÙŠÙ? ذلك الÙ?قرة 2 من املادة‬ ‫3(1).‬ ‫القانون الحتادي ب�صاأن امل�صاعدات الدولية املتبادلة ب�صاأن امل�صائل اجلنائية، املادة 47اأ‬ ‫يجوز، بناء على طلب، ت�صليم الأغرا�ص اأو الأ�صول اخلا�صعة حلجز احرتازي اإىل الولية الق�صائية املخت�صة بعد اإمتام‬ ‫اإجراءات امل�صاعدات املتبادلة (املادة 08د) بغر�ص م�صادرتها اأو اإعادتها اإىل ال�صخ�ص امل�صتحق:‬ ‫1- ت�صمل الأغرا�ص اأو الأ�صول امل�صار اإليها ÙŠÙ? الÙ?قرة 1 ما يلي:‬ ‫اأ- الأدوات امل�صتخدمة ÙŠÙ? ارتكاب الÙ?عل املجرم‬ ‫ب- منتجات اأو اأرباح الÙ?عل املجرم، وقيمتها البديلة ومميزاتها غري القانونية‬ ‫ج- املنح اأو التربعات امل�صتخدمة ÙŠÙ? التحري�ص على الÙ?عل املجرم اأو تعوي�ص اجل��اين، عالوة على قيمتها‬ ‫البديلة.‬ ‫2- يجوز للت�صليم اأن يتدخل ÙŠÙ? اأي مرحلة من امل�صادرة الأجنبية، وي�صتند كقاعدة على اأمر نهائي اأو قابل للتنÙ?يذ‬ ‫�صادر عن الدولة الطالبة‬ ‫3- بيد اأنه يجوز احتجاز الأغرا�ص اأو الأ�صل ÙŠÙ? �صوي�صرا، اإذا:‬ ‫اأ- كانت الإقامة املعتادة لل�صحية ÙŠÙ? �صوي�صرا ويتعني اإعادتها اإليه؛‬ ‫ب- جزمت �صلطة ما بحقه Ù?يها؛‬ ‫ج- اأو اأبدى �صخ�ص ما، مل ينخرط ÙŠÙ? الÙ?عل املجرم ومل تكن مطالباته م�صمونة من قبل الدولة الطالبة، �صببا‬ ‫وجيها باأنه اكت�صب بح�صن نية حقوقا ÙŠÙ? تلك الأغرا�ص والأ�صول ÙŠÙ? �صوي�صرا، اأو اكت�صبها ÙŠÙ? بلد اأجنبي،‬ ‫وهو يقيم اإقامة معتادة ÙŠÙ? �صوي�صرا.‬ ‫د- كانت الأغرا�ص اأو الأ�صول �صرورية ÙŠÙ? الدعاوى اجلنائية القائمة ÙŠÙ? �صوي�صرا، اأو تبدو ب�صبب طابعها اأنها‬ ‫خا�صعة للم�صادرة ÙŠÙ? �صوي�صرا.‬ ‫4- اإذا ادعى �صخ�ص ما اأن له حقوقا ÙŠÙ? الأغرا�ص اأو الأ�صول مبوجب الÙ?قرة 4ØŒ يعلق ت�صليمها للدولة الطالبة حتى‬ ‫يتم تو�صيح املوقÙ? القانوين. ويجوز ت�صليم الأغرا�ص اأو الأ�صول اإىل ال�صخ�ص امل�صتحق اإذا:‬ ‫اأ- واÙ?قت الدولة الطالبة؛‬ ‫ب- اأو ÙŠÙ? حالة الÙ?قرة 4 ب، اأعطت ال�صلطة مواÙ?قتها؛‬ ‫ج- اأو مت اإقرار املطالبة من اإحدى املحاكم ال�صوي�صرية.‬ ‫5- ت�صرى املادة 06 على المتيازات املالية.‬ ‫711‬ ‫ا�صرتداد عوائد الÙ?�صاد ÙŠÙ? اململكة املتحدة:‬ ‫م�صاعدات هيئات اإنÙ?اذ اأحكام القانون‬ ‫الإنÙ?اذ واأدوات التقا�صي اخلا�ص‬ ‫تت�صم اجلرمية املنظمة وامل�صوؤولون الÙ?ا�صدون باجلراأة Ù?يما يقومون به من مغامرات. والكثري منهم يخرتقون‬ ‫�صبكات ال�صركات الدولية اأو ين�صئون �صبكات منها؛ Ùˆ Ù?يكونون احتكارات عائلية؛ وي�صتخدمون مكا�صبهم التي‬ ‫Ù?‬ ‫ح�صلوا عليها بالباطل ÙŠÙ? ال�صتثمار ÙŠÙ? �صكوك مالية اأخرى اأو �صرائها، Ù?رياكمون، مثال، عقارات، ويودعون‬ ‫اأموال باأ�صمائهم اأو باأ�صماء اأÙ?راد من عائالتهم اأو �صركائهم.‬ ‫وعلى ال�صاحة املالية الدولية، ت�صدر لندن من اخلدمات املالية باأكرث مما ت�صتورده بزهاء 91 مليار‬ ‫جنيه اإ�صرتليني (نحو 9.62 مليار دولر) ØŒ وتدعم �صناعة ت��در زه��اء 5.8 باملائة من اقت�صاد اململكة‬ ‫املتحدة ومليون وظيÙ?Ø©012.ولذلك Ù?لي�ص من امل�صتغرب اأن تكون اململكة املتحدة اأي�صا هدÙ?ا للجرمية املنظمة‬ ‫وامل�صوؤولني الÙ?ا�صدين، بنÙ?�ص الطريقة التي جتتذب بها ن�صاط الأعمال امل�صروع، وعالوة على �صهرة القطاع‬ ‫املايل باململكة املتحدة بالطابع البتكارى، Ù?اإنه يعتمد على �صهرته الدولية بالنزاهة والتعامل املن�صÙ?112. ويÙ?‬ ‫�صبيل ÙˆÙ?ائها بالتزاماتها باملعايري والتÙ?اقات الدولية، وحر�صا على �صمان ازدهار اململكة املتحدة وتاأمني‬ ‫امل�صتقبل، و�صعت احلكومة اإ�صرتاتيجية ملعاجلة اجلرمية والإرهاب، والتي ميكن الطالع عليها ÙŠÙ? التحدي‬ ‫املايل للجرمية والإرهاب (لندن، وزارة اخلزانة الربيطانية) ‪The Financial Challenge to Crime‬‬ ‫.(7002 ,‪ and Terrorism )London: HM Treasury‬ويت�صمن جزء من هذه الإ�صرتاتيجية التعامل‬ ‫مع ال�صركاء الدوليني.‬ ‫وقد �صدقت اململكة املتحدة على اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�صاد. ومتتلك اململكة املتحدة، متا�صيا‬ ‫مع التزاماتها مبوجب التÙ?اقية، نظاما مل�صادرة الأ�صول امل�صتندة اإىل اإدانة ونظاما مل�صادرة الأ�صول دون‬ ‫ال�صتناد اإىل حكم اإدانة معا، والذي ميكن للدول الأجنبية مبوجبها اأن تلتم�ص م�صاعدات قانونية متبادلة. بيد‬ ‫اأن هذه امل�صارات لي�صت منا�صبة اأو متاحة ÙŠÙ? كل حالة. Ù?قد Ù„ تكون الإجراءات الق�صائية اجلنائية متي�صرة،‬ ‫مثال، لأن امل�صوؤول الÙ?ا�صد قد توÙ?Ù‰ اأو هرب من املالحقة داخل الولية الق�صائية البلد املعني، اأو قد Ù„ ميتلك‬ ‫بلد املن�صاأ نظاما مل�صادرة الأ�صول ي�صتند اإىل الإدانة اأو Ù„ ي�صتند اإليها.‬ ‫وهناك عدد من الطرق التي ميكن للدول الأجنبية اأن تلتم�ص بها ا�صرتداد عوائد الÙ?�صاد ÙŠÙ? اململكة املتحدة.‬ ‫وتبعا للظروÙ?ØŒ قد يتم ذلك اإما مب�صاعدة من اأجهزة اإنÙ?اذ القانون ÙŠÙ? اململكة املتحدة اأو قيام دولة ما برÙ?ع‬ ‫ق�صية اأمام حمكمة مدنية ÙŠÙ? اإجنلرتا وويلز (املحكمة) كمتقا�ص Ù?ردى. وتطرح هذه امل�صاهمة اخلا�صة موجزا‬ ‫012 احلكومة التحدى املاىل للجرمية والإرهاب (لندن، وزارة اخلزانة الربيطانية) �ص: 5.‬ ‫112 احلكومة التحدى املاىل للجرمية والإرهاب (لندن، وزارة اخلزانة الربيطانية) �ص: 3.‬ ‫911‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫مقت�صبا ملا ميكن للمملكة املتحدة اأن تقدمه من م�صاعدات للدولة الأجنبية، يتلوه نظرة عامة على ال�صالحيات‬ ‫املو�صوعة حتت ت�صرÙ? املتقا�صي الÙ?ردي الذي يلجاأ اإىل املحاكم املدنية.‬ ‫امل�ساعدات التي تقدمها اأجهزة اإنÙ?اذ القانون ÙŠÙ? اململكة املتحدة‬ ‫عندما حتاول دولة اأجنبية تعقب املكا�صب غري امل�صروعة التي حققها م�صوؤول Ù?ا�صد وجتميدها وا�صرتدادها،‬ ‫وتبني اأنها موجودة ÙŠÙ? اململكة املتحدة اأو مت غ�صلها من خالل اململكة املتحدة، يجوز لها اأن تتبع اأيا من الإجراءات‬ ‫التالية:‬ ‫ ال�صتعانة باآليات امل�صاعدات القانونية املتبادلة والعمل مع وكالة اإنÙ?اذ القانون ÙŠÙ? اململكة املتحدة، اإما‬ ‫§‬ ‫من اأجل:‬ ‫ • تقييد الأ�صول (اأثناء التحقيقات اجلنائية) واإنÙ?اذ اأمر ال�صرتداد اخلا�ص بها ÙŠÙ? اإجنلرتا‬ ‫212‬ ‫وويلز312ØŒ بعد احل�صول على اإدانة جنائية ÙŠÙ? الدولة الأجنبية،‬ ‫ • اأو جتميد الأ�صول وبعد احل�صول اإما على اأمر با�صرتداد الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة اأو‬ ‫بال�صتناد اإىل حكم اإدانة ÙŠÙ? بلد اأجنبي، القيام بو�صع هذا الأمر مو�صع التنÙ?يذ من خالل اأمر‬ ‫مل�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة ÙŠÙ? اإجنلرتا وويلز (معروÙ? ÙŠÙ? اململكة املتحدة‬ ‫با�صم ال�صرتداد املدين)412.‬ ‫ دعوة اإحدى وكالت اإنÙ?اذ القانون ÙŠÙ? اململكة املتحدة اإىل تبني الق�صية من اأجل اإجراء حتقيق بهدÙ?‬ ‫§‬ ‫القيام ÙŠÙ? اإجنلرتا وويلز مبا يلي:‬ ‫ • مالحقة ق�صائية جنائية ÙŠÙ? اململكة املتحدة (اإذا كان ذلك ممكنا من الناحية العملية)ØŒ والتما�ص‬ ‫اأمر م�صادرة جنائية اإذا مت احل�صول على اإدانة؛‬ ‫ • اأو احتجاز النقد وم�صادرته (اإذا كان ذلك منطبقا)؛‬ ‫ • اأو اإج��راءات م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة (ا�صرتداد مدين) والتما�ص اأمر‬ ‫ا�صرتداد مدنية.‬ ‫يÙ? حالة احل�صول على اأمر م�صادرة جنائية، يجوز اأي�صا اإ�صدار اأمر تعوي�ص (ل�صالح ال�صحية) ÙŠÙ? Ù†Ù?�ص‬ ‫الق�صية. ولذلك يجوز للدولة الأجنبية اأي�صا اأن تتدخل ÙŠÙ? اإجراءات امل�صادرة اجلنائية والتما�ص اأمر تعوي�ص.‬ ‫512‬ ‫ويتطلب اأمر امل�صادرة اجلنائية قيام املدعى عليه بت�صديد قيمة املناÙ?ع املتح�صلة من جرمية معينة (العوائد)‬ ‫212 توجه الطلبات من خالل هيئة اململكة املتحدة املركزية (با�صتثناء الطلبات التي تلتم�ص اإنÙ?اذا من خالل م�صار عدم ال�صتناد اإىل حكم اإدانة، والذي‬ ‫ينبغي اأن يوجه من خالل املحكمة العليا لجنلرتا وويلز)ØŒ والتي �صتقوم بتمريره اإىل وكالة اإنÙ?اذ القانون املالئمة، مثل وكالة اجلرمية املنظمة اجل�صيمة،‬ ‫اأو م�صلحة ق�صاء التاج،اأو م�صلحة اإيرادات وجمارك �صاحبة التاج، اأو مكتب الحتيال اجل�صيم.‬ ‫312 قانون عوائد اجلرمية ل�صنة 2002 (اململكة املتحدة)ØŒ الباب 11 واأمر جمل�صي ل�صنة 5002/ 1813ØŒ الأبواب 2 Ùˆ 3 Ùˆ 4 ب�صاأن التعاون ÙŠÙ? العرتاÙ?‬ ‫باأوامر اأجنبية با�صرتداد الأ�صول امل�صتندة اإىل حكم اإدانة واإنÙ?اذها.‬ ‫412 قانون عوائد اجلرمية ل�صنة 2002 (اململكة املتحدة)ØŒ الباب 11 واأمر جمل�صي ل�صنة 5002/ 1813ØŒ الباب 5 ب�صاأن التعاون ÙŠÙ? العرتاÙ? باأوامر اأجنبية‬ ‫با�صرتداد الأ�صول امل�صتندة اإىل حكم اإدانة واإنÙ?اذها.‬ ‫512 قانون عوائد اجلرمية ل�صنة 2002 (اململكة املتحدة)ØŒ املادة 6 والتحدي املايل للجرمية والإرهاب (لندن: وزارة اخلزانة الربيطانية، 7002 ‪The‬‬ ‫(7002 ,‪� ØŒFinancial Challenge to Crime and Terrorism )London: HM Treasury‬ص: 42. ولي�ص من ال�صروري ÙŠÙ? ق�صايا امل�صادرة‬ ‫ربط جرمية معينة بÙ?ائدة معينة. ولذلك يجوز للمحكمة اأن تÙ?رت�ص اأن جميع ممتلكات املدعى عليه املحتجزة طوال ال�صنوات ال�صت ال�صابقة تعترب عوائد‬ ‫للجرمية. ويعرÙ? ذلك بخيار «م�صادرة ال�صلوك الإجرامي العام». ويجوز احل�صول، قبل و�صع اأمر م�صادرة، على اأمر تقييد من املحكمة ملنع تبدد الأ�صول‬ ‫التي قد يتعني بيعها Ù?يما بعد ل�صتيÙ?اء اأمر امل�صادرة.‬ ‫021‬ ‫ا�سرتداد عوائد الÙ?�ساد ÙŠÙ? اململكة املتحدة‬ ‫Ù?اإذا مل يتواÙ?ر من الأموال ما يكÙ?Ù‰ ل�صتيÙ?اء اأمر امل�صادرة اجلنائي واأمر التعوي�ص، جاز للمحكمة اأن ت�صرتط‬ ‫ا�صتخدام جزء من الأ�صول املتحققة مبوجب اأمر امل�صادرة اجلنائي ÙŠÙ? اإبراء اأمر التعوي�ص612. وتقدمي نظرة‬ ‫تÙ?�صيلية عن هذا املجال اأمر يخرج عن نطاق هذه امل�صاهمة.‬ ‫ويÙ? املحاكمات املتعلقة مب�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة، يحق للمالك احلقيقي للممتلكات‬ ‫اأن يلتم�ص اإقرارا من املحكمة املدنية باأن لديه حقا �صحيحا ÙŠÙ? املمتلكات (اأو املمتلكات التي متثلها) لأنها‬ ‫اأخذت منه ب�صكل غري قانوين712.‬ ‫وÙ?Ù‰ حالة ت�صجيل اأمر م�صادرة ا�صتنادا اإىل اإدانة اأو اأمر م�صادرة دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة واإنÙ?اذه ÙŠÙ?‬ ‫اإجنلرتا، Ù?اإن املمتلكات امل�صرتدة (اأو مقابلها النقدي) Ù„ حتول تلقائيا اإىل الدولة الأجنبية، ول متلك املحاكم‬ ‫الإجنليزية �صلطة رد املمتلكات اإىل البلد الأجنبي. واإمنا تو�صع عوائد املمتلكات امل�صتعادة (اأو املقابل النقدي)‬ ‫يÙ? ال�صندوق املجمع حلكومة اململكة املتحدة. وقد دخلت بع�ص البلدان ÙŠÙ? اتÙ?اقات لتقا�صم الأ�صول مع اململكة‬ ‫املتحدة بالن�صبة حلالت امل�صادرة ا�صتنادا اإىل اإدانة. بيد اأنه Ù„ يعتقد اأن هذه التÙ?اقات ت�صري على م�صادرة‬ ‫الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة. وتتخذ اململكة املتحدة خطوات للدخول ÙŠÙ? معاهدات ثنائية اأو مذكرات‬ ‫تÙ?اهم مع دول اأجنبية بخ�صو�ص م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة. ويجوز الدخول اأي�صا ÙŠÙ?‬ ‫اتÙ?اقات لتقا�صم الأ�صول على اأ�صا�ص حالة بحالة. ÙˆÙ?يما يتعلق بحالت الÙ?�صاد، Ù?قد �صادقت حكومة اململكة‬ ‫املتحدة على اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�صاد، ومن ثم Ù?اإنها تعي بالتزاماتها مبوجب التÙ?اقية.‬ ‫التقا�سي املدين اخلا�ص‬ ‫يÙ? حالة عدم جدوى ال�صتعانة باآلية امل�صاعدة القانونية املتبادلة اأو تبني اأجهزة اإنÙ?اذ القانون ÙŠÙ? اململكة‬ ‫املتحدة للدعوى اأمرا ممكنا من الناحية العملية، يكون للدولة الأجنبية اخليار ÙŠÙ? رÙ?ع ق�صايا اأمام املحاكم‬ ‫املدنية. ولي�ص من بني اأغرا�ص هذه امل�صاهمة اخلا�صة اأن ت�صتك�صÙ? Ù?ي�ص املطالبات املحتملة املتاحة ÙŠÙ? اململكة‬ ‫املتحدة عند التما�ص ا�صرتداد املكا�صب التي ح�صل عليها امل�صوؤولون الÙ?ا�صدون بالباطل.. بيد اأنه يجوز لدولة‬ ‫اأجنبية، ب�صÙ?تها متقا�صيا Ù?ردا، اأن تتقدم بطلب اإىل املحكمة ب�صاأن �صرب من الأوامر، مثل:‬ ‫ اأمر جتميد (ي�صمل العامل باأكمله)؛‬‫§‬ ‫ واإÙ?�صاح الغري عن معلومات؛‬ ‫§‬ ‫ واأوامر رهون ل�صمان الديون؛‬ ‫§‬ ‫ واأوامر تÙ?تي�ص و�صبط؛‬‫§‬ ‫ وتعيني م�صÙ? موؤقت ل�صركة ما.‬ ‫§‬ ‫ومن �صاأن �صرعة ن�صر الأدوات وتنوعها ÙŠÙ? التقا�صي املدين ÙŠÙ? اإجنلرتا وويلز اأن يجعلها النظام الق�صائي‬ ‫املÙ?�صل لالختيار عند حماولة جتميد اأ�صول منهوبة وتعقبها وجتميدها. بيد اأنه لي�ص من غري العادي اأن يكون‬ ‫هناك عن�صر من خارج البالد، حتى ميكن تقدمي طعن، اإىل النظام الق�صائي املخت�ص ملحكمة اإجنليزية. بيد‬ ‫اأن املحاكم الإجنليزية تخت�ص ÙŠÙ? البت ÙŠÙ? الق�صايا ÙŠÙ? اأي من احلالت على �صبيل املثال:‬ ‫612 قانون عوائد اجلرمية ل�صنة 2002 (اململكة املتحدة)ØŒ املادة 31 (5)- (6).‬ ‫712 املادة 182 من قانون عوائد اجلرمية ل�صنة 2002 (اململكة املتحدة).‬ ‫121‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫اإذا كان املدعى عليه موجودا ÙŠÙ? اإجنلرتا؛‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫اأو �صلم املدعى عليه Ù†Ù?�صه اإىل الخت�صا�ص الق�صائي؛‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫اأو كانت الأ�صول املعنية كائنة داخل حدود الخت�صا�ص الق�صائي اأو مرت من خالله؛‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫اأو وقعت اأعمال الÙ?�صاد داخل حدود الخت�صا�ص الق�صائي.‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫وينبغي اأن يكون غ�صل ع��وائ��د الÙ?�صاد م��ن خ��الل اإجن�ل��رتا م��ربرا كاÙ?يا لكي يكون للمحكمة اخت�صا�ص‬ ‫ق�صائي812.‬ ‫اأدوات التقا�سي للمتقا�سي اخلا�ص‬ ‫اأمر التجميد الزجري (مبا ÙŠÙ? ذلك ال�صريان خارج اأرا�صى الدولة)‬ ‫ميكن ا�صتخدام اأمر التجميد الزجري912 (ويعرÙ? ÙŠÙ? الوقت احلايل باأمر جتميد) ÙŠÙ? جتميد الأ�صول والأموال‬ ‫امل�صتبه ÙŠÙ? كونها عوائد Ù?�صاد، ريثما تظهر نتيجة املطالبة022. ويعترب ذلك اأمرا زجريا موؤقتا، وميكن للمحكمة‬ ‫اأن ت�صدره كلما كان ذلك من باب «العدالة واملالءمة» اأن تÙ?عل ذلك. وعادة ما ي�صدر دون اإخطار، وغالبا ما‬ ‫يكون ذلك قبل تقدمي املطالبة. وهناك عدد من ال�صرتاطات لإ�صدار اأمر جتميد:‬ ‫املدعى العام لزامبيا �سد مريكري ودي�ساوى واأور�سى‬ ‫اأن يكون لدى املدعى (‪ 221)plaintiff‬دعوى وجيهة ميكن الدÙ?اع عنها؛‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫اأن يتمكن املدعى من ال�صت�صهاد باأدلة كاÙ?ية على وجود ومكان الأ�صول التي قد ي�صري عليها الأمر‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫الزجري اإذا ما اأ�صدر؛‬ ‫اأن يكون هناك خطر حقيقي بتبديد الأ�صول قبل التمكن من اإنÙ?اذ احلكم؛‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫على مقدم الدعوى اأن يقدم تعهدا مقابال ÙŠÙ? حالت التعوي�صات.‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫وح�صبما ورد ذكره اآنÙ?ا، يجب اأن يكون لدى املدعي مطالبة مو�صوعية يجوز رÙ?عها اأمام املحاكم الإجنليزية اإذا‬ ‫222‬ ‫ما اأريد ا�صت�صدار اأمر زجري (والذي يوÙ?ر انت�صاÙ?ا موؤقتا Ù?ح�صب ويعترب تبعيا للق�صية الرئي�صية للدعوى).‬ ‫بيد اأن املحاكم الإجنليزية لها �صلطة منح انت�صاÙ? موؤقت (مبا ÙŠÙ? ذلك اأوامر التجميد) Ù?يما تكون الإجراءات‬ ‫الق�صائية Ù?يما بني Ù†Ù?�ص الأطراÙ? قيد النظر ÙŠÙ? حماكم دولة اأخرى طرÙ? ÙŠÙ? اتÙ?اقية322.‬ ‫812 من بني الأمثلة التو�صيحية للمو�صع الذي تعترب Ù?يه املحكمة الإجنليزية اأن لديها اخت�صا�صا ق�صائيا كاÙ?يا للبت ÙŠÙ? الأمر ق�صية املدعي العام لزامبيا‬ ‫�صد مري كري ودي�صاي واأور�ص (‪ Attorney General of Zambia v. Meer Care & Desai & Ors [2007] EWHC 952 )Ch‬الواردة ÙŠÙ?‬ ‫امللحق حاء ÙŠÙ? القر�ص املمغنط املدمج.‬ ‫912 املادة 73 (1) من قانون املحكمة العليا ل�صنة 1891.‬ ‫022 عرÙ? ÙŠÙ? وقت من الأوقات با�صم اأمر ماريÙ?ا ‪ Mareva Injunction‬ن�صبة لق�صية ‪Mareva Compania Naviera SA v. International‬‬ ‫905 ‪. Bukcarries SA [1975] 2 Lloyd’s Redp‬‬ ‫122 مل يعد م�صطلح “‪ â€?plaintiff‬ي�صتخدم ÙŠÙ? اإجنلرتا وويلز. Ù?عقب الإ�صالحات التي اأدخلت على القواعد الإجرائية املدنية ÙŠÙ? عام 8991 (املعروÙ?ة‬ ‫با�صم «اإ�صالحات وولÙ?»)ØŒ تغريت اللغة القانونية الإجنليزية من ا�صتخدام م�صطلح “‪( â€?plaintiff‬املدعى) اإىل «املطالب ‪ »claimant‬عند الإ�صارة‬ ‫اإىل الطرÙ? راÙ?ع الدعوى ÙŠÙ? حماكم اإجنلرتا وويلز.‬ ‫222 ‪.Siskina v. Distos Compania Naviera SA,[ 1979] 2 AC 210, HL‬‬ ‫322 املادة 52 من قانون الأوامر الزجرية والأحكام املدنية ل�صنة 2891.‬ ‫221‬ ‫ا�سرتداد عوائد الÙ?�ساد ÙŠÙ? اململكة املتحدة‬ ‫ويتعلق ال��ص��رتاط بطرح اأ�صباب وجيهة ميكن الدÙ?اع عنها جلوهر املطالبة املو�صوعية �صد املدعى‬ ‫عليه422.‬ ‫ويÙ? العادة، يتعني على املدعى اأن يثبت اأن املدعى عليه لديه بع�ص الأ�صول داخل نطاق الولية الق�صائية.‬ ‫بيد اأن معنى «الأ�صول» وا�صع، وميكن اأن ي�صمل املركبات الآلية، والأعمال الÙ?نية، واملجوهرات، واللوازم‬ ‫ال�صخ�صية، عالوة على النقود.‬ ‫وÙ?Ù‰ حالة انك�صاÙ? احل�صاب امل�صريÙ? للمدعى عليه ÙŠÙ? اإجنلرتا، قد ت�صتطيع املحكمة مع ذلك اأن ت�صتدل‬ ‫على وجود اأ�صول داخل نطاق الخت�صا�ص الق�صائي. وباملثل يجوز للمحكمة مع ذلك اأن جتمد ح�صابا م�صرتكا‬ ‫مع �صخ�ص اآخر لي�ص طرÙ?ا ÙŠÙ? الدعوى522.‬ ‫وÙ?يما يخ�ص الأرا�صي، Ù„ يجوز ت�صجيل اإجراء جتميد زجري ÙŠÙ? �صجل الأرا�صي كقيد �صد املمتلكات622.‬ ‫بيد اأنه يجوز ت�صجيله كقيد من �صاأنه احليلولة دون بيع الأ�صل اإىل الغري ممن يكونون ح�صنى ال�صمعة اأو يجرى‬ ‫متويله من موؤ�ص�صة مالية ح�صنة ال�صمعة.‬ ‫ويجوز للمحكمة، ÙŠÙ? ظروÙ? معينة، اأن تكون م�صتعدة لخرتاق حجاب ال�صركة والنظر اإىل ما وراء هيكل‬ ‫722‬ ‫ال�صركة ملنح اإن�صاÙ? زجري.‬ ‫ويجوز منح اأوامر التجميد ÙŠÙ? ظروÙ? ا�صتثنائية بوا�صطة حمكمة تغطي الأ�صول ÙŠÙ? كل من اإجنلرتا وويلز‬ ‫واخلارج. وميكن للمحكمة اأن متنح اأمر جتميد على اأ�صول ÙŠÙ? اخلارج حيثما Ù„ تكن هناك اأ�صول كاÙ?ية ÙŠÙ?‬ ‫اإجنلرتا وويلز، رغم اأن ذلك لي�ص �صائعا822. بيد اأنه Ù„ يجوز اإ�صدار مثل هذا الأمر اإذا كانت هناك اأ�صول كاÙ?ية‬ ‫داخل نطاق الخت�صا�ص الق�صائي من اأجل الوÙ?اء بحكم ÙŠÙ? �صالح املدعى922. وت�صاغ تلك الأوامر العاملية‬ ‫النطاق بحيث Ù„ مت�ص الغري اإل اإذا متكنت من اإنÙ?اذها حمكمة الدولة التي توجد Ù?يها الأ�صول032.‬ ‫ول ي�صرتط اأن يكون املدعى عليه مقيما ÙŠÙ? نطاق الولية الق�صائية لإجنلرتا وويلز لكي ي�صدر اأمر جتميد‬ ‫�صده132. بيد اأن من الأرجح اأن ت�صتدل املحكمة على اأن هناك خطرا بتبديد الأ�صول اإذا كان املدعى عليه يقيم‬ ‫باخلارج. لكن اإذا كان املدعى عليه «م�صتقرا» داخل نطاق تلك الولية الق�صائية، مبعنى اأنه ميلك اأ�صول هنا ل‬ ‫ميكنه تبديدها اأو لن يبددها اأو يرغب ÙŠÙ? تبديدها، ملجرد تÙ?ادى بع�ص الأحكام التي يحتمل �صدورها �صده»232،‬ ‫Ù?لي�ص من املحتمل حينئذ اأن ت�صتدل املحكمة على اأن هناك خطرا بالت�صرÙ? ÙŠÙ? الأ�صول بحكم اإقامة املدعي‬ ‫عليه ÙŠÙ? اخلارج.‬ ‫ومتنح الأوامر الزجرية املوؤقتة قبل املحاكمة، ومن ثم قبل حتديد الأ�ص�ص احلالة املو�صوعية للق�صية. ولهذا‬ ‫422 506 ,006 ‪.The Niedersachsen [1983] 2, Lloyds Rep‬‬ ‫522 678 ‪.SCF Finance Ltd v Masri, [1985] 1WRL‬‬ ‫622 بالن�صبة لأغرا�ص املادة 6 (91 (اأ) من قانون اتهامات الأرا�صي ل�صنة 2791ØŒ انظر ,1 ]4891[ ,‪Stockler v. Fourways Estates Ltd‬‬ ‫52 ‪.WLR‬‬ ‫722 132 ‪.TSB Private Bank Ltd International SA v. Chabra, [1992] 1 WLR‬‬ ‫822 ‪.,Derby v. Weldon )No. 2(, [1989] I ALL ER 1002, CA‬‬ ‫922 ‪.Derby v. Weldon )No. 1(, [1990]CH. 48 CA‬‬ ‫032 ,‪ Derby v. Weldon )No. 2(, [1989] I ALL ER 1002, CA‬و ,31 ‪Babanaft Int. Co. SA v. Bassatine [1990] Ch‬‬ ‫.‪CA‬‬ ‫132 املادة 73 (3) من قانون املحكمة العليا ل�صنة 1891.‬ ‫232 585 ‪.Per Denning MR in Z Ltd. V. A-Z [1982] 2 QB 558, at‬‬ ‫321‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫ال�صبب، يلزم املدعى بتقدمي تعهد مقابل بدÙ?ع التعوي�صات، اأي وعد باأن يدÙ?ع املدعي للمدعي عليه تعوي�صا اإذا‬ ‫ما عجز عن اإثبات حق ÙŠÙ? الأمر الزجري. ويكون التعهد ÙŠÙ? العادة غري حمدود، رغم اإمكانية حتديد املبلغ ÙŠÙ?‬ ‫بع�ص الظروÙ?. بيد اأن اإنÙ?اذ التعهد Ù„ يتم اإل بعد التحري عن اخل�صارة التي تكبدها املدعي عليه والناجمة‬ ‫عن الأمر الزجري. ويقدم التعهد اإىل املحكمة ولي�ص اإىل املدعى عليه، ويكون للمحكمة ال�صلطة التقديرية ÙŠÙ?‬ ‫اإنÙ?اذه من عدمه. وما مل تكن هناك ظروÙ? خا�صة، Ù?ثمة اÙ?رتا�ص باأن التعهد �صينÙ?Ø°332.‬ ‫ويجوز للمحكمة اأن متنح اأمر جتميد اإذا كان «عادل ومالئما»432. بيد اأنه حتى اإذا ما ا�صتوÙ?Ù‰ املدعي‬ ‫جميع العنا�صر املبدئية ال�صرورية لإ�صدار اأمر التجميد، يجوز للمحكمة اأن ترÙ?�ص مع ذلك منح الأمر. ويÙ?‬ ‫�صبيل ممار�صتها �صلطتها التقديرية، تقوم املحكمة، مثال، بتقييم ما اإن كانت اأ�صول املدعي عليه تÙ?ÙŠØŒ باأي‬ ‫طريقة مو�صوعية، باأي حكم قد يح�صل عليه املدعي. ويÙ? دعوى ‪Rasu Maritima SA v. Perusahaan‬‬ ‫532‪ ØŒPertambangan Minyak Dan Gas Buni Negara‬التم�صت �صركة ليبريية اأمر جتميد، كانت‬ ‫مطالبتها الكامنة وراء الأمر مقابل الإخالل مب�صارطة رحالت عار�صة �صد �صركة اإندوني�صية مملوكة للدولة.‬ ‫وكان اأمر التجميد يتعلق بجزء من م�صنع اأ�صمدة اإندوني�صي تبلغ قيمته زهاء 21 مليون دولر. بيد اأن قيمته‬ ‫كمخلÙ?ات (كخردة) تبلغ زهاء 000053 دولر. وو�صÙ? اللورد ديننيح، قا�صي ق�صاة املحكمة املدنية ÙŠÙ? اإجنلرتا،‬ ‫يÙ? حكمه قيمة املخلÙ?ات (خردة) باأنها «قطرة ÙŠÙ? حميط»632 باملقارنة مع حجم املطالبة.‬ ‫ويتحÙ?ظ اأمر التجميد على الأ�صول التي منح ب�صاأنها ويلزم الأطراÙ? املوجه لهم. ويتحمل هوؤلء الأطراÙ?،‬ ‫جنبا اإىل جنب مع اأي اأطراÙ? ثالثة على علم بذلك بواجب جتاه املحكمة باأن متتثل لأحكام الأمر. ويخاطر اأي‬ ‫732‬ ‫�صخ�ص ي�صمح بالإخالل بالأمر، اأو ي�صاعد ÙŠÙ? ذلك عن علم، باأن يتهم بازدراء املحكمة.‬ ‫ويجوز للمحكمة اأن تعني حار�صا ق�صائيا832 كلما كان ذلك من قبيل « ال�صواب اأو العدالة» ØŒ اإما دعما‬ ‫932‬ ‫لقرار التاأييد اأو ب�صكل م�صتقل.‬ ‫نÙ?قات املعي�سة والتكاليÙ? القانونية‬ ‫يت�صمن اأمر التجميد عادة اأمرا بدÙ?ع قيمة Ù†Ù?قات املعي�صة املعتادة للمدعى عليه. وتاأخذ املحكمة ÙŠÙ? اعتبارها‬ ‫عند حتديد Ù†Ù?قات املعي�صة املعتادة منط حياة املدعى عليه.‬ ‫وÙ?يما يتعلق بالتكاليÙ? القانونية، تكون املحكمة �صخية اإىل حد معقول ÙŠÙ? ال�صماح بال�صرÙ? على النÙ?قات‬ ‫القانونية بغر�ص الدÙ?اع عن املتقا�صي احلايل042. وكثريا ما يكون الر�صد احلري�ص لنÙ?قات املعي�صة والتكاليÙ?‬ ‫القانونية مبثابة نقطة �صغط عند التقا�صي.‬ ‫واإذا كان املدعى عليه �صركة ما، Ù?اإن الأمر يق�صي عادة بالتعامل مع الأ�صول والت�صرÙ? Ù?يها ÙŠÙ? اإطار‬ ‫332 .034 ‪Lunn Poly Ltd and Ors v. Liverpool and Lancashire Properties Ltd. [2006] EWCA Civ‬‬ ‫432 املادة 73 (1) من قانون املحكمة العليا ل�صنة 1891.‬ ‫532 ‪[1987] QB 644, CA‬‬ ‫632 .446 ‪Rasu Maritime SA v. Perusahaan Perambangan Myhdak Dan Gas Bumi Negara, [1978] QB‬‬ ‫732 ..(‪HM Customs and Excise v. Barclays Bank plc, [2006] ALL ER )D( 215 )Jun‬‬ ‫832 املادة 73 (1) من قانون املحكمة العليا ل�صنة 1891.‬ ‫932 56 ‪.Derby v. Weldon )nos 3 &4( [1990] Ch‬‬ ‫042 .(‪Furylong Ltd v. Masterpiece Technology [2004] EWHC 3103 )Ch‬‬ ‫421‬ ‫ا�سرتداد عوائد الÙ?�ساد ÙŠÙ? اململكة املتحدة‬ ‫امل�صار املعتاد لإدارة الأعمال. بيد اأنه ينبغي اأن تكون الديون التجارية عبارة عن مبالغ مدÙ?وعة بح�صن نية ÙŠÙ?‬ ‫اإطار امل�صار املعتاد لإدارة الأعمال142.‬ ‫242‬ ‫االأوامر التبعية‬ ‫من بني الأوامر الأخرى التي ميكن اأن ت�صاحب اأمر التجميد ما يلي:‬ ‫ اأم��ر ت�صليم ج��واز �صÙ?ر املدعي عليه، اإذا ك��ان املدعي داخ��ل نطاق الولية الق�صائية لإجنلرتا‬ ‫§‬ ‫وويلز ؛‬ ‫342‬ ‫ واأمر باإعادة الأ�صول املوجودة خارج الولية الق�صائية اإىل اإجنلرتا وويلز ؛‬ ‫442‬ ‫§‬ ‫ واأمر مينع الغري من اإخبار املدعي عليهم بوجود اأمر جتميد (انظر اأوامر تقييد الإÙ?�صاح اأدناه)؛‬ ‫§‬ ‫ واأمر ي�صرتط على املدعي عليه (املدعي عليه املتوقع) الإÙ?�صاح عن هوية اأ�صوله وموقعها؛ بيد‬ ‫542‬ ‫§‬ ‫اأنه Ù„ ميكن ا�صتخدام ذلك على اأنه «مهمة ت�صيد»؛‬ ‫ ويÙ? الظروÙ? ال�صتثنائية واملربرة، اأمر با�صتجواب املدعي عليه من جانب حمامي اخل�صم ب�صاأن‬ ‫§‬ ‫اإقرار املدعي عليه املتوقع خطيا حتت الق�صم الزجري للمدعى عليه املتوقع؛ (بيد اأنه Ù„ ميكن‬ ‫642‬ ‫احل�صول على هذا الأمر اإل للغر�ص امل�صروع املتمثل ÙŠÙ? ا�صتجواب املدعى عليه ب�صاأن اإقراره خطيا‬ ‫حتت الق�صم بالإÙ?�صاح لإثبات مدى اأ�صوله؛ ولن مينح هذا الأمر حيثما يكن من املعروÙ? وجود‬ ‫Ù?‬ ‫اأ�صول كاÙ?ية للوÙ?اء باملطالبة)742؛‬ ‫842‬ ‫ واأمر يطلب من املدعى عليه اأن ي�صلم اأ�صول معينة ملحامى املدعي.‬ ‫§‬ ‫ويتعني على مقدم الدعوى، عند اإ�صدار اأمر التجميد، اأن يقدم التعهدات التالية اإىل املحكمة، والتي‬ ‫�صتقوم بدورها بت�صمينها ÙŠÙ? اأمر التجميد:‬ ‫ التعهد املقابل ب�صاأن التعوي�صات، على النحو املبني اآنÙ?ا؛‬ ‫§‬ ‫ واإخطار املدعى عليه توا باأحكام الأمر، واإعالن املدعى عليه ن�صخة منه، تت�صمن الأدلة املوؤيدة،‬ ‫§‬ ‫اإ�صاÙ?Ø© اإىل الطلب، ومذكرة �صاملة عن املحاكمة من طرÙ? واحد، وا�صتمارة املطالبة؛‬ ‫ واإخطار اأي طرÙ? ثالث مت�صرر من الأمر بحقوقه ÙŠÙ? التقدم بطلب اإىل املحكمة للح�صول على‬ ‫§‬ ‫توجيهات اأو تبديل الأمر؛‬ ‫ وتعوي�ص اأي طرÙ? ثالث عما تكبده ÙŠÙ? �صبيل المتثال لالأمر، مثال، التكاليÙ? املعقولة التي‬ ‫§‬ ‫تكبدها م�صرÙ? ما ÙŠÙ? المتثال لأمر جتميد ح�صاب م�صريÙ? .‬ ‫942‬ ‫142 56 ‪.Iraqi Ministry of Defence v. Arcepey Shipping Co SA [1981] QB‬‬ ‫242 املادة 73 (1) من قانون املحكمة العليا ل�صنة 1891.‬ ‫342 852 ‪.Bayer AG v. Winter )No.1( [1986] IWLR 497 and B v. B [1997] 3 ALL ER‬‬ ‫442 .56 ‪Derby v. Weldon )nos. 3 & 4( [1990] Ch‬‬ ‫542 329 ‪. Ù?A.J. Bekhor and Co Ltd v. Bilton [1981] QB‬‬ ‫642 ق�صية 329 ‪. A.J. Bekhor and Co Ltd v. Bilton [1981] QB‬‬ ‫742 ق�صية 392 ‪.Great Future Ltd. V.Sealand Housing Corporation, [2001] CPLR‬‬ ‫842 املادة 73 (1) من قانون املحكمة العليا ل�صنة 1891ØŒ وق�صية 73 ‪.CBS United Kingdom Ltd v. Lambert [1983] CJ‬‬ ‫942 ق�صية 498 ‪.Searose Ltd v. Seatrain Ltd [1981] 1 WLR‬‬ ‫521‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫وجوب االإÙ?�ساح عن جميع احلقائق املادية‬ ‫على مقدم الطلب، عند التقدم لالإن�صاÙ? من جانب واحد، اأن ÙŠÙ?�صح للمحكمة عن جميع الوقائع املو�صوعية‬ ‫052‬ ‫بحيث ميكن للمحكمة اأن تاأخذها ÙŠÙ? اعتبارها عند البت ÙŠÙ? منح الإن�صاÙ? املطلوب. ويعترب هذا الواجب‬ ‫بالإÙ?�صاح الكامل وال�صريح واجبا م�صتمرا وتطبقه املحكمة ب�صرامة على طلبات اأوامر التجميد اأو التÙ?تي�ص‬ ‫ب�صبب الأ�صرار اجلمة التي قد تلحقها هذه الأوامر باملدعى عليه اأو الأطراÙ? الأخرى.‬ ‫ولذلك، Ù?اإذا ما منى اإىل علم املدعي ÙŠÙ? اأي وقت من الأوق��ات بعد اإ�صدار اأمر التجميد، اأن ثمة وقائع‬ ‫مو�صوعية (مبا ÙŠÙ? ذلك وقائع لي�صت ÙŠÙ? �صاحله) مل يكن قد مت الإÙ?�صاح عنها للمحكمة وقت اإ�صدار الأمر،‬ ‫وجب ا�صرتعاء انتباه احلكمة اإليها ÙŠÙ? اأقرب Ù?ر�صة حتى ولو اأدى ذلك اإىل اإلغاء اأمر التجميد. و�صتعقد جل�صة‬ ‫ال�صتماع املخ�ص�صة لالمتناع عن الإÙ?�صاح املو�صوعي بعد الإعالن ويÙ? ح�صور املدعى عليه.‬ ‫واإذا ما مت اإثبات المتناع عن الإÙ?�صاح املو�صوعي، جاز للمحكمة ح�صب تقديرها اإما اأن ترÙ?�ص متديد اأمر‬ ‫التجميد اأو اأن تلغيه. وتوازن املحكمة، لدى ممار�صتها لهذه ال�صلطة التقديرية بني الهدÙ? الغالب واحلاجة اإىل‬ ‫التنا�صب152.وتنظر املحكمة، لدى تقديرها جل�صامة عدم الإÙ?�صاح وعواقبه، ÙŠÙ? جميع الظروÙ?ØŒ مثل:‬ ‫ج�صامة الإخالل (وما اإن كان متعمدا)؛‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫وا�صتحقاق املدعي وحماميه للوم؛‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫وال�صرر الذي يلحق باملدعى عليه؛‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫وال�صرر الذي يلحق مبقدم الطلب اإذا ما خ�صر الإن�صاÙ? الزجري‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫ومدي اإمكانية ت��دارك الإخ��الل، واإذا كان الأم��ر كذلك، ما اإن كان الإخ��الل قد مت تداركه وباأي‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫�صرعة.‬ ‫واأخ��ريا، قد يوؤدي المتناع عن الإÙ?�صاح املو�صوعي اإىل مطالبة بتعوي�ص مبوجب التعهد املقابل ب�صاأن‬ ‫التعوي�صات. واإذا ما قررت املحكمة اأن تنحي الأمر الحرتازي، Ù?اإنها تنظر Ù?يما اإن كان ينبغي منح اأمر زجري‬ ‫اآخر.‬ ‫اإلغاء اأمر التجميد اأو تبديله‬ ‫اإذا ما متكن املدعى عليه اأن يثبت اأن املدعي لي�ص لديه دعوى وجيهة ميكن الدÙ?اع عنها على اأ�صا�ص وقائعها‬ ‫املو�صوعية، اأو اأنه Ù„ تتواÙ?ر خماطر كاÙ?ية ب�صاأن تبديد الأ�صول، قد ينجح املدعي عليه ÙŠÙ? اإلغاء اأمر التجميد.‬ ‫كما يجوز احل�صول على اإلغاء لأمر التجميد اإذا ما قام املدعى عليه بتقدمي �صمان للمطالبة قد ياأخذ �صكل‬ ‫اإيداع مبالغ ÙŠÙ? ح�صاب م�صريÙ? باأ�صماء م�صرتكة ملحامى الأطراÙ?Ø› اأو اإيداع مبالغ ÙŠÙ? املحكمة. وبدل من ذلك،‬ ‫ميكن Ù?ر�ص ر�صم على ممتلكات املدعى عليه.‬ ‫احل�سابات امل�سرÙ?ية‬ ‫يحتوي اأمر التجميد على اأمر ين�ص �صراحة على اأنه Ù„ مينع امل�صرÙ? الذي مي�صك احل�صاب من ممار�صة ما‬ ‫052 قواعد الإجراءات املدنية، توجيه املمار�صة 52ØŒ الÙ?قرة 3-3.‬ ‫152 ‪.Memory Corp Ltd. V. Sidhu )No.1( [2000] I WLR, 1443, CA‬‬ ‫621‬ ‫ا�سرتداد عوائد الÙ?�ساد ÙŠÙ? اململكة املتحدة‬ ‫قد يكون له من حق ÙŠÙ? املقا�صة252 بالن�صبة اإىل الت�صهيالت املقدمة له من قبل املدعى عليه قبل تاريخ الأمر. بيد‬ ‫اأنه ما اإن يعلن الأمر Ù?اإنه ينبغي للم�صرÙ? اأن ي�صحب اأية بطاقة ائتمانية اأ�صدرها من قبل للمدعى عليه352. وقد‬ ‫يغطي اأمر التجميد اأ�صول اكت�صبها املدعى عليه بعد اإ�صدار الأمر الزجري ولكن قبل تنÙ?يذ اأي حكم بالن�صبة‬ ‫للمطالبة املو�صوعية. والغر�ص من هذا النوع من الأوامر هو تغطية الأحوال التي Ù„ يكون للمدعى عليه Ù?يها‬ ‫اأ�صول كاÙ?ية وقت اإ�صدار اأمر التجميد ي�صتطيع اأن ÙŠÙ?ÙŠ بها مبطالبة املدعي. ويÙ? مثل هذه الظروÙ?ØŒ Ù„ ي�صرتط‬ ‫اأن ين�ص اأمر التجميد على حد اأق�صى للمبلغ452.‬ ‫اأوامر تقييد االإÙ?�ساح‬ ‫يجوز اأن ت�صدر املحكمة Ù„Ù?رتة حمدودة «اأمرا لتقييد الإÙ?�صاح»552 مينع الغري (مبا ÙŠÙ? ذلك امل�صارÙ?) من‬ ‫اإبالغ املدعى عليه بوجود اأمر جتميد اأو غريه من الأوامر، مثل اأمر اإÙ?�صاح.‬ ‫واإذا كان اأمر الإÙ?�صاح من �صاأنه مثال اأن ي�صÙ?ر عن ت�صليم بيانات م�صرÙ?ية تك�صÙ? ÙŠÙ? نهاية الأمر عن وجود‬ ‫اأ�صول اأو ح�صابات اأخرى ÙŠÙ? موؤ�ص�صات مالية اأخرى اأو ÙŠÙ? وليات ق�صائية اأخرى، قد يكون لأمر تقييد الإÙ?�صاح‬ ‫مميزات خا�صة، ويرجع ذلك اإىل اأنه مينع «الإÙ?�صاء والتنبيه مبعلومات �صرية» ويحد من خماطر تبديد اأو‬ ‫تدمري الدليل احليوي.‬ ‫اأوامر االإÙ?�ساح‬ ‫تعترب اأوام��ر الإÙ?�صاح ال�صادرة652 �صد الغري اأداة قوية للح�صول على اأدل��ة تتعلق باحل�صابات امل�صرÙ?ية‬ ‫وغريها من الأ�صول من موؤ�ص�صات مالية وم�صت�صارين مهنيني، مت من خاللهم غ�صل الأموال اأو احل�صول على‬ ‫الأ�صول. ومن املمكن اأن يكون اأمر الإÙ?�صاح قويا على وجه اخل�صو�ص عندما يعرتÙ? به وينÙ?Ø° خارج احلدود.‬ ‫ومتنح اأوامر التجميد واأوامر الإÙ?�صاح الإجنليزية عاملية النطاق اعرتاÙ?ا ÙŠÙ? املعتاد اإما ÙŠÙ? الكمنولث اأو بلدان‬ ‫الكمنولث ال�صابقة. وقد يكون ذلك م�صاعدا على وجه اخل�صو�ص اإذا ما كانت الأموال قد اأودعت ÙŠÙ? ح�صابات‬ ‫خارج البالد، اأو مت غ�صلها من خالل وليات ق�صائية خارج احلدود.‬ ‫ويجوز منح اأوامر الإÙ?�صاح من قبل حمكمة يحتمل اأن توؤدي Ù?يها امل�صتندات املطلوبة اإىل دعم ق�صية‬ ‫واحد من الأطراÙ? الثالثة الأخرى ÙŠÙ? الإجراءات الق�صائية اأو توؤثر عليها �صلبا752. ول ي�صتطيع طرÙ? اأن ي�صرع‬ ‫يÙ? «حملة ت�صيد»، ومن ثم يتعني على املدعى اأن يحدد امل�صتندات اأو Ù?ئات امل�صتندات التي يلتم�ص الإÙ?�صاح‬ ‫ب�صاأنها. كما يلزم اأمر الإÙ?�صاح الطرÙ? الذي �صدر بحقه الأمر اأن يحدد ما هي امل�صتندات التي تعد حتت‬ ‫اأمره852 وان يبني ما الذي حدث للوثائق التي مل تعد حتت اأمره952.‬ ‫252 ميكن اأن حتدث املقا�صة امل�صرÙ?ية اإذا كان لدى العميل ح�صابان اأو اأكرث ÙŠÙ? Ù†Ù?�ص امل�صرÙ?ØŒ اأحد احل�صابني ح�صاب مدين والآخر دائن. وي�صتطيع‬ ‫امل�صرÙ?ØŒ رهنا بعدد من ال�صرتاطات، اأن ي�صتخدم الأموال ÙŠÙ? احل�صاب الدائن ملقا�صتها مع احل�صاب املدين.‬ ‫352 ‪.Z.Ltd v. A-Z [1982] I QB 558 at 591 per Lord Denning MR‬‬ ‫452 ‪.Z.Ltd v. A-Z [1982] I QB 558 at 591 per Lord Denning MR‬‬ ‫552 املادة 73 (1) من قانون املحكمة العليا ل�صنة 1891.‬ ‫652 املادة 13-71 من الباب 13 من القواعد الإجرائية املدنية.‬ ‫752 املادة 13-71 (3) (اأ) من الباب 13 من القواعد الإجرائية املدنية.‬ ‫852 املادة 13-71 (4) (اأ) من الباب 13 من القواعد الإجرائية املدنية.‬ ‫952 املادة 13-71 (4) (ب) («1») من الباب 13 من القواعد الإجرائية املدنية.‬ ‫721‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫كما اأن املحكمة لها �صلطة اأمر من لي�ص طرÙ?ا باأن ÙŠÙ?�صح عن هوية مرتكب اخلطاأ062؛ويعترب ذلك اأداة‬ ‫تقا�صي قوية على وجه اخل�صو�ص عندما متار�ص ÙŠÙ? الظروÙ? ال�صحيحة. ويرد املبداأ الذي يقوم عليه هذا النوع‬ ‫من اأوامر الإÙ?�صاح ÙŠÙ? بيان اللورد ريد ÙŠÙ? ق�صية �صركة نورويت�ص Ù?ارماكال �صد Ù…Ù?و�صى اجلمارك والر�صوم‬ ‫162‪:Norwich Pharmacal Co v. Customs and Excise Commissioners‬‬ ‫يبدو يل اأن (ال�صلطات) ت�صري اإىل مبداأ معقول جدا Ù…Ù?اده اأنه اإذا ما مت الزج ب�صخ�ص ما، عن غري خطاأ‬ ‫من جانبه، ÙŠÙ? اأÙ?عال تنطوي على اإيذاء للغري ارتكبها اآخرون، وذلك لتي�صري ارتكابهم اخلطاأ، Ù?اإنه Ù„ يتحمل‬ ‫اأية م�صوؤولية �صخ�صية، لكن يتوجب عليه اأن ي�صاعد ال�صخ�ص الذي وقع عليه الأذى باإعطائه معلومات كاملة‬ ‫وبالإÙ?�صاح عن هوية مرتكبي اخلطاأ. ول اأعتقد اأنه يهم ما اإن كان قد زج به بهذا ال�صكل من خالل Ù?عل‬ ‫طوعي من جانبه اأو لأنه كان من واجبه اأن ÙŠÙ?عل ما Ù?عله. وذلك لأنه لو كان هذا الأمر قد كلÙ?Ù‡ Ù†Ù?قات Ù?اإنه‬ ‫يتعني على ال�صخ�ص الآخر الذي يلتم�ص املعلومات اأن يعو�صه عنها. غري اأن العدالة تقت�صى منه اأن يتعاون ÙŠÙ?‬ ‫تدارك اخلطاأ اإذا كان قد ي�صر ارتكابه دون علم منه.‬ ‫لذلك Ù?اإن الغر�ص من اأمر نورويت�ص Ù?ارماكال هو الك�صÙ? عن هوية مرتكب اخلطاأ املزعوم. Ùˆ Ù?ي�صدر الأمر‬ ‫�صد ال�صخ�ص الذي ي�صر ارتكاب اخلطاأ، بغ�ص النظر عما اإن كان قد قام بذلك دون علم منه اأم Ù„.‬ ‫وميكن احل�صول على اأمر نورويت�ص Ù?ارماكال من اأجل الإÙ?�صاح عن املعلومات وامل�صتندات املت�صلة بجريرة‬ ‫�صخ�صية حمتملة، حتى واإن مل يت�صر (دون املعلومات التي يجرى التما�صها) اإثبات ما اإذا كان ال�صخ�ص قد‬ ‫ارتكب اجلريرة Ù?عليا اأم Ù„. وبالإ�صاÙ?Ø© اإىل ذلك، Ù?اإن القدرة على التقدم بطلب ب�صاأن احل�صول على هذا الأمر‬ ‫واإ�صداره لي�صت مق�صورة على مطالبات ب�صاأن هذه اجلريرة262.‬ ‫كما لن مينح اأمر اإÙ?�صاح ب�صاأن نورويت�ص Ù?ارماكال ملجرد القيام بحملة ت�صيد. اإذ ينبغي اأن تكون هناك‬ ‫مطالبة حقيقية ومل يتم اقت�صاوؤها �صد مرتكب خطاأ جمهول الهوية، ويجب الك�صÙ? عن هوية مرتكب اخلطاأ‬ ‫اإذا ما كان يتعني موا�صلة ال�صري ÙŠÙ? املطالبة362. واإ�صدار اأي اأمر اإÙ?�صاح م�صاألة تقديرية. ومن ثم، قد يتم رÙ?�ص‬ ‫الإن�صاÙ?ØŒ حتى ولو مت ا�صتيÙ?اء �صروط اإ�صدار الأمر، ما مل يكن الأمر ÙŠÙ? ال�صالح العام. وبالإ�صاÙ?Ø© اإىل ذلك،‬ ‫يجب ا�صتنÙ?اد جميع امل�صارات امل�صروعة الأخرى لكت�صاÙ? املعلومات قبل منح الإن�صاÙ?462.‬ ‫وعند اإعداد اأمر الإÙ?�صاح ينبغي اإقامة توازن دقيق بني من يعترب جمرد �صاهد (ويجوز اإلزامه باحل�صور‬ ‫لتقدمي الدليل واإبراز امل�صتندات، عن طريق توجيه اأمر ا�صتدعاء �صاهد اإليه حل�صور املحاكمة) ومن ثم توريطه‬ ‫يÙ? Ù?عل خطاأ قام به �صخ�ص اآخر و�صهل له ذلك562. بيد اأنه Ù„ يجوز اإ�صدار اأمر اإÙ?�صاح �صد �صخ�ص ما ملجرد‬ ‫اأنه على علم بهويات مرتكبي اخلطاأ املزعومني.‬ ‫وقد ميكن ا�صرتداد التكاليÙ? املرتبطة باحل�صول على اأمر اإÙ?�صاح من مرتكب اخلطاأ. اإذا مت اإثبات‬ ‫‪Norwich Pharmacal Co v. Customs‬‬ ‫062 ‪ [1974] AC 133, 175, HL‬ق�صية �صركة نورويت�ص Ù?ارماكال �صد Ù…Ù?و�صي اجلمارك والر�صوم‬ ‫‪ ØŒand Excise Commissioner‬واملادة 13-81 من الباب 13 من قواعد الإجراءات املدنية.‬ ‫162 ‪.[1974] AC 133, 175, HL‬‬ ‫262 ق�صية 3302 ‪.Ashworth Hospital Authority v. MGN Ltd [2002] 1 WLR‬‬ ‫362 ق�صية ‪.British Steel Corporation v. Granada Television Ltd, [1981] AC 1096, HL‬‬ ‫462 ق�صية 115 ‪.Mitsui & Co Ltd v. Nexen Petroleum Ltd, [2005] 3, ALL ER‬‬ ‫562 ق�صية ‪.Ricci v. Chowe, [1987] 1 WLR 1685 CA‬‬ ‫821‬ ‫ا�سرتداد عوائد الÙ?�ساد ÙŠÙ? اململكة املتحدة‬ ‫امل�صوؤولية بيد اأنه يتعني على املدعي التدليل على اإمكانية التنبوؤ ب�صرورة احل�صول على الأمر حتى ميكن رÙ?ع‬ ‫الإجراءات الق�صائية املو�صوعية662. Ù?اإن مل يتي�صر ذلك، Ù?�صوÙ? ي�صطر املدعون عادة اإىل ت�صديد لي�ص Ù?قط‬ ‫ما تكبدوه من Ù†Ù?قات ق�صائية، بل اأي�صا ما تكبده اخلا�صع لأمر الإÙ?�صاح اأو الطرÙ? Ù?يه من Ù†Ù?قات وم�صاريÙ?‬ ‫ق�صائية.‬ ‫اأمر التÙ?تي�ص وال�صبط‬ ‫اأمر التÙ?تي�ص (املعروÙ? Ù?يما �صبق با�صم اأمر اأنطون بيالر)762 هو تدبري �صديد ال�صرامة Ù„ مينح اإل كمالذ اأخري‬ ‫Ù?قط862. وي�صمح اأمر التÙ?تي�ص وال�صبط962 ملحامي املدعي باأن يالزم املباين امل�صماة ÙŠÙ? الأمر بغر�ص التحÙ?ظ‬ ‫على الدليل الذي قد يتم تدمريه لول ذلك.‬ ‫اال�سرتاطات‬ ‫ينبغي ا�صتيÙ?اء ال�صروط الثالثة الأ�صا�صية التالية قبل اأن يتي�صر للمحكمة اأن متنح مثل هذا الأمر:‬ ‫ يجب اأن تكون هناك دعوى ظاهرة الوجاهة ا�صتنادا اإىل وقائعها اجلوهرية072؛‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫ ويجب اأن ت�صبب اأن�صطة املدعى عليه اأ�صرارا حمتملة اأو Ù?علية ج�صيمة جدا مل�صالح املدعي؛‬ ‫ ويجب اأن يكون هناك دليل وا�صح باأن امل�صتندات املجرمة اأو غريها من الأ�صياء موجودة ÙŠÙ? حوزة‬ ‫َّ‬ ‫§‬ ‫املدعى عليه، واأن هناك احتمال حقيقيا باتالÙ? تلك املواد قبل تقدمي اأي طلب اأو اإخطار .‬ ‫التعهدات‬ ‫من اجلدير بالذكر اأن تقدمي طلب من اأجل اأمر تÙ?تي�ص و�صبط يجب اأن ي�صÙ?ع بتعهد من جانب املدعي. ويوÙ?ر‬ ‫هذا التعهد حماية للمدعى عليه، وميكن تق�صيمه اإىل Ù?ئتني: الأوىل، تعهدات يقدمها املدعي �صخ�صيا، والثانية،‬ ‫تعهدات يقدمها حمامو املدعي. بيد اأنه يتعني تقدمي تلك التعهدات ÙŠÙ? املعتاد بوا�صطة املدعي �صخ�صيا172.‬ ‫ويجوز اأن ت�صمل التعهدات ال�صخ�صية272 ما يلي، على �صبيل املثال:‬ ‫§‬ ‫ اأن يتقيد باأمر ب�صاأن التعوي�صات؛‬ ‫ اأن يق�صم وير�صل اإÙ?ادة خطية م�صÙ?وعة بق�صم تاأييدا لطلب مقدم للمحكمة له يت�صم بطابع ال�صتعجال‬ ‫§‬ ‫لدرجة اأنه مت تقدمي الدليل �صÙ?اهة اأو دون ق�صم؛‬ ‫ اأن يبلغ اأمر تÙ?تي�ص بوا�صطة حمام، م�صÙ?وعا بن�صخ من الأدلة املوؤيدة، بالإ�صاÙ?Ø© اإىل طلب بجل�صة ل�صماع‬ ‫§‬ ‫حم�صر التبليغ بعد اأيام قليلة من الإبالغ؛‬ ‫662 ق�صية ‪.Totalise plc v. Motley Fool Ltd, [2002] I WLR 1233 CA‬‬ ‫762 ق�صية ‪.Anton Piller KG v. Manufacturing Process [1976] 1 Ch 55, CA, per Ormrod LJ‬‬ ‫862 ينبغي، حيثما اأمكن، ا�صتخدام اأمر عار�ص اأقل �صرامة، مثال تطبيق بعد اإخطار لأمر بدخول مقر املدعى عليه للتÙ?تي�ص على املمتلكات.‬ ‫962 املادة 52-1 (1) (Ø­) من الباب 52 من القواعد الإجرائية املدنية.‬ ‫072 وهو ا�صرتاط اأقوى من ال�صرتاط اخلا�ص باأمر التجميد.‬ ‫172 Ù„ يعطي املحامون تعهدات مت�صلة باأمور لي�ص لهم �صيطرة عليها.‬ ‫272 انظر: توجيه للممار�صة، الباب 52- اأمر زجري موؤقت، املرÙ?Ù‚: عينه من اأمر بحث، اجلدول جيم «تعهدات مقدمة اإىل املحكمة من املطالب»:‬ ‫‪http://www.justice.gov.uk/civil/procrules_fin/cntents/practice_directions/pd_part25.htm#IDAIQY3B‬‬ ‫921‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫ اأن يوؤدي ق�صما ويقدم اإÙ?ادة خطية م�صÙ?وعة بق�صم بدون تاأخري وب�صÙ?Ø© Ù?ورية وي�صدر ا�صتمارة‬ ‫§‬ ‫طلب، وذلك حيثما يكن الطلب م�صتعجال؛‬ ‫ األ ي�صتخدم مواد م�صبوطة، بخالÙ? الأغرا�ص اخلا�ص�ة بالطلب بدون اإذن املحكمة؛‬ ‫§‬ ‫ اأن يوؤمن على املتعلقات املنقولة من مقار املدعى عليه.‬‫§‬ ‫ويتعهد حمامو املدعي عادة باملحاÙ?ظة على �صالمة جميع املواد وامل�صتندات امل�صبوطة والحتÙ?اظ بها،‬ ‫وت�صليم امل�صتندات واملواد الأ�صلية املحتجزة خالل يومني اإىل حمامى املدعى عليه، با�صتثناء م�صتندات اأ�صلية‬ ‫تخ�ص املدعي.‬ ‫ويقدم املحامي امل�صتقل امل�صرÙ? عددا من التعهدات ت�صمل، مثال، اأن يعلن املدعى عليه بتقرير خطي ب�صاأن‬ ‫تنÙ?يذ اأمر التÙ?تي�ص، واأن يودع Ù†Ù?�ص التقرير لدى املحكمة لكي تنظره ÙŠÙ? جل�صتها التالية.‬ ‫كما يحتوي اأمر التÙ?تي�ص على تعهد �صمني بعدم ا�صتخدام املواد امل�صبوطة ÙŠÙ? اأغرا�ص الرهن .‬ ‫372‬ ‫طابع ال�سرامة ال�سديدة‬ ‫لعل اأÙ?�صل ما ي�صور طابع ال�صرامة ال�صديدة لأمر التÙ?تي�ص هو ر�صالتها الال�صعورية- باأنه Ù„ ميكن الوثوق‬ ‫باملدعى عليه. ولذلك Ù?اإنه اإذا ما ا�صتخدم بحق �صركة ما، ل�صيما اإذا ما اقرتن باأمر جتميد تعلن به امل�صارÙ?‬ ‫التي يتعامل معها املدعي عليه، Ù?قد ي�صÙ?ر عن رÙ?�ص منحه ائتمانا، وقد يوؤدى ذلك اإىل اإغالق ن�صاط املدعى‬ ‫عليه472. وينبغي األ يغيب عن الأذهان هذا التاأثري عند تقدمي التعهد املقابل ب�صاأن التعوي�صات امل�صار اإليه اآنÙ?ا.‬ ‫ال�سمانات‬ ‫يجب اأن ي�صرÙ? على تنÙ?يذ اأمر التÙ?تي�ص حمام م�صتقل م�صمى خبري باأعمال اأوام��ر التÙ?تي�ص. ويتم ت�صمية‬ ‫املحامي امل�صرÙ? ÙŠÙ? اأحكام الأمر ويÙ? الإÙ?ادة اخلطية امل�صÙ?وعة بق�صم دعما لطلب الأمر. كما يحتوي الأمر‬ ‫يÙ? املعتاد على قيود ب�صاأن الوقت والكيÙ?ية اللذين قد ينÙ?Ø° بهما الأم��ر؛ مثال، اإذا كان املدعى عليه امراأة‬ ‫تعي�ص مبÙ?ردها، يجب اأن ت�صحب امراأة من ينÙ?ذون الأمر؛ وميكن تقييد عدد النا�ص الذين يجوز لهم دخول‬ ‫املقار؛ ويجب الإعالن بالأمر ÙŠÙ? اأحد اأيام العمل اأثناء �صاعات العمل العادية (لإعطاء املدعى عليه وقتا للتما�ص‬ ‫م�صورة قانونية)Ø› وهلم جرا.‬ ‫وتي�صريا لتنÙ?يذ الأمر، يوؤمر املدعى عليه ÙŠÙ? كثري من الأحيان باأن يقوم، مثال، بطباعة املواد املحÙ?وظة ÙŠÙ?‬ ‫احلا�صوب ÙŠÙ? �صكل وا�صح اأو �صالح للقراءة من خالل احلا�صوب، واأن ÙŠÙ?تح اأي خزائن اأو اأدراج مغلقة باملÙ?اتيح‬ ‫موجودة ÙŠÙ? املقر.‬ ‫ول ت�صمح اأوامر التÙ?تي�ص للمحامني اأو للمدعي اأو �صركائه مقدم الدعوى با�صتخدام القوة ÙŠÙ? الدخول‬ ‫اإىل املقر. وغالبا ما يتم اإبالغ ال�صرطة قبل تنÙ?يذ التÙ?تي�ص ÙŠÙ? حالة ما اإن كان هناك اإخالل بال�صلم. ويقوم‬ ‫املحامي امل�صرÙ? با�صتبعاد اأي مواد يزعم املدعي عليه اأن له حقا امتيازيا Ù?يها اأثناء التÙ?تي�ص، ويقوم املحامي‬ ‫بالحتÙ?اظ بها اإىل حني تلقي اأوامر اأخرى ب�صاأنها من املحكمة. كما يحتÙ?ظ حمامو املدعي، ولي�ص املدعي ذاته،‬ ‫باملواد امل�صبوطة ÙˆÙ?قا لالأمر.‬ ‫372 ‪.Crest Homes plc. V. Marks, [1987] AC 829 HI‬‬ ‫472 83 ‪.Columbia Pictures Industries v. Robinson [1986] Ch‬‬ ‫031‬ ‫ا�سرتداد عوائد الÙ?�ساد ÙŠÙ? اململكة املتحدة‬ ‫عدم االمتثال‬ ‫قد يرقي عدم امتثال املدعى عليه لأمر التÙ?تي�ص اإىل حد اتهامه ب��ازدراء املحكمة، مع اإمكانية احلكم على‬ ‫املدعى عليه، بناء على طلب من املدعي للمحكمة، بال�صجن. وبالإ�صاÙ?Ø© اإىل ذلك، يجوز للمحكمة اأن تتو�صل‬ ‫اإىل ا�صتدللت ÙŠÙ? املحكمة من رÙ?�ص املدعى عليه المتثال لأمر التÙ?تي�ص572.‬ ‫التغيريات اجلوهرية‬ ‫يعترب الواجب حيال املحكمة املتمثل ÙŠÙ? تقدمي اإÙ?�صاح كامل و�صريح واجبا �صارما وم�صتمرا على حد �صواء (مبا‬ ‫يÙ? ذلك ما يتم بعد تنÙ?يذ الأمر). وكما هو احلال ÙŠÙ? اأوامر الإÙ?�صاح واأوامر التجميد، Ù?اإنه يجب ا�صرتعاء نظر‬ ‫املحكمة اإىل ما قد يحدث من تغيريات جوهرية بعد منح اأمر التÙ?تي�ص وتنÙ?يذه بحيث ميكن لها اأن تنظر ÙŠÙ?‬ ‫الطلب ÙŠÙ? �صوء املعلومات اجلديدة.‬ ‫اإلغاء اأمر تÙ?تي�ص اأو تبديله‬ ‫وكما هو احلال مع اأوامر التجميد، يجوز للمدعى عليه اأن يطلب تبديل اأو اإلغاء اأمر التÙ?تي�ص مبوجب اإخطار‬ ‫ق�صري الأجل. ويجوز اإلغاء الأمر ÙŠÙ? حالة حدوث عدم اإÙ?�صاح جوهري ب�صاأن الطلب بدون اإخطار، اأو ÙŠÙ? حالة‬ ‫عدم ا�صتيÙ?اء �صرط اأو اأكرث من ال�صروط.‬ ‫االأوامر التبعية‬ ‫يجوز للمحاكم الإجنليزية، بناء على طلب، اأن تاأمر املدعى عليه بتقدمي بيان بالأ�صول والدخل، وم�صدر‬ ‫الرثوة، واأي معامالت ت�صمل هذه الأ�صول اأو الدخل. ويÙ? اأحيان كثرية يتذرع املدعى عليهم باحلق ÙŠÙ? عدم‬ ‫جترمي الذات لكي يحبطوا هذه الأنواع من الطلبات والأوامر. ومن املمكن اأن تكون هذه الأوامر التبعية اأ�صاليب‬ ‫تقا�ص Ù?عالة جدا. وميكن اأن تنبه هذه الأوامر املدعي اإىل تقييم ما مل يكن املدعي على وعي به م�صبقا اأو يتم‬ ‫ا�صتخدامها لتجريح �صمعة املدعى عليه اأمام املحكمة اإذا ما اأمكن Ù?يما بعد اإثبات اأن املدعى عليه ميلك اأ�صول‬ ‫مل ÙŠÙ?�صح عنها ÙŠÙ? بيان الأ�صول.‬ ‫امل�صÙ?ون املوؤقتون‬ ‫غالبا ما ينطوي الÙ?�صاد على ا�صتخدام هيئات اعتبارية، قد يكون مديروها مر�صحني وقد يكون م�صاهموها اإما‬ ‫هيئات اعتبارات اأخرى اأو احتادات �صركات. وقد متثل ال�صيطرة على اإدارة تلك ال�صركات لتتبع العوائد وحتديد‬ ‫مكانها وا�صتعادتها �صرورة اإ�صرتاتيجية. ومن املمكن اأن يكون تعيني م�صÙ? موؤقت لل�صركة Ù?عال جدا.‬ ‫اال�سرتاطات‬ ‫ولتعيني م�صÙ? موؤقت ÙŠÙ? اإجنلرتا وويلز، يتعني تقدمي التما�ص اإىل حمكمة ال�صركات ÙŠÙ? املحكمة العليا من اأجل‬ ‫ت�صÙ?ية ال�صركة. وعادة ما ي�صتند التقدم بطلب لت�صÙ?ية �صركة ما اإىل دين Ù„ نزاع Ù?يه Ù„ يقل عن 057 جنيها‬ ‫572 ‪.Anton Piller KG v. Manufacturing Process Ltd [1976], 1 CH 55. CA‬‬ ‫131‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫اإ�صرتلينيا (زهاء 0601 دولرا)ØŒ اأو اأن من قبيل «العدل والإن�صاÙ?» اأن يتم ت�صÙ?ية ال�صركة672. ويÙ? حالت‬ ‫التدلي�ص، قد ي�صتند اللتما�ص اإىل مبداأ العدل والإن�صاÙ?ØŒ بغر�ص اأن يقوم امل�صÙ?ÙŠ بتعقب الأ�صول املنهوبة،‬ ‫ولكن يو�صى اأي�صا،من قبيل احلذر، باأن يقرتن ذلك بدين Ù„ نزاع Ù?يه اإن اأمكن.‬ ‫وعادة ما يتم تعيني م�صÙ? موؤقت اإذا كان هناك خطر ج�صيم بتبديد الأ�صول، اأو اإبعاد الأ�صول عن قب�صة‬ ‫الدائنني. ودائما ما تقدم طلبات تعيني م�صÙ? موؤقت ب�صÙ?Ø© م�صتعجلة، ويÙ? غياب املدعى عليه (من جانب‬ ‫واحد)ØŒ مثلما هو احلال ÙŠÙ? اأوامر التجميد. واأ�صانيد تقدمي اأي من الطلبني متماثلة جدا ÙŠÙ? احلقيقة.‬ ‫ال�سركات امل�سجلة ÙŠÙ? اخلارج‬ ‫اإذا ما كانت �صركة ما م�صجلة اأو قائمة ÙŠÙ? اخلارج،واأمكن اإثبات اأن ال�صركة لديها «�صلة كاÙ?ية بالولية‬ ‫الق�صائية»، جاز للمحكمة الإجنليزية اأن ت�صدر اأمرا بت�صÙ?ية ال�صركة. وعادة ما يكون الدليل على وجود �صلة‬ ‫كاÙ?ية بوا�صطة امتالك ال�صركة لأ�صول ÙŠÙ? اإجنلرتا اأو ويلز. وقد تكون هذه الأ�صول موجودة ÙŠÙ? الولية الق�صائية‬ ‫للمحكمة على اأ�صا�ص موؤقت، مبا ÙŠÙ? ذلك اأن الأموال متر من خالل م�صرÙ? ÙŠÙ? لندن. وميكن اأن حتقق ال�صلة‬ ‫الكاÙ?ية اإذا ما تبني اأن اأحد املديرين له م�صكن (حتى ولو بيتا ثانيا) داخل الولية الق�صائية، اأو اأن تاأمينا‬ ‫مت�صال بال�صركة متت اإقامته من خالل �صوق لندن.‬ ‫وت�صمل �صلطات امل�صÙ?ÙŠ املوؤقت ا�صتح�صال اأ�صول ال�صركة والتحÙ?ظ عليها، ومتتد لكي ت�صمل قدرته على‬ ‫تكليÙ? املحامني بتعقب الأ�صول ÙŠÙ? اإجنلرتا ويÙ? اخلارج. وامل�صÙ?ون املوؤقتون م�صتقلون وتقوم املحكمة بتعيينهم.‬ ‫وهكذا Ù?اإن الكثري من الوليات الق�صائية تعرتÙ? بتعيينهم و�صلطاتهم. وامل�صÙ?ون امل�صتقلون لهم �صلطات متينة‬ ‫غري متاحة للمدعي العادي، ÙŠÙ? الإلزام بتقدمي معلومات وت�صليم الأ�صول. ولذلك Ù?كثريا ما يكون م�صار امل�صÙ?ي‬ ‫املوؤقت Ù…Ù?�صال ÙŠÙ? الأغرا�ص املتعلقة با�صرتداد الأ�صول املنهوبة.‬ ‫وامل�صÙ?ون املوؤقتون لهم احلقوق املمنوحة لل�صركة ÙŠÙ? طلب ال�صجالت امل�صرÙ?ية لل�صركة. وقد Ù„ تكون هذه‬ ‫ال�صجالت جاهزة Ù?ورا، غري اأن امل�صارÙ? ملزمة ÙŠÙ? الوقت احلايل باأن حتتÙ?ظ بال�صجالت لعدة �صنوات،‬ ‫وتخزنها اإما ÙŠÙ? �صكل ميكروÙ?ي�ص اأو ÙŠÙ? �صكل رقمي. وقد ت�صمل تلك ال�صجالت قوائم التحويالت Ù?يما يتعلق‬ ‫بتحركات الأموال املهمة، ÙˆÙ?تح احل�صابات، ومعلومات عن مكاÙ?حة غ�صل الأموال. وت�صمل القدرة على املطالبة‬ ‫ب�صجالت ال�صركة الإÙ?�صاح عن امللÙ?ات التي حتتÙ?ظ بها ال�صركة التي يعمل حل�صابها املدير املر�صح. Ù?اإذا‬ ‫كان املدير املر�صح ÙŠÙ? ولية ق�صائية خمتلÙ?Ø© عن البلد امل�صجلة Ù?يه ال�صركة قيد الت�صÙ?ية، جاز طلب ت�صليم‬ ‫امل�صتندات وال�صجالت ب�صÙ?Ø© م�صتعجلة وبتكلÙ?Ø© رخي�صة ن�صبيا، دون احلاجة اإىل احل�صول على مزيد من‬ ‫اأوامر الإÙ?�صاح اأو ا�صتخدام خطابات مطالبة. وينبغي اأن ت�صمل هذه ال�صجالت �صورا من التعليمات اخلا�صة‬ ‫باإن�صاء ال�صركة التي ميكن اأن تربط طرÙ?ا رئي�صيا ب�صركة حيث كان ي�صتحيل من قبل اإظهار هذه ال�صلة.‬ ‫االإجراءات الق�سائية املدنية: املميزات والعيوب‬ ‫يتمثل العيب الرئي�صي للتقا�صي ÙŠÙ? اإجنلرتا وويلز، وعلى وجه اخل�صو�ص اأداة تتبع الأ�صول، ÙŠÙ? التكاليÙ?‬ ‫672 املادة 221 (Ùˆ) Ùˆ (ز) من قانون الإÙ?ال�ص ل�صنة 6891.‬ ‫231‬ ‫ا�سرتداد عوائد الÙ?�ساد ÙŠÙ? اململكة املتحدة‬ ‫القانونية، ل�صيما عند تبليغ اأوامر التجميد والإÙ?�صاح خارج البالد. وهناك �صعوبة، �صيئة ال�صمعة، ÙŠÙ? التنبوؤ‬ ‫بالتكاليÙ? املرتبطة بتتبع الأ�صول ب�صبب �صل�صلة التحريات التي تن�صاأ عن امل�صتندات مو�صع الإÙ?�صاح. بيد اأن‬ ‫التكاليÙ? قد متثل جزءا �صئيال من قيمة الأ�صول امل�صرتدة، وقد يكون تنÙ?يذ اأدوات التقا�صي �صريعا للغاية.‬ ‫لذلك من املمكن تق�صيم التقا�صي اإىل اأجزاء مكونة ت�صتخدم اأحد الكت�صاÙ?ات ÙŠÙ? متويل املجموعة التالية من‬ ‫الدعاوى. وغالبا ما ينظر اإىل التكاليÙ? املرتبطة بتتبع الأ�صول على اأنها تعجيزية. بيد اأن ترتيبات الر�صوم‬ ‫املتطورة، مبا ÙŠÙ? ذلك ال�صتعانة باملمولني التجاريني من الغري، ميكن ا�صتخدامها ÙŠÙ? الق�صايا املالئمة.‬ ‫وبالإ�صاÙ?Ø© اإىل ال�صرعة التي ميكن بها ن�صر اأدوات التقا�صي، تتميز الإجراءات الق�صائية املدنية بانخÙ?ا�ص‬ ‫عبء الإثبات. اإذ يبت ÙŠÙ? الدعاوى على اأ�صا�ص معيار توازن الحتمالت، الذي يعترب Ù…Ù?يدا على وجه اخل�صو�ص‬ ‫يÙ? دعاوى الÙ?�صاد التي يكون الدليل Ù?يها ناق�صا ويتعني ا�صتنباط ال�صتدللت من الدليل املتاح.‬ ‫وعلى خالÙ? ما يجري ÙŠÙ? امل�صاعدات القانونية املتبادلة، تكون الدولة الأجنبية مبثابة املدعي ÙŠÙ? الإجراءات‬ ‫املدنية اخلا�صة ويكون لها �صيطرة اأكرب على الإجراءات الق�صائية، ول�صيما على الإ�صرتاتيجية.‬ ‫واأخريا، Ù„ تزال الأحكام الإجنليزية مو�صع اعرتاÙ? واإنÙ?اذ وا�صعي النطاق من قبل الوليات الق�صائية‬ ‫الأخرى.‬ ‫331‬ ‫اإ�صرتاتيجية اململكة املتحدة ل�صرتداد‬ ‫الأ�صول‬ ‫تت�صبب اجلرمية املنظمة ÙŠÙ? اإحلاق اأ�صرار اجتماعية واقت�صادية باملجتمعات املحلية ÙŠÙ? بريطانيا كل �صنة تقدر‬ ‫بنحو 02 مليار جنيه اإ�صرتليني772 (زهاء3.82 مليار دولر) ØŒ والتمويل هو قوام احلياة لهذه التهديدات872. وقد‬ ‫اعتاد املجرمون الذين حتركهم الرغبة ÙŠÙ? الربح، اأن يعتمدوا على النظام املايل؛ ومن ثم Ù?اإن النظام املايل‬ ‫واملعلومات املوجودة داخله توÙ?ر Ù?ر�صة جيدة للت�صدي لهذه التهديدات. ومتثل القدرة على حرمان املجرمني‬ ‫من اإمكانية النÙ?اذ اإىل النظام املايل م�صارا جديدا ميكن من خالله اإ�صعاÙ? �صبكاتهم. ومتاما مثلما يغطى‬ ‫نطاق النظام املايل واجلرمية العامل باأ�صره، Ù?اإنه يجب اأن يكون التحدي املايل عامليا اأي�صا- اإذ يقدر ما يتم‬ ‫حتويله من اململكة املتحدة مببلغ 3 مليارات من اجلنيهات ال�صرتلينية (زهاء 42.4 مليار دولر) �صنويا972.‬ ‫ومثلما ينبغي األ يكون هناك خمباأ للمجرمني، ينبغي األ يكون هناك خمباأ لتلك الأرباح الناجمة عن جرائمهم.‬ ‫بيد اأنه لكي ينجح التحدي املايل للجرمية ØŒ Ù?اإنه ينبغي اأن ي�صمل امل�صرعني، وال�صركات ال�صرعية ÙŠÙ? القطاع‬ ‫املايل، ووكالت اإنÙ?اذ القانون، واملجتمع الدويل.‬ ‫وا�صتنادا اإىل املعايري والتÙ?اقات الدولية، عالوة على التهديدات املحددة التي تواجه اململكة املتحدة،‬ ‫جاءت وثيقة «التحدي املايل للجرمية والإره��اب» (7002) التي ا�صرتك ÙŠÙ? و�صعها كل من وزارتي اخلزانة‬ ‫والداخلية، لكي حتدد الإ�صرتاتيجية اجلامعة للمملكة املتحدة ب�صاأن ا�صتخدام اأدوات ورواÙ?ع مالية ÙŠÙ? احلرب‬ ‫�صد اجلرمية والإرهاب. ويتعني اأن ت�صتخدم الإ�صرتاتيجية اجلامعة اأدوات من اأجل ما يلي:‬ ‫ ردع اجلرمية- بزيادة املخاطر وتخÙ?ي�ص املكا�صب؛‬ ‫§‬ ‫ واكت�صاÙ? اجلرمية عند وقوعها؛‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫ وتعويق امل�صوؤولني عنها، وحما�صبتهم عن اأعمالهم.‬ ‫كما يجب اأن يتجنب هذا التحدي للمجرمني من خالل ا�صتخدام النظام امل��ايل Ù?ر�ص تكاليÙ? غري‬ ‫متنا�صبة على بقية قطاعات القت�صاد واملجتمع082. ولذلك، يتعني اأن يكون نهج اململكة املتحدة:‬ ‫§‬ ‫ Ù?عال، ويحدث اأق�صى تاأثري ممكن على التهديدات الإجرامية الكامنة؛‬ ‫772 3.‪.The Financial Challenge to Crime and Terrorism )London: HM Treasury, 2007(, p‬‬ ‫872 الإ�صارات الواردة ÙŠÙ? هذه امل�صاهمة اخلا�صة اإىل اململكة املتحدة اأو اإىل اإ�صرتاتيجية اململكة املتحدة Ù„ متتد بال�صرورة اإىل ا�صكتلندا.‬ ‫972 3.‪. The Financial Challenge to Crime and Terrorism )London: HM Treasury, 2007(, p‬‬ ‫082 .9.‪The Financial Challenge to Crime and Terrorism )London: HM Treasury, 2007(, p‬‬ ‫531‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫ ومتنا�صبا، بحيث تكون مناÙ?ع التدخالت مربرة وتÙ?وق التكاليÙ?؛‬ ‫§‬ ‫ وناجحا عند ال�صتباك، بحيث يعمل جميع اأ�صحاب امل�صلحة ÙŠÙ? احلكومة والقطاع اخلا�ص، ÙŠÙ?‬ ‫§‬ ‫اململكة املتحدة وخارجها، معا ÙŠÙ? �صراكة تاآزرية .‬ ‫182‬ ‫االأ�س�ص القانونية‬ ‫�صعت اململكة املتحدة اإىل اأن ت�صع مو�صع التنÙ?يذ اإطارا تنجز به اأهداÙ?ها وتÙ?ÙŠ به مب�صوؤولياتها الدولية، ولكن‬ ‫يÙ? حدود مبادئها املتمثلة ÙŠÙ? الÙ?عالية، والتنا�صب وال�صتباك الناجح. وميكن اإيجاز الإطار على اأنه:‬ ‫ اإطار قانوين متني يجرم غ�صل الأموال؛‬ ‫§‬ ‫ واإجراء وقاية مالية تطبقه ال�صناعة، مدعم باإ�صراÙ? وتوجيه قانونيني، وي�صهم ÙŠÙ? التعرÙ? على‬ ‫§‬ ‫الأموال غري القانونية وتتبعها؛‬ ‫ وتدابري لتعظيم القيمة ال�صتق�صائية وال�صتخبارية للمعلومات املالية التي يولدها املجرمون اأثناء‬ ‫§‬ ‫نقلهم الأموال من خالل النظام املايل، وتر�صانة م�صلحة من الأدوات لتعويق تدÙ?Ù‚ اأ�صول اجلرمية‬ ‫وحما�صبة امل�صوؤولني عنها282.‬ ‫ويرد ت�صريع اململكة املتحدة ملكاÙ?حة غ�صل الأموال ÙŠÙ? الوقت احلايل �صمن قانون عوائد اجلرمية لعام‬ ‫2002ØŒ وينطبق على عوائد جميع اجلرائم. ولذلك Ù?لم تعد وكالت اإنÙ?اذ القانون ÙŠÙ? حاجة اإىل اإثبات اأن‬ ‫الأموال غري امل�صروعة م�صتمدة من نوع معني من اجلرائم382.‬ ‫وتعني الآثار املتخلÙ?Ø© اأثناء انتقال الأم��وال من خالل النظام املايل اأن املعلومات املالية اأ�صبحت اأداة‬ ‫قوية للتحريات وال�صتخبارات، متكن من التعرÙ? على امل�صوؤولني وحتديد موقع عوائد اجلرمية التي ميكن‬ ‫ا�صتعادتها.‬ ‫وثمة عدد من الأدوات القوية متاح حاليا اأمام املحققني ÙŠÙ? ق�صايا غ�صل الأموال واإج��راءات امل�صادرة‬ ‫اجلنائية، واإجراءات م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة:‬ ‫ اأوامر الإبراز، والتي يوؤمر مبوجبها موؤ�ص�صة اأو �صخ�ص (مثل امل�صرÙ? اأو املحامي) ممن ميلكون‬ ‫§‬ ‫مواد باإبرازها اأو اإتاحة الطالع عليها (مثل البيانات امل�صرÙ?ية وملÙ?ات نقل امللكية) ؛‬ ‫482‬ ‫ واأوام��ر الإÙ?�صاح (التي كانت متاحة Ù?يما �صبق لوكالة ا�صرتداد الأ�صول Ù?قط، ولكنها �صارت‬ ‫§‬ ‫متاحة لوكالة اجلرائم املنظمة اخلطرية وغريها من وكالت اإنÙ?اذ القانون منذ اأول ني�صان/ اأبريل‬ ‫8002)582؛‬ ‫182 . 71.‪The Financial Challenge to Crime and Terrorism )London: HM Treasury, 2007(, p‬‬ ‫282 .71.‪The Financial Challenge to Crime and Terrorism )London: HM Treasury, 2007(, p‬‬ ‫382 .71.‪The Financial Challenge to Crime and Terrorism )London: HM Treasury, 2007(, p‬‬ ‫482 انظر املادة 543 من قانون عوائد اجلرمية ل�صنة 7002 (اململكة املتحدة) Ùˆ ‪The Financial Challenge to Crime and Terrorism‬‬ ‫.12.‪)London: HM Treasury, 2007(, p‬‬ ‫582 انظر املادة 753 من قانون عوائد اجلرمية ل�صنة 7002 (اململكة املتحدة)ØŒ حيث ميكن اأن يطلب مبوجبها من اأي �صخ�ص الإجابة عن اأ�صئلة اأو توÙ?ري‬ ‫معلومات اأو اإبراز وثائق.‬ ‫631‬ ‫اإ�سرتاتيجية اململكة املتحدة ال�سرتداد االأ�سول‬ ‫§‬ ‫ والأوامر املتعلقة مبعلومات العمالء682؛‬ ‫ واأوامر ر�صد احل�صابات .‬ ‫782‬ ‫§‬ ‫وÙ?يما يتعلق مبكاÙ?حة غ�صل الأموال، يتم تدعيم ال�صالحيات املذكورة اآنÙ?ا من خالل قيام القطاع اخلا�ص‬ ‫بتحديد، والإبالغ عن، الإ�صارات التحذيرية عن ن�صاط اإجرامي حمتمل مبوجب نظام «الإبالغ عن الن�صاط‬ ‫امل�صبوه». كما اأن م�صك �صجالت «اعرÙ? عميلك» مبوجب اإطار مكاÙ?حة غ�صل الأموال من �صاأنه اأن يدعم لي�ص‬ ‫Ù?قط دعم حتريات غ�صل الأموال، بل يدعم اأي�صا حتريات ا�صرتداد الأ�صول، ويعترب منوذجا طيبا لقيام اأحد‬ ‫اأجزاء اإطار اململكة املتحدة بتغذية الأجزاء الأخرى باملعلومات ودعمها Ù?يما تقوم به من حرب �صد اجلرمية.‬ ‫وت�صمل املقرتحات الإ�صرتاتيجية اجلامعة للمملكة املتحدة، من جملة اأمور، «القيام بخطوات جديدة جلعل‬ ‫الأدوات املالية جزءا «من امل�صار الرئي�صي» لنهج اململكة املتحدة ÙŠÙ? الت�صدي للجرمية والإرهاب، مبا ÙŠÙ? ذلك‬ ‫ما يتم من خالل اإعطاء �صلطات جديدة لزيادة تاأثريها، وحتقيق زيادة كبرية ÙŠÙ? اأهداÙ? ا�صتعادة الأ�صول‬ ‫الإجرامية، وخطوات لكÙ?الة ا�صتخدام وكالت اإنÙ?اذ القانون لبيانات جمل�ص ال�صركات ا�صتخداما كامال.882»‬ ‫وتعك�ص املقرتحات الأخرى نهج اململكة املتحدة الأكرث كلية ÙŠÙ? الت�صدي للجرمية املنظمة، وت�صمل مزيدا من‬ ‫تقا�صم البيانات Ù?يما بني القطاعني العام واخلا�ص، وجتميع اأÙ?�صل لال�صتخبارات Ù?يما بني خمتلÙ? الهيئات‬ ‫العامة، وتدابري للت�صدي ل�صوء ا�صتخدام ن�صاط اأعمال اخلدمات النقدية، والقيام بخطوات اأخرى لتمديد‬ ‫نطاق النهج امل�صتند اإىل املخاطر اإزاء مكاÙ?حة غ�صل الأموال.‬ ‫ولذلك Ù?اإن ا�صرتداد الأ�صول يعترب جمرد تدبري من التدابري التي تعمل بها اململكة املتحدة للو�صول اإىل‬ ‫اأهداÙ?ها. وتدلل الزيادة الكبرية ÙŠÙ? اأهداÙ? ا�صرتداد الأ�صول الإجرامية (052 مليون جنيه اإ�صرتليني ]زهاء‬ ‫6.353 مليون دولر[ بحلول 9002- 0202) على ما توليه اململكة املتحدة من اأولوية لهذه الق�صية982.‬ ‫ا�سرتداد اململكة املتحدة للأ�سول‬ ‫بالإ�صاÙ?Ø© اإىل توÙ?ري الإطار الت�صريعي ملكاÙ?حة غ�صل الأموال، Ù?اإن قانون عوائد اجلرمية يوÙ?ر اأي�صا �صالحيات‬ ‫من اأجل ا�صتهداÙ? اأموال اجلرمية ÙŠÙ? اأربعة جمالت مهمة:‬ ‫�صالحيات م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدان��ة (معروÙ?Ø© ÙŠÙ? اململكة املتحدة با�صم‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫ال�صرتداد املدين)؛‬ ‫واإجراءات امل�صادرة الق�صائية اجلنائية؛‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫وتوقيع احلجز على النقود وم�صادرتها؛‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫Ù?ر�ص ال�صرائب.‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫682 انظر املادة 363 من قانون عوائد اجلرمية ل�صنة 7002 (اململكة املتحدة) التي تطلب من امل�صارÙ? اأو املوؤ�ص�صات املالية الأخرى اأن تقدم تÙ?ا�صيل عن‬ ‫اأي ح�صابات ميلكها �صخ�ص مت�صل بعملية حتريات.‬ ‫782 انظر املادة 073 من قانون عوائد اجلرمية ل�صنة 7002 (اململكة املتحدة) التي تطلب من امل�صارÙ? اأو املوؤ�ص�صات املالية الأخرى اأن تقدم معلومات عن‬ ‫اأي ح�صاب م�صبوه اأو ح�صابات م�صبوهة Ù„Ù?رتة حمددة من الزمن.‬ ‫882 .4.‪The Financial Challenge to Crime and Terrorism )London: HM Treasury, 2007(, p‬‬ ‫982 .16.‪The Financial Challenge to Crime and Terrorism )London: HM Treasury, 2007(, p‬‬ ‫731‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫و�صيتم تناول كل �صالحية من �صالحيات ا�صرتداد الأ�صول هذه ÙŠÙ? �صياق دورها ÙŠÙ? ا�صرتاجتية اململكة‬ ‫املتحدة ل�صرتداد الأ�صول.‬ ‫ويتالءم دور ا�صرتداد الأ�صول ÙŠÙ? اململكة املتحدة (ويÙ? داخل ا�صرتداد الأ�صول، ا�صتخدام م�صادرة الأ�صول‬ ‫دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة) ب�صكل مريح ÙŠÙ? اإطار جميع اأهداÙ? اململكة املتحدة الثالثة ÙŠÙ? جمال احلرب �صد‬ ‫اجلرمية والإرهاب092.وتعترب ا�صرتداد الأ�صول لتجريد املجرمني من اأموالهم وممتلكاتهم، وتعر�ص للخطر‬ ‫لي�ص Ù?قط حريتهم، بل اأي�صا �صرايني حياتهم، وت�صتخدم الأموال امل�صرتدة ÙŠÙ? متويل املزيد من اأعمال مكاÙ?حة‬ ‫اجلرمية وتعوي�ص ال�صحايا.‬ ‫وا��ص��رتداد الأ��ص��ول لي�ص اإل واح��دا من تدابري ال��ردع التي ت�صتخدمها اململكة املتحدة، اأو تعمل على‬ ‫ذلك،كجزء من اإ�صرتاتيجيتها ال�صاملة. ومن بني التدابري الأخرى نظام تقارير الن�صاط امل�صبوه، الذي ي�صكل‬ ‫جزءا من اإط��ار اململكة املتحدة ملكاÙ?حة غ�صل الأم��وال، وي�صرتط على اأي �صخ�ص يرغب ÙŠÙ? جتنب ارتكاب‬ ‫جرم غ�صل الأموال192 اأن يقدم تقارير الن�صاط امل�صبوه اإىل وحدة التحريات ال�صرية املالية ÙŠÙ? وكالة اجلرائم‬ ‫املنظمة اخلطرية. وبالإ�صاÙ?Ø© اإىل ذلك Ù?اإن خطوات «اعرÙ? عميلك» التي تتخذها املوؤ�ص�صات املالية وغريها‬ ‫من املوؤ�ص�صات، مقرونة مبا مت�صكه من �صجالت كجزء من اإطار اململكة املتحدة ملكاÙ?حة غ�صل الأموال، تعني‬ ‫امل�صوؤولني عن اإنÙ?اذ اأحكام القانون ÙŠÙ? النظر ÙŠÙ? كل الجتاهات اخللÙ?ية واجلانبية (لتحديد وتاأكيد ال�صالت ما‬ ‫بني الأÙ?راد والأن�صطة، ÙŠÙ? اململكة املتحدة ويÙ? خارجها على حد �صواء)ØŒ ويÙ? النظر اإىل الأمام (لتحديد اإ�صارات‬ ‫التحذير من اأن�صطة اإجرامية قيد التح�صري).‬ ‫وي�صهم كل من نظام ا�صرتداد الأ�صول واإطار مكاÙ?حة غ�صل الأم��وال ÙŠÙ? اإيجاد بيئة معادية للمجرمني،‬ ‫ويحدان من الأن�صطة املتاحة لهم292.‬ ‫ومن بني العنا�صر الرئي�صة ل�صرتداد الأ�صول، ول�صيما م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة،‬ ‫قدرتها على توÙ?ري بديل خليار قد يكون، لول ذلك، حمدودا، بني املالحقة الق�صائية والمتناع عن اأي اإجراء.‬ ‫اإن ات�صاع نطاق الأدوات املتاحة الآن للقائمني باإنÙ?اذ القانون ÙŠÙ? اململكة املتحدة تقل�ص من نطاق اجلوائز‬ ‫املتوقعة للمجرمني، وتزيد من احتمال ك�صÙ?هم392.‬ ‫بيد اأن �صالحيات ا�صرتداد الأ�صول لن ت�صاعد اململكة املتحدة ÙŠÙ? اإجناز اأهداÙ?ها اإل اإذا ا�صتخدمت تلك‬ ‫ال�صالحيات ب�صكل Ù?عال ومتنا�صب، والإ�صراك الكامل لالأطراÙ? املعنية امل�صروعة. ولكي تكون تلك ال�صلطات‬ ‫Ù?عالة، ينبغي ا�صتخدامها ÙŠÙ? تعظيم اأثرها. وبناء عليه، وبغية حتقيق مزيد من التوغل ÙŠÙ? اقت�صاد اجلرمية،‬ ‫Ù?اإن اململكة املتحدة:‬ ‫§‬ ‫ قامت باإدماج وكالة ا�صرتداد الأ�صول (التي تركزت Ù?يها �صالحيات م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد‬ ‫اإىل حكم اإدانة وترعرت خالل الÙ?رتة من 2002 حتى 7002) ÙŠÙ? وكالة اجلرائم املنظمة اخلطرية،‬ ‫092 لردع اجلرمية والإرهاب؛ واكت�صاÙ? املجرمني اأو الإرهابيني؛ وتعويق الن�صاط الإجرامي والإرهابي.‬ ‫192 املواد 723- 923 من قانون عوائد اجلرمية ل�صنة 2002 (اململكة املتحدة).‬ ‫292 .01.‪The Financial Challenge to Crime and Terrorism )London: HM Treasury, 2007(, p‬‬ ‫392 ..11‪The Financial Challenge to Crime and Terrorism )London: HM Treasury, 2007(, p‬‬ ‫831‬ ‫اإ�سرتاتيجية اململكة املتحدة ال�سرتداد االأ�سول‬ ‫ونقلت ال�صالحيات بالتدريج اإىل وكالت اإنÙ?اذ القانون الأخ��رى، بالإ�صاÙ?Ø© اإىل وكالة اجلرائم‬ ‫املنظمة اخلطرية. وبعد خم�ص �صنوات وبعد عديد من الطعون القانونية (مبا ÙŠÙ? ذلك ما رÙ?ع اأمام‬ ‫املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�صان)ØŒ وجنحت وكالة ا�صرتداد الأ�صول ÙŠÙ? الدÙ?اع عنها جميعا، اعترب‬ ‫الت�صريع وال�صلطات نا�صجة مبا يكÙ?ÙŠ ملد نطاقهما كي ت�صتخدمهما وكالت اإنÙ?اذ القانون الأخرى؛‬ ‫ تقوم حاليا بتحديد مدى اإمكانية اإل��زام املحكمة بالنظر ÙŠÙ? ا�صرتداد الأ�صول492 ÙŠÙ? كل حماكمة‬‫§‬ ‫جنائية.‬ ‫وينبغي توخي التنا�صب ÙŠÙ? تطبيق ال�صالحيات والتدابري القائمة مل�صاعدة اململكة املتحدة ÙŠÙ? حتقيق‬ ‫اأهداÙ?ها، مع املوازنة بني �صرورة حماية خ�صو�صية املواطنني وحقوقهم الأ�صا�صية من جهة، وكÙ?الة اأمنهم من‬ ‫جهة اأخرى. بيد اأنه لكي ينجح ذلك، Ù„ بد اأن يكون هناك م�صاركة، وتن�صيق وثيق، بني جميع اأ�صحاب امل�صلحة،‬ ‫�صواء كانوا من القطاع العام اأو اخلا�ص. ويتطلب ذلك الإ�صغاء بحر�ص، وتغذية مرتدة، وتقا�صم للمعلومات بني‬ ‫احلكومة والقطاع املنظم، واأدوار وا�صحة لأ�صحاب امل�صلحة، وم�صاركة بني ال�صركاء الدوليني592.‬ ‫اإن العتماد على التمويل يعترب اأكرب مواطن �صعÙ? املجرمني، وقد و�صعت مو�صع التنÙ?يذ ت�صريعات لتوÙ?ري‬ ‫Ù?ر�ص جديدة للقب�ص على املتورطني ÙŠÙ? اجلرمية وحماكمتهم.‬ ‫م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫ا�صتحدث قانون عوائد اجلرمية ل�صنة 2002 م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة. ومبوجب هذه‬ ‫ال�صالحية، Ù?اإن اإ�صدار اأمر ا�صرتداد (با�صتخدام عبء الإثبات بناء على توازن الحتمالت) بعد اإجراءات‬ ‫ق�صائية ÙŠÙ? املحكمة العليا من �صاأنه اأن ميكن وكالة اإنÙ?اذ القانون من ا�صرتداد الأ�صول، التي تعترب، اأو التي‬ ‫متثل، «ممتلكات مت احل�صول علها من خالل �صلوك غري م�صروع»692.‬ ‫وقد جرى العرÙ? على عدم ا�صتخدام م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة اإل اإذا مل يتي�صر‬ ‫ال�صروع ÙŠÙ? اإجراءات ق�صائية جنائية اأو ÙŠÙ? احلالت التي مل تنجح Ù?يها اإجراءات امل�صادرة بعد الإدانة. بيد‬ ‫اأن قوتها تتمثل ÙŠÙ? قدرتها على تعويق الن�صاط غري القانوين. اإن م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫جمرد اأداة من اأدوات ا�صرتداد الأ�صول العديدة املتاحة للقائمني باإنÙ?اذ القانون ÙŠÙ? اململكة املتحدة. ويÙ?عل الأثر‬ ‫التعويقي مل�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة، اإىل جانب اأدوات اأخرى متاحة ل�صرتداد الأ�صول792،‬ ‫Ù?عله من اأجل Ù?ر�ص �صغوط مالية من خالل جتميد الأموال غري امل�صروعة واملطالبة بها، واحلد من قدرة الهدÙ?‬ ‫على موا�صلة العمليات، واإجبار الهدÙ? على نقل الن�صاط اإىل جمالت قد تكون اأكرث تعر�صا للخطر وكان‬ ‫الهدÙ? ليتجنبها لول ذلك، واإ�صعاÙ? معنوياتهم892.‬ ‫492 م�صادرة الأ�صول عند الإدانة (املعروÙ?Ø© ÙŠÙ? اململكة املتحدة با�صم امل�صادرة اجلنائية).‬ ‫592 31.‪.The Financial Challenge to Crime and Terrorism )London: HM Treasury, 2007(, p‬‬ ‫‪The Financial‬‬ ‫692 امل��ادة 042 من قانون عوائد اجلرمية ل�صنة 2002 (اململكة املتحدة)ØŒ Ùˆ ‪Challenge to Crime and Terrorism‬‬ ‫.42.‪)London: HM Treasury, 2007(, p‬‬ ‫792 مثال، تقييد الأ�صول وم�صادرتها الالحقة عند الإدانة وتوقيع احلجز على الأموال وم�صادرتها.‬ ‫892 .11 -01.‪The Financial Challenge to Crime and Terrorism )London: HM Treasury, 2007(, pp‬‬ ‫931‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫Ù?ر�ص ال�صرائب‬ ‫متتلك اململكة املتحدة اأي�صا �صالحية Ù?ر�ص �صرائب على عوائد اجلرمية، وت�صتخدم �صالحية Ù?ر�ص ال�صرائب‬ ‫اإىل جانب اإجراءات ال�صتعادة املدنية، وقد ت�صتخدم «عندما يكون هناك اأ�صا�ص معقول لل�صك ÙŠÙ? اأن �صخ�صا ما‬ ‫قد ح�صل على دخل اأو اأرباح من �صلوك اإجرامي»992.‬ ‫امل�صادرة اجلنائية‬ ‫امل�صادرة اجلنائية هي م�صادرة الأموال بعد اإدانة جنائية يكلÙ? اجلاين مبوجبها بت�صديد قيمة ما ح�صل عليه‬ ‫من مناÙ?ع من جرمية معينة (العوائد)003. ولي�ص من ال�صروري ربط جرمية معينة مبناÙ?ع معينة. لذلك يجوز‬ ‫للمحكمة الÙ?رتا�ص باأن جميع ممتلكات املدعى عليه التي حت�صل عليها على مدى ال�صنوات ال�صت ال�صابقة هي‬ ‫عوائد للجرمية. ويعرÙ? هذا با�صم خيار «م�صادرة ال�صلوك الإجرامي العام»103. ويجوز احل�صول من املحكمة،‬ ‫قبل اإ�صدار اأمر امل�صادرة اجلنائية، على اأمر جتميد ملنع تبديد الأ�صول التي قد يتعني بيعها Ù?يما بعد ل�صتيÙ?اء‬ ‫اأمر امل�صادرة اجلنائية.‬ ‫احلجز على النقود وم�صادرتها‬ ‫ميكن توقيع احلجز على النقود والتحÙ?ظ عليها بوا�صطة �صابط اإنÙ?اذ قانون يجوز له بعد ذلك اأن يلتم�ص‬ ‫م�صادرة تلك النقود (0001 جنيه اإ�صرتليني اأو ما يزيد، اأي زهاء 0041 دولر)203.‬ ‫يعترب ا�صرتداد عوائد اجلرمية اأولوية رئي�صة من اأولويات اململكة املتحدة- Ù?هي حترم املجرمني من قدرتهم‬ ‫على متويل مزيد من الأن�صطة غري القانونية؛ وتزيد ما يتهددهم من خماطر Ù?يما تقلل مما يح�صلون عليه‬ ‫من جوائز؛ وتزيد من عدد الأÙ?عال املجرمة املقدمة للعدالة من خالل التو�صع ÙŠÙ? ا�صتخدام �صالحيات قانون‬ ‫عوائد اجلرمية وتعيد اأموال كثرية لداÙ?عي ال�صرائب، اأو ت�صتخدم تلك الأموال لال�صتÙ?ادة منها كحاÙ?ز للمزيد‬ ‫من اأعمال ا�صرتداد الأ�صول303.‬ ‫التدريب‬ ‫حتتاج التحقيقات املالية املعقدة اإىل مهارات متخ�ص�صة ومن ثم اإىل تدريب. وتتحمل وكالة ا�صرتداد الأ�صول،‬ ‫يÙ? اإطار حرب اململكة املتحدة �صد اجلرمية واإ�صرتاتيجيتها ل�صرتداد الأ�صول، مب�صوؤولية قانونية مبوجب قانون‬ ‫992 .42.‪The Financial Challenge to Crime and Terrorism )London: HM Treasury, 2007(, p‬‬ ‫003 انظر امل��ادة 6 من قانون عوائد اجلرمية ل�صنة 0002 (اململكة املتحدة)Ø› Ùˆ ‪The Financial Challenge to Crime and Terrorism‬‬ ‫.42.‪)London: HM Treasury, 2007(, p‬‬ ‫103 املادة 6 من قانون عوائد اجلرمية ل�صنة 0002 (اململكة املتحدة)Ø› Ùˆ :‪The Financial Challenge to Crime and Terrorism )London‬‬ ‫.42.‪HM Treasury, 2007(, p‬‬ ‫203 انظر املادة 492 من قانون عوائد اجلرمية ل�صنة 0002 (اململكة املتحدة)Ø› Ùˆ ‪The Financial Challenge to Crime and Terrorism‬‬ ‫.42.‪)London: HM Treasury, 2007(, p‬‬ ‫303 92.‪.The Financial Challenge to Crime and Terrorism )London: HM Treasury, 2007(, p‬‬ ‫041‬ ‫اإ�سرتاتيجية اململكة املتحدة ال�سرتداد االأ�سول‬ ‫عوائد اجلرمية عن تدريب املحققني املاليني واعتمادهم. وقد مت ا�صتيعاب مركز التميز القائم داخل الوكالة‬ ‫�صمن وكالة حت�صني ال�صرطة الوطنية عقب دمج وكالة ا�صرتداد الأ�صول ÙŠÙ? وكالة اجلرائم املنظمة اخلطرية ÙŠÙ?‬ ‫عام 8002. وقد دربت وكالة ا�صرتداد الأ�صول لي�ص Ù?قط حمققيها املاليني، بل اأي�صا املحققني املاليني ÙŠÙ? كاÙ?ة‬ ‫اأنحاء البالد وعلى ال�صعيد الدويل. وحتى اآذار/ مار�ص 6002ØŒ ارتÙ?ع عدد املحققني املاليني املعتمدين بن�صبة‬ ‫28 باملائة منذ بدء برنامج التدريب ÙŠÙ? عام 4033002. وخالل الÙ?رتة 7002- 8002ØŒ مت تنÙ?يذ 711 دورة اأخرى‬ ‫بالتن�صيق مع �صركاء الوكالة ÙŠÙ? جمال التدريب Ùˆ 8 دورات داخل املجتمع الدويل503.‬ ‫الأولويات الإ�صرتاتيجية‬ ‫ي�صمل التحدي املايل الذي ت�صنه اململكة املتحدة �صد اجلرمية اأولويات اإ�صرتاتيجية من اأجل:‬ ‫بناء املعرÙ?Ø© بامل�صكلة وما للبالد من تاأثري على معاجلتها؛‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫اإدماج القدرات املالية �صمن امل�صار العام لالهتمامات (لتحقيق اأÙ?�صل ا�صتÙ?ادة ممكنة من الأدوات‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫املالية، مبا ÙŠÙ? ذلك تلك امل�صتخدمة ÙŠÙ? ا�صرتداد الأ�صول الإجرامية، وهو ما Ù„ يزال العمل جاريا به‬ ‫بالÙ?عل)؛‬ ‫تر�صيخ النهج امل�صتند اإىل املخاطر؛‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫التقليل قدر الإمكان من الأعباء على ن�صاط الأعمال؛‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫واإ�صراك ال�صركاء ÙŠÙ? الداخل؛‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫واإ�صراك ال�صركاء على ال�صعيد ال��دويل لتعميق ثقاÙ?Ø© امل�صاركة دوليا، وتوÙ?ري حل عاملي لتحد‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫عاملي603.‬ ‫موجز‬ ‫ل بد للتدابري امل�صتخدمة ÙŠÙ? حماربة اجلرمية املالية وا�صرتداد عوائد اجلرمية اأن تتطور با�صتمرار. وبينما‬ ‫ي�صود العتقاد باأن ال�صالحيات القائمة ÙŠÙ? اململكة املتحدة كاÙ?ية لإجناز الهدÙ? املتمثل ÙŠÙ? ا�صتعادة اأ�صول تبلغ‬ ‫قيمتها 052 مليار جنيه اإ�صرتليني (زهاء 6.353 مليار دولر)ØŒ وهو هدÙ? يثري التحدي، اإل اأن البالد توا�صل‬ ‫املراجعة امل�صتمرة لت�صريعاتها. وقد مت حتديد حت�صينات اأخرى قد تقوي وحت�صن النظام، مثل، متديد Ù?رتة‬ ‫تقادم ال�صرتداد املدين اأو اإلغائها، وهي حاليا 21 �صنة. وهناك حجة قوية Ù…Ù?ادها اأن ال�صالح العام يتطلب‬ ‫وجود قرينة خمتلÙ?Ø© اإذا ما كانت الأ�صول قد حتققت من خالل اجلرمية، وقد طرح هذا التغيري املحتمل وغريه‬ ‫من التغيريات ÙŠÙ? نظام ا�صرتداد الأ�صول للت�صاور مع اأ�صحاب امل�صلحة.‬ ‫اأما ثاين التدبريين الراميني لتحقيق الأولوية الإ�صرتاتيجية للمملكة املتحدة املتمثلة ÙŠÙ? زيادة Ù?عالية‬ ‫الإجراءات املتخذة �صد ممويل اجلرمية والإرهاب. Ù?هو يتمثل ÙŠÙ? ال�صتÙ?ادة على اأÙ?�صل وجه ممكن من الأدوات‬ ‫403 .32.‪The Financial Challenge to Crime and Terrorism )London: HM Treasury, 2007(, p‬‬ ‫503 .16.‪The Financial Challenge to Crime and Terrorism )London: HM Treasury, 2007(, p‬‬ ‫603 .73.‪The Financial Challenge to Crime and Terrorism )London: HM Treasury, 2007(, p‬‬ ‫141‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫املالية املو�صوعة حتت ت�صرÙ? اململكة املتحدة، والتاأكد من ا�صتÙ?ادة جميع اأ�صحاب امل�صلحة من الÙ?ر�ص التي‬ ‫توÙ?رها تلك الأدوات املالية، ومنها تلك املطلوبة ل�صرتداد الأ�صول الإجرامية703ØŒ ويلعب ال�صرتداد الناجع‬ ‫لالأ�صول دورا مهما باعتباره تدبريا من بني طائÙ?Ø© وا�صعة ومن�صقة من التدابري للت�صدي لكل من اجلرمية‬ ‫املالية، وا�صرتداد عوائد اجلرمية.‬ ‫703 .16.‪The Financial Challenge to Crime and Terrorism )London: HM Treasury, 2007(, p‬‬ ‫241‬ ‫جتنب املزالق الكامنة ÙŠÙ? احل�صول على‬ ‫م�صاعدات قانونية متبادلة:‬ ‫منظور من ولية غرينزى التابعة للتاج‬ ‫الربيطاين‬ ‫*‬ ‫Ù?ريدريك راÙ?راي‬ ‫جزر القنال الإجنليزي عبارة عن جمموعة من اجلزر الواقعة ÙŠÙ? القنال الإجنليزي داخل خليج �صانت مالو‬ ‫�صمال غربي �صاحل Ù?رن�صا. ورغم اأن اجلزر ت�صكل من الناحية اجلغراÙ?ية جزءا من اجلزر الربيطانية، اإل اإنها‬ ‫من الناحية ال�صيا�صية لي�صت جزءا من اململكة املتحدة. واجلزر مق�صمة اإىل وليتي غرينزى وجريزى التابعتني‬ ‫للتاج الربيطاين. وتتاألÙ? ولية غرينزى الإقليمية («الولية التابعة») من اجلزر الرئي�صة: غرينزى (�صكانها‬ ‫00026 ن�صمة)ØŒ واألديرين (�صكانها 0002 ن�صمة)ØŒ و�صارك (�صكانها 006 ن�صمة)ØŒ جنبا اإىل جنب مع جزر‬ ‫اأخرى اأ�صغر حجما.‬ ‫علقة الوالية التابعة للتاج الربيطاين باململكة املتحدة‬ ‫كانت الولية جزءا من دوقية نورماندي خالل Ù?رتة الغزو النورماندي لإجنلرتا. ÙˆÙ?يما بعد، عندما Ù?قد اأدواق‬ ‫نورماندي، الذين كانوا ملوك اإجنلرتا، معظم ممتلكاتهم ÙŠÙ? Ù?رن�صا، اختار �صعب الولية البقاء على ولئهم‬ ‫للتاج الإجنليزي. ومن الوا�صح اإذن اأن جزر القنال مل تتعر�ص اأبدا للÙ?تح على يد التاج الربيطاين، ول كانت‬ ‫م�صتعمرات. ومل يحدث ÙŠÙ? اأي وقت منذ الÙ?تح النورماندي اأن ت�صمن تطور د�صتور اجلزيرة اندماجا مع حكومة‬ ‫اململكة املتحدة اأو خ�صوعا لها. وتقوم عالقة اجلزيرة مع اململكة املتحدة من خالل التاج الإجنليزي- Ù?�صاحبة‬ ‫اجلاللة امللكة هي خليÙ?Ø© الأدواق النورمانديني.‬ ‫ومبوجب مواثيق امللوك وامللكات الإجنليز املتعاقبني، حاÙ?ظت هذه اجلزر على �صلطتها الق�صائية اخلا�صة‬ ‫وحقها ÙŠÙ? الحتÙ?اظ بقانونها اجلنائي، واأن يكون لها نظامها ال�صريبي اخلا�ص. ولي�ص للجزر ممثلون ÙŠÙ? برملان‬ ‫اململكة املتحدة.‬ ‫العلقة الد�ستورية مع االحتاد االأوروبي‬ ‫اجلزر لي�صت ع�صوا ÙŠÙ? الحتاد الأوروبي ولي�ص لها عالقة انت�صاب به.‬ ‫* حمامي التاج، بهيئة امل�صوؤولني الق�صائيني ÙŠÙ? غرينزي التابعة للتاج الربيطاين، يكتب هذه امل�صاهمة ب�صÙ?ته ال�صخ�صية.‬ ‫341‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫وللجزر عالقة خا�صة حمدودة جدا باملÙ?و�صية الأوروبية على النحو املن�صو�ص عليه ÙŠÙ? الربوتوكول 3‬ ‫لقانون ان�صمام اململكة املتحدة اإىل اجلماعة الأوروبية ÙŠÙ? عام 2791. ول يجوز تغيري هذه العالقة مع املÙ?و�صية‬ ‫الأوروبية اإل باتÙ?اق جميع الدول الأع�صاء ÙŠÙ? الحتاد الأوروبي بالإجماع.‬ ‫ومبوجب الربوتوكول 3ØŒ تعترب اجل��زر ج��زءا من الإقليم اجلمركي لالحتاد الأوروب ��ي. ولذلك ت�صري‬ ‫التعريÙ?ات اجلمركية امل�صرتكة، والر�صوم، وتدابري الواردات الزراعية الأخرى على التجارة بني اجلزر والبلدان‬ ‫غري الأع�صاء، وهناك حرية حركة لل�صلع ÙŠÙ? التجارة بني اجلزر والدول الأع�صاء ÙŠÙ? الحتاد الأوروبي. بيد اأن‬ ‫ولية غرينزى التابعة لي�صت مطالبة بتنÙ?يذ تدابري القانون اجلنائي ال�صادر ÙŠÙ? الحتاد الأوروبي ول التدابري‬ ‫التي ت�صدرها مديرية العدل وال�صوؤون الداخلية التابعة لالحتاد الأوروبي.‬ ‫النظام القانوين‬ ‫نظام القانون اجلنائي‬ ‫ل يتطابق القانون اجلنائي للولية الإقليمية لغرينزى مع القانون الإجنليزي، ولكنه متماثل معه اإىل حد‬ ‫كبري. وتتبع الكثري من قوانني غرينزى تلك ال�صارية ÙŠÙ? اإجنلرتا لأن من املعتاد لغرينزى اأن تتطلع اإىل القانون‬ ‫الإجنليزي عندما ت�صن قوانني جنائية جديدة.‬ ‫املحاكم اجلنائية‬ ‫تنق�صم ال�صلطة الق�صائية ÙŠÙ? غرينزى اإىل ثالثة اأجزاء: املحاكم اجلزئية (ولها اخت�صا�ص ق�صائي حمدود)،‬ ‫واملحكمة امللكية (ولها اخت�صا�ص ق�صاء جنائي غري حمدود)ØŒ وحمكمة ا�صتئناÙ? غرينزي، ويÙ? األديرين،‬ ‫توجد حمكمة األديرين، ويÙ? �صارك توجد حمكمة �صيني�صال، ولهما اخت�صا�ص ق�صائي حمدود. وتنظر الق�صايا‬ ‫والدعاوي الأكرث خطورة ÙŠÙ? هاتني اجلزيرتني اأمام املحكمة امللكية ÙŠÙ? غرينزي. وحتول ق�صايا ال�صتئناÙ? من‬ ‫ق�صايا األديرين اإىل املحكمة امللكية لغرينزي.‬ ‫وحتول ق�صايا ال�صتئناÙ? من املحكمة امللكية اإىل حمكمة ا�صتئناÙ? غرينزي، ومعظم ق�صاتها من م�صت�صاري‬ ‫ملكة اإجنلرتا. ويقوم التاج بتعيني جميع الق�صاة. وير�صل ال�صتئناÙ? من حمكمة ا�صتئناÙ? غرينزى اإىل اللجنة‬ ‫الق�صائية ملجل�ص امللكة اخلا�ص ÙŠÙ? لندن.‬ ‫والق�صاة ÙŠÙ? ولية غرينزي التابعة م�صتقلون عن حكومات اجلزر. ورئي�ص املحكمة امللكية ÙŠÙ? غرينزي هو‬ ‫قا�صي ق�صاة غرينزي، ويقوم التاج بتعيينه هو ونائبه. وكبار الق�صاة ÙŠÙ? اجلزر الأخرى هم رئي�ص حمكمة‬ ‫األديرين ورئي�ص حمكمة �صارك.‬ ‫موظÙ?Ùˆ التاج الق�صائيون‬ ‫يوجد م�صوؤولن ق�صائيان ÙŠÙ? ولية غرينزى التابعة، ويقوم التاج بتعيينهما. وامل�صوؤول الق�صائي الأق��دم هو‬ ‫الوكيل العام ل�صاحبة اجلاللة (املدعي العام ل�صاحبة اجلاللة) وامل�صوؤول الق�صائي الأ�صغر هو املراقب العام‬ ‫ل�صاحبة اجلاللة (املحامي العام ل�صاحبة اجلاللة).‬ ‫441‬ ‫جتنب املزالق الكامنة ÙŠÙ? احل�سول على م�ساعدات قانونية متبادلة: منظور من والية غرينزى التابعة للتاج الربيطاين‬ ‫وغرÙ?Ø© امل�صوؤولني الق�صائيني تعترب Ù?عليا مبثابة «وزارة عدل» غري �صيا�صية للولية التابعة باأكملها. وت�صمل‬ ‫واجباتهم اأعمال يتولها ÙŠÙ? اإجنلرتا وزير الداخلية واملحامي العام ومدير املالحقات الق�صائية العمومية‬ ‫ومدير مكتب التدلي�ص اخلطري.‬ ‫وي�صرÙ? امل�صوؤولون الق�صائيون على جميع املالحقات الق�صائية ÙŠÙ? كاÙ?Ø© اأنحاء الولية التابعة. ويعمل‬ ‫امل�صوؤولون الق�صائيون عند اتخاذهم قرارات ب�صاأن املالحقة الق�صائية كموظÙ?ني م�صتقلني- م�صتقلون عن‬ ‫املجال�ص النيابية للجزر وم�صتقلون عن املحاكم التي ميار�صون الإدعاء اأمامها. وترÙ?ع جميع الق�صايا ÙŠÙ? الولية‬ ‫الق�صائية لغرينزي با�صم امل�صوؤولني الق�صائيني.‬ ‫وميلك امل�صوؤولون الق�صائيون مبوجب اأجزاء معينة من الت�صريعات �صالحية اإ�صدار اإخطارات اأو اأوامر‬ ‫تق�صي باإبراز معلومات.ويÙ? الدعاوى التي تكون Ù?يها اأوامر املحكمة �صرورية، يقومون باعتماد امل�صتندات‬ ‫ال�صرورية املقرر تقدميها اإىل املحكمة.‬ ‫كما يعمل امل�صوؤولون الق�صائيون ك�صلطة مركزية ÙŠÙ? الولية تتعامل مع وكالت ÙŠÙ? اململكة املتحدة والبلدان‬ ‫الأخرى وطلب امل�صاعدة ÙŠÙ? التحقيق ÙŠÙ? اجلرائم وحماكمتها. وكثريا ما تقدم مثل هذه الطلبات بعد اإجراء‬ ‫ات�صالت اأولية ÙŠÙ? مرحلة مبكرة من التحقيقات وعقب م�صورة تقدمها ال�صرطة واجلمارك واملكو�ص اأو جهاز‬ ‫ال�صتخبارات املالية. ويجري الت�صجيع على اإجراء تلك الت�صالت الأولية.‬ ‫ويجب اإر�صال الطلبات الر�صمية للح�صول على م�صاعدات، والتي يتعني تقدميها اإىل امل�صوؤولني الق�صائيني،‬ ‫مبا�صرة ولي�ص من خالل �صلطة اململكة املتحدة املركزية ب�صاأن امل�صاعدات القانونية املتبادلة.‬ ‫نظرة عامة عن امل�ساعدة القانونية املتبادلة ÙŠÙ? الوالية التابعة‬ ‫يعمل امل�صوؤولون الق�صائيون ÙŠÙ? غرينزي على اأ�صا�ص اأن يتولوا باأنÙ?�صهم، اأو املحكمة امللكية، تقدمي امل�صاعدات‬ ‫القانونية املتبادلة اإىل الدولة الطالبة، �صريطة ا�صتيÙ?اء ا�صرتاطات ت�صريعات الولية التابعة.‬ ‫وميكن تق�صيم امل�صاعدة القانونية املتبادلة املقدمة ÙŠÙ? الولية التابعة ÙŠÙ? ال�صياق القانوين اإىل عدد من‬ ‫املجالت الرئي�صية:‬ ‫توÙ?ري الدليل على التحقيق ÙŠÙ? ولية ق�صائية اأخرى لبلد اآخر؛‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫وتوÙ?ري الدليل على املحاكمة ÙŠÙ? ولية ق�صائية اأخرى لبلد اآخر؛‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫وتقييد الأ�صول حلني القيام باإجراءات امل�صادرة؛‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫وت�صجيل اأوامر امل�صادرة الأجنبية واإنÙ?اذها؛‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫وتقا�صم الأ�صول امل�صادرة.‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫وينطوي كل جمال من هذه املجالت على احتمال خلق �صعوباته اخلا�صة، بيد اأنه ميكن تÙ?�صري هذه‬ ‫ال�صعوبات باإيجاز �صديد دون احلاجة اإىل عر�ص تÙ?�صيلي من قانون غرينزي. ويÙ? قلب كل جمال من هذه‬ ‫املجالت الرئي�صية يوجد خطاب طلب اأو منوذج طلب.‬ ‫541‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫االإطار القانوين لتقدمي امل�ساعدات القانونية املتبادلة ÙŠÙ? املجاالت الرئي�سية‬ ‫على ال�صعيد الدويل، مت مد نطاق التÙ?اقية الأوروبية ب�صاأن امل�صاعدات املتبادلة ÙŠÙ? امل�صائل اجلنائية ل�صنة‬ ‫9591 بحيث ي�صمل غرينزي. وهي حاليا تنتظر متديد عدد من اتÙ?اقيات مكاÙ?حة الÙ?�صاد الأخرى،بناء على‬ ‫طلبها، مثل اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�صاد، واتÙ?اقية منظمة التعاون والتنمية ÙŠÙ? امليدان القت�صادي‬ ‫ب�صاأن مكاÙ?حة ر�صوة امل�صوؤولني العموميني الأجانب، واتÙ?اقية جمل�ص اأوروبا ب�صاأن الÙ?�صاد/ بروتوكول لتÙ?اقية‬ ‫جمل�ص اأوروبا ب�صاأن الÙ?�صاد. كما ت�صارك غرينزي ÙŠÙ? خمطط هراري ب�صاأن امل�صاعدات املتبادلة ÙŠÙ? امل�صائل‬ ‫اجلنائية.ول متلك غرينزي جمموعة وا�صعة من معاهدات امل�صاعدات القانونية املتبادلة.‬ ‫وعادة ما تقدم امل�صاعدة القانونية املتبادلة بناء على خطاب طلب من خالل عدد من القوانني الداخلية،‬ ‫مثل:‬ ‫قانون العدالة اجلنائية (التحقيق ÙŠÙ? التدلي�ص) (ولية غرينزي التابعة) ل�صنة 1991 ب�صيغته‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫املعدلة؛‬ ‫وقانون العدالة اجلنائية (التعاون الدويل) (ولية غرينزي التابعة) ل�صنة 1002 ب�صيغته املعدلة؛‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫وقانون العدالة اجلنائية (عوائد اجلرمية) (ولية غرينزي التابعة) ل�صنة 9991 ب�صيغته املعدلة؛‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫وقانون الجتار ÙŠÙ? املخدرات (ولية غرينزي التابعة) ل�صنة 0002 ب�صيغته املعدلة.‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫كما اأن هناك اأحكاما ب�صاأن امل�صاعدات املتبادلة مبوجب قانون م�صادرة الأموال، اإىل اآخره، ÙŠÙ? الإجراءات‬ ‫الق�صائية املدنية (ولية غرينزي التابعة) ل�صنة 7002ØŒ الذي دخل حيز النÙ?اذ ÙŠÙ? عام 8002.‬ ‫خطابات الطلب‬ ‫يتمثل ال�صبب الأ�صا�صي للم�صكلة التي تن�صاأ بناء على خطاب الطلب عادة ÙŠÙ? رداءة نوعيته. وتتجلى رداءة‬ ‫النوعية ÙŠÙ? العجز عن عر�ص الوقائع بو�صوح، وربط الوقائع مبو�صوع الطلب، وحتديد وربط اأ�ص�ص ال�صك‬ ‫بامل�صتندات املطلوبة، وربط الدليل املطلوب بالÙ?عل املجرم مو�صع التحقيق. ويÙ? اأكرث الأحيان، يعك�ص ذلك‬ ‫نق�صا ÙŠÙ? الهتمام اأو احلر�ص من جانب ال�صلطة الق�صائية الطالبة ب�صاأن ما هو املطلوب للح�صول على‬ ‫امل�صاعدات من غرينزي. كما ميكن اأن ينتج �صوء النوعية عن عدم مالءمة الرتجمة.‬ ‫توÙ?ري الدليل من اأجل التحقيق ÙŠÙ? بلد اأجنبي‬ ‫يتطلب اإبراز دليل من اأجل التحقيقات اإما دعوى ق�صائية اأو اأمرا من املدعي العام. واأيا كان امل�صار املتبع،‬ ‫Ù?اإنه يتعني الوÙ?اء بحدود دنيا معينة من الأدلة والإجراءات803.‬ ‫وبع�ص الطلبات Ù„ ت�صتويÙ? احلد الأدنى من ال�صروط، حتى على الرغم من وجود دليل اإليكرتوين على موقع‬ ‫803 هناك دليل اإليكرتوين متاح على موقع امل�صوؤولني الق�صائيني على ال�صبكة العنكبوتية وهو: /‪www.gov.gg/ccm/navigation/government‬‬ ‫‪./law-officers/advice‬‬ ‫641‬ ‫جتنب املزالق الكامنة ÙŠÙ? احل�سول على م�ساعدات قانونية متبادلة: منظور من والية غرينزى التابعة للتاج الربيطاين‬ ‫امل�صوؤولني الق�صائيني على ال�صبكة العنكبوتية. وحتى لو مت ا�صتبقاء احلد الأدنى، قد تكون هناك قيود اإ�صاÙ?ية‬ ‫اإذا ما طلبت م�صتندات مو�صوعية. ويتعني ا�صتعرا�ص امل�صتندات وقد يتعني ن�صخها اإذا ما كانت هناك اإمكانية‬ ‫حقيقية باإجراء حتقيق ÙŠÙ? غرينزي (مثال، ب�صاأن العجز عن المتثال لأمر اإبراز). ونتيجة لذلك، يكون من‬ ‫ال�صعب عادة حتويل كميات كبرية من امل�صتندات خالل Ù?رتة زمنية ق�صرية.‬ ‫وقد يرتاوح اإعداد امل�صتندات ب�صاأن الإÙ?�صاح من م�صتندات مبا�صرة اإىل م�صتندات ي�صعب ب�صدة احل�صول‬ ‫عليها. وميكن تعظيم مدى امل�صكلة تبعا للموارد املتاحة Ù?عليا للقيام بالعمل. وكلما �صاقت الولية الق�صائية‬ ‫زادت امل�صائل املحتملة ÙŠÙ? هذا املجال.‬ ‫وللتغلب على هذه امل�صائل، ينبغي النظر ÙŠÙ? نطاق الطلب وتو�صيحه ÙŠÙ? مرحلة مبكرة (مثل، ما اإن كانت‬ ‫هناك حاجة اإىل موا�صلة ال�صري عن طريق اإذن تÙ?تي�ص، وما اإن كان يتعني ال�صتعانة بخربة متخ�ص�صة للتعامل‬ ‫مع احلوا�صيب، وما اإىل ذلك). وبالإ�صاÙ?Ø© اإىل هذا، ينبغي اأن جتري ال�صلطة الق�صائية الطالبة ات�صال مبكرا‬ ‫مع غرينزى لتÙ?�صري اأي �صعوبات اأو قيود قد تعمل ÙŠÙ? ظلها ÙŠÙ? حتقيقاتها املحلية.‬ ‫توÙ?ري الدليل من اأجل امللحقة الق�سائية ÙŠÙ? بلد اأجنبي‬ ‫اإذا كان الدليل مطلوبا من اأجل املالحقة الق�صائية ÙŠÙ? بلد اآخر، Ù?يتعني النظر ÙŠÙ? عدد من العوامل، مبا ÙŠÙ?‬ ‫ذلك:‬ ‫قواعد الإثبات ÙŠÙ? ال�صلطة الق�صائية الطالبة وقواعد الإثبات ÙŠÙ? غرينزي؛‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫وجوازية امل�صتند، واإعداده، وتنظيمه903 ل�صتخدام املحاكم؛‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫وق�صايا اللغة والن�صخ اخلطي؛‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫وحقوق املقابلة املتاحة للمحامي ال�ق��ادم اإىل غرينزي وال��ذي يتعني اأن ي�صاحب مبحام من‬ ‫Ù?‬ ‫َ‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫غرينزي؛‬ ‫وتخ�صي�ص وقت واÙ? من املحكمة (لأن الهيئة الق�صائية �صغرية ن�صبيا)ØŒ وتواÙ?ر ال�صهود، عالوة‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫على تواÙ?ر امل�صت�صارين القانونيني ÙŠÙ? كلتا الوليتني الق�صائيتني،‬ ‫واإمكانية عقد اجلل�صة بالهاتÙ? اأو مبا�صرة بوا�صطة و�صلة تلÙ?زيونية، واللوج�صتيات اخلا�صة‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫بذلك013.‬ ‫الدعاوى املعقدة (التي قد تتناولها اأيد متعددة اأم Ù„) التي تنطوي على قدر كبري من العمل ÙŠÙ? جتميع‬ ‫الأدلة وا�صتجواب لل�صهود ÙŠÙ? غرينزي، قد تتطلب قدرا Ù„ باأ�ص به من الإعداد امل�صبق. ويتعني تقدمي اإخطار‬ ‫واقعي ب�صاأن احلاجة اإىل م�صاعدة ونطاق امل�صاعدات املطلوبة. وبالإ�صاÙ?Ø© اإىل ذلك، قد يكون للدعاوى املعقدة‬ ‫غطاء تكتيكي Ù?مثال، قد ي�صعى �صاهد اإىل جتنب احل�صور لتاأخري الدعوى. واملطلوب توÙ?ري الت�صالت والتعاون‬ ‫والتح�صري اجليد من جانب كل من الدولة املتلقية للطلب والدولة الطالبة للتمكني من موا�صلة ال�صري ÙŠÙ? الدعوى‬ ‫ب�صال�صة.‬ ‫903 حزم امل�صتندات، وترقيمها ÙˆÙ?هر�صتها.‬ ‫013 قانون العدالة اجلنائية (التعاون الدويل) (ولية غرينزي التابعة) ل�صنة 1002 ب�صيغته املعدلة.‬ ‫741‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫تقييد االأ�سول حلني القيام باإجراءات امل�سادرة‬ ‫املطلوب حتديد احل�صابات واإجراء ات�صالت مبكرة مع غرينزى ول�صيما اإذا كان هناك ا�صتعجال حقيقي.‬ ‫واإذا كانت الدعوى تت�صمن مبالغ �صخمة اأو هياكل معقدة Ù?من �صاأن ذلك اأن يوؤدي اإىل ق�صايا معينة تت�صل‬ ‫باإدارة احل�صابات اأو الهياكل اإىل حني تقرير املحاكمة واإجراءات امل�صادرة. وقد ت�صمل هذه الق�صايا التحÙ?ظ‬ ‫على الأ�صول اأو حت�صني قيمتها، مثلما تكون هناك عمليات جتارية جارية حتت مظالت احتادات ال�صركات، اأو‬ ‫يتم دÙ?ع الأتعاب ا�صتنادا اإىل تعليمات �صادرة قبل التقييد. وكما يتعني البت ÙŠÙ? الأ�صا�ص املقرر اأن تدÙ?ع مبوجبه‬ ‫اأتعاب املوؤ�ص�صة، وكذلك اإمكانية امل�صي قدما113. كما اأن هناك خماطر معينة مت�صلة بخ�صارة القيمة ÙŠÙ? هيكل‬ ‫اأو ح�صاب ما واملخاطر الناجمة عن الأÙ?عال التي تت�صم بالإهمال التي يتعني و�صع حد لها.‬ ‫كما تربز ق�صايا مت�صلة بت�صديد الأتعاب القانونية، ول�صيما، املدى الذي يجوز ÙŠÙ? حدود �صحب املبالغ من‬ ‫الأموال املقيدة لت�صديد الأتعاب القانونية، وكيÙ?ية ت�صوية ذلك، ومراجعته واإجازته.‬ ‫وميكن ت�صوية بع�ص هذه الق�صايا با�صتخدام اأوامر �صمن ال�صلطة الق�صائية الطالبة خللق قرينة Ù?علية‬ ‫(على النقي�ص من القرينة القانونية) ب�صاأن الكيÙ?ية التي قد ترغب املحكمة ÙŠÙ? غرينزي Ù?Ù‰ تناول الق�صية بها‬ ‫يÙ? غيبة حكم قانوين �صريح اأو �صابقة قانونية بهذا ال�صاأن.‬ ‫ت�سجيل واإنÙ?اذ اأوامر اأجنبية بامل�سادرة‬ ‫يتطلب ت�صجيل واإنÙ?اذ الأوامر الأجنبية ÙŠÙ? غرينزي اإىل اإذن بالإعالن خارج الولية الق�صائية؛ وبعد احل�صول‬ ‫عليه يتعني قيام ال�صلطة الق�صائية الطالبة بالإعالن عن ذلك. وقبل بدء اجلل�صة، يجب القيام بالإعالن‬ ‫والتدليل عليه من قبل ال�صلطة الق�صائية الطالبة، مما ي�صÙ?ر عن اإجراء م�صتنÙ?د للوقت.‬ ‫تقا�سم االأ�سول امل�سادرة‬ ‫يÙ? دعاوى الجتار ÙŠÙ? املخدر ات حتتجز غرينزي الأ�صول ÙŠÙ? غياب اتÙ?اقية اأو اتÙ?اق �صار لتقا�صم الأ�صول. ويÙ?‬ ‫جميع الدعاوى الأخرى، داأبت غرينزي تاريخيا على اإعادة اأية اأ�صول اإىل �صحايا اجلرمية. وتتمثل الق�صية ÙŠÙ?‬ ‫حتديد ال�صحايا. ول يوجد ما يدعو اإىل الÙ?رتا�ص باأن هذه ال�صيا�صة �صتتغري.‬ ‫113 مع اأنه مل تظهر �صوابق بعد من املحكمة امللكية، Ù?قد جرى قدر Ù„ باأ�ص به من مناو�صات التقا�صي ÙŠÙ? هذا املجال.‬ ‫841‬ ‫الأوام���ر الأجنبية مل�صادرة الأ���ص��ول دون‬ ‫ال�صتناد اإىل حكم اإدانة: ا�صتعرا�ص تاريخي‬ ‫للإنÙ?اذ ÙŠÙ? بلدان لي�ص لديها ت�صريع مل�صادرة‬ ‫الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة على‬ ‫اأ�صا�ص املعاملة باملثل‬ ‫*‬ ‫Ù?ردريك راÙ?راي‬ ‫يÙ? ال�صنوات الأخرية قامت كل من اإجنلرتا وويلز وغرينزى وجزيرة الإن�صان ب�صن ت�صريعات مل�صادرة الأ�صول‬ ‫دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة، اأو ا�صتحداثها، وهي ت�صريعات ت�صمل اأحكاما للم�صاعدات القانونية املتبادلة‬ ‫تتعلق باإنÙ?اذ اأوامر م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة (اأوامر مدنية اأو عينية)213. وقبل ا�صتحداث‬ ‫هذه الت�صريعات ÙŠÙ? هذا املجال، طرحت على املحاكم ق�صية اإنÙ?اذ الأوامر املدنية اأو العينية الأجنبية. وكان‬ ‫على املحاكم ÙŠÙ? كل اخت�صا�ص ق�صائي اأن تنظر ÙŠÙ? اإمكانية اإ�صدار اأوامر تقييد مبوجب ما كان يت�صور اأنه‬ ‫«�صالحيات ت�صريعية جنائية» اإذا اعترب الأمر الأجنبي وثيق ال�صلة حكما مدنيا اأو عينيا. لقد ن�صاأت كثري من‬ ‫ال�صوابق الق�صائية Ù?يما يتعلق مبحاولت من قبل الوليات املتحدة لإنÙ?اذ اأوامر تقييدها وم�صادرتها العينية‬ ‫يÙ? هذه الوليات الق�صائية.‬ ‫والغر�ص من هذه امل�صاهمة اخلا�صة التدليل من خالل مناذج حالت على اأنه، رغما عن الÙ?تقاد اإىل‬ ‫�صلطات ت�صريعية حمددة مل�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدان��ة، Ù?قد تكون �صالحيات ال�صلطات‬ ‫القانونية القائمة وا�صعة مبا يكÙ?ÙŠ ÙŠÙ? بع�ص الخت�صا�صات الق�صائية للقانون العام ل�صتيعاب اأحكام م�صادرة‬ ‫الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة وما كان يت�صور باأنه اأحكام مدنية اأو عينية واإعطائها قوة التنÙ?يذ.‬ ‫اإجنلرتا وويلز‬ ‫يÙ? دعوى اأمر تقييد – اأمر م�صادرة خارجى ‪In re S-L )Restraint Order: External Confiscation‬‬ ‫313(‪ Order‬نظرت حمكمة ال�صتئناÙ? الإجنليزية Ù?يما اإن كان اأمر م�صادرة خارجي ÙŠÙ? اإطار قانون جرائم الجتار‬ ‫* حمامي التاج، ÙŠÙ? هيئة امل�صوؤولني الق�صائيني لغرينزى التابعة للتاج الربيطاين، يكتب هذه امل�صاهمة ب�صÙ?ته ال�صخ�صية.‬ ‫213 الباب اخلام�ص من قانون عوائد اجلرمية ل�صنة 2002(اململكة املتحدة)Ø› وقانون م�صادرة الأموال، اإىل اآخره، ÙŠÙ? الإجراءات املدنية (ولية غرينزي‬ ‫التابعة) ل�صنة 7002Ø› قانون عوائد اجلرمية ل�صنة 8002 (جزيرة الإن�صان) ÙŠÙ? الباب الأول؛ قانون ال�صرتدادات املدنية لالأ�صول (التعاون الدويل)‬ ‫(جري�صي) ل�صنة 7002Ø› (ين�ص على العرتاÙ? باأوامر م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة اأجنبية)Ø› وقانون عوائد اجلرمية (احلجز على‬ ‫النقود) (جريزى) ل�صنة 8002.‬ ‫313 ‪.[1996] QB 272 Evans, Otton and Pill LJJ‬‬ ‫941‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫يÙ? املخدرات ل�صنة 6891 ي�صمل اإج��راءات مدنية عينية. ويÙ? ذلك الوقت،مل يكن لدى املحاكم الإجنليزية‬ ‫�صالحية اإ�صدار اأمر مدين عيني.‬ ‫وقد ا�صتهلت الإج��راءات الق�صائية ÙŠÙ? الوليات املتحدة و�صنÙ?ت على اأنها مدنية عينية لأنها كانت �صد‬ ‫املمتلكات ذاتها ولي�ص �صد �صخ�ص ما. وبالإ�صاÙ?Ø© اإىل ذلك، مل تكن هناك اإجراءات جنائية - Ù?لم يكن قد مت‬ ‫القب�ص على املدعى عليه وكان يعتقد باأنه بعيد عن متناول الوليات املتحدة.‬ ‫واأمام حمكمة ال�صتئناÙ?ØŒ مل يعول حمامي امل�صتاأنÙ? كثريا على حقيقة اأن الإجراءات الق�صائية ÙŠÙ? الوليات‬ ‫املتحدة كانت مدنية ولي�صت جنائية بقدر تعويله على التمييز بني اإجراءات الدعوى ال�صخ�صية (�صد �صخ�ص‬ ‫م�صمى) والإجراءات العينية (�صد املمتلكات)413.‬ ‫وق�صت حمكمة ال�صتئناÙ? مبا يلي:‬ ‫مبقت�صى التاأويل ال�صحيح لقانون جرائم الجتار ÙŠÙ? املخدرات ل�صنة 6891 واأمر (البلدان والأرا�صي‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫امل�صماة) ل�صنة 0991ØŒ يكون للمحكمة العليا، مبوجب املادة 8(1)ØŒ �صالحية اإ�صدار اأمر تقييد ÙŠÙ?‬ ‫احلالت التي مت Ù?يها اإ�صدار اأمر م�صادرة خارجي يحظر التعامل ÙŠÙ? عوائد الجتار ÙŠÙ? املخدرات،‬ ‫اأو يحتمل اأن ي�صدر، ÙŠÙ? اإجراءات مدنية عينية ÙŠÙ? بلد م�صمى مل يتم Ù?يه ت�صمية اأي �صخ�ص بو�صÙ?ه‬ ‫مدعى عليه.‬ ‫اإن الإ�صارات اإىل «�صخ�ص ما» واإىل املدعى عليه ÙŠÙ? املادة 1 (3) Ù„ حتول دون اإمكانية اإ�صدار اأمر‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫م�صادرة خارجي مبوجب املادة 1 (1) بدون ت�صمية «�صخ�ص» على اأنه املدعى عليه كما اأن التعريÙ?‬ ‫الوارد ÙŠÙ? املادة 1 (3) Ù„ يعترب تعريÙ?ا ح�صريا ب�صاأن «املدعى عليه».‬ ‫حتدد املادة 7 مرحلة الإجراءات الق�صائية التي يجوز عندها اإ�صدار اأمر التقييد ومل ت�صرتط �صكال‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫معينا لالإجراءات، ول ا�صتخدمت «املدعى عليه» باملعنى ال�صيق الوارد ÙŠÙ? املادة 1 (3).‬ ‫واأخذا ÙŠÙ? العتبار بغر�ص الأمر ل�صنة 0991ØŒ Ù?اإن تعبري «املدعى عليه» مل يكن ليوؤول على اأنه ي�صرتط‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫اإجراءات دعوى �صخ�صية.‬ ‫وبناء عليه، يتعني تاأويل «اإجراءات �صد املدعى عليه» على اأنها ت�صمل اإجراءات مدنية عينية يعرتÙ?‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫Ù?يها مبركز الأ�صخا�ص اأ�صحاب امل�صلحة املالية ÙŠÙ? نتيجة الإجراءات.‬ ‫جري�سي‬ ‫-‪In the Matter of the Represntation of Batalla‬‬ ‫َّ‬ ‫يÙ? دع��وى م�صاألة متثيل بطال - اإي�صكÙ?ال‬ ‫‪� 315 Esquival‬صعى املدعي اإىل تنحية اأمر تقييد (‪ )saisie judiciare‬ملمتلكات كانت له م�صلحة Ù?يها.‬ ‫وكان املحامي العام قد ح�صل على املمتلكات مبوجب لئحة جرائم الجتار ÙŠÙ? املخدرات (البلدان والأرا�صي‬ ‫امل�صماة) (جري�صى) ل�صنة 7991 على اأ�صا�ص اأنه كان يتعني اأن ت�صتهل الإج��راءات الق�صائية �صد ممتلكات‬ ‫413 ‪.Per Evans LJ at 282 B-C‬‬ ‫513 (‪[2001] JLR 160 Royal Court )Bailhache, Bailiff(. See also In re Garden Trust Royal Court )Samedi Division‬‬ ‫.3002 ‪2 May‬‬ ‫051‬ ‫االعتبارات التنظيمية واإدارة االأ�سول‬ ‫املدعى ÙŠÙ? الوليات املتحدة واأنه كان يتعني اإ�صدار اأمر م�صادرة اأجنبي. ومبوجب قانون الوليات املتحدة، يكون‬ ‫ملحكمة الوليات املتحدة اخت�صا�ص ق�صائي Ù?قط ÙŠÙ? اإ�صدار اأوامر م�صادرة خارجية على الأ�صول املوجودة‬ ‫يÙ? جري�صى اإذا كانت الأ�صول قد اأخ�صعت اأول لأمر تقييد من قبل حمكمة جري�صي، ومن ثم ت�صعها ÙŠÙ? اإطار‬ ‫ال�صيطرة التقديرية ملحكمة الوليات املتحدة.‬ ‫وح��اج املدعى ب�اأن (1) الخت�صا�ص الق�صائي للمحكمة ينح�صر Ù?قط ÙŠÙ? احل��الت، التي تكون Ù?يها‬ ‫الإج��راءات �صخ�صية على الت�صاد من الإج��راءات العينية، واأن هناك خطاأ ÙŠÙ? القرار ÙŠÙ? دعوى ‪ S-L‬ب�صاأن‬ ‫هذه النقطة؛ (2) واأنه مل يكن هناك اأمر تقييد �صار مينح �صيطرة تقديرية على املمتلكات ÙŠÙ? حمكمة الوليات‬ ‫املتحدة؛ (3) وكان هناك تاأخري Ù„ مربر له.‬ ‫وق�صت املحكمة امللكية باأن لها اخت�صا�صا ق�صائيا مبنح اأمر تقييد، �صواء كانت الإج��راءات الق�صائية‬ ‫الأجنبية عينية اأم �صخ�صية. واعتربت املحكمة اأن مق�صد الت�صريع هو احلد من الجتار ÙŠÙ? املخدرات، ووجدت‬ ‫اأن من غري امل�صت�صوب انتهاج روؤية تقييدية للت�صريع.. ووجدت املحكمة امللكية، ÙŠÙ? �صبيل تو�صلها اإىل قرارها،‬ ‫اأن ÙŠÙ? دعوى ‪� S-L‬صلطة تبعث على القتناع Ù?اتبعتها. وعالوة على ذلك، وجدت املحكمة امللكية، من باب‬ ‫التاأويل، اأن لئحة جزيرة جري�صي Ù„ تت�صمن اأي �صرط ب�صرورة اأن يكون للمحكمة الأجنبية اأي اخت�صا�ص‬ ‫ق�صائي معني.‬ ‫جزيرة االإن�سان‬ ‫يÙ? دعوى م�صاألة بويادي�ص ‪ 316 In the Matter of Poyiadjis‬نظرت هيئة ال�صعبة احلكومية ÙŠÙ? حمكمة‬ ‫العدل العليا ÙŠÙ? جزيرة الإن�صان ÙŠÙ? اإمكانية ت�صجيل اأمر م�صادرة عيني خارجي باعتباره اأمر م�صادرة خارجيا‬ ‫مبوجب قانون العدالة اجلنائية ل�صنة 0991 اخلا�ص باجلزيرة. وحاج املدعى باأنه Ù„ ميكن ت�صجيل �صوى‬ ‫الأحكام ال�صخ�صية اأمام القانون العام واأنه لو كانت الهيئة الت�صريعية تنوى اخلروج على هذا النهج لكانت قد‬ ‫حددت ذلك بالتÙ?�صيل. واتبعت املحكمة البتدائية ما انتهت اإليه دعوى ‪ S-L‬على اأ�صا�ص اأن ت�صريعات جزيرة‬ ‫الإن�صان مماثلة للت�صريعات الإجنليزية التي روعيت ÙŠÙ? تلك الدعوى. وقد اأيدت حمكمة جزيرة الإن�صان العليا‬ ‫احلكم ÙŠÙ? دعوى ا�صتئناÙ?.‬ ‫والية غرينزي التابعة‬ ‫ل توجد حالة تذكر عن تلك النقطة ÙŠÙ? قانون غرينزي. وقد تناولت ال�صلطات ÙŠÙ? غرينزى هذه الق�صية على‬ ‫اأ�صا�ص اأن املحكمة امللكية لغرينزى �صتعتمد Ù†Ù?�ص النهج الذي اتبعته الوليات الق�صائية امل�صار اإليها اآنÙ?ا،‬ ‫بالنظر اإىل اأوجه التماثل ÙŠÙ? الأحكام الت�صريعية.‬ ‫هوجن كوجن، ال�سني‬ ‫تو�صلت املحكمة البتدائية التابعة للمحكمة العليا لهوجن كوجن (ال�صني)ØŒ حمكمة الإقليم الإداري اخلا�ص، اإىل‬ ‫.68 -87 .‪Unreported 17 February 2005 Tattersall QC JA, Newey QC Acting Deemster at parpa‬‬ ‫613‬ ‫151‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫نÙ?�ص ال�صتنتاج، وبخا�صة اأن اإجراءات التجريد ÙŠÙ? الوليات املتحدة كانت ناÙ?ذة مبوجب الأحكام الت�صريعية‬ ‫لهوجن كوجن ب�صاأن ا�صرتداد» اأوامر امل�صادرة اخلارجية»713.‬ ‫اخلل�صة‬ ‫تبني احلالت الآنÙ?Ø© كيÙ? ركزت املحاكم ÙŠÙ? خمتلÙ? الوليات الق�صائية على املو�صوع ولي�ص ال�صكل عند تقرير‬ ‫ما اإن كانت تعرتÙ? باأوامر م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة واأوامر التقييد من بلدان اأجنبية.‬ ‫ورغم النظرة اإىل الأحكام الت�صريعية على اأنها جنائية ÙŠÙ? طابعها، Ù?اإن ذلك مل يحل دون قيام املحاكم بالنظر‬ ‫يÙ? التاأثري املو�صوعي ÙŠÙ? الأمر العيني. ومل تكن املحاكم معنية بالطابع اجلنائي اأو املدين لالإجراءات بقدر‬ ‫اهتمامها بامل�صاألة املو�صوعة املتمثلة ÙŠÙ? Ù…Ù?عول الأوامر ال�صخ�صية والعينية.‬ ‫713 ‪Anson Garment Ltd, HCAL 187/2002, HKCU LEXIS 625 2003, [2OO3] 627 HKCU 1; Re the Link Trading‬‬ ‫‪Co Ltd, HCAL 187/ 2002, HKCU LEXIS 626 2003 [2003] 628 HKCU 1. See Ian Smith, Tim Owen and Andrew‬‬ ‫‪Bodnar, Smith, Owen and Bodnar on Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery, 2nd edition‬‬ ‫.43.31 ,‪)Oxford University Press, 2007( at para‬‬ ‫251‬ ‫ا�صتهداÙ? عوائد اجلرمية: منظور‬ ‫اأيرلندي‬ ‫*‬ ‫Ù?ران�صي�ص Ù‡. كا�صيدي‬ ‫متتلك اأيرلندا تدابري قانونية جد متطورة ت�صتهدÙ? م�صادرة الأ�صول الإجرامية. وت�صمل تلك التدابري كال من‬ ‫نظام امل�صادرة اجلنائية ونظام م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة. وكان الداÙ?ع الأ�صا�صى من‬ ‫وراء �صن تدابري اأكرث طموحا (اأي، اإن�صاء وكالة متعددة التخ�ص�صات تتمثل وظيÙ?تها الوحيدة ÙŠÙ? ا�صتهداÙ?‬ ‫تلك الأ�صول و�صن نظام مل�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة) عبارة عن رد �صيا�صى على الزيادة‬ ‫املÙ?اجئة ÙŠÙ? اجلرمية املنظمة واغتيال خمرب �صرى و�صحÙ?ية ا�صتق�صائية هي Ù?ريونيكا غرين. كما كان هناك‬ ‫اإدراك باأن بع�ص املجرمني قد اأبعدوا اأنÙ?�صهم عن منال القانون اجلنائي املدونة اجلنائية العادي عن طريق‬ ‫جتنب التورط مبا�صرة ÙŠÙ? ارتكاب الÙ?عل املجرم وبالإنÙ?اذ ال�صارم لقوانني ال�صرية Ù?يما بني املجرمني. وبغية‬ ‫النجاح ÙŠÙ? مكاÙ?حة تلك اجلرمية املنظمة، تعني اتخاذ خطوات حلرمان املتورطني ÙŠÙ? الن�صاط الإجرامي من‬ ‫مناÙ?ع هذا الن�صاط.‬ ‫وقد ا�صتحدثت اأيرلندا اأوامر امل�صادرة اجلنائية �صد الأ�صخا�ص املدانني بالجتار ÙŠÙ? املخدرات وغري‬ ‫ذلك من اجلرائم اجل�صيمة من خالل قانون العدالة اجلنائية ل�صنة 4991. ويحتوي هذا القانون على عدد من‬ ‫الأحكام امل�صتجدة وي�صكل اأداة قوية لردع الن�صاط الإجرامي. بيد اأن ال�صغوط ال�صيا�صية ت�صاعدت ÙŠÙ? غ�صون‬ ‫ال�صنة التالية من اأجل �صن تدابري اأكرث طموحا للت�صدي لالجتار ÙŠÙ? املخدرات واجلرمية املنظمة، وذلك عقب‬ ‫عمليات اغتيال ل�صخ�صيات من م�صتويات رÙ?يعة. و�صملت الت�صريعات التي مت �صنها عقب ذلك قانون مكتب‬ ‫اأ�صول اجلرمية ل�صنة 6991 وقانون عوائد اجلرمية ل�صنة 6991. واأ�صÙ?رت تلك احلزمة الت�صريعية عما يلي:‬ ‫اإن�صاء منوذج مل�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة؛‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫واإن�صاء وكالة م�صتقلة، با�صتخدام Ù…Ù?هوم تعدد التخ�ص�صات،كلÙ?ت بامل�صوؤولية عن ا�صتهداÙ? عوائد‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫ال�صلوك الإجرامي وم�صادرتها؛‬ ‫وا�صتخدام قانون ال�صرائب ÙŠÙ? جمع عوائد ال�صلوك الإجرامي؛‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫واأحكام حمددة ت�صمح بتقا�صم املعلومات ال�صرية.‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫منوذج م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫يطبق قانون عوائد اجلرمية Ù…Ù?اهيم القانون املدين، وهى ÙŠÙ? الواقع تدبري النت�صاÙ? الزجري القدمي، على‬ ‫عوائد اجلرمية. وباخت�صار، ي�صتطيع مكتب اأ�صول اجلرمية («املكتب») اأن يطمئن املحكمة، بناء على توازن‬ ‫* م�صوؤول قانوين ÙŠÙ? مكتب اأ�صول اجلرمية، يكتب هذه امل�صاهمة ب�صÙ?ته ال�صخ�صية.‬ ‫351‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫الحتمالت، باأن اأ�صول بعينها هي عبارة عن عوائد جلرمية، ويجوز للمحكمة اأن ت�صدر اأمرا موؤقتا ب�صاأن‬ ‫املمتلكات مينع اأي �صخ�ص من التعامل عليها. ويظل هذا الأمر �صاريا ملدة 12 يوما، يتم بعدها تقدمي طلب لعقد‬ ‫جل�صة متهيدية، بعد اإعالن اأي �صخ�ص له م�صلحة ÙŠÙ? تلك املمتلكات. Ù?اإذا ما ظهر للمحكمة اأن تلك املمتلكات‬ ‫عوائد جلرمية، رغم ما يدعيه اأي مدعى عليه، يتم اإ�صدار اأمر موؤقت ي�صري ملدة �صبع �صنوات. ويÙ? غ�صون ذلك‬ ‫الوقت، يجوز لأي �صخ�ص ميكنه طماأنة املحكمة اإىل اأن املمتلكات لي�صت عوائد جلرمية، اأن يلتم�ص رÙ?ع الأمر،‬ ‫Ù?اإن مل يكن قد �صدر اأمر بهذا املعنى خالل تلك ال�صنوات ال�صبع، يجوز للمكتب اأن يلتم�ص اأمرا بالت�صرÙ?‬ ‫ي�صقط Ù?عليا حقوق اأي �صخ�ص ÙŠÙ? املمتلكات ويحولها اإىل اخلزانة املركزية. ومن بني بع�ص ال�صمات املحددة‬ ‫لقانون عوائد اجلرمية Ù?يما يتعلق منه مب�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة، ما يلي:‬ ‫ي�صري القانون على املمتلكات التي Ù„ تقل قيمتها عن 00721 جنيه اإ�صرتليني (زهاء 00761 دولر)‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫ت�صكل ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر عوائد جرمية.‬ ‫وي�صكل القانون تدبريا للقانون املدين ÙŠÙ?عل Ù?عله مبوجب اإجراءات القانون املدين ÙŠÙ? املحكمة العليا.‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫وتتحدد ق�صايا الإثبات «على اأ�صا�ص توازن الحتمالت».‬ ‫ويجوز للمحكمة العليا اأن متنح اأمرا موؤقتا من طرÙ? واحد �صد املمتلكات بناء على طلب من اأحد‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫اأÙ?راد قوة ال�صرطة الوطنية (‪ )An Garda Siochana‬ل تقل رتبته عن كبري ماأموري ال�صرطة،‬ ‫مبجرد اقتناعها باأن املمتلكات ت�صكل ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر عوائد جرمية (املادة 2).‬ ‫ويجوز للمحكمة اأن متنح بعد ذلك اأمرا موؤقتا على املمتلكات بناء على طلب ملدة 12 يوما، اإذا ما‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫ظهر للمحكمة اأن املمتلكات ت�صكل ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر عوائد جرمية (املادة 3) ومت تقدمي‬ ‫اإخطار بذلك. وثمة متييز بني الإثبات املطلوب عند التما�ص اأمر بحكم املادة 2 باعتباره مغايرا‬ ‫لالأمر بحكم املادة 3ØŒ األ وهو اأن الأمر الأخري ي�صدر م�صÙ?وعا باإعالن. ويجوز لكل من يدعي اأن له‬ ‫حقا ÙŠÙ? املمتلكات اأن يتقدم بطلب اإىل املحكمة من اأجل اإلغاء هذا الأمر الزجري (املادة 3(3)813.‬ ‫ويÙ? هذه املرحلة، ينتقل عبء اإثبات امللكية امل�صروعة للممتلكات اإىل الطالب.‬ ‫وما اأن يدخل الأمر املوؤقت بحكم املادة 3 اإىل حيز التنÙ?يذ ملدة �صبع �صنوات، تخول املحكمة باإ�صدار‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫اأمر بالت�صرÙ? ينقل جميع تلك املمتلكات ل�صالح اخلزانة املركزية (املادة 4).‬ ‫كما تخول املحكمة بتعديل الأمر بغر�ص الإÙ?��راج عن اأموال ل�صداد النÙ?قات القانونية والتجارية‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫واملعي�صية ال�صرورية (املادة 6). بيد اأنه ثبت اأنه من ال�صعب اإقرار الطلبات املقدمة مبوجب املادة‬ ‫6 لأنه يتعني على الطالب اأن يقنع املحكمة باأن التعديل كان «�صروريا». ونتيجة لذلك، اأن�صاأت وزارة‬ ‫العدل خمططا للم�صاعدات القانونية على اأ�صا�ص خا�ص يكÙ?Ù„ اإتاحة الÙ?ر�صة اأمام جميع املدعى‬ ‫عليهم، حتى ولو كانت اأ�صولهم جممدة، للح�صول على م�صاعدات قانونية. وكان ذلك يعنى من‬ ‫الناحية الÙ?علية اأنه نادرا ما احتاج الأمر اإىل تقدمي طلبات مبوجب املادة 6 ب�صاأن الإÙ?��راج عن‬ ‫الأموال بت�صديد النÙ?قات القانونية ال�صرورية،‬ ‫يق�صى القانون اأي�صا بتعيني حار�ص ق�صائي لإدارة املمتلكات اأو لبيع املمتلكات واإيداع عوائدها ÙŠÙ?‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫ح�صاب م�صريÙ? بÙ?وائد اإىل حني �صدور اأوامر اأخرى من املحكمة (املادة 7) كما هو املعتاد ÙŠÙ? حالت‬ ‫813 ÙŠÙ? حني اأن املادة 3 (3) م�صممة بالدرجة الأوىل لل�صماح للمدعي عليه بالحتجاج باأن دعوى املكتب غري دقيقة وباأن املمتلكات امل�صتهدÙ?Ø© جاءت من‬ ‫م�صدر م�صروع، Ù?قد Ù?�صرت على اأنها ت�صمح لل�صحايا بالتقدم مبطالبة ب�صاأن املمتلكات امل�صتهدÙ?Ø©. ومن اأمثلة ذلك دعوى ماثيو �صاخرت حيث اأعيدت عوائد‬ ‫تبلغ 0000005 دولر تقريبا من اأيرلندا اإىل الوليات املتحدة ل�صالح �صحايا عملية تدلي�ص وا�صعة النطاق ÙŠÙ? جمال التاأمني.‬ ‫451‬ ‫ا�ستهداÙ? عوائد اجلرمية: منظور اأيرلندي‬ ‫اأكرث. ويتم دائما تعيني امل�صوؤول القانوين ÙŠÙ? املكتب، وهو حمام، حار�صا ق�صائيا. ويتم بيع الأغرا�ص‬ ‫ذات القيمة املتناق�صة، مثل املركبات الآلية اأو املا�صية. وتباع العقارات عادة، رغم اأن هذا البيع‬ ‫يتوقÙ? على حالة ال�صوق. ويÙ? بع�ص الأحيان، يت�صرÙ? امل�صوؤول القانوين ÙŠÙ? املكتب ك�صاحب عقار‬ ‫ويقوم بتح�صيل الإيجارات.‬ ‫ وين�ص القانون على اأن اقتناع اأحد اأÙ?راد قوة ال�صرطة الوطنية ممن Ù„ تقل رتبته عن كبري ماأموري‬ ‫§‬ ‫�صرطة اأول يعترب ÙŠÙ? حكم «الدليل» (املادة 8) ولقد تعر�صت طبيعة هذا الدليل ال�صماعي (نقال عن‬ ‫الغري) لالÙ?تقاد، اإل اأنه ظل مقبول من املحاكم، التي يتوجب عليها اأن تقرر ما ينبغي اإعطاوؤه من‬ ‫وزن لهذا الدليل.‬ ‫ يجوز للمحكمة اأن ت�صدر اأمرا يوجه املدعى عليه مبواÙ?اتها تÙ?ا�صيل عن مكا�صب املدعى عليه على‬ ‫§‬ ‫مدى ال�صنوات ال�صت املا�صية واأن يعر�ص اأ�صوله باإيجاز (املادة 9) .‬ ‫913‬ ‫ وتخول املحكمة باإ�صدار اأمر يعو�ص اأي مدعى عليه اإذا ما تبني اأن اأمرا �صادرا مبوجب القانون كان‬ ‫§‬ ‫ظاملا له (املادة 61). ولهذا ال�صبب، من ال�صروري اأن تقدم احلكومة تعهدا مبنح تعوي�صات بح�صبما‬ ‫يطالب به املدعى عادة مقابل الأمر الزجري.‬ ‫التمييز بني امل�صادرة اجلنائية وم�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫الأوىل تتطلب اإدانة ÙŠÙ? اأيرلندا‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫تنÙ?Ø° الأوىل ب�صكل �صخ�صي �صد �صخ�ص م��دان بينما تنÙ?Ø° الثانية ب�صكل عيني، Ù?تن�صب على‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫املمتلكات التي ت�صكل عوائد اجلرمية.‬ ‫تنÙ?Ø° الأوىل على منÙ?عة اأو ربح، بينما تنÙ?Ø° الثانية على ممتلكات‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫ي�صكل التعوي�ص املمنوح لالأوىل دينا حكميا ل�صالح مدير النيابات العامة، يجوز تنÙ?يذه Ù?ورا، بينما‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫متنح الثانية اأمرا زجريا Ù?قط يجب اأن يظل �صاريا ملدة �صبع �صنوات قبل منح اأمر بالت�صرÙ?.‬ ‫تن�صاأ الأوىل عن اإجراءات ق�صائية جنائية، بينما تنÙ?Ø° الثانية بعزل عن هذه الإجراءات.‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫مواطن القوة ÙŠÙ? منوذج م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫ل يوجد دليل على الجتاه النتقائى.‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫جميع العوائد توجه اإىل ال�صندوق املركزي.‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫حيث اإن عملياته ممولة من ال�صندوق املركزي Ù?اإنه Ù„ توجد «دواÙ?ع للربح لدى الوكالت».‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫امل�صاعدة القانونية متاحة، ح�صب القت�صاء.‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫ل ميكن اإ�صدار اأمر اإذا ما اقتنعت املحكمة باإمكانية وقوع ظلم ج�صيم.‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫يكون التعوي�ص متاحا اإذا ثبت خطاأ اأوامر املحكمة ÙŠÙ? منحها اأوامر التجميد املبدئية.‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫ل يجور على حقوق امللكية القائمة ال�صحيحة.‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫ي�صكل ت�صديا متنا�صبا لعتالل اجتماعي ج�صيم.‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫913 ÙŠÙ? دعوى ‪�( M v. D‬صباط/ Ù?رباير 7991)ØŒ در�ص القا�صى موريارتى ÙŠÙ? جوازية اأن يكون ÙŠÙ? هذا الأمر ما يخل بحق املدعى عليه ÙŠÙ? عدم التجرمي‬ ‫الذاتي ÙŠÙ? الأمر اجلنائي ذي ال�صلة. وق�صت املحكمة باأن الأمر يتطلب �صمان عو�ص من مدير النيابات العامة بعدم ا�صتخدام ما ينتج من اإÙ?�صاح ÙŠÙ?‬ ‫غ�صون املحاكمة اجلنائية. وق�صى تعديل قانوين لحق باأن البيان املعد مبوجب توجيه من املادة 9 Ù„ ميكن ا�صتخدامه كدليل ÙŠÙ? حماكمة جنائية.‬ ‫551‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫الطعون على م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة ÙŠÙ? اأيرلندا‬ ‫يÙ? اإطار الطلبات التي قدمت مبوجب قانون عوائد اجلرمية، طعن عدد من املدعى عليهم ÙŠÙ? �صحة القانون من‬ ‫الناحية الد�صتورية. ويعك�ص كثري من احلجج الد�صتورية حججا كان ميكن اأن تثار مبوجب التÙ?اقية الأوروبية‬ ‫حلماية حقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية لو اأن التÙ?اقية كانت جزءا من الت�صريعات الداخلية (كما هو‬ ‫احلال ÙŠÙ? الوقت احلايل).‬ ‫وقد عاجلت املحكمة العليا جميع النقاط الوثيقة ال�صلة تقريبا ÙŠÙ? ق�صية جاليجان �صد اأيرلندا، واملدعى‬ ‫العام ومكتب الأ�صول الناجتة عن اجلرمية، واآخرين، ومريÙ?Ù‰ �صد جى اإم، بى، بى بي �صي ليمتد، وجى اإت�ص‬ ‫‪Gilligan v. Ireland, Attorney General, Criminal Assets Bureau and Others and‬‬ ‫‪ Murphy v. GM, PB, PC Ltd and GH‬امل�صتاأنÙ?Ø© اأمام املحكمة العليا واللتني نظرتا معا023. ÙˆÙ?يما يلي‬ ‫بع�ص احلجج املطروحة وقرار املحكمة ب�صاأنها:‬ ‫1- القانون ينتهك املادة 83 من الد�صتور لأنه ي�صكل اإجراء جنائيا با�صم اآخر (‪)ersatz Civil Law‬‬ ‫(القانون املدين ال�صطناعي)ØŒ والإج��راءات املدنية املطبقة Ù„ تكÙ?Ù„ احلماية املطلوبة «يÙ? �صياق‬ ‫الإجراءات القانونية الواجبة» مثل اÙ?رتا�ص الرباءة، ومعيار الإثبات اجلنائي «الذي Ù„ حمل Ù?يه ل�صك‬ ‫معقول» واحلق ÙŠÙ? املحاكمة اأمام حملÙ?ني123.‬ ‫وقد ارتاأت املحكمة: اإن اإجراءات امل�صادرة هذه مدنية ÙŠÙ? طابعها ولي�صت جنائية. « اأي اأنه Ù„ يوجد‬ ‫حكم ب�صاأن القب�ص على اأي �صخ�ص اأو اعتقاله، واإخالء �صبيل الأ�صخا�ص بكÙ?الة، اأو ب�صاأن حب�ص �صخ�ص‬ ‫ما لعدم دÙ?عه الغرامة، وب�صاأن �صكل ما من اأ�صكال املحاكمة اجلنائية مت ال�صروع منه مبوجب ا�صتدعاء‬ ‫اأو قرار اإدانة، اأو ب�صاأن ت�صجيل اإدانة من اأي �صكل من الأ�صكال اأو اإيداع اأمر بعدم املالحقة الق�صائية‬ ‫كليا اأو جزئيا ÙŠÙ? اأي مرحلة من املراحل، وكلها عنا�صر تبني اأن القانون يخلق Ù?عال جمرما جنائيا.»‬ ‫«وب�صÙ?Ø© عامة، Ù?اإن مثل هذه امل�صادرة لي�صت بعقوبة وتنÙ?يذها Ù„ يتطلب اإجراء جنائيا.» واأ�صكال‬ ‫احلماية مبوجب املادة 83 (1) Ù„ تنطبق حيث اإن اإجراءات امل�صادرة مدنية ولي�صت جنائية.‬ ‫2- اإن القانون ي�صكل رجعة عن عبء الإثبات. (املعيار).‬ ‫وقد اأرتاأت املحكمة اأن: الرجعة Ù„ ت�صرى اإل بعد اأن تطمئن اإىل اإقرار املحكمة ق�صايا معينة. وعالوة‬ ‫على ذلك، هناك حق ا�صتجواب ال�صهود. واأخريا، Ù„ يوجد عوار د�صتوري ÙŠÙ? مطالبة ال�صخ�ص املطالب‬ ‫باملمتلكات بدح�ص ال�صتدلل اإىل ارتكاب Ù?عل جمرم جنائي.‬ ‫3- اإن القانون ينتهك حقا �صد جترمي الذات مبوجب املادة 83 من الد�صتور (الإجراء العادل) .‬ ‫223‬ ‫وقد اأرت �اأت املحكمة ما يلي: اتÙ?قت املحكمة ÙŠÙ? ال��راأي مع ج. موريارتي (‪ )Moriarty J‬يÙ? دعوى‬ ‫‪�( .M.v.D‬صباط/ Ù?رباير 7991). Ù?قبل اإ�صدار اأمر مبوجب املادة 9 من القانون، Ù?يطلب من مدير‬ ‫023 29 ‪( [2001] IESC‬املحكمة العليا لأيرلندا). لالطالع على ن�ص القرار، انظر امللحق حاء ÙŠÙ? القر�ص املمغنط املدمج.‬ ‫123 طرحت حجة مماثلة ÙŠÙ? �صياق «احلق ÙŠÙ? حماكمة عادلة» مبوجب املادة 6 من التÙ?اقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية ÙŠÙ? دعوى‬ ‫6 ‪( Welsh v. Director of Assets Recovery Agency [2005] NICA‬حمكمة ا�صتئناÙ? اأيرلندا ال�صمالية). ولالطالع على القرار، انظر‬ ‫امللحق حاء ÙŠÙ? القر�ص املمغنط املدمج. انظر اأي�صا املÙ?هوم الرئي�صي 41 ÙŠÙ? الباب باء.‬ ‫223 اأثريت حجة مماثلة ÙŠÙ? �صياق «احلق ÙŠÙ? حماكمة عادلة» مبوجب املادة 6 من التÙ?اقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية ÙŠÙ? دعوة‬ ‫313 ‪ .Saunders v. United Kingdom, [1996] 23 EHRR‬انظر اأي�صا املÙ?هوم الرئي�صي 2 ÙŠÙ? الباب باء.‬ ‫651‬ ‫ا�ستهداÙ? عوائد اجلرمية: منظور اأيرلندي‬ ‫النيابات العامة تقدمي �صمان عر�ص باأن ما ÙŠÙ?�صح عنه من معلومات نتيجة لالأمر لن ت�صتخدم ÙŠÙ?‬ ‫غ�صون املحاكمة اجلنائية. ومتنح املادة 11 من قانون عوائد اجلرمية املعدل تاأثريا قانونيا معقول‬ ‫لهذا احلكم.‬ ‫4- اأن القانون بتنÙ?يذه للمادة 6 يقيد حق املدعى عليه ÙŠÙ? اللجوء اإىل املحكمة‬ ‫وقد اأرتاأت املحكمة اأن: هيكل املادة 6 Ù„ يختلÙ? عن اأي تطبيق للم�صاعدات القانونية. وحتى مبوجب‬ ‫حكم القا�صى. غانون (.‪ )Gannon J‬يÙ? دعوى ‪State )Healy( v. Donoghue [1976 IR‬‬ ‫]523ØŒ Ù„ يحق لأي �صخ�ص تلقائيا احل�صول على م�صاعدات قانونية؛ اإذ يتعني عليه اأن يثبت ال�صرورة‬ ‫ونق�ص الإمكانيات على حد �صواء.‬ ‫5- اأن القانون يخل ب�صريانه باحلق ÙŠÙ? امللكية اخلا�صة .‬ ‫323‬ ‫وقد اأرتاأت املحكمة اأن: قانون عوائد اجلرمية ل�صنة 6991 يق�صى بجزاءات وعمليات م�صادرة �صديدة‬ ‫الوطاأة وبعيدة املدى، اإل اأنها مت�صلة مبا�صرة بالقيام، باإثبات اأن املمتلكات املعنية تعترب عوائد اجلرمية‬ ‫ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر على النحو الذي تطمئن اإليه املحكمة. والدولة لها م�صلحة م�صروعة ÙŠÙ?‬ ‫م�صادرة عوائد اجلرمية. ول يجوز اأن يحتل احلق ÙŠÙ? امللكية اخلا�صة موقعا بارزا ÙŠÙ? الهيكل الهرمي‬ ‫للحقوق بحيث يحمي و�صع الأ�صول املكت�صبة اأو املحتÙ?ظ بها ب�صكل غري قانوين.‬ ‫6- القانون ينتهك املادة 51 (5) من الد�صتور نظرا لكونه رجعي الأثر423.‬ ‫وقد اأرتاأت املحكمة اأن: حيازة اأ�صول م�صتمدة من اجلرمية كان ميثل ن�صاطا غري قانوين قبل اإ�صدار‬ ‫القانون ومل ي�صر كذلك ب�صبب القانون.‬ ‫7- اإن �صدور اأمر جتميد على نطاق عاملي من �صاأنه اأن ينتهك «جماملة التوقري» Ù?يما بني الدول، األ وهي‬ ‫اأن متنع اأية دولة عن الت�صرÙ? على نحو Ù?يه اإخالل وا�صح ل�صيادة دولة اأخرى.‬ ‫وقد اأرتاأت املحكمة اأنه: مل يحدث اإخالل مبÙ?هوم جماملة التوقري لأن الأمر ي�صري ب�صÙ?Ø© �صخ�صية ÙŠÙ?‬ ‫523‬ ‫دعوى داربى �صد ويلدون (رقم 2) (2.‪Darby v. Weldon )No‬‬ ‫ويÙ? دعوى دى بى بى �صد كارل دميب�صى ‪ DPP v. karl Dempsey‬حاج املدعى باأن م�صادرة الأ�صول‬ ‫دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة ت�صكل �صوء ا�صتخدام نظرا لوجود اإجراءات قائمة مبوجب قانون عوائد اجلرمية‬ ‫ب�صاأن Ù†Ù?�ص املمتلكات. وق�صت املحكمة باأن ذلك مل يكن اإ�صاءة ا�صتخدام لالإجراءات القانونية املعتادة، وركزت‬ ‫على املادة 3 (7) من قانون عوائد اجلرمية التي تن�ص على اأنه حيثما كان الأمر متعلقا م�صادرة مبمتلكات‬ ‫جممدة مبوجب ذلك القانون، اعترب هذا الأمر التحذيري ÙŠÙ? حكم النق�ص.‬ ‫واأخريا، عاجلت املحكمة العليا ÙŠÙ? دعوى ماك �صد دى ‪ 326 McK v. D‬ق�صية من ق�صايا التÙ?�صري القانوين‬ ‫املتمثلة Ù?يما اإذا كانت عبارة «عوائد اجلرمية» ت�صمل اأÙ?عال جمرمة جنائيا ارتكبت ÙŠÙ? اخلارج دون وجود حكم‬ ‫323 اأثريت حجة مماثلة ÙŠÙ? �صياق حقوق امللكية مبوجب الربوتوكول 1 لالتÙ?اقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية ÙŠÙ? دعوى ‪Philips‬‬ ‫5) 89/78014 .‪ v. United Kingdom, Eur.Ct.H.R. No‬متوز/ يوليه 1002).‬ ‫423 اأثريت حجة مماثلة ÙŠÙ? �صياق املادة 7 من التÙ?اقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية ويÙ? دعوى .‪Dassa Foundation v‬‬ ‫01) 50/696 .‪ Liechtenstein, Eur. Ct.H.R.. Application no‬متوز/ يوليه 7002). لالطالع على ن�ص القرار، انظر امللحق‬ ‫حاء ÙŠÙ? القر�ص املمغنط املدمج. انظر اأي�صا املÙ?هوم الرئي�صي 8 ÙŠÙ? الباب باء.‬ ‫523 1 101/2001 ..‪( [1989] All E.R‬اململكة املتحدة). انظر اأي�صا الإطار 41.‬ ‫623 ‪ 17( 31 [2004] 2 ILRM 419. [2004] IESC‬اأيار/ مايو 4002) (املحكمة العليا لأيرلندا)ØŒ انظر اأي�صا الإطار 01.‬ ‫751‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫�صريح ب�صاأن اجلرائم الأجنبية. وقارنت املحكمة قانون عوائد اجلرمية بعدد من القوانني الأخرى التي اأ�صدرها‬ ‫الربملان، وارتاأت اأن قانون عوائد اجلرمية Ù„ ينطبق على اأÙ?عال جمرمة ارتكبت ÙŠÙ? اخلارج. وقد مت ت�صحيح‬ ‫هذه الÙ?جوة منذ ذلك احلني مبوجب تعديل قانوين.‬ ‫مكتب االأ�سول الناجتة عن اجلرمية‬ ‫مكتب الأ�صول الناجتة عن اجلرمية هو هيئة متعددة الوكالت تتاألÙ? من اأع�صاء من ال�صرطة الوطنية وم�صوؤولني‬ ‫من Ù…Ù?و�صي (ال�صرائب واجلمارك معا)ØŒ وم�صوؤولني من وزارة ال�صوؤون الجتماعية واملجتمع والأ�صرة (الرÙ?اه‬ ‫الجتماعي)ØŒ اإىل جانب م�صوؤول قانوين من املكتب، وموظÙ?ني اإداريني ÙˆÙ?نيني (انظر ال�صكل البياين). ويتمثل‬ ‫اأكرب مواطن قوة املكتب ÙŠÙ? قدرته على تبادل املعلومات والتعاون،وبالتايل جتنب ال�صعوبات البريوقراطية‬ ‫املعتادة التي توؤثر على معظم الوكالت احلكومية الكبرية. ويتم اإجناز هذا التعاون من خالل ت�صريع ي�صمح‬ ‫بالإÙ?�صاح عن معلومات ومواد معينة Ù?يما بني موظÙ?ÙŠ املكتب، وكذلك Ù?يما بني املكتب واأÙ?راد قوة ال�صرطة‬ ‫الوطنية، ومÙ?و�صي الإيرادات، ووكالت حكومية اأخرى ملوا�صلة ال�صعى لتحقق اأهداÙ?Ù‡ القانونية. وبالإ�صاÙ?ة‬ ‫اإىل ذلك، Ù?اإن جميع م�صوؤويل املكتب وموظÙ?يه (حمامني وحما�صبني) يعملون معا ÙŠÙ? مبنى واحد، وهو ما يي�صر‬ ‫اأي�صا من التعاون واحل�صول على م�صورة قانونية وحما�صبية ق�صائية داخلية.‬ ‫واملكتب هيئة قانونية ومطلوب منه اأن يقدم تقريرا �صنويا عن اأن�صطته من خالل Ù…Ù?و�ص Ù?رقة ال�صرطة‬ ‫الوطنية اإىل وزير العدل وامل�صاواة واإ�صالح القانون الذي يعر�ص التقرير حينئذ على الربملان. ويتم متويل‬ ‫املكتب من اخلزانة على وجه احل�صر ولي�ص له اأهداÙ? مالية متوخاة م�صبقا يتعني عليه الوÙ?اء بها، ويعيد جميع‬ ‫الأموال الناجتة اإىل اخلزانة.‬ ‫واأهداÙ? املكتب واخت�صا�صاته من�صو�ص عليها ÙŠÙ? املادتني 4 Ùˆ 5 من قانون مكتب الأ�صول الناجتة عن‬ ‫اجلرمية (انظر الإطار 14). ووظيÙ?Ø© املكتب الأولية هي ا�صتخدم جميع و�صائل النت�صاÙ? القانونية املتاحة‬ ‫للدولة ÙŠÙ? مالحقة املجرمني اخلطريين امل�صتهدÙ?ني. والو�صيلة الأ�صا�صية امل�صتخدمة ÙŠÙ? حتقيق هذا الهدÙ?‬ ‫هي قانون عوائد اجلرمية ل�صنة 7236991Ø› بيد اأن املكتب ي�صتخدم اأي�صا مدونة للقانون اجلنائي، ومدونة‬ ‫قانون ال�صرائب، ومدونة قانون الرÙ?اه الجتماعي. ولقد ثبت اأن مدونة قانون ال�صرائب على وجه اخل�صو�ص‬ ‫تعترب اأداة قيمة ب�صبب Ù?عالية الت�صريع واإن�صاء مكتب الأ�صول الناجتة عن اجلرمية. ويجوز بحكم القانون‬ ‫Ù?ر�ص �صرائب على الأرباح املحققة من ال�صلوك الإجرامي. ويتمتع Ù…Ù?و�صو الإيرادات ب�صالحيات وا�صعة ÙŠÙ?‬ ‫التحريات والتÙ?تي�ص والتح�صيل. وقبل اإن�صاء املكتب، كان Ù…Ù?و�صو الإيرادات اأقل ا�صتعدادا ملتابعة الدعاوي‬ ‫اجلنائية خوÙ?ا على �صالمتهم. بيد اأن اإن�صاء املكتب زاد من اأمن العملية، مع توÙ?ري اأ�صكال اإ�صاÙ?ية من احلماية‬ ‫للموظÙ?ني، واإخÙ?اء الهوية والإطالع على معلومات ال�صرطة. وينطبق Ù†Ù?�ص ال�صيء على موظÙ?ÙŠ مكتب الرÙ?اه‬ ‫الجتماعي الذين اأبدوا القليل من الرتدد ÙŠÙ? وقÙ? ا�صتحقاقات الرÙ?اه الجتماعي وموا�صلة احل�صول على‬ ‫مدÙ?وعات زائدة.‬ ‫723 ÙŠÙ? حني يتم تنÙ?يذ قانون عوائد اجلرمية ب�صÙ?Ø© عامة بوا�صطة مكتب الأ�صول الإجرامية، Ù?اإنه متاح اأي�صا لأي ع�صو ÙŠÙ? قوة ال�صرطة الوطنية Ù„ تقل‬ ‫رتبته عن ماأمور �صرطة اأول.‬ ‫851‬ ‫ا�ستهداÙ? عوائد اجلرمية: منظور اأيرلندي‬ evitcepsreP hsirI nA :emirC fo sdeecorP eht gnitegraT ‫هيكل مكتب الأ�صول الإجرامية ÙŠÙ? اأيرلندا‬ uaeruB stessA lanimirC s’dnalerI fo erutcurtS ‫كبري �صباط املكتب‬ )‫(ماأمور �صرطة اأول‬ ‫امل�صوؤول القانوين للمكتب‬ ‫كبري �صباط املكتب بالإنابة‬ ‫ماأمور �صرطة‬ ‫�صباط مكتب‬ ‫موظÙ?Ùˆ الدعم‬ ‫موظÙ?Ùˆ مكتب‬ ‫موظÙ?Ùˆ مكتب‬ ‫موظÙ?Ùˆ مكتب‬ ‫(جاردا‬ ‫اجلمارك واملكو�ص الإداري والÙ?ني‬ ‫الإيرادات‬ ‫الرÙ?اه الجتماعي‬ )‫ال�صرطة‬ .rohtuA :ecruoS ‫امل�صدر: املوؤلÙ?‬ ,revewoh 723;6991 tcA emirC fo sdeecorP eht si laog siht gniusrup ni desu loot yramirp ،‫وال�صباط Ù„ يتقيدون بهذه الأحكام لأنهم يحتÙ?ظون ب�صالحياتهم ك�صباط ÙŠÙ? وكالتهم الأ�صلية823. Ù?مثال‬ .edoC erafleW laicoS eht dna ,edoC xaT eht ,edoC lanimirC eht sesu osla uaeruB eht ‫ Ø£Ù?عال‬ev‫ ويحاكمون‬t fo e uaceb ØŒ ‫ ÙŠÙ? املكتب حترياتهم‬t n ‫ يعتربون م�صو‬luc rap ni ‫ قوة‬C x ‫يوا�صل ا‬ ssen‫ ال‬itceffe eh،‫الأدلة‬s‫ويقدمون‬loot elbaulav a eb o‫ؤولني‬evorp sah ra‫ممن‬it‫ ال�صرطة‬edo‫أÙ?راد‬aT ehT .329‫ على مراجعة ق�صائية‬o t ‫ أييد ذلك‬e e ‫ وقد‬a noital ige eht fo edam st ï¬?orp ,wal yB .uaeruB stessA lanimirC eht f‫بناء‬nempol‫تا‬v‫مت‬d dn.‫ال�صرورة‬s‫عند‬l ‫املجرمة‬ srewop ediw evah srenoissimmoC euneveR eht dna dexat eb nac tcudnoc lanimirc morf oitagit ‫التدابري‬ -veR ,uaeruB eht fo tnemhsilbatse eht erofeB .noitcelloc dna ,hcraes ,n‫ املوؤقتة‬sevni fo .ytefas rieht rof raef rof sesac lanimirc eusrup ot gnilliw ssel erew srenoissimmoC eune htiw ,ssecorp eht fo ytiruces eht desaercni uaeruB eht fo tnemhsilbatse eht ,revewoH noita ‫ اإذن‬ni cilop o sse ca dn ‫ عن اجلرمية متنح املكتب‬uaeru ‫ أ�صول‬s ‫ مكتب‬torp ‫ 41 من‬dda .،‫تÙ?تي�ص‬mrof‫على‬e‫احل�صول‬t ‫على‬c‫ القدرة‬a ,ytimynona ,srecï¬?fo‫ الناجتة‬b rof‫ال‬noitce‫ قانون‬lanoiti‫املادة‬ .‫ حكم تبنت Ù?عاليته الكبرية‬hT -atiseh elttil detartsnomed evah ohw srecï¬?fo uaeruB erafleW laicoS ot seilppa emas e‫وهو‬ .stnemyaprevo gniusrup dna stnemeltitne erafleW laicoS gnippots ni noit -fo sa srewop rieht niater yeht esuaceb snoisivorp eseht yb detimil ton era srecï¬?fO ecivreS eciloP lanoitaN eht fo srebmem ,elpmaxe roF 823.seicnega tnerap rieht fo srecï¬? ,yrassecen erehw dna ,ecnedive evig ,etagitsevni ot eunitnoc srecï¬?fo uaerub era ohw 923 .weiver laiciduj nopu dlehpu saw sihT .sesneffo lanimirc etucesorp serusaeM lanoisivorP ot ytiliba eht htiw uaeruB eht sedivorp tcA uaeruB stessA lanimirC eht fo 41 noitceS .evitceffe yrev neeb sah taht noisivorp a ,tnarraw hcraes a niatbo osla si ti ,uaeruB stessA lanimirC eht yb detarepo yllareneg si tcA emirC fo sdeecorP eht elihW .723 .tnednetnirepuS feihC fo knar eht woleb ton ecivreS eciloP lanoitaN eht fo rebmem yna ot elbaliava .)2(8 noitceS ,)dnalerI( tcA uaeruB stessA lanimirC .823 )‫823 املادة 8 (2) من قانون مكتب الأ�صول الإجرامية (اأيرلندا‬ tnemtrapeD eht htiw dleh eh hcihw ,srewop s’recï¬?fo( yeltnaG semaJ .v uaeruB stessA lanimirC .923 ‫ التي‬ot tn mngissa s h no m h yb lbasicr v. James erew ,r ‫ جانتلى‬era ‫ اجلرمية �صد‬s sa , raf eW la coS fo eht ،‫ال�صابط‬e‫ ( اخت�صا�صات‬iCriminaliAssetseBureau exe llits Gantleyecï¬?fo‫ جيمز‬flew laico‫عن‬a‫الناجتة‬e‫أ�صول‬l‫ مكتب ال‬i‫923 دعوة‬ . uaer ‫كان‬ .)‫يتولها)ÙŠÙ? وزارة الرÙ?اه الجتماعي، كم�صوؤول رÙ?اه اجتماعي، كان Ù„ يزال ميار�صها عند احلاجة بالعمل لدى املكتب‬uB 9159 51 ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫�صلحيات مكتب الأ�صول الناجتة عن اجلرمية (اأيرلندا) واخت�صا�صاته‬ ‫الإطار 14‬ ‫اأهداÙ? املكتب‬ ‫4- مع مراعاة اأحكام هذا القانون،تتمثل اأهداÙ? املكتب Ù?يما يلي:‬ ‫(اأ) حتديد الأ�صول، التي ا�صتمدها اأ�صخا�ص، اأو ي�صتبه ÙŠÙ? اأنهم ا�صتمدوها، مبا�صرة اأو ب�صÙ?Ø© غري مبا�صرة،‬ ‫من ن�صاط اإجرامي، اأينما كان موقعها.‬ ‫(ب) اتخاذ ما يلزم من اإجراءات مبوجب القانون لتجريد هوؤلء الأ�صخا�ص من تلك الأ�صول اأو مناÙ?ع تلك‬ ‫الأ�صول اأو حرمانهم منها، كليا اأو جزئيا، بح�صب ما يكون مالئما؛‬ ‫(ج) القيام باأي حتقيقات اأو اأي اأعمال متهيدية اأخرى لها �صلة مبا قد ين�صاأ من اإجراءات قانونية، عن الأهداÙ?‬ ‫املذكورة ÙŠÙ? الÙ?قرتني (اأ) Ùˆ (ب).‬ ‫اخت�صا�صات املكتب‬ ‫5- (1) دون الإخالل بعمومية املادة 4ØŒ تتمثل اخت�صا�صات املكتب، التي يقوم بها من خالل موظÙ?ÙŠ املكتب، ÙŠÙ?‬ ‫القيام بجميع الإجراءات ال�صرورية-‬ ‫(اأ) ÙˆÙ?قا لخت�صا�صات ال�صرطة الأيرلندية، بغر�ص م�صادرة الأ�صول التي يتحدد اأنها م�صتمدة من ن�صاط‬ ‫اإجرامي، اأو ي�صتبه ÙŠÙ? كونها م�صتمدة منه ب�صÙ?Ø© مبا�صرة اأو غري مبا�صرة، اأو تقييد ا�صتخدامها، اأو‬ ‫جتميدها اأو التحÙ?ظ عليها اأو احلجز عليها؛‬ ‫(ب) ÙˆÙ?قا لقوانني الإيرادات اأو اأي اأحكام ÙŠÙ? اأي قوانني م�صرعة اأخرى، �صواء كانت قد اأ�صدرت قبل �صدور هذا‬ ‫القانون اأو بعده، والتي تت�صل بالإيرادات، لكÙ?الة اإخ�صاع عوائد الن�صاط الإجرامي اأو الن�صاط الإجرامي‬ ‫امل�صتبه Ù?يه لل�صرائب وتطبيق قانون الإيرادات بالكامل، حيثما كان ذلك مالئما، Ù?يما يتعلق بتلك العوائد‬ ‫اأو الأن�صطة، ح�صب الأحوال.‬ ‫(ج) ÙˆÙ?قا لقانون الرÙ?اه الجتماعي من اأجل التحقيق والبت، بح�صب ما يكون مالئما، ÙŠÙ? اأي مطالبة من اأجل،‬ ‫اأو ب�صاأن ما يتحقق من مزايا لكل من يتو�صط لأي �صخ�ص ÙŠÙ? ن�صاط اإجرامي؛‬ ‫(د) وبناء على طلب من وزير الرÙ?اه الجتماعي، بالتحقيق والبت، بح�صب ما يكون مالئما، ÙŠÙ? اأي مطالبة من‬ ‫اأجل اأو ب�صاأن مزايا، ÙŠÙ? حدود مق�صود املادة 402 من قانون الرÙ?اه الجتماعي (املجمع) ل�صنة 3991ØŒ ÙŠÙ?‬ ‫الأحوال التي ي�صهد Ù?يها وزير الرÙ?اه الجتماعي بوجود ما يدعو اإىل العتقاد عقال، ÙŠÙ? حالة حتقيق معني،‬ ‫باإمكانية تعر�ص موظÙ?ÙŠ وزير الرÙ?اه الجتماعي لتهديدات اأو لأ�صكال اأخرى من الرتهيب.‬ ‫حيثما يكن ذلك مالئما، ومع مراعاة اأي اتÙ?اق دويل، وت�صمل هذه الإجراءات، التعاون مع اأي قوة �صرطة، اأو اأي �صلطة،‬ ‫�صواء كانت �صلطة �صرائب اأو �صلطة �صمان اجتماعي، تابعة لأرا�ص اأو دولة اأخرى غري هذه الدولة .‬ ‫(2) ÙˆÙ?يما يت�صل بالأمور امل�صار اإليها ÙŠÙ? الÙ?قرة الÙ?رعية (1)ØŒ لي�ص ÙŠÙ? هذا القانون ما يوؤول على اأنه يوؤثر اأو يقيد باأي‬ ‫طريقة من الطرق:‬ ‫(اأ) �صالحيات اأو واجبات قوة ال�صرطة الوطنية اأو Ù…Ù?و�صي الإيرادات، اأو وزير الرÙ?اه الجتماعي؛ اأو‬ ‫(ب) وظائÙ? املدعي العام، اأو مدير النيابات العمومية، اأو كبري حمامي الدولة.‬ ‫061‬ ‫ا�ستهداÙ? عوائد اجلرمية: منظور اأيرلندي‬ ‫41. (1) يجوز لقا�صي املحكمة اجلزئية، بعد �صماع معلومات يقدمها، بعد حلÙ? اليمني، موظÙ? من‬ ‫املكتب يكون ع�صوا ÙŠÙ? قوة ال�صرطة الوطنية،اإذا ما اطماأن اإىل وجود اأ�صباب معقولة لل�صك ÙŠÙ? وجود‬ ‫دليل ب�صاأن اأ�صول اأو عوائد، اأو مت�صل بها، م�صتمدة من اأن�صطة اإجرامية، اأو بهويتها اأو مبكانها، ÙŠÙ?‬ ‫اأي مكان، اأن ي�صدر اإذنا بتÙ?تي�ص ذلك املكان واأي �صخ�ص يوجد Ù?يه.‬ ‫ويÙ? حالت الطوارئ، يجوز لأي م�صوؤول ÙŠÙ? املكتب، يكون ع�صوا ÙŠÙ? ال�صرطة الوطنية، ول تقل رتبته عن‬ ‫ماأمور �صرطة، اأن ي�صدر اإذن تÙ?تي�ص اإذا كان مقتنعا باأن الظروÙ? ت�صوغ اإ�صدار اإذن تÙ?تي�ص واأن الظروÙ? جتعل‬ ‫من غري العملي التقدم بطلب بهذا ال�صاأن اإىل قا�صي املحكمة اجلزئية033. ويكون الإذن ال�صادر عن القا�صي‬ ‫اجلزئي �صاحلا ملدة �صبعة اأيام، والإذن ال�صادر من ماأمور ال�صرطة �صاحلا ملدة 42 �صاعة.‬ ‫وعالوة على ذلك، ي�صدر املكتب اأي�صا اأوامر اإبراز خا�صة به. وميكن اإ�صدار اأمر، بعد تقدمي طلب اإىل‬ ‫حمكمة جزئية، بتمكني �صخ�ص ما بتقدمي مواد معينة. وع��ادة ما تطبق مثل هذه الأوام��ر على املوؤ�ص�صات‬ ‫امل�صرÙ?ية، ويÙ? بع�ص الأحيان تطبق على مكاتب املحا�صبني اأو املحامني.‬ ‫اإخÙ?اء الهوية‬ ‫ونظرا اإىل اجلانب الأمني املتوقع ÙŠÙ? اخت�صا�صات املكتب، Ù?قد ت�صمن القانون اأحكاما م�صممة حلماية �صرت‬ ‫هوية موظÙ?ني معينني ÙŠÙ? املكتب. ول ينطبق ذلك على كبري �صباط املكتب وامل�صوؤول القانوين للمكتب، واأي Ù?رد‬ ‫من ال�صرطة الوطنية اأو حمامي املكتب. وين�ص احلكم على:‬ ‫يجب توخي كل احلر�ص املعقول لكÙ?الة عدم الك�صÙ? عن هوية اأي من م�صوؤويل املكتب يكون موظÙ?ا ÙŠÙ?‬ ‫مÙ?و�صية الإيرادات، اأو موظÙ?ا ÙŠÙ? وزارة ال�صوؤون الجتماعية واملجتمعية والعائلية، اأو ع�صوا ÙŠÙ? هيئة موظÙ?ي‬ ‫املكتب133.‬ ‫ويق�صى القانون كذلك ب�صرورة اأن يراÙ?Ù‚ ال�صباط هوؤلء عند ممار�صتهم �صلطاتهم اأو واجباتهم م�صوؤول‬ ‫يكون ع�صوا ÙŠÙ? ال�صرطة الوطنية، وهم لي�صوا مطالبني باأن يعرÙ?وا اأنÙ?�صهم. وعالوة على ذلك، Ù?عند ممار�صتهم‬ ‫اأية �صالحيات اأو واجباتهم كتابة، ينبغي اأن تكون هذه املمار�صة با�صم املكتب. ويÙ? اإجراءات املحاكم، Ù„ يتم‬ ‫الك�صÙ? عن هوية هوؤلء امل�صوؤولني. واإذا تعني عليهم اأن يقدموا �صهادة، جاز للقا�صي، بناء على طلب من كبري‬ ‫�صباط املكتب، اأن يعطي توجيهاته ب�صاأن املحاÙ?ظة على �صرت هويتهم – ورغم وجود حكم بجواز تقدمي �صهادة‬ ‫من وراء �صتار Ù?لم يحدث اأبدا اأن طلب ذلك اأو منحه. وعموما، تقدم تلك ال�صهادة علنيا ÙŠÙ? اجلل�صة، مع عدم‬ ‫الك�صÙ? Ù?قط عن ا�صم موظÙ? املكتب وعنوانه.‬ ‫واأي انتهاك لهذه الأحكام يعترب Ù?عال جنائيا جمرما. وهناك اأÙ?عال جمرمة اأخرى ب�صاأن التعدي على‬ ‫م�صوؤوىل املكتب اأو اعرتا�صهم اأو ترهيبهم.‬ ‫033 املادة 41 من قانون مكتب الأ�صول الإجرامية (اأيرلندا).‬ ‫133 املادة 41 من قانون مكتب الأ�صول الإجرامية (اأيرلندا).‬ ‫161‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫النتائج‬ ‫منذ عام 6991ØŒ مت جتميد ما يزيد على 07 مليون جنيه اإ�صرتليني (زه��اء 3.29 مليون دولر) وحت�صيل‬ ‫اإيرادات �صريبية تزيد على 001 مليون جنيه اإ�صرتليني (زهاء 8.131 مليون دولر). وما من �صك ÙŠÙ? اأن هذه‬ ‫اجلهود كان لها اأثرها على الأعمال الإجرامية داخل الولية الق�صائية. وينظر اإىل ا�صرتداد الأ�صول على اأنها‬ ‫رادع لأولئك الذين ياأملون ÙŠÙ? الرتبح من جرائمهم، ومن ثم تقليل عدد الأÙ?عال املجرمة القابلة لالإدانة. كما‬ ‫اأنها Ù?عالة ÙŠÙ? الق�صاء على الأموال املطلوبة للعمليات الإجرامية، ومن ثم تقوي�ص Ù†Ù?وذ جمرمني معينني.‬ ‫ورمبا غطى جناح منوذج م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة بداءة على النموذج الإجرامي،‬ ‫الأمر الذي اأدى اإىل تدنى ا�صتخدام النموذج الإجرامي؛ بيد اأنه متت معاجلة ذلك. ومع اأن خمتلÙ? وكالت‬ ‫الدولة تنÙ?Ø° مناذج خمتلÙ?Ø©ØŒ اإل اأن ثمة م�صارات معلومات وبروتوكولت مو�صع تنÙ?يذ لتي�صري التعاون امل�صرتك‬ ‫بني تلك الوكالت مبا يكÙ?Ù„ ال�صتخدام الأجنح لكال التدبريين التعوي�صيني.‬ ‫وهناك اعرتاÙ? دويل بÙ?عالية النموذج الأيرلندي. ونتيجة لذلك، رحب املكتب بزيارات من الوكالت‬ ‫النظرية من وليات ق�صائية اأخرى و�صيوا�صل م�صاعدة الوليات الق�صائية التي تبدى اهتماما با�صتحداث‬ ‫تدابري تعوي�صية مماثلة ل�صالح ا�صتهداÙ? ثمار الن�صاط الإجرامي بÙ?عالية.‬ ‫261‬ ‫ا�صرتداد الأ�صول املنهوبة: حالة من‬ ‫الكويت‬ ‫*‬ ‫د. حممد القاطى‬ ‫راحت احلكومة الكويتية خالل Ù?رتة اأربع �صنوات Ù?يما بني عامي 9891 Ùˆ 2991 �صحية لنهب الأموال و�صوء‬ ‫تخ�صي�صها واختال�صها. Ù?قد خ�صر مكتب ال�صتثمارات الكويتية، وهو جزء من هيئة ال�صتثمار الكويتية (وهى‬ ‫منظمة ا�صتثمار حكومية �صهرية) 5 ماليني من الدولرات من ا�صتثماراته ÙŠÙ? اأ�صبانيا من خالل مكتبه ÙŠÙ? لندن.‬ ‫واأعلن مكتب ال�صتثمار الكويتي عن خ�صائر بلغت 8.3 مليار دولر نتيجة ملوؤامرة اإجرامية �صملت، على �صبيل‬ ‫املثال Ù„ احل�صر، ا�صتثمارات �صيئة؛ وا�صرتداد اأ�صعار اأ�صهم نتيجة لإ�صدار اأ�صهم جديدة، و�صوء تخ�صي�ص تلك‬ ‫ال�صتثمارات اأو �صوء تناولها من قبل بع�ص من كبار م�صوؤويل الإدارة العليا.‬ ‫واعتربت اأموال غري مدرجة ÙŠÙ? امليزانية بلغ جمموعها 2.1 مليار دولر ÙŠÙ? حكم املÙ?قودة (اأي م�صروقة‬ ‫اأو خمتل�صة اأو �صيئة التخ�صي�ص). ووقعت غالبية اخل�صائر املÙ?�صح عنها اأثناء الغزو العراقي للكويت (اآب/‬ ‫اأغ�صط�ص 0991 حتى �صباط/ Ù?رباير 1991). وكان هناك ا�صتباه ÙŠÙ? تعر�ص هذه الأموال املÙ?قودة لل�صرقة اأو‬ ‫الختال�ص من قبل بع�ص من م�صوؤويل الإدارة العليا ÙŠÙ? مكتب ال�صتثمار الكويتي، منهم اأÙ?راد من الأ�صرة املالكة‬ ‫ممن يديرون املكتب. كما اعتربت م�صارÙ? وحما�صبون وحمامون من بني املدعى عليهم ÙŠÙ? املوؤامرة اأو ق�صايا‬ ‫الختال�ص املتعلقة باملبالغ املÙ?قودة وقدرها 2.1 مليار دولر.‬ ‫ويÙ? الÙ?رتة من ني�صان/ اأبريل حتى اآب/ اأغ�صط�ص 1991ØŒ توىل امل�صوؤولية Ù?ريق جديد لإدارة املكتب واكت�صÙ?‬ ‫اخل�صائر التي حتققت ÙŠÙ? عهد الإدارة ال�صابقة، ونتيجة لهذا الكت�صاÙ?ØŒ بداأت الإدارة حتقيقا ب�صاأن الأ�صول‬ ‫املÙ?قودة. ومت تعيني م�صت�صار قانوين لتقدمي امل�صورة القانونية وقيادة و�صع عملية قانونية للتو�صط ÙŠÙ? الق�صية.‬ ‫االإجراء املقرتح‬ ‫اعتربت الدعوى الق�صائية املرÙ?وعة �صد املدعى عليهم امل�صتبه Ù?يهم خطوة حا�صمة حلماية اأموال الدولة‬ ‫واملحاÙ?ظة على �صورتها. وقد اأرتئى اأن هذه الدعوى الق�صائية تعترب خطوة حا�صمة ملنع جرائم �صرقة الأموال‬ ‫من الدولة. وكان من املهم مبكان و�صع ال�صرتاطات ال�صرورية للتعامل مع املوقÙ? لأن اأمورا ذات ح�صا�صية‬ ‫�صيا�صية وتتعلق ب�صورة الوطن كانت على املحك.‬ ‫* اأ�صتاذ القانون، كلية القانون ÙŠÙ? الكويت، وامل�صت�صار القانوين ال�صابق لهيئة ال�صتثمار الكويتية/ من�صق الÙ?ريق القانوين الكويتي ويكتب هذه امل�صاهمة‬ ‫ب�صÙ?ته ال�صخ�صية.‬ ‫361‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫ومت التو�صل اإىل التÙ?اقات التالية لكÙ?الة جناح املبادرة:‬ ‫ت�صكيل Ù?ريق وطني لديه القدرات ال�صرورية على و�صع واإيجاد �صيا�صات ناجحة للتو�صط ÙŠÙ? الق�صايا‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫املثارة؛‬ ‫اكت�صاب وتاأمني الإرادة ال�صيا�صية والدعم الوطني حتى يتمكن من موا�صلة الدعوى الق�صائية طوال‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫اإجراءاتها؛‬ ‫تاأكيد اأن احلكومة والربملان والÙ?ريق الوطني �صيقاومون جميع ال�صغوط والتدخالت ÙŠÙ? العملية؛‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫القبول باأن تلك اجلهود �صتكون مكلÙ?Ø© وم�صتنÙ?دة للوقت، ولكنها �صوÙ? ت�صر ب�صورة البالد لو مت‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫التخلي عن هذه الدعوى ÙŠÙ? مراحلها الأوىل؛‬ ‫اإ�صرتاتيجية للتعامل مع و�صائط الإع��الم والق�صايا املثرية للحرج العام النا�صئة عن الدعوى‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫الق�صائية والتحقيقات.‬ ‫اأولويات مهام الÙ?ريق الوطني‬ ‫مت ت�صكيل Ù?ريق موؤلÙ? من اأربعة كويتيني لديهم جميعا خربة وا�صعة وموؤهالت قانونية رÙ?يعة. وقد ا�صرتط اأن‬ ‫يكون اأع�صاء الÙ?ريق قادرين على التحدث بطالقه باللغتني العربية والإجنليزية، على اأن يقيم ثالثة منهم ÙŠÙ?‬ ‫لندن طول الوقت (ÙŠÙ? املكاتب التابعة ملكتب ال�صتثمار الكويتي) للقيام مبا يلي:‬ ‫ و�صع روؤية هيكلية لإدارة الق�صية على النطاق العاملي وتوجيه مكاتب املحاماه ومكاتب املحا�صبة‬ ‫§‬ ‫الدولية امل�صاركة ÙŠÙ? الق�صية؛‬ ‫ و�صع وتنÙ?يذ اخلطوات التالية ÙŠÙ? الإجراءات الق�صائية:‬ ‫§‬ ‫‪ ‬البدء ÙŠÙ? اإجراءات هجومية بدل من التزام املواقÙ? الدÙ?اعية. وتطلب ذلك ق�صر اأي جراء‬ ‫دÙ?اعي على احلالت امللحة؛‬ ‫‪ ‬حتديد طابع الدعاوى الق�صائية املقرر رÙ?عها عند التعامل مع دعاوى الختال�ص اأو التاآمر‬ ‫وا�صرتداد الأموال، مبا ÙŠÙ? ذلك الدعاوى اجلنائية واملدنية والعار�صة، والت�صويات؛‬ ‫‪ ‬حتديد الخت�صا�ص الق�صائي للدعاوى الق�صائية؛‬ ‫‪ ‬وتوزيع وتخ�صي�ص املهام وامل�صوؤوليات على الÙ?ريق القانوين؛‬ ‫‪ ‬حتديد دور مكاتب املحاماة ÙŠÙ? تناول الق�صايا ورÙ?ع الدعاوى؛‬ ‫‪ ‬احل�صول على م�صاعدات Ù?نية (مالية وقانونية) بح�صب ما يتطلبه الأمر؛‬ ‫‪ ‬حتديد الق�صايا القانونية الرئي�صية التي يتعني معاجلتها اأو مواجهتها، مبا ÙŠÙ? ذلك:‬ ‫- التنازل عن ح�صانة الدولة؛‬ ‫- قوانني التقادم امل�صقط؛‬ ‫- اختيار املدعى عليهم؛‬ ‫- وجتميع قائمة ال�صهود، ول�صيما Ù?يما بني املدعى عليهم املحتملني؛‬ ‫- التعامل مع خماطر الكت�صاÙ?ØŒ مبا ÙŠÙ? ذلك ال�صغوط ال�صيا�صية واحلرج العام، التي قد‬ ‫تن�صاأ نتيجة للك�صÙ? عن وثائق ح�صا�صة؛‬ ‫ والتعاون ÙŠÙ? الإجراءات الق�صائية (امل�صاعدة القانونية الÙ?نية).‬ ‫§‬ ‫461‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: حالة من الكويت‬ ‫نطاق الدعاوى الق�سائية‬ ‫ونظرا اإىل تعقيد الق�صية، و�صرعة حركة الأم��وال، واحلاجة اإىل التتبع الو�صيك لالأ�صول، Ù?قد رÙ?ع الÙ?ريق‬ ‫الوطني دعاوى ق�صائية ÙŠÙ? 91 بلدا وولية ق�صائية، من بينها جزر البهاما والبحرين وجزر كاميان واإيطاليا‬ ‫وجريزى والكويت و�صنغاÙ?ورة واأ�صبانيا و�صوي�صرا واململكة املتحدة والوليات املتحدة.‬ ‫وتÙ?اوتت الدعاوى الق�صائية من م�صادرة الأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة اأو الإجراءات التعوي�صية‬ ‫(اأو كليهما) اإىل الدعاوى اجلنائية والوقتية، اأي اأوامر التجميد والإÙ?�صاح.‬ ‫ومت رÙ?ع دع��اوى مدنية خا�صة بحق موؤ�ص�صات واأÙ?��راد. وطرحت ق�صايا ا�صرتداد الأ�صول والإجراءات‬ ‫التعوي�صية واحلرا�صة الق�صائية والإÙ?ال�ص والإÙ?�صاح الئتماين، ÙŠÙ? تلك الدعاوى.‬ ‫وا�صتملت الدعاوى اجلنائية على ق�صايا الختال�ص، والتاآمر وال�صناديق ال�صتئمانية وتزييÙ? امل�صتندات.‬ ‫وكانت هذه احلالت ت�صتهدÙ? مدعى عليهم اأÙ?رادا.‬ ‫كما مت اتخاذ ومواءمة اإجراءات وقتية، مبا ÙŠÙ? ذلك اأوامر التجميد على النطاق العاملي، واأحكام م�صتعجلة‬ ‫(اأوامر ت�صديق اأجنبية). وطرحت اأدوات تتبع واإج��راءات اكت�صاÙ? عديدة، مثل اأوامر الإÙ?�صاح (املعروÙ?ة‬ ‫با�صم اأوامر نوريت�ص Ù?ارمكال ‪.)Norwich Pharmacl Orders‬‬ ‫ومن خالل جهود الÙ?ريق الوطني، مت احل�صول، على اأكرث من 03 اإدانة واإجناز 64 اأمرا تقريبا، معظمها‬ ‫اأوامر م�صادرة اأ�صول دون ال�صتناد اإىل حكم اإدانة. واأ�صÙ?رت هذه اجلهود عن احل�صول على اأحكام ا�صرتداد‬ ‫ملبلغ 10.1 مليار دولر اعتبارا من كانون الثاين/ يناير 8002. وا�صتطاع الÙ?ريق ا�صرتداد 845 مليون دولر‬ ‫من بني ما جمموعه 110.1 مليار دولر، بالإ�صاÙ?Ø© اإىل الÙ?وز باأوامر تعوي�ص تبلغ 21 اأمرا بحق موؤ�ص�صات مثل‬ ‫امل�صارÙ? و�صركات املحا�صبة. ومت اإ�صدار اأكرث من 081 اأمرا ب�صاأن مبادرات تتبع الأموال وجتميد الأموال. كما‬ ‫مت التو�صل اإىل العديد من الت�صويات املتبادلة ÙŠÙ? بع�ص من هذه احلالت، اأو اأجزاء منها.‬ ‫كيÙ? ميكن الإجراءات القانون اخلا�ص اأن تعمل على اإجناز اال�سرتداد‬ ‫يÙ? احلالة الكويتية، اتÙ?Ù‚ الÙ?ريق على البدء ÙŠÙ? التقا�صي املدين اأو الدعاوى املدنية اأمام املحاكم املعنية ÙŠÙ?‬ ‫الوليات الق�صائية ال�صحيحة. وقد اأقر مكتب ال�صتثمارات الكويتي وهيئة ال�صتثمار الكويتية واحلكومة‬ ‫الكويتية هذه الإ�صرتاتيجية، مع الإقرار مبا قد يت�صل بالإ�صرتاتيجية والإجراءات املقررة من تكلÙ?Ø© مرتÙ?عة،‬ ‫واإطار زمني، وحرج و�صغوط �صيا�صيني، ودعاية اإعالمية. وكان الهدÙ? الرئي�صي لالإ�صرتاتيجية التو�صل اإىل‬ ‫ا�صرتداد الأ�صول، ومن خالل التقا�صي املدين اخلا�ص واإجراءات امل�صادرة اخلا�صة بالدرجة الأوىل، مع عدم‬ ‫ا�صتبعاد احل�صول على م�صاعدات قانونية جنائية او مدنية من خالل دولة متلقية للطلب. وقد وقع اختبار‬ ‫الÙ?ريق على الدعاوى املدنية اخلا�صة ÙŠÙ? اإطار الإجراءات الق�صائية املعتادة. ÙŠÙ? اململكة املتحدة وذلك من اأجل‬ ‫ا�صرتداد ال�صيطرة على التقا�صي بدل من رÙ?ع دعاوى ق�صائية قد تدخل �صمن اخت�صا�صات مكتب التدلي�ص‬ ‫اجل�صيم ÙŠÙ? اململكة املتحدة.‬ ‫561‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫الدرو�ص امل�ستÙ?ادة‬ ‫قد تنجح الدعاوى املدنية اخلا�صة؛ لكنها قد Ù„ حتقق جناحا Ù?Ù‰ الإرادة والتاأييد ال�صيا�صيني الوطنيني. ويجب‬ ‫اختيار Ù?ريق وطني مقتدر ومتخ�ص�ص، ÙŠÙ? غياب من القوى ال�صيا�صية، ومنح ال�صلطة التقديرية وال�صالحية‬ ‫ال�صرورية للتعامل مع الدعاوى الق�صائية من خالل تنÙ?يذ �صيا�صات وحتقيقات تعالج الأ�صول املنهوبة. ويجب‬ ‫اأن تتوقع البلدان اأن تكون اجلهود املبذولة ملكاÙ?حة الÙ?�صاد مكلÙ?Ø© وم�صتنÙ?دة للوقت وت�صÙ?ر عن دعاية وحرج‬ ‫بالغني. ورغما عن هذه الق�صايا، Ù?اإن اإج��راءات ا�صرتداد الأ�صول ت�صتحق ما يبذل Ù?يها لإنقاذها �صورة‬ ‫الدولة.‬ ‫لقد كانت البنود التالية حا�صمة ÙŠÙ? النجاح ÙŠÙ? ا�صرتداد الأ�صول ÙŠÙ? اململكة املتحدة:‬ ‫كان اإن�صاء Ù?ريق وطني مكر�ص وقدير حا�صما ÙŠÙ? جناح املبادرة.‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫مت تاأمني الإرادة ال�صيا�صية ل�صمان النجاح ÙŠÙ? ا�صرتداد الأ�صول.‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫�صاعد التخل�ص من ال�صغوط على حتقيق جناحات بارزة ÙŠÙ? جهود ا�صرتداد الأ�صول املنهوبة.‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫مت رÙ?ع دعاوى �صد اأÙ?راد ولي�ص موؤ�ص�صات، مما اأ�صÙ?ر عن مقاومة اأقل ومعارك قانونية اأقل.‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫مثلت دعاوى القانون اخلا�ص م�صارا را�صخا، لأ�صباب عديدة، من اأجل ا�صرتداد الأ�صول.‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫661‬ ‫تدابري اإدارة الأ�صول ÙŠÙ? تايلند‬ ‫اللواء �صرطة بريÙ?ان برميابهوتي*‬ ‫دور مكتب اإدارة الأ�سول ÙŠÙ? مكتب مكاÙ?حة غ�سل الأموال‬ ‫ظل غ�سل الأموال ميثل م�سكلة كربى بالن�سبة للحكومة التايلندية على مدى عدة عقود. واإزاء ما �ساور احلكومة‬ ‫من قلق باأن الرتÙ?اع ÙŠÙ? اجلرمية املنظمة متعدية القومية يهدد ا�ستقرار البالد وازدهارها، قامت ب�سن قانون‬ ‫مكاÙ?حة غ�سل الأموال ل�سنة 2339991ØŒ الذي مت مبوجبه اإن�ساء مكتب مكاÙ?حة غ�سل الأموال للقيام بتدابري م�سادة‬ ‫لغ�سل الأموال. ومكتب مكاÙ?حة غ�سل الأموال وكالة تنظيمية م�ستقلة لإنÙ?اذ القانون حتت اإ�سراÙ? وزارة العدل،‬ ‫ويعمل بتوجيه من جمل�س مكاÙ?حة غ�سل الأموال333ØŒ الذي يراأ�سه رئي�س الوزراء اأو من ينيبه.‬ ‫ومكتب مكاÙ?حة غ�سل الأموال م�سوؤول عن التحقيق ÙŠÙ? ق�سايا غ�سل الأموال من اأجل م�سادرة الأ�سول‬ ‫دون ال�ستناد اإىل حكم اإدان��ة. ومبوجب اأحكام قانون مكاÙ?حة غ�سل الأم��وال ل�سنة 9991ØŒ يتم اإنÙ?اذ ت�سعة‬ ‫اأÙ?عال جمرمة م�سندة اإىل غ�سل الأم��وال (انظر ال�سكل) تت�سل باملخدرات، والجتار ÙŠÙ? الن�ساء والأطÙ?ال،‬ ‫والجتار بالب�سر، والحتيال العمومي، واختال�س اأموال املوؤ�س�سات املالية، واخلروج على مقت�سيات واجبات‬ ‫العمل الر�سمية، وابتزاز الأم��وال بالإكراه وبالت�سهري بال�سمعة، والتهرب من ال�سرائب، وانتهاكات قانون‬ ‫النتخاب، والإرهاب، واملقامرة غري القانونية433. ويتمتع مكتب مكاÙ?حة غ�سل الأموال ب�سالحيات وا�سعة ÙŠÙ?‬ ‫حتديد العوائد غري القانونية التي ينطوي عليها غ�سل الأموال وتتبعها والبحث عنها وتقييدها واحلجز عليها.‬ ‫واملكتب خمول، مبواÙ?قة املحكمة، بال�سطالع باملراقبة الأمنية الإليكرتونية للح�سول على دليل على غ�سل‬ ‫الأموال. كما يعمل املكتب كوحدة ا�ستخبارات مالية لتايلند. وبالإ�ساÙ?Ø© اإىل ذلك، Ù?املكتب م�سوؤول عن Ø­Ù?ظ‬ ‫املمتلكات املحتجزة وامل�سادرة واإدارتها والت�سرÙ? Ù?يها.‬ ‫ووÙ?قا للمادتني 84 Ùˆ 94 من اتÙ?اقية مكاÙ?حة غ�سل الأموال ل�سنة 9991ØŒ يجوز للمحققني، اإذا ما كان هناك‬ ‫�سبب حمتمل لالعتقاد باأن اأ�سال ما533 مت�سال بÙ?عل جمرم م�سند اأو غ�سل اأموال، اأن يحجزوا على هذا الأ�سل‬ ‫* م�ست�سار لرئي�س الوزراء، يكتب هذه امل�ساهمة ب�سÙ?ته ال�سخ�سية.‬ ‫233 �سنت اجلمعية الوطنية هذا القانون ÙŠÙ? 91 اآذار/ مار�س 2452 (التقومي البوذي)ØŒ ون�سر ÙŠÙ? اجلريدة امللكية ‪ Volume 116, Part 29 Gor‬يÙ?‬ ‫احلادى والع�سرين من �سهر ني�سان/ اأبريل 2452 من التقومي البوذي؛ ودخل حيز النÙ?اذ ÙŠÙ? 91 اآب/ اأغ�سط�س 9991 (اطرح 345 من ال�سنة البوذية لتحويلها‬ ‫اإىل �سنة ميالدية).‬ ‫333 ا�ستعي�س عن املادة 42 من قانون مكاÙ?حة غ�سل الأموال ل�سنة 9991 باملادة 01 من قانون مكاÙ?حة غ�سل الأموال (رقم 2) ل�سنة 8002.‬ ‫433 مت تعديل املادة 3 من قانون مكاÙ?حة غ�سل الأموال ل�سنة 9991 واملدونة اجلنائية ÙŠÙ? 5 اآب/ اأغ�سط�س 3002 لتجرمي الإرهاب امتثال لقرار الأمم‬ ‫املتحدة 3731 واإن�ساء الÙ?عل املجرم املتمثل ÙŠÙ? متويل الإرهاب. وقد اأقر الربملان اأخريا ما يتعلق باملقامرة غري القانونية واأ�سبحت بذلك الÙ?عل املجرم‬ ‫التا�سع امل�سند مبوجب قانون مكاÙ?حة غ�سل الأموال اعتبارا من 2 اآذار/ مار�س 8002.‬ ‫533 مبوجب املادة 3 من قانون مكاÙ?حة غ�سل الأموال، تتاألÙ? املمتلكات القابلة للم�سادرة من:‬ ‫(1) اأموال اأو اأ�سول متح�سلة من عمل من اأعمال غ�سل الأموال ÙŠÙ? واحد اأو اأكرث من الأÙ?عال املجرمة امل�سندة اإليه اأو م�ساعدة مثل هذا العمل‬ ‫والتحري�س عليه؛‬ ‫761‬ ‫ا�سرتداد الأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫ب�سÙ?Ø© موؤقتة ملدة Ù„ تتجاوز 09 يوما، بدون اأمر من املحكمة، واإمنا بناء على اأمر من جلنة املعامالت التابعة‬ ‫ملكتب مكاÙ?حة غ�سل الأموال. ويجوز للمكتب اأن يوا�سل طوال هذه الÙ?رتة جمع الأدلة لتقدمي الأمر اإىل املدعي‬ ‫‪Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture‬‬ ‫العام لبدء اإجراءات امل�سادرة.‬ ‫,‪Seized and Attached Property under AMLA, Classiï¬?ed by Predicate Offense‬‬ ‫8002 ,13 ‪ March‬أم��وال م�صنÙ?Ø© بوا�صطة‬ ‫م�صبوطة وحمجوز عليها مبوجب قانون مكاÙ?حة غ�صل ال ‪October 27, 2000, through‬‬ ‫ممتلكات‬ ‫الÙ?عل املجرم امل�صند، 72 ت�صري�ن الأول/ اأكتوبر 0002ØŒ حتى 13 اآذار/ مار�س 8002‬ ‫عدد احلالت‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫تدل‬ ‫ت‬ ‫Ù?�‬ ‫ابت‬ ‫تهر‬ ‫اإره‬ ‫ق‬ ‫�ستغ‬ ‫دلي�‬ ‫مار‬ ‫واد‬ ‫ساد‬ ‫زاز‬ ‫ي�س‬ ‫بم‬ ‫اب‬ ‫الل‬ ‫خم‬ ‫سم‬ ‫غري‬ ‫عام‬ ‫نا‬ ‫درة‬ ‫ايل‬ ‫جن‬ ‫قان‬ ‫جلما‬ ‫�سي‬ ‫وين‬ ‫امل�سدر: املوؤلÙ?‬ ‫رك‬ ‫مالحظة: املجموع يبلغ 996 حالة قيمتها 16.4214 باهت (008.711 دولر)‬ ‫.‪Source: Author‬‬ ‫.)000.008,711$( ‪Note: Total of 699 cases, with value of 4,124.61 million baht‬‬ ‫وما اإن يقم املكتب باحلجز على اأ�سل ما، حتى ي�سبح من واجب مكتب اإدارة الأ�سول التابع ملكتب مكاÙ?حة‬ ‫املخدرات أن يعتني به ويحاÙ?ظ عليه حتى تتم م�سادرته، والت�سرÙ? Ù?يه. ومكتب ا ‪ is related to a‬من‬ ‫‪seize‬ا ‪predicate offense or money laundering, investigators may‬إدارة الأ�سول واحد 533‪asset‬‬ ‫‪ During that time, AMLO can‬غ�سل ال ‪ for a period not exceeding‬تعديل قانون ‪asset‬‬ ‫خم�سة مكاتب و�سعبتني ÙŠÙ? مكتب مكاÙ?حة.‪90 days‬أموال. ويÙ? اآذار/ مار�س 8002ØŒ مت‪temporarily‬مكاÙ?حة‪that‬‬ ‫‪ prosecutor for the initiation of‬أجل تو�سيع دور مكتب مكاÙ?حة ‪ evidence to‬اإدارة الأ�سول633،‬ ‫غ�سل الأموال، وذلك، من جملة اأمور، من ا ‪submit the matter to the‬غ�سل الأموال ÙŠÙ?‪continue to gather‬‬ ‫واإن�ساء �سندوق للم�سادرة، ÙˆÙ?ر�س �سوابط قوية على تناول الأ�سول املحتجزة، وكÙ?الة.‪forfeiture proceedings‬‬ ‫ال�سÙ?اÙ?ية، و�سمان عدم‬ ‫�سخ�س مبÙ?رده ‪ it falls upon AMLO’s Asset‬الأ�سول. ووÙ?قا لالئحة الوزارية ‪ an asset‬عمل‬ ‫منح ‪�Management‬سلطة كاملة على جميع اأوجه اإدارة ,‪has been seized by AMLO‬ب�ساأن تنظيم‪Once‬‬ ‫مكتب مكاÙ?حة غ�سل لأموال ال�سادرة ÙŠÙ? كانون أول/ دي�سمرب ‪ to preserve it‬اإدارة ‪ to take care‬عن‬ ‫.‪ dispose of it‬ا‪been forfeited, and to‬ا‪ ØŒ2007until it has‬Ù?اإن مكتب ,‪ of it‬الأ�سول م�سوؤول‪Bureau‬‬ ‫.‪The Asset Management Bureau is one among ï¬?ve bureaus and two divisions in AMLO‬‬ ‫اأداء الواجبات التالية:‬ ‫‪In March 2008, AMLA was amended to, among other things, expand AMLO’s role in‬‬ ‫(2) اأو اأموال اأو ممتلكات متح�سلة من توزيع الأموال اأو املممتلكات اآنÙ?Ø© الذكر ÙŠÙ? (1) باأي طريقة من الطرق؛‬ ‫(3) اأو ثمار اأي من (1) اأو (2)؛‬ ‫‪335. Under Section 3 of AMLA, forfeitable‬‬ ‫م�سند اأو ت�سهيل اقرتاÙ? Ù?عل‬ ‫(4) اأو اأموال اأو اأ�سول ا�ستخدمت ÙŠÙ? اقرتاÙ? Ù?عل جمرم ‪property comprises‬جمرم م�سند.‬ ‫جتيز ‪ offenses or‬الالئحة الوزارية لتنظيم ‪ one‬العمل ‪ money laundering‬ا م��وال ل�سنة 2002 اإن�ساء �سعبة لإدارة الأ�سول‬ ‫633 ‪the‬املادتان 2 Ùˆ 3 من‪ or more predicate‬وحدات‪act in‬يÙ? اإطار مكتب مكاÙ?حة غ�سل ‪a‬لأ‪(1) Money or assets obtained from‬‬ ‫(اأ�سبحت الآن مكتب اإدارة الأ�سول) للمحاÙ?ظة على الأ�سول املودعة، والتحقق منها، والت�سرÙ? ÙŠÙ? ال ;‪such act‬أو ‪aiding and abetting of‬‬ ‫أ�سول املحتجزة ا امل�سادرة مبقت�سى قواعد ولوائح‬ ‫مكاÙ?حة غ�سل لأموال املن�سو�س عليها ‪from the distribution by all means of the‬‬ ‫جمل�س ‪ money or‬ا‪aforementioned‬يÙ? املادة 52 (3) من قانون مكاÙ?حة غ�سل الأموال ل�سنة 9991. ‪(2) Money or property obtained‬‬ ‫;)1( ‪property in‬‬ ‫‪(3) Fruits of either of (1) or (2); or‬‬ ‫‪(4) Money or assets that were used to commit a predicate offense or to facilitate the commission of a‬‬ ‫.‪predicate offense‬‬ ‫861‬ ‫تدابري اإدارة الأ�سول ÙŠÙ? تايلند‬ ‫و�سع النظام املحا�سبي ب�ساأن املمتلكات امل�سبوطة اأو املحجوز عليها، وتخزين املمتلكات امل�سبوطة‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫اأو املحجوز عليها واملحاÙ?ظة عليها، واإر�سال املمتلكات امل�سادرة اإىل وزارة املالية، واإرجاع املمتلكات‬ ‫امل�سبوطة اأو املحجوز عليها التي اأÙ?رج عنها اإىل �ساحب املمتلكات، وتقدير الأ�سول ÙˆÙ?قا لقانون‬ ‫مكاÙ?حة غ�سل الأموال؛‬ ‫اإن�ساء نظام اإدارة الأ�سول لتناول الق�سايا املتعلقة با�ستخدام املمتلكات امل�سبوطة اأو املحجوز عليها‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫من جانب املطالب، وتاأجري املمتلكات، وتعيني مدير، وم�سح املمتلكات، بغر�س اإدارة الأ�سول مبوجب‬ ‫قانون مكاÙ?حة غ�سل الأموال؛‬ ‫ت�سريÙ? العمل ب�ساأن القوانني واللوائح املت�سلة باإدارة الأ�سول، مبا ÙŠÙ? ذلك تنÙ?يذ واإنÙ?اذ القانون‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫�سد اأي �سخ�س انتهك قواعد اإدارة الأ�سول؛‬ ‫الإ�سراÙ? على املزادات ÙˆÙ?قا لقانون مكاÙ?حة غ�سل الأموال، اأو بتكليÙ? من وزارة املالية اأو املحكمة؛‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫العمل كاأمني للجنة املزادات، وجلنة تقدير الأ�سرار والإهالك، وجلنة تقدير قيمة املمتلكات؛‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫التعاون ب�ساأن اأداء الوكالت املعنية الأخرى اأو دعمه، اأو اأداء الأعمال املنوطة به.‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫انظر ال�سكل لالطالع على الطريقة التي متت هيكلة مكتب اإدارة الأ�سول بها من اأجل اإجناز هذه الأهداÙ?.‬ ‫ويعتمد جناح برنامج امل�سادرة على املمار�سات احل�سنة لإدارة الأ�سول. ول�سمان املحاÙ?ظة على الأ�سول‬ ‫على حالتها عند احتجازها، بحيث ميكن ا�سرتداد الأ�سول ذات القيمة القت�سادية ل�سالح احلكومة ÙŠÙ? نهاية‬ ‫الدعوى يتعني املحاÙ?ظة عليها بÙ?عالية اأول اأثناء وجودها ÙŠÙ? رعاية مكتب مكاÙ?حة غ�سل الأموال للتقليل قدر‬ ‫الإمكان من الأ�سرار والإهالك. وما اإن يتم احتجاز الأ�سول حتى يتوجب تقديرها من قبل طرÙ? ثالث موؤهل‬ ‫لتحديد قيمتها ال�سوقية733.‬ ‫الهيكل الداخلى ملكتب اإدارة الأ�صول الثابتة ملكتب مكاÙ?حة غ�صل الأموال‬ ‫مكتب اإدارة الأ�سول‬ ‫ق�سم تخزين‬ ‫ق�سم ال�سوؤون‬ ‫و�سيانة الأ�سول‬ ‫الإدارية العامة‬ ‫ق�سم املزادات‬ ‫ق�سم اإدارة الأ�سول‬ ‫مركز التن�سيق ب�ساأن‬ ‫ق�سم ت�سليم الأ�سول‬ ‫احتجاز الأ�سول‬ ‫�سندوق مكاÙ?حة‬ ‫الق�سم القانوين‬ ‫غ�سل الأموال‬ ‫واإنÙ?اذ القانون‬ ‫امل�سدر: املوؤلÙ?‬ ‫733 الالئحة الوزارية رقم 01ØŒ الباب 2: تقدير املمتلكات؛ احلكم 61: «يقوم املوظÙ? املكلÙ? املخت�س عقب �سبط اأي ممتلكات اأو توقيع احلجز عليها‬ ‫بال�سطالع Ù?ورا بتقدير املمتلكات املذكورة.»‬ ‫961‬ ‫ا�سرتداد الأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫اإدارة الأ�سول املحتجزة‬ ‫قبل اأن يقوم �سباط اإنÙ?اذ القانون امل�سمون كم�سوؤولني خمت�سني مبوجب قانون مكاÙ?حة غ�سل الأموال بتنÙ?يذ عملية‬ ‫التÙ?تي�س وال�سبط، (1) يجب اأن يكون لديهم تÙ?هم لهدÙ? وغاية عملية اإنÙ?اذ القانون؛ (2) واأن يكونوا قد قاموا‬ ‫اإىل اأق�سى حد ممكن بتقدير الأ�سول التي يتعني احتجازها؛ (3) واأن يكونوا قد اأعدوا العدة لتناول الأ�سول التي‬ ‫قد Ù„ يكون من املنا�سب احتجازها اأو يتوجب نقلها من موقعها الراهن. والأ�سول التي لي�س لها قيمة اقت�سادية‬ ‫ل يتم احتجازها. واحليوانات الربية واحليوانات ال�سامة واحليوانات الكبرية Ù„ يتم احتجازها ما مل تكن هناك‬ ‫حاجة للقيام بذلك، ثم يقوم خرباء موؤهلون بامل�ساعدة ÙŠÙ? الحتجاز. وعالوة على ذلك، حتظر مدونة القانون‬ ‫املدين احتجاز معدات معينة �سرورية للممار�سة املهنية، مثل معدات العالج الطبي والأدوات امليكانيكية.‬ ‫ويقوم ال�سابط الذي يحتجز الأ�سول بت�سليم هذه املمتلكات، اإىل جانب امل�ستندات الوثيقة ال�سلة، مثل‬ ‫دÙ?رت ت�سجيل املركبة وحجة ملكية الأر�س وما �سابه ذلك، اإىل مكتب اإدارة الأ�سول الذي يقوم بالتÙ?تي�س على‬ ‫جميع الأ�سول املحتجزة وعدها قبل تويل م�سوؤوليتها. وت�سنÙ? الأ�سول املحتجزة اإما اإىل اأ�سول منقولة اأو‬ ‫ثابتة. وترÙ?Ù‚ بطاقات اأو عالمات بكل بند لتبيان التÙ?ا�سيل الوثيقة ال�سلة باملمتلكات، مثل، ال�سم والÙ?ئة‬ ‫والكمية واحلجم وحالة املمتلكات، وتاريخ الحتجاز. وبعدئذ يتم التحÙ?ظ على املمتلكات ÙŠÙ? اأماكن مالئمة.‬ ‫واإن كانت املمتلكات التي يتعني الحتÙ?اظ بها على �سبيل الأمانة نقودا، Ù?اإنها تودع ÙŠÙ? موؤ�س�سة مالية‬ ‫دون تاأخري على النحو الذي حتدده جلنة املعامالت. Ù?اإذا ما كان النقد عملة اأجنبية يتم حتويلها اإىل العملة‬ ‫التايلندية واإيداعها ÙŠÙ? موؤ�س�سة مالية. واإن كانت املمتلكات اأحجارا كرمية اأو ذهبا اأو جموهرات اأو معادن‬ ‫ثمينة، حتÙ?ظ ÙŠÙ? خزانة مكتب مكاÙ?حة غ�سل الأم��وال ÙŠÙ? غرÙ?Ø© حم�سنة موؤمنة ب�سكل حمكم جدا. وحتÙ?ظ‬ ‫الأ�سول الثمينة الأخرى ÙŠÙ? م�ستودع خا�سع للتاأمني ال�سارم طوال 42 �ساعة يوميا. واإذا كان من ال�سعب على‬ ‫‪Asset Management Measures in‬‬ ‫‪Thailand‬مكتب مكاÙ?حة غ�سل الأموال اأن يحاÙ?ظ على املمتلكات املحتجزة، جاز له التعاقد مع مقاول لإدارة وحماية تلك‬ ‫املمتلكات. انظر ال�سكل من اأجل الطالع على توزيع املمتلكات املوجودة حتت اإمرة مكتب اإدارة الأ�سول.‬ ‫‪Asset Management on Seized or Attached Property under AMLA, Classiï¬?ed by Type‬‬ ‫املتعلقة باملمتلكات املحتجزة أو املحجوز ‪of Asset, December‬‬ ‫اإدارة الأ�صول 8002 ,13 ‪through March‬ا ,0002 ,31 عليها مبوجب قانون مكاÙ?حة غ�صل الأموال،‬ ‫م�صنÙ?Ø© بح�صب نوع الأ�صل، 31 كانون الأول/ دي�صمرب 0002 حتى 13 اآذار/ مار�س 8002‬ ‫(باجتاه عقرب ال�ساعة):‬ ‫اأموال م�ستمدة من مزاد، 74831 باهتا‬ ‫اأ�سول اأخرى،‬ ‫84715 باهتا‬ ‫نقود، 19225‬ ‫اأ�سول ثابتة‬ ‫باهتا‬ ‫030531 باهتا‬ ‫ودائع ÙŠÙ? ح�سابات‬ ‫م�سرÙ?ية، 25815‬ ‫اأحجار ثمينة‬ ‫باهتا‬ ‫05661 باهتا‬ ‫مركبات 5892‬ ‫باهتا‬ ‫امل�سدر: املوؤلÙ?‬ ‫مالحظة: يقدر جمموع الأ�سول املحتجزة واملحجوز عليها مببلغ 104423 مليون باهت (39 مليون دولر)‬ ‫.‪Source: Author‬‬ ‫.)000,000,39$( ‪Note: B = Thai baht. Total seized and attached property valued at B3,244.01 million‬‬ ‫‪property, it can hire a contractor to manage and safeguard that property. See ï¬?gure for‬‬ ‫071‬ ‫.‪a breakdown of the property under asset management‬‬ ‫تدابري اإدارة الأ�سول ÙŠÙ? تايلند‬ ‫واإذا كان الحتÙ?اظ بالأ�سول املحتجزة ب�سÙ?Ø© اأمانة غري منا�سب اأو ميثل عبئا ثقيال، Ù?اإن املادة 75 من قانون‬ ‫مكاÙ?حة غ�سل الأموال833 تخول لالأمني العام ملكتب مكاÙ?حة غ�سل الأموال القيام مبا يلي:‬ ‫ ال�سماح لأ�سحاب املمتلكات بالحتÙ?اظ بها وا�ستخدام الأ�سول ب�سÙ?Ø© موؤقتة ب�سروط وبكÙ?الة اأو‬ ‫§‬ ‫�سمان؛‬ ‫ اإ�سدار اأمر بيع باملزاد واإيداع الأموال ÙŠÙ? ح�ساب �سمان جممد حلني اختتام اإجراءات امل�سادرة؛‬ ‫§‬ ‫§‬ ‫ اأو اإ�سدار اأمر بال�سماح لهيئات اإنÙ?اذ القانون اأو الوكالت احلكومية الأخرى با�ستخدام تلك الأ�سول‬ ‫ب�سÙ?Ø© موؤقتة ÙŠÙ? الأغرا�س الر�سمية.‬ ‫النظام املجمع لتتبع الأ�سول التابع ملكتب مكاÙ?حة غ�سل الأموال‬ ‫ي�ستÙ?يد مكتب اإدارة الأ�سول ا�ستÙ?ادة كاملة من نظم تقنية املعلومات ÙŠÙ? اإدارة الأ�سول. وقد ا�ستحدث نظام‬ ‫برجميات ي�سمى النظام املجمع لتتبع الأ�سول ملعاونته ÙŠÙ? العمل على نحو يحقق امل�ساءلة وال�سÙ?اÙ?ية من خالل‬ ‫ت�سجيل وتتبع جميع البيانات وثيقة ال�سلة باحلجز على كل اأ�سل. ويعمل النظام على جتميع تÙ?ا�سيل عن‬ ‫الحتجاز، وا�سم الأ�سل، وقيمة الأ�سل، واأوامر املحكمة، وموقع تخزين الأ�سل، وما ينتج عن الأ�سل من دخل،‬ ‫وما ينÙ?Ù‚ على �سيانته من Ù†Ù?قات، وتÙ?ا�سيل املزاد (اأ�سماء املتزايدين، وال�سعر املقرتح، و�سعر البيع)ØŒ وحيثما‬ ‫كان ذلك منطبقا، املعلومات وثيقة ال�سلة بخ�سو�س قيام احلكومة بو�سع الأ�سل مو�سع ال�ستخدام الر�سمي،‬ ‫وبÙ?�سل ت�سجيل وتتبع تلك البيانات ي�سبح مكتب مكاÙ?حة غ�سل الأموال اأكرث قدرة على اأداء وظيÙ?ته ÙŠÙ? اإدارة‬ ‫الأ�سول- وي�ستطيع اأن ي�سع التقارير ب�سهولة، وي�سدر الإح�ساءات، ويبلغ عن خمزوناته، ويتنباأ بنÙ?قات اإدارة‬ ‫الأ�سول ويتحكم Ù?يها.‬ ‫عملية املزاد التي يقوم بها مكتب مكاÙ?حة غ�سل الأموال‬ ‫تتم عمليات امل��زاد التي يقوم بها املكتب قبل امل�سادرة واأثناء الت�سعني يوما التي ي�سرح للمكتب خاللها‬ ‫بالحتÙ?اظ باأ�سل ما قبل حتويل الأمر اإىل املدعي العام لإيداع دعوى م�سادرة. ويÙ? املعهود، ي�سعى املكتب‬ ‫اإىل بيع املمتلكات ÙŠÙ? مزاد اإذا كان الحتÙ?اظ بها باهظ التكلÙ?Ø©ØŒ اأو كانت عر�سة للتلÙ?ØŒ اأو لتناق�س قيمتها.‬ ‫ويتم بيع املمتلكات للمحاÙ?ظة على قيمتها ويتم ا�ستبدال احل�سيلة باملمتلكات القابلة للم�سادرة عندما ترÙ?ع‬ ‫الدعوى اأمام املحكمة. وتوؤخذ م�سالح �ساحب املمتلكات ÙŠÙ? العتبار، ويÙ? معظم احلالت ي�سع �سروطا للمزاد.‬ ‫ويعلم �ساحب املمتلكات اأن اإجراء امل�سادرة قد ي�ستغرق وقتا طويال حتي يتم الÙ?�سل Ù?يه، واإذا كانت املمتلكات‬ ‫املق�سودة قابلة للتلÙ? اأو عر�سة لتناق�س قيمتها ومل يتم الت�سرÙ? Ù?يها Ù?ورا، Ù?اإن �ساحب املمتلكات اإذا ما‬ ‫ك�سب الدعوى قد يح�سل على اأ�سل Ù„ قيمة له ÙŠÙ? نهاية الدعوى. بيد اأن �ساحب املمتلكات، مبواÙ?قته على‬ ‫833 تن�س الÙ?قرة 2 من املادة 75 على اأنه «..ÙŠÙ? حالة اأن كان من غري املنا�سب الحتÙ?اظ بالأ�سول امل�سار اإليها ÙŠÙ? الÙ?قرة واحد ب�سÙ?Ø© اأمانة، اأو اأنها‬ ‫�ستلقي باأعباء اأخرى على كاهل احلكومة بدل من ا�ستغاللها ÙŠÙ? اأغرا�س اأخرى، يجوز لالأمني العام اأن ياأذن ملن لهم م�سالح مكت�سبة ÙŠÙ? الأ�سول بالحتÙ?اظ‬ ‫بالأ�سول وا�ستغاللها ويجوز طلب اأي رهن اأو �سمان تاأميني. ويتم تقدمي تقرير اإىل املجل�س اإذا ما مت الأمر ببيع تلك الأ�سول باملزاد اأو ا�ستخدامها ÙŠÙ?‬ ‫اأغرا�س ر�سمية.»‬ ‫171‬ ‫ا�سرتداد الأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫‪dnaliahT ni serusaeM tnemeganaM tessA‬‬ ‫عملية ‪ rof sse orP noitcu‬املحتجزة مبوجب قانون مكاÙ?حة غ�صل ا ‪ n‬أموال ‪ u‬تايلند‬ ‫‪A‬املزادات على‪c‬املمتلكات‪oM-itnA eht rednu ytreporP dezieS‬ل‪aL ye‬يÙ?‪fo tcA gniredn‬‬ ‫‪dnaliahT‬‬ ‫املمتلكات املحتجزة مبوجب‬ ‫اإعادة املمتلكات اإىل‬ ‫قانون مكاÙ?حة غ�سل الأموال‬ ‫مكتب مكاÙ?حة غ�سل‬ ‫الأموال‬ ‫الت�سريح لوكالت اإنÙ?اذ القانون با�ستخدام املمتلكات‬ ‫مزاد (يجرى خالل �سهرين من الأمر ال�سادر من الأمني‬ ‫الت�سريح ل�ساحب املمتلكات با�ستخدامها ب�سÙ?Ø© موؤقتة‬ ‫ب�سÙ?Ø© موؤقتة مبواÙ?قة الأمني العام للمكتب‬ ‫العام للمكتب)‬ ‫(يوقع عقد ب�سمان)‬ ‫اإعادة املمتلكات اإىل‬ ‫املمتلكات تعاد اإىل‬ ‫مكتب مكاÙ?حة غ�سل‬ ‫مكتب مكاÙ?حة غ�سل‬ ‫الأموال‬ ‫الأموال‬ ‫عند:‬ ‫متديد اأجل‬ ‫(1) انق�ساء ال�سرورة ل�ستخدامها‬ ‫عند:‬ ‫ال�ستخدام الر�سمي:‬ ‫الأمني العام ياأمر باإجراء مزاد خالل 5 اأيام‬ ‫(1) اإلغاء الت�سريح‬ ‫(2) انق�ساء اأجل الت�سريح‬ ‫(3) اإلغاء الت�سريح‬ ‫عند ا�ستمرار ال�سرورة لذلك‬ ‫(2) انتهاء اأجل الت�سريح.‬ ‫(4) �سدور اأمر من املحكمة مبوجب املادة‬ ‫(يجب تقدمي طلب بذلك اإىل‬ ‫(3) �سدور اأمر من املحكمة مبوجب املادة 15 من قانون مكاÙ?حة‬ ‫15 من قانون مكاÙ?حة غ�سل الأموال.‬ ‫الأمني العام)‬ ‫غ�سل الأموال.‬ ‫جلنة املزادات: 3 اأ�سخا�س يعينهم الأمني العام مبقت�سى املادة 52 (3)‬ ‫حتديد تاريخ املزاد (الباب الأول،املادة8):‬ ‫ت�سدر جلنة املزادات اإخطارا باإجراء مزاد.‬ ‫من قانون مكاÙ?حة غ�سل الأموال ل�سنة 9991 بالقرتان مع لئحة جمل�س‬ ‫(1) الأرا�سي: �سهر ولكن Ù„ تتجاوز �سهرين‬ ‫مكاÙ?حة غ�سل الأموال ب�ساأن ال�سماح لأ�سحاب امل�سلحة باأخذ املمتلكات‬ ‫(2) املباين، الإن�ساءات: 02 يوما ول تتجاوز �سهرا‬ ‫ب�سÙ?Ø© اأمانة وا�ستغاللها، وطرح املمتلكات ÙŠÙ? مزاد وا�ستخدام املمتلكات‬ ‫(3) املواد القابلة للتلÙ?: Ù?ورا.‬ ‫ل�سالح ال�سلطة، للعام 0002ØŒ الباب الثالث: املزاد، املادة 51‬ ‫حتدد جلنة امل��زادات ال�سعر البتدائي للعطاءات. وتتمثل معايري حتديد ال�سعر‬ ‫- اإر�سال اإخطار املزاد اإىل املالك اأو املدعى اأو اأي �سخ�س يدعي اأنه‬ ‫بالن�سبة للممتلكات املرهونة، تر�سل جلنة‬ ‫البتدائي للعطاءات ÙŠÙ?:‬ ‫املزادات اإخطار املزاد اإىل الراهن، اأو �ساحب‬ ‫املالك.‬ ‫(1) ال�سعر التقييمى‬ ‫احلق، اأو ال�سخ�س امللتزم، بخطاب مو�سى‬ ‫- تعليق اإخطار املزاد ÙŠÙ? مقر املكتب ويÙ? مقر املزاد اأو ÙŠÙ? املكان الذي‬ ‫(2) مظهر املمتلكات‬ ‫عليه بعلم الو�سول.‬ ‫(3) �سعر ال�سوق‬ ‫توجد Ù?يه املمتلكات اأو ÙŠÙ? اأي مكان اآخر مالئم (ملدة Ù„ تقل عن 3‬ ‫(4) ال�سعر التقييمى الر�سمي امل�ستخدم ÙŠÙ? حت�سيل الر�سوم.‬ ‫اأيام قبل اإجراء املزاد)‬ ‫- اإر�سال اإخطار املزاد اأي�سا لتعليقه ÙŠÙ? الوكالة احلكومية ذات ال�سلة،اأو‬ ‫اإدارة املركبات الآلية، اأو مكتب الأرا�سي، اأو اإدارة العالقات العامة،‬ ‫وهلم جرا.‬ ‫يÙ? يوم املزاد:‬ ‫- ت�سجيل اأ�سماء املتزايدين.‬ ‫- قيام املتزايدين بدÙ?ع مقدم كتاأمني ابتدائي لدخول املزاد (01% على الأقل من ال�سعر البتدائي للعطاءات)‬ ‫- تقدمي توكيل موثق اإذا كان ميثل �سخ�سا اآخر.‬ ‫- اإقامة املزاد.‬ ‫- اإعادة تاأمني املزاد للمتزايدين غري الرابحني بعد اكتمال املزاد على ذلك البند.‬ ‫الدÙ?ع:‬ ‫- ممتلكات عامة: الدÙ?ع م�ستحق Ù?ورا.‬ ‫- ممتلكات تقدر باأكرث من 00005 باهت- اإيداع 52% على الأقل وقت املزاد، وي�ستحق الباقي الدÙ?ع خالل 51 يوما.‬ ‫- ممتلكات تقدر باأكرث من مليون باهت: املقدم البالغ 01% كتاأمني لدخول املزاد ي�ستخدم كمقدم جلزء من املدÙ?وعات مع ا�ستحقاق الباقي‬ ‫بناء على �سروط متÙ?Ù‚ عليها.‬ ‫نقل امللكية اإىل امل�سرتي بعد تلقي املدÙ?وعات بالكامل.‬ ‫‪.rohtuA :ecruoS‬‬ ‫‪:etoN‬‬ ‫(1) ‪.yltceridni ro yltcerid rehtie noitcua eht ni gniddib morf detibihorp si eettimmoC noitcuA eht fo rebmem A‬‬ ‫امل�سدر: املوؤلÙ?‬ ‫(2) ‪taht smeed eettimmoC noitcuA eht fi dellecnac ro denoptsop eb yam noitcua eht ro noitcua eht morf nwardhtiw eb yam ytreporP‬‬ ‫مالحظة:‬ ‫‪.htiaf dab ni decalp neeb sah dib eht fi ro evreser muminim eht naht ssel si dib eht fi ro sreddib on era ereht‬‬ ‫(1) يحظر على ع�سو جلنة املزادات تقدمي عطاءات ÙŠÙ? املزاد �سواء ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر‬ ‫(2) يجوز �سحب املمتلكات من املزاد اأو يجوز تاأجيل املزاد اأو اإلغاوؤه اإذا راأت جلنة املزاد عدم وجود متزايدين اأو اإذا كان العطاء‬ ‫اأقل من احلد الأدنى الحتياطي اأو اإذا كان العر�س قد قدم ب�سوء نية.‬ ‫173‬ ‫271‬ ‫تدابري اإدارة الأ�سول ÙŠÙ? تايلند‬ ‫املزاد، ي�ستطيع اأن يقلل من الأ�سرار بحيث اإنه لو رÙ?�ست دعوى امل�سادرة، Ù?�ست�سدد له عوائد البيع وتعوي�س‬ ‫حمتمل عن الأ�سرار.‬ ‫وتتاألÙ? جلنة املزادات من ثالثة خرباء موؤهلني كحد اأدنى يعينهم الأمني العام ومن بينهم موظÙ? حكومي‬ ‫ي�سغل من�سبا بدرجة مدير �سعبة اأو ما يعادلها اأو درجة اأدنى من ذلك. وحتدد جلنة امل��زادات اأدنى �سعر‬ ‫للعطاءات لكل بند وت�سرÙ? على البيع. ويكون مكتب مكاÙ?حة غ�سل الأموال م�سوؤول عن الحتÙ?اظ بعوائد املزاد‬ ‫وÙ?قا لالئحة جمل�س مكاÙ?حة غ�سل الأموال حتى انتهاء دعوى امل�سادرة. ÙˆÙ?يما بني 3002 Ùˆ 13 اآذار/ مار�س‬ ‫8002ØŒ اأجرى املكتب 38 مزادا اأدرت عوائد تبلغ 64.572 مليون باهت (زهاء 4.8 مليون دولر). وي�سور‬ ‫ال�سكل التايل خريطة بيانية لعملية مزادات املكتب.‬ ‫�سندوق م�سادرة الأ�سول التابع ملكتب مبكاÙ?حة غ�سل الأموال‬ ‫ا�سرتطت تعديالت 2 اآذار/ مار�س 8002 على قانون مكاÙ?حة غ�سل الأموال اإن�ساء �سندوق غ�سل الأموال لتي�سري‬ ‫اإن�ساء اآلية تت�سم بالكÙ?اءة وحتقق مردودا Ù?عال للتكاليÙ? لإدارة الأ�سول املحتجزة، وتوÙ?ري موارد لربنامج‬ ‫امل�سادرة، وال�سماح بتقا�سم الأ�سول. وما اإن تتم م�سادرة اأ�سل ما بناء على اأمر نهائي من حمكمة ق�ساء‬ ‫مدين، حتى ير�سل جزء من الأموال اأو الأ�سول امل�سادرة اإىل وزارة املالية ل�سالح اخلزانة الوطنية. ويودع‬ ‫َ‬ ‫الباقي ÙŠÙ? �سندوق مكاÙ?حة غ�سل الأموال. وباملثل، تودع الأ�سول املهجورة اأو املوهوبة، عالوة على الأ�سول التي‬ ‫تتقا�سمها حكومة تايلند وحكومات اأجنبية اأخرى ÙŠÙ? ال�سندوق واخلزانة الوطنية. ويجوز ا�ستخدام ال�سندوق‬ ‫يÙ? طائÙ?Ø© وا�سعة من الأغرا�س لإجناز اأهداÙ? مكتب مكاÙ?حة غ�سل الأموال،مبا ÙŠÙ? ذلك توÙ?ري املوارد لدعم‬ ‫التحقيقات واملالحقات الق�سائية واإدارة الأ�سول؛ وزيادة الوعي العام؛ واإجراء التدريب؛ ودعم التعاون الدويل؛‬ ‫والتعاون مع خرباء ÙŠÙ? ق�سايا الأعمال والعقارات والتمويل. ووÙ?قا للمادة 95 من قانون مكاÙ?حة غ�سل الأموال،‬ ‫تتم اإدارة ال�سندوق ÙˆÙ?قا للوائح التي مت و�سعها اعتبارا من عام 9002.‬ ‫العقبات التي واجهها مكتب مكاÙ?حة غ�سل الأموال ب�سكل يعوق ÙƒÙ?اءة اإدارة الأ�سول‬ ‫Ù?يما يلي بع�س ال�سعوبات التي يواجهها املكتب لدى تنÙ?يذه مل�سوؤولياته ÙŠÙ? اإدارة الأ�سول:‬ ‫ عدم ÙƒÙ?اية ال�سمانات الإ�ساÙ?ية: ÙˆÙ?قا للمادة 75 من قانون مكاÙ?حة غ�سل الأموال، يجوز ال�سماح‬ ‫§‬ ‫ل�ساحب املمتلكات بالحتÙ?اظ باملمتلكات املحتجزة بعد اإيداع تاأمني منا�سب اأو �سمان اإ�سايÙ?.‬ ‫بيد اأنه اإذا كان الأ�سل امل�سمول عبارة عن اأ�سول ثابتة (مثل العقارات) وكان �ساحب املمتلكات‬ ‫عاجزا عن تقدمي التاأمني املالئم، Ù?اإن املكتب يعجز، من الناحية العملية، عن جتريد ال�سخ�س من‬ ‫ممتلكاته وتوقيع احلجز عليها.‬ ‫§‬ ‫ عدم مالءمة املقار للمزادات: مل يكن احليز املعد من اأجل املزاد كبريا مبا يكÙ?ÙŠ ل�ستيعاب اجلمهور‬ ‫الراغب ÙŠÙ? تقدمي عطاءات على الأ�سناÙ? املعرو�سة للبيع.‬ ‫ عدم ÙƒÙ?اية الإخطار باملزاد: مل يتم تعميم الإعالنات عن املزادات على نطاق وا�سع يكÙ?ÙŠ للو�سول‬ ‫§‬ ‫اإىل عدد كاÙ? من اأÙ?راد اجلمهور ÙŠÙ? املنطقة.‬ ‫371‬ ‫ا�سرتداد الأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫نق�س املوارد الب�سرية: مل يتم توÙ?ري العدد ال�سحيح من موظÙ?ÙŠ املكتب لالإ�سراÙ? على املزادات،‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫ويرجع ذلك اإىل حد ما اإىل ان�سغال املوظÙ?ني بواجبات اأخرى.‬ ‫تدنى العطاءات: ÙŠÙ? احلالت التي مل يكن هناك Ù?يها عدد كبري من الأ�سناÙ? املطروحة ÙŠÙ? املزاد‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫ومل تبذل جهود كاÙ?ية لالإخطار عن املزاد، كان احل�سور �سعيÙ?ا وكانت اأ�سعار العطاءات متدنية.‬ ‫القلق وان�ع��دام الثقة: Ù„ يثق من مت احلجز على ممتلكاتهم ب�سÙ?Ø© عامة ب �اأن املكتب �سيحمي‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫ممتلكاتهم ويحر�سها بنÙ?�س احلر�س كما لو بقيت املمتلكات املذكورة ÙŠÙ? حوزة الأ�سخا�س ذاتهم.‬ ‫�سرقة املمتلكات اأو تلÙ?ها: عندما �ساعت مكونات من الأ�سول (مثل قطع غيار ال�سيارات) اأو �سرقت‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫اأو تلÙ?ت، اأثناء وجودها حتت التحÙ?ظ الر�سمي، انعك�ست هذه اخل�سارة ÙŠÙ? ال�سعر املعرو�س ÙŠÙ?‬ ‫املزاد.‬ ‫اإهالك املمتلكات املنقولة: رغم احلر�س ÙŠÙ? اإدارة املمتلكات، Ù?اإن بع�س الأ�سول مثل ال�سيارات‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫والأجهزة الكهربائية والإليكرتونيات واحلوا�سيب، �سرعان ما يعÙ?Ùˆ عليها الزمن. Ù?ما مل يتم البيع‬ ‫قبل امل�سادرة، Ù?لن يتبقى للمكتب ب�سÙ?Ø© عامة �سوى قيمة قليلة عند انتهاء دعوى امل�سادرة.‬ ‫العقلية احلرÙ?ية مقابل العقلية الر�سيدة : يتمثل الهدÙ? من اإنÙ?اذ القانون ÙŠÙ? جتريد املجرمني من‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫جميع املكا�سب املتح�سل عليها بالباطل. بيد اأن بع�س املكا�سب املتح�سل عليها بالباطل (احليوانات‬ ‫احلية، واحليوانات املتوح�سة، واحليوانات ال�سامة، واملنتجات الكيميائية والآلت ال�سناعية الكبرية،‬ ‫على �سبيل املثال) لها قيمة اقت�سادية ا�سمية، ونتيجة لحتجازها تتكبد احلكومة Ù†Ù?قات تتجاوز‬ ‫قيمتها بكثري. وتتطلب الإدارة الÙ?عالة لالأ�سول و�سع حدود دنيا ومعايري لحتجاز الأ�سول.‬ ‫عدم ÙƒÙ?اية التدريب، وعزوÙ? امل�سوؤولني: غالبا ما ÙŠÙ?تقد امل�سوؤولون اإىل املهارات اخلا�سة بالتب�سر‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫Ù?يما ي�ستحق احلجز عليه، Ù?هم يحتاجون اإىل التدريب، لي�س Ù?قط على حتديد مدى جوازية احلجز‬ ‫على اأ�سل ما مبوجب القانون اأم Ù„ØŒ بل اأي�سا على حتديد مدى وجوبية احلجز على اأ�سل ما، وما‬ ‫اإن كان احلجز �سي�سبب ملكتب مكاÙ?حة غ�سيل الأموال م�سكالت ÙŠÙ? اإدارة املحجوزات والت�سرÙ?‬ ‫Ù?يها. ويتعني تعليم امل�سوؤولني اأن يتح�سبوا للم�سكالت التي قد يواجهونها ÙŠÙ? امليدان واأن ي�سعوا‬ ‫مقدما خطة احتجاز مالئمة. وبالإ�ساÙ?Ø© اإىل ذلك، ونظرا لعدم ÙƒÙ?اية و�سائل احلماية عن طريق‬ ‫احل�سانات مبوجب القانون التايلندي، يجوز مقا�ساة ال�سباط الذين يوؤدون واجباتهم الر�سمية‬ ‫ويخ�سعون للم�سوؤولية ال�سخ�سية عن الأ�سرار التي تلحق باملمتلكات والأخطاء التي تقع اأثناء عملية‬ ‫احلجز والإدارة،حتى لو كانوا يت�سرÙ?ون ÙŠÙ? نطاق عملهم. وهذا الÙ?تقار اإىل احلماية من �ساأنه اأن‬ ‫يثبط من ا�ستعدادهم لإنÙ?اذ القانون على الوجه الأكمل.‬ ‫خامتة‬ ‫بالإ�ساÙ?Ø© اإىل تواÙ?ر قانون يخول احتجاز وم�سادرة الأ�سول الإجرامية، Ù?من املهم مبكان اأن يتواÙ?ر لدى الوليات‬ ‫الق�سائية بنية حتتية تنظيمية واإدارية للتحÙ?ظ على املمتلكات املحتجزة وامل�سادرة واإدارتها والت�سرÙ? Ù?يها‬ ‫بطريقة اآمنة وقابلة للم�ساءلة. اإن اأي برنامج ناجح للم�سادرة يتطلب التخطيط والقدرة، لأن الوكالة املنÙ?ذة‬ ‫�ستواجه مب�سكالت يومية ÙŠÙ? تخزين املمتلكات املحتجزة وامل�سادرة واحلÙ?اظ عليها وبيعها. وكان من بني‬ ‫الأ�سول التي كان مكتب مكاÙ?حة غ�سل الأم��وال م�سوؤول عنها، �سيارات Ù?اخرة، وحاÙ?الت �سياحية، ومزارع‬ ‫471‬ ‫تدابري اإدارة الأ�سول ÙŠÙ? تايلند‬ ‫التما�سيح، ومبالغ نقدية كبرية، وحمالت جموهرات، واأجهزة تليÙ?زيون، واأرا�س، وكان لكل منها اعتباراته‬ ‫Ù?‬ ‫الÙ?ريدة ÙŠÙ? الإدارة.‬ ‫ويجب اأن يتواÙ?ر لدى الوكالة املنÙ?ذة اإج��راءات وا�سحة لتعريÙ? جميع الأ�سول املو�سوعة قيد احلجز‬ ‫وجردها وت�سجيل حالتها ÙŠÙ? عملية التحقيق والتقا�سي حتى يكون لدى الوكالة واملحققني واأ�سحاب املمتلكات‬ ‫واملحكمة معلومات جارية ÙŠÙ? اأي وقت من الأوقات. كما يجب و�سع الإجراءات الوا�سحة مو�سع التنÙ?يذ لتنظيم‬ ‫ا�ستخدام املمتلكات املحتجزة وامل�سادرة والت�سرÙ? Ù?يها. ويجب اأن يظل تاأثري اإنÙ?اذ القانون بامل�سادرة ملعاقبة‬ ‫املخطئ واإزالة حواÙ?ز اقرتاÙ? اجلرائم طاغيا؛ اإل اأنه باإيالء اهتمام بالغ لالإجراءات الÙ?عالة لإدارة الأ�سول‬ ‫ميكن للحكومة اأن تتح�سل على Ù?ائدة من امل�سادرة تعينها على اأن حتمي وتخدم مواطنيها ب�سكل اأÙ?�سل.‬ ‫571‬ ‫الإجراءات الإدارية ÙŠÙ? كولومبيا:‬ ‫املمار�صات احل�صنة ÙŠÙ? التÙ?وي�س للجناح‬ ‫التنÙ?يذي‬ ‫كالرا غاريدو*‬ ‫تعترب م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة عملية طويلة ومعقدة ومتعددة اخلطوات، وقد تلعب‬ ‫الإج��راءات الإداري��ة دورا مهما ÙŠÙ? تنظيم واإدارة الق�سايا بكÙ?اءة ÙˆÙ?عالية. ويÙ? حني يجب اأن تظل جوانب‬ ‫معينة من م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة ÙŠÙ? اإطار املحاكم (مثال، الق�سايا التي مت�س احلقوق‬ ‫الأ�سا�سية ÙŠÙ? الإجراءات القانونية الواجبة اأو احلق ÙŠÙ? ال�ست�سارة)ØŒ Ù?اإن ثمة جمالت اأخرى ÙŠÙ?�سل تÙ?وي�سها‬ ‫ل�سلطة اإدارية اأكرث مرونة وكÙ?اءة. Ù?اإدارة املمتلكات املحجوز عليها، مثال، يجب تقييمها با�ستمرار وتتطلب‬ ‫قدرة على ال�ستجابة ب�سرعة للق�سايا التي تن�ساأ طوال العملية.‬ ‫جمالت التÙ?وي�ض‬ ‫Ù?يما يلي جمالت عملية م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة التي يجوز ا�ستخدام الإجراءات الإدارية‬ ‫Ù?يها، عالوة على بع�س امل�سوؤوليات التي ينبغي اأن تتولها ال�سلطة الإدارية امل�سماة.‬ ‫اإجراء عمليات ت�صجيل املمتلكات‬ ‫قد ت�سكل اإجراءات الت�سجيل التÙ?�سيلية Ù„Ù?ئات معينة من ال�سلع (مثال، العقارات والطائرات واملركبات) عقبة‬ ‫يÙ? تنÙ?يذ احلجوزات العامة وبيع ال�سلع املحتجزة. وقد يوؤدى تÙ?وي�س اإجراءات الت�سجيل ل�سلطة اإدارية اإىل‬ ‫حت�سني الكÙ?اءة.‬ ‫ت�صوية املنازعات مع غري احلائزين على �صكوك ملكية‬ ‫يÙ? حالة تعر�س املمتلكات للحجز اأو امل�سادرة، ميكن لل�سلطة الإداري��ة اأن ت�ساعد ÙŠÙ? ت�سوية املنازعات مع‬ ‫امل�ستاأجرين اأو ال�ساغلني اأو الأط��راÙ? الأخ��رى املعنية التي Ù„ متلك �سكوك ملكية ÙŠÙ? املمتلكات. ويÙ? بع�س‬ ‫الوليات الق�سائية، قد ت�ستغرق عملية احلجز على ممتلكات موؤجرة واإعادتها �سنوات عديدة ب�سبب تلك‬ ‫املنازعات. ووجود هيئة اإدارية لديها �سالحيات خا�سة ÙŠÙ? حل تلك الق�سايا من �ساأنه اأن يرÙ?ع من ÙƒÙ?اءة عملية‬ ‫احلجز على املمتلكات والت�سرÙ? Ù?يها.‬ ‫* م�ست�سار املدير الوطني للوكالة الوطنية ملكاÙ?حة املواد املخدرة، تكتب هذه امل�ساهمة ب�سÙ?تها ال�سخ�سية.‬ ‫771‬ ‫ا�سرتداد الأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫و�صع مبادئ توجيهية للتخطيط ملا قبل احلجز‬ ‫قد ت�ساعد املبادئ التوجيهية وقوائم املراجعة ÙŠÙ? التح�سب واتخاذ قرارات عليمة ب�ساأن ماهية املمتلكات التي‬ ‫يجري احتجازها، وتوقيت وطريقة احلجز، وال�سرتاطات التي تتواÙ?ر ÙŠÙ? املوظÙ?ني (مثال، خرباء ÙŠÙ? اأي Ù?ئة‬ ‫خا�سة من الأ�سول)ØŒ وتكاليÙ? ÙˆÙ?وائد الحتجاز.‬ ‫اإدارة الأ�صول املحتجزة‬ ‫ميكن ت�سمية �سلطة اإدارة متخ�س�سة لتحمل امل�سوؤولية عن اإدارة الأ�سول املحجوز عليها اإىل اأن ي�سدر القرار‬ ‫النهائي للمحكمة ب�ساأنها. وينبغي اأن تكون ال�سلطة م�سوؤولة عن الحتÙ?اظ بقائمة جرد حمدثة لالأ�سول واتخاذ‬ ‫اإجراءات لكÙ?الة قدرتها الإنتاجية واملحاÙ?ظة ب�سورة معقولة على قيمتها القت�سادية. وبالإ�ساÙ?Ø© اإىل ذلك،‬ ‫يجب اأن متلك ال�سلطة املوارد املالية ال�سرورية واملوظÙ?ني اخلرباء والدعم التكنولوجي للوÙ?اء باللتزامات‬ ‫التي ÙŠÙ?ر�سها القانون بطريقة ÙƒÙ?وؤة ÙˆÙ?عالة. ÙˆÙ?يما يلي ال�سلطات التي ينبغي اأن متلكها ال�سلطة الإدارية لدى‬ ‫اإدارتها لالأ�سول:‬ ‫تعيني الغري اأو التعاقد معهم اأو ا�ستئجار اأط��راÙ? ثالثة من اأجل اإدارة الأ�سول لكÙ?الة �سون اأية‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫اتÙ?اقات اأو عقود �سرورية من اأجل املحاÙ?ظة ب�سكل معقول على القيمة القت�سادية لالأ�سول، عالوة‬ ‫على اأرباحها اأو Ù?وائدها الأخرى؛‬ ‫واأمر ت�سÙ?ية اأي نوع من الأ�سول، مبا ÙŠÙ? ذلك الأ�سول القابلة للتلÙ?ØŒ اأو غري املنتجة، اأو التي ي�سعب‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫الحتÙ?اظ بها؛‬ ‫وا�ستثمار عوائد بيع الأ�سول املحتجزة اأو غلتها اأو اإيراداتها اأو اأي Ù?وائد اأخرى تدرها؛‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫وا�ستخدام ن�سبة مئوية من الأرب��اح التي تدرها الأ�سول املحتجزة لدÙ?ع م�ستحقات اخلرباء مثل‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫ر�سوم ال�سيانة وال�سرائب ور�سوم الرهونات وما �سابه ذلك.‬ ‫تنظيم ال�صتخدام املوؤقت اأو الوقتي لالأ�صول املحتجزة‬ ‫ينبغي األ ي�سمح لل�سلطات الإدارية باأن ت�ستخدم الأ�سول املحتجزة نظرا اإىل احتمال خ�سارة قيمتها القت�سادية‬ ‫نتيجة ل�ستخدامها اأو �سوء ا�ستخدامها. ويÙ? Ù†Ù?�س الوقت، يجوز للدولة اأن تقرر ج��واز ا�ستخدم الأ�سول‬ ‫ال�ستثنائية ب�سÙ?Ø© وقتية اأو موؤقتة. وبالن�سبة لهذه احلالت، ينبغي اأن يكون هناك اإطار ت�سريعي اأو اإداري‬ ‫لكÙ?الة املحاÙ?ظة على الأ�سول قبل �سدور الأمر النهائي. وينبغي اأن يحدد الإطار ما يلي:‬ ‫طبيعة الأ�سول املحتجزة اخلا�سعة لال�ستخدام الوقتي؛‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫والأغرا�س املحددة لال�ستخدام امل�سموح به؛‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫واملوؤ�س�سات (الر�سمية اأو املنظمات غري الهادÙ?Ø© للربح) التي يحقق لها ال�ستÙ?ادة من ذلك‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫ال�ستخدام؛‬ ‫وم�سوؤوليات املوؤ�س�سة عن حماية الأ�سول واملحاÙ?ظة عليها على النحو املنا�سب؛‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫واآليات الرقابة ال�سحيحة لتجنب املواقÙ? التي قد تن�سئ التزاما على املوؤ�س�سة امل�سوؤولة.‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫871‬ ‫الإجراءات الإدارية ÙŠÙ? كولومبيا: املمار�سات احل�سنة ÙŠÙ? التÙ?وي�ض للجناح التنÙ?يذي‬ ‫الأ�صول امل�صادرة‬ ‫يÙ? حني اأنه يجب حتديد الوجهة النهائية لالأ�سول امل�سادرة قانونا، Ù?اإن من املالئم اأن مينح الأمر بع�س‬ ‫التعوي�سات لل�سلطة الإدارية لتغطية تكاليÙ? اإدارة الأ�سول.‬ ‫�سياغة الإجراءات الإدارية‬ ‫ينبغي اأن تكون اللغة امل�ستخدمة ÙŠÙ? م�سودات الت�سريعات ملعاونة الإجراءات الإدارية دقيقة ب�سكل كاÙ? لتجنب‬ ‫التÙ?�سريات اخلاطئة اأو املتنوعة لأوامر املحكمة وتقليل احلاجة اإىل التدخل من قبل اجلناحني التنÙ?يذي اأو‬ ‫الق�سائي. ومن املهم على وجه اخل�سو�س توخي هذا الو�سوح ÙŠÙ? حالت تغلغل الÙ?�ساد ÙŠÙ? القطاعات العامة‬ ‫املنخرطة ÙŠÙ? اإقامة العدل. اإن من �ساأن حتديد عبء الإثبات، وحتديد املهل الزمنية لإيداع الطلبات والردود‬ ‫لدى املحكمة، والتو�سع ÙŠÙ? �سرح اأ�سباب طلب ما، اأن يكÙ?Ù„ اأن ت�سق الطلبات طريقها بكÙ?اءة دون الوقوع ÙŠÙ? خطاأ‬ ‫�سوء التÙ?�سري اأو التنحية جانبا.‬ ‫وبالإ�ساÙ?Ø© اإىل ذلك، من املهم ت�سمية �سلطة اإدارية وحتديد واجبات و�سلطات هذه ال�سلطة. وباÙ?رتا�س‬ ‫وجوب حتلى ال�سلطة باملرونة بحيث ت�ستجيب ملختلÙ? امل�ساكل املثارة ÙŠÙ? احتجاز كمية كبرية من الأموال اأو‬ ‫الأ�سول، مبا ÙŠÙ? ذلك الأموال اأو الأ�سول الأجنبية، ينبغي اأن يكون لديها �سالحيات عري�سة مبا يكÙ?ÙŠ للتحكم‬ ‫يÙ? هذه العملية.‬ ‫971‬ ‫اإدارة الأ�صول ÙŠÙ? كولومبيا‬ ‫كالرا غاريدو*‬ ‫يÙ? كولومبيا، تعترب الوحدة الإدارية اخلا�سة التابعة للوكالة الوطنية ملكاÙ?حة املخدرات، اأو ما يعرÙ? با�سم‬ ‫)‪ ØŒDireccion Nacional de Estupefacientes (DNE‬ال�سلطة الإداري��ة املتخ�س�سة امل�سوؤولة عن‬ ‫اإدارة الأ�سول املحتجزة من وقت الحتجاز حتى ت�سدر اإحدى املحاكم اأمرا نهائيا بامل�سادرة اأو الإعادة،‬ ‫وعن اإدارة �سندوق اإعادة التاأهيل وال�ستثمارات الجتماعية ومكاÙ?حة اجلرمية املنظمة، وهو �سندوق الأ�سول‬ ‫امل�سادرة. والوحدة م�سوؤولة عن املحاÙ?ظة على القيمة القت�سادية لالأ�سول والحتÙ?اظ باملخزونات.‬ ‫واإدارة التوزيع الÙ?رعي لالأ�سول م�سوؤولة عن اإدارة الأ�سول املحتجزة وامل�سادرة والتÙ?وي�س للكيانات‬ ‫با�ستخدام الأ�سول على اأ�سا�س وقتي. وتتاألÙ? اإدارة التوزيع الÙ?رعي لالأ�سول من �سبعة Ù?رق توÙ?ر الدعم الÙ?ني‬ ‫والإداري تبعا لطبيعة املمتلكات ونوعها على النحو التايل: Ù?ريق املمتلكات احل�سرية؛ ÙˆÙ?ريق املمتلكات الريÙ?ية،‬ ‫وÙ?ريق ال�سركات؛ ÙˆÙ?ريق املركبات؛ ÙˆÙ?ريق القوارب والطائرات؛ ÙˆÙ?ريق النقود والأعمال الÙ?نية والبنود املتنوعة،‬ ‫وÙ?ريق املواد املخدرة.‬ ‫مراحل اإدارة الأ�سول‬ ‫املرحلة الأوىل: الحتجاز الر�صمي حتت م�صوؤولية مكتب املدعي العام بدعم الوكالة الوطنية‬ ‫ملكاÙ?حة املخدرات‬ ‫عندما يطلب مكتب املدعي العام من الوكالة الوطنية ملكاÙ?حة املخدرات اأن تراÙ?قه ÙŠÙ? عملية حجز ر�سمية،‬ ‫تر�سل الوكالة واحدا اأو اأكرث من �سباطها للتحقق من حالة املمتلكات، وتتلقى حم�سر الحتجاز وتوقع عليه.‬ ‫وبالإ�ساÙ?Ø© اإىل ذلك، تتخذ «الوكالة» تدابري خمتلÙ?Ø© تبعا حلالة املمتلكات على النحو التايل:‬ ‫ املمتلكات احل�سرية: اإذا كانت هناك منظمة عقارية حملية مت ت�سميتها م�سبقا من قبل «الوكالة»‬ ‫§‬ ‫كوديع موؤقت، يطلب من املنظمة اأن تختار �سركة ع�سوا حل�سور احلجز الر�سمي. ويعهد م�سوؤول من‬ ‫«الوكالة» باملمتلكات لل�سركة. ويÙ? حالة عدم وجود منظمة �سبق تÙ?وي�سها، يعني Ù?رد لإدارة املمتلكات‬ ‫حتى تعتمد «الوكالة» نظاما مالئما لالإدارة.‬ ‫ املمتلكات الريÙ?ية: يت�سلم م�سوؤول من «الوكالة» املمتلكات ويتاأكد من امل�ستندات واملخزون املادي،‬ ‫§‬ ‫ويكلÙ? �سخ�سا بتويل م�سوؤولية املمتلكات وموا�سلة اإدارتها حتى تعتمد «الوكالة» نظاما مالئما‬ ‫لالإدارة.‬ ‫ ال�سركات ومن�ساآت الأعمال: يت�سلم م�سوؤول من «الوكالة» م�ستندات احلجز من مكتب املدعي العام،‬ ‫§‬ ‫* م�ست�سارة املدير الوطني للوكالة الوطنية ملكاÙ?حة املواد املخدرة، تكتب هذه امل�ساهمة ب�سÙ?تها ال�سخ�سية‬ ‫181‬ ‫ا�سرتداد الأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫ويراجع املخزون، ويعني Ù?ردا ب�سÙ?Ø© وقتية (ÙŠÙ?�سل اأن يكون Ù?ردا يقدم خدمات لل�سركة اخلا�سعة‬ ‫للحجز) ملوا�سلة الإدارة حتى تعتمد «الوكالة» نظاما مالئما لالإدارة.‬ ‫املركبات الآلية واملراكب املائية والطائرات: يت�سلم م�سوؤول من «الوكالة» م�ستندات احلجز من‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫مكتب املدعي العام ويعني Ù?ردا ب�سÙ?Ø© وقتية (ÙŠÙ?�سل اأن يكون Ù?ردا يقدم خدمات لل�سركة اخلا�سعة‬ ‫للحجز) ملوا�سلة الإدارة حتى تعتمد «الوكالة» نظاما مالئما لالإدارة.‬ ‫الأم��وال: يطلب م�سوؤول من «الوكالة» من مكتب املدعي العام اأو من م�سرÙ? ال�سماح بتظهري‬ ‫933‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫�سند امللكية اأو النقود ل�سالح «الوحدة» حتى تعتمد «الوكالة» نظاما مالئما لالإدارة.‬ ‫املواد اخلا�سعة للرقابة: يتم تعيني هيئات خمت�سة لتحديد واإدارة املواد اخلا�سعة للرقابة.‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫املمتلكات املنقولة املتÙ?رقة (مثل، الأعمال الÙ?نية): يقوم م�سوؤول من «الوكالة» بالتحقق من امل�ستندات‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫واملخزونات العينية ويعني Ù?ردا اأو كيانا ب�سÙ?Ø© موؤقتة كوديع حتى تعتمد «الوكالة» نظاما مالئما‬ ‫لالإدارة. وبالن�سبة للوحات الÙ?نية اأو الأ�سول ذات القيمة الÙ?نية، يجب اأن يتواÙ?ر لدى مكتب املدعي‬ ‫العام موظÙ?ون كاÙ?ون للتÙ?تي�س والتحقق والتقييم، اأو يجب عليه اأن يعني من يقوم بذلك ÙŠÙ? «الوكالة».‬ ‫ويتم قيد الأ�سول ÙŠÙ? نظام الإدارة بناء على حم�سر حجز. وتقوم اإدارة التوزيع اإدارة الق�سم الÙ?رعي‬ ‫لالأ�سول باتخاذ تدابري اإدارية وتعتمد نظاما اإداريا مالئما تبعا لطابع الأ�سول.‬ ‫املرحلة الثانية: اعتماد نظام اإداري تبعا لطابع املمتلكات.‬ ‫يجب اأن تدار املمتلكات املحجوز عليها واملتاحة للوكالة ÙˆÙ?قا للوائح الإدارة املبينة اإجمال ÙŠÙ? القانون 587 ل�سنة‬ ‫2002 (مثال، الوجهة املوؤقتة، اأو الإيداع الوقتي، اأو التاأجري، اأو الئتمان اأو الت�سرÙ?)ØŒ واأحكام القانون 397‬ ‫ل�سنة 2002 ب�ساأن اإ�سقاط احلق ÙŠÙ? امللكية، والقرارات ال�سارية043ØŒ وغري ذلك من املعايري التكميلية.‬ ‫التعاقد مع الغري لإدارة الأ�سول‬ ‫يتم اختيار املقاولني اأو تاأجري املمتلكات ÙˆÙ?قا للقانون 587 ل�سنة 2002 من خالل دعوة عامة عن طريق موقع‬ ‫«الوكالة» على ال�سبكة العنكبوتية ÙˆÙ?قا لدليل الإجراءات.‬ ‫تعيني جهات وديعة وقتية‬ ‫عندما يتطلب الأمر اإدارة الأ�سول، يقوم مدير املكتب الوطني للمخدرات اأو من ÙŠÙ?و�سه بتعيني حرا�س اأو مدراء‬ ‫موؤقتني لالأ�سول، ا�ستنادا اإىل ال�سلطة القانونية املن�سو�س عليها ÙŠÙ? املادة 02 من القرار 1641 ل�سنة 0002.‬ ‫بيع املمتلكات املنقولة اأو الإمدادات القابلة لال�ستهالك املهددة بالتدهور‬ ‫وÙ?قا ملقت�سى املادة 2 من القانون 587 ل�سنة 2002ØŒ يجوز بيع الأ�سول القابلة لال�ستهالك اأو التلÙ? اأو التدهور‬ ‫اأو الإهالك مبجرد قيدها ÙŠÙ? قوائم اجلرد، ووÙ?قا للقانون 1511 ل�سنة 7002 والقرار 0234 ل�سنة 7002ØŒ يجوز‬ ‫بيع اأي اأ�سول غري منتجة اأو تلك التي ي�ستحيل اإدارتها بعد قيام خبري مبعاينتها والتحقق منها وتقييمها.‬ ‫933 م�سرÙ? متلك الوكالة ح�سابا Ù?يه ولي�س م�سرÙ? اجلاين. ويÙ? حالة الأموال الأجنبية، تت�سل الوحدة بامل�سرÙ? املركزي.‬ ‫043 القرار 603 ل�سنة 8991 والقرار 1641 ل�سنة 0002 والقانون 1511 ل�سنة 7002 والقرار 0234 ل�سنة 7002.‬ ‫281‬ ‫اإدارة الأ�سول ÙŠÙ? كولومبيا‬ ‫املرحلة الثالثة: اإدارة الأ�صول‬ ‫تعطي الأÙ?�سلية لنظم الإدارة املو�سوÙ?Ø© اأدناه، تبعا لنوع املمتلكات.‬ ‫املمتلكات احل�سرية‬ ‫بغية ÙƒÙ?الة الر�سد ال�سحيح للممتلكات احل�سرية، Ù?اإنه ينبغي اأن يعهد بها اإىل منظمة عقارية كوديع وقتي.‬ ‫وتقوم هذه املنظمات، من خالل ال�سركات العقارية التابعة لها، باإدارة الأ�سول وتاأجريها ح�سب اأ�سعار ال�سوق.‬ ‫ويجب عليها اأن تر�سد اإنتاجية املمتلكات، والنتظام ÙŠÙ? ت�سديد املدÙ?وعات، والمتثال للتزامات امللكية (مثال،‬ ‫ال�سرائب، واملراÙ?Ù‚).‬ ‫ومن بني مقايي�س تعيني الوديع املوؤقت ما يلي:‬ ‫تر�سل الدعوات بح�سب املديريات اأو الأقاليم لتي�سري اإدارة الأ�سول.‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫تقوم «الوكالة» بر�سد العمليات واإدارة املمتلكات من خالل جلان تقوم مب�سح العقارات ÙŠÙ? كل مديرية‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫من املديريات بال�سرتاك مع ال�سركات العقارية التابعة، على Ù?رتات مالئمة، تبعا لعدد الأ�سول.‬ ‫يجب اأن يقدم كل ودي��ع اأو اأم��ني وديعة تقارير اإدارة �سهرية اإىل «الوكالة» موؤيدة على النحو‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫ال�سحيح.‬ ‫حتت�سب العمولة ÙˆÙ?قا للر�سوم التجارية املعهودة، ويجوز األ تتجاوز 01 باملائة من القيمة املح�سلة‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫Ù?عليا كر�سوم اإيجار.‬ ‫يجوز مناق�سة ر�سوم الإيجار ÙŠÙ? اللجنة العقارية بح�سب القت�ساء.‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫تخ�سم تكاليÙ? ال�سيانة والإ�سالح املطلوبة من ر�سوم الإيجار وتعتمدها اللجنة اإذا مل تكن التكاليÙ?‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫تتجاوز �سعÙ? احلد الأدنى ال�سهري لأجر الوديع املوؤقت. Ù?اإذا جتاوزت التكاليÙ? ذلك املبلغ، وجب‬ ‫احل�سول على اإذن من «الوكالة» لتقييم مدى اأهمية التكاليÙ? واحلاجة اإىل هذا العمل.‬ ‫املمتلكات الريÙ?ية‬ ‫تدار املمتلكات الريÙ?ية من خالل اأمناء ودائع موؤقتني، وهناك قانون مقرتح ي�سمح ببيع اأو تاأجري املمتلكات‬ ‫الريÙ?ية143 . ويتم تعيني اأمناء ودائع موؤقتني من خالل اإجراء يت�سمن توجيه دعوة عامة لتقدمي نبذات تعريÙ?ية‬ ‫من الأ�سخا�س الطبيعيني اأو العتباريني ذوي اخلربة ÙŠÙ? القطاع. ويجوز بيع املا�سية من خالل اتÙ?اقات مع‬ ‫روابط مربى املا�سية اأو غريها من الكيانات اخلا�سة اأو احلكومية التي من بني اأهداÙ?ها تنمية الزراعة اأو الرثوة‬ ‫احليوانية.‬ ‫ال�سركات ومن�ساآت الأعمال‬ ‫يتم اختيار الودعاء اأو اأمناء الودائع املوؤقتني من خالل دعوة على موقع الوكالة الوطنية ملكاÙ?حة املخدرات على‬ ‫ال�سبكة العنكبوتية لتقدمي نبذات تعريÙ?ية من الأ�سخا�س الطبيعيني اأو العتباريني امل�ستوÙ?ني لنطاق الأعمال.‬ ‫143 كانت املمتلكات الريÙ?ية تدار حتى عام 7002 بوا�سطة املعهد الكولومبي للتنمية الريÙ?ية. وتقوم الوكالة الوطنية ملكاÙ?حة املخدرات، بغية تقرير ما اإن‬ ‫كانت املمتلكات ت�سمى اأ�سول زراعية اأو Ù?الحية اأو �سمكية، باإبالغ املعهد بقائمة باملواقع. وكان ذلك يتم على اأ�سا�س �سهري لكÙ?الة اأن يتم اتخاذ القرار‬ ‫خالل ثالثة اأ�سهر. وبعد اأن يقوم املعهد بزيارة املواقع وتقدمي اإخطار خطى الوكالة، يتم تعيني موظÙ? من املعهد كم�ستÙ?يد.‬ ‫381‬ ‫ا�سرتداد الأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫ويÙ?�سل املهنيون من ذوي اخلربة ÙŠÙ? حوكمة ال�سركات اأو اإدارة اأ�سول معينة. ÙˆÙ?يما يتعلق بتاأجري الÙ?نادق،‬ ‫يتم ن�سر دعوة على موقع «الوكالة» على ال�سبكة العنكبوتية وجريدة وطنية وا�سعة النت�سار، ويتم اإجراء درا�سة‬ ‫جدوى لتحديد ر�سوم التاأجري و�سروطه.‬ ‫املركبات‬ ‫توجد اإج��راءات خمتلÙ?Ø© للمجموعتني الÙ?رعيتني اخلا�ستني باملركبات ومركبات اخلدمة العامة و�سيارات‬ ‫الركوب. وبالن�سبة ل�سيارات الركوب، يتم ن�سر دعوة لتقدمي مقرتحات على موقع «الوكالة» على ال�سبكة‬ ‫العنكبوتية. وتقوم جلنة املقا�سد بتقييم املقرتحات وتختار هيئة ÙŠÙ?�سل اأن تكون اإقليمية (ÙˆÙ?قا للقانون 587‬ ‫ل�سنة 2002) اأو هيئة Ù„ تهدÙ? اإىل الربح ت�ستويÙ? جميع ال�سرتاطات. ÙˆÙ?يما يتعلق مبركبات اخلدمة العامة، يتم‬ ‫ن�سر دعوة لتقدمي مقرتحات على موقع «الوكالة» على ال�سبكة العنكبوتية ت�سمل �سروط التاأجري ونطاق العمل.‬ ‫املراكب املائية والطائرات‬ ‫وبعد ن�سر دعوة لتقدمي عرو�س تو�سع على موقع «الوكالة» على ال�سبكة العنكبوتية، يجوز اإعطاء حق ال�ستخدام‬ ‫املوؤقت للهيئات احلكومية اأو اخلا�سة اأو التي Ù„ تهدÙ? اإىل الربح وت�ستويÙ? جميع ال�سرتاطات املن�سو�س عليها ÙŠÙ?‬ ‫دعوة تقدمي عرو�س. وتعطى الأÙ?�سلية للطلبات املقدمة من القوات امل�سلحة الكولومبية والبحرية الكولومبية.‬ ‫املواد‬ ‫يجب التعرÙ? بالكامل على املواد الكيميائية املحجوز عليها، اخلا�سعة للرقابة وغري اخلا�سعة لها، بال�ستعانة‬ ‫براأي اخلرباء من معهد الطب ال�سرعي، اأو اإدارة الأمن الإداري، اأو املجالت العلمية للنيابات العامة، اأو املعمل‬ ‫اجلنائي التابع لل�سرطة الوطنية، اأو التحليل املختربي للوكالة الوطنية لالإيرادات واجلمارك. ويجوز بيع املواد‬ ‫الكيميائية ما اإن يتم التعرÙ? عليها مبا�سرة اأو من خالل دعوة على موقع «الوكالة» على ال�سبكة العنكبوتية‬ ‫باأ�سعار ثابتة حتدد بقرار من «الوكالة»243. وهناك عدد من ال�سروط والأحكام العامة:‬ ‫يجب الن�سر عن املواد التي يجري بيعها على موقع «الوكالة» على ال�سبكة العنكبوتية.‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫يجوز تقدمي عرو�س ل�سراء امل��واد اخلا�سعة للرقابة ممن لديهم �سهادة كم�ستهلكني Ùˆ/ اأو‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫م�سرتين.‬ ‫يجب اأن تكون كمية املادة املذكورة ÙŠÙ? عر�س ال�سراء مقابلة للح�سة ال�سهرية اأو ال�سنوية امل�سموح بها‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫يÙ? ال�سهادة.‬ ‫ل ي�سرتط وجود �سهادة بالن�سبة للمواد غري اخلا�سعة للرقابة، غري اأنه يجب على الطالب اأن يثبت‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫حاجته اإىل املادة.‬ ‫يجب اأن ت�سمل العرو�س املقدمة ل�سراء مواد معينة (مثال، اليوريا والبنزين والكريو�سني) ال�سروط‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫املن�سو�س عليها ÙŠÙ? قرارات املجل�س الوطني للمخدرات.‬ ‫اإذا كانت املواد متثل خطرا ج�سيما على املجتمع املحلى، اأو Ù?قدت خوا�سها ومن ثم ي�ستحيل بيعها‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫اأو ا�ستخدامها، يجوز اإتالÙ?ها343.‬ ‫243 حتدد «الوكالة» اأ�سعار بيع املواد الكيميائية بقرار بخ�سم ي�سل اإىل 03 باملائة باملقارنة مع اأ�سعار ال�سوق، ما مل يكن معروÙ?ا اأنها منتج عايل اجلودة،‬ ‫ويÙ? هذه احلالة تكون ن�سبة اخل�سم اأقل.‬ ‫343 القرار 1722 ل�سنة 1991.‬ ‫481‬ ‫اإدارة الأ�سول ÙŠÙ? كولومبيا‬ ‫ويجوز للوحدة اأن تاأذن با�ستخدام تلك املواد الكيميائية اإذا جاء الطلب م�سÙ?وعا مبربرات وجيهة، وكانت‬ ‫املواد الكيميائية �ست�ستخدم ÙŠÙ? اأغرا�س اأكادميية اأو �سناعية اأو علمية.‬ ‫الأموال والأعمال الÙ?نية ومتنوعات‬ ‫ الأموال. بغية حتقيق ربح من موارد النقد الأجنبي، وبالن�سبة لالإيداعات بعمالت اأخرى بخالÙ?‬ ‫§‬ ‫الدولر الأمريكي والبيزو الكولومبي التي تتجاوز ما يعادل 01 ماليني دولر، يجب على الوكالة اأن‬ ‫توقع اتÙ?اقا مع م�سرÙ? اجلمهورية لتحويل جميع الودائع اإىل دولر اأمريكي. وبالن�سبة لالإيداعات‬ ‫بالدولر الأمريكي، ينبغي للم�سرÙ? اأن يحول الودائع اإىل امل�سرÙ? الحتياطي الحتادي للوليات‬ ‫املتحدة للتحقق من �سحتها من خالل و�سيط، وبعد ذلك تقوم با�ستثمارها ÙŠÙ? اأوراق مالية ت�سدرها‬ ‫احلكومة الكولومبية. وبالن�سبة للودائع بالبيزو الكولومبي، يجوز ا�ستخدام الأموال املحجوز عليها‬ ‫وامل�سادرة ÙŠÙ? اأوراق مالية ت�سدرها احلكومة الكولومبية Ù?قط.‬ ‫ الأعمال الÙ?نية. تخ�س�س املمتلكات املنقولة ذات القيمة الÙ?نية ب�سÙ?Ø© موؤقتة لوزارة الثقاÙ?Ø© اأو‬ ‫§‬ ‫متحÙ? كولومبيا الوطني، تبعا للوائح ال�سارية. ويتم تعيني املمتلكات املنقولة التي لي�ست لها قيمة‬ ‫Ù?نية، بح�سب ما يقرره خبري متخ�س�س، لهيئات ر�سمية اأو منظمات Ù„ تهدÙ? اإىل الربح ب�سÙ?ة‬ ‫موؤقتة بعد الن�سر على موقع «الوكالة» على ال�سبكة العنكبوتية.‬ ‫§‬ ‫ البنود املتنوعة التي ÙŠÙ? حالة جيدة. ين�سر عن البنود التي ميكن تعيينها لال�ستخدام الوقتي اأو املوؤقت‬ ‫على موقع «الوكالة» على ال�سبكة العنكبوتية. ويÙ? حالة الأ�سول، يتم اإجراء تقييم لها بوا�سطة خبري‬ ‫وتباع البنود ÙŠÙ? مزاد عام قد ت�سطلع به «الوكالة» اأو طرÙ? ثالث يختار من خالل عملية علنية. ويتم‬ ‫تاأجري املمتلكات املنقولة املنتجة، بعد دعوة لتقدمي عرو�س تن�سر على موقع «الوكالة» على ال�سبكة‬ ‫العنكبوتية.‬ ‫الأ�سول القابلة للتلÙ?‬ ‫بغية احليلولة دون خ�سارة الأ�سول القابلة للتلÙ? اأو تلÙ?ها، يكون ملكتب املدعي العام ال�سلطة لأن يعهد بها اإىل‬ ‫�سخ�س اأو كيان يدعي اأن له حقا قانونيا Ù?يها، بعد تقدمي وثيقة تاأمني ل�سالح “الوكالةâ€? تعادل القيمة ال�سوقية‬ ‫لالأ�سول.‬ ‫الأ�سلحة‬ ‫تخ�س�س هذه الأ�سول لوزارة الدÙ?اع.‬ ‫النجاح املحقق ÙŠÙ? نظام اإدارة الأ�سول ÙŠÙ? كولومبيا‬ ‫من بني ق�س�س النجاح ÙŠÙ? اإدارة الأ�سول ÙŠÙ? كولومبيا اإقرار التنازل املوؤقت لهيئات عقارية خا�سة لتقدمي‬ ‫خدمات عقارية وتاأجري الÙ?نادق من خالل جهات متخ�س�سة ÙŠÙ? ت�سغيل الÙ?نادق. وقد اأثمرت هذه التدابري‬ ‫اإيرادات حقيقية وحاÙ?ظت على القيمة القت�سادية ملعظم الأ�سول ÙŠÙ? Ù?ئة كل منها. وبالإ�ساÙ?Ø© اإىل ذلك، بلغت‬ ‫ح�سيلة بيع املمتلكات احل�سرية امل�سادرة ÙŠÙ? عام 7002 مبلغ 001 مليون بيزو (زهاء 55 مليون دولر).‬ ‫581‬ ‫ا�سرتداد الأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫وكان من بني الإجنازات الأخرى و�سع املبادئ التوجيهية للتخطيط ملا قبل احلجز التي اعتمدها املدعي‬ ‫العام ÙŠÙ? ت�سرين الأول/ اأكتوبر 7002ØŒ بالتعاون مع وزارة العدل ÙŠÙ? الوليات املتحدة والوكالة الوطنية ملكاÙ?حة‬ ‫املخدرات443. وتر�سي املبادئ التوجيهية اإجراءات موحدة لالإدارة اليومية، وهي م�سممة ملنع امل�ساكل الإدارية‬ ‫واملالية احلا�سمة املت�سلة باحلجز على العقارات، وال�سركات التجارية، واأنواع الأ�سول الأخرى التي ميكن اأن‬ ‫تخلق م�سكالت ÙŠÙ? ال�سيانة ويÙ? الت�سرÙ? Ù?يها. ويتمثل الغر�س من املبادئ التوجيهية ÙŠÙ? ت�سجيع ممار�سات‬ ‫معينة من �ساأنها اأن حتول دون امل�سكالت التي تن�ساأ من اإدارة الأ�سول املحجوز عليها والت�سرÙ? Ù?يها، والإقالل‬ ‫منها قدر الإمكان، واحليلولة دون رÙ?ع ق�سايا �سد مكتب املدعي العام والوكالة من جراء احلجز على الأ�سول‬ ‫واإدارتها ب�سكل خمالÙ? للمعتاد. وجدير بالذكر اأن املبادئ التوجيهية ت�سمح مبراعاة تكاليÙ? احلجز، ÙˆÙ?وائده‬ ‫وت�ساعد على ذلك. ومن املتوقع اأن حتقق املبادئ التوجيهية تنظيما اأكرب ÙŠÙ? احلجز على املمتلكات واإدارتها من‬ ‫جانب الوكالة الوطنية ملكاÙ?حة املخدرات.‬ ‫ق�سايا ودرو�ض م�ستÙ?ادة ÙŠÙ? تنظيم اإدارة الأ�سول ÙŠÙ? كولومبيا‬ ‫نظام اجلرد‬ ‫اإن وجود نظام جلرد الأ�سول ي�سمح بالتحديث الكمي والكيÙ?ÙŠ على حد �سواء اأمر �سروري Ù„Ù?عالية ال�سلطة‬ ‫الإدارية. ورغم اأن الوكالة تبذل اأق�سى ما ÙŠÙ? جهدها Ù?اإنها Ù„ متلك نظاما لتحديث اجلرد بÙ?عالية. مثال ذلك‬ ‫اأنه ÙŠÙ? غياب نظام وطني لتخزين املركبات املحجوز عليها، ي�سعب تنظيم تخزينها واإدارتها. وبالإ�ساÙ?Ø© اإىل‬ ‫ذلك، يواجه النظام �سعوبة ÙŠÙ? تقييم اأنواع معينة من ال�سركات واملن�ساآت التجارية؛ ومما يزيد املهمة تعقيدا‬ ‫وجود عدد كبري من الأ�سول املرتاكمة.‬ ‫الرتاكم املÙ?رط لالأ�سول، والÙ?تقار اإىل ال�سيولة، وغياب ال�سلطة التقديرية ثمة ب�سعة ظروÙ? توؤثر على‬ ‫ال�سيولة وت�سÙ?ر عن تراكم Ù…Ù?رط ÙŠÙ? الأ�سول.‬ ‫طول الإجراءات والتاأخري. غالبا ما ي�ستغرق الأمر من املحاكم �سنوات عديدة للتو�سل اإىل قرار نهائي‬ ‫ب�ساأن اإ�سقاط احلق ÙŠÙ? الأ�سول اأو اإعادتها اإىل اأ�سحابها. وقد اتخذ القانون 397 ل�سنة 2002 خطوات ملعاجلة‬ ‫هذه الق�سية بوا�سطة حتديد مهل زمنية لإدارة الدعاوى؛ اإل اأن احلاجة تظل قائمة اإىل زيادة مقابلة ÙŠÙ? الأÙ?راد‬ ‫الالزمني لإدارة هذا النظام اجلديد.‬ ‫غياب الت�سريعات التي ت�سمح بت�سÙ?ية الأ�سول القابلة لالإهالك. يعترب العجز عن ت�سÙ?ية الأ�سول‬ ‫القابلة لالإهالك م�سكلة كربى، ول�سيما مع الأ�سول التي Ù?قدت قيمتها القت�سادية، مثل املركبات والقوارب‬ ‫والطائرات. Ù?الكثري من املركبات اأ�سبحت الآن قدمية ويÙ? حالة �سيئة. ومن ح�سن احلظ اأن الت�سريع املقرتح‬ ‫اأمام الكونغر�س منذ اأوائل عام 9002 �سي�سمح ببيع اأو اإ�سالح املركبات وقد اأخذ طرÙ? ثالث يعمل على حتديث‬ ‫قائمة جرد املركبات ا�ستعدادا لطرح هذا القانون.‬ ‫الديون. اإن ارتÙ?اع املديونية، والديون امل�ستحقة ل�سركاء بدون م�ستندات موؤيدة، والديون امل�ستحقة للموردين‬ ‫ومقدمي اخلدمات، وما ي�ستحق من ديون للعمال اأثناء اإدارة ال�سركات، توؤثر على �سيولة الأ�سول.‬ ‫443 لالطالع على ن�س املبادئ التوجيهية ملا قبل الحتجاز، انظر امللحق لم ÙŠÙ? القر�س املمغنط املدمج.‬ ‫681‬ ‫اإدارة الأ�سول ÙŠÙ? كولومبيا‬ ‫غياب ال�سلطة التقديرية. Ù„ ت�سمح الت�سريعات بال�سلطة التقديرية ÙŠÙ? حتديد ما هي الأ�سناÙ? التي يتعني‬ ‫احلجز عليها، الأمر الذي يوؤدي اإىل احلجز على جميع الأ�سول.مهما كانت حالتها اأو قيمتها. ومن �ساأن ذلك‬ ‫اأن يوؤثر ب�سكل �سلبي على نظام اإدارة الأ�سول، الذي ين�سغل بو�سع كتيبات م�سورة عن اأ�سناÙ? Ù„ قيمة لها مثل‬ ‫الطائرات واملراكب املائية املدمرة اأو ال�سركات املÙ?ل�سة. وقد تكون العقارات الكامنة ÙŠÙ? املجاورات الÙ?قرية اأو‬ ‫املناطق الريÙ?ية التي ي�سعب الو�سول اإليها عبئا لأن ال�سركات العقارية املحلية تعزÙ? عن املواÙ?قة على اإدارتها.‬ ‫واإدراكا لهذه ال�سعوبات، جتنبت بع�س عمليات حجز الأ�سول احلجز على هذه الأ�سناÙ? املتÙ?رقة.‬ ‫الÙ?تقار اإىل املوارد‬ ‫واجهت «الوكالة» �سعوبات ÙŠÙ? اجتذاب املوظÙ?ني املوؤهلني والإبقاء عليهم ÙŠÙ? اخلدمة، عالوة على احل�سول على‬ ‫املوارد الكاÙ?ية للقيام بالتدقيقات، �سواء ب�سÙ?Ø© مبا�سرة اأو من خالل الغري، لكÙ?الة الإدارة الÙ?عالة لالأ�سول‬ ‫واملوارد من ال�سركات. وحتاول «الوكالة» ÙŠÙ? الوقت الراهن القيام باإعادة هيكلة تنظيمية.‬ ‫التاأخريات ÙŠÙ? رÙ?ع التقارير‬ ‫ما اإن يتم الأمر باحلجز، غالبا ما يحدث تاأخري ÙŠÙ? رÙ?ع التقارير اإىل ال�سلطات املعنية عن املخزون اأو التدابري‬ ‫الحرتازية بيد اأنه حدث حت�سن ÙŠÙ? احل��الت التي قام Ù?يها موظÙ?Ùˆ «الوكالة» مبراÙ?قة املدعني العامني ÙŠÙ?‬ ‫عمليات احلجز.‬ ‫781‬ ‫الإثراء غري امل�صروع: النظرية واملمار�صة‬ ‫يÙ? كولومبيا‬ ‫كالرا غاريدو*‬ ‫تعترب م�سادرة الأ�سول املكت�سبة من خالل الإثراء غري امل�سروع رادعا قويا ملن ي�سعون اإىل ا�ستغالل منا�سبهم‬ ‫يÙ? الإثراء دون �سبب عادل.‬ ‫الأ�سا�س القانوين مل�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫يÙ? كولومبيا، مت تقنني Ù…Ù?هوم الإثراء غري امل�سروع ÙŠÙ? قانون امل�سادرة دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة (القانون‬ ‫397 ل�سنة 2002)543. وتت�سمن املادة 2 من القانون 397 ل�سنة 2002 «اأÙ?عال الإثراء غري القانوين املجرمة» ÙŠÙ?‬ ‫تعريÙ? «الأن�سطة غري القانونية» وكذلك تقنن Ù…Ù?هوم الإثراء غري امل�سروع، Ù?تن�س على وجوب اأن تاأمر املحكمة‬ ‫بامل�سادرة عندما:‬ ‫ تكون هناك زيادة غري مربرة ÙŠÙ? الأ�سول ال�سخ�سية، ÙŠÙ? اأي وقت من الأوقات، ومل يقدم اأي تÙ?�سري‬ ‫§‬ ‫لالأ�سول امل�سروعة لها؛‬ ‫ اأو Ù„ ميكن التدليل على الأ�سل القانوين للممتلكات الذي يلتم�س اأثناء املحاكمة.‬‫§‬ ‫وبالإ�ساÙ?Ø© اإىل ذلك، يعترب الإثراء غري امل�سروع ق�سية لها اأهميتها الد�ستورية وتدلل على التوتر القائم‬ ‫بني امل�سلحة العامة وامل�سالح واحلقوق ال�سخ�سية. Ù?من ناحية،يحمي د�ستور كولومبيا الأÙ?راد من م�سادرة‬ ‫ممتلكاتهم (املادة 43) وي�سمن حقوق امللكية ال�سخ�سية (املادة 85)Ø› ومن ناحية اأخرى، يجوز للمحكمة‬ ‫اإبطال ملكية املمتلكات املكت�سبة من خالل الإثراء غري امل�سروع، عندما تلحق ال�سرر باخلزانة العامة اأو ت�سبب‬ ‫تدهورا ج�سيما ÙŠÙ? الأخالقيات الجتماعية. ويÙ? حالة امل�سادرة، اإذا حدث تعار�س بني امل�سالح اأو احلقوق‬ ‫ال�سخ�سية والعمومية، Ù?قد اأثبتت ال�سوابق القانونية اأن امل�سالح ال�سخ�سية يجب اأن تذعن للم�سلحة العامة.‬ ‫ووÙ?قا ملا ق�ست به املحكمة الد�ستورية، تعترب م�سادرة الأ�سول بطبيعتها ق�سية د�ستورية ينظمها الد�ستور‬ ‫وقانون امللكية ذو ال�سلة ب�سبب عدد من العوامل، من بينها ما يلي643:‬ ‫ الأ�سول: مل يكن املÙ?هوم م�سمما بوا�سطة الت�سريع، واإمنا بوا�سطة قوة تاأ�سي�سية نا�سئة كاأول م�ستوى‬‫§‬ ‫ت�سريعي للنظام الدميقراطي لكولومبيا.‬ ‫* م�ست�سارة املدير الوطني للوكالة الوطنية ملكاÙ?حة املواد املخدرة، تكتب هذه امل�ساهمة ب�سÙ?تها ال�سخ�سية.‬ ‫543 جاء ذلك مببادرة من وزارتي الداخلية والعدل، بدعم من مكتب النائب العام الوطني والوكالة الوطنية ملكاÙ?حة املخدرات. وكان الغر�س من ذلك‬ ‫الت�سدي للجرمية املنظمة، وعلى وجه الأخ�س، م�سادرة املناÙ?ع القت�سادية املتح�سلة من جتارة املخدرات غري القانونية والإثراء غري امل�سروع.‬ ‫643 املحكمة الد�ستورية، احلكم 30 -047 -‪ C‬للقا�سي د. جيم كوردوبا تريÙ?ينياو.‬ ‫981‬ ‫ا�سرتداد الأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫الطابع العمومي: م�سادرة الأ�سول املحتازة ب�سكل غري �سرعي توؤكد ثقة اجلمهور ÙŠÙ? نظام امللكية‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫العمومية، واخلزانة العمومية، وباأن Ù…Ù?هوم «العمل ال�سريÙ?» يحظى باحلماية.‬ ‫الطابع الق�سائي والقانوين: يرتك البت ÙŠÙ? امل�سادرة ملحكمة تتحلى بال�ستقاللية واحليدة، خا�سة‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫بالنظر اإىل �ستى احلقوق الد�ستورية وامل�سالح العمومية التي ينطوي عليها اإلغاء امللكية.‬ ‫طابع ال�ستقالل ال��ذات��ي: م�سادرة الأ� �س��ول عملية م�ستقلة ع��ن الإج� ��راءات اجلنائية ‪(jus‬‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫)‪puniendi‬؛ اإذا اأنها اإجراء مدين، بغ�س النظر عن اأي حتديد ق�سائي للذنب اأو الرباءة.‬ ‫طابع امل�سلحة: م�سادرة الأ�سول لي�ست مدÙ?وعة باأي م�سلحة اقت�سادية، واإمنا بامل�سلحة العمومية‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫التي متثلها الدولة.‬ ‫الإج��راء: يتم الأمر بامل�سادرة بناء على تدليل على واحد من ال�سرتاطات املن�سو�س عليها ÙŠÙ?‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫الد�ستور: الإثراء غري امل�سروع، اأو الإ�سرار باخلزانة، اأو ال�سرر اجل�سيم بالأخالقيات الجتماعية.‬ ‫العالقة مع حقوق امللكية: م�سادرة الأ�سول مت�سلة عن كثب بالنظام الد�ستوري حلقوق امللكية.‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫لقد اأ�سارت املحكمة الد�ستورية ÙŠÙ? Ù†Ù?�س القرار اإىل اأن القانون يحمي حقوق من يحوزون املمتلكات بطرق‬ ‫�سرعية Ù?قط. ول ميكن ملن يحوزون املمتلكات ب�سكل غري قانوين اأن يطالبوا مبا يقدمه النظام القانوين من‬ ‫حماية.‬ ‫وبالإ�ساÙ?Ø© اإىل القوانني الداخلية لكولومبيا، هناك اأ�سا�س قانوين لالإثراء غري امل�سروع ÙŠÙ? القانون الدويل،‬ ‫وبخا�سة اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، حيث تن�س املادة 21 (7) منها على:‬ ‫«يجوز للدول الأط��راÙ? اأن تنظر ÙŠÙ? اإلزام اجلاين باأن يبني امل�سدر امل�سروع لعائدات اجلرائم املزعومة اأو‬ ‫املمتلكات الأخرى املعر�سة للم�سادرة، بقدر ما يتÙ?Ù‚ ذلك الإل��زام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة‬ ‫الإجراءات الق�سائية والإجراءات الأخرى».‬ ‫نطاق الق�سايا الإجرائية والإثباتية، الÙ?وائد‬ ‫يعترب نطاق الإثراء غري امل�سروع اأعر�س بكثري من نطاق الأÙ?عال اجلنائية، ويتجاوز ال�سالحيات العقابية‬ ‫للقانون اجلنائي اإىل عامل قانون امللكية. اإذ يحاول اأن يحيط بنتائج الن�ساط غري القانوين وعجز اجلاين‬ ‫عن المتثال للنظام الجتماعي للملكية743. ويÙ? هذا ال�سدد، Ù„ يتمثل الغر�س Ù?قط ÙŠÙ? احلكم على اجلاين،‬ ‫واإمنا ÙŠÙ? حرمانه من امللكية القانونية لالأ�سول املكت�سبة من خالل اجلرمية اأو باأ�ساليب غري قانونية، واإ�ساءة‬ ‫ا�ستخدام الأموال العامة، وهلم جرا. وبالنظر اإىل النطاق والأغرا�س املتنوعة، تÙ?�سل م�سادرة املمتلكات عن‬ ‫الإجراءات املتعلقة باقرتاÙ? Ù?عل جمرم جنائيا.‬ ‫ويحاج البع�س باأن م�سادرة الأ�سول ÙŠÙ? حالت الإثراء غري امل�سروع Ù„ حترتم مبداأ ال�سببية، كما هو احلال‬ ‫يÙ? القانون اجلنائي، بوا�سطة اإن�ساء �سلة بني الن�ساط غري القانوين واجلاين. بيد اأن Ù…Ù?هوم اإن�ساء �سلة، ÙŠÙ?‬ ‫قانون امل�سادرة، اأعر�س بكثري وميتد اإىل العالقات القت�سادية والعملية والجتماعية. ونتيجة لذلك، لي�س من‬ ‫ال�سروري ملالك الأ�سل اخلا�سع للم�سادرة اأن يكون مت�سال مبا�سرة بن�ساط غري قانوين.‬ ‫743 املحكمة الد�ستورية، احلكم 79-73-‪ ØŒC‬للقا�سي د. خوزيه غريغوريو هرينانديز غاليندو‬ ‫091‬ ‫الإثراء غري امل�سروع: النظرية واملمار�سة ÙŠÙ? كولومبيا‬ ‫ويحاÙ?ظ اإجراء اإثبات الإثراء غري امل�سروع ÙŠÙ? كولومبيا على حق اجلاين ÙŠÙ? الدÙ?اع. ومن الناحية الÙ?علية،‬ ‫يعترب ذلك قرينة قابلة للتÙ?نيد وي�ستطيع اجلاين اأن يتغلب على القرينة بتقدمي دليل ÙŠÙ?�سر الظروÙ? التي‬ ‫راكم Ù?يها الأم��وال خارج نطاق من�سبه. وو�سÙ?ت املحكمة الد�ستورية الكولومبية هذا باأنه «عبء الإثبات‬ ‫الدينامي» الذي يتطلب اأن يكون ال�سخ�س الأقدر من غريه على اإثبات احلقيقة هو من يقوم باإثباتها843. ويÙ?‬ ‫حالة امل�سادرة، يكون املالك ÙŠÙ? و�سع اأÙ?�سل لإثبات الأ�سل القانوين للممتلكات وتقوي�س حماولة الإدعاء باإثبات‬ ‫الأ�سل غري امل�سروع لالأ�سول. وقد اعترب عبء الإثبات الدينامي هذا مالئما بالنظر اإىل اأن م�سادرة الأ�سول‬ ‫دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة عملية م�ستقلة عن العملية اجلنائية ول يق�سد بها اأن تكون جزائية اأو اأن تÙ?ر�س‬ ‫جزاءات.‬ ‫الدليل املطلوب ÙŠÙ? احلالت التي تنطوي على زيادة غري مربرة ÙŠÙ? الأ�سول ال�سخ�سية‬ ‫يجب على التحقيق، لكي ي�سرع ÙŠÙ? اإجراءات م�سادرة، اأن يثبت ما يلي:‬ ‫وجود املمتلكات وهويتها Ùˆ (�سند) ملكيتها؛‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫واأ�سل املوارد التي مت بها ال�ستحواذ على املمتلكات اأو الأ�سول، وقيمتها واأرباحها وعائدها؛‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫والعالقة ال�سببية بني اأ�سل املوارد التي ا�ستحوذت بها املمتلكات اأو الأ�سول واأن�سطة املالك خارج‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫اإطار من�سبه، مبا ÙŠÙ? ذلك اأن�سطة ت�سمح بزيادة غري متنا�سبة ÙŠÙ? الأ�سول اأو تÙ?�سري لقرو�س ب�سروط‬ ‫غري عادية (مثال، عدم وجود �سمانات، اأو Ù?وائد اأو تاريخ حمدد لل�سداد)؛‬ ‫والقدرة املالية (اأو عدم وجودها) على احتياز الأ�سول؛‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫وعدم وجود ق�سد كيدي اأو خطاأ.‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫ويÙ?رت�س وجود ح�سن النية ويحق للجاين اأن يقدم دليال جديدا يطعن به على القرارات التي مت اتخاذها‬ ‫خالل العملية. وعادة ما Ù„ يجد ال�سخ�س �ساحب الدخل القانوين م�سقة ÙŠÙ? اإثبات اأ�سل العوائد.‬ ‫اآليات احل�سول على دليل‬ ‫تقوم هيئات اإنÙ?اذ القانون بجمع الأدلة من خالل ال�ستخبارات، واملر�سدين واأي اآليات اأخرى وتقدمها اإىل‬ ‫مكتب املدعي العام. كما ميكن تقدمي املعلومات بوا�سطة هيئات اأخرى، مثل وحدة اإدارة املمتلكات، اأو اجلي�س،‬ ‫اأو Ù?رد ما. وميكن ا�ستخدام الآليات املمكنة التالية:‬ ‫§‬ ‫ اأحكام اأو قرارات حماكم �سابقة، مبا ÙŠÙ? ذلك القرارات اجلنائية والإدارية واجلمركية والتاأديبية،‬ ‫وهلم جرا.‬ ‫ �سكوك ملكية عمومية و�سجالت عقارية اأو �سجالت اأخرى.‬ ‫§‬ ‫843 املحكمة الد�ستورية، احلكم 30 -047 -‪ C‬للقا�سي د. جيم كوردوبا تريÙ?ينياو.‬ ‫191‬ ‫ا�سرتداد الأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫�سهادات �سادرة من مكاتب العبور اأو الطريان اأو البحرية؛‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫اإثبات مت احل�سول عليه من اخلارج؛‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫اإثباتات مل�سادر قائمة؛‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫تقارير عن عمليات تغطي ال�سراء والبيع وحتويل الأم��وال وال�سÙ?ر وما �سابه ذلك؛ ومقارنات مع‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫اأن�سطة اأعمال مماثلة ÙŠÙ? Ù†Ù?�س الظروÙ? القت�سادية؛‬ ‫اإقرارات وبيانات عن �سرائب الدخل عن �سنوات �سابقة واأوعية �سريبية مماثلة؛‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫خرباء خارجيون ÙŠÙ? املحا�سبة والتمويل، وتقييم املمتلكات؛‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫�سهادات �سادرة عن غرÙ?Ø© التجارة ب�ساأن ال�سركات ومن�ساآت الأعمال؛‬ ‫ ‬ ‫§‬ ‫اإثباتات لدÙ?اتر احل�سابات و�سجالت من م�سادر خمتلÙ?Ø©ØŒ عامة، خا�سة على حد �سواء، مثل مكتب‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫ال�سرائب وامل�سارÙ?؛‬ ‫التحقق من معقولية اللتزامات.‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫291‬ ‫م�صرد‬ ‫اأ�سول: انظر، ممتلكات‬ ‫دليل ظ��ريÙ?: حقيقة اأو اأكرث ميكن ا�ستخدامها ل�ستقراء حقيقة اأخرى. كما ي�سار اإليه بعبارة «ا�ستدللت‬ ‫م�ستندة اإىل ظروÙ? مو�سوعية».‬ ‫م�سادرة مدنية: اإجراء قانوين موجه �سد املمتلكات Ù?ح�سب ا�ستنادا اإىل نتيجة قانونية باأن املمتلكات ذاتها‬ ‫عبارة عن عوائد اأو اأدوات ن�ساط غري قانوين. اإذ Ù„ يعترب اإجراء �سد اجلاين، واإمنا اإجراء �سد ممتلكات،‬ ‫ومنÙ?�سل عن الإج��راء اجلنائي �سد مرتكب اجل��رم. وي�ستخدم امل�سطلح بالتبادل مع امل�سادرة العينية،‬ ‫وكالهما مدرجان ÙŠÙ? تعريÙ? م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة.‬ ‫املدعى: ال�سخ�س الطاعن ÙŠÙ? امل�سادرة. وي�سمل ذلك الغري، اأو مرتكب اجلرم، اأو اجلاين. ويÙ? �سياق امل�سادرة‬ ‫اجلنائية اأو التقا�سي ال�سخ�سي، ي�ستخدم امل�سطلح بالتبادل مع املدعى عليه Ùˆ «املجيب على الإدعاء».‬ ‫امل�سادرة )‪ :(confiscation‬انظر التجريد/ امل�سادرة )‪(forfeiture‬‬ ‫املدعى عليه: اأي طرÙ? مطلوب منه اأن يجيب عن اأ�سئلة مثارة ÙŠÙ? �سكوى املدعي ÙŠÙ? ق�سية مدنية اأمام املحكمة،‬ ‫اأو اأي طرÙ? وجهت اإليه تهمة ر�سميا اأو اتهم بانتهاك القانون اجلنائي.‬ ‫امل�ستندات: اأي معلومات �سجلت ب�اأي �سكل من الأ�سكال، املرئية اأو ال�سمعية، وب �اأي و�سيلة كانت، �سواء‬ ‫كانت �سكال يدوي ال�سنع (مبا ÙŠÙ? ذلك، على �سبيل املثال ولي�س احل�سر، الكتابات اأو الر�سوم اأو الت�سوير‬ ‫الزيتي)Ø› اأو �سكل الت�سوير ال�سوئي (مبا ÙŠÙ? ذلك، على �سبيل املثال ولي�س احل�سر، امليكروÙ?يلم وامليكروÙ?ي�س‬ ‫والن�سخ املطبوعة وال�سرائح، وال�سور ال�سلبية، واأÙ?��الم الÙ?يديو، وال�سور املتحركة، والن�سخ ال�سوئية)Ø› اأو‬ ‫�سكال ميكانيكيا (مبا ÙŠÙ? ذلك، على �سبيل املثال ولي�س احل�سر، ت�سجيالت الÙ?ونوغراÙ?ØŒ والن�سخ املطبوعة،‬ ‫واملن�سوخات على الآلة الكاتبة)Ø› اأو �سكال كهربائيا اأو اإليكرتونيا اأو مغناطي�سيا (مبا ÙŠÙ? ذلك، على �سبيل املثال‬ ‫ولي�س احل�سر،الت�سجيالت ال�سوتية، و�سرائط الكا�سيت، والأقرا�س املدجمة، ونبائط التخزين الإليكرتوين اأو‬ ‫املغناطي�سي مثل القري�سات املرنة، والأقرا�س ال�سلبة، والأقرا�س املزودة بذاكرة القراءة Ù?قط (�سي دي)،‬ ‫واأقرا�س الÙ?يديو الرقمي، وامل�ساعدات الرقمية ال�سخ�سية، وبطاقات الو�سائط املتعددة، وق�سبان الذاكرة، اأو‬ ‫الأقرا�س ال�سوئية، اأو و�سيلة التخزين املوؤقت ÙŠÙ? الطابعة، اأو البطاقات الذكية، اأو حا�سبات الذاكرة، اأو اأجهزة‬ ‫املراقمة الإليكرتونية، اأو احلوا�سيب الدÙ?رتية الإليكرتونية، عالوة على ملÙ?ات البيانات الرقمية وطبع حمتوى‬ ‫الذاكرة اأو خمرجات الذاكرة من اأي نبيطة مغناطي�سية اأو كهربائية اأو اإليكرتونية).‬ ‫اإجراءات من جانب واحد: اإجراءات قانونية يرÙ?عها �سخ�س واحد ÙŠÙ? غياب الأطراÙ? الأخرى وبدون متثيلها‬ ‫اأو اإخطارها.‬ ‫391‬ ‫ا�سرتداد الأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫وحدة التحريات املالية: وكالة مركزية وطنية م�سوؤولة عن ت�سلم املعلومات املالية (وطلبها بح�سب ما ي�سمح‬ ‫به) وحتليلها ون�سرها على ال�سلطات املخت�سة، والإÙ?�ساح عنها «1» بخ�سو�س عوائد اجلرمية امل�ستبه Ù?يها‬ ‫والتمويل املحتمل لالإرهاب، «2» اأو املعلومات التي تطلبها الت�سريعات اأو اللوائح الوطنية، من اأجل مكاÙ?حة‬ ‫غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب»1.‬ ‫امل�سادرة/ التجريد )‪ :(forfeiture‬احلرمان الدائم من املمتلكات باأمر من املحكمة اأو غريها من ال�سلطات‬ ‫املخت�سة2. وي�ستخدم امل�سطلح بالتبادل مع التجريد/ امل�سادرة )‪ .(confiscation‬وحتدث امل�سادرة من‬ ‫خالل اإجراء ق�سائي اأو اإداري يحول ملكية اأموال حمددة اأو غريها من الأ�سول اإىل الدولة. ويÙ?قد الأ�سخا�س اأو‬ ‫الكيانات التي متلك م�سلحة ÙŠÙ? الأموال املحددة اأو غريها من الأ�سول كل احلقوق عند امل�سادرة اأو التجريد،‬ ‫من ناحية املبداأ، ÙŠÙ? الأموال اأو غريها من الأ�سول3.‬ ‫جتميد: القيام ب�سكل موؤقت بحظر حتويل املمتلكات اأو تغيري قيمتها اأو الت�سرÙ? Ù?يها اأو القيام ب�سكل موؤقت‬ ‫بحرا�سة اأو رقابة املمتلكات ا�ستنادا اإىل اأمر ت�سدره حمكمة اأو �سلطة خمت�سة اأخرى4. وي�ستخدم امل�سطلح‬ ‫بالتبادل مع احتجاز وتقييد. وامل�سطلح امل�ستخدم ÙŠÙ? بع�س الوليات الق�سائية هو «ح�سر».‬ ‫�سهادة بال�سماع عن الغري. بيان من خارج املحكمة يقدم ÙŠÙ? املحكمة كدليل لإثبات �سدق الأمر املجزوم به.‬ ‫ويÙ? حني اأن الدوائر الق�سائية املدنية Ù„ ت�ستبعد ÙŠÙ? العادة ال�سهادة بال�سماع عن الغري من الإجراءات، Ù?اإنها‬ ‫غري مقبولة ÙŠÙ? القانون العام، مع عدد من ال�ستثناءات. واإذا ما قبلت ال�سهادة بال�سماع عن الغري، يجب على‬ ‫املحكمة اأي�سا اأن تنظر ÙŠÙ? الوزن املالئم الذي تعطيه لها.‬ ‫�سخ�سي (‪ .)in personam‬التعبري الالتيني املقابل لتعبري «موجه نحو �سخ�س معني». ويÙ? �سياق امل�سادرة‬ ‫اأو دعوى ق�سائية، Ù?هو اإجراء قانوين �سد �سخ�س بعينه.‬ ‫عيني (‪ .)in rem‬التعبري الالتيني املقابل لتعبري « �سد �سيء». ويعترب ÙŠÙ? �سياق امل�سادرة اإجراء قانونيا �سد‬ ‫�سىء حمدد اأو ممتلكات حمددة. انظر اأي�سا امل�سادرة املدنية.‬ ‫الأداة، الأدوات. الأ�سول امل�ستخدمة ÙŠÙ? ت�سهيل جرمية ما،مثل �سيارة اأو قارب ي�ستخدمان ÙŠÙ? نقل املخدرات.‬ ‫اع��رÙ? عميلك. احلر�س واحلذر الواجبان واللوائح امل�سرÙ?ية التي يجب اأن ت�سطلع بها املوؤ�س�سات املالية‬ ‫والكيانات الأخرى اخلا�سعة للقواعد التنظيمية لتحديد عمالئها والتاأكد من �سحة املعلومات وثيقة ال�سلة‬ ‫املتعلقة بالقيام بن�ساط الأعمال املايل معهم.‬ ‫مواد. انظر م�ستندات‬ ‫م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدان��ة. م�سادرة الأ�سول ÙŠÙ? ظل عدم وجود اإدان��ة ملقرتÙ? الÙ?عل‬ ‫املجرم. وي�ستخدم امل�سطلح بالتبادل مع امل�سادرة املدنية، وامل�سادرة العينية، Ùˆ «امل�سادرة املو�سوعية».‬ ‫الأ�سخا�ض املÙ?�سوحون �سيا�سيا. «اأÙ?راد اأنيط بهم وظائÙ? عمومية بارزة ÙŠÙ? بلد اأجنبي، مثال، رئي�س دولة‬ ‫1 تعريÙ? معتمد ÙŠÙ? اجلل�سة العامة Ù„Ù?ريق اإيجمونت ÙŠÙ? روما ÙŠÙ? ت�سرين الثاين/ نوÙ?مرب 6991ØŒ بال�سيغة املعدل بها ÙŠÙ? جل�سة اإجمونت العامة ÙŠÙ? غرينزى‬ ‫يÙ? حزيران/ يونيه 4002.‬ ‫2 املادة 2 (ز) من اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�ساد.‬ ‫3 مذكرة Ù?ريق عمل الإجراءات املالية املعني بغ�سل الأموال التÙ?�سريية ب�ساأن التو�سية الثالثة: جتميد وم�سادرة الأ�سول الإرهابية.‬ ‫4 املادة 2 (د) من اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�ساد.‬ ‫491‬ ‫م�س� � � � � ��رد‬ ‫اأو رئي�س حكومة، �سيا�سيون رÙ?يعو امل�ستوى، م�سوؤولون حكوميون اأو ق�سائيون اأو ع�سكريون رÙ?يعو امل�ستوى،‬ ‫تنÙ?يذيون رÙ?يعو امل�ستوى ÙŠÙ? �سركات مملوكة للدولة، م�سوؤولو اأحزاب �سيا�سية مهمة. عالقات ن�ساط الأعمال مع‬ ‫اأÙ?راد من اأ�سرة الأ�سخا�س املك�سوÙ?ني �سيا�سيا اأو امل�ساعدين املقربني تنطوي على خماطر تتعلق بال�سمعة مثل‬ ‫تلك التي تنطوي عليها العالقات مع الأ�سخا�س املÙ?�سوحني �سيا�سيا اأنÙ?�سهم. ول يق�سد بالتعريÙ? اأن يغطي‬ ‫اأÙ?رادا من الرتب املتو�سطة اأو اأدنى منها ÙŠÙ? الÙ?ئات اآنÙ?Ø© الذكر5».‬ ‫املمتلكات. اأ�سول من كل نوع، �سواء كانت مادية اأو غري مادية، منقولة اأو ثابتة، ملمو�سة اأو غري ملمو�سة،‬ ‫وامل�ستندات وال�سكوك القانونية التي تثبت حجة ملكية اأو م�سلحة ÙŠÙ? تلك الأ�سول6. وي�ستخدم امل�سطلح‬ ‫بالتبادل مع الأ�سول.‬ ‫احتجاز. انظر جتميد.‬ ‫تقرير عن الن�ساط امل�سبوه. انظر «تقرير عن املعامالت امل�سبوهة»‬ ‫تقرير عن املعامالت امل�سبوهة. تقرير تودعه موؤ�س�سة مالية حول معامالت اأو اأن�سطة م�سبوهة اأو يحتمل اأن‬ ‫تكون م�سبوهة. ويودع التقرير لدى وحدة التحريات املالية ÙŠÙ? البالد. وي�ستخدم امل�سطلح بالتبادل مع تقرير‬ ‫عن الن�ساط امل�سبوه.‬ ‫�سجالت. انظر م�ستندات.‬ ‫البلد املتلقي للطلب اأو ال�سلطة الق�سائية املتلقية للطلب، البلد اأو ال�سلطة الق�سائية اللذان يطلب منهما‬ ‫تقدمي م�ساعدة اإىل بلد اآخ��ر اأو ولي��ة �سلطة ق�سائية اأخ��رى بغر�س امل�ساعدة ÙŠÙ? التحقيقات اأو املالحقة‬ ‫الق�سائية، اأو اإنÙ?اذ حكم.‬ ‫البلد املطالب اأو ال�سلطة الق�سائية املطالبة. بلد اأو �سلطة ق�سائية تطلب م�ساعدة من بلد اآخر اأو �سلطة‬ ‫ق�سائية اأخرى بغر�س امل�ساعدة Ù?يما تقوم به من حتقيقات اأو مالحقة ق�سائية، اأو اإنÙ?اذ حلكم.‬ ‫تقييد. انظر جتميد.‬ ‫اجلاين. ال�سخ�س، املعروÙ? اأو غري املعروÙ?ØŒ الذي ارتكب ن�ساطا غري قانوين ت�ستند اإليه م�سادرة الأ�سول‬ ‫دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة. وي�ستخدم امل�سطلح بالتبادل مع مرتكب الÙ?عل املجرم. انظر اأي�سا املدعى.‬ ‫مرتكب الÙ?عل املجرم. انظر اجلاين.‬ ‫5 التو�سيات الأربعون Ù„Ù?ريق عمل الإجراءات املالية املعني بغ�سل الأموال.‬ ‫6 املادة 2(د) من اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�ساد.‬ ‫591‬ ‫املالح������ق‬ ‫امللحق الأول: م�صÙ?ÙˆÙ?Ø© نظم امل�صادرة ÙŠÙ?‬ ‫بلدان واأرا�صي خمتارة‬ ‫اأيرلندا‬ ‫هايتي‬ ‫غرينزى‬ ‫كولومبيا‬ ‫اأ�سرتاليا‬ ‫حتديد الأ�صول والأÙ?عال املجرمة‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=2‬ ‫=1‬ ‫=‬ ‫امل�سادرة تنطبق على نطاق عري�س من الأÙ?عال املجرمة‬ ‫امل�سادرة تنطبق على اأÙ?عال جمرمة حمددة‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫=8‬ ‫=7‬ ‫كل من العوائد والأدوات يخ�سعان للم�سادرة‬ ‫=11‬ ‫العوائد Ù?قط تخ�سع للم�سادرة‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=51‬ ‫=41‬ ‫الأ�سول البديلة قد تخ�سع للم�سادرة.‬ ‫تدابري للتحري عن الأ�صول والتحÙ?ظ عليها‬ ‫=‬ ‫=42‬ ‫=32‬ ‫=22‬ ‫اآليات للح�سول على دليل‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=13‬ ‫=03‬ ‫=‬ ‫م�سموح بالتقييد ال�سابق على املحاكمة‬ ‫املÙ?اهيم الإجرائية وال�صتدللية العامة‬ ‫يجوز ال�سروع ÙŠÙ? اإجراء م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫عندما تكون هناك حتقيقات اأو مالحقات ق�سائية جنائية جارية واجلاين‬ ‫_‬ ‫=83‬ ‫=73‬ ‫=63‬ ‫متاح للمحاكمة‬ ‫ل ميكن حدوث م�سادرة لالأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة ما اإن‬ ‫تختتم التحقيقات اأو املالحقات الق�سائية اجلنائية، اأو اإذا ثبت اأن‬ ‫_‬ ‫=‬ ‫=54‬ ‫=‬ ‫=44‬ ‫اجلاين غري متاح للمحاكمة‬ ‫اإثبات اجلرم غري مطلوب للم�سادرة‬ ‫=35‬ ‫=25‬ ‫ ‬ ‫معيار الإثبات من اأجل امل�سادرة = توازن الحتمالت اأو رجحان الدليل =‬ ‫معيار الإثبات من اأجل امل�سادرة= Ù„ حمل Ù?يه ل�سك‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫معقول اأو اقتناع عن دراية تامة‬ ‫_‬ ‫01 �سنوات 85‬ ‫مدة التقادم امل�سقط حمددة ب�سÙ?Ø© عامة ب� __ �سنة =6 �سنوات 85‬ ‫=36‬ ‫=26‬ ‫مدة التقادم امل�سقط غري حمددة‬ ‫_‬ ‫=‬ ‫القرائن القابلة للتÙ?نيد مبينة اإجمال ÙŠÙ? قوانني امل�سادرة النظامية =66‬ ‫=‬ ‫=37‬ ‫=27‬ ‫=‬ ‫يجوز ا�ستخدام الأ�سول ÙŠÙ? دÙ?ع اأتعاب ال�ست�سارة اأو Ù†Ù?قات املعي�سة.‬ ‫التعاون الدويل واإعادة الأ�صول اإىل بلدانها‬ ‫=‬ ‫_‬ ‫=‬ ‫=77‬ ‫=‬ ‫التقا�سي ي�سمل منح اخت�سا�س ق�سائي خارجي حمدد‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=18‬ ‫08‬ ‫=97‬ ‫ازدواجية الÙ?عل اجلنائي مطلوبة للم�ساعدة‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=58‬ ‫=48‬ ‫=38‬ ‫هل تقيد الأ�سول بناء على طلب ولية ق�سائية اأجنبية؟‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=39‬ ‫=29‬ ‫=19‬ ‫هل ميكن اإنÙ?اذ اأمر حمكمة اأجنبية؟‬ ‫=‬ ‫=301‬ ‫=201‬ ‫=101‬ ‫هل ميكن ال�سروع ÙŠÙ? دعوى م�سادرة داخلية ا�ستنادا اإىل انتهاك اأجنبي؟ =001‬ ‫=‬ ‫=111‬ ‫=011‬ ‫=901‬ ‫هل من املمكن اإعادة العوائد والأ�سول اإىل الدولة الطالبة؟ =801‬ ‫=‬ ‫=711‬ ‫=611‬ ‫=511‬ ‫هل ميكن للدولة املتلقية للطلب الحتÙ?اظ بجزء من العوائد؟ =‬ ‫مالحظة:‬ ‫— تبني اأن الإجابة مل تكن متاحة وقت الن�سر.‬ ‫= تبني اأن املمار�سة املحددة �سمة للنظام با�ستثناءات اأو تÙ?�سريات مبينة اإجمال ÙŠÙ? احلوا�سي.‬ ‫891‬ ‫امللحق الأول: م�سÙ?ÙˆÙ?Ø© نظم امل�سادرة ÙŠÙ? وليات ق�سائية بلدان واأرا�سي خمتارة‬ ‫الوليات‬ ‫اململكة‬ ‫تايلند‬ ‫�سوي�سرا‬ ‫جنوب‬ ‫الÙ?لبني‬ ‫خلتن�ستاين‬ ‫الكويت‬ ‫اإ�سرائيل‬ ‫املتحدة‬ ‫املتحدة‬ ‫اأÙ?ريقيا‬ ‫=‬ ‫ ‬ ‫=‬ ‫=3‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=6‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫=5‬ ‫=4‬ ‫=‬ ‫=01‬ ‫=9‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=31‬ ‫=‬ ‫=21‬ ‫=‬ ‫=12‬ ‫=02‬ ‫=‬ ‫ ‬ ‫=91‬ ‫=81‬ ‫=71‬ ‫=61‬ ‫=‬ ‫=92‬ ‫=82‬ ‫=72‬ ‫=‬ ‫ ‬ ‫=62‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=52‬ ‫=‬ ‫=53‬ ‫=43‬ ‫=‬ ‫ ‬ ‫=‬ ‫=33‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=23‬ ‫=‬ ‫=14‬ ‫=04‬ ‫=93‬ ‫_‬ ‫=34‬ ‫=24‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫_‬ ‫=‬ ‫=15‬ ‫=05‬ ‫=94‬ ‫=84‬ ‫=‬ ‫=74‬ ‫=64‬ ‫_‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫=55‬ ‫=45‬ ‫ ‬ ‫=‬ ‫=75‬ ‫=‬ ‫=65‬ ‫_‬ ‫=02 �سنوات=21 �سنوات16‬ ‫=7 �سنوات 06‬ ‫_‬ ‫=‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫=56‬ ‫_‬ ‫=46‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫_‬ ‫=17‬ ‫=07‬ ‫=96‬ ‫_‬ ‫=86‬ ‫=76‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫=‬ ‫=67‬ ‫=‬ ‫ ‬ ‫=57‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=47‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=87‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫ ‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=28‬ ‫=‬ ‫=09‬ ‫=98‬ ‫=99‬ ‫=‬ ‫ ‬ ‫=79‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=68‬ ‫=‬ ‫=99‬ ‫=89‬ ‫=79‬ ‫=‬ ‫ ‬ ‫=69‬ ‫=‬ ‫=59‬ ‫=49‬ ‫=‬ ‫=701‬ ‫ ‬ ‫=‬ ‫601‬ ‫=‬ ‫ ‬ ‫=501‬ ‫=‬ ‫=401‬ ‫_‬ ‫=‬ ‫=411‬ ‫=311‬ ‫=‬ ‫ ‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=211‬ ‫=‬ ‫=221‬ ‫=121‬ ‫=021‬ ‫=‬ ‫=911‬ ‫=‬ ‫=‬ ‫=811‬ ‫991‬ ‫ا�سرتداد الأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫حوا�صي امل�صÙ?ÙˆÙ?ة‬ ‫1- القانون 397 ل�سنة 2002 ب�ساأن احلق ÙŠÙ? امللكية (كولومبيا)ØŒ املادة 2ØŒ الÙ?قرة 2.‬ ‫2- قانون م�سادرة الأموال، اإىل اآخره، ÙŠÙ? الإجراءات املدنية (ولية غرينزى الإقليمية) ل�سنة 7002ØŒ املواد 6 Ùˆ 01 Ùˆ 31 Ùˆ 16.‬ ‫3- اجلرائم واجلنح واملخالÙ?ات.‬ ‫4- تن�س املادة 22 من قانون احلظر على غ�سل الأموال ل�سنة 1002 (اإ�سرائيل) على م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة ÙŠÙ? الأحوال‬ ‫التي تكون Ù?يها املحكمة مطمئنة اإىل اأن (1) املمتلكات قد مت احل�سول عليها ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة، نتيجة Ù„Ù?عل جمرم ÙˆÙ?قا‬ ‫لقانون حظر غ�سل الأموال اأو لتعوي�س عن مثل هذا الÙ?عل؛ (2) اأو مت ارتكاب Ù?عل جمرم �سد هذه املمتلكات. ووÙ?قا للمادة 2 من قانون حظر‬ ‫غ�سل الأموال، تدرج الأÙ?عال املجرمة امل�سندة اإىل غ�سل الأموال �سمن اجلدول 1 للقانون؛ وتعترب اأÙ?عال جمرمة ج�سيمة ي�ستمد اجلناة منها‬ ‫مكا�سب مرتÙ?عة ب�سÙ?Ø© عامة.‬ ‫5- ي�سري على عوائد «اأن�سطة غري قانونية» اأو جرائم «م�سندة» حمددة ح�سبما يق�سى به القانون اجلمهوري رقم 0619 ب�سيغته املعدلة‬ ‫(الÙ?لبني). وتعدد املادة 3 («1») من القانون اجلمهوري رقم 0619ØŒ ب�سيغته املعدلة، اجلرائم امل�سندة، على النحو التايل: ي�سري «الن�ساط‬ ‫القانوين» اإىل اأي Ù?عل اأو �سهو اأو �سل�سلة اأو جمموعة موؤتلÙ?Ø© من تلك الأن�سطة تنطوي على ما يلي اأو لها عالقة مبا�سرة به:‬ ‫(1) اخلطÙ? بغر�س احل�سول على Ù?دية مبوجب املادة 762 من القانون اجلمهوري 5183ØŒ املعروÙ? بخالÙ? ذلك با�سم املدونة اجلنائية‬ ‫املنقحة، ب�سيغته املعدلة؛‬ ‫(2) املواد 4 Ùˆ 5 Ùˆ 6 Ùˆ 8 Ùˆ 9 Ùˆ 01 Ùˆ 21 Ùˆ 31 Ùˆ 41 Ùˆ 51 Ùˆ 61 من القانون اجلمهوري 5619ØŒ املعروÙ? بخالÙ? ذلك با�سم قانون املخدرات‬ ‫اخلطرية ال�سامل ل�سنة 2002؛‬ ‫(3) الÙ?قرات باء وجيم وهاء وزاي وحاء ولم من املادة 3 من القانون اجلمهوري 9103 ب�سيغته املعدلة واملعروÙ? بخالÙ? ذلك با�سم قانون‬ ‫مكاÙ?حة ر�سوة امل�سوؤولني واملمار�سات الÙ?ا�سدة؛‬ ‫(4) ال�سرقة بالإكراه مبوجب القانون اجلمهوري 0807ØŒ ب�سيغته املعدلة؛‬ ‫(5) ال�سرقة والبتزاز مبوجب املواد 492 Ùˆ 592 Ùˆ 692 Ùˆ 992 Ùˆ 003 Ùˆ 103 Ùˆ 203 من املدونة اجلنائية املنقحة، ب�سيغتها املعدلة؛‬ ‫(6) لعبة احلظ امل�سماة جويتنج وما�سياو املعاقبة كمقامرة غري قانونية مبوجب املر�سوم الرئا�سي رقم 2061؛‬ ‫(7) القر�سنة ÙŠÙ? اأعايل البحار مبوجب املدونة اجلنائية املنقحة ب�سيغتها املعدلة، واملر�سوم الرئا�سي رقم 235Ø› (8) ال�سرقة امل�سروطة‬ ‫مبوجب املادة 013 من املدونة اجلنائية املنقحة ب�سيغتها املعدلة؛‬ ‫(9) الن�سب مبوجب املادة 513 من املدونة اجلنائية املنقحة ب�سيغتها املعدلة؛‬ ‫(01) التهريب مبوجب القانون اجلمهوري 554 والقانون اجلمهوري 7391؛‬ ‫(11) النتهاكات مبوجب القانون اجلمهوري 2978ØŒ املعروÙ? بخالÙ? ذلك با�سم قانون التجارة الإليكرتونية ل�سنة 0002؛‬ ‫(21) خطÙ? الطائرات والنتهاكات الأخرى مبوجب القانون اجلمهوري 5328Ø› واحلريق العمد املدمر والقتل، على ما هو حمدد ÙŠÙ? املدونة‬ ‫اجلنائية املنقحة ب�سيغتها املعدلة، مبا ÙŠÙ? ذلك تلك التي يقرتÙ?ها الإرهابيون �سد امل�ساملني (اأ�سخا�س واأهداÙ? مماثلة)؛‬ ‫(31) املمار�سات الحتيالية والنتهاكات الأخرى مبوجب القانون اجلمهوري 9978 املعروÙ? بخالÙ? ذلك با�سم مدونة الإجراءات الأمنية‬ ‫ل�سنة 0002Ø› (41) اجلنايات اأو ما �ساكلها من اأÙ?عال جمرمة التي يعاقب عليها مبوجب القوانني اجلنائية لبلدان اأخرى». وجتدر‬ ‫الإ�سارة اإىل املادة 3 («1»)‬ ‫(41) التي حتتوي على جرائم اأخرى يتم املعاقبة عليها مبوجب القوانني اجلزائية للبلدان الأخرى‬ ‫6- مبوجب امل��ادة 3 من قانون مكاÙ?حة غ�سل الأم��وال ل�سنة 9991 (تايلند)ØŒ يجري اإنÙ?اذ ت�سعة اأÙ?عال جمرمة م�سندة اإىل غ�سل الأموال‬ ‫تتعلق باملخدرات، والجتار ÙŠÙ? الن�ساء والأطÙ?ال، والجتار بالب�سر، والحتيال العمومي، واختال�س اأموال املوؤ�س�سات املالية، واخلروج على‬ ‫مقت�سيات واجبات العمل الر�سمية، وابتزاز الأموال بالإكراه وبالت�سهري بال�سمعة، والتهرب من ال�سرائب، وانتهاكات قانون النتخاب،‬ ‫والإرهاب، واملقامرة غري القانونية.‬ ‫7- املادة 923 من قانون عوائد اجلرمية (اأ�سرتاليا). كما يغطي العوائد الأدبية.‬ ‫8- القانون 397 ل�سنة 2002 ب�ساأن اإ�سقاط احلق ÙŠÙ? امللكية (كولومبيا)ØŒ املادة 2: يتم الأمر بامل�سادرة.. ÙŠÙ? الظروÙ? التالية:‬ ‫(2) اإذا كانت املمتلكات م�ستمدة، ب�سÙ?Ø© مبا�سرة اأو غري مبا�سرة، من ن�ساط غري قانوين؛‬ ‫(3) اإذا ا�ستخدمت املمتلكات كو�سيلة اأو اأداة للقيام بالن�ساط غري القانوين، �سواء كان الق�سد من املمتلكات املذكورة اأن ت�ستخدم ÙŠÙ? القيام‬ ‫بالن�ساط املذكور اأو كانت جزءا من الغاية من الÙ?عل املجرم.‬ ‫(4) اإذا ا�ستمدت املمتلكات اأو املوارد امل�سمولة من نق�س اأو تبادل �سلع اأو موارد اأخرى مت احل�سول عليها ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة،‬ ‫من ن�ساط غري قانوين، وكان ينتوى ا�ستخدامها ÙŠÙ? ارتكاب اأن�سطة غري قانونية، اأو كانت ح�سيلة لالأÙ?عال املجرمة اأو نتيجتها اأو‬ ‫اأداتها اأو غر�سها.‬ ‫9- قانون منع اجلرمية املنظمة ل�سنة 8991 (جنوب اأÙ?ريقيا)ØŒ املادتان 83 (2) Ùˆ 84 (1).‬ ‫01- حتدد املادة 3 من قانون مكاÙ?حة غ�سل الأموال ل�سنة 9991 (تايلند) « الأ�سول التي ينطوي عليها الÙ?عل املجرم» باأنها:‬ ‫(1) اأم��وال اأو ممتلكات م�ستمدة من اق��رتاÙ? Ù?عل جمرم م�سند، اأو من امل�ساعدة على اق��رتاÙ? Ù?عل جمرم م�سند اأو التحري�س على‬ ‫اقرتاÙ?ه؛‬ ‫(2) اأو اأموال اأو اأ�سول م�ستمدة من بيع اأو توزيع اأو حتويل الأموال اأو الأ�سول ÙŠÙ? (1) باأي طريقة من الطرق؛‬ ‫(3) اأو ثمار الأموال اأو الأ�سول ÙŠÙ? (1) اأو (2).‬ ‫11- امل�سادرة مق�سورة على النقد. قانون م�سادرة الأموال، اإىل اآخره، ÙŠÙ? الإجراءات املدنية (ولية لغرينزى الإقليمية) ل�سنة 7002ØŒ املادتان‬ ‫002‬ ‫امللحق الأول: م�سÙ?ÙˆÙ?Ø© نظم امل�سادرة ÙŠÙ? وليات ق�سائية بلدان واأرا�سي خمتارة‬ ‫3 Ùˆ 31. واملادة 3 تن�س على ما يلي: (1) ÙŠÙ? هذا القانون، يعني «النقد»: (اأ) اأوراق النقد اأو النقود املعدنية باأي عملة؛ (ب) واحلوالت‬ ‫الربيدية؛ (ج) و�سيكات من اأي نوع من الأنواع، مبا ÙŠÙ? ذلك ال�سيكات ال�سياحية؛ (د) واحلوالت امل�سرÙ?ية، (Ù‡) وال�سندات حلامليها‬ ‫والأ�سهم حلامليها، (Ùˆ) وطوابع بريد من اأي ولية ق�سائية؛.. مما قد يوجد ÙŠÙ? الولية الإقليمية. (2) كما ي�سمل «النقد» اأي نوع من‬ ‫ال�سكوك النقدية التي: (اأ) قد توجد ÙŠÙ? اأي مكان ÙŠÙ? الولية الإقليمية؛ (ب) من اأية Ù?ئة اأو و�سÙ? حتددهما لوائح وزارة الداخلية‬ ‫ال�سادرة بالت�ساور مع جلنة ال�سرطة واملالية ÙŠÙ? وليتي األديرين وجلنة الق�سا�س العامة وال�ست�سارات التابعة للمدعي العام ل�سارك.‬ ‫يجوز للمحكمة، ÙˆÙ?قا للمادة 22 من قانون حظر غ�سل النقود (اإ�سرائيل)ØŒ اأن تاأمر مب�سادرة ممتلكات ÙŠÙ? اإجراءات مدنية، ÙŠÙ? الأحوال‬ ‫21-‬ ‫التي تكون Ù?يها مطمئنة اإىل اأن املمتلكات مت احل�سول عليها، ب�سÙ?Ø© مبا�سرة اأو غري مبا�سرة، بوا�سطة Ù?عل جمرم ÙˆÙ?قا لقانون حظر غ�سل‬ ‫الأموال، اأو كتعوي�س عن مثل هذه الأÙ?عال؛ اأو تكون هذه الأÙ?عال املجرمة قدر ارتكبت �سد هذه املمتلكات. ول يغطي قانون حظر غ�سل‬ ‫الأموال م�سادرة اأدوات وو�سائل اجلرمية دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة.‬ ‫الÙ?قرة 1 من املادة 07 من املدونة اجلنائية (�سوي�سرا)ØŒ ت�سادر «الأ�سول الناجتة عن Ù?عل جمرم اأو التي كان يق�سد بها اإغواء املجرم اأو‬ ‫31-‬ ‫مكاÙ?اأته» واإن كانت ت�سادر اأي�سا الأ�سول البديلة (الأً�سول امل�سرتاة بعوائد الÙ?عل املجرم)ØŒ ما دام تتبعها ممكنا.‬ ‫قانون عوائد اجلرمية (اأ�سرتاليا)ØŒ املادة 55.‬ ‫41-‬ ‫املادة 3 من القانون 397 ل�سنة 2002 (كولومبيا): «اإذا مل يتي�سر حتديد موقع املمتلكات املعلن عن كونها مو�سع امل�سادرة وقت �سدور‬ ‫51-‬ ‫احلكم، اأو توقيع احلجز عليها، يجوز للقا�سي اأن ياأمر مب�سادرة ممتلكات اأو �سلع بديلة ميلكها Ù†Ù?�س ال�سخ�س وبنÙ?�س القيمة. ول تÙ?�سر‬ ‫هذه املادة على اأنها ت�سكل اإخالل بحقوق الغري الأبرياء الذين يت�سرÙ?ون بح�سن نية.»‬ ‫املادة 32 من قانون حظر غ�سل الأموال تطبق مواد الأ�سول البديلة ÙŠÙ? قانون املخدرات اخلطرية (املادة 63 زاي) (ا�سرائيل).‬ ‫61-‬ ‫Ù?يما عدا امل�سكن الرئي�سي.‬ ‫71-‬ ‫م�سادرة اأ�سول بديلة م�سموح بها، ولكن ÙŠÙ? مالب�سات حمدودة.‬ ‫81-‬ ‫القانون اجلمهوري رقم 0619 ÙŠÙ? �سيغته املعدلة (الÙ?يلبني) املادة 21 (ج):‬ ‫91-‬ ‫حيثما تكن املحكمة قد اأ�سدرت اأمرا مب�سادرة الأداة النقدية اأو املمتلكات مو�سع جرم غ�سل الأموال املحدد مبوجب املادة 4ØŒ ول ميكن‬ ‫اإنÙ?اذ امل�سار اإليه ب�سبب عدم اإمكانية حتديد موقع اأى اأداة نقدية اأو ممتلكات بعينها، مع بذل احليطة واحلذر الواجبني، اأو مت تغيريهما‬ ‫ب�سكل كبري، اأو تدمريها اأو تناق�س قيمتها، اأو اأ�سبحت بخالÙ? ذلك Ù„ قيمة لها ب�سبب اأي Ù?عل اأو �سهو، مبا�سر اأو غري مبا�سر، يعزى اإىل‬ ‫اجلاين، اأو مت اإخÙ?اوؤها،اأو نقلها اأو حتويلها، اأو نقلها بغري ذلك من الطرق ملنع العثور على Ù†Ù?�س الأ�سياء اأو لتجنب م�سادرتها، اأو كانت‬ ‫موجودة خارج الÙ?لبني، اأو و�سعت اأو نقلت خارج الولية الق�سائية للمحكمة، اأو متت مبادلتها مع اأدوات نقدية اأو ممتلكات اأخرى مملوكة‬ ‫اإما للجاين ذاته اأو لطرÙ? اأو كيان ثالث مما يجعل من ال�سعب حتديد Ù†Ù?�س الغر�س اأو Ù?�سله من اأجل م�سادرته، يجوز للمحكمة، عو�سا‬ ‫عن اإنÙ?اذ م�سادرة الأداة املالية اأو املمتلكات اأو جزء منها اأو اأية م�سلحة Ù?يها، اأن تاأمر بناء على ذلك اجلاين املدان بدÙ?ع مبلغ يعادل قيمة‬ ‫الأدوات النقدية اأو املمتلكات امل�سار اإليها. وينطبق هذا احلكم على كل من امل�سادرة املدنية واجلنائية.‬ ‫اإذا مل تعد الأ�سول متاحة، جتيز الÙ?قرة 1 من املادة 17 من املدونة اجلنائية (�سوي�سرا) للمحكمة باأن ت�ستعي�س عنها مبطالبة تعوي�سية.‬ ‫02-‬ ‫بيد اأنه Ù„ يجوز م�سادرة الأ�سول البديلة. ويجوز تقييد الأ�سول املعنية اأثناء التحقيق، اإل اأنه اإذا اأمر القا�سي بحق اإدعاء تعوي�سي (حكم‬ ‫نقدي)ØŒ وجب اإنÙ?اذه من خالل اإجراء اإنÙ?اذ حكم ا�ستنادا اإىل قانون حت�سيل الديون والإÙ?ال�س الحتادي ال�سوي�سري، واإثبات �سالحيته،‬ ‫عند القت�ساء، باإجراء مدين ي�ستند اإىل القانون املدين واإنÙ?اذا لقانون الإجراءات املدنية ال�سوي�سرى، مثله ÙŠÙ? ذلك مثل اأي دائن خا�س‬ ‫اآخر.‬ ‫قانون عوائد اجلرمية ل�سنة 2002 (اململكة املتحدة)ØŒ املادة 503 (1): «حيثما تكن ممتلكات متح�سلة من خالل �سلوك غري قانوين‬ ‫12-‬ ‫(«املمتلكات الأ�سلية»)ØŒ قابلة لال�سرتداد اأو مت ا�سرتدادها، Ù?اإن املمتلكات التي متثل املمتلكات الأ�سلية تكون قابلة لال�ستعادة اأي�سا.»‬ ‫Ù?حو�س، واأوامر اإبراز، واأوامر ر�سد، وبحث واحتجاز، واإخطار للمنظمات املالية (الباب 3 من قانون عوائد اجلرمية (اأ�سرتاليا)).‬ ‫22-‬ ‫اأوامر اإبراز، واأوامر اعرÙ? عميلك، واأوامر ر�سد احل�سابات، واأوامر اإÙ?�ساح. انظر قانون م�سادرة الأموال، اإىل اآخره، ÙŠÙ? الإجراءات‬ ‫32-‬ ‫املدنية (الولية الإقليمية لغريزنى) ل�سنة 7002ØŒ الباب الرابع.‬ ‫اأي اآلية متاحة لقا�سي التحقيق اأو املدعي العمومي مبوجب اإجراءات التحقيق اجلنائية.‬ ‫42-‬ ‫مبوجب املادة 34 من قانون الإجراءات اجلنائية (القب�س والتÙ?تي�س) ل�سنة 9691 (اإ�سرائيل)ØŒ يجوز اإجبار اأي �سخ�س اأو موؤ�س�سة (مالية اأو‬ ‫52-‬ ‫خالÙ?Ù‡) بÙ?عل اأمر ق�سائي على اإبراز م�ستندات اأو تقارير اأو اأي دليل اآخر للمحكمة، ويجوز لل�سرطة مبوجب املادة 23 اأن ت�سبط مواد ت�سمل‬ ‫م�ستندات و�سجالت اأثناء عمليات التÙ?تي�س القانونية. ومبوجب املادة 62 من قانون حظر غ�سل الأموال (اإ�سرائيل)ØŒ تنطبق �سلطات البحث‬ ‫وال�سبط مبوجب قانون الإجراءات اجلنائية (القب�س والتÙ?تي�س) ل�سنة 9691 (اإ�سرائيل) Ù?يما يتعلق مبمتلكات لها �سلة باأمر م�سادرة‬ ‫قد يتم منحه مبوجب قانون حظر غ�سل الأموال. وبغية اإنÙ?اذ قانون حظر غ�سل الأموال، ميلك م�سوؤولو ال�سرطة وم�سوؤولو اجلمارك �سلطة‬ ‫التÙ?تي�س املن�سو�س عليها ÙŠÙ? املادة 82 (ب) (4) من قانون املخدرات اخلطرية.‬ ‫تن�س املادة 11 من القانون اجلمهوري 0619 ب�سيغته املعدلة (الÙ?لبني) على �سلطة التحري عن الودائع امل�سرÙ?ية. «ب�سرÙ? النظر عن‬ ‫62-‬ ‫اأحكام القانون اجلمهوري رقم 5041ØŒ ب�سيغته املعدلة، والقانون اجلمهوري رقم 6246 ب�سيغته املعدلة، والقانون اجلمهوري 178 ب�سيغته‬ ‫املعدلة، وغري ذلك من القوانني، يجوز ملجل�س مكاÙ?حة غ�سل الأموال اأن يطلب Ù?ح�س اأي اإيداعات اأو ا�ستثمارات بعينها لدى اأي موؤ�س�سة‬ ‫م�سرÙ?ية اأو موؤ�س�سة مالية غري م�سرÙ?ية بناء على اأمر من اأي حمكمة خمت�سة ÙŠÙ? حالت انتهاك هذا القانون، عندما يثبت اأن هناك �سببا‬ ‫حمتمال باأن تكون الإيداعات اأو ال�ستثمارات مت�سلة بن�ساط غري قانوين على النحو املحدد ÙŠÙ? املواد 3 («1») (1) Ùˆ (2) Ùˆ (21). ويجوز‬ ‫لوحدة التحريات املالية اأن جتري بنÙ?�سها التحريات امل�سرÙ?ية بناء على �سبب حمتمل ÙŠÙ? حالت معينة، مثل الختطاÙ? للح�سول على Ù?دية،‬ ‫وانتهاك قانون املخدرات اخلطرية، والقتل، والأÙ?عال التي يرتكبها الإرهابيون �سد الأ�سخا�س غري املقاتلني.‬ ‫102‬ ‫ا�سرتداد الأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫اأي اآليات يحق لقا�سي التحقيق اأو املدعي العام اأن ي�ستخدمها ÙŠÙ? اإجراء جنائي (من بينها اأذون التÙ?تي�س وال�سبط).‬ ‫72-‬ ‫قانون امل�ساعدة القانونية املتبادلة ÙŠÙ? الأمور اجلنائية، .‪( 2434 B.E‬تايلند).‬ ‫82-‬ ‫اأوامر الإبراز، واأوامر الإÙ?�ساح، واأوامر ر�سد احل�سابات، واأوامر معلومات العميل، وكذلك اأذون التÙ?تي�س وال�سبط املحتملة.‬ ‫92-‬ ‫املادة 21 من القانون رقم 397 ل�سنة 2002 (كولومبيا)ØŒ «يجوز للمدعي العام اأن ياأمر بتدابري وقائية اأو يطلب Ù†Ù?�س ال�سىء من القا�سي‬ ‫03-‬ ‫املنوط به الدعوى، بح�سب القت�ساء. ويجوز اأن تت�سمن تلك التدابري تعليق احلق ÙŠÙ? الت�سرÙ? ÙŠÙ? املمتلكات، اأو �سبط اأو جتميد املمتلكات‬ ‫والنقود املودعة ÙŠÙ? نظام مايل Ùˆ �سندات ملكية الأ�سول وثمار كل ذلك، عالوة على اأمر بعدم الدÙ?ع مقابل املمتلكات املذكورة عندما يكون‬ ‫�سبطها عينيا م�ستحيال. وتعمل الدائرة الوطنية لإنÙ?اذ اأحكام املخدرات كحار�س اأو وديع من اأجل املمتلكات امل�سمولة اأو املجمدة باأي‬ ‫حال.»‬ ‫املادة 01 من قانون م�سادرة الأموال، اإىل اآخره، ÙŠÙ? الإجراءات املدنية (الولية الإقليمية جلويرن�سي) ل�سنة 7002.‬ ‫13-‬ ‫املادة 32 من قانون حظر غ�سل الأم��وال (0002) (اإ�سرائيل)ØŒ تطبق مواد التقييد ÙŠÙ? قانون املخدرات اخلطرية (املادتان 83 واو (اأ)‬ ‫23-‬ ‫و(ب).‬ ‫وÙ?قا للمادة 01 من القانون اجلمهوري 0619 ب�سيغته املعدلة (الÙ?لبني)ØŒ يجوز ملحكمة ال�ستئناÙ? اأن ت�سدر اأمر جتميد من طرÙ? واحد‬ ‫33-‬ ‫ي�سري ملدة 02 يوما قابلة للتمديد: «املادة 01. جتميد الأدوات املالية اأو املمتلكات: يجوز ملحكمة ال�ستئناÙ?ØŒ بناء على طلب من جانب واحد‬ ‫من جمل�س مكاÙ?حة غ�سل الأموال، ويعد الإقرار بوجود �سبب ممكن لوجود �سلة بني اأي اأدوات مالية اأو ممتلكات باأي طريقة من الطرق‬ ‫بن�ساط غري قانوين ح�سبما هو حمدد ÙŠÙ? املادة 3 («1») من القانون، اأن ت�سدر اأمر جتميد ي�سري Ù?ورا. وي�سرى اأمر التجميد مدة ع�سرين‬ ‫(02) يوما ما مل متدده املحكمة. املادة 35 (ب) من قواعد امل�سادرة املدنية (الÙ?لبني) مهلة زمنية مقدارها 6 اأ�سهر لأمر التجميد: «بناء‬ ‫على طلب من امللتم�س ÙŠÙ? عري�سة يودعها قبل انتهاء Ù?رتة الع�سرين يوما من �سدور اأمر التجميد، يجوز للمحكمة اأن متدد، ل�سبب وجيه،‬ ‫�سريان الأمر ملدة Ù„ تتجاوز �ستة (6) اأ�سهر.»‬ ‫انظر قانون مكاÙ?حة غ�سل الأموال ل�سنة 9991 (تايلند)ØŒ املواد 43 Ùˆ 53 Ùˆ 63 Ùˆ 84.‬ ‫43-‬ ‫اأمر جتميد ممتلكات، وحار�س ق�سائي لالإدارة، واأمر ب�ساأن حار�س ق�سائي موؤقت.‬ ‫53-‬ ‫املادة 913 من قانون عوائد اجلرمية (اأ�سرتاليا)‬ ‫63-‬ ‫املادة 7 من القانون 397 ل�سنة 2002 (كولومبيا): «يتم رÙ?ع دعوى امل�سادرة على وجه احل�سر ÙˆÙ?قا لهذا القانون، ويتم ذلك ÙˆÙ?قا ملدونة‬ ‫73-‬ ‫الإجراءات اجلنائية اأو مدونة الإجراءات املدنية Ù?قط Ù?يما مل ين�س عليه ÙŠÙ? هذا النظام الأ�سا�سي ÙŠÙ? ذلك الأمر. ول يجوز ÙŠÙ? اأي ظرÙ?‬ ‫من الظروÙ? اتخاذ قرار عار�س لتعويق احلكم، ول يجوز طلب �سم الدعاوى. وما اإن تتوىل املحكمة النظر ÙŠÙ? ملÙ? الدعوى، تكن لهذه‬ ‫الدعوى اأولوية على اأي دعوى اأخرى قيد النظر ÙŠÙ? هذه امل�ساألة، با�ستثناء تلك الدعاوى التي تنطوي على البت ÙŠÙ? الو�سع القانوين Ù„Ù?رد ما‬ ‫قيد التوقيÙ?.»‬ ‫نعم Ù?يما يحاج به، لكن ذلك قد يثري م�سكالت عملية وقانونية خطرية ب�سبب ال�سرتاطات ال�ستدللية ÙŠÙ? املالحقة الق�سائية اجلنائية.‬ ‫83-‬ ‫تق�سي املادتان 72 Ùˆ 82 من قانون قواعد الإجراءات ÙŠÙ? دعاوى امل�سادرة املدنية )‪( (A.M. No 05- 11-04-SC‬الÙ?لبني) ما يلي:‬ ‫93-‬ ‫«72- Ù„ �سرورة لتغيري م�سبق اأو تعليق اأو اإدانة. Ù„ �سرورة لتغيري م�سبق اأو تعليق اأو اإدانة بالن�سبة لن�ساط غري قانوين اأو جرمية غ�سل اأموال‬ ‫من اأجل بدء النظر ÙŠÙ? طلب م�سادرة مدنية او البت Ù?يه. 82- اأ�سبقية الإجراءات. تعطي اأي دعوى جنائية مت�سلة بن�ساط غري قانوين‬ ‫الأ�سبقية على املحاكمة على اأي Ù?عل جمرم اأو انتهاك مبوجب القانون اجلمهوري 0619 ب�سيغته املعدلة، بدون الإخالل يرÙ?ع اأى التما�س‬ ‫منÙ?�سل من اأجل م�سادرة مدنية اأو اإ�سدار اأمر حتÙ?ظ على الأ�سول اأو اأمر جتميد. وي�ستمر النظر ÙŠÙ? هذا الإجراء املدين ب�سكل م�ستقل عن‬ ‫املحاكمة اجلنائية.»‬ ‫املادة 05 من قانون منع اجلرمية املنظمة ل�سنة 8991 (جنوب اأÙ?ريقيا).‬ ‫04-‬ ‫تن�س املادة 85 من قانون مكاÙ?حة غ�سل الأموال ل�سنة 9991 (تايلند) على : «حيثما كانت الأ�سول تنطوي على ارتكاب Ù?عل جمرم خا�سع‬ ‫14-‬ ‫لإجراء قانوين اآخر مل يتم البدء Ù?يه اأو يكون قيد النظر اأو اإذا كان امل�سي ÙŠÙ? الإجراءات مبوجب ذلك القانون حمققا بÙ?عالية اأكرب، وجب‬ ‫على احلكومة اأن مت�سي ÙŠÙ? الإجراءات على النحو املن�سو�س عليه ÙŠÙ? هذا القانون.»‬ ‫يجرى اأى تطبيق مل�سادرة لالأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة اإىل جانب التحقيقات واملالحقات الق�سائية اجلنائية.واإذا مت اكت�ساÙ?‬ ‫24-‬ ‫اأ�سول ذات �سلة بÙ?عل جمرم اأثناء التحقيقات، وجب تقييدها. واإذا مل ت�ستمر الإجراءات اجلنائية (ب�سبب هروب املحامى من الولية‬ ‫الق�سائية مثال) وجب م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة ما اإن يثبت حدوث Ù?عل جمرم وات�سال الأ�سول بالÙ?عل املجرم.‬ ‫يجوز ÙŠÙ? الوقت الراهن األ تنÙ?Ø° م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة بالتوازي مع الإجراءات اجلنائية حيثما تكن مت�سلة ب�سكل‬ ‫34-‬ ‫مو�سوعي بنÙ?�س الأ�سول اأو الÙ?عل اجلنائي. واملالب�سات التي يجوز Ù?يها اأن مت�سي امل�سادرة اجلنائية وم�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل‬ ‫حكم اإدانة والتحقيقات بالتوازي تتجاوز نطاق هذا الدليل. وينبغي للوليات الق�سائية الأجنبية املهتمة اأن تت�سل بوكالة اإنÙ?اذ القانون وثيقة‬ ‫ال�سلة ÙŠÙ? اململكة املتحدة اأو وزارة الداخلية ÙŠÙ? اململكة املتحدة.‬ ‫قانون عوائد اجلرمية (اأ�سرتاليا)ØŒ املادة 08 ØŒ 41 (اأ).‬ ‫44-‬ ‫قانون م�سادرة الأموال، اإىل اآخره، ÙŠÙ? الإجراءات املدنية (الولية الإقليمية لغرينزي) ل�سنة 7002‬ ‫54-‬ ‫ينطبق هذا الأمر على معظم احلالت، واإن كانت هناك ا�ستثناءات حيثما تكن الإدانة مطلوبة.‬ ‫64-‬ ‫مدونة الإجراءات اجلنائية (خلتن�ستاين)ØŒ املادة 653: «يÙ? حالة وجود مربرات كاÙ?ية Ù„Ù?رتا�س اإعطاء �سروط م�سبقة كاÙ?ية لالÙ?رتا�س باأن‬ ‫74-‬ ‫ال�سروط ل�ستيعاب الإثراء (املادة 02 من املدونة اجلنائية) وامل�سادرة (املادة 02ب) اأو التجريد (الÙ?قرة 62)ØŒ بدون اإمكانية البت ب�ساأنها‬ ‫يÙ? اإجراءات جنائية اأو ÙŠÙ? اإجراءات تهدÙ? اإىل الإيداع ÙŠÙ? احدى املوؤ�س�سات امل�سار اإليها ÙŠÙ? املواد 12 اإىل 32 من املدونة اجلنائية، وجب على‬ ‫املدعي العام اأن يرÙ?ع طلبا منÙ?�سال لإ�سدار هذا الأمر املايل.»‬ ‫202‬ ‫جتنب املزالق الكامنة ÙŠÙ? احل�سول على م�ساعدات قانونية متبادلة: منظور من ولية غرينزى التابعة للتاج الربيطاين‬ ‫84- املادة 05 من قانون منع اجلرمية املنظمة ل�سنة 8991 (جنوب اأÙ?ريقيا)‬ ‫94- ÙŠÙ? حالة رÙ?ع دعوى حملية، Ù„ يحتاج الأمر اإىل اإثبات الذنب، واإمنا اإىل اإثبات وجود الÙ?عل املجرم وال�سلة بني الأ�سول والÙ?عل املجرم. واإذا‬ ‫ما طلبت ذلك دولة اأجنبية ومتت حماكمة اجلاين وتبني اأنه غري مذنب، Ù?اإن ذلك يعتمد على ال�سبب.‬ ‫05- ما مل يقم املدعي عليه بالطعن.‬ ‫15- عندما تقدم دولة اأجنبية طلبا اإىل اململكة املتحدة مب�سادرة الأ�سول بناء على اإدانة جنائية، Ù?اإن الإجراءات تتمثل Ù?عليا ÙŠÙ? اإجراء ينطوي‬ ‫على ت�سجيل الأمر الأجنبي، �سريطة، مثال، اأن يكون ال�سلوك الإجرامي عبارة عن �سلوك ي�سكل Ù?عال جمرما ÙŠÙ? اأي جزء من اململكة املتحدة،‬ ‫اأو قد ي�سكل Ù?عال جمرما ÙŠÙ? اأي جزء من اململكة املتحدة لو حدث Ù?يه، واأن تكون هناك اإدانة جنائية ول يوجد ا�ستئناÙ? قيد النظر، واأن‬ ‫يكون الأمر اخلارجي �ساري املÙ?عول ولي�س مو�سع ا�ستئناÙ?ØŒ ول ينتهك التÙ?اقية الأوروبية حلقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية. وحيثما‬ ‫يتعني و�سع اإعطاء اأمر اأجنبي مو�سع التنÙ?يذ من خالل م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة، (ال�سرتداد املدين)ØŒ Ù?ال ي�سرتط‬ ‫اأن يكون الأمر الأجنبي نا�سئا عن اإدانة جنائية. بيد اأنه لكي تواÙ?Ù‚ املحكمة على طلب بت�سجيل الأمر اخلارجي، يتعني عليها اأن تطمئن اإىل‬ ‫اأنه مت الوÙ?اء ب�سروط معينة من�سو�س عليها ÙŠÙ? قانون عوائد اجلرمية ل�سنة 2002 (اململكة املتحدة) اأو الأوامر ال�سادرة عن جمل�س اململكة‬ ‫(5002/ 1813). ول تبحث هذه ال�سروط ÙŠÙ? م�ساألة اإثبات اجلرم. بيد اأنه يجب اأن يكون قد تبني للمحكمة اخلارجية اأنه مت التح�سل على‬ ‫املمتلكات او الأموال نتيجة ل�سلوك اإجرامي اأو بخ�سو�سه، واأن الأمر يتعلق با�سرتداد ممتلكات معينة اأو مبالغ معينة من املال. Ùˆ «ال�سلوك‬ ‫الإجرامي» هو �سلوك ي�سكل Ù?عال جمرما ÙŠÙ? اأي جزء من اأجزاء اململكة املتحدة، اأو قد ي�سكل Ù?عال جمرما ÙŠÙ? اأي جزء من اململكة املتحدة لو‬ ‫حدث Ù?يه.‬ ‫25- املادة 31 (2) من قانون م�سادرة الأموال، اإىل اآخره، ÙŠÙ? الإجراءات املدنية (ولية غرينزى الإقليمية) ل�سنة 7002‬ ‫35- املادة 8 (2) من قانون عوائد اجلرمية ل�سنة 6991 (اأيرلندا)‬ ‫45- تن�س املادة 23 من قواعد الإجراءات ÙŠÙ? دعاوى امل�سادرة املدنية (الÙ?لبني) على ما يلي: «ت�سدر املحكمة حكما خالل ثالثني يوما من‬ ‫تقدمي الدعوى للÙ?�سل Ù?يها. وت�سمح املحكمة بتقدمي التما�س، ÙŠÙ? حالة رجحان الأدلة ل�سالح امللتم�س، وتعلن م�سادرة الأدوات املالية اأو‬ ‫املمتلكات اأو العوائد ل�سالح الدولة، اأو تاأمر املدعى عليه ÙŠÙ? حالت مالئمة بدÙ?ع مبلغ مماثل لقيمة الأدوات املالية اأو املمتلكات وتق�سي‬ ‫بالتعوي�سات الواجبة.»‬ ‫55- املادة 05 من قانون منع اجلرمية املنظمة ل�سنة 8991 (جنوب اأÙ?ريقيا).‬ ‫65- املعيار اأقل من «ل حمل Ù?يه ل�سك معقول»‬ ‫75- Ù„ يحتاج املرء اإىل اأن يثبت اإذناب �سخ�س ما ØŒ واإمنا جمرد حقيقة اأنه حدث Ù?عل جمرم واأن الأ�سول مت�سلة بالÙ?عل املجرم.‬ ‫85- املواد 81 Ùˆ 91 Ùˆ 74 Ùˆ 94 من قانون عوائد اجلرمية (اأ�سرتاليا)‬ ‫95- ترتاوح Ù?رتة التقادم امل�سقط من 01 اإىل 02 عاما بالن�سبة للم�سوؤول احلكومي الذي تثبت اإدانته بالإثراء غري القانوين (املادة 342 من‬ ‫د�ستور هايتي).‬ ‫06- الÙ?رتة العامة للتقادم امل�سقط 7 �سنوات (الÙ?قرة 3 من املادة 07 من املدونة اجلنائية (�سوي�سرا)) ما مل يكن قانون التقادم امل�سقط ب�ساأن‬ ‫اجلرم الذي اأ�سÙ?ر عن العوائد يق�سي مبدة اأطول من ذلك. ÙˆÙ?رتات التقادم امل�سقط من�سو�س عليها ÙŠÙ? املادة 79 من املدونة اجلنائية، مبا‬ ‫يÙ? ذلك مدة 03 �سنة اإذا كان الÙ?عل املجرم يعاقب بحكم بال�سجن مدى احلياة، اأو 51 �سنة اإذا كان الÙ?عل يعاقب بال�سجن ملدة تزيد على 3‬ ‫�سنوات، ومدة 7 �سنوات اإذا كان املجرم يعاقب باأي جزاء اآخر.‬ ‫ول يجوز اأن متتد Ù?رتة التقادم مدة اأطول من ذلك اإذا ما �سدر حكم، قبل انتهائها،من حمكمة اأول درجة.‬ ‫16- املادة 882 (1) من قانون عوائد اجلرمية ل�سنة 2002 (اململكة املتحدة)‬ ‫26- املادة 42 من القانون 397 ل�سنة 2002 (كولومبيا): «يجوز الأمر بامل�سادرة بغ�س النظر عن الوقت الذي حدث Ù?يه احتياز املمتلكات اأو‬ ‫ا�ستخدامها ب�سكل غري قانوين. ويتعني اأن يكون Ù…Ù?هوما ÙŠÙ? جميع الأوقات اأن احليازة غري القانونية للممتلكات Ù„ ت�سكل ملكية عادلة، وتلحق‬ ‫�سررا بالغا بالرÙ?اه الجتماعي للبالد، وتعترب ن�ساطا له اآثاره الدائمة.»‬ ‫36- ي�سرى القانون العريÙ? ÙŠÙ? هذه احلالة.‬ ‫46- جرمية ال�سرقة بالإكراه حيثما يكن احلق ÙŠÙ? ا�ستعادة الأ�سول املت�سلة بها غري «معوق بالتقادم اأو اإهمال التنÙ?يذ اأو احلد املانع» (املادة 6‬ ‫من القانون اجلمهوري 0807 [قانون يعرÙ? جرمية ال�سلب بالإكراه ويعاقب عليها، الÙ?لبني])‬ ‫56- Ù„ يوجد قانون للتقادم امل�سقط بالن�سبة لعدد قليل من اجلرائم املحددة (املادة 101 من املدونة اجلنائية) (�سوي�سرا)‬ ‫66- املادة 45 من قانون عوائد اجلرمية ل�سنة 2002 (اأ�سرتاليا)ØŒ تÙ?رت�س اأن املمتلكات اأداة ÙŠÙ? الÙ?عل املجرم ما اإن يتم الوÙ?اء مبعايري معينة.‬ ‫76- تطبق القرائن ÙŠÙ? مالب�سات حمدودة.‬ ‫86- املادة 13 من قواعد الإجراءات ÙŠÙ? دعاوى امل�سادرة املدنية (الÙ?لبني): «يجوز للمحكمة، لدى اإ�سدارها حلكم ما، اأن تنظر ÙŠÙ? العوامل‬ ‫التالية لتحديد اأين يوجد رجحان الدليل: (اأ) اإذا كانت الأداة النقدية اأو املمتلكات ممثلة ÙŠÙ? ن�ساط غري قانوين اأو م�سمولة Ù?يه اأو مت�سلة‬ ‫به، اأو بجرم غ�سل اأموال: (1) اإذا كانت القيمة اأو املبلغ امل�سمولن Ù„ يتنا�سبان مع قدرة ال�سخ�س على ممار�سة الأعمال اأو قدرته املالية‬ ‫اأو قدرته على الك�سب؛ (2) اأو اإذا كانت اأي معاملة ت�سري اإىل انحراÙ? وا�سح عن ملÙ? بيانات ال�سخ�س اأو معامالته ال�سابقة؛ (3) اأو اإذا‬ ‫Ù?تح �سخ�س ما ح�سابا مع موؤ�س�سة م�سترتة، اأو احتÙ?ظ به،اأو كانت له ال�سيطرة عليه، ومل يكن با�سمه اأو با�سم �سركة م�سجلة ما مل يكن‬ ‫م�سرحا بذلك بحكم قانون قائم؛ (4) اأو اإذا قام �سخ�س ما بهيكلة معامالت من اأجل جتنب اخل�سوع ل�سروط الإبالغ مبوجب القانون‬ ‫اجلمهوري رقم 0619 ب�سيغته املعدلة؛ (5) اأو اإذا وجدت اأية معاملة لي�س لها التزامات اأو اأغرا�س اأو مربرات اقت�سادية قانونية اأو جتارية‬ ‫اأ�سا�سية ظاهرة؛ (ب) اإذا كانت الأداة النقدية اأو املمتلكات اأو العوائد التي ن�ساأ م�سدرها عن اأدوات نقدية اأو ممتلكات اأو عوائد ا�ستخدمت‬ ‫يÙ? ارتكاب ن�ساط غري قانوين اأو جرم غ�سل اأم��وال، اأو كانت مت�سلة ماديا بها، مت�سلة بالن�ساط غري القانوين اأو جرم غ�سل الأموال‬ ‫املذكورين؛‬ ‫302‬ ‫ا�سرتداد الأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫حيثما يثبت الإدعاء وجود املنظمة الإجرامية، Ù?اإنه ÙŠÙ?رت�س اأن اأي اأموال يثبت اأنها مملوكة لتلك املنظمة الإجرامية ذات اأ�سول اإجرامية ما‬ ‫96-‬ ‫مل يثبت مالكها عك�س ذلك.‬ ‫انظر املادتني 15 Ùˆ 25 من قانون مكاÙ?حة غ�سل الأموال ل�سنة 9991 (تايلند):املادة 15: «اإذا كان املطالب ÙŠÙ? الÙ?قرة واحد من املادة 05‬ ‫07-‬ ‫مت�سال، اأو �سبق له اأن كان على �سلة، باأي �سخ�س ارتكب الÙ?عل املجرم امل�سند اأو جرم غ�سل الأموال، كانت القرينة اأن الأموال اأو الأ�سول‬ ‫مت�سلة بالÙ?عل املجرم اأو مت حتويلها ب�سكل غري اأمني، اأيا كان احلال.» املادة 25: «اإذا كان املطالب حال كونه متلقيا ÙŠÙ? الÙ?قرة اثنني من‬ ‫املادة 05 مت�سال، اأو �سبق له اأن كان على �سلة، باأي �سخ�س ارتكب الÙ?عل املجرم امل�سند اأو جرم غ�سل الأموال، كانت القرينة اأن املطالب‬ ‫احتاز م�ساحله الثابتة ÙŠÙ? املمتلكات ب�سكل غري اأمني».‬ ‫العنوان 12 من مدونة الوليات املتحدة، املادة 358 (اأ): ال�سخ�س املدان بارتكاب جرمية يخ�سع للم�سادرة اإذا ما اأثبتت احلكومة اأن‬ ‫17-‬ ‫املمتلكات متت حيازتها اأثناء الÙ?رتة التي مت Ù?يها انتهاك القانون ومل يكن هناك م�سدر حمتمل للممتلكات بخالÙ? النتهاك.‬ ‫ب�سرط تقدمي طلب اإىل املحكمة مبوجب املادة 45 واجلدول 1 Ù†Ù?قات قانونية ÙŠÙ? قانون م�سادرة الأموال، اإىل اآخره ÙŠÙ? الإجراءات املدنية‬ ‫27-‬ ‫(ولية غرينزى) ل�سنة 7002.‬ ‫نÙ?قات معي�سة Ù?قط، بح�سب ما هو حمدد ÙŠÙ? مدونة الإجراءات املدنية.‬ ‫37-‬ ‫يطبق قانون حظر غ�سل الأموال حكمني من املواد 38 جيم- ياء من قانون املخدرات اخلطرية على م�سادرة املمتلكات. وتن�س املادة 38‬ ‫47-‬ ‫جيم من قانون املخدرات اخلطرية على ما يلي: «(ب) Ù„ تاأمر املحكمة مب�سادرة اأي ممتلكات مبوجب املادة 63األÙ? اأو 63 باء ما مل تكن‬ ‫مطمئنة اإىل اأن مالك املمتلكات واأÙ?راد اأ�سرته الذين يعي�سون معه �ستكون لديهم و�سائل معقولة لإعالتهم وم�سكن معقول.»‬ ‫ق�سية مل يتم حلها ولكن تبدو جائزة.‬ ‫57-‬ ‫لي�س بوا�سطة القانون ولكن بع�س قرارات املحاكم ت�سمح بذلك. اإنها م�ساألة ن�سبة وتنا�سب.‬ ‫67-‬ ‫املادة 2 من القانون 397 (كولومبيا): «اأوامر امل�سادرة مبوجب هذا القانون لها طابع اخت�سا�سي وحقيقي وقيم، و�سيتم تنÙ?يذها ا�ستنادا‬ ‫77-‬ ‫اإىل اأي مبداأ حقيقي اأو حق �سروري، بغ�س النظر عمن تخ�سع ل�سيطرته اأو من ح�سل عليها، وبناء على ممتلكات م�سرتكة.»‬ ‫تن�س املادة 6 من قانون مكاÙ?حة غ�سل الأموال ل�سنة 9981 (تايلند) على ما يلي: «كل من يرتكب جرم غ�سل الأموال، حتى لو كان الÙ?عل‬ ‫87-‬ ‫املجرم قد ارتكب خارج اململكة يعاقب داخل اململكة ح�سبا يق�سى به هذا القانون، اإذا: (1) كان اجلاين اأو �سريك اجلاين مواطنا تايلنديا‬ ‫اأو مقيما ÙŠÙ? اململكة؛ (2) اأو كان اجلاين اأجنبيا وقام بعمل لرتكاب Ù?عل جمرم ÙŠÙ? اململكة اأو ينتوي اأخذ ما يرتتب عليه ÙŠÙ? اململكة، اأو كانت‬ ‫حكومة تايلند امللكية طرÙ?ا مت�سررا؛ (3) اأو كان اجلاين اأجنبيا واعترب عمله Ù?عال جمرما ÙŠÙ? الدولة التي ارتكب Ù?يها الÙ?عل املجرم مبوجب‬ ‫وليتها الق�سائية، واإذا ظهر هذا الÙ?رد ÙŠÙ? اململكة ومل يكن قد مت ترحيله منها مبوجب قانون ت�سليم الأجانب، ت�سرى عليه املادة 01 من‬ ‫املدونة اجلزائية مع ما يلزم من تغيري.»‬ ‫املادة 773 األÙ? من قانون عوائد اجلرمية (اأ�سرتاليا).‬ ‫97-‬ ‫املادة 984 من القانون 609 ل�سنة 4002 (مدونة الإجراءات اجلنائية، كولومبيا):يجوز تقدمي امل�ساعدة القانونية ÙŠÙ? الأمور اجلنائية، حتى‬ ‫08-‬ ‫ولو كان الت�سرÙ? الذي تلتم�سه لي�س حمددا من القانون، ما مل يكن ذلك مناق�سا للقيم واملبادئ املذكورة ÙŠÙ? د�ستور كولومبيا.‬ ‫قانون م�سادرة الأموال، اإىل اآخره، ÙŠÙ? الإجراءات املدنية (ولية غرينزى الإقليمية) ل�سنة 7002ØŒ املادة 16.‬ ‫18-‬ ‫املادة 33 األÙ? (1) من قانون امل�ساعدة القانونية الدولية.‬ ‫28-‬ ‫املادة 723 األÙ? من قانون عوائد اجلرمية (اأ�سرتاليا).‬ ‫38-‬ ‫املادة 12 من القانون 397 ل�سنة 2002 (كولومبيا): «نطبق بالكامل اتÙ?اقيات ومعاهدات امل�ساعدات القانونية املتبادلة التي وقعت عليها‬ ‫48-‬ ‫كولومبيا وواÙ?قت عليها و�سدقت عليها على النحو الواجب ÙŠÙ? الأوام��ر التي تلتم�س التعاون ÙŠÙ? تقا�سم الأ�سول عندما تكون حمتوياتها‬ ‫متطابقة مع اإجراءات امل�سادرة.» ووÙ?قا للمادة 984 من القانون 609 ل�سنة 4002 (مدونة الإجراءات اجلنائية، كولومبيا): «امل�ساعدة‬ ‫املحدودة: يجوز لها اأن تقدم م�ساعدات قانونية ÙŠÙ? الأمور اجلنائية حتى ولو كان ال�سلوك الذي تلتم�سه غري حمدود مبوجب القانون، ما مل‬ ‫يكن ذلك مناق�سا للقيم واملبادئ املذكورة ÙŠÙ? د�ستور كولومبيا.‬ ‫بوا�سطة �سلطة املدعي العام Ù?قط. املادة 01 من قانون م�سادرة الأموال، اإىل اآخره، ÙŠÙ? الإجراءات املدنية (ولية غرينزى الإقليمية) ل�سنة‬ ‫58-‬ ‫7002‬ ‫ي�سمح قانون امل�ساعدات القانونية الدولية (8991) (اإ�سرائيل)ØŒ املادة 6ØŒ الÙ?�سل 3ØŒ بتقدمي امل�ساعدة من اأجل الأمور اجلنائية، اإل اأن‬ ‫68-‬ ‫«الأمور اجلنائية» تعرÙ? على اأنها تت�سمن «م�سادرة ملمتلكات ÙŠÙ? اإجراءات جنائية وم�سادرة ملمتلكات ÙŠÙ? اإجراءات مدنية.»‬ ‫القانون اجلمهوري 0619 (الÙ?لبني)ØŒ املادة 31 (ب) ي�سمح ملجل�س مكاÙ?حة غ�سل الأموال بالتقييد بناء على طلب حكومة اأجنبية: «يجوز‬ ‫78-‬ ‫ملجل�س مكاÙ?حة غ�سل الأموال اأن ينÙ?Ø° طلبا ب�ساأن امل�ساعدة مقدما من دولة اأجنبية بوا�سطة (1) تتبع وجتميد وتقييد واحتجاز الأ�سول‬ ‫التي يزعم باأنها عوائد اأي ن�ساط غري قانوين مبوجب الإجراءات املن�سو�س عليها ÙŠÙ? هذا القانون؛ (2) وتقدمي املعلومات املطلوبة من‬ ‫قبل الدولة الأجنبية ÙŠÙ? حدود الإجراءات املن�سو�س عليها ÙŠÙ? هذا القانون؛ (3) والتقدم بطلب اأمر م�سادرة من املحكمة لأي اأدوات مالية‬ ‫اأو ممتلكات. وب�سرط األ ت�سدر املحكمة مثل هذا الأمر ما مل يكن الطلب مقدما بوا�سطة ن�سخة موثقة من اأمر ق�سائي ÙŠÙ? الدولة الطالبة‬ ‫ياأمر مب�سادرة الأدوات املالية اأو املمتلكات املذكورة اخلا�سة ب�سخ�س اأدين بتهمة غ�سل الأموال ÙŠÙ? الدولة الطالبة، و�سهادة اأو بيان كتابي‬ ‫من موظÙ? خمت�س ÙŠÙ? الدولة الطالبة تÙ?يد باأن الإدانة واأمر امل�سادرة نهائيان ولن يقدم اأي ا�ستئناÙ? اآخر ب�ساأن اأيهما. بيد اأنه يجوز رÙ?�س‬ ‫الطلب ÙŠÙ? بع�س احلالت على نحو ما هو من�سو�س عليه مبوجب املادة 31 (د) من القانون اجلمهوري 0619 : «يجوز ملجل�س مكاÙ?حة غ�سل‬ ‫الأموال اأن يرÙ?�س المتثال لأي طلب م�ساعدة حيثما يكن الإجراء امللتم�س مناق�سا لأي حكم ÙŠÙ? الد�ستور اأو اأن يكون من �ساأن تنÙ?يذ الطلب‬ ‫الإخالل بامل�سالح الوطنية للÙ?لبني ما مل تكن هناك معاهدة بني الÙ?لبني والدولة الطالبة تت�سل بحكم امل�ساعدات Ù?يما يتعلق بجرم غ�سل‬ ‫الأموال.»‬ ‫402‬ ‫امللحق الأول: م�سÙ?ÙˆÙ?Ø© نظم امل�سادرة ÙŠÙ? وليات ق�سائية بلدان واأرا�سي خمتارة‬ ‫املادة 46 من قانون امل�ساعدات القانونية املتبادلة الدولية ÙŠÙ? الأمور اجلنائية (�سوي�سرا).‬ ‫88-‬ ‫من خالل قنوات امل�ساعدات القانونية املتبادلة.‬ ‫98-‬ ‫يÙ? احلالت التى ت�سرع Ù?يها اإحدى هيئات اإنÙ?اذ القانون ÙŠÙ? اإج��راءات ب�ساأن اأمر ا�ستعادة بناء على ت�سجيل اأمر خارجي، يجوز لها اأن‬ ‫09-‬ ‫تتقدم بطلب اإىل املحكمة ب�ساأن اأمر لتجميد املمتلكات. ويÙ? حالة وجود اأمر اأجنبي اأ�سدرته حمكمة خارج البالد حيث يتبني، اأو يعتقد،‬ ‫اأن املمتلكات متت حيازتها نتيجة ل�سلوك اإجرامي، اأو بناء على �سلة بهذا ال�سلوك، وكان الأمر يتعلق با�ستعادة ممتلكات حمددة اأو مبلغ‬ ‫حمدد من املال (املادة 744 (2) من قانون عوائد اجلرمية ل�سنة 2002) (اململكة املتحدة)ØŒ يجوز احل�سول على اأمر جتميد ممتلكات‬ ‫اأو اأمر حرا�سة ق�سائية موؤقت ÙŠÙ? اإجنلرتا وويلز اأو اأيرلندا ال�سمالية. ول يهم اإذا ما كان الأمر اخلارجي قد اأ�سدر ÙŠÙ? اإجراءات جنائية اأو‬ ‫مدنية اأو بع�س الإجراءات الق�سائية الأخرى. وت�سري القدرة على جتميد املمتلكات بغ�س النظر عما اإن كانت الإجراءات قد ا�ستهلت ÙŠÙ?‬ ‫البلد الذي ن�ساأ Ù?يه الأمر اخلارجي ب�ساأن ال�سلوك الإجرامي بالن�سبة للممتلكات (اأمر من املجل�س امللكي اخلا�س [5002/ 1813] «اأمر‬ ‫قانون عوائد اجلرمية»، املادة 241 (3)). ويجوز اأن يكون الأمر اخلارجي اأمرا �سخ�سيا اأو عينيا. والأمر اخلارجي بطبيعته اأمر ل�ستعادة‬ ‫ممتلكات حمددة اأو مبلغ حمدد من املال. و«املمتلكات» معرÙ?Ø© باأنها «جميع املمتلكات اأينما تكن وت�سمل (اأ) الأموال؛ (ب) جميع اأ�سكال‬ ‫املمتلكات؛ العقارية اأو ال�سخ�سية، املوروثة اأو املنقولة؛ (ج) الأ�سياء املتحركة، وغريها من املمتلكات املعنوية، املادة 744 (4)) من قانون‬ ‫عوائد اجلرمية ل�سنة 2002 (اململكة املتحدة)؛‬ ‫املادة 733 األÙ? من قانون عوائد اجلرمية (اأ�سرتاليا).‬ ‫19-‬ ‫املادة 12 من القانون 397 ل�سنة 2002 (كولومبيا). (انظر احلا�سية 8)ØŒ ووÙ?قا للقانون 609 ل�سنة 4002 (مدونة الإجراءات اجلنائية)،‬ ‫29-‬ ‫املادة 984.‬ ‫املادة 31 من الباب الرابع من قانون م�سادرة الأموال، اإىل اآخره، ÙŠÙ? الإجراءات املدنية (ولية غرينزى الإقليمية) ل�سنة 7002.يجب ت�سمية‬ ‫39-‬ ‫البلد مبوجب املادة 35 من القانون.‬ ‫الأحكام املحددة ب�ساأن تقدمي امل�ساعدة لبلدان اأخرى ÙŠÙ? دعاوى امل�سادرة املدنية هي قانون امل�ساعدات القانونية الدولية (اإ�سرائيل)ØŒ املادة‬ ‫49-‬ ‫6 من الÙ?�سل 3ØŒ الذي �سدر ودخل حيز النÙ?اذ ÙŠÙ? عام 8991.‬ ‫يÙ? اإجراءات املحاكمة امل�ستعجلة.‬ ‫59-‬ ‫املادة 31 (ب) من القانون اجلمهوري 0619 (الÙ?لبني)ØŒ يجوز ملجل�س مكاÙ?حة غ�سل الأموال اأن يتقدم بطلب اأمر م�سادرة اإىل املحاكمة‬ ‫69-‬ ‫بناء على طلب حكومة اأجنبية. «يجوز ملجل�س مكاÙ?حة غ�سل الأموال اأن ينÙ?Ø° طلبا ب�ساأن امل�ساعدة مقدما من دولة اأجنبية بوا�سطة (1) تتبع‬ ‫وجتميد وتقييد واحتجاز الأ�سول التي يزعم باأنها عوائد اأي ن�ساط غري قانوين مبوجب الإجراءات املن�سو�س عليها ÙŠÙ? هذا القانون؛ (2)‬ ‫وتقدمي املعلومات املطلوبة من قبل الدولة الأجنبية ÙŠÙ? حدود الإجراءات املن�سو�س عليها ÙŠÙ? هذا القانون؛ (3) والتقدم بطلب اأمر م�سادرة‬ ‫من املحكمة لأي اأدوات مالية اأو ممتلكات.»‬ ‫يتم اإنÙ?اذ الأمر ما اإن تطمئن املحكمة اإىل اأن هناك Ù?عال جمرما؛ واأن الأ�سول عوائد Ù?عل جمرم تتم املحاكمة عليه ÙŠÙ? �سوي�سرا اأي�سا‬ ‫79-‬ ‫(ازدواجية الÙ?عل الإجرامي)Ø› واأن الدولة الطالبة خمت�سة مبحاكمة اجلاين (ب�سبب املوقع)Ø› وقانون التقادم حمرتم؛ ومت اإجراء حماكمة‬ ‫عادلة؛ ومت اإثبات الÙ?عل املجرم؛ ومت اإثبات ال�سلة بني الأ�سول والÙ?عل املجرم.واإذا مل تكن الولية الق�سائية الأجنبية قد ا�ستهلت اإجراءات‬ ‫ق�سائية جنائية �سد اجلاين، Ù?اإن الأمر يتطلب تÙ?�سريا. واإذا كانت الولية الق�سائية الأجنبية قد �سرعت ÙŠÙ? اإجراءاتها بوا�سطة اأمر‬ ‫م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة لأن ذلك اأ�سهل، Ù?لن يتم اإنÙ?اذ الأمر الأجنبي.‬ ‫من خالل قنوات امل�ساعدات القانونية املتبادلة.‬ ‫89-‬ ‫عندما تقدم دولة اأجنبية طلبا اإىل اململكة املتحدة مب�سادرة الأ�سول بناء على اإدانة جنائية، Ù?اإن الإجراءات تتمثل Ù?عليا ÙŠÙ? اإجراء ينطوي‬ ‫99-‬ ‫على ت�سجيل الأمر الأجنبي، �سريطة، مثال، اأن يكون ال�سلوك الإجرامي عبارة عن �سلوك ي�سكل Ù?عال جمرما ÙŠÙ? اأي جزء من اململكة املتحدة،‬ ‫اأو قد ي�سكل Ù?عال جمرما ÙŠÙ? اأي جزء من اململكة املتحدة لو حدث Ù?يه، واأن تكون هناك اإدانة جنائية ول يوجد ا�ستئناÙ? قيد النظر، واأن‬ ‫يكون الأمر اخلارجي �ساري املÙ?عول ولي�س مو�سع ا�ستئناÙ?ØŒ ول ينتهك التÙ?اقية الأوروبية حلقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية. وحيثما‬ ‫يتعني و�سع اإعطاء اأمر اأجنبي مو�سع التنÙ?يذ من خالل م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة، (ال�سرتداد املدين)ØŒ Ù?ال ي�سرتط‬ ‫اأن يكون الأمر الأجنبي نا�سئا عن اإدانة جنائية. بيد اأنه لكي تواÙ?Ù‚ املحكمة على طلب بت�سجيل الأمر اخلارجي، يتعني عليها اأن تطمئن اإىل‬ ‫اأنه مت الوÙ?اء ب�سروط معينة من�سو�س عليها ÙŠÙ? قانون عوائد اجلرمية ل�سنة 2002 (اململكة املتحدة) اأو الأوامر ال�سادرة عن جمل�س اململكة‬ ‫(5002/ 1813). ول تبحث هذه ال�سروط ÙŠÙ? م�ساألة اإثبات اجلرم. بيد اأنه يجب اأن يكون قد تبني للمحكمة اخلارجية اأنه مت التح�سل على‬ ‫املمتلكات او الأموال نتيجة ل�سلوك اإجرامي اأو بخ�سو�سه، واأن الأمر يتعلق با�سرتداد ممتلكات معينة اأو مبالغ معينة من املال. Ùˆ «ال�سلوك‬ ‫الإجرامي» هو �سلوك ي�سكل Ù?عال جمرما ÙŠÙ? اأي جزء من اأجزاء اململكة املتحدة، اأو قد ي�سكل Ù?عال جمرما ÙŠÙ? اأي جزء من اململكة املتحدة لو‬ ‫حدث Ù?يه.‬ ‫املادة 94 من قانون عوائد اجلرمية (اأ�سرتاليا)‬ ‫001-‬ ‫املادة 984 من القانون 609 ل�سنة 4002 (مدونة الإجراءات اجلنائية، كولومبيا)Ø› املادة 5 من اتÙ?اقية Ù?يينا، دعاوي : ‪Ignacio Gaitan‬‬ ‫101-‬ ‫‪Cendales, Nasser Arana Family and Eduardo Devil Armenta‬‬ ‫201- قانون م�سادرة الأموال، اإىل اآخره، ÙŠÙ? الإجراءات املدنية (ولية غرينزى الإقليمية) ل�سنة 7002‬ ‫301- Ù?عل جمرم م�سند خا�سع لزدواجية الÙ?عل اجلنائي.‬ ‫401- بناء على طلب خا�س.‬ ‫502‬ ‫ا�سرتداد الأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫501- القانون اجلمهوري 0619 ب�سيغته املعدلة (الÙ?لبني)ØŒ املادة 3 («1»)(41) تعترب «اجلرائم اأو الأÙ?عال املجرمة من ذات الطابع املماثل‬ ‫وتكون خا�سعة للعقاب مبوجب القوانني اجلزائية ÙŠÙ? بلدان اأخرى» اأÙ?عال جمرمة م�سندة.‬ ‫601- كقاعدة عامة، هذا غري ممكن. وي�سرتط القانون ال�سوي�سري اأن تقوم حمكمة خمت�سة، بحكم املكان، مبحاكمة الÙ?عل املجرم ØŒ اأي اأن يكون‬ ‫الÙ?عل املجرم قد ارتكب كله اأو جزء منه ÙŠÙ? اأرا�سيها (املواد 3-7 من املدونة اجلنائية)ØŒ اأو يكون اجلاين مواطنا �سوي�سريا، اأو ال�سحية‬ ‫مواطنا �سوي�سريا. وهناك ا�ستثناء واحد مبوجب املادة 42 من القانون الحتادي التي ت�سمح مب�سادرة الأ�سول املوجودة ÙŠÙ? �سوي�سرا حتى‬ ‫ولو كان الÙ?عل املجرم قد حدث ÙŠÙ? بلد اأجنبي. ومن الناحية العملية، ت�ستطيع �سوي�سرا اأن ت�ستهل دائما اإجراء داخليا م�ستندا اإىل جرم غ�سل‬ ‫الأموال، اإذا كانت على علم باأن الأموال التي مت غ�سلها واإيداعها ÙŠÙ? ح�ساب م�سريÙ? �سوي�سري عبارة عن عوائد غ�سل الأموال واأنه ميكن‬ ‫اتهام جان واحد بغ�سل عوائد جرميته.‬ ‫701- يجوز لوكالة اإنÙ?اذ قانون ÙŠÙ? اململكة املتحدة اأن تتوىل دعوى ا�ستعادة مدنية اإذا كانت ت�ستويÙ? ال�سروط ال�سرورية، مثال، توجد اأدلة كاÙ?ية‬ ‫على الÙ?عل الإجرامي، وا�ستويÙ? اختبار ازدواجية الÙ?عل اجلنائي. واأخريا، ا�ستخدم حكم Ù?رن�سي باإدانة جنائية جنبا اإىل جنب مع دليل‬ ‫ارتكاب Ù?عل اإجرامي ل�سمان احل�سول على اأمر ا�ستعادة.‬ ‫801- املادة 792 (1)(ج) من قانون عوائد اجلرمية (اأ�سرتاليا).‬ ‫احلكم جيم: 404-99 القا�سي د. اليخاندرو ماثريدكى كابالريو؛ احلكم جيم 082-10- القا�سي د. ماركو جرياردو مونوى كابرا، احلكم جيم‬ ‫882-20- القا�سي د. رودريجو اإي�سكوبار جيل‬ ‫901- ÙˆÙ?قا Ù„Ù?قه قانوين متواتر من املحكمة الد�ستورية لكولومبيا، ي�سرتط عند النظر ÙŠÙ? التعاون الدويل ÙŠÙ? الأمور اجلنائية، وجود قانون حملي‬ ‫يخول بتقا�سم الأ�سول اخلا�سعة مللكية الدولة، يحدد الإجراء ويخ�س�س املهارات وال�سلطات الالزمة. ‪Sentence C- 404-99 Judge‬‬ ‫;‪Dr. Alejandro Martinex Caballero; Sentence C-280-01, Judge Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra‬‬ ‫‪Sentence C-288-02, Judge Dr. Rodrigo Escobar Gil‬‬ ‫�سريطة اأن ت�ستطيع الدولة اأن تثبت اأنها �سحية مبوجب املادة 61 من قانون م�سادرة الأموال، اإىل اآخره، ÙŠÙ? الإجراءات املدنية (ولية‬ ‫011-‬ ‫غرينزى الإقليمية) ل�سنة 7002‬ ‫حيثما يكن هناك اتÙ?اق قائم.‬ ‫111-‬ ‫وÙ?قا للمادة 24 من قانون امل�ساعدات القانونية الدولية (اإ�سرائيل)ØŒ لوزير العدل �سلطة الإقرار بنقل ملكية املمتلكات امل�سادرة اأو جزء منها‬ ‫211-‬ ‫اإىل الدولة التي �سدر منها اأمر امل�سادرة.‬ ‫يÙ? حالت الÙ?�ساد واختال�س الأموال العامة.‬ ‫311-‬ ‫ل يوجد اأي حتويل تلقائي لأ�سول م�ستعادة ÙŠÙ? اململكة املتحدة ÙˆÙ?قا لأمر اأجنبي اإىل �سلطة لإنÙ?اذ القانون اأو دولة اأجنبية. اإذ تودع املمتلكات‬ ‫411-‬ ‫اأو مقابلها النقدي ÙŠÙ? �سندوق موحد تابع حلكومة اململكة املتحدة. ول توجد �سالحية قانونية اأو �سلطة تقديرية تخول اأية حمكمة ÙŠÙ? اململكة‬ ‫ّ‬ ‫املتحدة ÙŠÙ? حتويل املمتلكات اإىل دولة اأجنبية اأو اإىل متلق اآخر. بيد اأن اململكة املتحدة دخلت ÙŠÙ? اتÙ?اقات مع بع�س الدول الأجنبية ت�سمح لها‬ ‫بتقا�سم املمتلكات امل�سادرة ÙŠÙ? اململكة املتحدة، ولذلك Ù?اإنها تنظر ÙŠÙ? عقد اتÙ?اقات تقا�سم مع الدول الأجنبية ب�ساأن اإجراءات ال�ستعادة‬ ‫املدنية. ومن املمكن اأي�سا التو�سل اإىل اتÙ?اقات على اأ�سا�س كل حالة على حدة. و�ست�سعى اململكة املتحدة اإىل توقري اتÙ?اقية الأمم املتحدة‬ ‫ملكاÙ?حة الÙ?�ساد Ù?يما يتعلق بدعاوى الÙ?�ساد، ومن ثم حتويل العوائد امل�ستعادة اإىل الولية الق�سائية الطالبة.‬ ‫يتعني اأن يكون هناك اتÙ?اق تعاون دويل اأو مذكرة تÙ?اهم.‬ ‫511-‬ ‫ب�سرط عودة الأ�سول اإىل ال�سحايا واأي اتÙ?اقات يكون قد مت الدخول Ù?يها ب�ساأن تقا�سم الأ�سول. املادة 61 من قانون م�سادرة الأموال، اإىل‬ ‫611-‬ ‫اآخره، ÙŠÙ? الإجراءات املدنية (ولية غرينزى الإقليمية) ل�سنة 7002‬ ‫حيثما يوجد اتÙ?اق قائم.‬ ‫711-‬ ‫وÙ?قا للمادة 24 من قانون امل�ساعدات القانونية الدولية (اإ�سرائيل)ØŒ لوزير العدل �سلطة الإقرار بنقل ملكية املمتلكات امل�سادرة اأو جزء‬ ‫811-‬ ‫منها اإىل الدولة التي �سدر منها اأمر امل�سادرة.‬ ‫اإذا ما متت املحاكمة بالنيابة عن الÙ?لبني Ù?اإن كل ما ي�سادر يخ�س الÙ?لبني. واإذا ما متت املحاكمة بالنيابة عن ولية ق�سائية اأجنبية، Ù?اإن‬ ‫911-‬ ‫امل�ساألة مل يو�سع لها حل- اأي Ù„ يوجد اأي حكم.‬ ‫اإذا ما تقرر اإعادة الأ�سول مبا�سرة اإىل ال�سحايا، Ù?لن ت�سعى �سوي�سرا اإىل الحتÙ?اظ بجزء منها. اإل اأنه ÙŠÙ? حالة اإعادة الأ�سول اإىل الدولة‬ ‫021-‬ ‫الطالبة، �ستكون هناك ترتيبات تقا�سم.‬ ‫الحتÙ?اظ بجزء، ولو كنÙ?قات للغري.‬ ‫121-‬ ‫ت�سعى اململكة املتحدة، ب�سكل م�ستقل عن ق�سية حتويل العوائد والأ�سول امل�ستعادة اإىل الدولة الطالبة، اإىل الوÙ?اء بالتزاماتها مبوجب‬ ‫221-‬ ‫اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�ساد. و�ستنظر ÙŠÙ? ق�سية الحتÙ?اظ بالأموال لتغطية النÙ?قات املعقولة على اأ�سا�س كل حالة على حدة.‬ ‫602‬ ‫امللحق الثاين: املÙ?اهيم الرئي�صية-‬ ‫اإر�صادات �صريعة‬ ‫القواعد الإلزامية الرئي�سية‬ ‫1- ينبغي األ تكون م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة اأبدا بديال للمحاكمة اجلنائية.‬ ‫2- ينبغي حتديد العالقة بني ق�سية م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدان��ة وبني اأي حماكمة‬ ‫جنائية، مبا ÙŠÙ? ذلك التحقيقات اجلارية.‬ ‫3- ينبغي اأن تكون م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة متاحة عندما Ù„ تكون املحاكمة اجلنائية‬ ‫متاحة اأو غري ناجحة.‬ ‫4-ينبغي اأن تكون القواعد ال�ستدللية والإجرائية ال�سارية حمددة بقدر الإمكان.‬ ‫تعريÙ? الأ�سول والأÙ?عال املجرمة التي تخ�سع مل�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫5- ينبغي اأن تخ�سع الأ�سول التي مت احل�سول عليها من اأو�سع نطاق من الأÙ?عال الإجرامية مل�سادرة‬ ‫الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة.‬ ‫6- ينبغي اأن تخ�سع اأعر�س Ù?ئات الأ�سول للم�سادرة‬ ‫7- ينبغي اأن يكون تعريÙ? الأ�سول اخلا�سعة للم�سادرة مت�سعا مبا يكÙ?ÙŠ لي�سمل اأ�سكال جديدة من‬ ‫القيمة.‬ ‫8- ينبغي اأن تخ�سع للم�سادرة الأ�سول امللوثة التي متت حيازتها قبل �سن قانون م�سادرة الأ�سول دون‬ ‫ال�ستناد اإىل حكم اإدانة.‬ ‫9- ينبغي اأن يكون للحكومة ال�سلطة التقديرية ÙŠÙ? و�سع اأ�سقÙ? ملبادئ توجيهية مالئمة لل�سيا�سات ب�ساأن‬ ‫امل�سادرة.‬ ‫تدابري ب�ساأن التحري حول الأ�سول واملحاÙ?ظة عليها‬ ‫01- ينبغي تعيني الإجراءات املحددة التي قد ت�ستخدمها احلكومة للتحري عن الأ�سول واملحاÙ?ظة عليها‬ ‫اإىل حني امل�سادرة.‬ ‫11- ينبغي اأن تكون تدابري التحÙ?ظ والتحقيق املتخذة دون اإخطار �ساحب الأر�سدة م�سرحا بها عندما‬ ‫ميكن لالإخطار اأن يوؤثر على قدرة ال�سلطة الق�سائية على مبا�سرة دعوى امل�سادرة.‬ ‫21- ينبغي اأن تكون هناك اآلية لتعديل اأوامر التحÙ?ظ والر�سد واإبراز الدليل وللح�سول على وقÙ? لأي حكم‬ ‫معاك�س للحكومة اإىل حني اإعادة النظر ÙŠÙ? اأي اأمر ميكن اأن ي�سع م�سادرة املمتلكات بعيدا عن متناول‬ ‫املحكمة، اأو ا�ستئناÙ? هذا الأمر.‬ ‫702‬ ‫ا�سرتداد الأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫املÙ?اهيم الإجرائية وال�ستدللية‬ ‫31- ينبغي حتديد ال�سرتاطات الإجرائية وا�سرتاطات املحتوى بالن�سبة لكل من الطلب املقدم من احلكومة‬ ‫ورد املطالب بالتÙ?�سيل.‬ ‫41- ينبغي حتديد املÙ?اهيم الأ�سا�سية، مثل معيار (عبء) الإثبات وا�ستخدام القرائن القابلة للتÙ?نيد،‬ ‫بوا�سطة قانون.‬ ‫51- حيثما ت�ستخدم دÙ?وع اإيجابية، ينبغي اأن يكون الدÙ?اع عن امل�سادرة حمددا ومتما�سيا مع عنا�سر تلك‬ ‫الدÙ?اعات وعبء الإثبات.‬ ‫61- ينبغي اأن ي�سرح للحكومة باأن تقدم اإثباتا بوا�سطة الدليل الظرÙ?ى، و�سهادة ال�سماع عن الغري.‬ ‫71- ينبغي �سياغة قوانني التقادم ال�سارية بحث ت�سمح باأق�سى حد من اإنÙ?اذ م�سادرة الأ�سول دون‬ ‫ال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫اأطراÙ? الإجراءات الق�سائية وا�سرتاطات الإخطار‬ ‫81- يحق ملن لهم م�سلحة قانونية حمتملة ÙŠÙ? ممتلكات خا�سعة للم�سادرة اأن يتلقوا اإخطارا ب�ساأن‬ ‫الإجراءات الق�سائية‬ ‫91- ي�سرح لأحد املدعني العامني اأو اإحدى الوكالت احلكومية بالعرتاÙ? بالدائنني امل�سمونني دون اأن‬ ‫تطالبهم بتقدمي مطالبة ر�سمية بذلك.‬ ‫02- كل من يهرب من وجه العدالة ويرÙ?�س العودة اإىل الولية الق�سائية لبلد ما ملواجهة تهم جنائية مل يتم‬ ‫البت Ù?يها Ù„ ي�سمح له بالطعن ÙŠÙ? اإجراءات م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫12- ي�سرح للحكومة باإبطال التحويالت اإذا كانت املمتلكات قد حولت اإىل اأطراÙ? عليمة ببواطن الأمور‬ ‫(اأطراÙ? داخلية مطلعة) اأو اإىل اأي �سخ�س على علم بال�سلوك غري القانوين الأ�سا�سي.‬ ‫22- ينبغي الن�س تÙ?�سيال على املدى الذي ميكن للمطالب باأ�سول م�سادرة اأن ي�ستخدم به تلك الأ�سول‬ ‫بغر�س الطعن ÙŠÙ? اإجراء امل�سادرة اأو من اأجل املطالبة بنÙ?قات املعي�سة.‬ ‫اإجراءات اإ�سدار الأحكام‬ ‫32- النظر ÙŠÙ? الإذن بالقيام باإجراءات اإ�سدار حكم غيابي حاملا مت اإر�سال اإخطار �سحيح وظلت الأ�سول‬ ‫دون مطالب مبلكيتها.‬ ‫42- النظر ÙŠÙ? ال�سماح لالأطراÙ? بقبول امل�سادرة دون حماكمة والإذن للمحكمة باإيداع حكم م�سادرة‬ ‫م�سروط عندما تواÙ?Ù‚ الأطراÙ? على هذا الإجراء.‬ ‫52- حتدد بالتÙ?�سيل التعوي�سات املتاحة للمطالب ÙŠÙ? حالة عجز احلكومة عن �سمان حكم بامل�سادرة.‬ ‫62- ينبغي اأن يكون احلكم النهائي مب�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة كتابة‬ ‫802‬ ‫امللحق الثاين: املÙ?اهيم الرئي�سية- اإر�سادات �سريعة‬ ‫العتبارات التنظيمية واإدارة الأ�سول‬ ‫72- حتديد الوكالت التي لها اخت�سا�س ق�سائي ÙŠÙ? التحقيق ومبا�سرة الدعوى ÙŠÙ? اأمور امل�سادرة حتديدا‬ ‫دقيقا.‬ ‫82- مراعاة تكليÙ? الق�ساة واملدعني العامني اأ�سحاب اخلربة اأو التدريب اخلا�سني ÙŠÙ? امل�سادرة لتوىل‬ ‫عمليات م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة.‬ ‫92- ينبغي اأن يكون هناك نظام للتخطيط ملا قبل احلجز و�سيانة الأ�سول والت�سرÙ? Ù?يها ب�سرعة‬ ‫وكÙ?اءة.‬ ‫03- اإن�ساء اآليات لكÙ?الة متويل قابل للتنبوؤ به وم�ستمر وواÙ? لت�سغيل برنامج م�سادرة Ù?عال واحلد من‬ ‫التدخل ال�سيا�سي ÙŠÙ? اأن�سطة م�سادرة الأ�سول.‬ ‫التعاون الدويل وا�ستعادة الأ�سول‬ ‫13- ينبغي ا�ستخدام امل�سطلح اللغوي ال�سحيح، ول �سيما عندما ينطوي الأمر على تعاون دويل.‬ ‫مÙ?‬ ‫23- ينبغي اأن متنح املحاكم اخت�سا�سات ق�سائية ملا وراء احلدود.‬ ‫33- ينبغي اأن يكون للبلدان �سلطة اإنÙ?اذ الأوامر الأجنبية املوؤقتة.‬ ‫43- ينبغي اأن يكون للبلدان �سلطة اإنÙ?اذ اأوامر م�سادرة اأجنبية وينبغي اأن ت�سن ت�سريعات تعظم من قابلية‬ ‫اإنÙ?اذ اأحكامها ÙŠÙ? البلدان الأجنبية.‬ ‫53- ينبغي ا�ستخدام م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة من اأجل اإعادة الأ�سول لل�سحايا.‬ ‫63- ينبغي الت�سريح للحكومة باأن تتقا�سم الأ�سول اأو الأ�سول الراجعة مع البلدان املتعاونة.‬ ‫902‬ ‫امللحق الثالث: قائمة بحلقات الت�صال‬ ‫املحورية ملبادرة ا�صرتداد الأ�صول املنهوبة‬ ‫يÙ? 71 ت�سرين الأول/ اأكتوبر 7002ØŒ اأعلن البنك الدويل والأمم املتحدة عن جهد جديد وا�سع املدى ي�سمى‬ ‫مبادرة ا�ستعادة الأ�سول املنهوبة )‪ (StAR‬مل�ساعدة الدول النامية على بناء قدراتها على ا�سرتداد مليارات‬ ‫الدولرات من الأموال امل�سلوبة منها. وقال بان كى مون الأمني العام لالأمم املتحدة وروبرت ب. زوليك رئي�س‬ ‫البنك الدويل واأنطونيو ماريا كو�ستا املدير التنÙ?يذي ملكتب الأمم املتحدة للمخدرات واجلرمية اإن ثمة حاجة‬ ‫اإىل القيام بجهد دويل حقيقي لكÙ?الة اإعادة الأ�سول امل�سلوبة اإىل اأ�سحابها احلقيقيني.‬ ‫و�ستعمل املبادرة على امل�ساعدة ÙŠÙ?:‬ ‫تنمية ال �ق��درة على ال��رد على طلبات امل�ساعدة القانونية ال��دول�ي��ة املتبادلة واإي��داع �ه��ا لدى‬ ‫§‬ ‫املحاكم؛‬ ‫واعتماد وتنÙ?يذ تدابري م�سادرة Ù?عالة، مبا ÙŠÙ? ذلك ت�سريعات م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل‬ ‫§‬ ‫حكم اإدانة؛‬ ‫وتعزيز ال�سÙ?اÙ?ية واملحا�سبية ÙŠÙ? نظم اإدارة املاليات العامة؛‬ ‫§‬ ‫واإيجاد وتدعيم وكالت وطنية ملكاÙ?حة الÙ?�ساد؛‬ ‫§‬ ‫وامل�ساعدة ÙŠÙ? ر�سد الأموال امل�سرتدة اإذا ما طلبت البلدان ذلك.‬ ‫§‬ ‫ومن الأه��داÙ? املهمة لنجاح املبادرة بناء �سبكة عاملية لكل من البلدان املتقدمة والنامية للعمل ب�سكل‬ ‫جماعي على ا�ستعادة الأ�سول املنهوبة.‬ ‫ويÙ? الوقت الراهن، Ù„ توجد قائمة عاملية ت�ستخدم ÙŠÙ? الت�سال مب�سوؤولني وطنيني حمددين ميكنهم العمل‬ ‫كحلقات ات�سال حمورية مل�ساعدة البلدان ÙŠÙ? ق�سايا الأ�سول املنهوبة، وبخا�سة تلك التي تنطوي على اأ�سخا�س‬ ‫مك�سوÙ?ني �سيا�سيا، وعلى من قاموا بر�سوة م�سوؤولني عموميني. ومن ثم �سيعمل مكتب الأمم املتحدة للمخدرات‬ ‫واجلرمية والإنرتبول والبنك الدويل معا لو�سع قائمة من م�سوؤويل حلقات ات�سال املبادرة ÙŠÙ? البلدان يعملون‬ ‫42 �ساعة على مدى اأيام الأ�سبوع ال�سبعة وميكنهم الرد على طلبات امل�ساعدة الطارئة. و�سي�سع الإنرتبول‬ ‫املعلومات على موقعه على ال�سبكة العنكبوتية.‬ ‫وبغية حتديد حلقة الت�سال ÙŠÙ? بلدك، نرجو منكم الإجابة على ال�ستبيان الوارد اأدناه واإر�سال الردود‬ ‫قبل 2 اأي��ار/ مايو 8002 اإىل كل من ال�سيد اأرن��ود تا�سكييان ÙŠÙ? الإنرتبول عن طريق الربيد الإليكرتوين:‬ ‫‪ A.Tasciyan@interpol.int‬وال�سيد تيد غرينبريغ ÙŠÙ? وحدة نزاهة الأ�سواق املالية ÙŠÙ? البنك الدويل عن‬ ‫طريق الربيد الإليكرتوين: ‪ tgreenberg@worldbank.org‬اأو عن طريق الÙ?اك�س رقم: (202) 225-‬ ‫3342.‬ ‫112‬ ‫ا�سرتداد الأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫ا�صتبيان ب�صاأن حتديد حلقات الت�صال املحورية للم�صاعدة ÙŠÙ? حتديد وتتبع و�صبط عوائد‬ ‫الÙ?�صاد‬ ‫1- برجاء حتديد حلقة ات�سال حمورية على نطاق احلكومة (Ù?رد اأو مكتب) ميكن للحكومات الأجنبية‬ ‫اأن تت�سل بها على م��دى 42 �ساعة يوميا ط��وال اأي��ام الأ�سبوع ال�سبعة من اأج��ل احل�سول على‬ ‫امل�ساعدات الÙ?نية والقانونية ÙŠÙ? الأمور اخلا�سة بالأ�سول املنهوبة. اذكر ÙŠÙ? ردك اأرقام الهاتÙ?‬ ‫والÙ?اك�س، عالوة على عنوان الربيد الإليكرتوين*.‬ ‫2- برجاء حتديد املكاتب الرئي�سية ÙŠÙ? حكومتك التي قد ت�سارك ÙŠÙ? اإجراءات امل�سادرة اجلنائية اأو‬ ‫م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة املت�سلة بالأ�سول الأجنبية املنهوبة.‬ ‫3- ما هو نوع املعلومات التي حتتاجها حكومتك من حكومة طالبة من اأجل م�ساعدتها بنجاح ÙŠÙ? حتديد‬ ‫اأو تتبع اأو �سبط الأ�سول املنهوبة؟‬ ‫4- ما هو الدليل ال�سروري بالن�سبة حلكومتك لكي تÙ?تح حتقيقاتها اجلنائية اأو ت�ستهل اإجراء مدنيا‬ ‫ب�ساأن اأ�سول منهوبة اأو خمتل�سة؟‬ ‫5- هل ميلك بلدك �سلطة اإنÙ?اذ اأحكام م�سادرة اأجنبية؟‬ ‫* يرجى التنويه اإىل مدى اإمكانية و�سع املعلومات على املوقع العلنى ملنظمة ال�سرطة الدولية (الإن��رتب��ول) على‬ ‫ال�سبكة العنكبوتية.‬ ‫212‬ ‫امللحق الرابع: منوذج امللÙ? املايل‬ ‫منوذج امللÙ? املايل‬ ‫من العنا�سر الرئي�سية ÙŠÙ? اأي حتقيق مايل و�سع ملÙ? مايل كامل عن الÙ?رد. وقد يكون ذلك هو املÙ?تاح اإىل‬ ‫اإثبات م�ستوى الÙ?عل الإجرامي وبناء الدليل لدعم ق�سية املحاكمة اجلنائية مل�سادرة اأ�سول دون ال�ستناد اإىل‬ ‫حكم اإدانة. كما اأن هذا امللÙ? يعترب �سروريا ÙŠÙ? امل�سادرة اجلنائية عند تقدمي عرائ�س اإىل املحكمة ب�ساأن‬ ‫املناÙ?ع املكت�سبة من ال�سلوك الإجرامي والأ�سول املقتناة.‬ ‫والنموذج الثاين مقتب�س من منوذج امللÙ? املايل امل�ستخدم حاليا ÙŠÙ? اململكة املتحدة. ويحتوي النموذج‬ ‫على بيانات كاÙ?ية لتكوين ملÙ? بيانات Ù?عال. وميكن حتديثه با�ستمرار، كما ميكنه اأن ÙŠÙ?رز مزيدا من البنود‬ ‫للتحريات مع تطور امللÙ?. وبعد التعرÙ? على امل�سرÙ? واحل�سابات املالية الأخرى، ميكن ا�ست�سدار اأوامر اإبراز‬ ‫من املحاكم للح�سول على الأدلة امل�ستندية الالزمة. وبتحليل هذه الأدلة، ميكن حتديد اأى تÙ?اوت بني الدخل‬ ‫مقارنا بامل�سروÙ?ات وبني الأ�سول. وبالإ�ساÙ?Ø© اإىل ذلك، قد يطرح النموذج Ù…Ù?اتيح ب�ساأن الأ�ساليب النمطية‬ ‫امل�ستخدمة ÙŠÙ? غ�سل الأموال مثل ا�ستخدام ن�ساط اأعمال لتغطية م�سادر الأموال. وميكن تقييم حجم الÙ?عل‬ ‫الإجرامي واملدة التي ا�ستغرقها.‬ ‫وقد يكون من املÙ?يد ا�ستيÙ?اء النموذج اأثناء اأي ا�ستجواب �سخ�سي للÙ?رد رهن التحقيق.وقد يكون الإÙ?�ساح‬ ‫املحدود من جانب امل�ستبه Ù?يه دليال Ù…Ù?يدا ÙŠÙ? حد ذاته. وقد يكون هناك عن�سر كتمان، اأى حماولة منه لإبعاد‬ ‫اأنÙ?�سهم عن ح�ساب اأو اأ�سل ما.‬ ‫وبÙ?ح�س الدليل املايل ÙŠÙ? �سياق حتليل الروابط، ميكن الو�سول اإىل دليل قيم على حتويل الأموال Ù?يما‬ ‫بني اأÙ?راد اأو كيانات اأعمال. ومن املمكن اإدماج منتجات التحليل تلك مع بيانات الت�سالت و�سجالت املراقبة‬ ‫ل�ستحداث حزمة ا�ستدللية ت�ساعد ÙŠÙ? اإ�سدار حكم ب�ساأن ماهية التهم املقرر توجيهها اإىل الÙ?رد.‬ ‫وقد يوÙ?ر حتليل امللÙ? املايل Ù?ر�سا Ù…Ù?يدة للحجز على النقود. وقد يكون ذلك مهما على وجه اخل�سو�س‬ ‫اإذا كانت املحاكمة اجلنائية غري عملية لأي �سبب من الأ�سباب. ومن امل�سلم به على نطاق وا�سع اأن القت�ساد‬ ‫الإجرامي اأكرث كثاÙ?Ø© من الناحية النقدية اإىل حد كبري من القت�ساد امل�سروع. وقد يكون من بني اأحد العنا�سر‬ ‫املهمة ÙŠÙ? غ�سل الأموال حركة النقود عرب احلدود. وهذا ما اأقر به Ù?ريق عمل الإجراءات املالية وعاجله ÙŠÙ?‬ ‫تو�سيته اخلا�سة التا�سعة ب�ساأن ناقلي النقود. ويوؤدي �سبط النقود اإىل قطع الن�ساط الإجرامي كما اأن امل�سادرة‬ ‫الالحقة توÙ?ر Ù?ر�سة لإعادة الأموال اإىل اأ�سحابها ال�سرعيني ول�سيما ÙŠÙ? حالت الÙ?�ساد.‬ ‫312‬ ‫ا�سرتداد الأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫ا�ستخدام اأوامر الإبراز ÙŠÙ? اململكة املتحدة‬ ‫اأوامر الإبراز عبارة عن اأوامر ق�سائية ي�سدرها قا�س وت�سمح للمحققني املاليني باأن يح�سلوا على معلومات‬ ‫عن ال�سوؤون املالية للم�ستبه Ù?يه. ويلزم اأمر الإب��راز ال�سخ�س احلائز على املادة املطلوبة، اأو يتحكم Ù?يها،‬ ‫باإبرازها لكي يتم ن�سخها اأو اأخذها منه. ويتم ذلك عادة خالل �سبعة اأيام ما مل ير القا�سي اأنه من املالئم‬ ‫منح مدة اأطول اأو اأق�سر.‬ ‫وميكن تق�سيم ا�ستخدام اأوام��ر الإب��راز تق�سيما عاما لتغطية جمموعتني من املالب�سات. ويÙ? معظم‬ ‫احلالت، تتعلق اأوامر الإبراز مبن تقت�سي واجبات وظيÙ?تهم املحاÙ?ظة على ال�سرية، اأي من يحوزون مادة‬ ‫لدى ممار�ستهم عملهم ويكونون متعاونني ولكنهم يحتاجون اإىل احلماية مبوجب اأمر الإبراز جتنبا للتعر�س‬ ‫للتقا�سي. وهذه املجموعة ت�سمل ب�سÙ?Ø© عامة املوؤ�س�سات املالية واملحامني واملحا�سبني.‬ ‫وت�سمل املجموعة الثانية من Ù„ يرغبون ÙŠÙ? تقدمي مواد، ورغم كونهم غري م�ستبه Ù?يهم ب�سÙ?Ø© ر�سمية ÙŠÙ?‬ ‫دعوى ما Ù?اإنهم ميانعون ÙŠÙ? م�ساعدة التحقيق. ومن ال�سائع ÙŠÙ? املراحل الباكرة من التحقيق اأن يكون هناك‬ ‫اأÙ?راد معروÙ?ون باأنهم يحوزون مواد، ولكنه Ù„ ميكن اإثبات م�ستوى تورطهم ÙŠÙ? الÙ?عل الإجرامي. وتكون الأولوية‬ ‫لتاأمني الدليل، وهذه هي املالب�سات التي قد يكون من املالئم Ù?يها طلب اأمر اإبراز Ù?وري للمواد ملنع تزييÙ?ها اأو‬ ‫اإخÙ?ائها اأو اإتالÙ?ها.‬ ‫ويعامل المتناع عن المتثال لأمر اإبراز على اأنه ازدراء للمحكمة. وقد يربر ذلك اإ�سدار اإذن تÙ?تي�س‬ ‫للدخول، بالقوة اإن ا�ستدعى الأمر، و�سبط املواد التي يحتمل اأن تكون ذات قيمة كبرية للتحقيق.‬ ‫وبعد اإعالن الÙ?رد باأمر الإبراز، يكون ملزما قانونا بعدم الإخالل بتحقيق ما، من خالل الإÙ?�ساح عنه اأو‬ ‫بالعبث بالدليل وثيق ال�سلة بالتحقيق.‬ ‫ومن املهم اأن تعرتÙ? وكالة اإنÙ?اذ القانون باأن التحقيق املايل اأداة متتد ملا وراء حدود اجلرمية املالية‬ ‫والإرهاب. كما ي�ستخدم اأمر الإبراز ÙŠÙ? حتقيقات اجلرائم الكربى كم�سدر قيم لال�ستدلل، مثال، بوا�سطة‬ ‫تعقب حتركات امل�ستبه Ù?يه وال�سحية. ومن املمكن اأن توؤدي التحريات املالية اإىل حتديد �سهود اجلرمية وحتديد‬ ‫الأدلة الأخرى، مثل �سرائط الدوائر التلÙ?زيونية املغلقة.‬ ‫اأوامر ر�سد احل�سابات‬ ‫ي�سمح اأمر ر�سد احل�سابات مبراقبة مالية بنظام الوقت احلقيقي، وي�سدر الأمر ÙŠÙ? حتقيقات غ�سل الأموال،‬ ‫وامل�سادرة اجلنائية، واحلجز على النقد، وهو ميكن املحقق من مالحظة املعامالت ÙŠÙ? ح�ساب ما. وقد يوؤدي‬ ‫حتليل الناجت اإىل حتديد الأ�ساليب النمطية امل�ستخدمة وطرح Ù?ر�س ب�سبط النقد، مثال،با�ستهداÙ? مواقع‬ ‫امل�سحوبات النقدية الكبرية املتواترة.‬ ‫412‬ ‫امللحق الرابع: منوذج امللÙ? املايل‬ ‫ملÙ? البيانات املالية‬ ‫الرقم املرجعي‬ ‫ال�سم الأول‬ ‫ا�سم العائلة‬ ‫تاريخ امليالد‬ ‫ال�سم امل�ستعار‬ ‫العنوان‬ ‫خمدرات‬ ‫حتقيقات جتارية‬ ‫الÙ?ريق/ الÙ?رع ..............‬ ‫موظÙ? الدعوى اجلنائية ..............‬ ‫رق� ��م الهات ��Ù? ..............‬ ‫الÙ?ريق/ الÙ?رع ..............‬ ‫املحقق املايل .........................‬ ‫رق� ��م الهات ��Ù? ..............‬ ‫حمامي الدعوى اجلنائية .............................................‬ ‫رقم الهاتÙ? ............ الÙ?اك�س ............‬ ‫م�ست�سار الدعوى اجلنائية .............................................‬ ‫رقم الهاتÙ? ............ الÙ?اك�س ............‬ ‫املحامي املايل .............................................‬ ‫رقم الهاتÙ? ............ الÙ?اك�س ............‬ ‫امل�ست�سار املايل .............................................‬ ‫رقم الهاتÙ? ............ الÙ?اك�س ............‬ ‫املحا�سب القانوين .............................................‬ ‫رقم الهاتÙ? ............ الÙ?اك�س ............‬ ‫512‬ ‫ا�سرتداد الأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫امللÙ? املايل- Ù?هر�صت وقائمة مراجعة‬ ‫اجلزء 1: ملÙ? البيانات املالية ال�سخ�سية‬ ‫نقود/ مقتنيات Ù†Ù?ي�سة م�سبوطة‬ ‫ح�سابات م�سرÙ?ية‬ ‫ح�سابات م�سرÙ?ية اأخرى/ ح�سابات لدى جمعيات بناء‬ ‫مدخرات وطنية‬ ‫�سندات ممتازة‬ ‫اأ�سهم‬ ‫الأ�سول‬ ‫�سناديق ا�ستثمار م�سرتك‬ ‫بوال�س تاأمني على احلياة/ وقÙ?يات‬ ‫مركبات اآلية‬ ‫قوارب/ مقطورات �سكنية (كراÙ?انات)ØŒ اإلخ‬ ‫اأخرى‬ ‫قيمة الهدايا املقدمة للغري‬ ‫بطاقات ائتمانية‬ ‫بطاقات متاجر‬ ‫اتÙ?اقات ائتمانية‬ ‫مدÙ?وعات �سيانة/ وكالة اإعالة الأطÙ?ال‬ ‫اللتزامات‬ ‫اأحكام حماكم/ غرامات/ اأوامر م�سادرة �سابقة‬ ‫التزامات اأخرى/ ديون‬ ‫�سحب على املك�سوÙ? من ح�ساب جار‬ ‫مالءة مالية �سخ�سية‬ ‫وظيÙ?ة‬ ‫وظيÙ?Ø© �سابقة‬ ‫الدخل املعلن‬ ‫تÙ?ا�سيل �سرائب الدخل‬ ‫م�سادر الدخل الأخرى من املمتلكات‬ ‫تÙ?ا�سيل املمتلكات‬ ‫ال�ساغلون‬ ‫املمتلكات املوؤجرة‬ ‫املمتلكات اململوكة‬ ‫القيمة‬ ‫املمتلكات‬ ‫الرهن العقاري‬ ‫ر�سوم املمتلكات الأخرى‬ ‫اإيجار الأر�س (عقار م�ستاأجر)‬ ‫م�سالح الغري‬ ‫حمتويات املنزل‬ ‫612‬ ‫امللحق الرابع: منوذج امللÙ? املايل‬ ‫ر�سوم البلدية‬ ‫ر�سوم املياه‬ ‫الكهرباء‬ ‫املراÙ?ق‬ ‫الغاز‬ ‫(التزامات امللكية)‬ ‫الهاتÙ?‬ ‫الهاتÙ? النقال‬ ‫التاأمني على املمتلكات‬ ‫اجلزء 2: امللÙ? املايل لن�ساط الأعمال‬ ‫احل�سابات امل�سرÙ?ية‬ ‫املركبات الآلية‬ ‫مهمات/ اآليات... اإلخ‬ ‫مكتب/ لتجهيزات وتركيبات جتارية‬ ‫ممتلكات ثمينة اأخرى‬ ‫اأ�سول ن�ساط الأعمال‬ ‫خمزون متداول‬ ‫اأعمال جارية‬ ‫مدينون م�سمونون متاما‬ ‫مدينون م�سمونون جزئيا‬ ‫موظÙ?ون‬ ‫دائنون م�سمونون متاما‬ ‫دائنون م�سمونون جزئيا‬ ‫بطاقات ائتمانية‬ ‫بطاقات خ�سم‬ ‫(خ�سوم) اتÙ?اقات ائتمانية‬ ‫التزامات‬ ‫خ�سم مبا�سر/ تعليمات م�ستدمية‬ ‫ن�ساط الأعمال‬ ‫اأحكام ق�سائية‬ ‫اأوامر اإغالق ن�ساط/ ت�سÙ?ية طوعية‬ ‫التزامات تعاقدية اأخرى‬ ‫�سرائب ال�سركات/ �سرائب الدخل‬ ‫�سريبة القيمة امل�ساÙ?ة‬ ‫تقييم اأويل‬ ‫ت�سامنية جتارية/ �سركة‬ ‫اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة/ ال�سركاء‬ ‫م�سالح ن�ساط الأعمال‬ ‫م�ستندات ال�سركة‬ ‫امل�سالح ÙŠÙ? اأن�سطة الأعمال‬ ‫ممتلكات قابلة للبيع حمÙ?وظة لدى ال�سركة‬ ‫712‬ ‫ا�سرتداد الأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫اأ�سول‬ ‫�ساغلون اآخرون‬ ‫التزامات (خ�سوم)‬ ‫رهون عقارية (ن�ساط الأعمال)‬ ‫ر�سوم اأخرى على املمتلكات‬ ‫ر�سوم خدمات/ Ù†Ù?قات ن�ساط الأعمال‬ ‫ر�سوم املياه (ن�ساط الأعمال)‬ ‫مقار ن�ساط الأعمال‬ ‫الكهرباء (ن�ساط الأعمال)‬ ‫غاز (ن�ساط الأعمال)‬ ‫هاتÙ? (ن�ساط الأعمال)‬ ‫تاأمني على املقار (ن�ساط الأعمال)‬ ‫التاأمني على املحتويات (ن�ساط الأعمال)‬ ‫التزامات التاأمني على ال�سركة‬ ‫اجلزء 1: امللÙ? املايل ال�سخ�سي ل�....‬ ‫الدخل املعلن‬ ‫الوظيÙ?ة‬ ‫الوظيÙ?Ø© ال�سابقة‬ ‫الوظيÙ?Ø© احلالية‬ ‫ا�سم رب العمل اأو العمل احلر‬ ‫املهنة‬ ‫الدخل ال�سايÙ?‬ ‫اأ�سوعيا/ اأو �سهريا/ اأو �سنويا‬ ‫تاريخ بدء العمل‬ ‫تاريخ ترك العمل‬ ‫مالحظات‬ ‫تÙ?ا�صيل �صرائب الدخل‬ ‫الÙ?رتة املغطاة‬ ‫الرقم الإ�سارى ال�سريبي‬ ‫ال�سرائب امل�سددة‬ ‫مكتب ال�سرائب‬ ‫مالحظات‬ ‫812‬ ‫امللحق الرابع: منوذج امللÙ? املايل‬ ‫م�صادر الدخل الأخرى‬ ‫م�سدر الدخل‬ ‫مالحظات‬ ‫املمتلكات‬ ‫تÙ?ا�صيل املمتلكات‬ ‫العناوين ال�سابقة‬ ‫املمتلكات الراهنة‬ ‫العنوان بالكامل والرمز الربيدي‬ ‫تاريخ ال�سراء‬ ‫�سعر ال�سراء‬ ‫القيمة احلالية‬ ‫تاريخ اآخر قيمة‬ ‫ا�سم املق َّيم وعنوانه‬ ‫ا�سم احلائز على املمتلكات‬ ‫رهون عقارية/ ر�سوم‬ ‫ن�سخة مكتب ت�سجيل الأرا�سي مرÙ?قة‬ ‫(نعم/ Ù„) وتاريخها‬ ‫مالحظات‬ ‫الرهون‬ ‫ا�سم املرتهن‬ ‫عنوان املرتهن‬ ‫ا�سم (اأ�سماء) احل�ساب‬ ‫رقم احل�ساب‬ ‫املبلغ املقرت�س‬ ‫تاريخ البدء‬ ‫ر�سيد احل�ساب‬ ‫الت�سديد، اأ�سبوعيا/ �سهريا‬ ‫طريقة الت�سديد‬ ‫املتاأخرات‬ ‫مالحظات‬ ‫ر�صوم اأخرى على املمتلكات‬ ‫�ساحب الر�سم‬ ‫العنوان‬ ‫مبلغ الر�سم‬ ‫تاريخ الر�سم‬ ‫�سبب Ù?ر�س الر�سم‬ ‫مالحظات‬ ‫912‬ ‫ا�سرتداد الأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫اإيجار الأر�س (ممتلكات م�صتاأجرة)‬ ‫ا�سم املالك‬ ‫عنوان املالك‬ ‫امل�سدد �سهريا/ �سنويا‬ ‫تاريخ ال�ستحقاق‬ ‫طريقة ال�سداد‬ ‫مالحظات‬ ‫م�صالح الغري ÙŠÙ? املمتلكات‬ ‫احلالة‬ ‫ال�سم‬ ‫املبلغ‬ ‫م�ساهمة ÙŠÙ? الرهن‬ ‫م�ساهمة ÙŠÙ? النÙ?قات‬ ‫مالحظات‬ ‫حمتويات املنزل (ذات القيمة املهمة Ù?قط، والتحÙ? الأثرية، واللوحات الزيتية، واملجوهرات،‬ ‫اإىل اآخره، و�صرائط الÙ?يديو/ ال�صور)‬ ‫القيمة‬ ‫الو�سÙ?‬ ‫مالحظات‬ ‫املراÙ?Ù‚ (التزامات املمتلكات) (تدرج مدÙ?وعات الرهون املذكور اآنÙ?ا)‬ ‫ر�صوم البلدية‬ ‫الغاز‬ ‫الكهرباء‬ ‫ر�سوم املياه‬ ‫ر�سوم البلدية‬ ‫ال�سلطة امل�سدد لها‬ ‫امل�سدد �سنويا‬ ‫توقيت وكيÙ?ية ال�سداد‬ ‫املتاأخرات الراهنة‬ ‫مالحظات‬ ‫022‬ ‫امللحق الرابع: منوذج امللÙ? املايل‬ ‫الهاتÙ?‬ ‫الهاتÙ? املحمول‬ ‫الهاتÙ?‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫ال�سلطة امل�سدد لها‬ ‫امل�سدد �سنويا‬ ‫موعد وكيÙ?ية ال�سداد‬ ‫املتاأخرات الراهنة‬ ‫الÙ?واتري التÙ?�سيلية مرÙ?قة (نعم/ Ù„)‬ ‫مالحظات‬ ‫التاأمني على املمتلكات‬ ‫�سركة التاأمني‬ ‫مبلغ التاأمني‬ ‫املخاطر املغطاة‬ ‫املبلغ امل�سدد اأ�سبوعيا/ �سنويا‬ ‫موعد ال�سداد‬ ‫كيÙ?ية ال�سداد‬ ‫اأية خماطر خا�سة‬ ‫مالحظات‬ ‫الأ�صول‬ ‫نقود/ مقتنيات Ù†Ù?ي�صة �صبطتها ال�صرطة/ اجلمارك‬ ‫املبلغ/ القيمة‬ ‫مكان الإيداع‬ ‫تاريخ الإيداع‬ ‫رقم الإيداع‬ ‫مكان ال�سبط‬ ‫مقيدة (نعم/ Ù„)‬ ‫مالحظات‬ ‫ح�صابات م�صرÙ?ية/ ح�صابات جمعيات بناء‬ ‫ا�سم امل�سرÙ?‬ ‫عنوان امل�سرÙ?‬ ‫�سÙ?رة الت�سنيÙ?‬ ‫رقم احل�ساب‬ ‫نوع احل�ساب‬ ‫ا�سم �ساحب احل�ساب بالكامل‬ ‫122‬ ‫ا�سرتداد الأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫الر�سيد احلايل‬ ‫احلركة الدائنة ال�سنوية‬ ‫احلركة املدينة ال�سنوية‬ ‫مالحظات‬ ‫املدخرات الوطنية‬ ‫رقم ال�سهادة‬ ‫القيمة‬ ‫مكان الإيداع‬ ‫املبلغ املودع وتاريخ احل�سول عليه‬ ‫مالحظات‬ ‫ال�صندات املمتازة‬ ‫اأرقام ال�سهادات‬ ‫القيمة‬ ‫مكان الإيداع‬ ‫املبلغ املودع وتاريخ احل�سول عليه‬ ‫مالحظات‬ ‫الأ�صهم‬ ‫الأ�سهم غري امل�سجلة‬ ‫الأ�سهم امل�سجلة‬ ‫مبلغ الأ�سهم‬ ‫مبلغ احليازة‬ ‫موقع ال�سهادات‬ ‫قيمة الأ�سهم‬ ‫مكتب نقل ملكية الأ�سهم‬ ‫مالحظات‬ ‫�صناديق ال�صتئمان امل�صرتكة‬ ‫و�سÙ? ال�سناديق‬ ‫عدد الوحدات اململوكة‬ ‫القيمة‬ ‫ا�سم وعنوان املالك‬ ‫مالحظات‬ ‫222‬ ‫امللحق الرابع: منوذج امللÙ? املايل‬ ‫بوال�س التاأمني على احلياة/ الوقÙ?يات‬ ‫�سركة التاأمني‬ ‫عنوان الÙ?رع‬ ‫تÙ?ا�سيل البولي�سة‬ ‫القيمة عند ت�سليم البولي�سة‬ ‫امل�ستÙ?يد‬ ‫مبلغ الق�سط، اأ�سبوعي/ �سهري/ �سنوي‬ ‫كيÙ?ية وموعد ت�سديد الق�سط‬ ‫هل هناك رهون مت�سلة به (نعم/ Ù„)‬ ‫مالحظات‬ ‫مركبات اآلية، قوارب/ مقطورات �صكنية، اإىل اآخره‬ ‫قوارب/ مقطورات �سكنية‬ ‫مركبات متحركة‬ ‫ال�سانع والطراز‬ ‫املوقع‬ ‫عالمة الت�سجيل (اإن وجدت)‬ ‫تÙ?ا�سيل معلومات املتعهد (املركبات‬ ‫الآلية)‬ ‫�سعر ال�سراء‬ ‫القيمة احلالية‬ ‫احلار�س (امل�سجل)‬ ‫�سراء تاأجريي (نعم/ Ù„)‬ ‫ا�سم ال�سركة‬ ‫عنوان ال�سركة‬ ‫تاريخ التÙ?اق‬ ‫ر�سيد التÙ?اق‬ ‫مالحظات‬ ‫ممتلكات �صخ�صية اأخرى‬ ‫القيمة‬ ‫�سعر ال�سراء‬ ‫املوقع‬ ‫املالك‬ ‫الو�سÙ?‬ ‫مالحظات‬ ‫هدايا للغري‬ ‫القيمة‬ ‫�سعر ال�سراء‬ ‫املوقع‬ ‫املالك‬ ‫الو�سÙ?‬ ‫مالحظات‬ ‫322‬ ‫ا�سرتداد الأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫اللتزامات‬ ‫البطاقات الئتمانية‬ ‫ا�سم البطاقة، اأي و�سيلة احل�سول عليها‬ ‫املبلغ امل�ستحق اأو الئتمان‬ ‫متو�سط املدÙ?وعات‬ ‫ا�سم �ساحب البطاقة‬ ‫مالحظات‬ ‫بطاقة املتاجر‬ ‫ا�سم البطاقة‬ ‫املبلغ امل�ستحق اأو الئتمان‬ ‫متو�سط املدÙ?وعات‬ ‫ا�سم �ساحب البطاقة‬ ‫مالحظات‬ ‫التÙ?اقات الئتمانية‬ ‫ا�سم ال�سركة‬ ‫الÙ?رع‬ ‫الغر�س من القر�س‬ ‫املبلغ املقرت�س‬ ‫املبلغ امل�ستحق‬ ‫املدÙ?وعات ال�سهرية‬ ‫املتاأخرات‬ ‫مالحظات‬ ‫مدÙ?وعات ال�صيانة‬ ‫حمكمة/ مكتب‬ ‫تاريخ الأمر‬ ‫امل�ستÙ?يد‬ ‫املبلغ املدÙ?وع‬ ‫وقت ال�سداد‬ ‫طريقة ال�سداد‬ ‫مالحظات‬ ‫422‬ ‫امللحق الرابع: منوذج امللÙ? املايل‬ ‫الأحكام الق�صائية/ الغرامات/ اأوامر امل�صادرة ال�صابقة‬ ‫املحكمة‬ ‫تاريخ الأمر‬ ‫امل�ستÙ?يد‬ ‫املبلغ املدÙ?وع‬ ‫تاريخ ال�سداد‬ ‫طريقة ال�سداد‬ ‫مالحظات‬ ‫التزامات/ ديون اأخرى‬ ‫الدائن‬ ‫عنوان الدائن‬ ‫مبلغ الدين/ اللتزام‬ ‫تÙ?ا�سيل الدين‬ ‫مالحظات‬ ‫�صحب Ù?علي على املك�صوÙ?‬ ‫امل�سرÙ?‬ ‫عنوان امل�سرÙ? ورقم هاتÙ?ه‬ ‫�سÙ?رة الت�سنيÙ?/ رقم احل�ساب‬ ‫املبلغ‬ ‫مالحظات‬ ‫املالءة املالية ال�صخ�صية‬ ‫اأمر اإÙ?ال�س (نعم/ Ù„)‬ ‫تاريخ الأمر‬ ‫الوديع/ احلار�س الق�سائي الر�سمي‬ ‫العنوان‬ ‫طريقة الت�سال ورقم الهاتÙ?‬ ‫مالحظات‬ ‫522‬ ‫ا�سرتداد الأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫اجلزء 2: امللÙ? املايل لن�ساط الأعمال.‬ ‫م�صالح ن�صاط الأعمال‬ ‫تقييم اأويل‬ ‫مقار التاجر الوحيد ون�ساط الأعمال ممتلكات قابلة للبيع‬ ‫(نعم/ Ù„)‬ ‫م�سالح جوهرية ÙŠÙ? �سركة الت�سامن/ ال�سركة حمدودة‬ ‫وامل�سالح Ù†Ù?�سها عبارة عن ممتلكات قابلة للبيع (نعم/ Ù„)‬ ‫�سركة الت�سامن/ ال�سركة متتلك ممتلكات قابلة للبيع‬ ‫(نعم/ Ù„)‬ ‫مالحظات‬ ‫�صركة ت�صامن/ �صركة جتارية‬ ‫ال�سم‬ ‫تاريخ بدء الن�ساط‬ ‫رقم ت�سجيل ال�سركة (اإن وجد)‬ ‫رقم ت�سجيل �سريبة القيمة امل�ساÙ?ة‬ ‫العنوان التجاري‬ ‫العنوان امل�سجل‬ ‫مالحظات‬ ‫اأع�صاء جمل�س اإدارة ال�صركة/ ال�صركاء‬ ‫ال�سم‬ ‫العنوان‬ ‫الوظيÙ?ة‬ ‫مالحظات‬ ‫م�صتندات ال�صركة‬ ‫بتاريخ‬ ‫بيانات ال�سركة (نعم/ Ù„)‬ ‫بتاريخ‬ ‫احل�سابات املالية (نعم/ Ù„)‬ ‫بتاريخ‬ ‫العائد ال�سنوي‬ ‫مالحظات‬ ‫622‬ ‫امللحق الرابع: منوذج امللÙ? املايل‬ ‫م�صالح اخلا�صع ÙŠÙ? ن�صاط الأعمال‬ ‫القيمة‬ ‫التÙ?ا�سيل‬ ‫مالحظات‬ ‫املمتلكات القابلة للبيع اململوكة لن�صاط الأعمال‬ ‫القيمة‬ ‫التÙ?ا�سيل‬ ‫مالحظات‬ ‫مباين ن�صاط الأعمال‬ ‫الأ�صول‬ ‫ال�سم التجاري‬ ‫عنوان ن�ساط الأعمال‬ ‫ملكية مطلقة املدة/ حكر/ م�ستاأجرة (اإذا كانت م�ستاأجرة،‬ ‫انظر اأدناه)‬ ‫اأرا�س م�سجلة (نعم/ Ù„)‬ ‫رقم حجة امللكية‬ ‫�سعر ال�سراء‬ ‫تاريخ ال�سراء‬ ‫املبلغ امل�ستحق الدÙ?ع‬ ‫املتاأخرات احلالية‬ ‫القيمة احلالية‬ ‫تاريخ اآخر تقييم‬ ‫ا�سم املق ّيم‬ ‫عنوان املق ّيم‬ ‫مالحظات‬ ‫ال�صاغلون الآخرون‬ ‫جزء من املبنى موؤجر من الباطن (نعم/ Ù„)‬ ‫تÙ?ا�سيل امل�ساحة 1 املوؤجرة من الباطن‬ ‫ا�سم امل�ستاأجر‬ ‫عنوان امل�ستاأجر‬ ‫املبلغ املدÙ?وع‬ ‫ا�سم امل�سدد له‬ ‫تÙ?ا�سيل امل�ساحة 2 املوؤجرة من الباطن‬ ‫ا�سم امل�ستاأجر‬ ‫عنوان امل�ستاأجر‬ ‫املبلغ املدÙ?وع‬ ‫722‬ ‫ا�سرتداد الأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫ا�سم امل�سدد له‬ ‫تÙ?ا�سيل عن م�سالح الغري‬ ‫مالحظات‬ ‫مبانÙ? موؤجرة‬ ‫ا�سم املالك‬ ‫عنوان املالك‬ ‫الإيجار الأ�سبوعي/ ال�سهري‬ ‫كيÙ?ية ال�سداد/ وا�سم امل�سدد له‬ ‫مالحظات‬ ‫الرهون‬ ‫ا�سم املرتهن‬ ‫عنوان املرتهن‬ ‫رقم احل�ساب‬ ‫ا�سم احل�ساب (اأ�سماء احل�سابات)‬ ‫مبلغ القر�س‬ ‫ال�سداد اأ�سبوعيا/ �سهريا‬ ‫كيÙ?ية ال�سداد/ وا�سم امل�سدد له‬ ‫مالحظات‬ ‫ر�صوم اأخرى على املمتلكات‬ ‫ا�سم �ساحب الر�سم‬ ‫عنوان �ساحب الر�سم‬ ‫مبلغ الر�سم‬ ‫تاريخ الت�سجيل‬ ‫مالحظات‬ ‫نÙ?قات ن�صاط الأعمال‬ ‫الهاتÙ?‬ ‫الغاز‬ ‫الكهرباء‬ ‫املياه‬ ‫ر�سوم خدمات/‬ ‫ر�سوم ن�ساط‬ ‫الأعمال‬ ‫الهيئة امل�سدد لها‬ ‫املبلغ اأ�سبوعي/‬ ‫�سهري‬ ‫طريقة ال�سداد‬ ‫املتاأخرات‬ ‫احلالية‬ ‫مالحظات‬ ‫822‬ ‫امللحق الرابع: منوذج امللÙ? املايل‬ ‫التاأمني على ن�صاط الأعمال‬ ‫املحتويات‬ ‫املباين‬ ‫ا�سم املوؤمن‬ ‫عنوان املوؤمن‬ ‫مبلغ التاأمني‬ ‫املخاطر املغطاة‬ ‫ال�سداد اأ�سبوعيا/ �سهريا‬ ‫كيÙ?ية ال�سداد/ ومن يقوم بال�سداد‬ ‫مالحظات‬ ‫التزامات التاأمني على ال�صركة‬ ‫�سركة التاأمني‬ ‫تاريخ اللتزام‬ ‫نوع اللتزام‬ ‫املبلغ امل�ستحق‬ ‫املبلغ امل�سدد‬ ‫تاريخ ال�سداد‬ ‫كيÙ?ية ال�سداد‬ ‫ن�سخة من اللتزام مرÙ?قة (نعم/ Ù„)‬ ‫مالحظات‬ ‫اأ�صول ن�صاط الأعمال‬ ‫ح�صابات ن�صاط الأعمال امل�صرÙ?ية‬ ‫ا�سم امل�سرÙ?‬ ‫عنوان الÙ?رع‬ ‫�سÙ?رة الت�سنيÙ?‬ ‫رقم احل�ساب‬ ‫ا�سم احل�ساب (اأ�سماء احل�سابات)‬ ‫الر�سيد اجلاري‬ ‫تاريخ الر�سيد‬ ‫احلركات الدائنة‬ ‫احلركات املدينة‬ ‫املخولون بالتوقيع على احل�ساب‬ ‫ال�سم‬ ‫مالحظات‬ ‫922‬ ‫ا�سرتداد الأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫املركبات الآلية، امل�صنع/ الآلت، اإىل اآخره‬ ‫امل�سنع/ الآلت، اإىل اآخره‬ ‫املركبات‬ ‫ال�سانع والطراز‬ ‫عالمة الت�سجيل اإن وجدت‬ ‫تÙ?ا�سيل املتعهد (املركبات الآلية)‬ ‫�سعر ال�سراء‬ ‫القيمة الراهنة‬ ‫احلار�س (امل�سجل)‬ ‫ال�سراء التاأجريي (نعم/ Ù„)‬ ‫ا�سم ال�سركة‬ ‫عنوان ال�سركة‬ ‫تاريخ التÙ?اق‬ ‫ر�سيد التÙ?اق‬ ‫مالحظات‬ ‫الرتكيبات واللوازم املكتبية/ التجارية‬ ‫ال�سانع والطراز‬ ‫الرقم امل�سل�سل‬ ‫�سعر ال�سراء‬ ‫القيمة الراهنة‬ ‫ال�سراء بال�ستئجار (نعم/ Ù„)‬ ‫ا�سم ال�سركة املوؤجرة‬ ‫عنوان ال�سركة‬ ‫تاريخ التÙ?اق‬ ‫مالحظات‬ ‫املمتلكات الثمينة الأخرى‬ ‫التÙ?ا�سيل‬ ‫تÙ?ا�سيل الت�سجيل، اإن انطبقت‬ ‫�سعر ال�سراء‬ ‫القيمة الراهنة‬ ‫احلار�س/ املوقع‬ ‫�سراء التاأجريي/ بال�ستئجار (نعم/ Ù„)‬ ‫ا�سم ال�سركة‬ ‫عنوان ال�سركة‬ ‫تاريخ التÙ?اق‬ ‫ر�سيد التÙ?اق‬ ‫مالحظات‬ ‫032‬ ‫امللحق الرابع: منوذج امللÙ? املايل‬ ‫املخزون املتداول‬ ‫تاريخ القيمة‬ ‫القيمة‬ ‫التÙ?ا�سيل‬ ‫مالحظات‬ ‫الأعمال اجلارية‬ ‫تاريخ القيمة‬ ‫القيمة‬ ‫التÙ?ا�سيل‬ ‫مالحظات‬ ‫مدينون م�صمونون متاما (ن�صاط اأعمال)‬ ‫ال�سمان‬ ‫املبلغ‬ ‫العنوان‬ ‫ال�سم‬ ‫مالحظات‬ ‫مدينون م�صمونون جزئيا (ن�صاط اأعمال)‬ ‫ال�سمان‬ ‫املبلغ‬ ‫العنوان‬ ‫ال�سم‬ ‫مالحظات‬ ‫التزامات ن�صاط الأعمال‬ ‫املوظÙ?ون‬ ‫لوقت كامل‬ ‫لبع�س الوقت‬ ‫اأجور م�ستحقة‬ ‫مالحظات‬ ‫دائنون م�صمونون متاما‬ ‫ال�سمان‬ ‫املبلغ‬ ‫العنوان‬ ‫ال�سم‬ ‫مالحظات‬ ‫دائنون م�صمونون جزئيا‬ ‫ال�سمان‬ ‫املبلغ‬ ‫العنوان‬ ‫ال�سم‬ ‫مالحظات‬ ‫132‬ ‫ا�سرتداد الأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة الأ�سول دون ال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫بطاقات ائتمانية، بطاقات خ�صم‬ ‫بطاقات خ�سم‬ ‫بطاقات ائتمانية‬ ‫ا�سم البطاقة‬ ‫املبلغ امل�ستحق اأو الئتمان‬ ‫متو�سط املدÙ?وعات‬ ‫ا�سم �ساحب البطاقة‬ ‫مالحظات‬ ‫اتÙ?اقات ائتمانية (ن�صاط اأعمال)‬ ‫ا�سم ال�سركة‬ ‫الÙ?رع‬ ‫الغر�س من القر�س‬ ‫املبلغ املقرت�س‬ ‫املدÙ?وعات ال�سهرية‬ ‫املتاأخرات‬ ‫مالحظات‬ ‫اخل�صم املبا�صر/ التعليمات امل�صتدمية‬ ‫ا�سم امل�سرÙ?‬ ‫تÙ?ا�سيل الÙ?رع‬ ‫رقم احل�ساب‬ ‫ا�سم (اأ�سماء) احل�ساب‬ ‫املبلغ الأ�سبوعي/ ال�سهري‬ ‫تاريخ ال�ستحقاق‬ ‫اجلهة امل�سدد لها‬ ‫مالحظات‬ ‫الأحكام الق�صائية‬ ‫املحكمة‬ ‫تاريخ الأمر‬ ‫مبلغ الأمر‬ ‫طريقة ال�سداد‬ ‫مالحظات‬ ‫232‬ ‫امللحق الرابع: منوذج امللÙ? املايل‬ ‫اأمر اإغالق ن�صاط وت�صÙ?ية/ ت�صÙ?ية طوعية‬ ‫اإغالق ن�ساط الأعمال (نعم/ Ù„)‬ ‫ت�سÙ?ية (نعم/ Ù„)‬ ‫تاريخ الأمر‬ ‫القرار‬ ‫مالحظات‬ ‫التزامات تعاقدية اأخرى‬ ‫متى ي�ستحق‬ ‫املبلغ‬ ‫التÙ?ا�سيل‬ ‫مالحظات‬ ‫�صريبة ال�صركات/ �صريبة الدخل‬ ‫ا�سم Ù…Ù?ت�س ال�سرائب‬ ‫عنوان Ù…Ù?ت�س ال�سرائب‬ ‫املقاطعة‬ ‫رقم امللÙ?‬ ‫املبلغ امل�ستحق‬ ‫مالحظات‬ ‫�صريبة القيمة امل�صاÙ?ة‬ ‫مكتب �سريبة القيمة امل�ساÙ?ة‬ ‫العنوان‬ ‫رقم ت�سجيل �سريبة القيمة امل�ساÙ?ة‬ ‫املبلغ امل�ستحق‬ ‫مالحقة ق�سائية جارية (نعم/ Ù„)‬ ‫مالحظات‬ ‫لوازم موجودة ÙŠÙ? املباين ي�سيطر عليها اخلا�سع ولكنها Ù„ تخ�س اخلا�سع (مثل ال�سلع امل�ستاأجرة اأو املقرت�سة اأو املو�سوعة من‬ ‫اأجل اإ�سالحها اأو يدعي ملكيتها بخالÙ? ذلك بع�س الأ�سخا�س الآخرين) (ينبغي ا�ستح�سال اأدلة موؤيدة لذلك).‬ ‫م�سلحة لطرÙ? ثالث‬ ‫القيمة‬ ‫البند‬ ‫مالحظات‬ ‫332‬ ‫امللحق اخلام�س: عينة من اأوامر اإبراز‬ ‫م�شتندات �شركة ما اأو غري ذلك من‬ ‫امل�شتندات ÙŠÙ? حتقيق عن الÙ?�شاد‬ ‫1- التعريÙ?ات والتعليمات‬ ‫األÙ?- التعريÙ?ات‬ ‫1) يعني م�شطلح «�شركة» كيان ن�شاط الأعمال املوجه اإليه هذا الأمر وي�شمل جميع ال�شركات التابعة‬ ‫وامل�شاريع امل�شرتكة وال�شركات الÙ?رعية والأق�شام الÙ?رعية وخلÙ?اءها ÙŠÙ? امل�شالح، عالوة على‬ ‫اأع�شاء جمل�س اإدارتها وم�شوؤوليها و�شركائها وموظÙ?يها ووكالئها احلاليني وال�شابقني، وجميع‬ ‫الأ�شخا�س الذين يدعون اأنهم يعملون بالنيابة عن اأي من ال�شابق ذكرهم.‬ ‫2) يعني م�شطلح «م�شتند (م�شتندات)» جميع الأمور اخلطية اأو املطبوعة من اأي نوع من الأنواع،‬ ‫ر�شمية كانت اأم غري ر�شمية، مبا ÙŠÙ? ذلك الأ�شول وجميع الن�شخ غري املطابقة لها، �شواء كانت‬ ‫خمتلÙ?Ø© عن الأ�شل ب�شبب اأي تاأ�شريات حررت على تلك الن�شخ اأو خالÙ? ذلك، تكون ÙŠÙ? حوزة‬ ‫ال�شركة اأو ÙŠÙ? ÙƒÙ?التها اأو حتت ت�شرÙ?ها، حيثما كان مو�شعها، مبا ÙŠÙ? ذل��ك، لي�س على �شبيل‬ ‫احل�شر، اأية اأوراق، ومرا�شالت، ومذكرات، ومÙ?كرات موجزة، ويوميات، وم��واد اإح�شائية،‬ ‫ور�شائل، وبرقيات، وحما�شر، وعقود، وتقارير، ودرا��ش��ات، و�شيكات، وبيانات، واإي�شالت،‬ ‫ومرجتعات، وموجزات، وكتيبات، وكتب، ومرا�شالت داخل املكتب ÙˆÙ?يما بني املكاتب، وعرو�س،‬ ‫وتدوينات لأي نوع من املحادثات اأو املكاملات الهاتÙ?ية اأو الجتماعات اأو الت�شالت الأخرى،‬ ‫والن�شرات، وم�شائل الئتمان، وخمرجات احلا�شوب املطبوعة، والأقرا�س ال�شلبة، واملحركات‬ ‫الوما�شة، واملحركات ال�شلبة القابلة للنزع، والأقرا�س املرنة، وقواعد بيانات احلا�شوب املركزي‬ ‫واحلا�شوب ال�شخ�شي، واملربقات الكاتبة، ومواد التلك�س، والÙ?واتري، واجل��داول الإليكرتونية،‬ ‫وجميع امل�شودات، والتحويرات والتعديالت، والتغيريات والت�شحيحات من اأي نوع اأو �شكل مما‬ ‫�شبق ذكره، وجميع الر�شوم البيانية والت�شجيالت ال�شÙ?وية اأو العرو�س من اأي نوع، و�شرائط‬ ‫الÙ?يديو، والت�شجيالت ال�شوتية، وال�شور املتحركة واأي ت�شجيالت اإليكرتونية اأو ميكانية اأو‬ ‫كهربائية، وال�شور املتحركة اأو البيانات التمثيلية من اأي نوع، مبا ÙŠÙ? ذلك، ولي�س على �شبيل‬ ‫احل�شر، �شرائط الت�شجيل املغناطي�شية، والت�شجيالت ال�شوتية، والأقرا�س املعلبة، والت�شجيالت‬ ‫والأÙ?الم.‬ ‫3) كما يعني م�شطلح «م�شتند (م�شتندات)» اأي حاوية اأو حاÙ?ظة ملÙ?ات اأو اأي �شميمة اأخرى حتمل‬ ‫اأي تو�شيم اأو تعريÙ? حتتÙ?ظ Ù?يها مب�شتندات اأخرى، ولكن Ù„ ت�شمل خزانات امللÙ?ات. ويÙ? جميع‬ ‫احلالت التي Ù„ يكون Ù?يها ثمة م�شتند اأ�شلي اأو اأي م�شتند غري مطابق للم�شتند الأ�شلي ÙŠÙ? حوزة‬ ‫ال�شركة اأو ÙŠÙ? ÙƒÙ?التها اأو حتت �شيطرتها، Ù?اإن م�شطلح «م�شتند» ي�شمل اأي ن�شخة من امل�شتند‬ ‫الأ�شلي اأو امل�شتند غري املطابق له.‬ ‫532‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫4) ينبغي تÙ?�شري حرÙ? «و» على اأنه ي�شمل «اأو» والعك�س بالعك�س.‬ ‫5) يعني م�شطلح «�شخ�س» اأي �شخ�س طبيعي اأو ملكية اأو �شركة، اأو �شركة ت�شامن، اأو م�شروع‬ ‫م�شرتك، اأو رابطة غري م�شجلة، اأو وكالة حكومية، اأو اأي ق�شم Ù?رعي اأو �شركة تابعة، اأو م�شوؤول،‬ ‫اأو ع�شو جمل�س اإدارة، اأو موظÙ?ØŒ اأو وكيل، اأو اأي ممثل لهوؤلء.‬ ‫6) يعني م�شطلح «هوية» ال�شم بالكامل، مبا ÙŠÙ? ذل��ك ال�شم الأو��ش��ط، وتاريخ امليالد، ومكان‬ ‫Ù?‬ ‫امليالد، ورقم ال�شمان الجتماعي، وجميع املنا�شب التي �شغلت اأثناء العمل ÙŠÙ? ال�شركة، وتواريخ‬ ‫اخلدمة، وامل�شوؤوليات والواجبات ÙŠÙ? كل من�شب، وتاريخ انتهاء اخلدمة، اإن وجدت، واأ�شباب اإنهاء‬ ‫اخلدمة، وعنوان العمل، واأرقام هواتÙ? كل من�شب مت �شغله، وعنوان امل�شكن واأرقام الهاتÙ? اأثناء‬ ‫ال�شتخدام ÙŠÙ? ال�شركة، واآخر عناوين معروÙ?Ø© للعمل وامل�شكن واأرقام الهواتÙ?ØŒ اإذا كانت خمتلÙ?ة‬ ‫عن تلك املذكورة �شابقا.‬ ‫7) يعني م�شطلح «بيان مع حلÙ? اليمني» بيانا يديل به املوظÙ? اأو ال�شريك اأو الع�شو املنتدب لل�شركة‬ ‫بعد حلÙ? اليمني م�شحوبا ب�شهادة ت�شديق من م�شوؤول ÙŠÙ? ال�شهر العقاري.(اأو كاتب عدل).‬ ‫8) يعني م�شطلح «اتÙ?اق» جميع التÙ?اقات الراهنة واملا�شية واملنتظرة.‬ ‫9) يعني م�شطلح «م�شوؤول عام» ع�شو هيئة ت�شريعية اإما قبل اأو بعد تاأهل هذا امل�شوؤول لذلك، اأو‬ ‫م�شوؤول اأو موظÙ? اأو �شخ�س يعمل ل�شالح اأو با�شم احلكومة اأو اأي وزارة اأو وكالة اأو Ù?رع من‬ ‫Ù?روع هذه احلكومة، ÙŠÙ? اأي وظÙ?ية ر�شمية حتت �شلطة اأي من وزارات هذه احلكومة اأو وكالتها اأو‬ ‫Ù?روعها اأو ب�شلطة منها.‬ ‫بلغ‬ ‫01) يعني م�شطلع «�شخ�س اختري ليكون م�شوؤول عاما» اأي �شخ�س ر�شح ليكون م�شوؤول عاما اأو اأÙ?‬ ‫Ù?‬ ‫ر�شميا باأن هذا ال�شخ�س �شري�شح اأو يعني بهذه ال�شÙ?Ø©.‬ ‫باء- Ù?رتة التغطية‬ ‫ما مل يحدد خالÙ? ذلك ÙŠÙ? Ù?قرة معينة، يغطي هذا الأمر Ù?رتة زمنية من (تاريخ) اإىل (تاريخ) تبداأ‬ ‫بالتاريخ الذي ت�شلمت Ù?يه ال�شركة اأو اأنتم �شخ�شيا هذا الأمر.‬ ‫جيم- الإدعاء بحق امتياز‬ ‫اإذا ما مت حجب اأي م�شتند مبعرÙ?Ø© ال�شركة اأو مبعرÙ?تك �شخ�شيا مبوجب الإدعاء بحق امتياز، مبا ÙŠÙ?‬ ‫ذلك حق المتياز من املحامي للعميل، يتعني على ال�شركة، وعليك تقدمي جدول زمني يحدد تاريخ‬ ‫ذلك امل�شتند وا�شم موؤلÙ?Ù‡ ولقبه واملوجه اإليهم ومت�شلمه ومو�شوعه، وطبيعة المتياز املدعى، والأ�شا�س‬ ‫الذي قام عليه الإدعاء، والÙ?قرة من الأمر التي يرد عليها كل م�شتند من هذه امل�شتندات.‬ ‫دال- امل�شتندات املعرÙ?ة‬ ‫Ù?ّ‬ ‫بغية تي�شري التعامل مع امل�شتندات املقدمة ÙˆÙ?قا لهذا الأمر، واملحاÙ?ظة على هويتها وكÙ?الة اإعادتها‬ ‫بالدقة وال�شرعة الواجبة، Ù?من املطلوب تو�شيم كل م�شتند برقم تعريÙ?ÙŠ واأن تعطى للم�شتندات اأرقاما‬ ‫متوالية. وينبغي ترقيم ال�شÙ?حة الأوىل Ù?قط من امل�شتندات املجلدة متعددة ال�شÙ?حات ØŒ وي�شار اإىل‬ ‫العدد الإجمايل ل�شÙ?حات امل�شتند. كما ينبغي اأن تظل امل�شتندات داخل حواÙ?ظ امللÙ?ات التي كانت‬ ‫موجودة Ù?يها عند توجيه هذا الأمر. كما ينبغي ترقيم حواÙ?ظ امللÙ?ات تلك، كما لو كانت م�شتندا اآخر.‬ ‫وينبغي اأن تبقى امل�شتندات داخل كل حاÙ?ظة ملÙ?ات بنÙ?�س الرتتيب الذي كانت عليه عند توجيه هذا‬ ‫الأمر. وينبغي اأن تبقى امل�شتندات متعددة ال�شÙ?حات كما هي.‬ ‫632‬ ‫امللحق اخلام�س: عينة من اأوامر اإبراز م�ستندات �سركة ما اأو غري ذلك من امل�ستندات ÙŠÙ? حتقيق عن الÙ?�ساد‬ ‫هاء- الإبراز‬ ‫يجب اأن يكون ال�شخ�س الذي ميثل اأمام املحكمة/ املدعي العام ا�شتجابة لهذا الأمر هو ال�شخ�س‬ ‫العليم بجميع الأمور املتعلقة بتÙ?تي�س ال�شركة على الوثائق امل�شتجيبة لهذا الأمر، عالوة على كونه‬ ‫ال�شخ�س الذي ي�شتطيع اأن ي�شدق على �شحة امل�شتندات بو�شÙ?ها �شجالت عمل. Ù?اإذا كان هذا ال�شخ�س‬ ‫غري خمت�س بتاأدية هذه املطالب، وجب على ال�شركة اأن ت�شمي �شخ�شا اإ�شاÙ?يا بح�شب القت�شاء ميثل‬ ‫معه ÙŠÙ? Ù†Ù?�س الوقت والتاريخ.‬ ‫واو- �شرورة اإبراز الأ�شول‬ ‫ي�شرتط هذا الأمر اإبراز اأ�شول جميع امل�شتندات املاأمور بها Ù?يه، Ù?يما عدا ما هو م�شار اإليه اأدناه على‬ ‫وجه اخل�شو�س. ويعترب تقدمي �شور �شوئية بدل من الأ�شول امتناعا عن المتثال لهذا الأمر.‬ ‫ثانيا- امل�شتندات املطلوب اإبرازها‬ ‫األÙ?- ب�شرÙ? النظر عن القيد الوارد ÙŠÙ? الق�شم اأول-باء اآنÙ?ا، يتعني اأن تبني جميع تلك امل�شتندات، اأو‬ ‫بيان مع حلÙ? اليمني يقدم بدل منها،ما يلي:‬ ‫1) ا�شم ال�شركة امل�شجل بالكامل وتاريخ وحالة الت�شجيل، وتواريخ واأماكن جميع ت�شجيالت ال�شركة‬ ‫ك�شركة اأجنبية، وهويات جميع ال�شركاء الأ�شلية والتابعة وال�شلÙ? وجميع الكيانات التي دخلت‬ ‫ال�شركة معها ÙŠÙ? م�شاريع م�شرتكة خالل ال�شنوات الثماين املا�شية.‬ ‫2) هوية وعنوان ورقم هاتÙ? كل ع�شو جمل�س اإدارة ومدير خارجي لل�شركة.‬ ‫3) هوية كل م�شوؤول اأو ع�شو جمل�س اإدارة اأو موظÙ?ØŒ اأو وكيل، اأو ا�شت�شاري اأو ممثلي ال�شركة الآخرين‬ ‫ممن ت�شمل واجباتهم التعامل مع (ا�شم الوكالة احلكومية).‬ ‫4) هوية كل م�شاعد اإداري اأو اأمني �شر اأو غري ذلك من امل�شاعدين الكتابيني لكل �شخ�س من الأ�شخا�س‬ ‫امل�شمني ا�شتجابة للق�شم ثانيا-األÙ? (3) اآنÙ?ا، اإىل جانب ا�شم ال�شخ�س الذي يعمل حل�شابه هذا‬ ‫الÙ?رد، وتواريخ كل تكليÙ? وعناوين العمل وال�شكن الراهنة ورقم هاتÙ? كل Ù?رد.‬ ‫باء- جميع اأ�شول امل�شتندات التالية كاÙ?Ø©:‬ ‫1) م�شتندات تت�شل ب�شÙ?Ø© مبا�شرة اأو غري مبا�شرة بات�شالت بني ال�شركة واأي من الأ�شخا�س‬ ‫التالني، مبا ÙŠÙ? ذلك، لي�س على �شبيل احل�شر، مرا�شالت اأو اإحاطات موجزة اأو جداول اأعمال،‬ ‫اأو مذكرات موجزة، اأو مذكرات عن اجتماعات اأو ات�شال، وم�شودات ومدخالت ÙŠÙ? يوميات، اأو‬ ‫تقارير اأعدتها ال�شركة اأو تلقتها من قبل اأثناء اأو بعد اأي ات�شال، وم�شتندات لغر�س مماثل، �شواء‬ ‫كانت تت�شل بعمل ال�شركة اأم Ù„.‬ ‫2) جميع امل�شتندات املت�شلة باأي ح�شابات م�شرÙ?ية، �شواء كانت داخلية اأو اأجنبية، با�شم ال�شركة اأو‬ ‫حتت ت�شرÙ?ها اأو حمتÙ?ظا بها ل�شاحلها.‬ ‫3) جميع امل�شتندات واأى منها املت�شلة بالنÙ?قات املتكبدة وق�شائم املبالغ امل�شرتدة املقدمة من (يذكر‬ ‫ال�شم) اأو بالنيابة عنه واملبالغ املدÙ?وعة منك ا�شتجابة لذلك وجميع امل�شتندات املت�شلة بكيÙ?ية‬ ‫معاملة تلك الوكالت ÙŠÙ? الدÙ?اتر وال�شجالت املالية اخلا�شة بال�شركة، والعوائد ال�شريبية اعتبارا‬ ‫من (يذكر التاريخ).‬ ‫4) جميع امل�شتندات واأي منها املت�شلة ب�شÙ?ريات (يذكر ال�شم) مبا ÙŠÙ? ذل��ك، لي�س على �شبيل‬ ‫احل�شر، برنامج ال�شÙ?ر، ودÙ?اتر امل�شروÙ?ات، والإي�شالت، ودÙ?اتر املبالغ امل�شرتدة، واملرا�شالت‬ ‫732‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫مع وكالت ال�شÙ?ريات، ÙˆÙ?واتري البطاقات الئتمانية، واإي�شالت البطاقات الئتمانية اعتبارا من‬ ‫(يذكر التاريخ).‬ ‫5) جميع امل�شتندات املت�شلة ب�شÙ?Ø© مبا�شرة اأو غري مبا�شرة، بتقدمي اأي مكاÙ?اآت رمزية، اأو هدايا، اأو‬ ‫منح، اأو قرو�س، اأو عمولت، اأو عطايا، اأو عمولت، اأو اأي مدÙ?وعات اأو تقدمي اأي �شيء ذي قيمة‬ ‫اإىل اأي م�شوؤول عام اأو �شخ�س اختري ليكون م�شوؤول عاما ÙŠÙ? (يذكر ا�شم البلد) اأو اأي حكومة‬ ‫اأجنبية ØŒ اأو اإىل اأي ممثل حلزب �شيا�شي ÙŠÙ? (يذكر ا�شم البلد) اأو ÙŠÙ? اأي دولة اأجنبية �شواء كان‬ ‫ذلك بخ�شو�س احل�شول على اأي ن�شاط عمل لل�شركة من عدمه مع (البلد) اأو الحتÙ?اظ به‬ ‫اأو مع اأي حكومة اأجنبية اأو اإىل اأي �شخ�س يعمل وكيال اأو �شيطا لأي من املذكورين اآنÙ?ا.‬ ‫6) جميع التقاومي، اأو التقاومي املكتبية، اأو دÙ?اتر املالحظات، اأو دÙ?اتر اليومية، اأو دÙ?اتر املواعيد،‬ ‫اأو Ù…Ù?كرات املبكر اأو دÙ?اتر املكاملات الهاتÙ?ية، اأو دÙ?اتر العناوين، اأو امللÙ?ات الدوارة، اأو �شجالت‬ ‫العناوين الأخرى، اأو دÙ?اتر ت�شجيل الزوار، اأو املÙ?كرات اليومية، اأينما وجدت،وكانت حمÙ?وظة اأو‬ ‫ت�شتخدم Ù?يما يخ�س عمل ال�شركة، بوا�شطة ال�شركة اأو بالنيابة عن (يذكر ال�شم).‬ ‫7) �شجالت �شخ�شية كاملة عن (يذكر ال�شم) ت�شمل معلومات عن الأجر واملزايات واملكاÙ?اآت.‬ ‫8) جميع ال�شجالت امل�شرÙ?ية لل�شركة، مبا ÙŠÙ? ذلك (اأ) الك�شوÙ? امل�شرÙ?ية وال�شيكات امللغاة، ودÙ?اتر‬ ‫ال�شيكات، وكعوب ال�شيكات اأو �شجالتها، وق�شائم ال�شيكات، وق�شائم الإيداع، وبنود الودائع؛ (ب)‬ ‫وجميع �شجالت �شهادات الإيداع وغريها من الودائع لأجل امل�شرتاة اأو امل�شحوبة؛ (ج) و�شجالت‬ ‫جميع �شناديق الأمانات؛ (د) و�شجالت جميع حتويالت الأموال الربقية (Ù‡) و�شجالت جميع‬ ‫ال�شيكات امل�شرÙ?ية، وال�شيكات الر�شمية و�شيكات ال�شراÙ?ØŒ و�شيكات اخلزانة، واحلوالت‬ ‫الربيدية وال�شيكات ال�شياحية امل�شرتاة اأو املتداولة؛ (Ùˆ) وجميع تقارير، وتطبيقات اأو طلبات‬ ‫�شÙ?قات العمالت املعÙ?اة وتقارير �شÙ?قات النقد الأجنبي، والتي تت�شل كلها ب�شورة مبا�شرة اأو‬ ‫غري مبا�شرة مع (ال�شم) اأو اأي Ù?رد اآخر حمدد ÙŠÙ? الق�شم ثانيا-باء-(1)ØŒ اأو اأن�شطة ال�شتمالة‬ ‫التي تقوم بها ال�شركة.‬ ‫9) النظام الأ�شا�شي امل�شجل لل�شركة ولوائحها الداخلية، مبا ÙŠÙ? ذلك جميع التنقيحات والتعديالت‬ ‫املدخلة عليهما.‬ ‫01) جميع اأدلة ال�شيا�شات الداخلية، واأدلة �شوابط املراجعة احل�شابية (التدقيق) الداخلية واخلارجية‬ ‫اأو اإجراءاتها املت�شلة بالتعامالت مع امل�شوؤولني العموميني اأو اأى �شخ�س اختري ليكون م�شوؤول‬ ‫عموميا اأو مع م�شوؤول حلكومة اأجنبية.‬ ‫11) حما�شر اجتماعات جمل�س اإدارة ال�شركة اأو اجتماعات اأي جلنة حكومية تت�شل، ÙŠÙ? اأي تاريخ‬ ‫كان، ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة، مبا يلي:‬ ‫(1) �شÙ?ريات ال�شركة؛‬ ‫(2) تقدمي اأ�شياء ذات قيمة اإىل م�شوؤولني عموميني اأو اإىل اأى �شخ�س اختري ليكون م�شوؤول‬ ‫عموميا؛‬ ‫(ج) اأي من الأÙ?راد املحددين ÙŠÙ? الق�شم ثانيا- األÙ? (3) Ùˆ ثانيا- باء (1).‬ ‫21) بالن�شبة لإجراءات املراجعة احل�شابية الداخلية واخلارجية اأو املراجعات احل�شابية لل�شركة:‬ ‫اأ) جميع �شوابط واإجراءات املراجعة احل�شابية الداخلية ال�شارية اأثناء هذه الÙ?رتة؛‬ ‫832‬ ‫امللحق اخلام�س: عينة من اأوامر اإبراز م�ستندات �سركة ما اأو غري ذلك من امل�ستندات ÙŠÙ? حتقيق عن الÙ?�ساد‬ ‫ب) وجميع خطابات مراجع احل�شابات اإىل الإدارة التي تت�شمن تقارير عن مراجعات الرقابة‬ ‫الداخلية لل�شركة والأمور املت�شلة بذلك؛‬ ‫ج) وجميع تقارير املراجعة، والتقارير الأولية، والتقارير والدرا�شات اخلا�شة، واملذكرات غري‬ ‫الر�شمية، وتقارير اخلدمة ال�شت�شارية Ù„ �الإدارة، والتو�شيات اأو امل�شورة املقدمة لالإدارة،‬ ‫ومذكرات عن املناق�شات التي جرت ب�شاأن التطورات الأخ��رية وغري ذلك من املرا�شالت‬ ‫بخ�شو�س اإجراءات املحا�شبة وال�شوابط الداخلية اخلا�شة بال�شركة.‬ ‫د) وجميع برامج املراجعة احل�شابية امل�شتخدمة ÙŠÙ? تلك املراجعات مبا ÙŠÙ? ذلك اأي اإ�شاÙ?ات اأو‬ ‫حذÙ? اأو تبديالت اأو تعديالت عليها واأي م�شتندات تعك�س اأ�شباب ذلك؛‬ ‫ه) وجميع حما�شر اجتماعات جلنة املراجعة التنÙ?يذية اأو جلنة املراجعة (التدقيق) احل�شابية‬ ‫اخلا�شة، اأو جلان ذات غر�س مماثل؛‬ ‫و) وجميع ال�شجالت املت�شلة باملراجعات احل�شابية التي جتريها م�شلحة الإي��رادات الداخلية،‬ ‫(ال�شرائب).‬ ‫31) جميع دÙ?اتر الأ�شتاذ ودÙ?اتر اليومية اخلا�شة بال�شركة، مبا Ù?يها دÙ?رت الأ�شتاذ العام، واملتح�شالت‬ ‫النقدية، ودÙ?رت يومية املبيعات، ودÙ?رت يومية امل�شروÙ?ات النقدية، و�شجل الق�شائم واأي دÙ?اتر‬ ‫اأ�شتاذ ودÙ?اتر يومية حتتÙ?ظ بها ال�شركة وتت�شل ب�شÙ?Ø© مبا�شرة اأو غري مبا�شرة مع (ال�شم) اأو‬ ‫اأي اأÙ?راد حمددين ÙŠÙ? الق�شم ثانيا- باء (1) اآنÙ?ا. وينبغي اأن تعك�س ال�شجالت جميع ال�شÙ?ريات‬ ‫والهدايا والإقامة واملاآدب واملكاÙ?اآت الرمزية Ùˆ/ اأو هذه الدÙ?اتر وال�شجالت.‬ ‫41) جميع امل�شتندات مبا ÙŠÙ? ذلك �شجالت البطاقات الئتمانية لل�شركة Ùˆ/ اأو ال�شخ�شية، واإي�شالت‬ ‫امل�شروÙ?ات النرثية، وق�شائم امل�شروÙ?ات، واأي �شجالت اأخرى حتتوي على تÙ?ا�شيل للنÙ?قات‬ ‫املطلوبة اأو امل�شددة التي تدلل على انتقالت ال�شÙ?ر، والإقامة، والهاتÙ?ØŒ والرتÙ?يه، والأغذية‬ ‫وامل�شروبات، واأي م�شروÙ?ات اأخرى تكبدها (يذكر ال�شم) اأو اأي �شخ�س اآخر حمدد ÙŠÙ? الق�شم‬ ‫ثانيا-باء (1) بالنيابة عن ال�شركة.‬ ‫51) جميع البيانات املالية والتقارير ال�شنوية ب�شاأن الÙ?رتة (تذكر التواريخ)Ø› وينبغي اأن ت�شمل ال�شجالت‬ ‫جميع الإÙ?�شاحات واملرÙ?قات واملرا�شالت.‬ ‫61) جميع �شجالت ر�شوم املكاملات الهاتÙ?ية املحلية واخلارجية،مبا ÙŠÙ? ذلك Ù?واتري الهاتÙ?ØŒ وجميع‬ ‫الر�شوم الأخ��رى اخلا�شة بالت�شالت الال�شلكية والتلك�س وخدمات حمل الر�شائل اخلا�شة‬ ‫والربيد، التي تكبدها (ال�شم) اأو مت تكبدها بالنيابة عنه اأو اأي موظÙ? اآخر ÙŠÙ? ال�شركة يعمل‬ ‫ل�شاحله اأو معه.‬ ‫71) اأ�شول جوازات ال�شÙ?ر التي حتملها اأو ت�شتخدمها اأثناء الÙ?رتة من (يذكر التاريخ) حتى التاريخ‬ ‫احلايل.‬ ‫932‬ ‫امللحق ال�شاد�س- دليل للتخطيط ملا قبل‬ ‫احلجز‬ ‫يق�شد بدليل التخطيط ملا قبل احلجز املرÙ?Ù‚ واخلا�س بجهاز ال�شراكة الق�شائية الحتادية ÙŠÙ? الوليات املتحدة‬ ‫الأمريكية (‪ )Marshals Service‬اأن يوÙ?ر توجيهات وقوائم مراجعة ت�شتخدمها جميع العنا�شر امل�شاركة ÙŠÙ?‬ ‫برنامج م�شادرة الأ�شول. والهدÙ? من قوائم املراجعة هذه اأن ت�شاعد ÙŠÙ? توقع املمتلكات التي يتعني توقيع‬ ‫احلجز عليها، واتخاذ قرارات عن علم ودراية بهذا ال�شاأن، ويÙ? كيÙ?ية توقيع احلجز عليها ومتى، والأهم من‬ ‫ذلك، ب�شاأن ما اإن كان ينبغي احلجز عليها اأم Ù„.‬ ‫وت�شمل قائمة املراجعة ما يلي:‬ ‫�شحيÙ?Ø© موجزة بالتخطيط ال�شابق على احلجز: هذه ال�شحيÙ?Ø© عبارة عن موجز جلميع الأ�شول‬ ‫§‬ ‫املت�شمنة ÙŠÙ? ق�شية معينة. وينبغي ا�شتيÙ?اء �شحيÙ?Ø© لكل حالة.‬ ‫العقارات: ينبغي ا�شتكمال قائمة مراجعة منÙ?�شلة لكل عقار. وت�شÙ?ع قائمة املراجعة العقارية‬ ‫§‬ ‫بجدول يبني �شايÙ? حقوق امللكية.‬ ‫ن�شاط الأعمال: ينبغي ا�شتكمال قائمة مراجعة لن�شاط الأعمال لكل ن�شاط اأعمال يجري النظر ÙŠÙ?‬ ‫§‬ ‫م�شادرته. وقد ي�شتلزم الطابع املعقد لن�شاط الأعمال اإدراج معلومات لي�شت مذكورة �شراحة ÙŠÙ?‬ ‫قائمة املراجعة.‬ ‫و�شائط النقل:ينبغي ا�شتيÙ?اء قائمة مراجعة و�شائط النقل ب�شاأن احلجز على و�شائط النقل املتعددة‬ ‫§‬ ‫و/ اأو الÙ?ريدة من نوعها. كما يدرج اأي�شا ك�شÙ? بني �شايÙ? حقوق امللكية.‬ ‫املمتلكات ال�شخ�شية: ينبغي ا�شتيÙ?اء قائمة مراجعة للممتلكات ال�شخ�شية ب�شاأن الأ�شول الÙ?ريدة‬ ‫§‬ ‫من نوعها اأو املعقدة مثل املا�شية والأثاث/ الأغرا�س املنزلية، والبنود النÙ?ي�شة، واملقتنيات، والÙ?نون‬ ‫اجلميلة.‬ ‫وتعترب كل ق�شية Ù?ريدة من نوعها وقد يجد امل�شتخدمون اأن املعلومات املدرجة ÙŠÙ? قوائم املراجعة هذه‬ ‫ل تنطبق على جميع الأ�شول ÙŠÙ? جميع الق�شايا؛ اإل اأنه قد يكون من ال�شروري توÙ?ري قدر اأكرب اأو اأقل من‬ ‫املعلومات. ولذلك، ينبغي ا�شتخدام قوائم املراجعة هذه كنقطة بداية، مع اإ�شاÙ?Ø© اأية معلومات اإ�شاÙ?ية قد‬ ‫تكون Ù…Ù?يدة ÙŠÙ? عملية امل�شادرة.‬ ‫142‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫�شحيÙ?Ø© موجزة للتخطيط ال�شابق للحجز‬ ‫التاريخ‬ ‫نقاط االت�شال‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫‪ AUSA‬م�شاعد املدعي العام الأمريكي‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫م�شادرة الأ�شول مبعرÙ?Ø© م�شاعد املدعي العام الأمريكي‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫م�شوؤول الوكالة‬ ‫الوكالة‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫نائب رئي�س ال�شرطة الق�شائية الأمريكي‬ ‫معلومات عن الق�شية‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للق�شية:‬ ‫احلى/ املقاطعة حمل الق�شية:‬ ‫اأحياء/ مقاطعات اأخرى ت�شملها الق�شية‬ ‫هل الق�شية مكلÙ? بها Ù?ريق عمل؟ ‪ q‬نعم ‪ q‬ل اإذا كانت الإجابة بنعم، ما هي الوكالت امل�شاركة‬ ‫‪ q‬نعم ‪ q‬ل‬ ‫هل الق�شية بالتبني؟‬ ‫اإذا كانت الإجابة بنعم، Ù?�شم حلقة الت�شال رقم الهاتÙ?‬ ‫‪ q‬مدنية ‪ q‬جنائية‬ ‫نوع الق�شية‬ ‫التاريخ املقرتح لتوقيع احلجز/ لتعليق الأمر Ù?قط‬ ‫هل �شيتم اإ�شدار اأمر تتبع وتÙ?تي�س اأو اأمر حماية ‪ q‬نعم ‪ q‬ل‬ ‫التاريخ املقرتح لالإدانة/ ال�شكوى/ اإذن قب�س عيني‬ ‫هل توجد �شورة من امل�شودة ‪ q‬نعم ‪ q‬ل، اإذا كان اجلواب بنعم Ù?عليك‬ ‫احل�شول على ن�شخة‬ ‫ا�شم املدعى عليه‬ ‫‪ q‬نعم ‪ q‬ل‬ ‫و�شع املدعي عليه هارب‬ ‫‪ q‬خمدرات ‪ q‬غ�شل اأموال ‪q RICO‬‬ ‫نوع الق�شية‬ ‫خالÙ?Ù‡ (�شÙ?)‬ ‫معلومات عن االأ�شول‬ ‫عدد الأ�شول، بح�شب الÙ?ئة، امل�شتهدÙ?Ø© للحجز عليها - عند حتديد الÙ?ئات، ارجع اإىل النموذج املحدد‬ ‫خالÙ?ه‬ ‫ممتلكات �شخ�شية‬ ‫ن�شاط اأعمال‬ ‫عقارات‬ ‫عدد املمتلكات ال�شخ�شية ح�شب الÙ?ئة امل�شتهدÙ?Ø© للحجز عليها‬ ‫نقد (تقريبا) دولر‬ ‫طائرات‬ ‫مركبات‬ ‫�شكوك مالية‬ ‫جموهرات‬ ‫اأعمال Ù?نية‬ ‫خالÙ?Ù‡ (�شÙ?)‬ ‫مقتنيات‬ ‫مراكب‬ ‫الو�شÙ?‬ ‫242‬ ‫امللحق ال�ساد�س- دليل للتخطيط ملا قبل احلجز‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للق�شية:‬ ‫ا�شتبيان للتخطيط ال�شابق للحجز: العقارات‬ ‫ت�شتوÙ?Ù‰ ا�شتمارة لكل عقار‬ ‫نوع العقار‬ ‫- �شقة / وحدة ÙŠÙ? جممع متليك‬ ‫- م�شكن منÙ?�شل لأ�شرة واحدة‬ ‫- جتاري (نوع ال�شتخدام)‬ ‫- �شقة/ جممع مبانÙ?‬ ‫- خالÙ?Ù‡ (�شÙ?)‬ ‫- خال/ اأر�س Ù?�شاء‬ ‫املوقع/ العنوان‬ ‫الو�شÙ? القانوين (ارÙ?Ù‚ ن�شخة اإن كانت متاحة)‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫�شاحب حجة امللكية: ال�شم‬ ‫العنوان‬ ‫ال�شهو اخلطاأ / تقرير عن امللكية/ التقييم متاح؟ ‪ q‬نعم ‪ q‬ل ( اإن كانت الإجابة بنعم Ù?اح�شل على ن�شخة)‬ ‫‪ q‬نعم ‪ q‬ل‬ ‫هل مت رÙ?ع دعوى منظورة؟‬ ‫تقييم �شريع‬ ‫بنود يتم �شمانها مبعرÙ?Ø© جهاز ال�شرطة الق�شائية الحتادية‬ ‫حم�شر حجة امللكية/ م�شتخل�س‬ ‫تقييم كامل (Ù?قط اإذا كان النÙ?اذ الكامل غري املقيد للممتلكات متاحا واإذا كانت الإجراءات التي يقوم بها‬ ‫املقيم اأو موظÙ?Ùˆ جهاز ال�شرطة الق�شائية الحتادية لن تبطل التحقيقات اأو تك�شÙ? عنها‬ ‫اعتبارات ال�شالمة‬ ‫هل هناك اأي معلومات متاحة قد ت�شاعد جهاز ال�شرطة الق�شائية الحتادية ب�شاأن ق�شايا �شالمة املوظÙ?ني اأثناء عمليات‬ ‫توقيع احلجز (حيوانات األيÙ?Ø©ØŒ اأ�شوار، اأجهزة اإنذار، خماطر مائية، �شراك خداعية، اأطÙ?ال، اإىل اآخره)؟‬ ‫342‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للق�شية:‬ ‫ا�شتبيان للتخطيط ال�شابق للحجز: العقارات (تابع)‬ ‫العوامل البيئية‬ ‫‪� q‬شيئة‬ ‫‪ q‬ل باأ�س بها‬ ‫‪ q‬جيدة‬ ‫‪ q‬ممتازة‬ ‫حالة العقار‬ ‫‪q‬ل‬ ‫‪ q‬نعم‬ ‫هل توجد �شور Ù?وتوغراÙ?ية:‬ ‫‪q‬ل‬ ‫‪ q‬نعم‬ ‫هل التلوث حمتمل:‬ ‫اإن كانت الإجابة بنعم، اذكر امللوثات‬ ‫‪q‬ل‬ ‫اإن كانت الإجابة بنعم، هل مت الت�شال باأي �شخ�س لتوÙ?ري تقييم للممتلكات؟ ‪ q‬نعم‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫ا�شم ال�شركة:‬ ‫�شنة البناء:‬ ‫اإن كان التاريخ قبل عام 0691 وكان العقار �شكنيا، Ù?هل مت ا�شتكمل تقييم حالة الدهان امل�شتخدم Ù?يه الر�شا�س؟ ‪ q‬نعم ‪ q‬ل‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫اإن كانت الإجابة بنعم، Ù?ما ا�شم ال�شركة‬ ‫التاريخ‬ ‫خماوÙ? حمددة (�شÙ?ها باإيجاز اإن وجدت)‬ ‫عيوب اإن�شائية‬ ‫خزانة ÙŠÙ? املبنى‬ ‫حمام �شباحة‬ ‫من�شاآت غري مكتملة‬ ‫موقع تاريخي‬ ‫خمتربات‬ ‫كيماويات خطرية‬ ‫يتمتع بحماية بيئية‬ ‫ما�شية‬ ‫خمالÙ?ات معروÙ?Ø© ملدونة البناء‬ ‫ر�شوم جمعيات‬ ‫هياكل اأخرى‬ ‫التزامات اأخرى‬ ‫ممتلكات �شخ�شية اأخرى‬ ‫خزانات اأر�شية‬ ‫�شÙ?:‬ ‫حمتويات العقار‬ ‫‪q‬ل‬ ‫‪ q‬نعم‬ ‫هل يجري احلجز على املحتويات؟:‬ ‫‪q‬ل‬ ‫اإن كانت الإجابة بنعم، Ù?هل مت و�شع ترتيبات لنقلها اأو اإتالÙ?ها؟ ‪ q‬نعم‬ ‫‪q‬ل‬ ‫‪ q‬نعم‬ ‫هل اجلرد مطلوب؟‬ ‫تعليقات اإ�شاÙ?ية ب�شاأن املحتويات‬ ‫442‬ ‫امللحق ال�ساد�س- دليل للتخطيط ملا قبل احلجز‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للق�شية:‬ ‫ا�شتبيان للتخطيط ال�شابق للحجز: العقارات (تابع)‬ ‫حالة �شغل العقار‬ ‫هل العقار م�شغول؟ ‪ q‬نعم ‪ q‬ل. اإن كانت الإجابة بنعم ‪ q‬املالك ‪ q‬امل�شتاأجرون‬ ‫ال�شاغلون، ÙŠÙ? حالة ال�شماح ب�شغل العقار، اذكر ال�شم ورقم الهاتÙ? وبطاقات الهوية (اأى تاريخ امليالد، رقم ال�شمان‬ ‫الجتماعي)‬ ‫بطاقة الهوية‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫ال�شم‬ ‫بطاقة الهوية‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫ال�شم‬ ‫بطاقة الهوية‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫ال�شم‬ ‫بطاقة الهوية‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫ال�شم‬ ‫بطاقة الهوية‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫ال�شم‬ ‫‪ q‬نعم ‪ q‬ل‬ ‫هل �شيتم القب�س على املدعى عليه بالتزامن مع توقيع احلجز؟‬ ‫‪ q‬نعم ‪ q‬ل‬ ‫عقب القب�س على املدعى عليه، هل �شيرتك العقار �شاغرا؟‬ ‫مالحظات عامة‬ ‫�شايÙ? حق املكية (اإذا كانت املعلومات متاحة، عليك ا�صتيÙ?اء ك�صÙ? �صايÙ? حق امللكية)‬ ‫هل تÙ?ÙŠ الأ�شول باحلد الأدنى ل�شايÙ? حق امللكية؟ ‪ q‬نعم ‪ q‬ل ‪ q‬غري معروÙ?‬ ‫اإن كانت الإجابة بال، ما هي الÙ?وائد التي �شتعود على اإنÙ?اذ القانون من توقيع احلجز؟‬ ‫معلومات متابعة‬ ‫‪ q‬نعم ‪ q‬ل‬ ‫هل حدد موعد لالجتماع التايل؟‬ ‫الوقت‬ ‫هل �شي�شدر م�شاعد املدعي العام الأمريكي بيانا �شحÙ?يا؟ ‪ q‬نعم ‪ q‬ل. اإن كانت الإجابة بنعم، اذكر التاريخ‬ ‫موقع الجتماع التايل‬ ‫الوظيÙ?ة‬ ‫من اإعداد ØŒ ال�شم وا�شح‬ ‫التاريخ‬ ‫التوقيع‬ ‫مواÙ?قة، ومراجعة، واإقرار امل�شوؤول ÙŠÙ? ‪:AUSA‬‬ ‫التاريخ‬ ‫التوقيع‬ ‫ال�شم وا�شحا‬ ‫542‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للق�شية:‬ ‫ك�شÙ? �شايÙ? حق امللكية‬ ‫للعقارات‬ ‫ا�شم الق�شية: الوليات املتحدة �شد‬ ‫ق�شية حمكمة (رقم الق�شية على اجلدول)‬ ‫احلى/ املقاطعة‬ ‫دولر‬ ‫)‬ ‫1- اأ- قيمة التقييم (تاريخ التقييم‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫ب- امل�شروÙ?ات‬ ‫دولر‬ ‫ت�شاوي‬ ‫زائد‬ ‫دولر‬ ‫ج- الدخل‬ ‫ي�شاوي‬ ‫دولر‬ ‫د- �شايÙ? القيمة‬ ‫دولر‬ ‫2- اأ- �شايÙ? القيمة‬ ‫ناق�شا‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫ب- حقوق المتياز‬ ‫ت�شاوي‬ ‫دولر‬ ‫ج- حقوق ملكية اأمريكية‬ ‫دولر‬ ‫3- اأ- حقوق ملكية اأمريكية‬ ‫مق�شومة على‬ ‫دولر‬ ‫ب- القيمة املقدرة‬ ‫ت�شاوي‬ ‫يÙ? املائة‬ ‫ج- الن�شبة املئوية حلقوق امللكية‬ ‫دولر/ �شهريا × 21 �شهرا)ØŒ وعمولة البيع،‬ ‫1- ت�شمل الإعالن وال�شيانة ( ت�شمل اأتعاب الإدارة البالغة‬ ‫ونÙ?قات البائع من اأجل الإغالق، اإىل اآخره‬ ‫2- ت�شمل اإجمايل جميع البنود، واأ�شل املبلغ والÙ?وائد من تاريخ توقيع احلجز اإىل تاريخ ا�شتيÙ?اء هذا الك�شÙ?.‬ ‫اإعداد:‬ ‫التاريخ‬ ‫اللقب‬ ‫ال�شم وا�شحا‬ ‫التاريخ‬ ‫توقيع م�شاعد املدعي العام الأمريكي‬ ‫642‬ ‫امللحق ال�ساد�س- دليل للتخطيط ملا قبل احلجز‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للق�شية:‬ ‫ا�شتبيان ب�شاأن التخطيط ال�شابق للحجز‬ ‫ن�شاط االأعمال‬ ‫ت�شتوÙ?Ù‰ ا�شتمارة لكل ن�شاط اأعمال‬ ‫بيانات تعريÙ? ن�شاط االأعمال‬ ‫نوع ن�شاط الأعمال (اأي، مطعم، خمزن، متعهد بيع �شيارات، اإىل اآخره)‬ ‫ال�شم القانوين اأو العتباري‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫العنوان‬ ‫ا�شم ن�شاط الأعمال (يوؤدى الن�شاط با�شم):‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫العنوان‬ ‫هل ن�شاط الأعمال: ‪� q‬شركة ‪� q‬شركة ت�شامن ‪� q‬شركة Ù?ردية‬ ‫‪ q‬م�شروع م�شرتك (�شركة حما�شة) ‪� q‬شركة ذات م�شوؤولية حمدودة‬ ‫�شÙ?:‬ ‫اذكر جميع اأ�شحاب الأ�شهم وامل�شوؤولني واأع�شاء جمل�س الإدارة، اإن كان ذلك ينطبق على احلالة‬ ‫املن�شب‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫ال�شم‬ ‫املن�شب‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫ال�شم‬ ‫هل ن�شاط الأعمال ملكية Ù?ردية اأو عامة؟: ‪ q‬Ù?ردية ‪ q‬عامة‬ ‫هل ن�شاط الأعمال قائم حاليا اأو متوقÙ?ØŸ ‪ q‬قائم ‪ q‬متوقÙ?‬ ‫اإن كان قائما، هل �شي�شتمر ن�شاط الأعمال بعد القب�س على املدعى عليه؟‬ ‫‪q‬ل‬ ‫‪ q‬نعم‬ ‫‪ q‬خالÙ?ه‬ ‫حالة الت�شجيل لدى الولية: ‪ q‬يعمل ‪ q‬ل يعمل ‪ q‬متوقÙ? عن العمل‬ ‫اعتبارات ال�شالمة‬ ‫هل هناك اأي معلومات متاحة من �شاأنها اأن ت�شاعد ‪ USMS‬ب�شاأن ق�شايا �شالمة موظÙ?يها اأثناء عمليات توقيع احلجز‬ ‫(كالب حرا�شة، اأ�شوار، اأر�شيات �شعيÙ?Ø©ØŒ خماطر مائية، �شراك خداعية، اأÙ?راد اأمن، Ø­Ù?ر مك�شوÙ?Ø©ØŒ معدات ثقيلة، اإىل‬ ‫اآخره)ØŸ اذكرها اأو �شÙ?ها.‬ ‫742‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للق�شية:‬ ‫ن�شاط االأعمال (تابع)‬ ‫معلومات عن االأ�شول‬ ‫‪q‬ل‬ ‫هل نحن ب�شدد احلجز على الكيان القانوين؟ (ال�شركة باأكملها باأ�شولها والتزاماتها ‪ q‬نعم‬ ‫اإن كانت الإجابة بال، Ù?ما هي الأ�شول امل�شتهدÙ?Ø© لتوقيع احلجز عليها؟‬ ‫‪ q‬نعم ‪ q‬ل‬ ‫عقب توقيع احلجز، هل �شت�شتحوذ احلكومة على ح�شة اأغلبية؟‬ ‫%‬ ‫اإن كانت الإجابة بال، Ù?ما مقدار ما �شت�شتحوذ عليه؟‬ ‫هل �شيحتاج ن�شاط الأعمال اإىل مراقب اأو اإىل تعيني و�شي؟ ‪ q‬نعم ‪ q‬ل ‪ q‬غري معروÙ?‬ ‫هل ن�شاط الأعمال كائن ÙŠÙ? عقار م�شتاأجر اأم مملوك؟ ‪ q‬نعم ‪ q‬ل ‪ q‬غري معروÙ?‬ ‫م�شتاأجر (م�شتاأجرو) العقار اأو مالكه (مالكه):‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫ال�شم (الأ�شماء)‬ ‫العنوان‬ ‫‪ q‬جا Ù?ر ‪ q‬متاأخر‬ ‫احلالة الراهنة لالإيجار/ الرهن العقاري/ املرتهن‬ ‫اإذا كانت هناك متاأخرات، Ù?كم �شهرا؟‬ ‫هل �شيوقع احلجز على العقار كجزء من ن�شاط الأعمال؟ ‪ q‬نعم ‪ q‬ل‬ ‫نوع الهيكل الإن�شائي‬ ‫‪ q‬مبنى م�شتقل من ال�شلب والطوب‬ ‫‪ q‬هيكل ملحق بال�شكن‬ ‫‪ q‬متجر �شمن مركز جتاري م�شقوÙ?‬ ‫‪ q‬م�شتودع‬ ‫‪ q‬خالÙ?Ù‡ (�شÙ?)‬ ‫حالة الهيكل الإن�شائي‬ ‫‪ q‬ممتازة ‪ q‬جيدة ‪ q‬ل باأ�س بها ‪� q‬شيئة‬ ‫قدم مربعة‬ ‫حجم البناء امل�شيد تقريبا‬ ‫العيوب الإن�شائية املعروÙ?Ø© اأو الإ�شالحات الÙ?ورية التي مت التعرÙ? عليها: اذكرها و�شÙ?ها.‬ ‫842‬ ‫امللحق ال�ساد�س- دليل للتخطيط ملا قبل احلجز‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للق�شية:‬ ‫ن�شاط االأعمال (تابع)‬ ‫خماوÙ? حمددة:‬ ‫‪ q‬اإن�شاءات غري مكتملة‬ ‫‪ q‬مواد خطرية باملوقع‬ ‫‪ q‬خمالÙ?ات معروÙ?Ø© ملدونة البناء‬ ‫‪ q‬ملوثات حمتملة‬ ‫‪ q‬نوع نظم ال�شالمة/ الأمان‬ ‫‪ q‬خزانات اأر�شية‬ ‫‪ q‬التزامات حمتملة اأخرى (�شÙ?ها)‬ ‫‪ q‬نظم اإطÙ?اء احلريق �شالح للت�شغيل‬ ‫�شÙ? املخاوÙ? املحددة‬ ‫‪ q‬ل‬ ‫‪ q‬نعم‬ ‫هل حتتاج الأقÙ?ال اإىل ا�شتبدالها؟‬ ‫هل حمتويات ن�شاط الأعمال م�شتاأجرة اأم مملوكة؟ ‪ q‬م�شتاأجرة ‪ q‬مملوكة ‪ q‬غري معروÙ?‬ ‫م�شتاأجر (م�شتاأجرو) العقار اأو مالكه (مالكه)‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫ال�شم‬ ‫العنوان‬ ‫�شجالت ن�شاط االأعمال‬ ‫اذكر جميع تراخي�س ن�شاط الأعمال وبني اإذا كانت �شارية اأم Ù„:‬ ‫‪� q‬شار ‪ q‬انتهت �شالحيته‬ ‫ترخي�س ال�شرائب‬ ‫‪� q‬شار ‪ q‬انتهت �شالحيته‬ ‫ترخي�س‬ ‫‪� q‬شار ‪ q‬انتهت �شالحيته‬ ‫ترخي�س‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫اأمني ال�شجالت‬ ‫العنوان‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫حمامي ال�شركة‬ ‫العنوان‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫مراجع ح�شابات ال�شركة‬ ‫العنوان‬ ‫هل هناك اأي �شجالت اأمرت املحكمة ب�شبطها ومن �شاأنها اأن ت�شاعد ÙŠÙ? حتديد الو�شع املايل لن�شاط الأعمال (اإقرارات‬ ‫‪ q‬نعم ‪ q‬ل‬ ‫�شريبية، تقارير مالية، اإىل اآخره)‬ ‫اإن كانت الإجابة بنعم، Ù?هل هي متاحة لكي يراجعها جهاز ال�شرطة الق�شائية الحتادية‬ ‫اح�شل على تاريخ اإتاحتها لكي يراجعها جهاز ال�شرطة الق�شائية الحتادية‬ ‫هل مت ال�شروع ÙŠÙ? تÙ?تي�س مبوجب حق امتياز/ اأو حكم ØŸ ‪ q‬نعم ‪ q‬ل. اإن كانت الإجابة بنعم Ù?اح�شل على ن�شخة‬ ‫942‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للق�شية:‬ ‫ن�شاط االأعمال (تابع)‬ ‫معلومات عن املمولني واملوظÙ?ني‬ ‫‪ q‬نعم ‪ q‬ل‬ ‫هل �شيتم القب�س على املدعى عليه بالتزامن مع توقيع احلجز؟‬ ‫‪ q‬نعم ‪ q‬ل‬ ‫عقب القب�س على املدعى عليه (اأو عليهم)ØŒ هل �شترتك املمتلكات �شاغرة؟‬ ‫معلومات متابعة‬ ‫‪ q‬نعم ‪ q‬ل‬ ‫هل حدد موعد لالجتماع التايل؟‬ ‫والوقت‬ ‫اإن كانت الإجابة بنعم، Ù?اح�شل على التاريخ‬ ‫هل �شتوؤثر التغطية الإعالمية اأو معرÙ?Ø© اجلمهور بتوقيع احلجز تاأثريا �شلبيا على ن�شاط العمل؟‬ ‫‪ q‬نعم ‪ q‬ل‬ ‫هل �شيوؤثر توقيع احلجز على القت�شاد اأو ال�شكان املحليني (اأي، كبار اأرباب العمل ÙŠÙ? املجتمع املحلي)ØŸ:‬ ‫‪ q‬نعم ‪ q‬ل‬ ‫‪q‬ل‬ ‫هل �شي�شدر م�شاعد املدعي العام الأمريكي بيانا �شحÙ?يا؟ ‪ q‬نعم‬ ‫اإن كان اجلواب بنعم، اذكر ا�شم ورقم هاتÙ? موظÙ? الإعالم ال�شحÙ?ÙŠ:‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫ال�شم‬ ‫موقع الجتماع اجلديد‬ ‫مالحظة: مبجرد ا�شتيÙ?اء هذا اال�شتبيان، ينبغي اإر�شاله بالÙ?اك�س اإىل مندوب مكتب م�شادرة‬ ‫االأ�شول الذي تتبع له.‬ ‫اإعداد:‬ ‫اللقب‬ ‫ال�شم بو�شوح:‬ ‫التاريخ‬ ‫التوقيع‬ ‫مواÙ?قة، ومراجعة، واإقرار م�شاعد املدعي العام الأمريكي امل�شوؤول عن الق�شية:‬ ‫ال�شم بو�شوح‬ ‫التاريخ‬ ‫التوقيع‬ ‫052‬ ‫امللحق ال�ساد�س- دليل للتخطيط ملا قبل احلجز‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للق�شية:‬ ‫ك�شÙ? �شايÙ? حقوق امللكية‬ ‫للممتلكات ال�شخ�شية‬ ‫ا�شم الق�شية: الوليات املتحدة �شد‬ ‫احلي/ املقاطعة‬ ‫ق�شية املحكمة (الرقم ÙŠÙ? جدول الق�شايا)‬ ‫رقم نظام التتبع مب�شاعدة احلا�شوب‬ ‫تعريÙ? املمتلكات ال�شخ�شية‬ ‫)‬ ‫دولر (‬ ‫)‬ ‫1- اأ- قيمة التقييم (تاريخ التقييم‬ ‫ت�شاوي‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫ب- ناق�شا امل�شروÙ?ات(1)‬ ‫زائد‬ ‫)‬ ‫دولر (‬ ‫ج- �شايÙ? القيمة‬ ‫)‬ ‫دولر (‬ ‫2- اأ- �شايÙ? القيمة‬ ‫ناق�شا‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫ب- حقوق المتياز (2)‬ ‫ت�شاوي‬ ‫)‬ ‫دولر (‬ ‫ج- حقوق امللكية الأمريكية‬ ‫)‬ ‫دولر (‬ ‫3- اأ- حقوق امللكية الأمريكية‬ ‫مق�شومة على‬ ‫)‬ ‫دولر (‬ ‫ب- القيمة املقدرة‬ ‫ت�شاوي‬ ‫املائة‬ ‫ج- الن�شبة املئوية من حقوق امللكية الأمريكية‬ ‫1- ت�شمل Ù†Ù?قات ال�شيانة والت�شرÙ?،مثل، الإعالنات وعمولة البيع، واإدارة املمتلكات، وراتب مدير العقار ØŒ اإىل اآخره‬ ‫2- ت�شمل اإجمايل جميع حقوق المتياز، واأ�شل املبلغ والÙ?وائد من تاريخ توقيع احلجز اإىل تاريخ ا�شتيÙ?اء هذا الك�شÙ?.‬ ‫اإعداد:‬ ‫التاريخ‬ ‫اللقب‬ ‫ال�شم وا�شحا‬ ‫املراجعة الإ�شراÙ?ية‬ ‫152‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للق�شية:‬ ‫ا�شتبيان للتخطيط ملا قبل احلجز‬ ‫و�شائط النقل‬ ‫رقم نظام التتبع مب�شاعدة احلا�شوب:‬ ‫اإقليم جهاز ال�شرطة الق�شائية الحتادية‬ ‫تاريخ توقيع احلجز‬ ‫الوكالة املوقعة للحجز‬ ‫مكان توقيع احلجز‬ ‫تاريخ التحÙ?ظ مبعرÙ?Ø© جهاز ال�شرطة الق�شائية الحتادية‬ ‫‪ q‬جنائية‬ ‫‪ q‬مدنية‬ ‫‪ q‬اإدارية‬ ‫نوع امل�شادرة‬ ‫و�شÙ? و�شائط النقل‬ ‫النوع ‪ q‬مركبات ‪ q‬مراكب ‪ q‬طائرات ‪ q‬خالÙ?ه‬ ‫رقم تعريÙ? املركزية/ الرقم امل�شل�شل/ البطاقة‬ ‫ال�شانع:‬ ‫حالة الت�شجيل‬ ‫الطراز‬ ‫رقم اللوحة/ رقم البطاقة / الرقم اخللÙ?ي‬ ‫‪ q‬جيدة ‪ q‬ل باأ�س بها ‪� q‬شيئة ‪ q‬خردة‬ ‫حالة وا�شطة النقل‬ ‫هل و�شيلة النقل تعمل؟ ‪ q‬نعم ‪ q‬ل‬ ‫بالن�شبة للطائرات: هل �شجالت التحركات موجودة؟ ‪ q‬نعم ‪ q‬ل‬ ‫معلومات عن القيمة‬ ‫دولر جهاز ال�شرطة الق�شائية الحتادية (قر�س من الحتاد الوطني ملوزعي ال�شيارات)‬ ‫تقييم الوكالة القائمة بتوقيع احلجز‬ ‫ثاين �شاحب حلق المتياز‬ ‫اأول �شاحب حلق المتياز‬ ‫العنوان‬ ‫العنوان‬ ‫دولر‬ ‫املبلغ‬ ‫دولر‬ ‫املبلغ‬ ‫نقاط االت�شال‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫الوكيل القائم بتوقيع احلجز‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫م�شاعد املدعي العام الأمريكي‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫اآخرون‬ ‫التحÙ?ظ‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫مقاول جهاز ال�شرطة الق�شائية الحتادية‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫وكالة الولية/ الوكالة املحلية‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫الوكالة القائمة بتوقيع احلجز‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫اآخرون‬ ‫‪ q‬نعم ‪ q‬ل‬ ‫هل من املتوقع حدوث تقا�شم من�شÙ?ØŸ:‬ ‫‪ q‬نعم ‪ q‬ل‬ ‫هل �شتو�شع رهن ال�شتخدام الر�شمي؟‬ ‫252‬ ‫امللحق ال�ساد�س- دليل للتخطيط ملا قبل احلجز‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للق�شية:‬ ‫ك�شÙ? �شايÙ? حقوق امللكية‬ ‫لو�شائط النقل‬ ‫رقم التعريÙ? ÙˆÙ?قا لنظام التتبع مب�شاعدة احلا�شوب‬ ‫رقم الدعوى ÙŠÙ? جدول الق�شايا:‬ ‫‪ q‬خالÙ?ه‬ ‫‪ q‬طائرات‬ ‫‪ q‬مراكب‬ ‫‪ q‬مركبات‬ ‫ال�شانع:‬ ‫ال�شنة:‬ ‫اللون‬ ‫الطراز:‬ ‫رقم تعريÙ? املركبة:‬ ‫رقم م�شل�شل:‬ ‫الرقم اخللÙ?ÙŠ:‬ ‫موقع املخابئ اخلÙ?ية، اإن وجد:‬ ‫دولر‬ ‫)‬ ‫قيمة التقييم (تاريخ التقييم‬ ‫ناق�س‬ ‫دولر‬ ‫دولر × 9‬ ‫تكاليÙ? التخزين �شهريا‬ ‫دولر‬ ‫تكاليÙ? متنوعة (التجهيز للبيع/ الإ�شالحات)‬ ‫دولر‬ ‫تكاليÙ? وقÙ?/ اإغالق املخابئ اخلÙ?ية‬ ‫ت�شاوي‬ ‫دولر‬ ‫جمموع �شايÙ? حقوق امللكية‬ ‫دولر‬ ‫=‬ ‫/‬ ‫دولر‬ ‫% من حقوق امللكية الأمريكية‬ ‫قيمة التقييم‬ ‫جمموع �شايÙ? حقوق امللكية مق�شومة على‬ ‫1- ت�شمل اإجمايل حقوق المتياز، واأ�شل املبلغ والÙ?وائد من تاريخ توقيع احلجز اإىل تاريخ هذا الك�شÙ?‬ ‫2- ت�شمل Ù†Ù?قات ال�شيانة والتخل�س من املمتلكات، مثال، الإعالنات، وعمولت البيع، واإدارة املمتلكات، والرواتب، اإىل‬ ‫اآخره‬ ‫اللقب‬ ‫ا�شم معد ال�شÙ?حة:‬ ‫التاريخ‬ ‫التوقيع‬ ‫352‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للق�شية:‬ ‫ا�شتبيان ب�شاأن التخطيط ال�شابق للحجز‬ ‫للممتلكات ال�شخ�شية‬ ‫رقم نظام التتبع مب�شاعدة احلا�شوب‬ ‫حي/ اإقليم جهاز ال�شرطة الق�شائية الحتادية‬ ‫تاريخ توقيع احلجز‬ ‫الوكالة املوقعة للحجز‬ ‫مكان توقيع احلجز‬ ‫تاريخ التحÙ?ظ مبعرÙ?Ø© جهاز ال�شرطة الق�شائية الحتادية‬ ‫‪ q‬جنائية‬ ‫‪ q‬مدنية‬ ‫‪ q‬اإدارية‬ ‫نوع امل�شادرة‬ ‫نوع املمتلكات‬ ‫‪ q‬مواد كيميائية/ مواد خطرية‬ ‫‪ q‬حيوانات‬ ‫‪ q‬متÙ?جرات/ اأ�شلحة نارية‬ ‫‪ q‬معدات اإليكرتونية‬ ‫‪ q‬نبائط قمار‬ ‫‪ q‬اأثاثات/ لوازم منزلية‬ ‫‪ q‬اآلت ثقيلة‬ ‫‪ q‬معدات زراعة‬ ‫‪ q‬خالÙ?Ù‡ (�شÙ?)‬ ‫‪ q‬بنود Ù†Ù?ي�شة‬ ‫‪� q‬شيئة‬ ‫‪ q‬ل باأ�س بها‬ ‫‪ q‬جيدة‬ ‫‪ q‬ممتازة‬ ‫احلالة:‬ ‫معلومات عن القيمة‬ ‫دولر‬ ‫قيمة التقييم:‬ ‫دولر‬ ‫التكلÙ?Ø© ال�شهرية (تخزين)‬ ‫�شاحب احلق الثاين ÙŠÙ? المتياز‬ ‫�شاحب احلق الأول ÙŠÙ? المتياز:‬ ‫العنوان‬ ‫العنوان‬ ‫املبلغ‬ ‫املبلغ‬ ‫نقاط االت�شال‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫الوكالة القائمة بتوقيع احلجز:‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫م�شاعد املدعي العام الأمريكي‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫اآخرون‬ ‫رقم الهاتÙ?‬ ‫احلار�س‬ ‫‪ q‬نعم ‪ q‬ل‬ ‫هل من املتوقع حدوث تقا�شم من�شÙ?ØŸ:‬ ‫‪ q‬نعم ‪ q‬ل‬ ‫هل �شتو�شع رهن ال�شتخدام الر�شمي؟‬ ‫452‬ ‫امللحق ال�ساد�س- دليل للتخطيط ملا قبل احلجز‬ ‫الرقم التعريÙ?ÙŠ للق�شية:‬ ‫ك�شÙ? �شايÙ? حقوق امللكية‬ ‫للممتلكات ال�شخ�شية‬ ‫ا�شم الق�شية: الوليات املتحدة �شد‬ ‫احلي/ املقاطعة‬ ‫ق�شية املحكمة (الرقم ÙŠÙ? جدول الق�شايا)‬ ‫رقم نظام التتبع مب�شاعدة احلا�شوب‬ ‫تعريÙ? املمتلكات ال�شخ�شية‬ ‫)‬ ‫دولر (‬ ‫)‬ ‫1- اأ- قيمة التقييم (تاريخ التقييم‬ ‫ت�شاوي‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫ب- ناق�شا امل�شروÙ?ات(1)‬ ‫زائد‬ ‫)‬ ‫دولر (‬ ‫ج- �شايÙ? القيمة‬ ‫)‬ ‫دولر (‬ ‫2- اأ- �شايÙ? القيمة‬ ‫ناق�شا‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫ب- حقوق المتياز (2)‬ ‫ت�شاوي‬ ‫)‬ ‫دولر (‬ ‫ج- حقوق امللكية الأمريكية‬ ‫)‬ ‫دولر (‬ ‫3- اأ- حقوق امللكية الأمريكية‬ ‫مق�شومة على‬ ‫)‬ ‫دولر (‬ ‫ب- القيمة املقدرة‬ ‫ت�شاوي‬ ‫املائة‬ ‫ج- الن�شبة املئوية من حقوق امللكية الأمريكية‬ ‫1- ت�شمل Ù†Ù?قات ال�شيانة والت�شرÙ?،مثل، الإعالنات وعمولة البيع، واإدارة املمتلكات، وراتب مدير العقار ØŒ اإىل اآخره‬ ‫2- ت�شمل اإجمايل جميع حقوق المتياز، واأ�شل املبلغ والÙ?وائد من تاريخ توقيع احلجز اإىل تاريخ ا�شتيÙ?اء هذا الك�شÙ?.‬ ‫اإعداد:‬ ‫التاريخ‬ ‫اللقب‬ ‫ال�شم وا�شحا‬ ‫املراجعة الإ�شراÙ?ية‬ ‫552‬ ‫امللحق ال�شابع: مواقع املنظمات وال�شكوك‬ ‫القانونية، واملبادرات الرئي�شية على‬ ‫ال�شبكة العنكبوتية‬ ‫الت�سريع النموذجي للكمنولث‬ ‫§‬ ‫ ‪( /http://www.thecommonwealth.org‬ال�شÙ?حة الرئي�شية للكمنولث)‬ ‫-‪http/www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/31B7788D‬‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫‪F604-4FB6-85A1-AB8370566AFC_commonwealthmodellegislativeprovisionso‬‬ ‫‪ ( nthecivilrec.pdf‬الأحكام الت�شريعية النموذجية للكمنولث ب�شاأن ا�شتعادة الأ�شول الإجرامية‬ ‫مبا ÙŠÙ? ذلك ممتلكات الإرهابيني).‬ ‫االحتاد االأوروبي‬ ‫ ‪( http://eruoa.eu.int‬ال�شÙ?حة الرئي�شية لالحتاد الأوروبي)‬ ‫§‬ ‫ ‪( http://eur-lex.europa.eu‬اجلريدة الر�شمية لالحتاد الأوروبي،ال�شÙ?حة الرئي�شية)‬ ‫§‬ ‫ :‪http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ‬‬ ‫§‬ ‫‪( L:2007:332:0103:0103:EN:PDF‬قرار املجل�س رقم ‪ 2007/845/JHA‬املوؤرخ ÙŠÙ? 6‬ ‫كانون الأول/ دي�شمرب 7002 بخ�شو�س التعاون بني مكاتب ا�شتعادة الأ�شول ÙŠÙ? الدول الأع�شاء ÙŠÙ?‬ ‫جمال تتبع وحتديد الأ�شول املرتتبة على اجلرمية اأو املمتلكات الأخرى املت�شلة باجلرمية).‬ ‫ :‪http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005F0212:EN‬‬ ‫§‬ ‫‪( NOT‬القرار الإطاري للمجل�س رقم ‪ 2005/212/JHA‬املوؤرخ ÙŠÙ? 42 �شباط/ Ù?رباير 5002 ب�شاأن‬ ‫م�شادرة الأ�شول والأدوات واملمتلكات املت�شلة باجلرمية.‬ ‫Ù?ريق عمل االإجراءات املالية املعني بغ�سل االأموال‬ ‫ ‪( http://www.fatf-gafi.org‬ال�شÙ?حة الرئي�شية للÙ?ريق)‬ ‫§‬ ‫ ‪( http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/7/40/34849567.pdf‬التو�شيات الأربعون)‬ ‫§‬ ‫ ‪( http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/8/17/34849466.pdf‬التو�شيات اخلا�شة ب�شاأن‬ ‫§‬ ‫متويل الإرهابيني).‬ ‫752‬ ‫ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة: دليل للممار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة‬ ‫املمار�سات الÙ?�سلى ملجموعة البلدان الثمانية‬ ‫_‪http://www.justice.gov/criminal/cybercrime/g82004/G8_Best_Practices‬‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫‪( on_tracing.pdf‬مبادئ املمار�شات الÙ?�شلى ملجموعة البلدان الثمانية بخ�شو�س تتبع وجتميد‬ ‫وم�شادرة الأ�شول).‬ ‫%‪http://www.apgml.org/issues/docs/15/G8%20Asset%20Management‬‬ ‫§‬ ‫ ‬ ‫(املمار�شات الÙ?�شلى ملجموعة‬ ‫‪20Best%20practices%20042705%20FINAL.doc‬‬ ‫البلدان الثمانية ب�شاأن اإدارة الأ�شول املحتجزة).‬ ‫منظمة الدول االأمريكية‬ ‫ /‪( http://www.oas.org‬ال�شÙ?حة الرئي�شية)‬ ‫§‬ ‫ ‪http://www.cicad.oas.org/Lavado_Activos/ENG/ModelRegulations.asp‬‬ ‫§‬ ‫(اللوائح النموذجية بخ�شو�س جرائم غ�شل الأموال املت�شلة بالجتار غري القانوين ÙŠÙ? املخدرات‬ ‫وغري ذلك من اجلرائم اخلطرية.‬ ‫مبادرة ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة‬ ‫ ‪( www.worldbank.org/star‬ال�شÙ?حة الرئي�شية للمبادرة على �شبكة الويب)‬ ‫§‬ ‫ ‪http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/Star-rep-full.pdf‬‬ ‫§‬ ‫مبادرة ا�شتعادة الأ�شول املنهوبة: التحديات والÙ?ر�س وخطة العمل)‬ ‫االأمم املتحدة‬ ‫ ‪( http://www.un.org‬ال�شÙ?حة الرئي�شية لالأمم املتحدة)‬ ‫§‬ ‫ ‪( http://www.unodc.org‬مكتب الأمم املتحدة للمخدرات واجلرمية)‬ ‫§‬ ‫ ‪( http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html‬اتÙ?اقية الأمم‬ ‫§‬ ‫املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�شاد).‬ ‫ ‪( http://www.unodc/en/treaties/CTOC/index.html‬اتÙ?اقية الأمم املتحدة ملكاÙ?حة‬ ‫§‬ ‫اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكولتها- اتÙ?اقية بالرمو)‬ ‫ ‪( http://www.unodoc.ogr/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html‬اتÙ?اقية‬ ‫§‬ ‫الأمم املتحدة ملكاÙ?حة الجتار غري القانوين ÙŠÙ? املخدرات واملوؤثرات العقلية، 8891ØŒ اتÙ?اقية Ù?يينا)‬ ‫البنك الدويل‬ ‫ ‪( http://www.worldbank.org‬ال�شÙ?حة الرئي�شية للبنك الدويل)‬ ‫§‬ ‫ ‪( http://www.amlcft.org‬موقع Ù?ريق نزاهة الأ�شواق املالية على �شبكة الويب، النهو�س بتكامل‬ ‫§‬ ‫النموذج املايل).‬ ‫852‬ ‫تعترب م�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل حكم اإدانة اأداة قوية من اأجل ا�سرتداد متح�سالت الÙ?�ساد، ال�سيما‬ ‫يÙ? حالة حتويل العوائد اإىل خارج البالد. وحيث اإنها تق�سي بتوقيع احلجز على االأ�سول امللوثة، وتقييدها،‬ ‫وم�سادرتها دون احلاجة اإىل اإدانة جنائية Ù?قد ت�سبح اخليار االأÙ?�سل ÙŠÙ? حاالت موت اجلاين، اأو هروبه من‬ ‫الوالية الق�سائية لبلد ما، اأو متتعه باحل�سانة من املالحقة الق�سائية، اأو ا�ستع�سائه على املحاكمة نظرا ل�سدة‬ ‫نÙ?وذه- وكلها اأم��ور �سائعة ÙŠÙ? حاالت الÙ?�ساد امل�ست�سري. وقد اأن�ساأ عدد متنام من الواليات الق�سائية نظما‬ ‫مل�سادرة االأ�سول دون اال�ستناد اإىل اإدانة جنائية، وقد اأو�سى عدد من املنظمات مبثل هذه النظم على ال�سعد‬ ‫االإقليمية واملتعددة االأط��راÙ?. كما اأن اتÙ?اقية االأمم املتحدة ملكاÙ?حة الÙ?�ساد ت�ستحث البلدان على النظر ÙŠÙ?‬ ‫اتخاذ االإجراءات الكÙ?يلة بال�سماح مب�سادرة االأ�سول املنهوبة دون اال�ستناد اإىل اإدانة جنائية، «Ù?Ù‰ احلاالت التي‬ ‫ال ميكن Ù?يها مالحقة اجلاين ب�سبب املوت اأو الÙ?رار، اأو الغياب، اأو ÙŠÙ? حاالت اأخرى تخ�ص اجلاين».‬ ‫ومع زيادة االهتمام بهذا املو�سوع تن�ساأ حاجة مقابلة اإىل اأداة عملية ت�ستخدمها الواليات الق�سائية التي تÙ?كر‬ ‫يÙ? �سن ت�سريعات مل�سادرة االأ�سول املنهوبة دون اال�ستناد اإىل اإدانة جنائية. وكتاب «ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة:‬ ‫دليل اإىل املمار�سات احل�سنة ب�ساأن م�سادرة االأ�سول املنهوبة دون اال�ستناد اإىل اإدانة جنائية» ميثل هذه االأداة‬ ‫العملية. وهذا الكتاب هو االأول من نوعه ÙŠÙ? هذا املو�سوع، واأول مطبوع معريÙ? ÙŠÙ? اإطار مبادرة ا�سرتداد االأ�سول‬ ‫املنهوبة.‬ ‫ويت�سمن كتاب «ا�سرتداد االأ�سول املنهوبة» الذي ميثل ثمرة اجلهود التعاونية التي بذلها امل�ستغلون بامل�سادرة‬ ‫وامل�سادرة دون اال�ستناد اإىل اإدانة جنائية، تعريÙ?ا باملÙ?اهيم الرئي�سية – القانونية والت�سغيلية والعملية، التي‬ ‫ينبغي الأي نظام مل�سادرة االأ�سول املنهوبة دون اال�ستناد اإىل اإدانة جنائية اأن ي�سملها حتى يكون Ù?عاال ÙŠÙ? ا�سرتداد‬ ‫االأ�سول املنهوبة. وقد مت ا�ستك�ساÙ? �ستة وثالثني Ù…Ù?هوما رئي�سيا من خالل خربة عملية، ومناذج لق�سايا،‬ ‫ومقتطÙ?ات من ت�سريعات مل�سادرة االأ�سول املنهوبة دون اال�ستناد اإىل اإدان��ة جنائية. ويت�سمن هذا الكتاب‬ ‫والقر�ص املدمج املزود بذاكرة للقراءة Ù?قط، اأدوات ميكن للممار�سني ا�ستخدامها، مثل عينات من الق�سايا،‬ ‫ومناذج ا�ستق�سائية للتحقيقات، واملراÙ?عات اأمام املحاكم، ومبادئ توجيهية للتخطيط ال�سابق للحجز.‬ ‫البنك الدوىل‬ ‫062‬