‫‪63258‬‬ ‫عوائـق ا�سرتداد الأموال‬ ‫حتليل للعوائق الرئي�سية وتو�سيات للعمل‬ ‫كيفني اإم‪ .‬ا�ستيفين�سون‬ ‫لري�سا غراي‬ ‫ريك باور‬ ‫جان–بيري برون‬ ‫ترجمة‪ :‬ال�سحات من�سور‬ ‫غابرييل دنكر‬ ‫مراجعة‪ :‬كمــــال ال�ســـــيد‬ ‫ميلي�سا باجنري‬ ‫عوائــــق‬ ‫ا�سرتداد الأموال‬ ‫عوائــــق‬ ‫ا�سرتداد الأموال‬ ‫كيفني �إم‪ .‬ا�ستيفين�سون‬ ‫الري�سا غراي‬ ‫ريك باور‬ ‫جان–بيري برون‬ ‫غابرييل دنكر‬ ‫ميلي�سا باجنري‬ ‫ترجمة‪ :‬ال�شحات من�صور‬ ‫مراجعة‪ :‬كمــــال ال�ســـــيد‬ ‫مبادرة ا�سرتداد الأموال املنهوبة‬ ‫البنك الدويل– مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية‬ ‫ عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪iv‬‬ ‫‪Barriers to Asset Recovery : An Analysis of the Key Barriers and‬‬ ‫‪Recommendations for Action‬‬ ‫‪© 2011 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank‬‬ ‫‪1818 H Street NW‬‬ ‫‪Washington DC 20433‬‬ ‫‪Telephone: 202-473-1000‬‬ ‫‪Internet: www.worldbank.org‬‬ ‫‪E-mail: feedback@worldbank.org‬‬ ‫‪All rights reserved‬‬ ‫‪1 2 3 4 14 13 12 11‬‬ ‫عوائق ا�سرتداد الأموال‪ :‬حتليل للعوائق الرئي�سية وتو�صيات للعمل‬ ‫حقوق الطبع © ‪2011‬‬ ‫البنك الدويل للإن�شاء والتعمري‪ /‬البنك الدويل‬ ‫;‪Telephone: 978-750-8400; fax: 978-750-4470‬‬ ‫ه��ذا املجلد نتاج عمل موظفي البنك ال��دويل للإن�شاء والتعمري‪/‬‬ ‫‪Internet: www.copyright.com‬‬ ‫البنك الدويل‪ .‬وال تعك�س النتائج والتف�سريات واال�ستنتاجات الواردة‬ ‫يتعني توجيه جميع اال�ستعالمات الأخرى عن احلقوق والرتاخي�ص مبا‬ ‫فيه بال�رضورة وجهات نظر املديرين التنفيذيني للبنك ال��دويل �أو‬ ‫يف ذلك حقوق التبعية �إىل مكتب النا�رش على العنوان‪:‬‬ ‫احلكومات التي ميثلونها‪ .‬وال ي�ضمن البنك ال��دويل دقة البيانات‬ ‫‪The World Bank, 1818 H Street NW.‬‬ ‫املدرجة فيه‪.‬‬ ‫;‪Washington, DC 20433, USA‬‬ ‫وقد مت �إنتاج اخلرائط يف هذا الكتاب من قبل وحدة ت�صميم اخلرائط‬ ‫;‪Fax: 202-522-2422‬‬ ‫بالبنك الدويل‪ .‬وال تعني احلدود والألوان وامل�سميات و�أية معلومات‬ ‫‪E-mail: pubrights@worldbank.org.‬‬ ‫�أخ��رى مبينة على هذه اخلرائط �ضمنا �أي حكم من جانب جمموعة‬ ‫‪This work was originally published by the World Bank‬‬ ‫البنك الدويل على الو�ضع القانوين لأي �إقليم‪� ،‬أو �أي ت�أكيد �أو قبول‬ ‫‪in English as Barriers to Asset Recovery : An Analysis of‬‬ ‫لهذه احلدود‪.‬‬ ‫‪the Key Barriers and Recommendations for Action. This‬‬ ‫‪Arabic translation was arranged by “Al Ahram Center for‬‬ ‫احلقوق والأذون‬ ‫‪Publishing,” The Center is responsible for the quality of‬‬ ‫تخ�ضع املادة ال��واردة يف هذه املطبوعة حلقوق الطبع والن�رش‪ .‬وقد‬ ‫‪the translation. In case of any discrepancies, the original‬‬ ‫تعترب عملية طبع و‪� /‬أو نقل �أجزاء من هذا الكتاب �أو كله دون �إذن‬ ‫‪language will govern.‬‬ ‫خمالفة للقانون ال�ساري‪ .‬وي�شجع البنك الدويل للإن�شاء والتعمري‪/‬‬ ‫ن�رش البنك الدويل �أ�صل هذا العمل باللغة الإجنليزية بعنوان «عوائق‬ ‫البنك الدويل ن�رش �أعماله وعادة ما مينح الإذن با�ستن�ساخ �أجزاء من‬ ‫ا�سرتداد الأم���وال‪ :‬حتليل للعوائق الرئي�سية وتو�صيات للعمل» يف‬ ‫�أعماله دون توان‪.‬‬ ‫‪.2011‬‬ ‫للح�صول على �إذن لت�صوير �أو �إعادة طبع �أي جزء من هذا العمل يرجى‬ ‫�أعد الرتجمة العربية و�أ�صدرها «مركز الأهرام للن�رش»‪.‬‬ ‫�إر�سال طلب بالبيانات الكاملة �إىل مركز الت�رصيح بحقوق الطبع‬ ‫«ومركز الأهرام للن�رش» م�سئول عن دقة الرتجمة‪.‬‬ ‫والن�رش‪:‬‬ ‫ويف حالة وجود �أي اختالفات ف�إن اللغة الأ�صلية هي املعتمدة‪.‬‬ ‫;‪222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, USA‬‬ ‫الطبعة العربية‬ ‫‪2015‬‬ ‫النا� رش‪ :‬مركز الأهرام للن�رش‬ ‫م�ؤ�س�سة الأهرام – �شارع اجلالء – القاهرة‬ ‫تليفون‪ -27705052 :‬فاك�س‪25786658 :‬‬ ‫املحتويـــات‬ ‫‪vii‬‬ ‫�شكر وتقدير ‬ ‫‪xi‬‬ ‫املخت�صرات ‬ ‫‪1‬‬ ‫موجز تنفيذي ‬ ‫‪5‬‬ ‫التو�صيات الرئي�سية ‬ ‫‪5‬‬ ‫التو�صيات ‬ ‫‪11‬‬ ‫امل�شكلة وامل�سار نحو احلل ‬ ‫‪14‬‬ ‫املنهجية ‬ ‫‪15‬‬ ‫عملية لوزان ‬ ‫‪16‬‬ ‫كيفية ا�ستخدام هذه الدرا�سة ‬ ‫‪19‬‬ ‫العوائق العامة والق�ضايا امل�ؤ�س�سية ‬ ‫‪19‬‬ ‫العائق ‪ :1‬االفتقار �إىل الثقة ‬ ‫‪24‬‬ ‫العائق ‪ :2‬االفتقار �إىل �سيا�سة �شاملة ال�سرتداد الأموال ‬ ‫العائق ‪ :3‬نق�ص املوارد ‪30‬‬ ‫‪33‬‬ ‫العائق ‪ :4‬االفتقار �إىل االلتزام و�إنفاذ تدابري مكافحة غ�سل الأموال‪ /‬مكافحة متويل الإرها ‬ ‫ب‬ ‫‪37‬‬ ‫العائق ‪� :5‬أكرث من طباخ يف املطبخ ‪ -‬االفتقار �إىل التن�سيق الفعال ‬ ‫‪40‬‬ ‫العائق ‪ :6‬نظرة �سريعة على تقدمي طلب ر�سمي للم�ساعدة القانونية املتبادلة ‬ ‫‪47‬‬ ‫العوائق وال�شروط القانونية التي ت�ؤخر امل�ساعدة ‬ ‫‪47‬‬ ‫العائق ‪ :7‬االختالفات يف التقاليد القانونية ‬ ‫‪49‬‬ ‫العائق ‪ :8‬عدم القدرة على تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة ‬ ‫العائق ‪ :9‬الإخفاق يف االمتثال التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية‬ ‫‪54‬‬ ‫املنظمة عرب الوطنية ‬ ‫‪54‬‬ ‫العائق ‪ :10‬عدم وجود �آليات �سريعة للتجميد �أو املنع من الت�صرف ‬ ‫‪56‬‬ ‫العائق ‪ :11‬ا�شرتاطات الإخطار غري املتوازنة التي ت�سمح بتبديد الأموال ‬ ‫‪58‬‬ ‫العائق ‪ :12‬قوانني ال�سرية امل�صرفية ‬ ‫‪60‬‬ ‫العائق ‪ :13‬قوانني م�ضنية للإجراءات واال�ستدالل ‬ ‫‪65‬‬ ‫العائق ‪ :14‬عدم وجود �أحكام للمنع من الت�صرف وامل�صادرة على �أ�سا�س القيمة املعادلة ‬ ‫‪66‬‬ ‫العائق ‪ :15‬االفتقار �إىل �آليات للم�صادرة دون اال�ستناد �إىل �إدانة ‬ ‫‪69‬‬ ‫العائق ‪ :16‬العجز عن �إبرام اتفاقات دفوع االعرتاف بالذنب ‬ ‫‪71‬‬ ‫العائق ‪ :17‬قوانني احل�صانة املانعة للمحاكمة وامل�ساعدة القانونية املتبادلة ‬ ‫‪74‬‬ ‫العائق ‪ :18‬قانون حتديد املدة القانونية لرفع الدعوى املٌ�سقط لها ‬ ‫‪76‬‬ ‫العائق ‪ :19‬العجز عن االعرتاف ب�أوامر امل�صادرة واملنع من الت�صرف الأجنبية و�إنفاذها ‬ ‫‪77‬‬ ‫العائق ‪ :20‬العجز عن �إعادة الأموال �إىل الواليات الق�ضائية مقدمة الطلبات ‬ ‫‪79‬‬ ‫العوائق الت�شغيلية وق�ضايا االت�صاال ‬ ‫ت‬ ‫‪79‬‬ ‫العائق ‪ :21‬غياب جهات االت�صال �أو التبا�سها ‬ ‫العائق ‪� :22‬شروط قانونية ثقيلة الوط�أة للم�ساعدة القانونية املتبادلة ورف�ض ف�ضفا�ض ب�صورة مفرطة‬ ‫‪81‬‬ ‫للم�ساعدة القانونية املتبادلة ‬ ‫‪85‬‬ ‫العائق ‪ :23‬نق�ص املعلومات عن ا�شرتاطات امل�ساعدة القانونية املتبادلة ‬ ‫‪86‬‬ ‫العائق ‪ :24‬نق�ص الإبداع يف حل امل�شكالت ‬ ‫‪89‬‬ ‫العائق ‪ :25‬عدم متيز القنوات وانعدام التغذية املرجتعة ‬ ‫‪90‬‬ ‫العائق ‪ :26‬الت�أخري غري املربر يف الرد على امل�ساعدة القانونية املتبادلة ‬ ‫‪92‬‬ ‫العائق ‪ :27‬نق�ص ال�سجالت املتاحة علنا ‬ ‫‪93‬‬ ‫العائق ‪ :28‬حتديد احل�سابات امل�صرفية الأجنبية ‬ ‫العائق ‪ :29‬ا�ستخدام الأموال املقيدة لدفع الأتعاب القانونية‪ ،‬وا�ستنفاد الأموال امل�صادرة ب�سبب �سداد الأتعاب‬ ‫‪94‬‬ ‫الطارئة‪ ،‬و�سوء �إدارة الأموال ‬ ‫‪99‬‬ ‫امللحق «�أ»‪ :‬جدول التو�صيات ‬ ‫‪113‬‬ ‫امللحق «ب» ‬ ‫‪113‬‬ ‫كندا ‬ ‫‪117‬‬ ‫جزر كاميان ‬ ‫‪122‬‬ ‫فرن�سا ‬ ‫‪126‬‬ ‫�أملانيا ‬ ‫‪129‬‬ ‫غرينزي ‬ ‫‪135‬‬ ‫�إقليم هونغ كونغ الإداري ال�صيني اخلا�ص ‬ ‫‪141‬‬ ‫اليابان ‬ ‫‪146‬‬ ‫جريزي ‬ ‫‪151‬‬ ‫ليختن�شتاين ‬ ‫‪156‬‬ ‫�سنغافورة ‬ ‫‪161‬‬ ‫�إ�سبانيا ‬ ‫‪165‬‬ ‫�سوي�سرا ‬ ‫‪170‬‬ ‫اململكة املتحدة ‬ ‫‪175‬‬ ‫الواليات املتحدة ‬ ‫‪181‬‬ ‫امل�سرد ‬ ‫موجز تنفيذي  ‪vii  I‬‬ ‫ املحتوي ــات‬ ‫‪I  vii‬‬ ‫�شكر وتقدير‬ ‫هذه الدرا�سة ثمرة جهود خا�صة تعاون فيها زمالء من �شتى �أنحاء العامل‪ .‬بذلوا فيها من الوقت واخلربة ما ال يقدر‬ ‫بثمن لتحديد العوائق التي تعرت�ض ا�سرتداد الأموال وو�ضع تو�صيات للتغلب على هذه العوائق‪.‬‬ ‫وقد كتب هذا املطبوع ال�سيد كيفن �إم �ستفن�سون (قائد الفريق‪ ،‬وحدة نزاهة الأ�سواق املالية‪ ،‬البنك الدويل)‪،‬‬ ‫وال�سيدة الري�سا غراي (وحدة نزاهة الأ�سواق املالية‪ ،‬البنك الدويل)‪ ،‬وال�سيد ريك باور (مكتب الأمم املتحدة املعني‬ ‫باملخدرات واجلرمية)‪ ،‬وال�سيد جان‪ -‬بيري برون (وحدة نزاهة الأ�سواق املالية‪ ،‬البنك الدويل)‪ ،‬وال�سيدة غابرييل‬ ‫دانكر (م�ست�شارة امل�شروع)‪ ،‬وال�سيدة ميلي�سا باجنر (م�ست�شارة امل�شروع)‪.‬‬ ‫ويتوجه امل�ؤلفون ب�شكر خا�ص لل�سيد �أدريان فوزارد (من�سق‪ ،‬مبادرة ا�سرتداد الأموال املنهوبة)‪ ،‬ال�سيد دميرتي‬ ‫فال�سي�س (رئي�س ق�سم الف�ساد واجلرمية االقت�صادية التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية)‪،‬‬ ‫وال�سيد جون بيم (مدير وحدة نزاهة الأ�سواق املالية‪� ،‬شبكة تنمية القطاع املاىل والقطاع اخلا�ص) على دعمهم‬ ‫وتوجيههم امل�ستمرين للم�شروع‪.‬‬ ‫وكجزء من عملية �إعداد امل�سودة وامل�شاورات‪ ،‬عقدت حلقات عمل للممار�سني يف فيينا‪ ،‬النم�سا (مايو‪� /‬أيار ‪،)2009‬‬ ‫والدار البي�ضاء‪ ،‬املغرب (�أغ�سط�س‪� /‬آب ‪ ،)2009‬وبيون�س �أيري�س‪ ،‬الأرجنتني‪�( ،‬أغ�سط�س‪� /‬آب ‪ )2009‬ولوزان‪،‬‬ ‫�سوي�سرا (مايو‪� /‬أيار ‪ .)2010‬كما �أجريت زيارات قطرية �إىل جزر كاميان‪ ،‬و�إيطاليا‪ ،‬واليابان‪ ،‬و�سنغافورة‪ ،‬مع‬ ‫بع�ض املمار�سني الذين مل ي�ستطيعوا ح�ضور ور�ش العمل ال�سابق ذكرها‪ .‬وقدم املمار�سون خرباتهم يف جماالت‬ ‫تطبيق امل�صادرة اجلنائية‪ ،‬وامل�صادرة دون اال�ستناد �إىل �إدانة‪ ،‬والإجراءات املدنية‪ ،‬والتحقيقات‪ ،‬وتعقب الأموال‪،‬‬ ‫والتعاون الدويل و�إدارة الأموال‪ -‬من الواليتني الق�ضائيتني للقانون املدين والقانون العام‪ ،‬ومن البلدان املتقدمة‬ ‫والنامية على حد �سواء‪ .‬والقائمة التالية هي ح�سب اال�سم يليها البلد �أو املنظمة التي ينتمي �إليها ال�شخ�ص‪ .‬وهذا‬ ‫ال يعني �أن م�شاركة ال�شخ�ص متثل بال�ضرورة �آراء البلدان املذكورة‪ .‬وكان الأ�شخا�ص الذين �شاركوا يف ور�شة عمل‬ ‫�أو زيارة قطرية‪ ،‬هم‪:‬‬ ‫�أحمد يا�سني فقارة (املغرب)‪ ،‬و�أدري��ان فاخاردو (املك�سيك)‪ ،‬و�إدوارد هو�سيه (تنزانيا)‪ ،‬و�أكينوري ت�سورويا‬ ‫(اليابان)‪ ،‬و�إلنور مو�ساييف (�أذربيجان)‪ ،‬و�إلينا جاكوب (جزر كاميان)‪ ،‬و�إميليا جوليا برين�سيب تروجيلو (بريو)‪،‬‬ ‫و�إندرا رو�ساندري (�إندوني�سيا)‪ ،‬و�إنريكو مونفريني (�سوي�سرا)‪ ،‬و�أو�سكار �ألربتو دل ريو (كولومبيا)‪ ،‬و�إيف �إ�سكليمان‬ ‫(�سوي�سرا)‪ ،‬وباتري�شيا �أوريللي (الأرجنتني)‪ ،‬وبا�سكال جو�سني (�سوي�سرا)‪ ،‬وبول وامتور (اململكة املتحدة)‪ ،‬وبيبيانا‬ ‫يل (�سنغافورة)‪ ،‬وبيدرو برييرا (معهد بازل املعني باحلوكمة)‪ ،‬وتاكا�شي ميورا (اليابان)‪ ،‬وتاكاهريو «تاكا» ت�سودا‬ ‫(اليابان)‪ ،‬وتاكي�شي هريامات�سو (اليابان)‪ ،‬وت�شارلز موينوت (فرن�سا)‪ ،‬وتو�شيفومي �إي�شيدا (اليابان)‪ ،‬وجاري‬ ‫والرتز (اململكة املتحدة)‪ ،‬وجا�ستي�س جني برماناند (ترينداد)‪ ،‬وجافني �شيو (�إقليم هوجن كوجن الإداري ال�صيني‬ ‫اخلا�ص)‪ ،‬وجامبي كاواهارا (اليابان)‪ ،‬وجامي �إ�س‪ .‬بوتي�ستا (الفلبني)‪ ،‬وجنيفر ماري (�سنغافورة)‪ ،‬وجورجيز‬ ‫تايلور �ألك�سندر (�سانتا لوت�شيا)‪ ،‬وجون ما�سرتز (جزر كاميان)‪ ،‬وجريهارد فاله (�أملانيا)‪ ،‬وجني‪ -‬برنارد �شميد‬ ‫(�سوي�سرا)‪ ،‬وجني‪ -‬بيري مفوندو �إفيزو �أو (الكامريون)‪ ،‬وجني‪� -‬سب�ستني كونتي (فرن�سا)‪ ،‬وجني فيل�س كليرب‬ ‫نتاماك (الكامريون)‪ ،‬وجيوفاين �إيالكوا (�إيطاليا)‪ ،‬وخورخيه �ألربتو الرا ريفريا (امل�سكيك)‪ ،‬وخو�سيه �أماريلال‬ ‫(باراغواي)‪ ،‬ود‪ .‬روبرت والرن (ليختن�شتاين)‪ ،‬ود‪ .‬ريكاردو برييز بالنكو (�أوروغ��واي)‪ ،‬ود‪ .‬فو�ستو زوكاريللي‬ ‫(�إيطاليا)‪ ،‬وراخمات بودميان (�إندوني�سيا)‪ ،‬وروب��رت بروخهويج�سن (هولندا)‪ ،‬وروث مولينا (غواتيماال)‪،‬‬ ‫ورودول��ف غ��وردون (جزر كاميان)‪ ،‬وروالن��د فيكيز �سولي�س (كو�ستاريكا)‪ ،‬ورومينا تيلو كورتيز (الأرجنتني)‪،‬‬ ‫وريكاردو �سي�سبيدي�س (جمهورية فنزويال البوليفارية)‪ ،‬ورميوند لوكيبي (غرينادا)‪ ،‬وريناتو ريغيتي (�إيطاليا)‪،‬‬ ‫وزيفريين �إيه‪ .‬تي‪ .‬ت�شارلز (غرينادا)‪ ،‬و�سامل �سكر (هايتي)‪ ،‬و�ستيفاين جيفون�س (اململكة املتحدة)‪ ،‬و�سوه كي هني‬ ‫(�سنغافورة)‪ ،‬و�سيمون �ألك�سي�س (ترينداد)‪ ،‬و�سيمون ويليامز (كندا)‪ ،‬و�شوا جيا لينغ (�سنغافورة)‪ ،‬و�شوكو موريا‬ ‫(اليابان)‪ ،‬و�شون�سوك �شرياكاوا (اليابان)‪ ،‬و�شوهي كوجيما (اليابان)‪ ،‬و�شوي�شي �إيزاوا (اليابان)‪ ،‬وعارف هافا�س‬ ‫�أويجرو�سينو (�إندوني�سيا)‪ ،‬وعبد املبني (بنغالدي�ش)‪ ،‬وغاري بالك (اململكة املتحدة)‪ ،‬وفالنتني زلفجر (�سوي�سرا)‪،‬‬ ‫وفالريي تاي مي �إجن (�سنغافورة)‪ ،‬وفريدريك رافراي (غرينزي)‪ ،‬وفيتايل كا�سكو (�أوكرانيا)‪ ،‬وفريناندا ليما‬ ‫(الربازيل)‪ ،‬وفرينون فران�سوا (�سانتا لوت�شيا)‪ ،‬وكاتيا بوكاينو (�إيطاليا)‪ ،‬وكارمن في�سويتي (بنما)‪ ،‬وكارين هيوز‬ ‫(�سانت كيت�س ونيفي�س)‪ ،‬وكاهيو راهاديان مظهر (�إندوني�سيا)‪ ،‬وكالرا غاريدو (كولومبيا)‪ ،‬وكلوديو ما�سكوتو‬ ‫(�سوي�سرا)‪ ،‬وكوجي هايا�شي (اليابان)‪ ،‬وكيندي بو�سري (كينيا)‪ ،‬والتي�شا �ساندي (�سانت فين�سنت وغرينادين)‪،‬‬ ‫ولوران�س �إيودي (نيجرييا)‪ ،‬ولوي�س �أرو�سينا (الأرجنتني)‪ ،‬وليند�سي كات�شو (جزر كاميان)‪ ،‬وليونغ كوك ت�شونغ‬ ‫(�سنغافورة)‪ ،‬وماثيو جوزيف (�سنغافورة)‪ ،‬وماركو ماجديك (�شيلي)‪ ،‬وماريا �أرايو (الربازيل)‪ ،‬وماريا �شنبلي‬ ‫(�سوي�سرا)‪ ،‬وماريلني ويليامز (بيليز)‪ ،‬وماريو جارا (�إيطاليا)‪ ،‬وما�ساكي وادا (اليابان)‪ ،‬وماك�سن�س ديلورم‬ ‫(فرن�سا)‪ ،‬وماك�سويل نكول (زامبيا)‪ ،‬وحممد داودا (نيجرييا)‪ ،‬وميجويل جورادو فابارا (الإك��وادور)‪ ،‬ومريزا‬ ‫نورهيدايات (�إندوني�سيا)‪ ،‬ومي�شيل �سكويل (�سنغافورة)‪ ،‬وناهد ماهتاب (بنغالدي�ش)‪ ،‬وناوت�سوجو �أوميدا‬ ‫(اليابان)‪ ،‬ونوهو ريبادو (نيجرييا)‪ ،‬وهاي هونغ ت�شون (�سنغافورة)‪ ،‬وهندر�سون هونت (جزر كاميان)‪ ،‬وهويل‬ ‫مورتون (اململكة املتحدة)‪ ،‬ووايني باتريك وال�ش (�إقليم هوجن كوجن الإداري ال�صيني اخلا�ص)‪ ،‬وويليام بيلهات�شي‬ ‫(جريزي)‪ ،‬ووين�ستون �شنغ هوي مينغ (�سنغافورة)‪ ،‬ويان بوملر (كندا)‪ ،‬ويوان بافيا كارديل (�إ�سبانيا)‪ ،‬ويو�شينوبو‬ ‫غوتو (اليابان)‪ ،‬ويو�شينوري مومونوي (اليابان)‪ ،‬ويو�شيوكي كوميا (اليابان)‪.‬‬ ‫وا�ستفاد الفريق من تعليقات متب�صرة كثرية خالل عمليات ا�ستعرا�ض النظراء التي تقا�سم رئا�ستها ال�سيد‪ /‬جني‬ ‫بي�سمي‪ ،‬وال�سيد‪� /‬أدريان فوزارد‪ .‬وكان امل�ستعر�ضون النظراء هم ال�سيد لوي�س �أوروتيا كورال (رئي�س وحدة التحريات‬ ‫املالية‪ ،‬وزارة املالية واالئتمان العام‪ ،‬املك�سيك)‪ ،‬ال�سيد‪� /‬أوج�ستني فاله (الإدارة القانونية‪ ،‬البنك الدويل)‪ ،‬ال�سيد‪/‬‬ ‫جيوفاين جالو (مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية)‪ ،‬الآن�سة‪ /‬جني هوك (عمليات النزاهة‪ ،‬البنك‬ ‫الدويل)‪ ،‬ال�سيد‪ /‬مومتبو نكيتو (‪ MNB‬ممار�س قانوين‪ ،‬زامبيا)‪ ،‬الآن�سة‪ /‬هبة �شم�س م�ساعد خا�ص‪ ،‬مكتب املدير‬ ‫العام‪ ،‬البنك الدويل)‪ ،‬ال�سيد‪� /‬سيمون وايتفيلد (فريق مكافحة الف�ساد‪ ،‬وزارة اململكة املتحدة للتنمية الدولية)‪.‬‬ ‫املبجل باري �أوكيف (قا�ض �أول متقاعد‪ ،‬الق�سم التجاري وقا�ضي ا�ستئناف �إ�ضايف يف‬ ‫كما يقدر الفريق م�شورة ّ‬ ‫حمكمة نيو �ساوث ويلز العليا‪� ،‬أ�سرتاليا) وال�سيد‪� /‬ستيفني زميرمان مدير‪ ،‬عمليات النزاهة‪ ،‬البنك الدويل) خالل‬ ‫مرحلة �إعداد املفاهيم من امل�شروع‪.‬‬ ‫موجز تنفيذي  ‪ix  I‬‬ ‫ �شكر وتقدير‬ ‫‪I  ix‬‬ ‫كما يقدر الفريق التعليقات على قواعد املراجعة وغريها من الأمور الأخرى املتعلقة بالدرا�سة التي �أبداها كل من‪:‬‬ ‫تيموثي يل كوك (جريزي)‪ ،‬و�صامويل بلجني (جزر كاميان)‪ ،‬وجاك دي كلويفر (الواليات املتحدة)‪ ،‬وجون روث‬ ‫(الواليات املتحدة)‪ ،‬و�أندريا تي�سي (الواليات املتحدة)‪ ،‬وروبرت ليفنثال (الواليات املتحدة)‪ ،‬وتيم �ستيل (مبادرة‬ ‫ا�سرتداد الأموال املنهوبة)‪ ،‬وجني ويلد (الواليات املتحدة)‪.‬‬ ‫ويوجه الفريق �شكرا خا�صا �إىل الآن�سة‪ /‬ثيلما �أياميل‪ ،‬والآن�سة ماريا �أوريالنو‪ ،‬والآن�سة جو�سلني تايلور على الدعم‬ ‫الإداري‪ ،‬وب�صفة خا�صة ترتيب اللوجي�ستيات يف ور�ش عمل فيينا‪ ،‬والدار البي�ضاء ولوزان‪ ،‬ويوجه ال�شكر �إىل ميجويل‬ ‫نيكوال�س دي الريفا على دعمه للم�شروع �إداريا‪ .‬كما يتوجه ب�شكر خا�ص �إىل ال�سيد‪ /‬فالنتني زلفجر‪�( ،‬سوي�سرا)‪،‬‬ ‫وال�سيد‪ /‬بيري‪�-‬إيف موريري (�سوي�سرا)‪ ،‬والآن�سة‪ /‬مرييت �آدم (�سوي�سرا) على تعاونهم يف �إدراج ور�شة عمل لوزان‬ ‫يف عملية لوزان (لوزان ‪.)5‬‬ ‫كيفني �إم‪� .‬ستيفن�سون‬ ‫قائد فريق العمل‬ ‫وحدة نزاهة الأ�سواق املالية‬ ‫البنك الدويل‬ ‫�شكر وتقدير  ‪x  I‬‬ ‫املخت�صرات‬ ‫ �شبكة ا�سرتداد الأموال امل�شرتكة بني الوكاالت لإفريقيا اجلنوبية‬ ‫‪ARINSA‬‬ ‫مكافحة غ�سل الأموال‬ ‫‪AML‬‬ ‫ ‬ ‫�شبكة كامدين امل�شرتكة بني الوكاالت ال�سرتداد الأموال‬ ‫ ‬ ‫‪CARIN‬‬ ‫مكافحة متويل الإرهاب‬ ‫‪CFT‬‬ ‫ ‬ ‫‪� DEA‬إدارة �إنفاذ �أحكام املخدرات فى الواليات املتحدة‬ ‫االحتاد الأوروبى‬ ‫‪EU‬‬ ‫ ‬ ‫جمموعة العمل املايل ملكافحة غ�سل الأموال‬ ‫ ‬ ‫‪FATF‬‬ ‫مكتب التحقيقات االحتادي فى الواليات املتحدة‬ ‫‪FBI‬‬ ‫ ‬ ‫وحدة التحريات املالية‬ ‫‪FIU‬‬ ‫ ‬ ‫ املنظمة الأيبريية الأمريكية للتعاون الق�ضائي الدويل‬ ‫‪IBERRED‬‬ ‫املركز الدويل ال�سرتداد الأموال‬ ‫‪ICAR‬‬ ‫ ‬ ‫هيئة �إنفاذ �أحكام الهجرة واجلمارك‬ ‫‪ICE‬‬ ‫ ‬ ‫ال�شبكة الدولية ملعلومات غ�سل الأموال‬ ‫‪IMoLIN‬‬ ‫ ‬ ‫ هيئة ال�شرطة الدولية‬ ‫‪INTERPOL‬‬ ‫م�صلحة الإيرادات الداخلية فى الواليات املتحدة‬ ‫‪IRS‬‬ ‫ ‬ ‫امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫‪ MLA‬‬ ‫معاهدة امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫ ‬ ‫‪MLAT‬‬ ‫مذكرة تفاهم‬ ‫‪MOU‬‬ ‫ ‬ ‫دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة‬ ‫‪NCB‬‬ ‫ ‬ ‫منظمة التعاون االقت�صادى والتنمية‬ ‫ ‬ ‫‪OECD‬‬ ‫الأ�شخا�ص الذين يتولون منا�صب عمومية هامة‬ ‫‪PEP‬‬ ‫ ‬ ‫�إقليم �إداري خا�ص (ال�صني)‬ ‫‪SAR‬‬ ‫ ‬ ‫مبادرة ا�سرتداد الأموال املنهوبة‬ ‫ ‬ ‫‪StAR‬‬ ‫اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‬ ‫‪ UNCAC‬‬ ‫مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية‬ ‫‪UNODC‬‬ ‫ ‬ ‫اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية‬ ‫‪UNTOC‬‬ ‫ ‬ ‫موجز تنفيذي‬ ‫تعترب �سرقة الأموال العامة من البلدان النامية م�شكلة هائلة لها ت�أثري يبعث على تر�سخ التنمية‪ .‬وهذه ال�سرقات تُبعد‬ ‫موارد عامة ق ّيمة عن مواجهة الفقر املدقع والبنية التحتية اله�شة غالبا يف هذه البلدان‪ .‬ورغم �أنه من امل�ستحيل التحقق‬ ‫من حجم ح�صيلة الف�ساد املتداولة يف االقت�صاد العاملي‪� ،‬إال �أن التقديرات تبني حدة امل�شكلة وحجمها‪� .‬إذ تفقد البلدان‬ ‫النامية ما يرتاوح بني ‪ 20‬و‪ 40‬مليار دوالر كل عام ب�سبب الف�ساد(‪ .)5‬وما ال يعك�سه هذا التقدير هو التكاليف املجتمعية‬ ‫للف�ساد والأثر املدمر ملثل هذه اجلرائم على البلدان ال�ضحايا؛ ذلك �أن �سرقة الأموال من قبل م�سئولني فا�سدين‪ ،‬غالبا‬ ‫ما يكونون يف �أعلى الهرم احلكومي‪ ،‬ت�ضعف الثقة يف امل�ؤ�س�سات العامة‪ ،‬وتدمر مناخ اال�ستثمار اخلا�ص‪ ،‬وحترم البلدان‬ ‫من التمويل املطلوب املتاح لال�ستثمار الأ�سا�سي يف تدابري التخفيف من حدة الفقر مثل حت�سني ال�صحة العامة‪ ،‬والتعليم‪،‬‬ ‫والبنية التحتية(‪.)6‬‬ ‫وتقدر مبادرة ا�سرتداد الأموال املنهوبة )‪ (StAR‬ب�أنه مت ا�سرتداد ‪ 5‬مليارات دوالر فقط من الأموال املنهوبة على مدار‬ ‫ال�سنوات اخلم�س ع�شرة املا�ضية‪ .‬وتو�ضح الفجوة الهائلة بني �أدنى تقديرات للأ�صول املنهوبة وتلك امل�سرتدة على �أهمية‬ ‫معاجلة العوائق التي تعرت�ض عملية ا�سرتداد الأموال‪ .‬ويعترب التعاون الدويل �أمرا �ضروريا يف هذا ال�صدد‪ .‬وقد �سبقت‬ ‫مناق�شة العوائق التي تعرت�ض ا�سرتداد الأموال يف �أعمال �سابقة‪ ،‬وكان مقدرا �أن تكون اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة‬ ‫الف�ساد (‪ )UNCAC‬هي احلل لكثري من هذه العوائق(‪� .)7‬إال �أن طول �أمد عملية ا�سرتداد الأموال‪ ،‬وتدين م�ستوى املهمة‪،‬‬ ‫وال�صعوبات التي ذكرها املمار�سون توحي ب�أن كثريا من العوائق ما زال را�سخا يف مكانه‪.‬‬ ‫وهذه الدرا�سة‪ ،‬التي �أعدتها مبادرة ا�سرتداد الأموال املنهوبة‪ ،‬مبنية على خربة ع�شرات من املمار�سني من �شتى �أنحاء‬ ‫العامل ممن لديهم جتارب عملية يف ا�سرتداد الأموال وعلى حتليالت م�ستقلة من جانب �أفراد طاقم �إعدادها‪ .‬فقد متت‬ ‫ا�ست�شارة �أكرث من ‪ 50‬ممار�سا لديهم خربة يومية يف جمال ا�سرتداد الأموال‪� ،‬سواء من واليات ق�ضائية مر�سلة لطلبات‬ ‫اال�سرتداد �أو من واليات ق�ضائية متلقية لها‪ ،‬عرب �سل�سلة من حلقات العمل‪ ،‬والزيارات القطرية‪ ،‬وا�ستعرا�ض دقيق ملا‬ ‫تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج قبل الن�شر‪.‬‬ ‫‪United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and the World Bank, Stolen Asset Recovery (StAR) 5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪Initiative: Challenges, Opportunities, and Action Plan» (Washington, DC: World Bank 2007), p.10,citing Raymond‬‬ ‫‪Baker, Capitalism’s Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the Free-Market system (Hoboken, NJ: John‬‬ ‫‪Wiley &Sons, Inc., 2005).‬‬ ‫‪UNODC and World Bank, «Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities, and Action‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪plan,» p.9‬‬ ‫‪«Report‬‬ ‫‪of the Commonwealth Working Group on Asset Repatriation» (London:‬‬ ‫‪ - 7‬انظر �أي�ضا على �سبيل املثال‪:‬‬ ‫‪Commonwealth Secretariat, Marlboro House, August 2005‬‬ ‫وهذه الدرا�سة موجهة �إىل �صانعي ال�سيا�سات‪ .‬وهدفها الرئي�سي هو ح�شدهم يف مواجهة ال�صعوبات القائمة يف �إجراءات‬ ‫ا�سرتداد الأموال املنهوبة و�إقناعهم باتخاذ �إجراءات ب�ش�أن التو�صيات املعرو�ضة‪ .‬وهذا العمل من �ش�أنه تعزيز قدرة‬ ‫املمار�سني على النجاح يف ا�سرتداد الأموال املنهوبة‪ .‬ونو�صي �أي�ضا ب�أن ي�ستفيد املمار�سون ب�صورة �أكرب من الأدوات‬ ‫ال يف التو�صيات الإجرائية من هذه الدرا�سة‪.‬‬‫املوجودة‪ ،‬املو�ضحة �إجما ً‬ ‫را لأن ا�سرتداد الأم��وال �أمر يتعلق بالعمل اجلماعي‪ ،‬ف�إننا نعتقد �أي�ضا �أن دوائر �أخرى حرجة – مثل جمموعة‬ ‫ونظ ً‬ ‫الع�شرين‪ ،‬وفريق العمل التابع التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‪ ،‬وجمموعة العمل املاىل ملكافحة غ�سل الأموال‪،‬‬ ‫وامل�ؤ�س�سات املالية‪ ،‬والوكاالت الإمنائية‪ ،‬واملجتمع املدين‪ -‬ميكنها جميعا �أن تتخذ �إجراءات و�أن ت�ساعد يف تقلي�ص عوائق‬ ‫ا�سرتداد الأموال‪ .‬كما ميكن للمجتمع املدين ا�ستخدام هذه الدرا�سة يف ا�ستنباط قائمة مراجعة لقيا�س مدى تقدم الدول‬ ‫نحو مواجهة عوائق ا�سرتداد الأموال والتغلب عليها‪.‬‬ ‫وتعترب اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ )UNCAC‬واتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن اجلرمية املنظمة عرب الوطنية‬ ‫(‪ )UNTOC‬على حد �سواء �ضروريتني للعمل اجلماعي من �أجل ا�سرتداد ح�صيلة الف�ساد والأموال املنهوبة‪ .‬وتعترب‬ ‫امل�صادقة على هاتني االتفاقيتني والتنفيذ الكامل لهما خطوة �ضرورية للم�ضي قدما‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فهذا لي�س كافيا وال‬ ‫هو بل�سما �شافيا؛ لأن كثريا من العوائق التي مت الوقوف عليها ال ميكن التغلب عليها من خالل االتفاقيات يف حد ذاتها‪.‬‬ ‫وقد حددنا عوائق خمتلفة تعرت�ض �سبل ا�سرتداد الأموال حتت ثالثة عناوين متميزة‪ :‬العوائق العامة والق�ضايا امل�ؤ�س�سية‪،‬‬ ‫والعوائق واملتطلبات القانونية التي ت�ؤخر تقدمي امل�ساعدات‪ ،‬والعوائق الإجرائية وق�ضايا االت�صاالت‪.‬‬ ‫ف�أوال‪ ،‬ت�شمل العوائق العامة‪� -‬أو امل�ؤ�س�سية‪ -‬الق�ضايا املتعلقة بال�سياق العام الذي يجري فيه ا�سرتداد الأموال‪ .‬وطيلة‬ ‫رف فريق‬ ‫الدرا�سة‪ ،‬ورد ذكر «نق�ص الإرادة ال�سيا�سية» باعتباره عقبة رئي�سية �أمام ا�سرتداد ح�صيلة الف�ساد‪ .‬وقد ع ّ‬ ‫امل�شروع هذه العبارة ب�أنها تعني عدم توفر �سيا�سة �أو ا�سرتاتيجية �شاملة وم�ستمرة وموحدة لتحديد ا�سرتداد الأموال‬ ‫باعتباره �أولوية ول�ضمان توافق الأهداف‪ ،‬والأدوات‪ ،‬واملوارد لتحقيق هذه الغاية‪ .‬وت�شمل العوائق العامة �أي�ضا نق�ص‬ ‫التقيد بتدابري مكافحة غ�سل الأموال وتفعيل هذه التدابري كو�سيلة ملنع ح�صيلة الف�ساد وك�شفها يف املقام الأول‪.‬‬ ‫ويتمثل حجر الزاوية لأية �سيا�سة وممار�سة ناجحة ودائمة يف �أي بلد ب�ش�أن ا�سرتداد الأموال املنهوبة يف تبني �سيا�سة‬ ‫وا�سرتاتيجية وا�ضحتني‪ ،‬و�شاملتني وم�ستمرتني ومت�ضافرتني‪ .‬وف�ضال عن �إظهارها التزام �صناع ال�سيا�سات بذلك علنا‪،‬‬ ‫ف�إن هذه اال�سرتاتيجية تعترب �ضرورية لتو�ضيح الغايات والأه��داف‪ ،‬وحتديد كل الأدوات املتاحة (القوانني واللوائح‪،‬‬ ‫بالإ�ضافة �إىل الإجراءات الق�ضائية)‪ ،‬وح�شد اخلربة الفنية واملوارد الالزمة‪ ،‬و�إخ�ضاع �أ�صحاب امل�صلحة للم�ساءلة‪.‬‬ ‫وينبغي �أن تبني مثل هذه اال�سرتاتيجية على �سيا�سة وممار�سة ا�ستباقية‪� ،‬سريعة اال�ستجابة‪ ،‬فورية‪� ،‬شفافة جتاه ا�سرتداد‬ ‫الأموال؛ حيث ال ميكن مثال �أن يعتمد رف�ض طلب تقدمي م�ساعدة قانونية يف ق�ضايا ا�سرتداد الأموال على حجج مبهمة‬ ‫مثل «امل�صالح االقت�صادية»‪.‬‬ ‫وينبغي �أن يبنى جزء من هذه اال�سرتاتيجية على تنفيذ تدابري مكافحة غ�سل الأموال بقوة �أكرب‪ ،‬وكثري من هذه التدابري‬ ‫ال يراعى‪ ،‬وال ينفذ على الوجه الأمثل‪ .‬وننا�شد امل�ؤ�س�سات املالية وم�شرفيها �أن يكونوا �أكرث د�أبا وا�ستباقا عند التعامل مع‬ ‫الأ�شخا�ص الذين يتولون منا�صب عامة يف املقام الأول‪.‬‬ ‫ عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ومعظم العوائق القانونية تتمثل يف متطلبات ثقيلة الوطء لتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬مثل‪ :‬ال�سرية امل�صرفية‬ ‫املفرطة‪ ،‬ونق�ص �إجراءات م�صادرة الأموال دون اال�ستناد �إىل �إدانة‪ ،‬والقوانني الإجرائية واال�ستداللية املتعبة ب�صورة‬ ‫مبالغ فيها‪ ،‬مبا يف ذلك �ضرورة الإف�صاح عن املعلومات حلائزي الأموال �أثناء التحقيقات‪ .‬لذا فمن ال�ضروري بداهة‬ ‫�إزالة هذه العوائق القانونية‪ .‬ويف غياب �إطار قانوين وا�ضح و�سليم‪ -‬ي�صبح ا�سرتداد الأموال عمال م�ضنيا – يف �أف�ضل‬ ‫الأحوال‪ -‬وي�صري م�ستحيال يف ظل �سيناريو �أ�سو�أ الأحوال‪.‬‬ ‫ويتمثل جوهر التو�صيات باملواجهة الناجعة للعوائق القانونية يف تبني مقاربة �أكرث مرونة وا�ستباقا نحو ازدواج التجرمي‬ ‫(وهو جترمي الفعل اجلنائي يف كلتا الواليتني الق�ضائيتني)‪ ،‬واملعاملة باملثل؛ حلماية نزاهة التحقيقات بعدم �إبالغ‬ ‫حائز الأموال‪ ،‬يف الق�ضايا التي تت�ضمن تدابري للتحقيقات واملحافظة على الأموال‪ ،‬ب�شرط توافر حماية كافية للحق يف‬ ‫�إجراء التدابري الق�ضائية املقررة‪ ،‬واتخاذ خطوات من �أجل احلد من مربرات رف�ض طلبات تقدمي امل�ساعدة القانونية‬ ‫املتبادلة‪ -‬مبا يف ذلك متديد �آجال التقادم‪ -‬ووقف الرف�ض التلقائي لطلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة بدواعي امل�صلحة‬ ‫االقت�صادية‪ .‬و�إ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬يو�صي هذا التقرير ب�شدة ب�إلغاء ممنهج لل�سرية امل�صرفية يف الق�ضايا الدولية التي‬ ‫تت�ضمن جميع اجلرائم ال��واردة يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية‬ ‫املنظمة عرب الوطنية‪ .‬و�أخريا‪ ،‬ينبغي �إقرار ت�شريعات امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل �إدانة وتنفيذها‪.‬‬ ‫وحتى يف ظل وجود �إطار قانوين �سليم‪ ،‬يتم �إحباط عمليات ا�سرتداد الأموال ب�سبب العوائق الإجرائية – وهي العقبات‬ ‫التي تت�ضمن �إجراءات التقا�ضي والتوا�صل بني الأطراف‪ .‬وتكون الغلبة لق�ضايا التوا�صل‪� :‬أي ال�صعوبات يف حتديد مراكز‬ ‫الو�صل لتقدمي طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬والتحديات املاثلة يف احلفاظ على همزات الو�صل وتن�سيق �إجراءات‬ ‫ا�سرتداد الأموال‪ ،‬والت�أخري يف جتهيز طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة واال�ستجابة لها‪ ،‬والق�صور يف �صياغة الطلبات‪،‬‬ ‫فكل ذلك يعيق تقدمي امل�ساعدة‪ .‬ومن بني العوائق الإجرائية املهمة ال�صعوبات الكامنة يف حتديد �أ�صحاب احل�سابات‬ ‫امل�صرفية ب�سبب عدم وجود �سجل م�صريف وطني‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل الإخفاق يف �إدارة واحلفاظ على الأموال التي مت منع‬ ‫الت�صرف فيها �أثناء عملية اال�سرتداد قبل �إجراء امل�صادرة الر�سمية‪ .‬ويعترب �إن�شاء �سجل م�صريف وطني للمعلومات عن‬ ‫�أ�صحاب احل�سابات �أداة قوية لتي�سري تتبع الأموال والتعجيل بالتعاون الدويل وامل�ساعدة فيه‪ .‬كما �أن ت�أ�سي�س تدابري لها‬ ‫م�صداقية وناجعة يف �إدارة الأموال‪ ،‬ترمي �إىل احليلولة دون ا�ستنزاف الأموال املقيدة �أو املحجوزة‪ ،‬تعترب حوافز قوية‬ ‫ترمي �إىل حت�سني عملية ا�سرتداد الأموال‪.‬‬ ‫وحتى يت�سنى تعزيز الثقة والتوا�صل بني املمار�سني‪ ،‬ودعم خرباتهم الفنية‪ ،‬تو�صي هذه الدرا�سة ببذل جهود بارزة‬ ‫لتدريب املحققني‪ ،‬وق�ضاة التحقيق‪ ،‬ووك�لاء النيابة‪ ،‬والق�ضاة على املعايري الدولية‪ ،‬وعلي خمتلف الأدوات املتاحة‬ ‫ال�سرتداد الأموال‪ ،‬وعلي ما ميكن اكت�سابه من خربات من الق�ضايا الفعلية‪� .‬إ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬نو�صي ب�أن تقوم الواليات‬ ‫الق�ضائية بتح�سني الأدوات الإجرائية التي ت�سمح بالتعاون الدويل و�أن تزيد من اللجوء �إليها قبل تقدمي طلب ر�سمي‬ ‫للم�ساعدة القانونية املتبادلة– وذلك من �أجل تب�سيط تبادل املعلومات و�أي�ضا لتح�سني نوعية امل�ساعدة‪.‬‬ ‫�إن ا�سرتداد الأموال الدولية ق�ضية قانونية معقدة‪ ،‬ويزيد من تعقيد ممار�ستها اعتمادها على التعاون الدويل يف كل‬ ‫مراحل هذه العملية‪ .‬بل �إن هذا التعقيد يجعل ح�شد االهتمام واجلهود من �أجل التغلب على العوائق املحددة يف هذه‬ ‫موجز تنفيذي  ‪3  I‬‬ ‫الدرا�سة �أمرا �أكرث �صعوبة‪ .‬وقد حددنا التو�صيات الأ�سا�سية التي من �ش�أنها ‪ -‬لو نفذت – �أن تزود املمار�سني بالأدوات‬ ‫الالزمة لتح�سني الفعالية يف ق�ضايا ا�سرتداد الأموال‪ .‬ون�أمل �أن ت�ؤدي متابعة �سري العمل يف تنفيذها �إىل زيادة عدد‬ ‫ق�ضايا ا�سرتداد الأموال الناجحة‪ ،‬وهو االختبار القاطع النهائي‪.‬‬ ‫ عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪4‬‬ ‫التو�صيات الرئي�سية‬ ‫تطرح الدرا�سة تو�صيات كثرية للم�ساعدة يف التغلب على العوائق التي تعرت�ض ا�سرتداد الأموال املنهوبة؛ ومن املهم ت�سليط‬ ‫ال�ضوء على تلك التو�صيات التي يجب على �صناع ال�سيا�سات واملمار�سني ترتيب �أولوياتها‪ .‬وحتتوي كل تو�صية رئي�سية‬ ‫حددت يف هذا الق�سم على بيان موجز بالق�ضايا التي تتناولها‪ ،‬تليه تو�صية مقت�ضبة ب�سيا�سة �أو تو�صية ب�إجراء ما‪.‬‬ ‫وقد وقع االختيار على هذه التو�صيات الرئي�سية لأنها تعترب �أهم ما ينبغي تنفيذه‪ ،‬لو �أريد للجهود الرامية لتح�سني‬ ‫ا�سرتداد الأموال املنهوبة على م�ستوى العامل �أن تفلح‪ .‬ويف حاالت كثرية‪ ،‬تتعلق هذه التو�صيات ب�أكرث من عائق واحد من‬ ‫تلك املحددة يف هذه الدرا�سة �أو بالعقبات الأكرث �أهمية ال�سرتداد الأموال‪ .‬ومن �ش�أن هذه التو�صيات‪ ،‬لو نفذت على الوجه‬ ‫ال�سليم‪� ،‬أن تكفل حتقيق �أكرب تقدم يف ا�سرتداد الأموال‪.‬‬ ‫التو�صيات‬ ‫التو�صية ‪1‬‬ ‫�إقرار وتنفيذ خطط ا�سرتاتيجية �شاملة ت�ستهدف ا�سرتداد الأموال املنهوبة‪ ،‬وتوفري موارد وتدريب‬ ‫كافيني (تزويد املمار�سني بالإطار والأدوات)‬ ‫ال تويل واليات ق�ضائية كثرية اهتماما كافيا ب�إعطاء الأولوية لق�ضايا ا�سرتداد الأموال �أو تخ�ص�ص موارد كافية لها‪،‬‬ ‫الأمر الذي ي�سفر عن نق�ص يف املمار�سني الأكفاء‪ ،‬واخلربة الفنية‪ ،‬والأدوات الالزمة‪ .‬ويف نهاية املطاف‪ ،‬تفتقر هذه‬ ‫الواليات الق�ضائية �إىل التزام حقيقي‪ ،‬وال تعبئ الأدوات ب�صورة فعالة من �أجل ا�سرتداد الأموال املنهوبة (العائق ‪.)2‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬تفتقر ال�سلطات امل�سئولة �إىل اخلربة الفنية والتجارب الالزمة ل�صياغة طلبات امل�ساعدة القانونية‬ ‫املتبادلة ال�سليمة‪� ،‬أو ا�ستخدام االتفاقيات الدولية وغريها من الأدوات للتعاون يف الق�ضايا الدولية ال�سرتداد الأموال‪.‬‬ ‫(العوائق ‪ 1‬و ‪ 3‬و ‪.)8‬‬ ‫وقد حققت جهود اال�سرتداد �أكرب جناح لها عندما و�ضعت الواليات الق�ضائية ونفذت خططا ا�سرتاتيجية فعالة لتح�سني‬ ‫ا�سرتداد ح�صيلة الف�ساد‪ .‬وينبغي �أن تن�شئ مثل هذه اخلطط �آليات لتقدمي التقارير حتى ميكن تتبع �سري العمل ومتابعة‬ ‫النتائج‪ .‬و�إ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬ينبغي على الواليات الق�ضائية �إعطاء الأولوية لتدريب ال�سلطات الكف�ؤة يف جمال م�سائل‬ ‫ا�سرتداد الأم��وال‪ ،‬مبا يف ذلك التدريب على القوانني املحلية واالتفاقيات واملعايري الدولية ذات ال�صلة؛ ويتعني على‬ ‫الواليات الق�ضائية �أن تن�شئ فرقا متخ�ص�صة يف التحقيقات واالدعاء‪ ،‬وعلى الواليات الق�ضائية �أي�ضا �أن تكفل توفري‬ ‫املوارد املنا�سبة لدى املحققني املاليني ووكالء النيابة‪ ،‬والق�ضاة وغريهم من ال�سلطات امل�سئولة‪.‬‬ ‫ومن �ش�أن اخل�ضوع الوا�ضح للم�ساءلة �أن ي�ساعد يف خلق حوافز لدى الفرق املتخ�ص�صة حتى تتخذ مواقف ا�ستباقية يف‬ ‫متابعة ح�صيلة الف�ساد‪.‬‬ ‫التو�صية ‪2‬‬ ‫�إقرار �سيا�سات و�إج��راءات عملية من �أجل غر�س الثقة املتبادلة وحت�سني التوا�صل (بناء عالقات‬ ‫الثقة)‬ ‫قد ي�ؤدي نق�ص الثقة بني الواليات الق�ضائية �إىل منع �أو ت�أخري تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬ال�سيما يف امل�سائل‬ ‫العاجلة‪� ،‬أو يف احلاالت التي تتباين فيها النظم القانونية‪� ،‬أو ال�سيا�سية‪� ،‬أو الق�ضائية بني الواليات الق�ضائية ب�صورة‬ ‫مالحظة‪ .‬ويف ظل غياب الثقة‪ ،‬ترتدد الواليات الق�ضائية يف تقا�سم البيانات اال�ستخباراتية‪ ،‬ويف امل�ساعدة يف جمع‬ ‫الأدلة‪� ،‬أو يف جتميد الأموال‪� ،‬أو احلجز عليها‪� ،‬أو م�صادرتها‪� ،‬أو ردها �إىل بلدانها الأ�صلية‪( .‬العائقان ‪ 2‬و ‪ .)7‬وعالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬يجوز رف�ض طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪� ،‬إذا كانت غري مالئمة‪� ،‬أو غري وا�ضحة‪� ،‬أو ال تركز على هدف‬ ‫حمدد‪� ،‬أو حتتوي على معلومات ال �صلة لها باملو�ضوع‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ف�إن عدم كفاية املعلومات عن امل�ساعدة غري‬ ‫الر�سمية‪ ،‬والقوانني النافذة‪ ،‬والإجراءات ومعايري اال�ستدالل‪ ،‬وا�شرتاطات امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬وموقف الطلبات‬ ‫القانوين (العوائق ‪ 4‬و ‪ 23‬و ‪ )24‬يعرقل التعاون الدويل‪.‬‬ ‫�إن حت�سني عملية التوا�صل و�إ�سداء الن�صح والإر�شاد لل�سلطات املعنية يف الواليات الق�ضائية املر�سلة للطلبات من �ش�أنه‬ ‫�أن يح�سن نوعية الطلبات ويعزز فر�صة النجاح يف حتديد الأموال املنهوبة وا�سرتدادها‪ .‬وعلى الواليات الق�ضائية �إقرار‬ ‫�سيا�سات و�إجراءات من �ش�أنها غر�س وحت�سني التوا�صل مثل ما يلي‪:‬‬ ‫•ت�شريعات ت�سمح بالتبادل التلقائي للمعلومات مع دولة �أخرى؛‬ ‫ ‬ ‫•�سيا�سات من �ش�أنها �أن تي�سر االت�صاالت ال�شخ�صية بني ال�سلطات املعنية‪ ،‬من خالل توفري ق�ضاة ات�صال مثال‪،‬‬ ‫ ‬ ‫ووحدات للتحريات املالية‪ ،‬وم�سئويل ات�صال‪ ،‬وملحقني للجمارك وال�شرطة‪ ،‬ودعم مايل البتعاث �ضباط ات�صال‬ ‫�أو ملحقني يف الواليات الق�ضائية الأخرى؛‬ ‫•ا�سرتاتيجيات ات�صال تقوم البلدان املتقدمة مبوجبها بتقدمي الدعم الفني وغريه من امل�ساعدات ب�ش�أن ق�ضايا‬ ‫ ‬ ‫االت�صاالت التي تواجهها الواليات الق�ضائية النامية؛‬ ‫•�سيا�سة ت�شجع على امل�شاركة يف االجتماعات الدولية والثنائية ذات ال�صلة‪ ،‬وخا�صة �شبكات املمار�سني‪ ،‬مبا فيها‬ ‫ ‬ ‫�شبكات ا�سرتداد الأموال الإقليمية؛‬ ‫•خطط حتدد مراكز االت�صال الأ�سا�سية والثانوية داخل ال�سلطة املركزية وغريها من ال�سلطات املخت�صة ذات‬ ‫ ‬ ‫ال�صلة باعتبارها جهات ات�صال مبدئية للم�ساعدة القانونية املتبادلة الر�سمية وغري الر�سمية‪.‬‬ ‫ويتعني على الواليات الق�ضائية �أن تتبنى �سيا�سات و�إج��راءات حت�سن من تبادل املعلومات بني ال�سلطات التي تطلب‬ ‫م�ساعدة قانونية متبادلة (ال�سلطات مر�سلة الطلبات) وال�سلطات التي تتلقى هذه الطلبات (ال�سلطات متلقية الطلبات)‬ ‫مبا يف ذلك املعلومات ب�ش�أن موقف الطلبات القانوين‪ .‬ويجب �أن تكون هذه املعلومات �شاملة‪ ،‬و�سهلة املنال ومتاحة علنا‬ ‫على موقع حكومي على ال�شبكة العنكبوتية العاملية‪ .‬ومن مناذج املعلومات الواجب �إتاحتها ما يلي‪:‬‬ ‫ عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪6‬‬ ‫• قوانني امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬والأحكام الت�شريعية‪ ،‬واللوائح‪ ،‬والأدوات ذات ال�صلة املتاحة يف الواليات‬ ‫ ‬ ‫الق�ضائية؛‬ ‫• مبادئ توجيهية تف�سريية وعينات من طلبات احل�صول على امل�ساعدة؛‬ ‫ ‬ ‫• �أ�ساليب التحقيق امل�سموح بها �أو املحظورة؛‬ ‫ ‬ ‫• عبء الإثبات وا�شرتاطات معايري الإثبات؛‬ ‫ ‬ ‫• معلومات يجوز تقدميها دون حاجة �إىل طلب ر�سمي للم�ساعدة القانونية املتبادلة؛‬ ‫ ‬ ‫• تقارير عن و�ضع طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة القانوين؛‬ ‫ ‬ ‫• �أ�سباب رف�ض طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫التو�صية ‪3‬‬ ‫�إجراء �إ�صالحات ت�شريعية تدعم قدرة ال�سلطات على منع الت�صرف يف الأموال املنهوبة وم�صادرتها‬ ‫(فكِّر خارج الإطار امل�ألوف)‬ ‫يف معظم الواليات الق�ضائية‪ ،‬يتوجب احل�صول على �إدانة جنائية قبل �أن تتوافر �إمكانية م�صادرة الأموال املنهوبة‪ .‬وقد‬ ‫متثل الإدانات مع�ضلة ب�صورة خا�صة لو قام امل�سئولون الفا�سدون مبنع التحقيقات اجلنائية �أو ت�أخريها (العائق ‪.)15‬‬ ‫�إ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬فهناك كثري من الواليات الق�ضائية التي ت�شرتط �إثبات النيابة العامة ال�صلة بني اجلرمية والأموال‬ ‫وذلك لتجميدها‪� ،‬أو احلجز عليها‪� ،‬أو م�صادرتها‪ .‬وحيث �إن الأموال املنهوبة غالبا ما تختلط ب�أخرى م�شروعة‪ ،‬ف�إنه من‬ ‫ال�صعب عادة الوفاء مبعيار الإثبات اجلنائي يف بيان هذه ال�صلة (العائقان ‪ 13‬و ‪.)14‬‬ ‫وملعاونة ال�سلطات يف التغلب على هذه امل�شكالت‪ ،‬ينبغي على الواليات الق�ضائية �إجراء �إ�صالحات ت�شريعية وا�ستخدامها‬ ‫بغر�ض الآتي‪:‬‬ ‫•تخفيف عبء الإثبات مل�صادرة ح�صيلة اجلرمية يف الق�ضايا التي تنطوي على اجلرائم الواردة يف اتفاقية الأمم‬ ‫ ‬ ‫املتحدة ملكافحة الف�ساد واتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛‬ ‫•نقل عبء الإثبات �إىل اجلاين املدعى عليه كي يثبت �أن الأموال تنبع يف احلقيقة من م�صدر م�شروع‪ ،‬عندما‬ ‫ ‬ ‫تقدم النيابة العامة �أدلة يعول عليها على �أن الأموال ال ميكن �أن تنبع من م�صدر م�شروع؛‬ ‫•ال�سماح بامل�صادرة دون �إدانة �أو تقرير ارتكاب اجلرم؛‬ ‫ ‬ ‫•ال�سماح بالإنفاذ املبا�شر وغري املبا�شر للأوامر الأجنبية مل�صادرة الأموال دون اال�ستناد �إىل �إدانة؛‬ ‫ ‬ ‫•ال�سماح باحلجز وامل�صادرة على �أ�سا�س القيمة البديلة �أو املعادلة للأموال امل�شروعة املماثلة يف قيمتها للأ�صول‬ ‫ ‬ ‫املنهوبة‪.‬‬ ‫التو�صية ‪4‬‬ ‫التطبيق الناجع لتدابري مكافحة غ�سل الأموال (حت�سني ا�ستخدام الأدوات القائمة)‬ ‫هل على الأ�شخا�ص الفا�سدين‬ ‫�إن �إخفاق الواليات الق�ضائية يف تنفيذ تدابري مكافحة غ�سل الأم��وال ب�شكل فعال ي�س ّ‬ ‫امل�ستهدفني �سيا�سيا وغريهم من امل�سئولني الفا�سدين الآخرين نقل الأموال املنهوبة �إىل املراكز املالية‪ .‬ولو مت �إنفاذ‬ ‫التو�صيات الرئي�سية  ‪7  I‬‬ ‫التدابري الوقائية‪ ،‬مبا يف ذلك متطلبات احليطة واحلذر الواجبني على العميل والإبالغ عن املعامالت امل�شبوهة‪ ،‬لأمكن‬ ‫لل�سلطات وامل�ؤ�س�سات املالية اعرتا�ض الأم��وال املنهوبة ب�صورة �أف�ضل واحليلولة دون �إيداعها يف م�ؤ�س�ساتهم املالية‬ ‫(العائق ‪.)4‬‬ ‫ولتقوية التدابري الوقائية‪ ،‬يتعني على الواليات الق�ضائية �إجراء ما يلي‪:‬‬ ‫ •التنفيذ الكامل لتدابري مكافحة غ�سل الأموال املحددة يف االتفاقيات واملعايري الدولية (مبا يف ذلك اتفاقية‬ ‫الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد وتو�صيات جمموعة العمل املايل ب�ش�أن غ�سل الأموال)؛‬ ‫ •تبنى تو�صيات مبادرة ا�سرتداد الأموال املنهوبة ب�ش�أن الأ�شخا�ص الذين يتولون منا�صب عامة‪ ،‬وح�ض امل�ؤ�س�سات‬ ‫املالية على‪:‬‬ ‫ ‪°‬تطبيق احليطة واحلذر املعززين الواجبني على جميع الأ�شخا�ص الذين يتولون منا�صب عامة؛ �سواء كانوا‬ ‫من الأجانب �أو من املواطنني؛‬ ‫ ‪°‬ا�شرتاط �إقرار مبلكية االنتفاع؛‬ ‫ ‪°‬طلب تقدمي مناذج للإف�صاح عن الأموال والدخل (�إقرارات الذمة املالية)؛‬ ‫ ‪�°‬إجراء مراجعة دورية للعمالء من الأ�شخا�ص الذين يتولون منا�صب عامة؛‬ ‫ ‪°‬جتنب و�ضع احلدود بطريقة «مقا�س واحد ينا�سب الكافة» مادام ال�شخ�ص امل�ستهدف �سيا�سيا باقيا بهذا‬ ‫الو�ضع‪.‬‬ ‫التو�صية ‪5‬‬ ‫توفري �أ�سا�س قانوين �سليم لطائفة وا�سعة من امل�ساعدات القانونية املتبادلة (�أينما وجدت الإدارة‬ ‫ال�سيا�سية وجد �سبيل قانوين)‬ ‫ت�شرتط الواليات الق�ضائية �أ�سا�سا قانونيا لتقدمي م�ساعدة قانونية متبادلة‪� ،‬سواء «من خالل االتفاقيات الدولية‪� ،‬أو‬ ‫الت�شريعات املحلية‪� ،‬أو االتفاقيات الثنائية للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪� ،‬أو �ضمان املعاملة باملثل‪ .‬وت�سمح معظم قوانني‬ ‫امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬واتفاقيات امل�ساعدة القانونية املتبادلة للدول املتلقية للطلبات برف�ض تقدمي امل�ساعدة يف‬ ‫ظروف معينة‪ .‬و�إذا كانت مربرات الرف�ض غري مو�ضحة ب�صورة �سليمة �أو كانت �أو�سع مما ينبغي‪ ،‬ف�إنها ت�شكل عقبة يف‬ ‫�سبيل ا�سرتداد الأموال (العائق ‪.)22‬‬ ‫وللتغلب على هذه العقبات‪ ،‬يتعني على الواليات الق�ضائية �ضمان �أن قوانني امل�ساعدة القانونية املتبادلة متنح ال�سلطات‬ ‫�أو�سع مدى ممكن من امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية‪ ،‬مبا يف ذلك جميع �أنواع امل�ساعدات التي ن�صت‬ ‫عليها اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‪ ،‬واتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن اجلرمية املنظمة عرب الوطنية‪ .‬كما يتعني‬ ‫د من مربرات رف�ض امل�ساعدة القانونية املتبادلة و�أن حتددها بو�ضوح‪ .‬ويتعني على الواليات‬ ‫على الواليات الق�ضائية �أن حت ّ‬ ‫الق�ضائية �إجراء ما يلي على وجه اخل�صو�ص‪:‬‬ ‫ • ق�صر مربرات الرف�ض على تلك املربرات املبينة يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد واتفاقية الأمم‬ ‫املتحدة ب�ش�أن اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛‬ ‫ عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ • جتنب املربرات الإلزامية للرف�ض؛‬ ‫ • تقدمي امل�ساعدات دون ا�شرتاط جترمي الفعل اجلنائي يف كال الواليتني الق�ضائيتني (التجرمي املزدوج) �أو‬ ‫املعاملة باملثل‪ ،‬خا�صة يف الق�ضايا التي تت�ضمن �أوام��ر بالتحقيق واحلجز‪ ،‬واملنع من الت�صرف‪� .‬أو ال�سماح‬ ‫با�ستخدام مقاربة مبنية على ال�سلوك يف حتديد ما �إذا كان التجرمي املزدوج قائما‪.‬‬ ‫التو�صية ‪6‬‬ ‫ال�سماح بالتتبع ال�سريع �أو التجميد �أو احلجز امل�ؤقت للأموال قبل تلقي طلب ر�سمي للم�ساعدة القانونية‬ ‫مد قبل تبديد الأموال)‬ ‫املتبادلة (ج ِّ‬ ‫قد ي�سفر الت�أخري يف تنفيذ طلب التجميد �أو احلجز عن حتويل الأموال املنهوبة‪ .‬كما �أن العمليات احلالية للم�ساعدة‬ ‫القانونية املتبادلة لي�ست �سريعة بقدر كاف؛ بحيث متنع حتويل الأموال امل�ستهدفة‪ ،‬خا�صة يف البلدان التي تطبق نظام‬ ‫القانون العام‪ ،‬والتي ت�شرتط وجود �أمر ق�ضائي لتعقب الأموال �أو جتميدها �أو حجزها م�ؤقتا (العائق ‪ .)10‬ومتنع قوانني‬ ‫ال�سرية امل�صرفية املفرطة الإف�صاح عن معلومات عن احل�سابات‪ ،‬مما قد ي�ساعد يف التعرف على احل�سابات التي ت�ضم‬ ‫تلك الأموال‪ .‬وغالبا ما ي�صعب احل�صول على التو�صيفات الالزمة للعقارات دون احل�صول على معلومات من ال�سجالت‬ ‫احلكومية (العائق ‪ .)12‬وعند تقدمي طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬قد ي�صبح من ال�صعب للغاية حتديد العقار‬ ‫املعني‪� ،‬أو تعيني مكان احل�سابات امل�صرفية الأجنبية التي ت�ضم �أ�صوال منهوبة (العائقان ‪ 27‬و ‪.)28‬‬ ‫وللتغلب على هذه امل�شكالت يتعني على الواليات الق�ضائية �سن ت�شريعات �أو تنفيذ �سيا�سات من �ش�أنها امل�ساعدة يف‬ ‫التعرف على الأموال املنهوبة داخل حدود واليتها القانونية‪ ،‬مبا يف ذلك و�ضع �سيا�سات من �ش�أنها الآتي‪:‬‬ ‫ •احلد من �أنواع املعلومات املحمية بال�سرية امل�صرفية وتعريفها ب�صورة وا�ضحة؛‬ ‫ •و�ضع معايري �أكرث ت�ساهال‪ ،‬ت�سمح باالطالع على املعلومات الالزمة للمحققني؛‬ ‫ •ال�سماح بتقدمي معلومات معينة دون طلب ر�سمي للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬مبا يف ذلك �سجالت الأرا�ضي‪،‬‬ ‫ووثائق ال�شركات امل�سجلة‪ ،‬ومعلومات �أع�ضاء جمل�س الإدارة وامل�ساهمني‪.‬‬ ‫كما يتطلب الأمر �أن تعتمد الواليات الق�ضائية �أدوات من �ش�أنها ت�سهيل التعرف على الأموال وجتميدها‪ .‬وبغية التعرف‬ ‫على الأموال‪ ،‬يتعني على الواليات الق�ضائية �إن�شاء وم�سك �سجالت متاحة علنا ميكن لواليات ق�ضائية �أخرى االطالع عليها‬ ‫دون تقدمي طلب ر�سمي للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ .‬وت�شمل هذه ال�سجالت �سجالت ال�شركات‪ ،‬و�سجالت الأرا�ضي‪،‬‬ ‫و�سجالت املنظمات غري الهادفة للربح‪ .‬و�إ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬على الواليات الق�ضائية �أن تن�شئ �سجال م�صرفيا وطنيا‬ ‫حتفظ فيه املعلومات التي حتدد احل�سابات‪ ،‬مبا يف ذلك �أ�سماء �أ�صحاب ملكية االنتفاع‪ ،‬وحائزو التوكيالت الر�سمية‪.‬‬ ‫ومن �أجل جتميد الأموال‪ ،‬يوجد عدد من الو�سائل التي ميكن �أن ت�ساعد يف التغلب على حاالت الت�أخري احلالية مثل �أوامر‬ ‫التجميد الإداري امل�ؤقتة (التي متتد ‪� 72‬ساعة على الأقل)‪ ،‬ومنح �سلطة التجميد لقا�ضي حتقيق‪� ،‬أو وكيل نيابة �أو �أية‬ ‫�سلطة معنية �أخرى‪ .‬وت�سمح الواليات الق�ضائية التي ال ت�سمح لق�ضاة التحقيق �أو وكالء النيابة بتنفيذ �أوامر بالتجميد‪،‬‬ ‫بالتجميد التلقائي عند توجيه اتهامات �أو االعتقال‪.‬‬ ‫التو�صيات الرئي�سية  ‪9  I‬‬ ‫التو�صية ‪7‬‬ ‫ت�شجع جميع طرق تقدمي امل�ساعدة غري الر�سمية واتباعها واحلفاظ عليها قبل ال�شروع يف تقدمي‬ ‫طلب ر�سمي للم�ساعدة القانونية املتبادلة (�أول خطوة‪ ،‬حتدّ ث �إىل الزمالء)‬ ‫قد ال ي�شرتط تقدمي طلب ر�سمي مكتوب للم�ساعدة القانونية املتبادلة يف جميع مراحل التحقيق �أو يف �أثناء جمع املعلومات‬ ‫واال�ستخبارات‪ .‬وتقدم امل�ساعدات غري الر�سمية من خالل قنوات �أخرى بخالف الطلب الر�سمي للم�ساعدة القانونية‬ ‫املتبادلة(‪ .)8‬ورغم �أن امل�ساعدة الر�سمية �أ�سرع بوجه عام‪ ،‬وميكنها �أن ت�ساعد الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات يف‬ ‫و�ضع ا�سرتاتيجية وحتديد �أ�سا�سي لتقدمي طلب ر�سمي نهائي للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪� ،‬إال �أن القنوات غري الر�سمية‬ ‫نادرا ما ت�ستخدم بكامل طاقتها (العائق ‪.)6‬‬ ‫ويتعني على الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات اتباع جميع م�سارات امل�ساعدة غري الر�سمية �سواء قبل �أو يف �أثناء تقدمي‬ ‫طلب ر�سمي للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬مع احرتام اتفاقيات ال�سرية‪ .‬وعلى الواليات الق�ضائية متلقية الطلبات‬ ‫�أن تكون م�ستعدة لتقدمي م�ساعدة غري ر�سمية‪ ،‬وت�شجيع التوا�صل خارج العملية الر�سمية يف جميع مراحل امل�ساعدة‪.‬‬ ‫وت�شمل مناذج امل�ساعدة غري الر�سمية التوا�صل املبا�شر بني وحدات التحريات املالية‪ ،‬وال�شرطة‪ ،‬ووكالء النيابة‪ ،‬وق�ضاة‬ ‫التحقيق‪.‬‬ ‫التو�صية ‪8‬‬ ‫يتعني على الواليات الق�ضائية ذات اخلربة يف ا�سرتداد الأموال �أن تقدم الن�صح والإر�شاد والتدريب‬ ‫للممار�سني من الواليات الق�ضائية الأقل خربة (مد يد العون)‬ ‫ال ميتلك املمار�سون يف كثري من الواليات الق�ضائية‪ ،‬جتربة �أو معرفة كافية ب�ش�أن ا�سرتداد الأموال على نح ٍو ي�سمح لهم‬ ‫ب�إعداد طلب وا�ضح ومر َّ‬ ‫كز للم�ساعدة القانونية املتبادلة ينا�سب الق�ضية املعنية (العائق ‪.)24‬‬ ‫ومن �أجل حت�سني نوعية الطلبات‪ ،‬يتعني على الواليات الق�ضائية ذات اخلربة �إجراء ما يلي‪:‬‬ ‫ • تقدمي امل�ساعدة والتدريب من خالل ندب ق�ضاة ات�صال مدعني عامني وملحقني‪� ،‬أو مر�شدين قانونيني يف‬ ‫الواليات الق�ضائية ذات القدرات الأقل؛‬ ‫ • تقدمي الدعم املايل للبلدان النامية من �أجل �إدراج �ضباط ات�صال ومدعني عامني وملحقني من الدول النامية‬ ‫مر�سلة الطلبات يف �صلب ال�سلطات املعنية للواليات الق�ضائية متلقية الطلبات؛‬ ‫ • رعاية القدرة يف البلدان النامية ب�إدماج امل�ساعدة يف ا�سرتداد الأموال �ضمن برامج امل�ساعدات الفنية‪.‬‬ ‫‪ - 8‬رغم �أن امل�ساعدة غري الر�سمية ذات طابع ر�سمي �أقل؛ مبعنى �أن هناك ا�شرتاطات �إجرائية �أقل ترتبط بها‪ ،‬ف�إنها ال ينبغي �أن ت�ؤَّل على �أنها ت�شمل �أية‬ ‫و�سائل غري قانونية �أو «التعامل داخل الغرف اخللفية»‪.‬‬ ‫ عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪10‬‬ ‫امل�شكلة وامل�سار نحو احلل‬ ‫تعترب �سرقة الأموال العامة من البلدان النامية م�شكلة �ضخمة لها ت�أثري �إمنائي مذهل‪ .‬وتعني هذه الأنواع من ال�سرقة‬ ‫حتويل م�سار موارد عامة ق ّيمة عن مواجهة الفقر املدقع والبنية التحتية اله�شة ال�سائدة �إىل حد كبري يف هذه البلدان‪.‬‬ ‫وال ميكن للمجتمع الدويل �أن يقف مكتوف الأيدي وي�سمح للقادة الفا�سدين باالنخراط يف مثل هذا ال�سلوك الإجرامي مع‬ ‫الإفالت من العقاب �أو اال�ستمتاع برثوتهم املكت�سبة بطرق غري م�شروعة‪.‬‬ ‫ورغم ا�ستحالة التحقق من احلجم الدقيق حل�صيلة الف�ساد املتداولة يف االقت�صاد العاملي‪� ،‬إال �أن التقديرات تدلل على‬ ‫�شدة هذه امل�شكلة وات�ساع نطاقها‪� .‬إذ تقدر ح�صيلة اجلرمية‪ ،‬والف�ساد‪ ،‬والتهرب ال�ضريبي بحوايل تريليون �إىل ‪1.6‬‬ ‫تريليون دوالر �سنويا‪ ،‬ن�صفها ي�أتي من البلدان النامية(‪ .)5‬وال ت�شمل هذه التقديرات الأعباء املجتمعية للف�ساد والت�أثري‬ ‫املدمر ملثل هذه اجلرائم على البلدان ال�ضحية‪ .‬ذلك �أن �سرقة الأموال من جانب امل�سئولني الفا�سدين ت�ضعف الثقة‬ ‫يف امل�ؤ�س�سات العامة‪ ،‬وتدمر مناخ اال�ستثمار اخلا�ص‪ ،‬وتقلل الأموال املتاحة لال�ستثمار الأ�سا�سي يف ال�صحة العامة‪،‬‬ ‫والتعليم وغريهما من تدابري التخفيف من حدة الفقر(‪.)6‬‬ ‫ونظرا ملليارات الدوالرات التي �سرقها قادة �سيا�سيون وغريهم من امل�سئولني رفيعي امل�ستوى يف الدول النامية‪� ،‬أطلق‬ ‫البنك ال��دويل ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية )‪ (UNDOC‬مبادرة ا�سرتداد الأم��وال املنهوبة‬ ‫(‪ )StAR‬يف ‪ 2007‬بغية م�ساعدة البلدان يف ا�سرتداد هذه الأموال املنهوبة و�إعادتها �إىل الواليات الق�ضائية ال�ضحية‪.‬‬ ‫وتركز مبادرة ا�سرتداد الأموال املنهوبة على احلاالت التي يكون امل�سئولون الفا�سدون وغريهم من امل�سئولني‪ ،‬و�شركا�ؤهم‬ ‫املقربون م�سئولني عن �سرقة ماليني‪� ،‬إن مل يكن مليارات‪ ،‬من الدوالرات‪ .‬وهذا الف�ساد العظيم ينبع على نحو منوذجي‬ ‫من �أفعال ال�سرقة‪ ،‬واالختال�س‪ ،‬والر�شوة‪ ،‬وغريها من �أ�شكال ال�سلوك الإجرامي‪ .‬ورغم �أن املبادرة لي�ست موجهة �إىل‬ ‫عمليات الف�ساد ال�صغرية واملتو�سطة‪� ،‬إال �أنها تدرك �أن بع�ضا من التو�صيات التي تناق�ش يف هذه الدرا�سة من �ش�أنها‬ ‫امل�ساعدة يف رفع كفاءة املمار�سني يف التحقيق يف جميع �أنواع الف�ساد وحماكمتها‪.‬‬ ‫ووفقا لتقدير م�سئويل املبادرة‪ ،‬فقد ا�سترُ دت ‪ 5‬مليارات دوالر فقط من الأموال املنهوبة على مدار ال�سنوات اخلم�س‬ ‫ع�شرة املا�ضية‪ .‬وتدلل الفجوة الهائلة بني �أدنى تقديرات للأموال املنهوبة وتلك املعادة �إىل الواليات الق�ضائية التي‬ ‫�سرقت منها‪ -‬على ال�صعوبات الكبرية التي تواجهها الواليات الق�ضائية يف �سبيل حتقيق العدالة ل�ضحايا الف�ساد‪ .‬وعند‬ ‫‪United Nations Office on Drugs and Crime, «Stolen Asset Recovery (StAR) - Initiative: Challenges,- 5‬‬ ‫‪Opportunities, and Action Plan» (Washington, DC: World Bank 2007), citing Raymond Baker, Capitalism›s‬‬ ‫‪Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the free-Market System (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.,‬‬ ‫)‪2005‬‬ ‫‪UNODC and World Bank, «Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities, and Action‬‬ ‫‪-6‬‬ ‫‪Plan,» p.9‬‬ ‫التو�صيات الرئي�سية  ‪11  I‬‬ ‫التمعن يف الأمر ب�صورة �أوثق يت�ضح �أن هذه ال�صعوبات تت�ضمن منع الأموال من مغادرة الواليات الق�ضائية ال�ضحية؛‬ ‫واحليلولة دون دخول الأموال املنهوبة �إىل املراكز املالية؛ والتعرف على الأموال وتعقبها‪ .‬ومن ال�صعوبات الأخرى الكربى‬ ‫حتقيق التعاون الدويل ب�ش�أن كثري من جوانب التعرف على الأموال املنهوبة وا�سرتدادها‪ .‬فعادة ما تتوافر للأ�شخا�ص‬ ‫الذين يتولون منا�صب عامة‪� ،‬أو من ي�شغلون منا�صب عمومية مرموقة‪ ،‬وغريهم من امل�سئولني‪ ،‬و�شركائهم املقربني فر�صة‬ ‫النفاذ ب�سهولة �إىل القائمني على هيئات الرقابة والتنظيم‪ ،‬مثل العاملني يف امل�ؤ�س�سات املالية‪ ،‬واخلدمات‪ ،‬وغريهم من‬ ‫املهنيني الذين ي�ساعدونهم يف �إخفاء م�صادر الأموال املنهوبة‪ ،‬وهويات من ي�ستفيدون منها‪ .‬وت�سمح نظم مكافحة غ�سل‬ ‫الأموال غري الفعالة‪ ،‬و�ضعف �إنفاذ التدابري الوقائية للأ�شخا�ص الذين يتولون منا�صب عامة وهيئاتهم الرقابية بغ�سل‬ ‫ح�صيلة الف�ساد ونقلها من الواليات الق�ضائية ال�ضحية �إىل املراكز املالية التقليدية‪.‬‬ ‫وما �أن تغادر الأموال الواليات الق�ضائية ال�ضحية‪� ،‬سيكون من ال�صعب حتديد مكانها وا�سرتدادها قبل نقلها �إىل والية‬ ‫ق�ضائية �أخرى �أو تبديدها‪ .‬ويتطلب الأمر توافر مهارات‪ ،‬وقدرات‪ ،‬وموارد فريدة‪ ،‬وتعاون وتن�سيق دويل فعالني وح�سن‬ ‫اختيار التوقيت من �أجل التعرف على هذه الأموال‪ ،‬ومن ثم تعقبها‪ ،‬واملنع من الت�صرف فيها‪ ،‬وم�صادرتها‪ ،‬ثم �إعادتها‬ ‫يف النهاية �إىل موطنها‪ .‬ويجعل املناخ الراهن حتقيق النجاح يف ا�سرتداد الأموال املنهوبة �صعبا للغاية‪ .‬وحتى مع وجود‬ ‫م�ساعدات فعالة‪ ،‬وفورية‪ ،‬وتعاونية بني الواليات الق�ضائية‪ ،‬ف�إن الفروق عربها يف الأدل��ة املطلوبة‪ ،‬وعبء الإثبات‪،‬‬ ‫وا�شرتاطات الإخطار؛ وال�سرية امل�صرفية لي�ست كل العقبات التي يواجه فيها املمار�سون يف هذا املجال حتديات‪ .‬كما‬ ‫تعترب مواجهة هذه العوائق وتنفيذ التو�صيات الواردة يف هذه الدرا�سة خطوات مهمة ميكن للواليات الق�ضائية اتخاذها‪،‬‬ ‫�إذا ما �أريد ملليارات الدوالرات املنهوبة �أن ترد �إىل الواليات الق�ضائية ال�ضحية و�أن ت�ستخدم يف حماربة الفقر وتعزيز‬ ‫�سيادة القانون‪.‬‬ ‫خالل ال�سنوات الأخرية القت عملية ا�سرتداد الأموال املنهوبة اهتماما ملحوظا من قبل املجتمع الدويل‪ .‬وتعترب اتفاقية‬ ‫الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ )UNCAC‬التي وقعت عليها ‪ 140‬حكومة و‪ 147‬والية ق�ضائية �أخرى‪� ،‬أول �صك دويل‬ ‫ير�سخ ا�سرتداد الأم��وال املنهوبة يف �صلب القانون ال��دويل(‪ .)7‬وتلزم االتفاقية الدول الأط��راف مب�ساعدة الدول التي‬ ‫وقعت فري�سة للف�ساد بتجميد �أي ح�صيلة للف�ساد مودعة يف حدود واليتها الق�ضائية‪ ،‬وم�صادرتها‪ ،‬و�إعادتها‪ .‬كما توفر‬ ‫اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد �أ�سا�سا قانونيا ملواجهة التحديات الرئي�سة املت�صلة با�سرتداد الأموال‪ ،‬مثل �إجراء‬ ‫التحقيقات الدولية‪ ،‬والفروق يف تقاليد نظامي القانون العام واملدين‪ ،‬و�إجراءات امل�صادرة‪ ،‬والتجرمي املزدوج (ا�شرتاط‬ ‫االعرتاف بالف�ساد باعتباره عمال جنائيا يف كلتا الواليتني الق�ضائيتني)‪ .‬وحتدد هذه االتفاقية �إعادة الأموال باعتبارها‬ ‫مبد�أ �أ�سا�سيا وتلزم الدول الأطراف مبنح بع�ضها البع�ض �أو�سع قدر من التعاون وامل�ساعدة يف هذا ال�صدد(‪.)8‬‬ ‫وتعترب اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (‪� ،)UNTOC‬أداة �أخرى مفيدة ملكافحة الف�ساد‪.‬‬ ‫وهذه االتفاقية‪ ،‬التي دخلت حيز التنفيذ يف ‪� 29‬سبتمرب‪� /‬أيلول ‪ ،2003‬هي ال�صك الدويل الرئي�سي الذي وجه على‬ ‫اخل�صو�ص �إىل مكافحة املنظمات الإجرامية الدولية ال�ضالعة �أي�ضا يف �سرقة الأموال العامة وغ�سلها‪ .‬ومن بني �أمور‬ ‫�أخرى‪ ،‬تلزم االتفاقية الدول الأطراف بتبني نظم �شاملة لكي تقدم لبع�ضها البع�ض م�ساعدة قانونية متبادلة وتعاونا بني‬ ‫وكاالت �إنفاذ القانون‪.‬‬ ‫‪ 7-‬عدد املوقعني حتى �أول �سبتمرب‪� /‬أيلول ‪ .2010‬وقد مت �إقرار اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد من قبل اجلمعية العامة للأمم املتحدة بقرارها رقم‬ ‫‪ 4/58‬بتاريخ ‪� 31‬أكتوبر‪ /‬ت�شرين �أول ‪ ،2003‬ودخلت حيز التنفيذ يف ‪ 14‬دي�سمرب‪ /‬كانون �أول ‪.2005‬‬ ‫‪ - 8‬اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‪ ،‬املادة ‪.51‬‬ ‫ عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪12‬‬ ‫و�إ�ضافة �إىل ذلك ا�ستحدثت جمموعة العمل املايل ب�ش�أن غ�سل الأموال‪ -‬وهي هيئة م�شرتكة بني احلكومات ت�أ�س�ست يف‬ ‫‪ ،1989‬من �أجل ترويج وتنمية �سيا�سات وطنية ودولية ملكافحة غ�سل الأموال‪ -‬جمموعة من التو�صيات امل�صادق عليها‬ ‫دوليا لتنفيذ تدابري ناجعة ملكافحة غ�سل الأموال‪ .‬ورغم �أن تو�صيات جمموعة العمل املايل لي�س لها مفعول اتفاقية ملزمة‬ ‫دوليا‪� ،‬إال �أن كثريا من البلدان التزمت �سيا�سيا بتنفيذها‪ .‬بيد �أنه �إدراكا حلقيقة �أن كثريا من البلدان ال متتثل امتثاال‬ ‫تاما لهذه التو�صيات‪ ،‬فقد �أ�صدر الفريق م�ؤخرا تقريرا عن املمار�سات الف�ضلى للم�صادرة (تو�صيتي الفريق رقمي ‪3‬‬ ‫و‪ )38‬مع تو�صيات موجهة وعملية لتح�سني عملية التعرف على املمتلكات التي قد تخ�ضع للم�صادرة وتعقبها‪ ،‬وتثمينها‪.‬‬ ‫وعلى الرغم مما اتخذته احلكومات‪ ،‬واملجتمع املدين‪ ،‬والقطاع اخلا�ص من خطوات كثرية لو�ضع هذه االلتزامات مو�ضع‬ ‫مة ما زالت تعرت�ض ا�سرتداد الأموال‪ .‬ويف �ضوء هذه التحديات العملية‪� ،‬أ�صدرت مبادرة‬ ‫التنفيذ‪� ،‬إال �أن هناك عوائق ج ّ‬ ‫ا�سرتداد الأم��وال املنهوبة هذه الدرا�سة يف ‪ 2009‬بهدف التعرف على العوائق التي تعرقل ا�سرتداد الأم��وال املنهوبة‬ ‫وحتليلها‪ .‬ويعترب ا�سرتداد الأموال وامل�ساعدة القانونية املتبادلة عن�صرين �أ�سا�سيني يف اجلهود الدولية املبذولة ملكافحة‬ ‫الف�ساد‪ ،‬لكنهما مازاال يتعر�ضان ل�سوء الفهم‪ .‬وبع�ض من الق�ضايا التي تعاجلها هذه الدرا�سة �سبقت مناق�شتها يف‬ ‫�أعمال �سابقة‪ 9‬وهي تخ�ضع التفاقيات الأمم املتحدة‪� ،‬إال �أن املمار�سني �أ�شاروا �إىل �أنه بينما يعترب تركيز اتفاقية الأمم‬ ‫املتحدة ملكافحة الف�ساد على الف�ساد وحماولتها الت�صدي ملنعه‪ ،‬وجترميه‪ ،‬والتعاون الدويل‪ ،‬وا�سرتداد الأموال �أمرا‬ ‫ممتازا‪� ،‬إال �أنها رغم ذلك‪ ،‬تعتمد �أ�سا�سا على املعاهدات الثنائية و�إطارها القانوين املحلى بالن�سبة للجهود اليومية‬ ‫للتعاون الدويل وا�سرتداد الأموال‪ .‬وقد �أ�ضاف املمار�سون �أن املعاهدات الثنائية غالبا ما تكون �أكرث �صراحة من اتفاقية‬ ‫الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ب�ش�أن الكيفية التي تتعاون بها دولتان مع بع�ضهما البع�ض‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬عادة ما‬ ‫تكون الأطر القانونية املحلية �أكرث �صراحة ويكون املمار�سون �أكرث �إملاما بها‪ .‬وتبد�أ عملية امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫عموما بطلب للم�ساعدة القانونية من والية ق�ضائية �أخرى‪ ،‬وتت�ضمن‪ ،‬يف �سياق ا�سرتداد الأموال املنهوبة‪ ،‬طلبات بتعقب‬ ‫ح�صيلة اجلرمية و�أدوات تنفيذها‪� ،‬أو جتميدها �أو م�صادرتها‪ .‬وحتى املمار�سني العاملني يف هذا املجال ما زالوا يواجهون‬ ‫التحديات النابعة من نق�ص املعلومات عن عمليات امل�ساعدة القانونية املتبادلة و�إجراءاتها يف واليات ق�ضائية خمتلفة‪.‬‬ ‫كما �أن املعلومات التي ال ميكن االعتماد عليها‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل التوقعات املفرطة �أو غري املتحققة‪ ،‬تعرقل التعاون الدويل‬ ‫الفعال‪ .‬ومن ثم‪ ،‬ف�إن �أغرا�ض هذه الدرا�سة هي تعزيز عملية ا�سرتداد الأموال بالتعرف على العوائق الفعلية التي تعرقل‬ ‫تعاون البلدان يف عملية ا�سرتداد الأموال املنهوبة‪ ،‬وطرح حتليل موجز لت�أثري هذه العوائق على حماوالت ا�سرتداد الأموال‬ ‫املنهوبة‪ ،‬وتقدمي تو�صيات من �ش�أنها التغلب على هذه العقبات �أو احلد منها‪.‬‬ ‫كان الق�صد من هذه الدرا�سة �أ�صال هو الرتكيز على العوائق يف �ستة ع�شر مركزا ماليا ملحاولة م�ساعدة العامل النامي‬ ‫يف مواجهة م�شكلة ا�سرتداد الأموال(‪ .)10‬وقد �أدركت هذه املقاربة �أن الدول ال�ضحية يف العامل النامي د�أبت تاريخيا على‬ ‫طلب امل�ساعدة من هذه الواليات الق�ضائية ال�سرتداد الأموال املنهوبة و�أن هذه املراكز املالية يتعني عليها �أن تلعب دورا‬ ‫ن�شطا وداعما يف م�ساعدة البلدان النامية �إذا ما �أريد لعملية ا�سرتداد الأموال النجاح‪.‬‬ ‫‪http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Web.../FATF_BPR3&38.pdf; http:// www.‬‬ ‫‪ - 9‬انظر على �سبيل املثال‪:‬‬ ‫‪u4.no/themes/uncac/report.cfm; and http://www.assetrecovery.org.‬‬ ‫‪ -10‬املراكز املالية ال�ستة ع�شر هي‪ :‬كندا‪ ،‬وجزر كاميان‪ ،‬وفرن�سا‪ ،‬و�أملانيا‪ ،‬وغرينزي‪ ،‬و�إقليم هوجن كوجن الإداري ال�صيني اخلا�ص‪ ،‬و�إيطاليا‪ ،‬واليابان‪،‬‬ ‫وجريزي‪ ،‬وليختن�شتاين‪ ،‬و�سنغافورة‪ ،‬و�إ�سبانيا‪ ،‬و�سوي�سرا‪ ،‬والإمارات العربية املتحدة‪ ،‬واململكة املتحدة‪ ،‬والواليات املتحدة‪ .‬وهناك ت�سعة من املراكز املالية‬ ‫ال�ستة ع�شر الواردة �أ�صال يف الدرا�سة‪� ،‬صادقت على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‪( .‬يرجى مالحظة �إقليم هوجن كوجن الإداري ال�صيني اخلا�ص لي�س‬ ‫طرفا يف االتفاقية‪ ،‬و�إن كانت ال�صني طرفا فيها‪ .‬وكما هو احلال يف االتفاقيات الأخرى‪ ،‬تطبق ال�صني هذه االتفاقية على �إقليم هوجن كوجن الإداري ال�صيني‬ ‫اخلا�ص‪ ،‬وفقا لآلية داخلية مبوجب القانون الأ�سا�سي)‪.‬‬ ‫التو�صيات الرئي�سية  ‪13  I‬‬ ‫بيد �أن هذه الدرا�سة‪� ،‬أثبتت �أن هذه املراكز املالية ما فتئت تلتم�س ب�صورة متزايدة من مراكز مالية �أخرى �أو حتى‬ ‫دول �ضحية املعلومات والأدلة الالزمة التخاذ �إجراءات �ضد الف�ساد داخل حدود واليتها الق�ضائية اخلا�صة‪ .‬ونتيجة‬ ‫لذلك‪ ،‬تقر هذه الدرا�سة ب�أن كثريا من العوائق التي تعرت�ض عملية ا�سرتداد الأموال توجد يف كل من الواليات الق�ضائية‬ ‫التقليدية «متلقية الطلبات» (املراكز املالية التي تتلقى عادة طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة) والواليات الق�ضائية‬ ‫التقليدية «مر�سلة الطلبات» (الواليات الق�ضائية ال�ضحية التي تلتم�س امل�ساعدة القانونية املتبادلة)‪.‬‬ ‫وقد ذكر جميع املمار�سني امل�شاركني يف الدرا�سة‪ ،‬بناء على خربتهم‪� ،‬أن املراكز املالية ينبغي � اّأل تكون حمور الرتكيز‬ ‫الوحيد لتو�صيات التقرير‪ .‬وقالوا �إنه من املهم �أي�ضا �أن يقدم التقرير م�ساعدة للعامل النامي يف �شكل تو�صيات حمددة‬ ‫حول كيفية التغلب على ما يواجهه من عقبات يف ا�سرتداد الأموال‪ .‬ويتفق فريق امل�شروع مع هذه املقاربة‪ ،‬التي تعك�س‬ ‫ب�شكل �أو�سع م�شهد ا�سرتداد الأموال املنهوبة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ف�إن النظر �إىل هذه الق�ضية من كال اجلانبني يتيح‬ ‫فر�صة �أف�ضل للتغلب على املعوقات احلقيقية �أمام ا�سرتداد الأموال‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬تطورت الدرا�سة من حتديد العوائق‬ ‫التي تعرت�ض ا�سرتداد الأموال يف املراكز املالية �إىل حتليل �أكرث �شموال جلميع العقبات يف كل الواليات الق�ضائية‪� ،‬سواء‬ ‫�أكانت دولة �ضحية‪� ،‬أو مركزا ماليا‪� ،‬أو والية ق�ضائية مر�سلة للطلبات‪� ،‬أو متلقية لها‪.‬‬ ‫املنهجية‬ ‫�ضمانا للرتكيز العملي‪ ،‬ت�شاورت مبادرة ا�سرتداد الأموال املنهوبة مع جمموعة من ممار�سي ا�سرتداد الأموال املنهوبة‬ ‫العاملني يف العامل املتقدم (املراكز املالية التقليدية) والعامل النامي (الواليات الق�ضائية ال�ضحية ع��ادة)‪ ،‬وذلك‬ ‫مل�ساعدة فريق الدرا�سة يف التعرف على العوائق التي تعرت�ض عملية ا�سرتداد الأموال‪ ،‬وتقييم التو�صيات الرامية �إىل‬ ‫التغلب على هذه العقبات‪ .‬وه�ؤالء املمار�سون‪ ،‬الذين جاءوا من كل من الواليات الق�ضائية التي تطبق نظام القانون العام‬ ‫وتلك التي تطبق نظام القانون املدين على حد �سواء‪ ،‬ميثلون خربة فنية يف خمتلف مراحل عملية ا�سرتداد الأموال‪،‬‬ ‫وي�ضمون �ضباطا لإنفاذ القانون‪ ،‬وم�سئولني يف وزارات اخلارجية‪ ،‬ووكالء للنيابة العامة‪ ،‬وحمامني خ�صو�صيني‪ ،‬وق�ضاة‬ ‫للتحقيق(‪ .)11‬وقد عقد فريق الدرا�سة �أربع حلقات عمل‪ :‬الأوىل ح�ضرها ممار�سون من مراكز مالية تقليدية(‪ ،)12‬تالهما‬ ‫اجتماعان �إقليميان للممار�سني يف بلدان تقدمت تاريخيا بطلبات للم�ساعدة القانونية املتبادلة(‪)13‬؛ ثم حلقة عمل نهائية‬ ‫جمعت معا ممار�سني من كل من الواليات الق�ضائية املتلقية واملر�سلة للطلبات(‪ .)14‬و�إ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬قام �أع�ضاء من‬ ‫‪ -11‬املمار�سون من‪ :‬الأرجنتني‪ ،‬و�أذربيجان‪ ،‬وبنغالدي�ش‪ ،‬وبيليز‪ ،‬وكولومبيا‪ ،‬وكو�ستاريكا‪ ،‬والإكوادور‪ ،‬وفرن�سا‪ ،‬و�أملانيا‪ ،‬وغواتيماال‪ ،‬وغرينزي‪ ،‬وهايتي‪،‬‬ ‫و�إقليم هوجن كوجن الإداري ال�صيني اخلا�ص‪ ،‬و�إندوني�سيا‪ ،‬وجريزي‪ ،‬وكينيا‪ ،‬وليختن�شتاين‪ ،‬واملك�سيك‪ ،‬وهولندا‪ ،‬ونيجرييا‪ ،‬والفلبني‪ ،‬و�سنغافورة‪ ،‬و�سانت‬ ‫كيت�س ونيفي�س‪ ،‬و�سانت لوت�سيا‪ ،‬و�سوي�سرا‪ ،‬وتنزانيا‪ ،‬وترينداد وتوباغو‪ ،‬واململكة املتحدة‪ ،‬والواليات املتحدة‪� -‬شاركوا يف حلقة عمل �أو �أكرث �أو �شاركوا يف زيارة‬ ‫قطرية من �أع�ضاء الفريق امل�سئول عن الدرا�سة‪ .‬وقد اعتذر من عدم امل�شاركة بلد واحد مت حتديده مبدئيا من قبل فريق امل�شروع يف املذكرة التعريفية‬ ‫املبدئية‪.‬‬ ‫‪ -12‬جاء املمار�سون من‪ :‬فرن�سا‪ ،‬و�أملانيا‪ ،‬وغرينزي‪ ،‬و�إقليم هوجن كوجن الإداري ال�صيني اخلا�ص‪ ،‬وجريزي‪ ،‬وليختن�شتاين‪ ،‬و�سوي�سرا‪ ،‬واململكة املتحدة‪،‬‬ ‫والواليات املتحدة‪.‬‬ ‫‪ -13‬جاء املمار�سون من‪ :‬الأرجنتني‪ ،‬و�أذربيجان‪ ،‬والإكوادور‪ ،‬والربازيل‪ ،‬والفلبني‪ ،‬والكامريون‪ ،‬واملغرب‪ ،‬واملك�سيك‪ ،‬و�إندوني�سيا‪ ،‬وبارغواي‪ ،‬وبنغالدي�ش‪،‬‬ ‫وبنما‪ ،‬وبوليفيا‪ ،‬وبريو‪ ،‬وبيليز‪ ،‬وترينداد وتوباغو‪ ،‬وتنزانيا‪ ،‬و�سانت فين�سنت‪ ،‬و�سانت كيت�س ونيفي�س‪ ،‬و�سانت لوت�شيا‪ ،‬و�شيلي‪ ،‬وغرينادا‪ ،‬وغرينادينز‪،‬‬ ‫وغواتيماال‪ ،‬وكو�ستاريكا‪ ،‬وكولومبيا‪ ،‬ونيجرييا‪ ،‬وهايتي‪.‬‬ ‫‪ -14‬جاء املمار�سون من‪� :‬أذربيجان‪ ،‬و�إ�سبانيا‪ ،‬والربازيل‪ ،‬والفلبني‪ ،‬والكامريون‪ ،‬واملك�سيك‪ ،‬واململكة املتحدة‪ ،‬و�إندوني�سيا‪ ،‬وبنغالدي�ش‪ ،‬وتنزانيا‪ ،‬وجزر‬ ‫كاميان‪ ،‬وزامبيا‪ ،‬و�سانت كيت�س ونيفي�س‪ ،‬و�سوي�سرا‪ ،‬و�شيلي‪ ،‬وغرينزي‪ ،‬وفرن�سا‪ ،‬وكندا‪ ،‬وكينيا‪ ،‬وليختن�شتاين‪ ،‬ونيجرييا‪ ،‬وهايتي‪.‬‬ ‫ عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪14‬‬ ‫الفريق بزيارات قطرية لبع�ض املراكز املالية التي مل تتمكن من امل�شاركة يف حلقات العمل‪ ،‬والتقوا خاللها باملمار�سني‬ ‫املخت�صني ملناق�شة الدرا�سة واملعوقات التي واجهوها �أثناء �سري العمل(‪ .)15‬وقد �شكلت اخلربة الفنية‪ ،‬واخلربة العملية‪،‬‬ ‫واملناق�شات ال�صريحة بني �أكرث من ‪ 50‬ممار�سا العمود الفقري للدرا�سة‪ .‬كما �ساهمت البحوث امل�ستقلة �أي�ضا يف ت�شكيل‬ ‫الأ�سا�س للتحليل والتو�صيات‪ ،‬خا�صة فيما يتعلق بقوائم املراجعة التي تطرح تفا�صيل عن �أحكام ا�سرتداد الأموال يف‬ ‫واليات ق�ضائية معينة (انظر امللحق «ب»)‪.‬‬ ‫ويف �سبيل توفري مناخ موات للمناق�شة ال�صريحة‪ ،‬انطلقت كل حلقات العمل والزيارات القطرية من مفهوم عدم جواز‬ ‫ا�صطفاء والية ق�ضائية معينة باعتبارها ت�ست�أثر بعائق بعينه يعرت�ض ا�سرتداد الأموال‪ .‬ورغم �أن النماذج كانت تناق�ش‬ ‫�أحيانا مبزيد من التف�صيل �ضمن عملية التحليل وال�صياغة‪� ،‬إال �أن التقرير متت كتابته دون الإ�شارة �إىل واليات ق�ضائية‬ ‫بعينها‪ .‬ومع �أن هذه املقاربة تزيل درجة من اخل�صو�صية والتعيني‪ ،‬ف�إن الغر�ض من هذه الدرا�سة كان اال�ستناد �إىل‬ ‫اخلربة الفنية للممار�سني يف جميع �أنحاء العامل ومعرفتهم‪ ،‬ولي�س ا�صطفاء �أية والية ق�ضائية بعينها‪ .‬وي�شكر الفريق‬ ‫جميع املمار�سني الذين �شاركوا يف الدرا�سة ال�ستعدادهم لتقا�سم معرفتهم وخربتهم الفنية‪ ،‬ولتكري�سهم الوقت والطاقة‬ ‫الالزمني لهذا امل�شروع‪ .‬وهناك بوجه عام توافق يف الر�أي حول كل العوائق والتو�صيات الواردة يف هذه الدرا�سة تقريبا‪.‬‬ ‫وحيثما ال يتوافر التوافق يف الر�أي‪ ،‬يحاول كاتبو التقرير االعرتاف بجميع وجهات النظر القائمة ب�ش�أن الق�ضايا املثارة‬ ‫والتعرف عليها‪.‬‬ ‫كما ت�شكر �أمانة مبادرة ا�سرتداد الأموال املنهوبة احلكومة ال�سوي�سرية مل�ساعدتها يف امل�شاركة يف ا�ست�ضافة حلقة العمل‬ ‫النهائية كجزء من مبادرة احلكومة ال�سوي�سرية املتعلقة با�سرتداد الأموال‪ ،‬املعروفة بعملية لوزان‪.‬‬ ‫عملية لوزان‬ ‫ال ت�ؤثر الأموال املت�أتية من من�ش�أ غري م�شروع والتي يحوزها م�سئولون فا�سدون على البلدان النامية فح�سب‪ ،‬بل �إنها تهدد‬ ‫ووجهت احلكومة ال�سوي�سرية ب�سل�سلة من الق�ضايا املعقدة تت�ضمن �أ�صوال‬‫�أي�ضا نزاهة املراكز املالية الدولية‪ .‬وعندما ُ‬ ‫منهوبة مودعة يف م�صارف �سوي�سرية‪ ،‬قررت �أن جتد حلوال جديدة وعملية لإعادة الأموال �إىل بلدان من�شئها‪ .‬ونظرا‬ ‫لعدم وجود �أي حمفل على امل�ستوى الدويل خم�ص�ص ملناق�شة اجلوانب القانونية وال�سيا�سية ال�سرتداد الأموال بد�أت‬ ‫�سوي�سرا عملية حلقات لوزان للبحوث‪.‬‬ ‫ويف يناير‪ /‬كانون ثان ‪ ،2001‬دعت احلكومة ال�سوي�سرية م�سئولني وخرباء من خمتلف املراكز املالية �إىل حلقة لوزان‬ ‫الأوىل للبحوث ملناق�شة الق�ضايا املتعلقة بالأموال غري امل�شروعة للم�سئولني الفا�سدين‪ .‬وقام املمار�سون بعملية ع�صف‬ ‫ذهني حول الطرق املبتكرة حلل الق�ضايا املتعلقة با�سرتداد الأم��وال املنهوبة‪ .‬وقد �أبرز االجتماع �أهمية االت�صاالت‬ ‫املبا�شرة بني القوى الفاعلة الرئي�سية يف ق�ضايا ا�سرتداد الأموال بالإ�ضافة �إىل �أهمية �إقامة عالقات �شخ�صية مبنية‬ ‫على الثقة‪ .‬وقد �أثبتت حلقة بحث للمتابعة عقدت يف نوفمرب‪ /‬ت�شرين ثان ‪� 2001‬أنها كانت اجتماعا مهما يف �سياق‬ ‫املفاو�ضات ب�ش�أن اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‪ ،‬التي كانت قد بد�أت لتوها‪ .‬و�شكلت املادة ‪ 57‬من هذه االتفاقية‬ ‫�أول حكم قانوين على امل�ستوى الدويل يجعل من �إعادة الأموال امل�سرتدة والت�صرف فيها التزاما على الدول الأطراف‪.‬‬ ‫‪� -15‬أجريت زيارات قطرية �إىل‪ :‬جزر كاميان‪ ،‬و�إيطاليا‪ ،‬واليابان‪ ،‬و�سنغافورة‪.‬‬ ‫التو�صيات الرئي�سية  ‪15  I‬‬ ‫ويف �أكتوبر‪ /‬ت�شرين �أول ‪ ،2006‬جمعت حلقة لوزان الثالثة للبحوث معا لأول مرة خرباء من دول ت�سمى بالدول ال�ضحية‬ ‫�أو مر�سلة الطلبات‪� ،‬أي الدول التي فقدت �أمواال من خالل الف�ساد‪ ،‬ولذلك كانت يف مركز طلب امل�ساعدة القانونية‬ ‫املتبادلة‪ ،‬ودول تلقت �أو طلب منها امل�ساعدة‪ ،‬عادة ما يطلب منها تقدمي تعاون قانوين متبادل‪ .‬وح�ضر ممثلون عن‬ ‫البنك الدويل والأمم املتحدة �أي�ضا املناق�شات التي ركزت على تطبيق املادة ‪ .57‬ووفرت عدة ق�ضايا بارزة خربة كافية‬ ‫ووجهت �أثناء عملية ا�سرتداد الأموال(‪ .)16‬وكان من‬ ‫ت�سمح مبناق�شة بناءة للمعوقات العملية والقانونية الرئي�سية التي ُ‬ ‫بني هذه الق�ضايا ق�ضايا فريديناند ماركو�س رئي�س الفلبني‪ ،‬واجلرنال �ساين �أبا�شا رئي�س نيجرييا‪ ،‬وجان كلود دوفالييه‬ ‫رئي�س هايتي‪ ،‬و�سي�سي �سيكو موبوتو رئي�س جمهورية الكونغو الدميقراطية‪ ،‬وفالدميريو مونتي�سينو�س رئي�س بريو‪ .‬واتفق‬ ‫امل�شاركون بوجه عام على �أن امل�شاركة القوية والتعاون املتبادل الن�شط بني الدول مر�سلة الطلبات وتلك املتلقية لها تعترب‬ ‫�شروطا م�سبقة للنجاح يف ا�سرتداد الأموال‪.‬‬ ‫وركزت حلقة لوزان الرابعة للبحوث‪ ،‬التي عقدت يف مايو‪� /‬أيار ‪ ،2008‬على النماذج امللمو�سة للنجاح والف�شل يف ا�سرتداد‬ ‫الأموال‪ .‬وقد �سلط املمثلون املنخرطون يف ق�ضايا بعينها ال�ضوء على املعوقات التي واجهوها‪ .‬و�أدت مناق�شة مالحقات‬ ‫بعينها من وجهات نظر متعار�ضة من الدول مر�سلة الطلبات والدول املتلقية لها �إىل تعميق فهم املعوقات القائمة‪ .‬كما‬ ‫�شدد امل�شاركون على �أهمية توافر الإرادة ال�سيا�سية لدى كال الطرفني‪ ،‬واالت�صاالت املبا�شرة بني املمار�سني الرئي�سيني‬ ‫امل�شتغلني با�سرتداد الأموال‪ ،‬و�ضرورة التوا�صل الوا�ضح وامل�ستمر للتغلب على االختالفات بني النظم القانونية‪ -‬وخا�صة‬ ‫الواليات الق�ضائية التي تطبق القانون العام وتلك التي تطبق القانون املدين – جتنبا ملا ت�سببه املفاهيم اخلاطئة �أو‬ ‫التوقعات املت�ضخمة‪.‬‬ ‫ونظرا لأن كال من �سوي�سرا‪ ،‬بناء على عملية لوزان‪ ،‬ومبادرة ا�سرتداد الأموال املنهوبة ت�ؤكدان امل�سئولية امل�شرتكة للدول‬ ‫املر�سلة للطلبات واملتلقية لها يف حل ق�ضايا ا�سرتداد الأموال‪ ،‬فقد قررا �ضم �صفوفهما معا للم�شاركة يف تنظيم حلقة‬ ‫العمل النهائية يف �إعداد هذه الدرا�سة ملبادرة ا�سرتداد الأموال املنهوبة‪ ،‬والتي كانت ترمي �إىل التعرف على العوائق التي‬ ‫تعرت�ض عملية ا�سرتداد الأموال املنهوبة وحتليلها‪ .‬و�صارت حلقة العمل تلك حلقة لوزان اخلام�سة (‪� 30 – 29‬أبريل‪/‬‬ ‫ني�سان ‪� )2010‬ضمن عملية لوزان‪.‬‬ ‫ومنذ نحو ع�شر �سنوات‪ ،‬وفرت حلقة بحث لوزان الأوىل للبحوث واحدا من املنتديات العاملية الأوىل ملناق�شة الق�ضايا‬ ‫املتعلقة با�سرتداد الأموال‪ .‬وب�إطالق هذه العملية‪ ،‬ا�ستهدفت �سوي�سرا بدء �إجراء مناق�شة على امل�ستوى الدويل‪ ،‬لتوفري‬ ‫حمفل لتبادل اخلربات ب�صورة غري ر�سمية‪ ،‬وتنمية الثقة وفر�ص �إقامة ال�شبكات بني املمار�سني واخلرباء‪ .‬وعلى مر‬ ‫الزمن‪ ،‬بزغت روح معينة �سميت «روح لوزان» كانت مبثابة تبادل �صريح للآراء و�إرادة �سيا�سية لو�ضع جدول �أعمال‬ ‫ا�سرتداد الأموال وتن�شيطه‪.‬‬ ‫كيفية ا�ستخدام هذه الدرا�سة‬ ‫حتدد هذه الدرا�سة العوائق التي تعرت�ض ا�سرتداد الأموال وتقدم تو�صيات لإ�صالح ال�سيا�سات‪ ،‬والإجراءات‪ ،‬والت�شريعات‬ ‫التي لو مت �سنها‪� ،‬ستزود املحققني واملمار�سني القانونيني بالأدوات الالزمة للإدارة الفعالة لق�ضايا ا�سرتداد الأموال(‪.)17‬‬ ‫‪http://www.assetrecovery.org/kc; http://‬‬ ‫‪ -16‬للح�صول على معلومات عن �أبا�شا‪ ،‬ودوفالييه‪ ،‬وموبوتو‪ ،‬ومونتي�سينو�س‪ ،‬انظر على التوايل‪:‬‬ ‫‪online.wsj.com/article/SB10001424052748703954804575380942951459772.html; http://www.baselgovernance.‬‬ ‫‪org/fi leadmin/docs/.../asset-tracing_web-version.pdf; and http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB37.‬‬ ‫‪ -17‬هذا التحليل وهذه التو�صيات ال يتعلق عموما �إال بح�صيلة اجلرائم املت�صلة بالف�ساد‪ ،‬وحماوالت ا�سرتداد و�إعادة تلك الأموال �إىل الواليات الق�ضائية‬ ‫ عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪16‬‬ ‫كذلك يت�ضمن التقرير تو�صيات عملية موجهة �إىل املديرين واملمار�سني‪ ،‬لتح�سني االت�صاالت وتفهم االختالفات بني‬ ‫النظم القانونية للواليات الق�ضائية املتقدمة بالطلبات وتلك املتلقية لها‪.‬‬ ‫وميكن ل�صناع ال�سيا�سات ووا�ضعي املعايري ا�ستخدام التو�صيات واملمار�سات اجليدة يف �إلهام اجلهود الرامية للإ�صالح‬ ‫الت�شريعي‪ ،‬وتخ�صي�ص موارد كافية للوكاالت واملمار�سني‪ .‬و�ستكون هذه الدرا�سة‪ ،‬ال �سيما تو�صياتها الرئي�سية‪ ،‬هي‬ ‫كلة بذلك جزءا من ا�سرتاتيجية متكاملة‬ ‫الأكرث فاعلية لو �أدجمت باعتبارها جزءا من مبادرة �سيا�سات م�ستمرة‪ ،‬م�ش ِّ‬ ‫ت�ستهدف بوجه عام التقليل من الف�ساد‪ ،‬لها �أهداف حمددة بو�ضوح‪ ،‬وموارد مكر�سة‪ .‬وقد حققت هذه اال�سرتاتيجيات‬ ‫لل�سيا�سات القدر الأكرب من النجاح عندما تبناها وروج لها �شاغلو املنا�صب رفيعة امل�ستوى‪ ،‬الذين يدعون لها علنا‬ ‫باعتبارها ا�سرتاتيجية وطنية‪ .‬والت�صريحات العلنية من جانب ه�ؤالء امل�سئولني من �ش�أنها �أن ت�ساعد يف �إظهار االلتزام‪،‬‬ ‫و�أن ت�شجع على اخل�ضوع �إىل امل�ساءلة‪ ،‬ال�سيما يف احلاالت التي ينخرط فيها عن�صر فاعل من املجتمع املدين يف الق�ضايا‪.‬‬ ‫وقد متت �صياغة التو�صيات الرئي�سية بحيث يجوز للواليات الق�ضائية ا�ستخدامها كم�ؤ�شرات قيا�س لتقييم �إجناز‬ ‫غاياتها املت�صلة باال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات‪ .‬و�إ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬قد يجد �أطراف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‬ ‫ءا من املراجعة القادمة يف ‪ 2015‬للنظر يف درجة النجاح يف تنفيذ هذه‬ ‫(‪ )UNCAC‬فائدة يف الدرا�سة باعتبارها جز ً‬ ‫االتفاقية‪ .‬ويف بع�ض احلاالت‪ ،‬تالحظ الدرا�سة حاالت تغري يف موقف الدول الأطراف يف حتويل االتفاقية �إىل قانون‬ ‫حملي‪ ،‬ويف حاالت �أخرى‪ ،‬تالحظ الدرا�سة �إخفا ً‬ ‫قا يف التنفيذ العملي وا�ستخدام االتفاقية‪.‬‬ ‫وهناك غر�ض ثانوي من هذه الدرا�سة هو تعريف املمار�سني يف كل الواليات الق�ضائية بامل�شكالت التي واجهها زمال�ؤهم‬ ‫الأجانب واملحليني عند التعامل مع ق�ضايا ا�سرتداد الأموال وا�ستحداث حلول لهذه امل�شكالت ت�ؤدي �إىل زيادة فر�ص جناح‬ ‫عمليات ا�سرتداد الأموال‪ .‬وميكن ا�ستخدام الدرا�سة‪ ،‬خا�صة تو�صياتها املتعلقة بالت�شغيل واملمار�سات اجليدة‪ ،‬يف و�ضع‬ ‫برامج تدريبية وتعليمية للممار�سني‪ .‬وهذه الدرا�سة متاحة مبا�شرة على ال�شبكة العنكبوتية العاملية على موقع مبادرة‬ ‫ا�سرتداد الأموال املنهوبة‪ (http://www.worldbank.org/star) :‬للم�ساعدة يف �إلقاء ال�ضوء على هذه العوائق وزيادة‬ ‫الوعي العام بالق�ضايا‪ .‬وقد جتد منظمات املجتمع املدين والأفراد يف الدرا�سة �أداة قيمة للتو�صل �إىل فهم �أف�ضل لو�ضع‬ ‫العملية الدولية ال�سرتداد الأموال‪ ،‬و�أداة لتقييم ا�سرتداد الأموال يف حدود واليتها الق�ضائية‪ ،‬مبا يف ذلك اجلهود (�أو‬ ‫نق�ص اجلهود) الرامية �إىل تقلي�ص العوائق التي حددتها الدرا�سة‪.‬‬ ‫ورغم �أن عدد العوائق والتو�صيات قد يبدو هائال‪ ،‬ف�إن كثريا من التغيريات �صريحة ووا�ضحة ن�سبيا‪ ،‬و�سيكون لها‬ ‫مبجرد تنفيذها ت�أثري �إيجابي بارز على حت�سني ا�سرتداد الأموال املنهوبة‪ .‬ويف حاالت كثرية‪ ،‬يوجد الإطار بالفعل �ضمن‬ ‫ال�صكوك واملعايري الدولية مثل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ ،)UNCAC‬واتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن‬ ‫اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (‪ ،)UNTOC‬وتو�صيات جمموعة العمل املايل‪ ،‬لكن التنفيذ العملي و�إجراء التغيريات‬ ‫العملية مطلوبان لو�ضع هذه املعايري مو�ضع التنفيذ الكامل‪.‬‬ ‫وبعد هذه املقدمة‪ ،‬ينق�سم التقرير �إىل ثالثة �أق�سام رئي�سية‪ .‬الق�سم الأول يحدد العوائق العامة والق�ضايا امل�ؤ�س�سية التي‬ ‫مت�س عوائق خمتلفة كثرية‪ ،‬ولها ت�أثري عام على امل�شكلة‪ .‬ثم يركز الق�سم الثاين على العوائق واملتطلبات القانونية التي‬ ‫ال�ضحية‪ .‬ورغم ذلك‪ ،‬ي�شري هذا التقرير �إىل «ح�صيلة اجلرمية»‪ ،‬حيث تعترب «الإ�شارة الأو�سع» �أكرث مالئمة‪.‬‬ ‫التو�صيات الرئي�سية  ‪17  I‬‬ ‫ت�ؤخر �أو تعرقل بطرق �أخرى امل�ساعدة يف ا�سرتداد الأموال املنهوبة‪� .‬أما الق�سم الثالث فله طابع عملي �أكرب‪� ،‬إذ يتناول‬ ‫ق�ضايا التنفيذ والتوا�صل التي يواجهها املمار�سون يف امليدان‪ .‬كما حتتوي الدرا�سة على ملحق ي�ضم قوائم مراجعة‬ ‫تف�صيلية موجزة لكل املراكز املالية الأربعة ع�شر التي كانت جزءا من حموره الأ�صلي‪ .‬وقد بذل فريق امل�شروع جهودا‬ ‫م�ستمرة للتعاون مع هذه الواليات الق�ضائية ل�ضمان دقة قوائم املراجعة‪ .‬ومن �سوء احلظ �أن الواليات الق�ضائية مل‬ ‫تتعاون كلها ب�صورة كاملة مع فريق امل�شروع‪ .‬ورغم ذلك‪ ،‬ف�إن قوائم املراجعة هذه حتتوي على معلومات عن الإطار‬ ‫القانوين للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬واحلجز والإجراءات العامة لها‪ ،‬وبيانات حمددة عن جهود ا�سرتداد الأموال‪ ،‬مبا‬ ‫يف ذلك التعقب والتجميد �أو املنع من الت�صرف‪ ،‬واحلجز وامل�صادرة يف تلك الوالية الق�ضائية‪.‬‬ ‫ويرتبط كثري من التو�صيات املوجودة يف هذه الدرا�سة باملعايري الدولية القائمة املوجودة يف اتفاقيات الأمم املتحدة �أو يف‬ ‫�إطار تو�صيات جمموعة العمل املايل‪ .‬وقد مت و�ضع بع�ض التو�صيات من �أجل دعم التنفيذ الأف�ضل لهذه املعايري القائمة‬ ‫بالفعل‪ ،‬مثل حت�سني تنفيذ تدابري مكافحة غ�سل الأموال على نحو �أف�ضل‪ .‬ويطالب بع�ض التو�صيات بالنظر يف و�ضع‬ ‫معايري دولية جديدة‪ ،‬مثل �إن�شاء �سجالت م�صرفية وطنية حلفظ معلومات للتعريف باحل�سابات؛ مبا يف ذلك �أ�صحابها‬ ‫باالنتفاع‪ ،‬والتوكيالت؛ وا�ستحداث �أدوات ت�سمح– قبل تلقي طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ -‬بالتجميد الإداري امل�ؤقت‬ ‫للأ�صول ملدة ال تقل عن ‪� 72‬ساعة‪� ،‬أو التجميد التلقائي عند توجيه اتهامات �أو اعتقال‪ ،‬و�إجراء �إ�صالحات ت�شريعية‬ ‫جديدة تدعم قدرة ال�سلطات على املنع من الت�صرف يف وم�صادرة الأموال املنهوبة؛ و�إ�صدار ت�شريعات �أو �سيا�سات ت�سمح‬ ‫لل�سلطات الأجنبية املعنية باالطالع على معلومات معينة ب�ش�أن ق�ضايا امل�ساعدة القانونية املتبادلة عن طريق ال�شبكة‬ ‫العنكبوتية العاملية مبا�شرة‪ ،‬وا�شرتاط �أن تن�شئ الواليات الق�ضائية �سجالت لل�شركات والأرا�ضي حتتفظ بها و�أن جتعلها‬ ‫متاحة علنا بالإ�ضافة �إىل �سجالت للمنظمات غري الهادفة للربح‪.‬‬ ‫ عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪18‬‬ ‫العوائق العامة‬ ‫والق�ضايا امل�ؤ�س�سية‬ ‫العائق ‪ :1‬االفتقار �إىل الثقة‬ ‫�إن قيام عالقة ثقة بني الأط��راف �أمر هام ل�ضمان جناح التعاون الدويل وات�سامه بالطابع اال�ستباقي يف كل مراحل‬ ‫ا�سرتداد الأموال‪� ،‬سواء كان ذلك من �أجل جتميع البيانات اال�ستخباراتية وتقا�سمها‪ ،‬وجتميع الأدلة من �أجل ا�ستخدامها‬ ‫يف التحقيق �أو املحاكمة‪� ،‬أو جتميد ح�صيلة الف�ساد‪ ،‬واحلجز عليها‪ ،‬وم�صادرتها‪ ،‬و�إعادتها �إىل بلدان من�شئها(‪ .)18‬وقد‬ ‫يت�سبب نق�ص الثقة يف ت�أجيل �أو حتى رف�ض تقدمي م�ساعدة �إىل الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات‪ ،‬التي ت�سعى �إىل‬ ‫ا�سرتداد الأم��وال املنهوبة‪ .‬وقد ميثل نق�ص الثقة مع�ضلة بوجه خا�ص يف الق�ضايا التي تت�ضمن م�سائل عاجلة �أو يف‬ ‫احلاالت التي يت�سع فيها تباين النظم القانونية‪� ،‬أو ال�سيا�سية �أو الق�ضائية للواليات الق�ضائية‪.‬‬ ‫ويبني تقرير ن�شرته املفو�ضية الأوروبية يف ‪� 23‬أغ�سط�س‪� /‬آب ‪ 2010‬كيف ميكن لنق�ص الثقة �أن يعوق جهود ا�سرتداد‬ ‫الأم��وال‪ ،‬حتى يف احلاالت التي �سبق فيها للبلدان االتفاق على التعاون‪ .‬ووفقا للتقرير‪ ،‬فما زال على ن�صف البلدان‬ ‫الأع�ضاء يف االحت��اد الأوروب��ي �أن ت�ضع قواعد تلتم�س م�صادرة الأم��وال اجلنائية املوجودة يف بلدان �أخ��رى مو�ضع‬ ‫التنفيذ‪ ،‬رغم قواعد االحتاد الأوروبي التي ت�سمح للبلدان الأع�ضاء بفعل ذلك منذ ‪( 2006‬قرار املجل�س الإطاري رقم‬ ‫‪ .)19()JHA 90 /783 /2006‬وين�ص التقرير على �أن «التنفيذ ال�ضعيف والبريوقراطية – وهو غالبا ما يعك�س نق�ص‬ ‫الثقة يف نظم العدالة [لبلدان] �أخرى – يجعل من ال�صعب الت�صدي للأ�صول اجلنائية»‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬ذكر التقرير �أن‬ ‫�أ�صول �أية منظمة �إجرامية حتاكم يف بلد من بلدان االحتاد الأوروبي �ستكون يف م�أمن لو و�ضعت يف بلد �آخر من بلدان‬ ‫االحتاد الأوروبي‪ .‬ويو�صي التقرير «ب�أن ت�سمح قواعد االحتاد الأوروبي… ل�سلطات العدالة ب�أن تطلب من نظرياتها يف‬ ‫دول �أع�ضاء �أخرى �إنفاذ �أوامر امل�صادرة(‪.)20‬‬ ‫و�صرحت فيفيان ريدينغ‪ ،‬نائبة رئي�س مفو�ضية االحتاد الأوروبي ل�شئون العدالة‪ ،‬واحلقوق الأ�سا�سية واملواطنة يف بيان‬ ‫�صحفي قائلة‪« :‬من �سوء احلظ‪� ،‬أن ت�سمح الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي بت�سرب �أموال عائدة ملجرمني مدانني‬ ‫قيمتها باليني اليوروات من خالل ال�شبكة بينما نحن يف �أزمة اقت�صادية‪ .‬الأمر الذي يحدث رغم موافقة احلكومات‬ ‫‪ -18‬تكرر االعرتاف ب�أهمية توافر الثقة من جانب م�ؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد )‪ )UNCAC‬وفريق العمل املفتوح‬ ‫امل�شرتك بني احلكومات املنبثق عنه ب�ش�أن ا�سرتداد الأموال وكذلك عملية لوزان‪ .‬انظر القرار ‪ ،4/1‬والقرار ‪ ،3/2‬والقرار ‪ ،3/3‬وكلها موجودة على موقع‪:‬‬ ‫‪undoc/en/treaties/CAC/working-group2.html http://www.unodc.org/‬‬ ‫‪ - 19‬تنا�شد املفو�ضية الأوروبية الدول الأع�ضاء الأربع ع�شرة يف االحتاد الأوروبي العمل على �ضمان �أن اجلرمية العابرة للحدود ال تفيد «البيان ال�صحفي‬ ‫رقم ‪� 23 -IP/10/3601‬أغ�سط�س‪� /‬آب ‪ .http://www.enropa.eu/rapid/pressReleaseAction .2010‬ووفقا لقواعد االحتاد الأوروبي‪ ،‬يجوز‬ ‫لبلد ع�ضو يف االحتاد الأوروبي �إر�سال �أمر م�صادرة �إىل البلد الذي يعي�ش فيه ال�شخ�ص مو�ضوع االهتمام‪� ،‬أو ميتلك فيه عقارا �أو دخال‪ .‬وعلى ذلك البلد �أن‬ ‫ينفذ امل�صادرة مبا�شرة وفقا لقوانينه الوطنية اخلا�صة‪ ،‬دون �أي �أمور ر�سمية �أخرى‪.‬‬ ‫‪ -20‬امل�صدر ذاته‪.‬‬ ‫على تدابري امل�صادرة منذ �أربع �سنوات خلت»‪ .‬و�أكدت ريدينغ قائلة‪« :‬ينبغي �أن يكون لدينا – م�ستقبال – قواعد �أكرث‬ ‫و�ضوحا وتطبيقا و�إنفاذا �أكرث ات�ساقا‪ ،‬وقبل كل �شيء‪ ،‬ثقة بني نظم العدالة‪ .‬ويف غ�ضون ذلك‪� ،‬أنا�شد الدول الأع�ضاء �أن‬ ‫ت�ضع قواعد ملكافحة اجلرمية مو�ضع التنفيذ؛ حتى يت�سنى ل�سلطات العدالة العمل معا والت�صدي بفعالية للمكا�سب غري‬ ‫امل�شروعة للمجرمني(‪.)21‬‬ ‫ويف ق�ضايا ا�سرتداد الأموال الدولية‪ ،‬يعتمد النجاح يف �أحيان كثرية على قدرة ال�سلطات املخت�صة على اتخاذ تدابري‬ ‫عاجلة للتحقيق �أو اتخاذ تدابري م�ؤقتة من �أجل ت�أمني الأدلة �أو الأموال‪ ،‬مبا يف ذلك �أوامر التفتي�ش �أو احلجز‪ ،‬واالعتقال‪،‬‬ ‫والر�صد‪ ،‬وغريها من �أ�ساليب التحقيق‪ ،‬وجتميد الأموال(‪ .)22‬ويف عامل ميكن فيه ب�سهولة حتويل �أموال مودعة يف ح�سابات‬ ‫م�صرفية �إلكرتونيا‪ ،‬ف�إن الت�أخري‪ ،‬حتى لو كان طفيفا‪ ،‬قد يكون فارقا بني جناح �أو ف�شل عملية ا�سرتداد الأموال‪ .‬وملعاجلة‬ ‫هذه الق�ضية تتوافر لبع�ض الواليات الق�ضائية القدرة على جتميد الأموال م�ؤقتا ملدة �أق�صاها ‪� 72‬ساعة كتدبري طارئ‬ ‫بناء على معلومات مقدمة بالهاتف �أو الفاك�س‪ ،‬وذلك من خالل وحداتها للتحريات املالية �أو غريها من الوكاالت‪� ،‬إذا‬ ‫تعهدت ال�سلطات مر�سلة الطلب ب�إر�سال طلب متابعة ر�سمي يف توقيت منا�سب‪ .‬و�إذا �أريد تقدمي امل�ساعدة يف ظل مثل‬ ‫هذه الظروف‪ ،‬حتتاج ال�سلطات يف الواليات الق�ضائية املتلقية للطلبات �إىل الت�أكد من التزام نظرياتها ب�أن تقدم يف‬ ‫حينه امل�ستندات الالزمة لتربير طلباتها‪ ،‬ومن عدم �إ�ساءة ا�ستخدام املعلومات املقدمة‪ ،‬ومن الرد على طلباتها اخلا�صة‬ ‫ملعلومات �إ�ضافية‪ .‬وباملثل يجوز للواليات الق�ضائية �أن تقدم معلومات ب�شرط عدم ا�ستخدامها يف املحاكمة على �أفعال‬ ‫�أخرى جمرمة �أو يف ال�شروع يف �إجراءات جنائية �أو �إدارية �أخ��رى(‪ .)23‬وترتدد الواليات الق�ضائية متلقية الطلبات �أو‬ ‫ترف�ض �أحيانا تقدمي هذه املعلومات �إذا �ساورها قلق �إزاء وفاء ال�سلطات يف الدولة مر�سلة الطلب بتعهدها‪ .‬ولو مل‬ ‫تف الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات بوعودها للدول متلقية الطلبات‪ ،‬ف�سيتم عندئذ �إحباط قنوات معينة للم�ساعدة‬ ‫القانونية املتبادلة ورمبا رف�ضها م�ستقبال‪ ،‬ب�سبب نق�ص الثقة يف العالقة‪ .‬وقد �أ�شار املمار�سون �إىل �أن مثل هذه امل�ساعدة‬ ‫ال�سريعة قد ترف�ض �أي�ضا‪ ،‬لو كان قد �سبق يف املا�ضي ت�سريب معلومات �إىل و�سائل الإعالم‪� ،‬أو ا�ستخدامها على نحو غري‬ ‫�سليم يف �إجراءات م�سيئة للت�شهري ب�شخ�صية �سيا�سية‪.‬‬ ‫كذلك قد يكون نق�ص الثقة عائقا يعرت�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة عندما تت�ضمن العملية واليات ق�ضائية‬ ‫لديها نظم �سيا�سية‪� ،‬أو ق�ضائية‪� ،‬أو قانونية خمتلفة ب�شكل مالحظ‪ .‬وقد ترى الدولة مر�سلة الطلب �أن الدولة متلقية‬ ‫الطلب‪ ،‬التي تتخذ �إجراء ملمار�سة ما تعتربه متطلبات للإجراءات الق�ضائية الواجبة‪� ،‬أو تطبق �أطرا قانونية حملية‪،‬‬ ‫�أو �ضمانات حلقوق الإن�سان‪ ،‬تعرقل التعاون دون داع‪ .‬مثال ذلك‪� ،‬أن ال�سلطات متلقية الطلب قد ترتدد يف تقدمي‬ ‫م�ساعدة �أو ترف�ض ذلك لو كانت غري مت�أكدة من �أن الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب �سوف متنح املدعى عليهم �ضمانات‬ ‫بالإجراءات الق�ضائية املقررة‪ .‬و�سبق رف�ض طلبات ت�سليم متهمني �أو ت�أجيلها لأن ال�سلطات متلقية الطلبات اعتربت �أن‬ ‫املدعى عليهم قد يتعر�ضون لإ�ساءة املعاملة �أو االنتهاك من جانب نظرياتها يف الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلبات(‪.)24‬‬ ‫‪ -21‬امل�صدر ذاته‪.‬‬ ‫‪ -22‬كما تقرره اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‪ ،‬املادة ‪.)2( 54‬‬ ‫‪ -23‬كما تقرره اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‪ ،‬املادة ‪.)5( 46‬‬ ‫‪ -24‬مبوجب مبد�أ «الت�سليم �أو املحاكمة» (وهو االلتزام مبوجب القانون الدويل العام بالت�سليم �أو املحاكمة يف اجلرائم الدولية اخلطرة) ف�إنه �إذا ارت�أى بلد‬ ‫ما عدم الت�سليم لأ�سباب خالف تلك املقبولة وفقا للقانون العريف الدويل‪ ،‬ف�إنه يتعني عليه عندئذ �أن ي�شرع يف �إجراء حماكمة حملية‪ .‬ورغم ذلك‪ ،‬ف�إن هذه‬ ‫القرارات ينبغي �أن تكون �شفافة وينبغي الإف�صاح الكامل عن الأ�سباب للبلد الطالب‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ويف حاالت �أخرى منحت واليات ق�ضائية متلقية للطلبات اللجوء ال�سيا�سي ملدعى عليهم م�شتبه يف �ضلوعهم يف االختال�س‬ ‫يف الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلب‪ .‬وباملثل قد ترتدد �أو ترف�ض واليات ق�ضائية متلقية للطلبات تقدمي م�ساعدة قانونية‬ ‫متبادلة عندما تقدم الطلبات من وكاالت لإنفاذ القانون �أو حماربة الف�ساد ال تعرتف الواليات الق�ضائية متلقية الطلبات‬ ‫ب�أن لها �سلطة طلب امل�ساعدة‪ .‬كما �أن رف�ض �إجراء حتقيقات نيابة عن الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات قد يرتبط‬ ‫ب�إدراك �أن �أطرها القانونية تق�ضي بعقوبات غري متنا�سبة مثل عقوبة الإعدام‪.‬‬ ‫ويف احلاالت التي يكون فيها نق�ص التعاون راجعا لالختالفات يف النظم القانونية‪ ،‬وال�سيا�سية‪ ،‬والق�ضائية بني الواليات‬ ‫الق�ضائية‪ ،‬يتوجب على الواليات الق�ضائية متلقية الطلبات تنمية الثقة بالتقييم املن�صف لكل طلب للم�ساعدة القانونية‬ ‫املتبادلة والتوا�صل مع الوالية الق�ضائية الطالبة ملحاولة التن�سيق الأمثل بني جهودهما‪ .‬ومن �ش�أن التوا�صل املبكر والوا�ضح‬ ‫بني الواليتني الق�ضائيتني �أن يخفف ب�صورة مالحظة من حتديات االختالف بني النظم لأن �سياق كل ق�ضية ميكن �أن‬ ‫يوجه االختالفات الت�شريعية‪ ،‬والقانونية‪ ،‬وال�سيا�سية النوعية التي ينبغي معاجلتها حتى يت�سنى دفع امل�ساعدة القانونية‬ ‫املتبادلة �إىل الأمام‪ .‬ومن �ش�أن املراجعات مل�سودات طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة من جانب ممار�سني مالئمني يف‬ ‫الوالية الق�ضائية متلقية الطلب قبل تقدميه �أن ت�ساعد يف تخفيف امل�شكالت املحتملة‪.‬‬ ‫�إن �أي م�صدر قلق �إزاء عدم �إمكانية توفري الإجراءات الق�ضائية املقررة من جانب الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب ينبغي‬ ‫�أن تنظر فيه املحاكم يف الوالية الق�ضائية متلقية الطلب‪ .‬ومن امل�ؤكد �أن �إجراءات املحاكمة العادلة �أمر هام‪ ،‬والإخفاق‬ ‫يف توفريها يعد مربرا �صحيحا لرف�ض طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪� .‬إال �أنه ينبغي على الواليات الق�ضائية متلقية‬ ‫الطلبات �أن تفح�ص بدقة مالب�سات كل ق�ضية قبل �أن تقرر‪ -‬بناء على �أ�س�س حمددة ومف�صلة – �أن �إجراءات املحاكمة‬ ‫العادلة مل يتم توفريها (انظر العائق ‪ .)22‬وقد ي�سمح التوا�صل اجليد بني الواليتني الق�ضائيتني ببدء م�ساعدة قانونية‬ ‫متبادلة جزئية على الأقل‪ .‬وبغية زيادة تعزيز الثقة يتعني على الواليات الق�ضائية متلقية الطلبات �أن تبذل كل جهد من‬ ‫�أجل تفادي رف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة ل�سبب وحيد هو االختالفات يف النظام القانوين والق�ضائي‪ ،‬فيما‬ ‫عدا احلاالت التي تق�ضي فيها مربرات قانونية حملية حمددة وقوية بهذا الرف�ض‪ .‬و�إذا كان مثل هذا الرف�ض مطلوبا‪،‬‬ ‫ينبغي �إبالغ الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب بذلك و�إعطا�ؤها الفر�صة لإثبات عدم وجود هذا املربر لرف�ض الطلب‪ ،‬كما‬ ‫تق�ضي به اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد )‪.)25((UNCAC‬‬ ‫وقد يكون بناء الثقة �صعبا بوجه خا�ص يف حالة عدم وجود عالقة �سابقة‪ .‬ويف هذا ال�صدد‪ ،‬يرى املمار�سون �أنه ينبغي‬ ‫على الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات وتلك املتلقية لها التي حتاول العمل معا لأول مرة‪� ،‬أن حتاول تي�سري االت�صاالت‬ ‫ال�شخ�صية بني �سلطات كلتا الواليتني الق�ضائيتني وبذل جهود مت�سقة لدفع الق�ضية �إىل الأمام‪ ،‬واتخاذ �إجراءات من‬ ‫�ش�أنها �أن ت�ساعد يف تنمية عالقات الثقة‪ .‬لكن �إقامة االت�صاالت ال�شخ�صية وا�ستمرارها تواجه حتدياتها اخلا�صة‪،‬‬ ‫مبا يف ذلك حتديد اجلهة املعنية لالت�صال بها‪ ،‬واتباع املقاربات الناجعة لت�أمني التعاون (انظر العائق ‪ .)21‬وت�شمل‬ ‫املعوقات الإ�ضافية التي تواجه البلدان النامية نق�ص فر�ص احل�صول على الهواتف الالزمة لالت�صال الدويل‪ ،‬ونق�ص‬ ‫معدات املعلومات والتكنولوجيا املت�صلة ب�شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت)‪ ،‬ونق�ص املوارد الالزمة حل�ضور امل�ؤمترات‬ ‫التي تي�سر �إقامة ال�شبكات‪ .‬ومبجرد �إقامة االت�صال‪ ،‬قد يتبني عدم فاعليته‪ ،‬لو انتقل �أحد الطرفني �إىل وظيفة �أخرى يف‬ ‫املنظمة �أو ترك اخلدمة يف احلكومة‪.‬‬ ‫‪ -25‬اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‪ ،‬املادة ‪.)26( 46‬‬ ‫العوائق العامة والق�ضايا امل�ؤ�س�سية  ‪21  I‬‬ ‫وقد �سلط اخلرباء يف امليدان ال�ضوء �أي�ضا على قيمة مداومة االت�صاالت على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي‪ .‬وقد ت�شكل تنمية‬ ‫ومداومة االت�صاالت بني الوكاالت �أ�سا�سا لعالقات مهنية قوية بني الوكاالت املعنية وقد ت�ساعد يف ا�ستمرار العالقة‬ ‫عندما ينتقل كبار امل�سئولني �إىل وظائف �أخرى‪ .‬ومبجرد �إجراء �أول ات�صال‪ ،‬ينبغي �أن تو�ضع الرتتيبات الكفيلة ب�ضمان‬ ‫التوا�صل ب�صورة منتظمة مو�ضع التنفيذ‪ .‬و�إذا كانت �إحدى الواليتني الق�ضائيتني بلدا ناميا‪ ،‬والأخرى لي�ست كذلك‪،‬‬ ‫ميكن للوالية الق�ضائية املتقدمة �أن ت�شرع يف االت�صال على فرتات منتظمة للم�ساعدة يف تغطية نفقاته والتخفيف من‬ ‫العوائق الأخرى املوجودة يف البلدان النامية‪ .‬وكلتا الواليتني الق�ضائيتني ت�ستفيدان من مثل هذه الرتتيبات باالطالع �أوال‬ ‫ب�أول على التقدم يف طلب امل�ساعدة‪ .‬كما ميكن �أن تنظر الواليات الق�ضائية املتقدمة �أي�ضا يف تزويد الواليات الق�ضائية‬ ‫النامية بتقنيات ومعدات االت�صاالت‪ ،‬من �أجل حت�سينها‪ ،‬خا�صة يف التحقيقات املعقدة ومثار االهتمام ال�سرتداد الأموال‬ ‫املنهوبة‪.‬‬ ‫ويتعني على الواليات الق�ضائية �أن ت�ستخدم �أي�ضا ق�ضاة ات�صال وملحقني للجمارك وال�شرطة لتعزيز التعاون بني ال�سلطات‬ ‫املركزية واالت�صاالت املبا�شرة بني وكالء النيابة العامة‪ ،‬والق�ضاة‪ ،‬و�ضباط ات�صال وحدات التحريات املالية‪ ،‬و�ضباط‬ ‫�إنفاذ القانون الأكفاء‪ .‬وتت�سق هذه االت�صاالت مع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد )‪ ،(UNCAC‬التي تفر�ض‬ ‫على الدول التعاون‪ ،‬من خالل النظر يف �إحلاق �ضباط ات�صال‪ ،‬من بني �أمور �أخرى‪ ،‬لتعزيز التعاون بني ال�سلطات(‪.)26‬‬ ‫وعلى ممار�سي امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف كل الواليات الق�ضائية اال�ستفادة من �أية فر�ص لتو�سيع نطاق ات�صاالتهم‬ ‫ال�شخ�صية‪ ،‬مبا يف ذلك‪ ،‬على �سبيل املثال‪ ،‬فريق العمل اخلا�ص باتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪.)UNCAC‬‬ ‫وت�ساعد �شبكات ا�سرتداد الأموال‪ -‬مثل �شبكة كامدين امل�شرتكة بني الوكاالت ال�سرتداد الأموال (‪ ،)CARIN‬و�شبكة‬ ‫ا�سرتداد الأموال امل�شرتكة بني الوكاالت لإفريقيا اجلنوبية (‪ ،)ARINSA‬واملنظمة الأيبريية الأمريكية للتعاون الق�ضائي‬ ‫الدويل‪ ،)27()IBERRED( -‬يف �إقامة �شبكات من االت�صاالت ميكن �أن تقوم بدور اجلماعات اال�ست�شارية لل�سلطات‬ ‫املعنية الأخرى‪ ،‬وتعزز الثقة عرب الواليات الق�ضائية‪ .‬وقد ات�ضح �أن االت�صاالت املبا�شرة وجها لوجه والتبادل التلقائي‬ ‫للمعلومات والتحريات على حد �سواء و�سيلتان ناجعتان لتنمية الثقة بني املمار�سني(‪ .)28‬ويتم التبادل التلقائي للمعلومات‬ ‫عندما تك�شف والية ق�ضائية ما معلومات يف حتقيق حملي توحي باحتمال احل�صول على الأموال من والية ق�ضائية �أخرى‪،‬‬ ‫ومترر تلك املعلومات �إىل الوالية الق�ضائية ال�ضحية دون �أي طلب ر�سمي‪ .‬ونظرا لأن هذا التبادل التلقائي يعترب و�سيلة‬ ‫ناجعة لتنمية الثقة بني واليتني ق�ضائيتني بخربة قليلة �أو بدونها يف العمل معا‪ ،‬ف�إنه يتعني على الواليات الق�ضائية �سن‬ ‫�أحكام معينة مثل مذكرات التفاهم‪ ،‬مبا ي�سمح بهذا التبادل‪ ،‬وعليها �أن تنظر �أي�ضا يف اعتبار هذا التبادل �إلزاميا‪.‬‬ ‫‪ -26‬اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‪ ،‬املادة ‪( )1( 48‬هـ)‪.‬‬ ‫‪� -27‬شبكة كامدين امل�شرتكة بني الوكاالت ال�سرتداد الأموال جماعة و�شبكة غري ر�سمية من االت�صاالت من �أع�ضاء معظمهم �أوروبيون هدفها زيادة فاعلية‬ ‫جهود �أع�ضائها يف حرمان املجرمني من مكا�سبهم غري امل�شروعة‪ .‬و�شبكة ا�سرتداد الأموال امل�شرتكة بني الوكاالت لإفريقيا اجلنوبية هي �شبكة مماثلة ل�شبكة‬ ‫كامدين‪ .‬وهي متثل بوابة غري ر�سمية للتوا�صل والتن�سيق بني ال�سلطات يف ا�سرتداد الأموال‪� .‬أما املنظمة الأيبريية الأمريكية للتعاون الق�ضائي الدويل فهي‬ ‫�شبكة ال�سرتداد الأموال تعمل �أ�سا�سا يف �أمريكا الالتينية‪ ،‬و�إ�سبانيا‪ ،‬و�أندورا‪ ،‬والربتغال‪.‬‬ ‫‪� -28‬أو�صت الدورة الثالثة مل�ؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد يف نوفمرب‪ /‬ت�شرين ثان ‪ 2008‬ب�أن تتبنى الدول مقاربة ا�ستباقية‬ ‫�إزاء التعاون الدويل يف ا�سرتداد الأموال‪ ،‬من خالل بدء طلبات للم�ساعدة وتقدمي بيانات �إف�صاح تلقائية �إىل الدول الأخرى عن معلومات عن ح�صيلة الأفعال‬ ‫املجرمة‪ .‬القرار ‪ 3/3‬يوجد على موقع‪www.unodc.org/undoc/en/treaties/CAC/CAC-COSP.html.:‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪22‬‬ ‫ويتعني على الواليات الق�ضائية �أن تن�شط االت�صال املبا�شر بني املمار�سني على م�ستوى امل�ؤ�س�سات و�أن تن�شئ �سجالت‬ ‫للممار�سني يجري حتديثها دوري��ا‪ .‬كما يتعني عليها �أن ت�ضع �سيا�سات ت�سمح للممار�سني من والي��ات ق�ضائية �أخرى‬ ‫باالطالع على هذه ال�سجالت بغية ت�سريع التعاون وبناء االت�صاالت والثقة بني امل�ؤ�س�سات‪.‬‬ ‫تو�صيات متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫( �أ ) ميتنع على الوالية الق�ضائية متلقية الطلب رف�ض �أي طلب للم�ساعدة القانونية املتبادلة لأ�سباب تتعلق‬ ‫باملحاكمة امل�شروعة ما مل يتوفر لديها �أدلة دقيقة وقوية على �أن الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب ال ت�ضمن‬ ‫�إجراءات املحاكمة العادلة للمتهمني‪.‬‬ ‫(ب) على البلدان املتقدمة �أن تنظر يف حتمل �أعباء االت�صاالت مع الواليات الق�ضائية يف البلدان النامية ب�ش�أن‬ ‫طلبات امل�ساعدة يف ا�سرتداد الأموال املنهوبة؛ وميكن للبلدان املتقدمة �أن تزود الواليات الق�ضائية النامية‬ ‫بتقنيات ومعدات االت�صاالت‪.‬‬ ‫تو�صيات �إجرائية‬ ‫( �أ ) على الواليات الق�ضائية متلقية الطلبات �أن تنفذ �سيا�سات و�إجراءات تكفل ال�شفافية يف التعامل مع ال�سلطات‬ ‫مر�سلة الطلبات و�أن ت�شرتط �ضرورة الإف�صاح عن �أ�سباب رف�ض طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة للواليات‬ ‫الق�ضائية مر�سلة الطلب؛ وعليها �أي�ضا �أن متنح الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب الفر�صة للتدليل على تلقي‬ ‫املتهم لإجراءات املحاكمة العادلة‪.‬‬ ‫(ب) حتى يت�سنى بناء الثقة بني الواليات الق�ضائية‪ ،‬يتعني على البلدان املتقدمة �سنّ �سيا�سات و�إجراءات من �ش�أنها‬ ‫تي�سري �إقامة ات�صاالت �شخ�صية بني ال�سلطات مر�سلة الطلبات وال�سلطات متلقيتها‪ .‬ويتعني عليها‪ ،‬على وجه‬ ‫اخل�صو�ص‪� ،‬أن تن�صب ق�ضاة ات�صال‪ ،‬و�ضباط ات�صال وح��دة التحريات املالية �أو ملحقني للجمارك‬ ‫وال�شرطة(�أ) من �أجل ت�شجيع التعاون املعزز بني ال�سلطات املركزية واالت�صاالت املبا�شرة بني وكالء النيابة‪،‬‬ ‫�أو الق�ضاة‪� ،‬أو �ضباط �إنفاذ القانون املعنيني‪.‬‬ ‫(جـ) يتعني على الواليات الق�ضائية �أن توفر املوارد الكافية لتمكني م�سئوليها من ح�ضور االجتماعات واملحافل‬ ‫الدولية و�إقامة �شبكات مع نظرائهم على امل�ستوى الثنائي‪.‬‬ ‫( د ) يتعني على الواليات الق�ضائية �أن ت�شرتك يف �شبكات وجماعات ا�سرتداد الأم��وال وا�ستثمارها‪ ،‬مثل �شبكة‬ ‫كامدين امل�شرتكة بني الوكاالت ال�سرتداد الأم��وال (‪ ،)CARIN‬و�شبكة ا�سرتداد الأم��وال امل�شرتكة بني‬ ‫ال��وك��االت لإفريقيا اجلنوبية (‪ ،)ARINSA‬واملنظمة الأيبريية الأمريكية للتعاون الق�ضائي ال��دويل‬ ‫(‪ )IBERRED‬من �أجل تنمية العالقات مع املمار�سني يف واليات ق�ضائية �أخرى‪.‬‬ ‫(هـ) يتعني على الواليات الق�ضائية �أن ت�سن �سيا�سات و�إجراءات ت�سمح للممار�سني بتنمية ات�صاالت و�سبل فعالة‬ ‫لالت�صال على م�ستوى امل�ؤ�س�سات‪ ،‬مبا يف ذلك االحتفاظ بتفا�صيل االت�صاالت داخل نظم امل�ؤ�س�سات‪ .‬وينبغي‬ ‫حتديث هذه النظم ب�صورة منتظمة‪.‬‬ ‫(�أ) مثال ذلك �أن الواليات املتحدة لديها ملحقون من مكتب التحقيقات االحت��ادي‪ ،‬و�إدارة �إنفاذ �أحكام املخدرات‪ ،‬و�إدارة �إنفاذ �أحكام الهجرة‬ ‫واجلمارك الأمريكية‪ ،‬وم�صلحة ال�ضرائب الأمريكية‪ ،‬واخلدمة ال�سرية الأمريكية يف �سفارات كثرية يف اخلارج‪ .‬كما �أن لدى فرن�سا و�أملانيا واليابان‬ ‫واململكة املتحدة ملحقني لل�شرطة واجلمارك وق�ضاة ات�صال يف بلدان �أجنبية‪.‬‬ ‫العوائق العامة والق�ضايا امل�ؤ�س�سية  ‪23  I‬‬ ‫العائق ‪ :2‬االفتقار �إىل �سيا�سة �شاملة ال�سرتداد الأموال‬ ‫يعترب م�صطلح «الإرادة ال�سيا�سية» واحدا من �أكرث امل�صطلحات التي جتري مناق�شتها يف املحافل الدولية مراوغة‬ ‫وغمو�ضا‪ .‬ويف �سياق هذا التقرير‪ ،‬ي�شري هذا املفهوم �إىل الق�صد البينّ والقابل للت�صديق لدى القوى ال�سيا�سية الفاعلة‪،‬‬ ‫واملوظفني احلكوميني‪ ،‬و�أجهزة الدولة‪ ،‬ملكافحة الف�ساد وا�سرتداد الأموال املنهوبة وردها �إىل الوطن‪ .‬ورغم �صعوبة‬ ‫تعريف هذا الق�صد بدقة‪ ،‬فقد يكون �أهم �شرط م�سبق للتعاون الدويل الناجح والناجع يف ق�ضايا ا�سرتداد الأموال‪ .‬و�أي‬ ‫بلد لديه ا�سرتاتيجية فعالة ملكافحة الف�ساد وا�سرتداد الأموال املنهوبة �سوف يوفر موارد كافية للوكاالت املعنية ويخلق‬ ‫حوافز للممار�سني ويعطي �أولوية لهذه الق�ضايا‪ .‬ويف ظل هذا املناخ‪� ،‬سوف يجد املمار�سون طرقا قانونية و�إن كانت‬ ‫مبتكرة وغري تقليدية للتغلب على ما يوجد من عقبات يف النظام لإقامة قدر ما من العدل‪.‬‬ ‫وقد �أقر املمار�سون ب�أن غياب �سيا�سة وا�ضحة يعترب عائقا ماثال يف كثري من الواليات الق�ضائية املتقدمة والنامية املر�سلة‬ ‫واملتلقية للطلبات‪ .‬ويفتقر كثري من الواليات الق�ضائية �إىل االلتزام برفع ق�ضايا �أو دفعها قدما �أو اال�ستجابة على نحو‬ ‫مالئم لطلبات امل�ساعدة املبدئية وطلبات املعلومات الإ�ضافية‪ .‬وكثري من الواليات الق�ضائية‪ ،‬ومنها املراكز املالية‪ ،‬ال‬ ‫يركز ب�صورة كافية على ق�ضايا ا�سرتداد الأموال؛ فهو يف�ضل مالحقة تاجر خمدرات �صغري بتهمة غ�سل الأموال عن‬ ‫معاجلة طلب والية ق�ضائية �أخرى للم�ساعدة يف ق�ضية ف�ساد بارزة‪ .‬و�أقر املمار�سون ب�أن م�صالح البلد االقت�صادية �أي�ضا‬ ‫قد ت�ضعف الإرادة ال�سيا�سية ملكافحة الف�ساد‪ .‬وقد ترتدد �سلطات والية ق�ضائية متلقية لطلب يف متابعة حثيثة للتحقيق‬ ‫يف الف�ساد وموا�صلة اجلهود املبذولة ال�سرتداد �أ�صول تت�ضمن �شركة كبرية ونافذة توجد يف �أرا�ضيها‪ -‬ب�سبب ما حت�صل‬ ‫عليه الوالية الق�ضائية من منافع اقت�صادية من ال�شركة‪ .‬وتعك�س كل هذه العوامل مزيجا من احل�سا�سيات ال�سيا�سية �إزاء‬ ‫ا�سرتداد الأموال‪ ،‬ونق�ص الأولوية املمنوحة له (وبالتايل الإهمال احلميد)‪ ،‬والتقاع�س عن تن�سيق الأدوات‪ ،‬واخلربة‬ ‫الفنية‪ ،‬واملوارد الالزمة لربنامج ال�سرتداد الأموال قابل لال�ستمرار‪.‬‬ ‫وحيثما توجد مثل هذه التحديات‪ ،‬غالبا ما تعطي للق�ضايا الدولية البارزة ال�سرتداد الأموال �أولوية �أدنى من امل�سائل‬ ‫املحلية املعتادة‪ .‬كما توجد م�ؤ�شرات �إىل �أن املمار�سني يف العامل املتقدم – وهو عادة واليات ق�ضائية تطلب منها م�ساعدة‬ ‫– ينظرون �إىل ق�ضايا ا�سرتداد الأموال بقليل من �سوء الظن‪ .‬ومازال كثري من الق�ضاة ووكالء النيابة يف بع�ض الواليات‬ ‫الق�ضائية املتقدمة يعتربون ا�سرتداد الأموال بدعة ينبغي معاجلتها بحذر‪ .‬وغالبا ما ت�سهم هذه املقاربة احلذرة يف‬ ‫الإدارة غري الفعالة والتي ت�ستنفد وقتا طويال لعملية �إعادة الأموال املنهوبة �إىل �أوطانها‪ ،‬التي تت�ضمن غالبا تعاونا دوليا‪.‬‬ ‫وتنظر بع�ض الأعراف القانونية �إىل ا�سرتداد الأموال على �أنها عقوبة يف �سياق حكم يف جرمية م�سندة (جرمية �أ�صلية‬ ‫تولد ح�صيلة اجلرمية)؛ وهذه املقاربة تثري خماوف �إزاء مدى تنا�سب ا�سرتداد الأموال باعتباره عقوبة‪ .‬بل �إن كثريا من‬ ‫الق�ضاة لي�سوا على علم ب�إمكانية ا�سرتداد الأموال اجلنائية‪ ،‬وال يفهم كل من الق�ضاة ووكالء النيابة بو�ضوح الفل�سفة‬ ‫من وراء ا�سرتداد الأموال‪ .‬ويف �ضوء هذه العقلية‪ ،‬ت�صبح ملثل هذه الق�ضايا �أولوية �أدنى‪ .‬ويف ظل مثل هذه الظروف ال‬ ‫يرجح �أن يتوافر لدى هذه الواليات الق�ضائية يف هذه الدول االلتزام املطلوب ملعاجلة طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫التي ت�سعى �إىل جتميد �أ�صول منهوبة �أو احلجز عليها �أو م�صادرتها‪ ،‬ال �سيما عند عدم تخ�صي�ص املوارد لتح�سني تدريب‬ ‫وتنوير املمار�سني ب�ش�أن عمليات ا�سرتداد الأموال‪ .‬ومثل هذه البيئة يزيد من �صعوبة ا�سرتداد الأموال املنهوبة‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪24‬‬ ‫وقد يت�ضح االفتقار �إىل �سيا�سة �شاملة ب�صورة خمتلفة يف الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات ومتلقيتها‪� ،‬أو يف املراكز‬ ‫املالية‪ ،‬والعامل النامي‪ .‬وقد و�صف املمار�سون امليدانيون امل�شكالت املت�صورة التالية يف الواليات الق�ضائية واملراكز املالية‬ ‫التي تتلقى الطلبات تقليديا‪:‬‬ ‫• غالبا ما تبقي الواليات الق�ضائية متلقية الطلبات نظما عدمية اال�ستجابة وعدمية الكفاءة للم�ساعدة القانونية‬ ‫ ‬ ‫املتبادلة يعرف عنها �أنها جتهد الدول وتثبط همتها عن تقدمي طلبات للم�ساعدة‪.‬‬ ‫• تقدم الواليات الق�ضائية للمراكز املالية ا�ستجابة غري كافية لطلبات ا�سرتداد الأموال �أو ال ت�ستجيب لها‪ .‬و�إذا‬ ‫ ‬ ‫جاءت ا�ستجابة �أوىل‪ ،‬فقد ت�صل بعد تقدمي الطلب ب�شهور كثرية‪ ،‬مبا ي�ضر ب�أية جهود للتحقيق من �أجل �سرعة‬ ‫تعقب الأموال‪.‬‬ ‫• يبدو �أن بع�ض املراكز املالية يفتقر �إىل التزام حقيقي بتقدمي م�ساعدة مفيدة حقا؛ كما يتبني من الالمباالة‪،‬‬ ‫ ‬ ‫وانعدام الكفاءة‪ ،‬ونق�ص املمار�سني املدربني‪.‬‬ ‫• غالبا ما تتخذ املراكز املالية موقفا �سلبيا من اال�ستجابة لطلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة ال�سرتداد‬ ‫ ‬ ‫الأموال‪ ،‬رغم �أنها متتلك موارد وخربة �أكرب ب�صورة مالحظة عما متلكه الواليات الق�ضائية النامية‪ ،‬و�أن لديها‬ ‫قدرة �أكرب على تعقب الأموال وجتميدها‪ ،‬واملنع من الت�صرف فيها‪ ،‬وم�صادرتها‪.‬‬ ‫• ت�سارع املراكز املالية على ما يبدو عادة �إىل �إيجاد �أ�سباب– ولو كانت تافهة– لرف�ض طلبات امل�ساعدة‬ ‫ ‬ ‫القانونية املتبادلة التي تت�ضمن ق�ضايا ا�سرتداد �أموال‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫غالبا ما تف�سر املراكز املالية ب�شكل �سلبي ال�سلطة التقديرية املمنوحة لل�سلطات املعنية لرف�ض الطلبات(‪)29‬‬ ‫•‬ ‫ ‬ ‫• غالبا ما تعطي املراكز املالية الأولوية للق�ضايا املحلية على ق�ضايا امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬مما ي�سبب‬ ‫ ‬ ‫معاناة كبرية لطلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة عندما تكون موارد الوالية الق�ضائية متلقية الطلب حمدودة‪.‬‬ ‫كما و�صف املمار�سون �أي�ضا امل�شكالت املت�صورة ال�سائدة بوجه خا�ص يف البلدان والواليات الق�ضائية النامية مقدمة‬ ‫الطلبات‪.‬‬ ‫• ال متتلك الواليات الق�ضائية التقليدية مقدمة الطلبات‪ ،‬وهي غالبا من العامل النامي‪ ،‬ما يكفي من املمار�سني‬ ‫ ‬ ‫املدربني تدريبا كافيا‪ ،‬ممن تتوافر لديهم خربة دولية وفهم �سليم لالتفاقيات واملعايري الدولية الالزمة لعر�ض‬ ‫طلبات قانونية ب�صورة كافية لتقدمي طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪.‬‬ ‫• تفتقر الواليات الق�ضائية التقليدية مقدمة الطلبات �إىل القدرة الكافية على �إجراء حتقيقات معقدة‪ ،‬ما ي�ؤدي‬ ‫ ‬ ‫غالبا �إىل تقدمي طلبات تعاون غري م�ؤيدة مب�ستندات‪.‬‬ ‫• قد يواجه بع�ض الواليات الق�ضائية �صعوبات لأن �سلطات التحقيق تفتقر �إىل اال�ستقالل‪.‬‬ ‫ ‬ ‫• يف بع�ض الأحيان تبدي الواليات الق�ضائية التقليدية مقدمة الطلبات نق�صا يف االلتزام بالرد �إيجابا على‬ ‫ ‬ ‫عرو�ض التعاون من �إحدى املراكز املالية التقليدية‪.‬‬ ‫‪ -29‬تن�ص اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‪ ،‬املادة ‪ )21( 46‬على «جواز» رف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬لكنها ال تن�ص على «وجوب» رف�ضه‬ ‫�إذا كان الطلب يندرج حتت الفئات املدرجة يف هذا الق�سم‪.‬‬ ‫العوائق العامة والق�ضايا امل�ؤ�س�سية  ‪25  I‬‬ ‫ • ُيقدَّم بع�ض طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة من واليات ق�ضائية نامية باعتباره جمرد «�ساتر من دخان» يتم‬ ‫اخرتاعه لأ�سباب �سيا�سية حملية ودولية يف ق�ضية لن تتم مالحقتها مطلقا ب�صورة جدية‪.‬‬ ‫رد الواليات الق�ضائية النامية ب�صورة �إيجابية دائما عندما تبلغها دول متقدمة باكت�شاف �أ�صول يعتقد �أنها‬ ‫ • ال ت ُ‬ ‫ة �إىل ا�ستخال�ص افتقار هذه‬ ‫أمم املتقدم َ‬ ‫ر �إىل التحرك والق�صد ال َ‬ ‫ت�أتت ب�صورة غري قانونية‪ .‬ويقو ُ‬ ‫د هذا االفتقا ُ‬ ‫الواليات الق�ضائية �إىل الإرادة ال�سيا�سية الالزمة ملتابعة هذه الق�ضايا‪ .‬وتعليقا على ذلك‪ ،‬قال �أحد املمار�سني‬ ‫باقت�ضاب‪� :‬إن العامل النامي يحتاج �إىل «النهو�ض مب�ستوى �أدائه»‪.‬‬ ‫وقد �أقر املمار�سون ب�أن نف�س الق�ضايا اخلالفية التي حتول دون تقدم كثري من ق�ضايا ا�سرتداد الأموال يف العامل النامي‪-‬‬ ‫وهي نق�ص املمار�سني الأكفاء‪ ،‬ونق�ص امل��وارد‪ ،‬ونق�ص اخلربة الفنية‪ ،‬والأهم من ذلك‪ ،‬نق�ص االلتزام احلقيقي –‬ ‫�شائعة �أي�ضا يف العامل املتقدم‪ .‬والأمر الذي ميثل مع�ضلة بوجه خا�ص يف العامل املتقدم هو االلتزام با�سرتداد الأموال‬ ‫عندما مت�س الق�ضية امل�صالح االقت�صادية الوطنية‪.‬‬ ‫وميكن للمراكز املالية التقليدية �أن ت�سعى ملعاجلة النواق�ص يف امل��وارد والقدرات‪ ،‬بال�شروع يف حتقيقاتها اخلا�صة‬ ‫باال�ستعانة بت�شكيلة من امل�صادر امل�شروعة‪ ،‬مثل وحدات التحريات املالية‪ ،‬وال�شكاوى‪ ،‬والتقارير املالية؛ وبت�شكيل وحدات‬ ‫خا�صة للتحقيقات واملالحقة وتزويدها باملوارد ب�صورة كافية على �أن تركز على حتقيقات ا�سرتداد الأموال املنهوبة‪.‬‬ ‫ي�ضاف �إىل ذلك �أن الواليات الق�ضائية التي لديها خربة يف ا�سرتداد الأموال ميكنها �إجراء خطوات ا�ستباقية لتنمية‬ ‫قدرات الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات على �إج��راء التحريات املالية الالزمة لدعم طلبات امل�ساعدة القانونية‬ ‫املتبادلة‪ .‬وقد ت�شمل مثل هذه اخلطوات تد�شني برامج ثنائية للم�ساعدة الفنية‪ ،‬وتقدمي م�ساعدة فنية عملية على‬ ‫�أ�سا�س كل حالة على حدة‪ ،‬ودعم املنظمة الدولية التي لديها القدرة على تقدمي امل�ساعدة‪ .‬كما ميكن �إدماج امل�ساعدات‬ ‫املخ�ص�صة لتنمية هذه القدرات يف واليات ق�ضائية �أخرى‪ ،‬ال�سيما يف العامل النامي‪ ،‬مع �أنواع �أخرى من امل�ساعدات تقدم‬ ‫من خالل املنظمات متعددة الأطراف‪.‬‬ ‫وتعترب الأهداف الوا�ضحة‪ ،‬والعمل املتفاين‪ ،‬و�إ�صدار الت�شريعات اجلديدة للتغلب على موانع ا�سرتداد الأموال‪ ،‬وتوفري‬ ‫املوارد الكافية‪ ،‬وتدريب املمار�سني‪ ،‬وا�ستخدام الأدوات القانونية املتاحة على نحو �شامل‪ ،‬ومبتكر‪ ،‬ومت�سق‪ ،‬وملتزم‪ -‬كلها‬ ‫عنا�صر مهمة ال�سرتاتيجية ا�سرتداد الأموال يف �أي بلد‪ .‬وقد وردت الإجراءات اخلا�صة التي ميكن اتخاذها من قبل جميع‬ ‫الواليات الق�ضائية؛ مثل �إن�شاء وحدات متخ�ص�صة يف التحقيقات‪ -‬بتف�صيل �أكرب باعتبارها جز ً‬ ‫ءا من التو�صيات املوجهة‬ ‫ملعاجلة العوائق القومية �أمام ا�سرتداد الأموال‪.‬‬ ‫ءا من خطة �سيا�سات متكاملة يتبناها �أ�صحاب املنا�صب‬ ‫و�ستكون ا�سرتاتيجية ا�سرتداد الأموال يف �أمثل �صورها جز ً‬ ‫رفيعو امل�ستوى للتقليل من الف�ساد‪ ،‬وردع اجلرمية‪ ،‬وحتقيق غايات �أو�سع تتجاوز ا�سرتداد الأموال‪ .‬وكلما زاد ا�ستخدام‬ ‫الأدوات املالية باعتبارها جانبا من جوانب التحقيقات واملحاكمات اجلنائية‪ ،‬ازداد النجاح يف حتقيق حت�سينات يف‬ ‫ا�سرتداد الأم��وال‪ .‬و�سوف حتقق الواليات الق�ضائية الكثري بالقليل املتوافر لها‪ ،‬لو جنحت يف حتفيز القطاع اخلا�ص‬ ‫وال�شركاء الدوليني على العمل لتحقيق الغايات نف�سها‪ .‬واخل�ضوع للم�ساءلة املقرر من خالل الت�صريحات العلنية‬ ‫بااللتزام‪ ،‬و�إر�ساء م�ؤ�شرات وا�ضحة للقيا�س‪ ،‬هما عامالن مهمان يف �ضمان جناح التنفيذ‪ .‬وتتطلب الإدارات والوكاالت‪،‬‬ ‫�سواء �أكانت وحدات متخ�ص�صة �أو خالفها‪� ،‬أهدافا و�أدوارا وا�ضحة وحمددة داخل اال�سرتاتيجية الأعر�ض وينبغي �أن‬ ‫تكون خا�ضعة للم�ساءلة‪ .‬ويجب �أن ت�ستلزم اال�سرتاتيجية �إن�شاء �آليات لرفع التقارير‪ ،‬بحيث ميكن تتبع �سري العمل‪،‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ومتابعة النتائج‪ .‬وي�ساعد اخل�ضوع الوا�ضح للم�ساءلة عن النتائج يف خلق حوافز للفرق املتخ�ص�صة كي تتبنى النهج‬ ‫اال�ستباقي يف تتبع ح�صيلة الف�ساد‪.‬‬ ‫توليفة من املمار�سات اجليدة‪ :‬اخلطط اال�سرتاتيجية‬ ‫اتخذت بع�ض الواليات الق�ضائية نهجا ا�ستباقيا يف و�ضع ا�سرتاتيجيات فعالة وكف�ؤة ملكافحة الف�ساد‪ ،‬بالتعرف‬ ‫على الأم��وال املنهوبة وا�سرتدادها و�إعادتها �إليها‪ .‬وت�سعى هذه اال�سرتاتيجيات �إىل حتديد �أولويات لل�سيا�سات‬ ‫ءا ال يتجز�أ من حتقيقات الف�ساد‬‫العامة وتنفيذ �سيا�سات و�إجراءات ت�ضمن �إدراج م�صادرة الأموال باعتبارها جز ً‬ ‫(�أ)‬ ‫ومالحقته‪ .‬وفيما يلي بع�ض العنا�صر الرئي�سية الواردة يف هذه اخلطط اال�سرتاتيجية‪.‬‬ ‫•«االلتزام» من جانب �أ�صحاب املنا�صب العليا يف الدولة؛ رئي�س اجلمهورية‪ ،‬الوزراء‪ ،‬الربملانيون‪ ،‬الذين‬ ‫ ‬ ‫يروجون علنا اال�سرتاتيجية الوطنية ويتبنونها‪.‬‬ ‫•ت�صريحات علنية من جانب م�سئولني رفيعي امل�ستوى يدعمون فيها اال�سرتاتيجية ويعلنون التزامهم بها‬ ‫ ‬ ‫ويقرون بخ�ضوعهم للم�ساءلة‪.‬‬ ‫•م�شاركة فاعلة من املجتمع املدين يتم من خاللها حما�سبة امل�سئولني العموميني على تنفيذ اال�سرتاتيجية‬ ‫ ‬ ‫الوطنية على وجه �سليم وفعال‪.‬‬ ‫•�إن�شاء فرق عمل للتخطيط اال�سرتاتيجي لو�ضع �سيا�سة ناجعة تدمج مهارات جميع الوكاالت ذات ال�صلة‬ ‫ ‬ ‫�ضمن خطة عمل‪ .‬وت�ضم هذه الفرق ممثلني عن جميع الوكاالت واملكونات ذات ال�صلة امل�شاركة يف‬ ‫م�صادرة الأموال‪.‬‬ ‫•�إجراء تقديرات لالحتياجات ومنا�صرتها مبا يعزز التخ�صي�ص ال�سليم للموارد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ءا ال يتجز�أ من كل �أعمال التحقيقات‬ ‫•و�ضع مبادرات جديدة ت�ستفيد من الأدوات املالية باعتبارها جز ً‬ ‫ ‬ ‫واملالحقات التي ت�ستهدف ا�سرتداد الأموال اجلنائية على وجه التخ�صي�ص‪.‬‬ ‫•�إن�شاء وحدات حتقيق متخ�ص�صة تركز على ا�سرتداد الأموال املنهوبة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫•و�ضع مبادرات ت�شريعية و�إجرائية جديدة تعزز اال�ستخدام اال�ستباقي لل�صالحيات يف جتميد الأموال‪.‬‬ ‫ ‬ ‫•ال�صياغة الدقيقة لأه��داف وا�ضحة ل�ل�إدارات والوكاالت ذات ال�صلة التي ت�ضم هياكل فعالة للتن�سيق‬ ‫ ‬ ‫واخل�ضوع للم�ساءلة‪.‬‬ ‫•تنمية ثقافة امل�شاركة مع القطاع اخلا�ص وكذلك ال�شركاء الدوليني‪.‬‬ ‫ ‬ ‫•تعزيز «العمل االبتكاري» على امل�ستوى الدويل الذي يحفز الأفكار اجلديدة ويعزز التعاون ويقدم م�ساعدة‬ ‫ ‬ ‫مبا�شرة وي�سدي الن�صح والإر�شاد للواليات الق�ضائية الأدنى قدرة‪.‬‬ ‫(�أ) ن�شر العديد من هذه الواليات الق�ضائية خططه اال�سرتاتيجية على موقع ال�شبكة العنكبوتية‪ .‬انظر مثال‪:‬‬ ‫‪http://www.justice.gov/criminal/afmls/pubs/pdf/strategicplan.pdf‬‬ ‫�أو‬ ‫‪http://ustreas.gov/offices/enforcement/teoaf/publications/strategic-plan-2007-2012.pdf‬‬ ‫العوائق العامة والق�ضايا امل�ؤ�س�سية  ‪27  I‬‬ ‫ممار�سات جيدة‬ ‫النموذج ‪1‬‬ ‫كفلت اململكة املتحدة والواليات املتحدة التمويل الالزم لدعم وحدات متخ�ص�صة داخل وكاالتها لإنفاذ القانون من‬ ‫�أجل �إجراء التحقيق يف الأموال املت�أتية من جرائم ف�ساد‪ ،‬عادة يقرتفها �أ�شخا�ص يتولون منا�صب عمومية هامة‬ ‫يف واليات ق�ضائية �أخرى‪ ،‬والتعرف على تلك الأموال‪ ،‬وتتبعها وا�سرتدادها‪ .‬وهذه الوحدات املتخ�ص�صة ت�ستهدف‬ ‫الأ�شخا�ص الذين يتولون منا�صب عمومية هامة الذين يحوزون �أموا ً‬ ‫ال مت�أتية من الف�ساد �أو الذين حولوا هذه الأموال‬ ‫من خالل بلدهم‪ .‬وتعمل هذه الوحدات املتخ�ص�صة عن كثب مع بلدان �أخرى وغالبا ما تقدم دعما ميدانيا يف الأمور‬ ‫الفنية والقدرات �أثناء �إجراء حتقيقات تعقب الأموال‪ .‬وقد �أثبت هذا النوع من اجلهود الت�شاركية املن�سقة فعاليته‬ ‫حتى عندما تنخرط فيه واليات ق�ضائية تفتقر �إىل الإرادة ال�سيا�سية لدفع الق�ضايا قدما‪ .‬ويف حاالت كهذه متكنت‬ ‫هذه الوحدات املتخ�ص�صة من التما�س الدعم مبتابعة التحقيقات يف �إطار واليتها الق�ضائية اخلا�صة مع احل�صول‬ ‫على معلومات وخيوط ا�ستدالل كافية من الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلب(�أ)‪.‬‬ ‫النموذج ‪2‬‬ ‫وجد امل�سئولون ال�سوي�سريون �أنف�سهم مغلويل الأيدي عندما مل يتلقوا التعاون املن�شود من واليات ق�ضائية كانت �ضحية‬ ‫للف�ساد‪ ،‬وفقدت ح�صيلة كبرية نتيجة حلجم الف�ساد الكبري‪ .‬ومل يكن القانون ال�سوي�سري ي�سمح لل�سلطات ال�سوي�سرية‬ ‫بتعقب املكا�سب املت�أتية بطرق غري م�شروعة دون احل�صول على معلومات جوهرية من الدول ال�ضحية‪ .‬و�صار من‬ ‫الوا�ضح �أن هناك �ضرورة لإحداث تغيري فيما يتعلق باحل�سابات امل�صرفية التي كان يحتفظ بها رئي�س �سابق لوالية‬ ‫ق�ضائية �أجنبية‪ ،‬وعائلة دكتاتور �سابق يف والية ق�ضائية �أخرى‪ .‬ويف الأ�سا�س كانت ال�سلطات ال�سوي�سرية‪ ،‬يف ظل‬ ‫القانون ال�سوي�سري القائم‪ ،‬وبدون تعاون من جانب الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات جتد �صعوبة يف �إثبات ال�صلة‬ ‫بني الأموال وجرمية �أو جرائم معينة‪ .‬وا�ستجابة لذلك‪ ،‬قامت احلكومة ال�سوي�سرية ب�صياغة م�شروع قانون جديد‬ ‫ي�سمح ملحاكمها الإدارية االحتادية مب�صادرة الأموال املجمدة التي متت حيازتها بطرق غري م�شروعة لو �أخفق البلد‬ ‫الأ�صلي ل�صاحب احل�ساب يف اتخاذ الإجراءات الق�ضائية‪ ،‬على �أن ت�ستخدم هذه الأموال بعد ذلك يف متويل برامج‬ ‫تفيد �سكان الوالية �أو (الواليات) الق�ضائية املت�ضررة‪.‬‬ ‫ووفقا لهذا القانون اجلديد‪ ،‬ف�إن عبء �إثبات املن�ش�أ القانوين للأموال �سيقع على عاتق املودع‪ ،‬وال يقع على عاتق‬ ‫املجني عليه �إثبات احل�صول عليها بطريقة غري قانونية‪ .‬وقد متت �صياغة م�شروع هذا القانون ليكون مكمال للت�شريع‬ ‫القائم ولريكز على ظاهرة التعامل مع الدول الفا�شلة التي ال ت�ستطيع امل�ساهمة ب�صورة فاعلة يف امل�ساعدة القانونية‬ ‫املتبادلة‪ ،‬التي ما تزال الأ�سا�س لأي عملية ا�ستعادة للأ�صول املنهوبة‪(.‬ب)‬ ‫‪http://www.ice.gov/doclib/pi/cornerstone/pdf/cs1008.pdf; http://www.justice.gov/ag/speeches/2010/‬‬ ‫) �أ ‬ ‫(‬ ‫‪ag-speech-100725.html;http://www.met.police.uk/scd/specialist_units/economic_specialist_crime.htm.‬‬ ‫(ب) ‪http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/topics/finec/intcr/poexp.html‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪28‬‬ ‫منوذج لالفتقار �إىل الإرادة ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية‬ ‫يف �إحدى الق�ضايا التي تت�ضمن حاكما �سابقا متهما بالف�ساد‪ ،‬حاولت الوالية الق�ضائية التي �أودعت فيها الأموال‬ ‫ل�سنوات عديدة م�ساعدة الوالية الق�ضائية للحاكم ال�سابق يف ا�ستعادة الأموال بال جدوى‪ .‬وبد�أت الق�صة عندما‬ ‫طلبت حكومة احلاكم ال�سابق احل�صول على م�ساعدة قانونية متبادلة يف الق�ضية‪ .‬ومل ت�أمر الوالية الق�ضائية متلقية‬ ‫الطلب بالتجميد اجلزئي للأ�صول باعتباره تدبريا م�ؤقتا �إال لأن الطلب الوارد مل يكن كافيا للأمر بالتجميد الكامل‬ ‫للأ�صول‪ .‬وا�ستمر التجميد �أكرث من �ست �سنوات يف �إطار امل�ساعدة القانونية الدولية‪ .‬و�أثناء هذه املدة انخرطت‬ ‫ال�سلطات متلقية الطلب يف التوا�صل مع الوالية الق�ضائية مقدمة الطلب على م�ستويات كثرية يف حماولة للح�صول‬ ‫على �إي�ضاحات للطلب الأ�صلي‪ ،‬دون جدوى‪.‬‬ ‫وبغية احليلولة دون عودة الأموال �إىل ورثة الزعيم امل�شتبه يف ف�ساده اتخذت الوالية الق�ضائية متلقية الطلب قرارا‬ ‫باال�ستناد �إىل د�ستورها بتجميد الأموال ملدة مبدئية قدرها ثالث �سنوات‪ .‬وقررت الوالية الق�ضائية متلقية الطلب م ّ‬ ‫د‬ ‫�أجل التجميد �سنتني �إ�ضافيتني رغم عدم التقدم يف امل�س�ألة‪.‬‬ ‫وقبل املدة املقررة النتهاء �أجل التجميد بخم�سة �أ�شهر حذرت الوالية الق�ضائية متلقية الطلب البلد مر�سل الطلب من‬ ‫�أن التجميد �سريفع ما مل تدخل الدولة مر�سلة الطلب يف مباحثات ملحاولة العثور على حل‪ .‬ورغم �أن الوالية الق�ضائية‬ ‫مر�سلة الطلب �أ�شارت �إىل �أنها ب�صدد حماولة جتديد الإجراءات اجلنائية �ضد ورثة احلاكم ال�سابق و�شركائه‪� ،‬إال‬ ‫�أنها تخلت عن ذلك يف النهاية وقررت بد ً‬ ‫ال من ذلك التفاو�ض مع ورثة احلاكم ال�سابق‪.‬‬ ‫وبغية احليلولة دون ح�صول ورثة احلاكم على احل�صيلة امل�شتبه بعدم قانونيتها �ضمن �أرا�ضيها‪ ،‬عر�ضت الوالية‬ ‫الق�ضائية متلقية الطلب دفع �أتعاب حمام متخ�ص�ص يف ا�سرتداد الأموال‪ .‬وبعد احل�صول على موافقة الوالية‬ ‫الق�ضائية مر�سلة الطلب يف اللحظة الأخرية‪ ،‬مدّت الوالية الق�ضائية متلقية الطلب �أجل جتميدها للمرة الثانية‪،‬‬ ‫بينما كان حمامي الدولة مر�سلة الطلب يجهز الأمر باملنع من الت�صرف يف الأموال‪.‬‬ ‫وبعد �أن تقدم املحامي ببالغ جنائي يف الوالية الق�ضائية متلقية الطلب‪ ،‬قامت هذه الوالية بتمديد التجميد للمرة‬ ‫الثالثة‪ ،‬بينما قامت ال�سلطة املعنية مبراجعة البالغ‪ .‬ومت رف�ض طلب املنع من الت�صرف‪ .‬ون�صحت ال�سلطات متلقية‬ ‫الطلب‪ ،‬املحامي بالطعن باال�ستئناف على القرار‪� ،‬إال �أن الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب‪ ،‬وخالفا لكل التوقعات‪،‬‬ ‫�أمرت املحامي بعدم الطعن باال�ستئناف على ذلك القرار‪ ،‬الأمر الذي بدد كل الآمال يف �إعادة الأموال املجمدة �إىل‬ ‫�شعبها‪ .‬ورغم جهوده التي دامت ‪ 12‬عاما لإعادة ح�صيلة الف�ساد �إىل �أ�صحابها‪ ،‬مل يكن �أمام الوالية الق�ضائية متلقية‬ ‫الطلب �أي خيار �سوى �إلغاء جتميد الأموال‪ ،‬مما �سمح لورثة زعيم م�شتبه يف ف�ساده باحل�صول على مكا�سب مت�أتية‬ ‫بطرق غري م�شروعة‪.‬‬ ‫العوائق العامة والق�ضايا امل�ؤ�س�سية  ‪29  I‬‬ ‫تو�صيات متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫( �أ ) يتعني على الدول و�ضع وتنفيذ �سيا�سة �شفافة و�شاملة ال�سرتداد الأم��وال املنهوبة‪ .‬وينبغي �أن ت�ساعد هذه‬ ‫ال�سيا�سة يف التعريف باملغزى من ا�سرتداد الأموال باعتباره جزءا ال يتجز�أ من جهود �أو�سع ملكافحة الف�ساد‪،‬‬ ‫و�أن تزود ال�سلطات املعنية مبوارد وخربة فنية كافية لتعقب الأموال املنهوبة‪ ،‬و�ضبطها وم�صادرتها‪ ،‬و�أن تدعم‬ ‫بفاعلية ال�سلطات املعنية يف منح �أو�سع نطاق من امل�ساعدة الدولية‪.‬‬ ‫(ب) يتعني على الواليات الق�ضائية �أن تن�شئ وكاالت �أو وحدات متخ�ص�صة للم�صادرة داخل الوكاالت القائمة‪ ،‬يكون‬ ‫لها تفوي�ض حمدد بو�ضوح يف تي�سري ا�سرتداد الأموال (انظر العائق ‪.)3‬‬ ‫(جـ) يتعني على الدول �أن تكفل التدريب اجليد مل�سئوليها ومنهم الق�ضاة ووكالء النيابة على م�سائل ا�سرتداد الأموال‬ ‫(انظر العائق ‪.)3‬‬ ‫( د ) يف احلاالت التي ال يوجد فيها نظام للم�صادرة دون اال�ستناد �إىل �إدانة‪ ،‬ينبغي على الواليات الق�ضائية التي‬ ‫مل تقم بذلك بالفعل‪� ،‬أن مترر وتنفذ ت�شريعا ي�سمح لها بالرد ب�صورة �إيجابية على طلبات م�صادرة الأموال‬ ‫امل�شتبه يف �سرقتها يف حالة غياب حكم بالإدانة (انظر العائق ‪.)15‬‬ ‫(هـ) يتعني على الواليات الق�ضائية �أن تبني مربرات رف�ض طلبات امل�ساعدات القانونية املتبادلة ب�شكل �صريح‬ ‫وحمدد (انظر العائق ‪.)22‬‬ ‫تو�صيات �إجرائية‬ ‫( �أ ) يتعني على الواليات الق�ضائية �أن تبد�أ حتقيقاتها اخلا�صة ب�ش�أن الأموال املنهوبة با�ستخدام جمموعة متنوعة‬ ‫من امل�صادر امل�شروعة (وحدات التحريات املالية‪ ،‬وال�شكاوى (البالغات)‪ ،‬والتقارير الإعالمية)‪ .‬و�أن تن�شئ‬ ‫برامج ثنائية للم�ساعدة الفنية‪ ،‬و�أن تقدم م�ساعدة فنية عملية على �أ�سا�س كل حالة على حدة‪ ،‬و�أن تن�شئ‬ ‫وحدات خا�صة للتحقيقات واملالحقة و�أن تزودها باملوارد الكافية؛ لرتكز على حتقيقات ا�سرتداد الأموال‬ ‫املنهوبة‪ ،‬و�أن تدعم املنظمات الدولية التي تتوفر لديها القدرة على تقدمي م�ساعدات (ح�سبما تقرره املادة ‪60‬‬ ‫(‪ )3( )2‬من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪.)UNCAC‬‬ ‫(ب) عند مواجهة �شرط التجرمي املزدوج‪ ،‬يجب على الواليات الق�ضائية �أن تف�سر تعريفات الدولة مر�سلة الطلب‬ ‫للأفعال املجرمة ب�أفق مت�سع‪ ،‬مبا ي�سمح ب�أو�سع جمال للنظر يف‪ ،‬وا�ستخدام– �إذا لزم الأمر ذلك‪ -‬مقاربة‬ ‫مبنية على ال�سلوك يف حتديد ما �إذا كان امل�سلك يعترب جرمية يف كلتا الدولتني (انظر العائق ‪.)22‬‬ ‫العائق ‪ :3‬نق�ص املوارد‬ ‫�أكد عمل فريق الدرا�سة مع املمار�سني �أن الواليات الق�ضائية مر�سلة ومتلقية الطلبات ال تخ�ص�ص عادة موارد كافية‬ ‫لتقدمي امل�ساعدة يف ق�ضايا ا�سرتداد الأموال‪ .‬و�شدد املمار�سون من البلدان املتقدمة والنامية على �أن ال�سلطات املخت�صة‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪30‬‬ ‫كاف‪ ،‬ولي�س لهم خربة يف التعامل مع‬ ‫يف كلتا املنطقتني من العامل لي�س لديها موظفون منا�سبون‪ ،‬و�أن تدريبهم غري ٍ‬ ‫طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة فيما يتعلق بعمليات ا�سرتداد الأموال‪ .‬ي�ضاف �إىل ذلك �أنه عند انخراط �أكرث من‬ ‫كاف عادة‪ .‬وقد و�صفت درا�سة‬ ‫رف ب�شكل ٍ‬ ‫وكالة يف هذا العمل ف�إن الأدوار واالخت�صا�صات املحددة لكل وكالة و�إدارة ال تُع ّ‬ ‫�أوروبية ركزت على ‪ 21‬دولة من دول االحتاد الأوروبي‪ ،‬طرق عمل بع�ض ال�سلطات املخت�صة ب�أنها فاترة الهمم‪� ،‬أو غري‬ ‫�شفافة �أو غري وا�ضحة‪ ،‬وبينت �أن نق�ص املحققني امل�ؤهلني من �أهم العقبات التي تعرت�ض التعاون‪ .‬ووفقا لهذه الدرا�سة‪،‬‬ ‫ف�إن نق�ص املوظفني امل�ؤهلني لإجراء التحقيقات املالية كان نابعا من نق�ص املوارد املالية‪ ،‬وعجز القيادة ال�سيا�سية‬ ‫�أو قيادة �إنفاذ القانون عن �إعطاء �أولوية للتحقيقات املالية‪ ،‬وق�ضايا �شئون املوظفني العامة‪ ،‬مثل �صعوبة توظيف حمققني‬ ‫م�ؤهلني وذوي خربة‪ .‬كما وجدت هذه الدرا�سة �أدلة على عدم كفاية موارد االدعاء العام الذي يتوىل ا�سرتداد الأموال‪،‬‬ ‫ونق�ص املعلومات ذات ال�صلة‪ ،‬وعدم مالئمة تدريب وكالء النيابة والق�ضاة(‪.)30‬‬ ‫ويتعني على الواليات الق�ضائية �أن تتفادى هذه امل�شكالت بتخ�صي�ص املوارد الكافية لتزويد ال�سلطات باملوظفني‪ ،‬وتدريب‬ ‫املحققني املاليني‪ ،‬ووكالء النيابة‪ ،‬والق�ضاة‪ ،‬وال�سلطات املعنية امل�شاركة يف ق�ضايا ا�سرتداد الأموال(‪ .)31‬وينبغي �أن تزود‬ ‫الوكاالت �أو الوحدات املتخ�ص�صة داخل الوكاالت القائمة باملوارد الالزمة للوفاء بالتفوي�ض املمنوح لها لتي�سري ا�سرتداد‬ ‫الأموال‪ ،‬مع الأخذ يف االعتبار �أن ال�سلطات املركزية ذاتها ال ت�شرتك عادة ب�صورة مبا�شرة يف �إجراء التحقيقات املالية‬ ‫�أو يف القيام مببادرات ا�سرتداد الأموال‪ ،‬لكنها يف الأ�سا�س �سلطات �إدارية‪.‬‬ ‫وغالبا ما تكون جهود ا�سرتداد الأموال املنهوبة باهظة التكلفة‪ ،‬وقد ال ت�ؤتي ثمارها‪ .‬ويف كثري من الواليات الق�ضائية‪،‬‬ ‫ال�سيما يف البلدان النامية تكون املوارد املخ�ص�صة ال�سرتداد الأموال �شحيحة‪ .‬وقامت بع�ض الواليات الق�ضائية متلقية‬ ‫الطلبات مب�ساعدة هذه الواليات الق�ضائية يف التكاليف القانونية والأتعاب املدنية‪ ،‬مما مكن من التقدم يف عملية‬ ‫ا�سرتداد الأموال‪ .‬وهناك دول �أخرى لديها �صناديق خا�صة قائمة لتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة للواليات الق�ضائية‬ ‫التي تعاين م�شكالت يف املوارد‪ .‬وينبغي على الدول املتقدمة التي لديها موارد �أكرب �أن تنظر يف �إقامة مثل هذه ال�صناديق‬ ‫�أو يف تقدمي امل�ساعدة املالية على �أ�سا�س كل حالة على حدة؛ من �أجل م�ساعدة البلدان النامية يف تخفيف م�شكالتها يف‬ ‫جمال املوارد‪� .‬إ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬ميكن للبلد مقدم الطلب ا�ستخدام الأموال املعادة �إليه من عمليات ا�سرتداد ناجحة يف‬ ‫تو�سيع اخلربة الفنية لوحدات اال�سرتداد لديه‪ .‬كما ميكن للواليات الق�ضائية التي تقدم م�ساعدات �أخرى عرب منظمات‬ ‫متعددة الأطراف �أي�ضا �أن تدمج امل�ساعدة من �أجل ا�سرتداد الأموال من خالل هذه اجلهود‪.‬‬ ‫ويف بع�ض الواليات الق�ضائية متلقية الطلبات‪ ،‬خا�صة الواليات الق�ضائية ال�صغرية ذات املوارد املحدودة بدرجة �أكرب‪،‬‬ ‫متثل م�سائل املوارد �أي�ضا م�شكلة خطرية‪ .‬وقد تكون الواليات الق�ضائية متلقية الطلبات راغبة يف تقدمي العون يف �صياغة‬ ‫م�شروعات طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة وغريها من العمليات‪ ،‬ب�شرط وجود �آلية نافذة لتقا�سم هذه التكاليف مع‬ ‫الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات‪ .‬وتواجه بع�ض الواليات الق�ضائية متلقية الطلبات عبئا �إ�ضافيا يتمثل يف التعر�ض‬ ‫لأمر بدفع امل�صاريف (�أمر بدفع امل�صاريف القانونية للجانب الآخـر) يف الإجراءات غـري امل�ستندة �إىل �أحكام �إدانـة‬ ‫‪Matthias Borgers and Hans Moors, «Targeting the Proceeds of Crime: Bottlenecks in International Cooperation,” -30‬‬ ‫‪European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 15, no.2 (2007), pp.10,42,43‬‬ ‫‪ -31‬يف نوفمرب‪ /‬ت�شرين ثان ‪ ،2009‬نا�شد م�ؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد الدول الأطراف �ضمان توفري موارد مالئمة‬ ‫لل�سلطات املعنية لتنفيذ الطلبات‪ .‬انظر �أي�ضا‪.www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/CAC/COSP.html :‬‬ ‫العوائق العامة والق�ضايا امل�ؤ�س�سية  ‪31  I‬‬ ‫�أو ا�سرتداد الأموال‪� ،‬سواء كان ذلك �أثناء �سري الإجراءات �أو �إذا �صدر �أمر بالإفراج عن الأموال املقيدة‪ .‬ولو كان لدى‬ ‫املدعني باحلق يف الأمالك املقيدة �أ�صوال �أخرى حتت ت�صرفهم‪ ،‬ل�صار احتمال �إ�صدار �أوامر بدفع امل�صاريف �ضد‬ ‫الدولة مبثابة رادع لتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ .‬وت�شرتط بع�ض الواليات الق�ضائية توقيع اتفاق للتعوي�ضات من‬ ‫الدولة مر�سلة الطلب لتغطية �أية تكاليف قد تطالب الوالية الق�ضائية متلقية الطلب بدفعها للمدعني‪ .‬بيد �أن دوال كثرية‬ ‫مر�سلة للطلبات قد تعجز عن تقدمي مثل هذه التعوي�ضات‪� ،‬أيا كانت‪ ،‬لذلك ينبغي ا�ستك�شاف و�سائل بديلة للتغلب على‬ ‫هذا العائق‪.‬‬ ‫وعلى الواليات الق�ضائية مقدمة ومتلقية الطلبات �أن تعي امل�شاكل املحتملة النابعة من �شح املوارد و�أن تكون م�ستعدة‬ ‫للدخول يف مباحثات �صريحة حول تقا�سم التكاليف‪ ،‬وحيثما يكون ذلك مالئما‪ ،‬يتم تقا�سم الأموال امل�سرتدة‪ .‬وجتنبا‬ ‫الحتمال �صدور �أوامر معاك�سة لدفع م�صاريف‪ ،‬ينبغي على الواليات الق�ضائية �إ�صدار ت�شريعات تق�ضي بعدم م�سئولية‬ ‫احلكومة عن امل�صاريف القانونية للأطراف الأخرى‪ ،‬يف الأحوال التي حاولت فيها بب�ساطة الوفاء بالتزاماتها الدولية‬ ‫بتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ .‬كما ميكن للواليات الق�ضائية تخ�صي�ص امل�صاريف مقدما من خالل معاهدة‬ ‫للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ .‬ويف كثري من املعاهدات القائمة‪ ،‬ي�شرتط على الواليات الق�ضائية مقدمة الطلبات تغطية‬ ‫�أية تكاليف ا�ستثنائية‪ ،‬قد تت�ضمن �أوامر دفع امل�صاريف‪ .‬كما ي�شرتط كثري من معاهدات امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫الت�شاور امل�سبق بني الأطراف‪ ،‬عندما يت�ضح �أن هناك م�صاريف ذات طبيعة ا�ستثنائية مطلوب دفعها‪ .‬بيد �أنه‪ ،‬ال يوجد‬ ‫حاليا �أي معيار مو�ضوعي يحدد ما هي التكاليف العادية‪ .‬وحيثما ي�صبح ذلك ممكنا‪ ،‬ينبغي على الواليات الق�ضائية �أن‬ ‫حتدد مقدما تلك التكاليف التي ميكن اعتبارها عادية‪.‬‬ ‫تو�صيات متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫( �أ ) على الواليات الق�ضائية �أن جتعل من �أولويات �سيا�ستها الت�أكد من وجود عدد ٍ‬ ‫كاف من املحققني املاليني‪،‬‬ ‫ووكالء النيابة‪ ،‬والق�ضاة املدربني تدريبا جيدا ملعاجلة ق�ضايا ا�سرتداد الأموال التي تت�ضمن قوانني حملية‬ ‫وكذا معاهدات ومعايري دولية‪.‬‬ ‫(ب) على الواليات الق�ضائية �أن تقر ت�شريعا يكفل عدم جواز عقاب الدولة ب�أمر م�صاريف عك�سية يف حال قيامها‬ ‫بالتزاماتها القانونية بتقدمي م�ساعدة قانونية متبادلة‪.‬‬ ‫تو�صيات �إجرائية‬ ‫( �أ ) يتعني على الواليات الق�ضائية �أن تكفل تزويد ال�سلطات املخت�صة مبا يكفي من املوظفني املدربني تدريبا‬ ‫منا�سبا‪ ،‬وذوي اخلربة املنا�سبة يف م�سائل ا�سرتداد الأموال؛ التي تت�ضمن قوانني حملية واتفاقيات ومعايري‬ ‫دولية على ال�سواء‪.‬‬ ‫(ب) يتعني على الواليات الق�ضائية مر�سلة ومتلقية الطلبات �أن تكون م�ستعدة لإجراء مباحثات �صريحة يف حماولة‬ ‫لت�سوية م�شاكل املوارد‪ ،‬مبا يف ذلك التوا�صل ب�ش�أن تقا�سم التكاليف‪ ،‬وحيثما يكون ذلك ممكنا‪ ،‬يتم تقا�سم‬ ‫الأموال امل�سرتدة‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪32‬‬ ‫العائق ‪ :4‬االفتقار �إىل االلتزام و�إنفاذ تدابري مكافحة غ�سل الأموال‪ /‬مكافحة متويل الإرهاب‬ ‫غالبا ما تنتقل الأم��وال املنهوبة وح�صيلة الف�ساد من الدول ال�ضحية �إىل واليات ق�ضائية �أخ��رى‪ .‬ويف حاالت كثرية‪،‬‬ ‫يعمل م�سئولو الرقابة املالية‪ -‬وهم مهنيون متخ�ص�صون منهم خرباء قانونيون وماليون‪ -‬نيابة عن احلكام وامل�سئولني‬ ‫الل�صو�ص ‪ -‬من �أجل نقل هذه الأموال �إىل املراكز املالية‪ ،‬حيث ميكن «غ�سلها» وا�ستخدامها يف �شراء �أ�صول �شرعية‪.‬‬ ‫ومع وجود تدابري �أكرث فاعلية لتنظيم هذه اجلهات الرقابية �ضمن املراكز املالية و�إنفاذ �أقوى لل�ضوابط القائمة بالفعل‬ ‫ملكافحة غ�سل الأم��وال‪ ،‬ف�إن بع�ضا من العوائق التي متت مناق�شتها يف هذه الدرا�سة �سيكون عدمي الأهمية‪ .‬ويف ظل‬ ‫وجود نظام ناجع ملكافحة غ�سل الأم��وال‪� /‬أو مكافحة متويل الإره��اب‪ ،‬ميكن لل�سلطات وامل�ؤ�س�سات املالية �أن تعرت�ض‬ ‫الأموال املنهوبة من قبل م�سئولني فا�سدين‪� ،‬أو جمرمني‪� ،‬أو �إرهابيني‪� ،‬أو �أن حتول دون �إيداع هذه الأموال يف م�ؤ�س�ساتها‬ ‫املالية‪ .‬ويركز الف�صل الثاين‪ ،‬املادة ‪ 14‬من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد )‪ (UNCAC‬على الإجراءات الالزمة‬ ‫للحيلولة دون غ�سل الأموال‪ ،‬وتقرر املادة ‪ 52‬تدابري �صارمة ملنع وك�شف عملية حتويل ح�صيلة اجلرمية‪ .‬ويعترب �إخفاق‬ ‫احلكومات يف التنفيذ الفعال للمادتني ‪ 14‬و ‪ 52‬من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ )UNCAC‬عائقا �أمام‬ ‫ا�سرتداد الأموال املنهوبة‪ .‬وكما تركز عدة تو�صيات ملجموعة العمل املايل ملكافحة غ�سل الأموال (‪ )FATF‬على التدابري‬ ‫الوقائية وتقدمي توجيهات �إر�شادية وا�ضحة للواليات الق�ضائية ب�ش�أن املعايري الأ�سا�سية الالزمة لإقامة نظام ناجع‬ ‫ملكافحة غ�سل الأم��وال(‪ .)32‬وقد �ساعدت �أوجه ال�ضعف يف تنفيذ تو�صيات الفريق‪ ،‬وخا�صة التو�صيات ‪ ،5‬و ‪ ،9‬و ‪،12‬‬ ‫و ‪ ،33‬و ‪ ،34‬م�سئولني فا�سدين يف الو�صول �إىل اجلهاز املايل‪� .‬إ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬حتلل جمموعة العمل املايل‪ ،‬ملكافحة‬ ‫غ�سل الأموال (‪ )FATF‬اجتاهات غ�سل الأموال‪ ،‬ويقدم معلومات �أ�سا�سية ب�ش�أن تزايد ا�ستخدام الل�صو�ص من امل�سئولني‬ ‫وغريهم من املجرمني ملهنيني متخ�ص�صني ‪ -‬حمامني‪ ،‬وحما�سبني‪ ،‬وحمرري عقود‪ ،‬وغريهم من مقدمي اخلدمات‪-‬‬ ‫لت�سهيل عملياتهم غري امل�شروعة(‪.)33‬‬ ‫�إن ال�سهولة التي تنقل بها الأموال املنهوبة �إىل املراكز املالية ال ت�شري فقط �إىل �أن امل�ؤ�س�سات املالية قد ال تنفذ التدابري‬ ‫الوقائية ب�صورة كافية‪ ،‬بل ت�شري �إىل �أن وكاالت الإ�شراف على امل�ؤ�س�سات املالية قد تكون مق�صرة يف �ضمان اتباع لوائح‬ ‫مكافحة غ�سل الأموال من قبل امل�صارف وغريها من امل�ؤ�س�سات‪ .‬وقد تو�صل بحث يتعلق بال�سيا�سة �أعده البنك الدويل‬ ‫ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية (‪ )UNODC‬حتت رعاية مبادرة ا�سرتداد الأموال املنهوبة (‪،)StAR‬‬ ‫�إىل وجود م�ستوى متدنٍ من االمتثال دوليا بالتو�صية رقم ‪ 6‬ملجموعة العمل املايل ب�ش�أن متابعة احل�سابات التي يحتفظ بها‬ ‫الأ�شخا�ص الذين يتولون منا�صب عمومية هامة ‪ -‬وهم الأفراد املوكلون �أو الذين �أوكلوا مبنا�صب عمومية مرموقة‪� ،‬إىل‬ ‫جانب �أفراد عوائلهم‪ ،‬و�شركائهم(‪ .)34‬وقد �صنف �أكرث من ثالثة �أخما�س الدول املائة والأربع والع�شرين التي مت تقييمها‬ ‫‪ -32‬جمموعة العمل املايل ملكافحة غ�سل الأموال‪ ،‬هو هيئة م�شرتكة بني احلكومات غر�ضها و�ضع وتن�شيط �سيا�سات وطنية ودولية ملكافحة غ�سل الأموال‬ ‫ومتويل الإره��اب‪ .‬وتت�ضمن التو�صيات ‪ ،9 – 5‬و ‪ ،12‬و ‪ ،20‬و ‪ ،33‬و ‪ 34‬وغريها تدابري وقائية �أو ترتبط بها‪� ،‬صندوق النقد ال��دويل‪FATF40+9 ،‬‬ ‫)‪.Recommendations (Washington,DC:IMF Legal Department,2009‬‬ ‫‪FATF, Report‬‬ ‫‪on‬‬ ‫‪Money‬‬ ‫‪Laundering‬‬ ‫‪Typologies‬‬ ‫‪2003-2004, p. 24-26. http://www.fatfgafi.org/‬‬ ‫‪-33‬‬ ‫‪dataoecd/19/11/33624379.PDF‬‬ ‫‪Theodore S. Greenberg, Larissa Gray, Delphine Schantz, Michael Latham, and Carolin Garder, Politically-‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪Exposed Persons: A Policy Paper on Strengthening Preventive Measures for the Banking Sector (Washington, DC:‬‬ ‫‪ World Bank, 2010), p. 13‬وتذكر تو�صية جمموعة العمل املايل �أنه ينبغي على امل�ؤ�س�سات املالية‪� ،‬إىل جانب توخي التدابري املعتادة للحيطة واحلذر‬ ‫الواجبني‪� ،‬أن توفر نظما منا�سبة لإدارة املخاطر لتحديد ما �إذا كان العميل �شخ�صا يتوىل من�صبا عموميا هاما؛ وعليها احل�صول على موافقة الإدارة العليا‬ ‫العوائق العامة والق�ضايا امل�ؤ�س�سية  ‪33  I‬‬ ‫ب�أنها ال متتثل لهذه التو�صية‪ .‬وقد وجد بحث ال�سيا�سة �أي�ضا �أن هناك تقاع�سا عاما بني ال�سلطات وامل�صارف الوطنية يف‬ ‫التنفيذ الفعال للمعايري الدولية للأ�شخا�ص الذين يتولون منا�صب عمومية هامة(‪.)35‬ومت التو�صل �أي�ضا لنتائج مماثلة‬ ‫يف جل�سات ا�ستماع حديثة �أجرتها اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات يف الكونغر�س الأمريكي(‪ .)36‬ويف معظم احلاالت‬ ‫ال تكون اللوائح املالية املحلية كافية لر�صد الأ�شخا�ص الذين يتولون منا�صب عمومية هامة‪� ،‬أو احليلولة دون غ�سل تلك‬ ‫الأموال املت�أتية من الف�ساد‪.‬‬ ‫ومن بني �أوجه الق�صور الكثرية‪� ،‬أن امل�ؤ�س�سات املالية وغريها من هيئات الإبالغ ال تقدم تقارير عن الن�شاط واملعامالت‬ ‫امل�شبوهة �إىل ال�سلطات املخت�صة ب�ش�أن معامالت الأ�شخا�ص الذين يتولون منا�صب عامة‪ ،‬و�أن جهات الإ�شراف ال تعالج‬ ‫هذا النق�ص يف التقارير ب�صورة فعالة‪ .‬وينبغي على امل�ؤ�س�سات املالية اتخاذ تدابري معقولة لإثبات م�صادرة الرثوة‬ ‫الك املنتفعون الذين يتم حتديدهم على �أنهم �أ�شخا�ص تولوا منا�صب عمومية هامة‪.‬‬ ‫والأموال التي يودعها العمالء وامل ّ‬ ‫�إال �أن احلجم البادي للح�صيلة غري امل�شروعة التي يحولها الأ�شخا�ص الذين يتولون منا�صب عمومية هامة عرب املراكز‬ ‫املالية‪ ،‬وال�سهولة الظاهرة يف عمليات التحويل توحي بوجود �أوجه ق�صور خطرية يف تتبع الربامج التي ت�ستخدمها‬ ‫امل�ؤ�س�سات املالية لالمتثال لهذا ال�شرط‪.‬‬ ‫وقد وجدت منظمة جلوبال ويتن�س (‪� )Global Witness‬أي�ضا‪ ،‬وهي منظمة غري حكومية دولية ت�ستهدف متابعة‬ ‫ا�ستك�شاف املوارد الطبيعية وا�ستغاللها‪ ،‬ما �أ�سمته ثغرات خطرية يف تو�صيات جمموعة العمل املايل ذاتها‪ ،‬خا�صة فيما‬ ‫يتعلق ب�ضمان قدر كاف من ال�شفافية �إزاء ملكية االنتفاع بالأموال(‪ .)37‬وتدعو بع�ض جماعات املجتمع املدين �إىل �ضرورة‬ ‫�إم�ساك ال�سلطات املعنية ب�سجالت لل�شركات حتدد املالك املنتفعني‪ .‬وتذهب درا�سة قيد الإ�صدار ملبادرة ا�سرتداد‬ ‫الأموال املنهوبة حول �إ�ساءة ا�ستخدام الهيئات االعتبارية �إىل �أنه لكي ت�صبح هذه ال�سجالت فعالة‪ ،‬ينبغي لها �أن تتحقق‬ ‫من املعلومات املقدمة‪ ،‬وقد يكون ذلك مطلبا ع�سريا‪ .‬ورغم ذلك‪ ،‬فقد وجدت الدرا�سة �أن هذه ال�سجالت قد تكمل‬ ‫بنجاح �أهداف مكافحة غ�سل الأموال بتنفيذ احلد الأدنى من املعايري للمعلومات املحفوظة يف ال�سجل‪ ،‬وبتزويد امل�ؤ�س�سات‬ ‫املالية‪ ،‬و�سلطات �إنفاذ القانون ب�سبل للو�صول �إىل معلومات كافية‪ ،‬ودقيقة‪ ،‬ومتاحة يف حينها ب�ش�أن الأ�شخا�ص املعنيني‬ ‫املرتبطني بالهيئات االعتبارية ‪ -‬وهي ال�شركات‪ ،‬و�صناديق اال�ستئمان و�شركات الت�ضامن ذات امل�سئولية املحدودة‪ ،‬وما‬ ‫على �شاكلتها‪.‬‬ ‫لإقامة عالقة جتارية مع ه�ؤالء العمالء؛ واتخاذ التدابري املعقولة لتحديد م�صدر الرثوة وم�صدر الأموال؛ و�إجراء متابعة م�ستمرة لعالقات العمل‪ .‬انظر‬ ‫)‪International Monetary Fund. FATF 40+9 Recommendations (Washington, DC: IMF Legal (Department, 2009‬‬ ‫‪.P.35.‬‬ ‫‪ -35‬امل�صدر ذاته‪.‬‬ ‫‪ -36‬الحظ ع�ضو جمل�س ال�شيوخ كارل ليفني �أثناء جل�سة اال�ستماع �أن «الأفراد الأقوياء �سيا�سيا املعروفني دوليا با�سم «الأ�شخا�ص الذين يتولون منا�صب‬ ‫عامة» ي�ستغلون مزايا النظام املايل للواليات املتحدة‪ .‬ويف كل ق�ضية‪ ،‬كانت نقاط ال�ضعف يف لوائحنا املالية ت�سمح له�ؤالء الأ�شخا�ص الذين يتولون منا�صب‬ ‫عامة بتحويل ماليني الدوالرات �إىل ح�سابات م�صرفية �أمريكية �أو من خاللها‪� ،‬أو ب�إر�سال حواالت برقية تنطلق عرب النظام قبل �أن ترد م�صارفنا‪ .‬البيان‬ ‫االفتتاحي لع�ضو جمل�س ال�شيوخ كارل ليفني مذكور �أي�ضا يف كتاب‪Keeping Foreign Corruption Out of the United States: Four Case :‬‬ ‫‪Histories (Washington, DC: United States Senate Permanent Subcommittee on Investigations, 2010), p.1‬‬ ‫‪Global Witness, Undue Diligence: How Banks Do Business with Corrupt Regimes; November 3, 2009, p. 106,‬‬ ‫‪-37‬‬ ‫‪available at www.globalwitness.org‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪34‬‬ ‫وتقوم جمموعة العمل املايل (‪ )FATF‬املعنية مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب حاليا بدرا�سة التحديات التي‬ ‫تواجهها امل�ؤ�س�سات املالية ب�ش�أن الأ�شخا�ص الذين يتولون منا�صب عمومية هامة‪ .‬وينبغي �أن يعالج هذا العمل االفتقار �إىل‬ ‫الو�ضوح يف تعريف الأ�شخا�ص الذين يتولون منا�صب عمومية هامة‪ ،‬وهو ما �أدى �إىل اخللط و�أحبط الحقا جهود التنفيذ‪.‬‬ ‫فاتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ ،)UNCAC‬على �سبيل املثال‪ ،‬تق�ضي ب�أن تتوخى امل�ؤ�س�سات احليطة واحلذر‬ ‫الواجبني‪� ،‬أينما وجدت‪ ،‬بينما ال ت�سري تو�صيات جمموعة العمل املايل �إال على العمالء الأجانب للم�ؤ�س�سات املالية‪ .‬وقد‬ ‫يوفر تبني جمموعة العمل املايل لتعريف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ )UNCAC‬للأ�شخا�ص الذين يتولون‬ ‫منا�صب عمومية هامة بع�ض الإي�ضاح وي�ساعد يف اجلهود املوجهة لتح�سني تنفيذ التدابري الوقائية‪ .‬كما دارت مباحثات‬ ‫حول مزايا ا�ستخدام مقاربة مبنية على املخاطر �إزاء متابعة الأ�شخا�ص الذين يتولون منا�صب عمومية هامة يف مقابل‬ ‫متابعة الأ�شخا�ص الذين يتولون منا�صب عمومية هامة مدة زمنية حمددة‪ .‬وحيث �إن بع�ض الأ�شخا�ص الذين يتولون‬ ‫منا�صب عمومية هامة يحتفظون بنفوذ قوي حتى بعد �أن يرتكوا املن�صب‪ ،‬قد تبدو املقاربة املبنية على املخاطر من �أكرث‬ ‫و�سائل املتابعة فعالية‪.‬‬ ‫وبغية التغلب على هذه العقبة‪ ،‬ينبغي على املراكز املالية الت�أكد من �إنفاذ نظام وقائي فعال‪ ،‬مبا يف ذلك احليطة واحلذر‬ ‫الواجبني من جانب العمالء‪ ،‬والإ�شراف ال�سليم عليه‪ ،‬والتقيد به داخل واليتها‪ .‬وقد طرح البحث اخلا�ص بال�سيا�سة‬ ‫ملبادرة ا�سرتداد الأموال املنهوبة عدة تو�صيات لتح�سني جهود الوقاية واحليطة واحلذر الواجبني‪ ،‬بع�ضها مدرج يف �إطار‬ ‫التو�صيات الواردة �أدناه‪ .‬وعالوة على ذلك‪� ،‬سيطرح بحث املبادرة القادم ب�ش�أن «�سوء ا�ستخدام الو�سائل االعتبارية»‬ ‫بع�ض التو�صيات الإ�ضافية ب�ش�أن ال�سيا�سات‪.‬‬ ‫و�إ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬ينبغي على املراكز املالية �أن تتخذ خطوات ل�ضمان توافر ال�سجالت املالية ب�ش�أن الأ�شخا�ص الذين‬ ‫يتولون منا�صب عمومية هامة‪ .‬فقد تت�أخر حماكمة الأ�شخا�ص الذين يتولون منا�صب عمومية هامة �سنني طويلة ب�سبب‬ ‫الف�ساد املوجود على �أعلى م�ستويات احلكومة‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬ف�إن ال�سجالت امل�صرفية التي يتم �إتالفها وفقا للتوجيهات‬ ‫الإر�شادية املعتادة ب�ش�أن حفظ امل�ستندات ميكن �أن حتكم بالف�شل على حماكمة الأ�شخا�ص الذين يتولون منا�صب عمومية‬ ‫هامة عن جرائم غ�سل الأم��وال وغريها من جرائم الف�ساد‪ .‬ول�ضمان توفري امل�ستندات امل�صرفية الالزمة ملحاكمة‬ ‫الأ�شخا�ص الذين يتولون منا�صب عمومية هامة ينبغي على الواليات الق�ضائية �أن تلزم امل�ؤ�س�سات املالية باالحتفاظ‬ ‫ب�سجالت تتعلق بالأ�شخا�ص الذين يتولون منا�صب عمومية هامة لفرتات زمنية �أطول‪ .‬وقد تتباين هذه الفرتة الزمنية‬ ‫تبعا مل�ستوى الو�ضع املرموق لذلك ال�شخ�ص‪ .‬وعلى �سبيل املثال‪ ،‬فال�سجالت املتعلقة ب�شخ�ص توىل من�ص ًبا عموم ًيا ً‬ ‫هاما‬ ‫هو رئي�س الدولة‪ ،‬ينبغي حفظها فرتة زمنية �أطول؛ لأن املحاكمة قد تكون م�ستحيلة ما دام ذلك ال�شخ�ص يف ال�سلطة‪.‬‬ ‫وقد تكون املطالبة بحفظ �سجالت معينة مقدمة من خالل طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة مفيدة‪ .‬فحتى قبل �إقرار‬ ‫�أ�س�س احلجز على ال�سجالت يجوز الوفاء بطلب حفظ هذه ال�سجالت‪ .‬ومن �ش�أن ممار�سة طلب احلفظ تفادي موقف‬ ‫يجري فيه �إتالف ال�سجالت بغري ق�صد يف الفرتة ما بني بدء التحقيقات والوقت الذي يتم فيه �إقرار الأ�سا�س للحجز على‬ ‫ال�سجالت‪ .‬ويجوز تقدمي طلبات احلفظ هذه من خالل طلب غري ر�سمي للم�ساعدة القانونية املتبادلة(‪.)38‬‬ ‫‪ -38‬عموما‪ ،‬قد تكون «طلبات احلفظ» الطوعية مفيدة يف كل من حاالت التقا�ضي املحلية والدولية‪ .‬وغالبا ما تكون امل�ؤ�س�سات املالية متعاونة وتلبي الطلبات‪.‬‬ ‫وميكن �إدراج طلب باحلفاظ على ال�سرية �ضمن طلب احلفظ‪ .‬و�إىل جانب طلب احلفظ يعترب طلب احلفاظ على ال�سرية‪ ،‬مبعنى مطالبة امل�صرف باالمتناع‬ ‫عن �إبالغ العميل ب�أن �سجالته قيد احلفظ �أي�ضا فكرة جيدة‪ ،‬والأرجح �أن تتم تلبيته �أي�ضا من جانب امل�ؤ�س�سة املالية‪.‬‬ ‫العوائق العامة والق�ضايا امل�ؤ�س�سية  ‪35  I‬‬ ‫تو�صيات متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫( �أ ) يتعني على جمموعة العمل املايل �أن جتعل تعريفها لل�شخ�ص الذى يتوىل من�صبا عموميا هاما مطابقا لتعريف‬ ‫اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ .)UNCAC‬وينبغي �أن يتبنى هذا التعريف جميع وا�ضعي املعايري‬ ‫الوطنية وغريهم من �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني(�أ)‪.‬‬ ‫(ب) على الواليات الق�ضائية �أن تلزم امل�ؤ�س�سات املالية مبراجعة عمالئها من الأ�شخا�ص الذين يتولون منا�صب‬ ‫عمومية هامة مرة واحدة على الأقل �سنويا‪ ،‬با�ستخدام مقاربة مبنية على املخاطر‪ ،‬وتوثيق نتائج املراجعة‪.‬‬ ‫(جـ) نظرا لأن الأ�شخا�ص الذين يتولون منا�صب عمومية هامة غالبا ما يحتفظون بو�ضعهم املرموق ونفوذهم �سنني‬ ‫طويلة حتى بعد �أن تبد�أ حماكمة الف�ساد‪ ،‬ينبغي على الواليات الق�ضائية �أن تلزم امل�ؤ�س�سات املالية ب�إم�ساك‬ ‫ال�سجالت امل�صرفية التي تتعلق بالأ�شخا�ص الذين يتولون منا�صب عمومية هامة فرتة زمنية �أطول من املعتاد‪،‬‬ ‫رمبا من ثماين �إىل ع�شر �سنوات‪.‬‬ ‫( �أ ) ‪Theodore S. Greenberg, Larissa Gray, Delphine Schantz, Michael Latham, and Carolin Garder, Politically‬‬ ‫‪Exposed Persons: A Policy on Strengthening Preventive Measures for the Banking Sector. (Washington, DC:‬‬ ‫‪World Bank, 2010), p.26‬‬ ‫تو�صيات �إجرائية‬ ‫( �أ ) يتعني على الواليات الق�ضائية �أن ت�ضمن تنفيذ �أحكام املادة ‪ 14‬واملادة ‪ 52‬من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة‬ ‫الف�ساد )‪ ،(UNCAC‬وتو�صيات جمموعة العمل امل��ايل‪ ،‬والتو�صيات ال��واردة يف تقرير مبادرة ا�سرتداد‬ ‫الأموال املنهوبة‪Politically Exposed Persons: A Policy on Strengthening Preventive :‬‬ ‫‪Measures for the Banking Sector.‬‬ ‫(ب) عندما يتم ربط تقرير عن معاملة م�شبوهة ب�شخ�ص �أجنبي الذى يتوىل من�صبا عموميا هاما‪ ،‬ينبغي على‬ ‫ال�سلطات املخت�صة‪ ،‬بعد �أن ي�ؤيد التحليل ال�سليم هذا الن�شر‪� ،‬أن تتقا�سم هذه املعلومات مع ال�سلطات املخت�صة‬ ‫يف الوالية الق�ضائية الأم لل�شخ�ص الذى يتوىل من�صبا عموميا هاما‪ ،‬و�أية والية ق�ضائية �أخرى وثيقة ال�صلة‪.‬‬ ‫(جـ) يتعني على الواليات الق�ضائية �أن تبلغ عن �أية �أفعال �إجرامية ومعلومات م�شبوهة يتم اكت�شافها �أثناء املراجعة‬ ‫ال�سنوية للأ�شخا�ص الذين يتولون منا�صب عمومية هامة �إىل وحدات التحريات املالية املحلية باال�ستعانة‬ ‫بعملية تقارير املعامالت امل�شبوهة‪� ،‬أو �سلطة خمت�صة �أخرى من خالل عملية مالئمة‪.‬‬ ‫( د) يتعني على الواليات الق�ضائية �أن تدر�س تنفيذ نظم �إدارة املخاطر لتحديد الأ�شخا�ص الذين يتولون منا�صب‬ ‫عمومية هامة‪ .‬ويجب �أن ت�شمل هذه النظم ما يلي‪:‬‬ ‫ •م�ؤ�شرات وم�صادر معلومات عمومية‪ ،‬مثل املخاطر املت�صلة بواليات ق�ضائية معينة‪� ،‬أو منتجات �أو �أقدمية‬ ‫�صاحب املن�صب‪ ،‬ونوع ال�شركة‪.‬‬ ‫ •احل�صول على املعلومات ذات ال�صلة من العميل كجزء من العملية املعتادة ال�ستمارة احل�سابات‪ ،‬واحليطة‬ ‫واحلذر الواجبني امل�ستمرين من جانب العميل‪ ،‬وعمليات اعرف عميلك‪.‬‬ ‫ •ا�شرتاط تقدمي �إقرار خطي مبلكية االنتفاع يف ظل فر�ض عقوبة على الفعل الإجرامي‪.‬‬ ‫ •تقا�سم معارف ومعلومات الأعمال بني امل�ؤ�س�سات املالية‪.‬‬ ‫(تابع ال�صفحة القادمة)‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪36‬‬ ‫تو�صيات �إجرائية (تابـــع)‬ ‫ •و�ضع قوائم حلفظ �إقرارات الذمة املالية‪.‬‬ ‫ •و�سائط �إعالمية وجرائد يومية حتتوي على معلومات قد ت�ساعد امل�صارف يف حتديد الأ�شخا�ص الذين‬ ‫يتولون منا�صب عمومية هامة‪ ،‬وحتديث ملف عمالئها �أوال ب�أول‪.‬‬ ‫ •امل�صادر املحلية للمعلومات املتعلقة بوالية العميل الق�ضائية مر�سلة الطلب‪.‬‬ ‫ •عمليات بحث عرب الإنرتنت‪ ،‬من خالل كل من حمركات البحث الكبرية وال�صغرية‪.‬‬ ‫ •ا�ستخدام �شركات جتارية لتقدمي قواعد بيانات عن الأ�شخا�ص الذين يتولون منا�صب عمومية هامة‪.‬‬ ‫(هـ) يتعني على الواليات الق�ضائية �أن تت�أكد من قيام جهات التنظيم والإ�شراف بالإنفاذ ال�سليم لنظم الإف�صاح‪،‬‬ ‫والإبالغ‪ ،‬و�إدارة املخاطر فيما يتعلق بالأ�شخا�ص الذين يتولون منا�صب عمومية هامة‪.‬‬ ‫العائق ‪� :5‬أكرث من طباخ يف املطبخ ‪-‬‬ ‫االفتقار �إىل التن�سيق الفعال‬ ‫ت�صبح امل�ساعدة القانونية املتبادلة الزمة ُبعيد انتقال الأموال من والية ق�ضائية �إىل �أخرى‪ .‬ولو مل يتم احل�صول على‬ ‫امل�ساعدة املتبادلة ب�سرعة ت�ضيع فر�ص احلجز عليها وترتاخى قوة الدفع نحو ا�سرتداد الأموال‪ .‬وتعترب قنوات �إر�سال‬ ‫طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة وتوا�صل املتابعة عوامل حا�سمة يف تبكري جتهيز الطلبات‪ .‬كما �أن �سرعة �إر�سال‬ ‫الطلبات واالت�صال املبا�شر بامل�سئولني املخت�صني لتقدمي �إي�ضاحات تعترب �أم��ورا مطلوبة ب�شدة لإمتام عملية فعالة‬ ‫للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬خا�صة يف الق�ضايا ذات الأولوية املتقدمة‪.‬‬ ‫ومن العقبات البارزة �أمام اال�ستجابة ال�سريعة لطلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة مترير الطلبات من خالل العديد‬ ‫من الوكاالت �أو الإدارات احلكومية‪ ،‬مما يبطئ العملية دون داع‪ ،‬ويف حالة تقدمي الطلبات با�ستخدام خطابات الإنابة‬ ‫الق�ضائية‪ ،‬يجب �أن يتم االت�صال من خالل القنوات الدبلوما�سية‪ ،‬الأمر الذي قد ي�ؤخر اتخاذ �إجراء ب�ش�أن الطلب‪ .‬ويف‬ ‫بع�ض الواليات الق�ضائية‪ ،‬ف�إنه حتى لو مل تكن خطابات الإنابة الق�ضائية هي و�سيلة الطلب‪ ،‬يجب مترير كل االت�صاالت‬ ‫ب�ش�أن طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة �إىل البالد �أو خارجها من خالل وزارة اخلارجية‪ .‬ويف حاالت �أخرى‪ ،‬تقوم‬ ‫ال�سلطة املركزية بدور «�صندوق الربيد»‪ ،‬الذي ميرر الطلب‪� ،‬أحيانا من خالل ثالثة �أو �أربعة مكاتب‪� ،‬إىل املمار�سني‬ ‫ذروا من �أن مثل هذه العمليات‬ ‫املكلفني بالعمل‪ .‬وقد �أدرك املمار�سون املحنكون احلاجة �إىل رقابة مركزية‪ ،‬لكنهم ح ّ‬ ‫الرقابية ينبغي �أال تخل بالكفاءة �أو اال�ستجابات ال�سريعة لطلبات امل�ساعدة �أو تنفيذها‪.‬‬ ‫كما و�صف املمار�سون التحديات التي تواجه �إر�سال الطلبات املتعلقة بالق�ضايا احل�سا�سة �سيا�سيا بالن�سبة للأ�شخا�ص‬ ‫ر�ض هذه الطريقة يف‬ ‫الذين يتولون منا�صب عمومية هامة من خالل وزارة خارجية الدولة مر�سلة الطلب؛ خ�شية �أن تُع َّ‬ ‫التمرير نزاهة الطلب للخطر‪ .‬فقد روى �أحد املمار�سني �أن �إحدى وزارات اخلارجية حجزت �أحد الطلبات �إىل �أن انتهت‬ ‫االنتخابات يف البالد‪ .‬ويف موقف �آخر مت ت�سريب �أحد الطلبات �إىل ال�صحافة يف منت�صف �أحد التحقيقات من جانب‬ ‫الوالية الق�ضائية مقدمة الطلب لأن املعلومات كانت يف �صالح بع�ض �أع�ضاء احلكومة‪ .‬ويف الوقت نف�سه �أحيانا ما تكون‬ ‫هناك مزايا من �إر�سال املمار�سني الآخرين الطلبات من خالل وزارات اخلارجية ‪ -‬فالوزارة ميكن �أن حتدد مكان �أف�ضل‬ ‫نقطة ات�صال‪ ،‬وال يجوز لها �أن حتجز طلبا دون �أ�سا�س قانوين‪ .‬و�إجماال‪ ،‬ف�إنه ينبغي على الواليات الق�ضائية �أن تطور‬ ‫العوائق العامة والق�ضايا امل�ؤ�س�سية  ‪37  I‬‬ ‫الرتتيبات الرامية �إىل تفادي التدخل ال�سيا�سي يف طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة الواردة وال�صادرة بالتقليل قدر‬ ‫الإمكان من عدد الوكاالت التي يلزم انخراطها يف �إجراءات امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪.‬‬ ‫بحجة �أن انعدام الطابع غري الر�سمي من‬ ‫وقد �أعرب بع�ض الواليات الق�ضائية عن دواعي قلقه �إزاء �إقامة توا�صل مبا�شر‪ّ ،‬‬ ‫�ش�أنه تقليل املعايري التي يتوجب على الواليات الق�ضائية ا�ستيفا�ؤها ل�ضمان �أن حتقق �آليات امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫النتائج املطلوبة على نحو مقبول قانونيا وت�شريعيا‪ .‬بيد �أنه �إجماال‪ ،‬يعترب التوا�صل املبا�شر وامل�ساعدة غري الر�سمية يف‬ ‫عملية امل�ساعدة القانونية املتبادلة �أدوات قيمة للتعامل مع التدابري غري الق�سرية وميكن �أن ي�ساعد �أي�ضا يف تو�ضيح‬ ‫الق�ضايا وجتنب �سوء الفهم‪.‬‬ ‫ممار�سات جيدة‬ ‫ال�سماح باالت�صاالت بني املمار�سني وبع�ضهم البع�ض‬ ‫ي�سمح االحتاد الأوروب��ي بالإر�سال املبا�شر (من �سلطة ق�ضائية �إىل �سلطة ق�ضائية) ملجموعة وا�سعة من امل�سائل‬ ‫املتعلقة بامل�ساعدة غري الر�سمية‪ ،‬مبا يف ذلك �إجراءات التحقيق‪ ،‬و�أوامر التجميد وامل�صادرة‪ .‬كما ي�سمح باالت�صال‬ ‫املبا�شر بني املمار�سني املتعاملني مع طلبات امل�ساعدة غري الر�سمية(�أ)‪ .‬وتوفر املادة ‪ 48‬من اتفاقية الأمم املتحدة‬ ‫ملكافحة الف�ساد )‪ (UNCAC‬وبع�ض املعاهدات الثنائية للم�ساعدة القانونية املتبادلة �سبال مماثلة للتعاون املبا�شر‬ ‫و�إر�سال الطلبات‪.‬‬ ‫(�أ) قرار املجل�س الأوروبي الإطاري رقم ‪ JHA /577 /2003‬بتاريخ ‪ 22‬يوليو‪ /‬متوز ‪ .2003‬وقراره الإطاري رقم ‪ JHA /783 /2006‬بتاريخ ‪� 6‬أكتوبر‪/‬‬ ‫ت�شرين �أول ‪.2006‬‬ ‫وينطبق �أحد املعوقات التي حددتها الدرا�سة‪ -‬وهو نق�ص التن�سيق بني القوى الفاعلة الأ�سا�سية‪ -‬على امل�ستويني الدويل‬ ‫واملحلي بنف�س القدر‪ .‬وقال العديد من املمار�سني‪� :‬إن نق�ص التن�سيق الدويل من �ش�أنه الإ�ضرار بالق�ضايا خا�صة يف حالة‬ ‫وجود �أ�صول م�صدرها �إجرامي يف واليات ق�ضائية متعددة‪ .‬فعلى �سبيل املثال‪ ،‬ف�إن الوالية الق�ضائية التي تدخل يف اتفاق‬ ‫رم الأقل جنحة‬ ‫للطعن ب�ش�أن جرم �أقل ميكنها �أن تثري م�شكالت للتحقيقات يف واليات ق�ضائية �أخرى �إذا كان الفعل املج ّ‬ ‫ولي�س جناية‪� ،‬أو �إذا منع الوالية الق�ضائية الأخرى من احل�صول على الأدلة الالزمة لتحقيقها‪ .‬وامل�ؤكد �أن املجرمني‬ ‫يدركون �أن العوملة ت�سمح لهم بعبور احلدود ب�سهولة �أكرث وت�شتيت الأموال غري امل�شروعة عرب واليات ق�ضائية خمتلفة‬ ‫عديدة كما �أنهم يفهمون بو�ضوح �أي�ضا �أن بع�ضا من تلك الأموال املنهوبة على الأقل قد يكون «حمميا» ب�سبب االفتقار �إىل‬ ‫التعاون والتن�سيق الدويل يف التعرف على تلك الأموال وتتبعها وا�سرتدادها و�إعادتها(‪.)39‬‬ ‫‪ -39‬تلزم اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد وتو�صيات جمموعة العمل املايل بالتعاون الدويل الفعال‪ ،‬وكلتاهما حتتويان على �أحكام تلزم الأطراف‬ ‫بالتعاون يف امل�سائل اجلنائية‪ .‬وتق�ضي االتفاقية بالتعاون الدويل مبا يف ذلك م�سائل �إنفاذ القانون (املادة ‪ ،)40‬وامل�ساعدة القانونية املتبادلة (املادة ‪،)46‬‬ ‫والتحقيقات امل�شرتكة (املادة ‪ ،)49‬وا�سرتداد الأموال (الف�صل اخلام�س)‪ .‬وحتدد تو�صيات جمموعة العمل املايل رقم ‪( 36‬امل�ساعدة القانونية املتبادلة)‪،‬‬ ‫ورقم ‪( 37‬التجرمي املزدوج)‪ ،‬ورقم ‪( 38‬جتميد ح�صيلة اجلرمية واحلجز عليها وم�صادرتها)‪ ،‬ورقم ‪�( 40‬أ�شكال �أخرى من التعاون) معايري جمموعة العمل‬ ‫املايل ملكافحة غ�سل الأموال ب�ش�أن التعاون الدويل‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪38‬‬ ‫وقد �أو�صى كثري من املمار�سني ب�إيجاد تن�سيق لفريق عمل دويل م�شرتك للتو�صل �إىل فهم �أف�ضل للتحديات املرتبطة‬ ‫بطلب بعينه للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ .‬وغطت املناق�شات �إمكانية و�ضع �أهداف م�شرتكة‪ ،‬و�إجراء حتقيقات م�شرتكة‪،‬‬ ‫واتخاذ �إجراءات لال�سرتداد‪ .‬وميكن �إيجاد التن�سيق لفريق العمل هذا ب�أي عدد من الطرق‪ ،‬مثل �إن�شاء فريق عمل م�ستمر‬ ‫ي�ستهدف ق�ضية بعينها لتن�سيق اجلهود واال�ستفادة من اخلربة الفنية والتجارب لدى الواليتني الق�ضائيتني‪� ،‬أو فريق عمل‬ ‫�أكرث �شموال ب�ش�أن ق�ضايا امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ .‬ومن امل�ؤكد �أن جتميع عامل َ‬ ‫ني من كلتا الواليتني الق�ضائيتني مر�سلة‬ ‫ومتلقية الطلبات يف �إطار مناخ فريق مهام من �ش�أنه �أن يو�ضح كثريا من الق�ضايا و�أن ي�ساعد كل والية ق�ضائية يف فهم‬ ‫التحديات التي تواجهها الوالية الأخرى ب�صورة �أف�ضل‪ ،‬و�أن يوفر الفر�ص لتقا�سم املقاربات التكتيكية واال�سرتاتيجية �إزاء‬ ‫الق�ضية واالتفاق عليها‪ .‬كما �أن مقاربة فريق العمل من �ش�أنها �أي�ضا �أن توفر و�سيلة لطلب �إعطاء ق�ضايا معينة �أولوية‬ ‫�أكرب‪�( .‬إذا كان فريق العمل قائما بالفعل‪ ،‬ميكن للوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب �أن تعر�ض على فريق العمل طلبا ب�إعطاء‬ ‫ق�ضية ما �أولوية �أكرب من جانب الوالية الق�ضائية متلقية للطلب)‪ .‬كما �أ�شار بع�ض املمار�سني �أي�ضا �إىل �أن فرق العمل‬ ‫امل�شرتكة ميكنها توفري فر�صة ال�ستك�شاف املقاربات اجلديدة واملبتكرة �إزاء ا�سرتداد الأموال‪.‬‬ ‫وقد يعوق االفتقار �إىل التن�سيق بني وكاالت مكافحة الف�ساد املحلية �أي�ضا توفري امل�ساعدة املتبادلة وا�سرتداد الأموال‪.‬‬ ‫وميكن تو�سيع مقاربة فريق العمل امل�شرتك بحيث ي�شمل ترتيبات فرق العمل �أو جمموعات العمل امل�شرتك بني الوكاالت‬ ‫على امل�ستوى املحلي‪ .‬كما �أن ترتيبات العمل امل�شرتكة من �ش�أنها تي�سري التن�سيق والتعاون الوطني‪ ،‬وتفادي ازدواج اجلهود‪،‬‬ ‫وتوفري مناخ ملناق�شة ا�سرتاتيجيات اال�ستجابة لطلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة واالتفاق عليها‪ .‬كما �أنها قد ت�ضيف‬ ‫قيمة للتحقيقات املحلية التي ميكن بد�ؤها نتيجة طلب امل�ساعدة‪ .‬وميكن �إن�شاء فريق عمل حملي باعتباره جمموعة دائمة‬ ‫م�شرتكة بني الوكاالت تتعامل مع طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪� ،‬أو على �أ�سا�س كل حالة على حدة ح�سبما تتطلب‬ ‫طلبات امل�ساعدة الدولية البارزة‪ .‬و�سواء كان فريق العمل دائما �أم خم�ص�صا حلاالت معينة‪ ،‬فمن ال�ضروري وجود وكالة‬ ‫رائدة تكون م�سئولة عن متابعة التقدم ورفع التقارير عن و�ضع الطلبات‪ .‬كما يجب �أن تو�ضح اخت�صا�صات �أية جمموعة‬ ‫م�شرتكة بني الوكاالت دور وم�سئوليات �أع�ضاء فريق العمل و�أن تحُ دد �إجماال ترتيبات اجتماعات فريق العمل وتقاريره‪.‬‬ ‫�أهمية التوا�صل‬ ‫�أثناء �إعداد درا�سة مبادرة ا�سرتداد الأم��وال املنهوبة )‪� (StAR‬أعربت بع�ض الواليات الق�ضائية التي يحتمل �أن‬ ‫تقدم طلبات عن ر�أيها ب�أن والية ق�ضائية بعينها لديها معلومات ذات �صلة قد ال ترغب يف التعاون مع الواليات‬ ‫الق�ضائية مقدمة الطلبات‪ .‬وا�ستند هذا الر�أي �إىل روايات متواترة و�شائعات‪� ،‬إذ �إن الوالية الق�ضائية املعنية مل‬ ‫تفاحت �أبدا‪ .‬وباملثل‪ ،‬قد تف�سر والية ق�ضائية مر�سلة طلب‪ ،‬خط�أ طلبا ملعلومات �أخرى باعتباره �إ�شارة �إىل �أن الوالية‬ ‫الق�ضائية متلقية الطلب ال ترغب يف تقدمي م�ساعدة‪ .‬ويتوقع بع�ض الواليات الق�ضائية‪ ،‬على خالف احلقيقة‪� ،‬أن كل‬ ‫الواليات الق�ضائية متلقية الطلبات لديها ذات الإجراءات وفر�ص االطالع على املعلومات‪ ،‬ونف�س امل�ستوى من املوارد‬ ‫املخ�ص�صة لإجراءات اال�سرتداد‪ .‬و�إن مل ت�ستجب الوالية الق�ضائية متلقية الطلب كما كان متوقعا‪ ،‬قد ت�شكو الوالية‬ ‫الق�ضائية مر�سلة الطلب من نق�ص التعاون‪ ،‬حتى لو كان الت�أخري �أو عدم القدرة على تلبية الطلب نتيجة لالختالفات‬ ‫يف الإجراءات واملوارد‪.‬‬ ‫(تابع ال�صفحة القادمة)‬ ‫العوائق العامة والق�ضايا امل�ؤ�س�سية  ‪39  I‬‬ ‫�أهمية التوا�صل (تابـــع)‬ ‫ويعترب التوا�صل الفعال مفتاحا للتغلب على هذه امل�شكلة‪ ،‬كما مت الرتكيز عليه طيلة هذه الدرا�سة و�أكد عليه م�ؤمتر‬ ‫اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد )‪ (UNCAC‬للدول الأطراف وفريق عمله املفتوح وامل�شرتك بني احلكومات‬ ‫ب�ش�أن ا�سرتداد الأموال‪ .‬ومن الأمور املهمة بالن�سبة للممار�سني التوا�صل بو�ضوح ودقة‪ ،‬وا�ستخدام اللغة املنا�سبة‪،‬‬ ‫وتو�ضيح وت�أكيد التفهم‪ ،‬وجتنب االعتماد على ال�شائعات وحكايات الغري(�أ)‪ .‬و�إ�ضافة �إىل ذلك يعترب التدريب‪،‬‬ ‫والتوجيه و�إقامة ال�شبكات �سبيال مهما لتبديد املعلومات امل�ضللة‪ ،‬و�إقامة ات�صاالت ت�سمح بالتوا�صل‪ ،‬وحت�سني‬ ‫التفاهم املتبادل‪.‬‬ ‫�أ) تق�ضي املادة ‪ )14( 46‬و (‪ )15‬من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ب�أن تكون طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة خطية مبعلومات حمددة‬ ‫�أو قادرة ب�أية و�سيلة على �إنتاج �سجل خطي‪.‬‬ ‫تو�صيات �إجرائية‬ ‫( �أ ) تي�سريا للتعاون الدويل‪ ،‬ينبغي على الواليات الق�ضائية املعنية �أن تربم ترتيبات لإقامة فرق عمل م�شرتكة �أو �أن‬ ‫ت�شرتك يف اجتماعات دولية منتظمة يف الظروف التي ت�شرتك فيها واليتان ق�ضائيتان �أو �أكرث يف ق�ضية مهمة‬ ‫ال�سرتداد الأموال‪.‬‬ ‫(ب) يتعني على الواليات الق�ضائية �أن تراجع الرتتيبات املحلية للم�ساعدة القانونية املتبادلة و�أن تتخذ خطوات‬ ‫لتعزيز التعاون والتن�سيق املحلي‪ .‬ويتمثل خيار لتحقيق ذلك يف �إن�شاء فرق عمل م�شرتكة بني الوكاالت �أو و�ضع‬ ‫ترتيبات ملجموعات عمل م�شرتكة تلتقي بانتظام ملناق�شة اال�سرتاتيجيات والإجراءات‪.‬‬ ‫(جـ) ويف احلاالت التي تكون فيها �إحدى ال�سلطات املركزية هي �أول نقطة ات�صال بالن�سبة لأحد طلبات امل�ساعدة‬ ‫القانونية املتبادلة‪ ،‬ينبغي على الواليات الق�ضائية �أن ت�ستحدث �إج��راءات ت�سمح بالتوا�صل بني املمار�سني‬ ‫وبع�ضهم البع�ض وت�شجعه وتي�سره مبجرد انطالق العملية‪ .‬وينبغي �أن توا َ‬ ‫فى ال�سلطة املركزية‪� ،‬إذا لزم الأمر‪،‬‬ ‫ب�صور من البالغات‪� .‬إال �أن الواليات الق�ضائية ينبغي عليها �أن ت�سن �سيا�سات و�إج��راءات تتفادى �إقحام‬ ‫وكاالت لي�ست �ضرورية يف عملية امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪.‬‬ ‫العائق ‪ :6‬نظرة �سريعة على تقدمي طلب ر�سمي للم�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫يف �سياق هذه الدرا�سة‪ ،‬ي�ستخدم تعبري «امل�ساعدة القانونية املتبادلة الر�سمية» لو�صف �أي طلب ر�سمي خطي للم�ساعدة‬ ‫القانونية املتبادلة‪ ،‬وهو عملية ر�سمية تتطلب �إج��راءات‪ ،‬ومتطلبات‪ ،‬و�شروطا مقررة معينة‪ .‬وهذه املتطلبات‪ ،‬التي‬ ‫يجري و�صفها بتف�صيل �أكرب طيلة هذا البحث‪ ،‬تثري عقبات كثرية �أمام احل�صول على رد �إيجابي يف حينه على �أي طلب‬ ‫ر�سمي للم�ساعدة‪ .‬وتبعا لطبيعة الطلب‪ ،‬ميكن تطبيق املتطلبات القانونية‪ ،‬مبا يف ذلك متطلبات وجود تهم جنائية‬ ‫(العائق ‪� ،)10‬أو التجرمي املزدوج (العائق ‪� ،)22‬أو الأ�سباب الإلزامية للرف�ض (العائق ‪ .)22‬و�إ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬قد‬ ‫تطول العملية‪ ،‬مع ت�أخريات لعدد من الأ�سباب‪ ،‬مثل ا�ستخدام احلق يف �إجراءات حماكمة عادلة بوا�سطة امل�ستهدف من‬ ‫التحقيق (وغالبا ما يكون ذلك لأ�سباب م�شروعة‪ ،‬لكنه �أحيانا يكون انتهاكا لعملية املحاكمة) �أو ب�سب نق�ص يف املوارد‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪40‬‬ ‫لدى الوالية الق�ضائية املجيبة (انظر العائق ‪ .)3‬وقد تكون هذه املتطلبات �شرعية و�ضرورية يف حاالت كثرية‪ ،‬لكن الطلب‬ ‫الر�سمي للم�ساعدة القانونية املتبادلة ال يكون مطلوبا دائما‪.‬‬ ‫وعادة ما يكون الطلب الر�سمي للم�ساعدة القانونية املتبادلة مطلوبا يف احلاالت التي تت�ضمن فيها امل�ساعدة املن�شودة‬ ‫ا�ستخدام القوة الق�سرية من جانب الوالية الق�ضائية متلقية الطلب‪ ،‬مثل القوة للإلزام ب�إبراز بيانات معاملة يف ح�ساب‬ ‫م�صريف �أو �أوامر التفتي�ش واحلجز‪ .‬ويف املراحل الأوىل من التحقيق و�أثناء جتميع املعلومات والبيانات ال�سرية قد ال‬ ‫ت�ستخدم القوة الق�سرية للوالية الق�ضائية متلقية الطلب وال ي�شرتط تقدمي طلب ر�سمي للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ .‬ويف‬ ‫هذه املرحلة‪ ،‬قد تكون امل�ساعدة املن�شودة بب�ساطة هي ما ي�شار �إليها غالبا بامل�ساعدة غري الر�سمية‪� -‬أي امل�ساعدة من‬ ‫خالل قنوات خالف الطلب اخلطي الر�سمي للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬وهو ما تعرتف به �أي�ضا كثري من املعاهدات‬ ‫والت�شريعات(‪ .)40‬وت�شمل �أمثلة امل�ساعدة غري الر�سمية االت�صاالت املبا�شرة بني وحدات التحريات املالية‪� ،‬أو ال�شرطة‪،‬‬ ‫�أو ق�ضاة التحقيق‪ ،‬للواليتني الق�ضائيتني‪ ،‬ومناق�شة التحريات �أو امل�ساعدة الأخرى‪ ،‬على �أن يلي ذلك طلب ر�سمي متوقع‬ ‫للم�ساعدة القانونية املتبادلة(‪.)41‬‬ ‫وملثل هذه امل�ساعدة غري الر�سمية �أهمية بالغة يف عملية ا�سرتداد الأموال برمتها‪ .‬ومع وجود قيود �أقل‪ ،‬ي�ستطيع املمار�سون‬ ‫جمع املعلومات ب�سرعة �أكرب مما ي�ستطيعون مبوجب عملية طلب ر�سمي للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬وبناء الأ�سا�س‬ ‫املو�ضوعي ال�ضروري لتقدمي طلب ر�سمي يف النهاية‪ ،‬وو�ضع ا�سرتاتيجية تن�سجم ب�أف�ضل �صورة مع مزايا وقيود نظم كل‬ ‫من الدولتني‪ .‬وقد �أكدت اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد )‪ (UNCAC‬وبوا�سطة جمموعة العمل املايل ملكافحة‬ ‫غ�سل الأموال (‪ )FATF‬على �أهمية هذه القنوات غري الر�سمية للم�ساعدة والتعاون بني الوكاالت النظراء خارج نطاق‬ ‫امل�ساعدة القانونية املتبادلة(‪.)42‬‬ ‫‪ -40‬رغم تدين الر�سميات يف امل�ساعدة غري الر�سمية؛ مبعنى �أنها تقت�ضي متطلبات �إجرائية �أقل تربطها بها‪ ،‬فينبغي �أال ت�ؤخذ على �أنها ت�شمل �أية و�سائل‬ ‫غري قانونية �أو «�صفقات خفية»‪.‬‬ ‫‪ -41‬ت�شجع جمموعة �إيغمونت لوحدات التحريات املالية‪ ،‬يف بيان �أهدافها ومبادئها ب�ش�أن تبادل املعلومات‪ ،‬الأع�ضاء على تقا�سم املعلومات املالية املتعلقة‬ ‫بغ�سل الأموال امل�شبوهة‪ ،‬وح�صيلة اجلرمية‪ .‬وقد �أ�صدرت جمموعة �إيغمونت يف نوفمرب‪ /‬ت�شرين ثان ‪ 2004‬درا�سة ب�ش�أن املمار�سات الف�ضلى لتبادل املعلومات‬ ‫بني وحدات التحريات املالية؛ انظر‪.http://www.egmontgroup.org/library/egmont-documents :‬‬ ‫‪ -42‬تق�ضي املادة ‪ 48‬من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد بالتعاون بني الدول الأطراف ل�ضمان فاعلية �إجراءات �إنفاذ القانون‪ .‬انظر �أي�ضا املادة ‪50‬‬ ‫من االتفاقية التي تتناول ا�ستخدام �أ�ساليب التحقيقات اخلا�صة‪ ،‬و�أي�ضا املادتني ‪ )4( 46‬و ‪ 56‬ب�ش�أن الإي�صال التلقائي للمعلومات يف امل�ساعدة القانونية‬ ‫املتبادلة وق�ضايا ا�سرتداد الأموال‪ .‬كما ناق�شت الدول الأطراف التوا�صل املبا�شر يف القرار ‪ ،3/3‬الذي يو�صي ب�أن تف�صح الدول ب�صورة تلقائية عن املعلومات‬ ‫ب�ش�أن ح�صيلة اجلرائم للدول الأخرى الأطراف‪ ،‬والذي يحث على تعزيز القنوات غري الر�سمية للتوا�صل عن طريق ت�سمية م�سئولني وم�ؤ�س�سات باعتبارها‬ ‫مراكز ات�صال مل�ساعدة نظرائها يف ا�ستيفاء متطلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة الر�سمية بفاعلية‪ .‬كما �أن جمموعة العمل املفتوحة امل�شرتكة بني احلكومات‬ ‫املعنية با�سرتداد الأموال‪ ،‬التي �أن�ش�أها م�ؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد �أي�ضا بتعزيز �شبكات للتوا�صل غري الر�سمية‬ ‫والر�سمية (انظر ‪)COSP/WG.2/2009/3.‬‬ ‫وباملثل ف�إن معاهدة الأمم املتحدة ب�ش�أن اجلرمية املنظمة متكن الدول الأطراف من توفري �أكرب قدر من امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف التحقيقات‪،‬‬ ‫واملحاكمات‪ ،‬والإجراءات الق�ضائية مبا يتعلق بالأفعال املجرمة التي تغطيها االتفاقية‪� .‬أي�ضا تكون الدول الأطراف ملزمة «بتقدمي م�ساعدة مماثلة لبع�ضها‬ ‫البع�ض على �أ�سا�س املعاملة باملثل»‪ ،‬يف احلاالت التي تكون لدى الدولة مقدمة الطلب «�أ�سباب معقولة لال�شتباه» يف �أن �أيا من هذه الأفعال املجرمة �أو بع�ضها‬ ‫جرائم عرب وطنية بطبيعتها‪ ،‬وتنخرط فيها جماعة �إجرامية منظمة‪.‬‬ ‫انظر �أي�ضا التو�صية ‪ 40‬من جمموعة العمل املايل ملكافحة غ�سل الأموال ‪« :40‬على البلدان �أن تكفل قيام �سلطاتها املعنية بتقدمي �أو�سع جمال ممكن من‬ ‫التعاون الدويل لنظرائها‪ .‬وال بد من وجود بوابات وا�ضحة وفعالة لتي�سري التبادل ال�سريع والبناء للمعلومات املتعلقة بكل من جرائم غ�سل الأموال واجلرائم‬ ‫امل�سندة الكامنة وراءها مبا�شرة بني النظراء‪� ،‬إما ب�شكل تلقائي �أو بناء على طلب»‪.‬‬ ‫العوائق العامة والق�ضايا امل�ؤ�س�سية  ‪41  I‬‬ ‫وقد �أ�شار عدد من املمار�سني الذين حتدثوا �إىل فريق الدرا�سة �إىل �أن االت�صاالت الأقل ر�سمية هي دائما نقطة االنطالق‬ ‫يف �أي طلب للم�ساعدة‪ .‬وقد �سرى القلق من �أن ا�ستخدام الإجراءات غري الر�سمية قد ال يكون مالئما يف ق�ضايا تقدم‬ ‫فيها والية ق�ضائية معلومات لوالية ق�ضائية مر�سلة طلب قد ت�ستخدم باعتبارها دليال‪ .‬وللتغلب على هذا القلق ميكن‬ ‫للوالية الق�ضائية التي تقدم املعلومات ب�صورة ر�سمية �أن ت�شرتط اتباع �إج��راءات �أكرث ر�سمية قبل �أن تتمكن الوالية‬ ‫الق�ضائية مر�سلة الطلب من ا�ستخدام املعلومات باعتبارها دليال‪ .‬وعلى الواليات الق�ضائية التي لن ت�سمح با�ستخدام‬ ‫املعلومات التي تقدمها ب�شكل ر�سمي باعتبارها دليال �أن تف�صح عن ذلك بو�ضوح عند تقدمي املعلومات‪.‬‬ ‫وبالإ�ضافة �إىل امل�ساعدة يف جتميع املعلومات‪ ،‬تخلق امل�ساعدة غري الر�سمية حوارا‪ ،‬ومتثل ا�ستهالال لطلب ر�سمي الحق‪،‬‬ ‫وميكنها م�ساعدة الواليات الق�ضائية يف فهم ا�شرتاطات بع�ضها البع�ض على نحو �أف�ضل‪ .‬ومثل هذه املعرفة ميكن �أن‬ ‫ت�ساعد يف �ضمان ح�سن �صياغة الطلب الر�سمي للم�ساعدة حيث ميكن رف�ض الطلب لعلة ما �أو �إعادته ال�ستيفاء معلومات‬ ‫�إ�ضافية‪� ،‬إذا مل تتم تلك امل�ساعدة غري الر�سمية‪ ،‬وهو الأمر الذي يبطئ العملية‪ .‬ويف بع�ض احلاالت‪ ،‬قد ت�سفر امل�ساعدة‬ ‫ودة خطاب الطلب‪ .‬وت�شجع �أكرث من‬ ‫غري الر�سمية عن قيام الوالية الق�ضائية متلقية الطلب مبد يد العون يف �صياغة م�س ّ‬ ‫والية ق�ضائية دوال مر�سلة لطلبات على تقدمي م�سودات خطابات الطلب يف الق�ضايا الأكرث �صعوبة وتعقيدا‪ ،‬رغم �أن‬ ‫البلدان مر�سلة الطلبات غالبا ما ال ت�ستفيد من هذه اخلدمة(‪.)43‬‬ ‫ومراعاة منها للتحديات التي ينطوي عليها احل�صول على م�ساعدات من خالل امل�ساعدة القانونية املتبادلة ينبغي على‬ ‫الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات �أن ت�س�أل �أوال عن �أ�شكال امل�ساعدة غري الر�سمية املتاحة‪ ،‬و�أن مت�ضي قدما‪ -‬حيثما‬ ‫�أمكن ذلك‪ -‬بامل�ساعدة غري الر�سمية – قبل امل�ضي يف طلب ر�سمي للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ .‬وينبغي ال�سماح‬ ‫لل�سلطات يف الواليات الق�ضائية متلقية الطلبات بتقدمي بع�ض املعلومات وامل�ساعدة غري الر�سمية لنظرائها الأجانب دون‬ ‫ا�شرتاط وجود طلب ر�سمي للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ .‬ويف كل الدول تقريبا‪ ،‬تتم �إتاحة امل�ساعدات ب�ش�أن الإجراءات‬ ‫والعمليات للم�ساعدة القانونية املتبادلة قبل ا�ستيفاء طلب ر�سمي للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ .‬وغالبا ما ميكن بذل‬ ‫م�ساعدات وتعاون �أو�سع‪ ،‬تت�ضمن �أحيانا �أ�ساليب مبتكرة ومتنوعة حتى لو بدت غري م�ؤكدة‪ .‬فعلي �سبيل املثال‪ ،‬ف�إنه‬ ‫حتى لو مل تكن امل�ساعدات املو�ضوعية ب�ش�أن ق�ضية ما متاحة قبل تقدمي طلب ر�سمي‪ ،‬قد تكون املناق�شات حول مواقف‬ ‫افرتا�ضية تف�صيلية مفيدة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬قد تتاح اقرتاحات ب�أن حتتفظ الواليات الق�ضائية متلقية الطلب ب�أدلة‬ ‫حمددة‪� -‬إن وجدت‪ -‬بناء على النظرية القائلة ب�أنه حتى لو مل تكن الوالية الق�ضائية متلقية الطلب قادرة على الرد‬ ‫مبا�شرة على الدولة مر�سلة الطلب يف ذلك الوقت‪ ،‬ف�إن الوالية الق�ضائية متلقية الطلب تدرك �أن �أي �إجراء ميكن اتخاذه‬ ‫قد يتطلب حدا �أدنى من اجلهود من جانبها‪ .‬وبالإ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬ينبغي ت�شجيع الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات على‬ ‫ا�ستنفاد هذه القنوات غري الر�سمية قبل �صياغة طلب م�ساعدة قانونية متبادلة‪.‬‬ ‫كما ينبغي للواليات الق�ضائية �أن تكفل القوانني املحلية التي ت�سمح باالت�صال املبا�شر بني ال�سلطات املحلية‪ -‬مبا فيها‬ ‫وكاالت �إنفاذ القانون‪ ،‬ووحدات التحريات املالية‪ ،‬وهيئات النيابة العامة‪ -‬ونظرائها الأجانب‪ ،‬وفقا ملا تق�ضي به اتفاقية‬ ‫الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد )‪ .(UNCAC‬وتي�سريا لهذا التعاون‪ ،‬ي�سمح بع�ض الواليات الق�ضائية لل�سلطات بتبادل‬ ‫املعلومات مع واليات ق�ضائية �أخرى‪ ،‬لكنه ال ي�شرتط �أن يتم هذا التعاون على �أ�سا�س العالقة بني النظراء‪ .‬فعلى �سبيل‬ ‫‪Combating Money Laundering and Recovering Looted Gains:Raising the UK’s Game (London: Transparency -43‬‬ ‫‪InternationalUK, 2009) p.44‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪42‬‬ ‫املثال‪ ،‬ت�سمح والية ق�ضائية ما لوكاالت �إنفاذ القانون بدول االحتاد الأوروبي بتقدمي طلبات احل�صول على املعلومات‬ ‫ب�ش�أن التحقيقات املهمة ب�ش�أن غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب من خالل وحدة التحريات املالية بها‪ .‬وهذه املمار�سة متكن‬ ‫الوكاالت من اكت�شاف ما �إذا كانت م�ؤ�س�سة مالية ما قد فتحت ح�سابا �أو �أجرت معاملة مع �شخ�ص متهم اتهاما مربرا‬ ‫بناء على �أدلة معقولة على ا�شرتاكه يف ن�شاط �إرهابي �أو غ�سل �أموال مببالغ كبرية‪ .‬وميكن لوكالة �إنفاذ القانون‪ -‬وهي‬ ‫م�سلحة بهذه املعلومات املهمة و�إن كانت حمدودة‪� -‬أن تتابع املو�ضوع م�ستعينة ب�أدوات �أخرى لدفع التحقيق قدما للأمام‪.‬‬ ‫وميكن طلب معلومات �إ�ضافية من خالل طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ .‬ومن جهة �أخرى‪ ،‬ف�إنه �إذا مل يكن لدى‬ ‫امل�ؤ�س�سة مثل هذا احل�ساب �أو املعاملة‪ ،‬اعترب ذلك �أي�ضا مبثابة معلومة قيمة؛ لأنه مينع وكاالت �إنفاذ القانون من تبديد‬ ‫موارد �إ�ضافية دون ٍ‬ ‫داع‪.‬‬ ‫ويتعني �أن ت�شمل املعلومات التي ميكن تبادلها – كحد �أدن��ى‪ -‬جميع تدابري التحقيق غري الق�سرية يف تلك الوالية‬ ‫الق�ضائية‪ .‬و�إ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬وحر�صا على جتنب تبديد الأموال‪ ،‬ينبغي �أن يتاح التجميد امل�ؤقت ملدة ‪� 72‬ساعة �أو �أقل‬ ‫وذلك من خالل امل�ساعدة غري الر�سمية‪ ،‬حتى لو اعترب التجميد ق�سريا‪ .‬وهناك درا�سة حديثة ملنظمة ال�شفافية الدولية‬ ‫�أي�ضا تقرتح �أن تكون الدول م�ستعدة لتقدمي الأنواع التالية من امل�ساعدة الر�سمية دون طلب ر�سمي خطي‪:‬‬ ‫ •تقدمي ال�سجالت العامة مثل م�ستندات �سجل الأرا�ضي‪ ،‬وم�ستندات ال�شركات‪ ،‬واملعلومات عن �أع�ضاء جمل�سي‬ ‫الإدارة وامل�ساهمني‪ ،‬وح�سابات ال�شركات امل�سجلة (انظر العائق ‪.)27‬‬ ‫ •االت�صال بال�شهود املحتملني لتحديد ما �إذا كان ال�شاهد م�ستعدا للتعاون طوعا و�أخذ �أقوال ال�شهود من �شهود‬ ‫متطوعني‪ ،‬ب�شرط �أن يكون االت�صال بال�شهود م�سموحا به يف ظل هذه الظروف‪.‬‬ ‫ •تقدمي تفا�صيل امل�شرتكني الأ�سا�سية من �شركات االت�صاالت و�شركات تقدمي اخلدمات التي ال تتطلب �أمر‬ ‫حمكمة(‪.)44‬‬ ‫‪Combating Money Laundering and Recovering Looted Gains: Raising the UK’s Game (London: Transparency -44‬‬ ‫‪International UK, 2009), p. 45.‬‬ ‫العوائق العامة والق�ضايا امل�ؤ�س�سية  ‪43  I‬‬ ‫ممار�سات جيدة‬ ‫ي�شجع بع�ض الواليات الق�ضائية ممار�سة يتم مبوجبها حتديد امل�ساعدة التي حتتاجها الوالية الق�ضائية مقدمة الطلب‬ ‫يف وقت مبكر من التحقيق ويعرتف بقيمة امل�ساعدة غري الر�سمية‪ .‬وت�شجع هذه الواليات الق�ضائية تقدمي امل�ساعدة‬ ‫غري الر�سمية؛ لأن الطلب الذي ميكن تنفيذه ب�صورة غري ر�سمية (لكنه ال يقدم �أدلة مقبولة) يحتمل اتخاذ �إجراء‬ ‫ب�ش�أنه ب�سرعة �أكرب‪ ،‬ولن يعرقل �شبكة لنقل امل�ساعدة القانونية املتبادلة مثقلة بالأعباء بالفعل‪.‬‬ ‫وتقدم واليات ق�ضائية كثرية م�ساعدات غري ر�سمية من خالل طلبات من جهة �شرطية �إىل جهة �شرطية �أخرى ومن‬ ‫جهة تنظيمية �إىل جهة تنظيمية �أخرى) لتحديد وتعقب الأ�شخا�ص واحل�سابات والأر�صدة امل�صرفية‪ ،‬والعقارات‪،‬‬ ‫وال�شركات‪ ،‬و�أع�ضاء جمال�س الإدارة‪ ،‬وحملة الأ�سهم‪ ،‬والعناوين امل�سجلة لل�شركات‪� .‬إن طلبا ر�سميا للم�ساعدة‬ ‫القانونية املتبادلة لهذه املعلومات من �ش�أنه �أن يعرقل تقدميها يف حينها‪ .‬وميكن للواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات‬ ‫�أن ت�س�أل الواليات الق�ضائية متلقية الطلب عما �إذا كانت تقدم م�ساعدة غري ر�سمية‪ ،‬و�إذا كانت تفعل ذلك‪ ،‬ما هو‬ ‫نوعها ومن خالل �أية قنوات‪.‬‬ ‫وي�شجع بع�ض الواليات الق�ضائية تقدمي الطلبات املبكرة من خالل �شبكة �إيغمونت الآمنة للتعرف على ح�سابات‬ ‫م�صرفية ومعلومات معينة متاحة على قواعد البيانات العامة‪ ،‬بدال من تقدمي طلب م�ساعدة قانونية متبادلة ملنع‬ ‫الت�صرف يف «�أي وكل احل�سابات والأم��وال‪ .»...‬كما ت�شجع هذه الواليات الق�ضائية االت�صاالت املبا�شرة مبلحقيها‬ ‫ل�شئون �إنفاذ القانون لتحديد ما �إذا كانت هناك معلومات �أخرى متاحة يف �سياق غري ر�سمي‪.‬‬ ‫تو�صيات متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫( �أ ) ينبغي للواليات الق�ضائية و�ضع وتنفيذ ال�سيا�سات والإجراءات الكفيلة ب�ضمان �إتاحة قنوات امل�ساعدة غري‬ ‫الر�سمية للممار�سني الأجانب من �أجل التدابري غري الق�سرية و�أوامر التجميد امل�ؤقت ملدة ‪� 72‬ساعة �أو �أقل بال‬ ‫�شروط غري متنا�سبة �أو تعجيزية دون داع‪.‬‬ ‫(ب) ينبغي للواليات الق�ضائية �سنّ �سيا�سات و�إج��راءات تن�شئ قنوات ات�صال خارج العملية الر�سمية يف جميع‬ ‫املراحل‪ :‬قبل و�أثناء وبعد الإعداد والتبليغ النهائي للطلب الر�سمي للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪.‬‬ ‫تو�صيات �إجرائية‬ ‫( �أ ) ينبغي للواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات ا�ستنفاد قنوات امل�ساعدة غري الر�سمية قبل تقدمي طلب ر�سمي‬ ‫للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪.‬‬ ‫(ب) ينبغي للواليات الق�ضائية متلقية الطلبات �إبالغ الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات – يف مرحلة مبكرة‪-‬‬ ‫ب�أنواع املعلومات التي ميكن تقدميها دون حاجة �إىل تقدمي طلب ر�سمي للح�صول على امل�ساعدة‪ .‬ويتعني تقدمي‬ ‫الإر�شادات من خالل املواقع الإلكرتونية احلكومية على ال�شبكة العنكبوتية (انظر العائق ‪.)23‬‬ ‫(تابع ال�صفحة القادمة)‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪44‬‬ ‫تو�صيات �إجرائية (تابـــع)‬ ‫(جـ) ينبغي على الواليات الق�ضائية عدم ا�شرتاط تقدمي طلب ر�سمي قبل �إتاحة ال�سجالت العامة‪ ،‬مثل وثائق‬ ‫�سجالت الأرا�ضي‪ ،‬ووثائق ال�شركات امل�سجلة‪ ،‬واملعلومات عن �أع�ضاء جمال�س الإدارة وامل�ساهمني‪ .‬ويتعني‬ ‫على الواليات الق�ضائية �أي�ضا تقدمي �صور من التقارير ال�سنوية وما يت�صل بها من وثائق دون طلب ر�سمي‪.‬‬ ‫( د ) ينبغي على الواليات الق�ضائية �أن تكون م�ستعدة‪ -‬عند الطلب‪ -‬لل�سماح باالت�صال بال�شهود املحتملني دون طلب‬ ‫ر�سمي لتحديد ما �إذا كان ال�شاهد م�ستعدا للتعاون طواعية مع ال�سلطات مر�سلة الطلب للواليات الق�ضائية‪.‬‬ ‫وعلى الدول �أن ت�أخذ �أقوال ال�شهود من �شهود متطوعني دون طلب ر�سمي‪ ،‬ب�شرط �أن يكون االت�صال بال�شاهد‬ ‫م�سموحا به يف ظل هذه الظروف‪.‬‬ ‫العوائق العامة والق�ضايا امل�ؤ�س�سية  ‪45  I‬‬ ‫العوائق وال�شروط القانونية‬ ‫التي ت�ؤخر امل�ساعدة‬ ‫العائق ‪ :7‬االختالفات يف التقاليد القانونية‬ ‫تطرح االختالفات يف التقاليد القانونية بني الواليات الق�ضائية حتديات و�إحباطات طيلة عملية ا�سرتداد الأم��وال‪.‬‬ ‫وقال املمار�سون‪� :‬إن هذه االختالفات كانت هي ال�سبب امل�شرتك لرد طلبات كثرية ال�ستكمال املعلومات‪ .‬ومن �ش�أن هذه‬ ‫االختالفات �أي�ضا �أن تف�ضي �إىل �إحباط لدى املمار�سني غري امللمني بالإجراءات والقدرات لدى والية ق�ضائية بعينها‪،‬‬ ‫�سواء كانت تطبق القانون املدين �أو القانون العام‪� ،‬أو خليطا منهما‪ .‬مثال ذلك‪� ،‬أن الوقت الالزم لال�ستجابة �إىل �أنواع‬ ‫بعينها من الطلبات يتباين من والية ق�ضائية �إىل �أخرى‪ .‬وقد ي�صاب املمار�سون بالإحباط �إذا مل يدركوا �أن بع�ض �أ�ساليب‬ ‫التحقيق ميكن تطبيقها ب�سرعة يف بع�ض الواليات الق�ضائية دون واليات ق�ضائية �أخرى‪.‬‬ ‫وقد ت�شكل االختالفات التالية بني الواليات الق�ضائية التي تطبق نظام القانون املدين وتلك التي تطبق نظام القانون‬ ‫العام عوائق �أمام عملية ا�سرتداد الأموال‪.‬‬ ‫رمة (التي قد ت�ؤثر يف حتديد التجرمي‬ ‫ •امل�صطلحات‪ :‬متتد االختالفات يف امل�صطلحات �إىل �أ�سماء الأفعال املج َّ‬ ‫املزدوج) وتعبريات امل�صادرة التي حتمل معاين خمتلفة يف واليات ق�ضائية خمتلفة‪ .‬ففي والية ق�ضائية تطبق‬ ‫نظام القانون املدين‪ ،‬ميكن ت�سمية التدبري امل�ستخدم يف احل�صول على م�ستندات م�صرفية «�أمر تفتي�ش و�ضبط»‬ ‫وميكن ت�سميته يف الواليات الق�ضائية التي تطبق نظام القانون العام «�أمر �إبراز» �أو «�أمر �إح�ضار»‪ .‬وقال بع�ض‬ ‫املمار�سني يف واليات ق�ضائية تطبق نظام القانون املدين‪� :‬إن م�صطلح نظام القانون العام «اال�سرتداد املدين»‬ ‫يعترب م�ضلال؛ لأنهم يربطونه تلقائيا بالإجراءات املدنية‪ ،‬رغم �أنه قد تكون للق�ضية جوانب جنائية‪ .‬وباملثل ف�إن‬ ‫م�صطلحي «التجريد املدين» �أو «امل�صادرة املدنية» امل�ستخدمان يف بع�ض الواليات الق�ضائية التي تطبق نظام‬ ‫القانون العام لو�صف امل�صادرة العينية (امل�صادرة املوجهة �ضد املمتلكات) دون �صدور حكم �إدانة‪ ،‬قد ميثالن‬ ‫مع�ضلة يف الواليات الق�ضائية التي تطبق نظام القانون املدين‪ ،‬حيث يعادالن �إجراء قانونيا خا�صا‪ ،‬وبذلك ال‬ ‫يندرجان �ضمن نطاق امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ .‬ويتعني على املمار�سني �أن يحاولوا �إدراك هذه االختالفات‬ ‫و�أن يتجنبوا ا�ستخدام امل�صطلحات التي متثل �إ�شكاليات يف طلباتهم‪ .‬مثال ذلك‪� ،‬أن امل�شاركني �آثروا ا�ستبدال‬ ‫عبارة «التجريد دون اال�ستناد �إىل �إدانة» �أو «امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل �إدانة»‪ ،‬عند الإ�شارة �إىل «امل�صادرة‬ ‫املدنية» �أو «التجريد املدين»‪.‬‬ ‫ •الأدوات املتاحة للمنع من الت�صرف �أو امل�صادرة‪ :‬رغم وجود واليات ق�ضائية لديها تقاليد قانونية متماثلة‬ ‫قد ت�ستخدم �أدوات قانونية خمتلفة‪� ،‬إال �أن االختالف ف�ضال عن ذلك يكون �أكرث بروزا بني التقاليد القانونية‬ ‫املختلفة‪ .‬وميكن للممار�سني يف الواليات الق�ضائية التي تطبق القانون املدين غالبا اال�ستفادة من امل�صادرة‬ ‫املمتدة (م�صادرة املمتلكات املت�أتية من �أن�شطة �إجرامية ال تت�صل مبا�شرة بالفعل املجرم)‪ ،‬وامل�صادرة عقب‬ ‫الإدانة ب�سبب الإثراء غري امل�شروع‪ .‬وخالفا ملعظم الواليات الق�ضائية التي تطبق نظام القانون املدين‪ ،‬يجوز‬ ‫للواليات الق�ضائية التي تطبق القانون العام م�صادرة الأموال باال�ستعانة مبعيار �أدنى للإثبات‪� ،‬أو اتفاقات‬ ‫الدفوع‪ ،‬والقرائن االفرتا�ضية الت�شريعية‪ .‬كما تتباين‪ ،‬ب�صورة مالحظة‪ ،‬الأوامر التي ميكن احل�صول عليها‬ ‫من خالل الدعاوى املدنية (مبوجب القانون اخلا�ص) يف الواليات الق�ضائية التي تطبق نظام القانون العام‪،‬‬ ‫كما يتباين معيار الإثبات (موازنة االحتماالت �أو ترجيح الأدلة يف نظام القانون العام مقابل الإثبات مبا ال يدع‬ ‫جماال معقوال لل�شك والإدانة الوثيقة – �أي الإثبات الذي يقنع القا�ضي ب�شكل وثيق‪ -‬يف القانون املدين)‪.‬‬ ‫ •�شروط اال�ستدالل‪ :‬تختلف �شروط النظم يف اال�ستدالل �أي�ضا وكذلك معايري الإثبات املطلوبة‪ .‬مثال ذلك‪� ،‬أن‬ ‫قا�ض وتتطلب‬‫عمليات التفتي�ش يف الواليات الق�ضائية التي تطبق نظام القانون العام ينبغي �أن يرخ�ص بها ٍ‬ ‫رما قد ارتكب و�أن الدليل موجود باملكان املقرر تفتي�شه‪ ،‬بينما‬ ‫�إثباتا ل�سبب معقول لالعتقاد ب�أن فعال جم َّ‬ ‫ي�سمح كثري من الواليات الق�ضائية التي تطبق نظام القانون املدين لقا�ضي التحقيق �أو وكيل النيابة باتخاذ‬ ‫كل الإجراءات الالزمة لإثبات احلقيقة(‪ .)45‬كما تتباين الواليات الق�ضائية �أي�ضا ب�ش�أن نوع الأدلة التي ينبغي‬ ‫تقدميها‪ .‬ولو مل يفهم املمار�سون خمتلف الإجراءات داخل النظامني‪ ،‬فقد يقومون بطريقة غري �سليمة بتجميع‬ ‫�أدلة يتبني �أنها غري مقبولة‪.‬‬ ‫ •ا�شرتاطات القبول‪ :‬ت�شرتط الواليات الق�ضائية التي تطبق نظام القانون العام عادة �إفادة كتابية م�شفوعة‬ ‫بيمني واعتماد امل�ستندات حتي ت�صبح مقبولة �أمام املحكمة‪ ،‬بينما ال توجد مثل هذه اال�شرتاطات يف الواليات‬ ‫الق�ضائية التي تطبق نظام القانون املدين‪.‬‬ ‫ •�إجراءات احل�صول على م�ساعدة‪ :‬عادة ما ميتلك ق�ضاة التحقيق‪ ،‬ووكالء النيابة يف الواليات الق�ضائية التي‬ ‫تطبق نظام القانون املدين �صالحية جتميد الأموال‪ ،‬ومن ثم ميكنهم اتخاذ �إجراءات �سريعة‪� ،‬أما يف الواليات‬ ‫الق�ضائية التي تطبق نظام القانون العام‪ ،‬فيجب عليها التقدم بطلب �إىل املحكمة قبل اتخاذ الإجراء‪.‬‬ ‫ويتطلب التغلب على العقبات التي تخلقها هذه االختالفات يف التقاليد القانونية احليطة واحلذر من جانب كال الواليتني‬ ‫الق�ضائيتني مر�سلة ومتلقية الطلبات‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل ا�ستعداد الوالية متلقية الطلب ملمار�سة ال�شفافية �إزاء عملياتها لتلبية‬ ‫الطلبات‪ .‬لالطالع على التو�صيات املحددة عن كيفية زيادة ال�شفافية وتي�سري تبادل املعلومات بني الواليات الق�ضائية‬ ‫مر�سلة ومتلقية الطلبات‪( ،‬انظر العائق ‪.)23‬‬ ‫ورغم �أن االختالفات القانونية قد تزيد من �صعوبة احل�صول على امل�ساعدة القانونية املتبادلة وتقدميها‪� ،‬إال �أن الواليات‬ ‫بتق�صي جميع القوانني الإجرائية التي قد‬ ‫الق�ضائية متلقية الطلبات ميكنها امل�ساعدة يف التغلب على هذه التحديات ّ‬ ‫ت�سمح لها بتنفيذ طلب للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ .‬وهناك اتفاقيات متعددة الأطراف ت�سمح باملرونة يف االمتثال‬ ‫للأ�شكال الإجرائية‪ .‬وتَب ِنى اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد )‪ (UNCAC‬على �أحكام مماثلة �سابقة‪ ،‬وتن�ص‬ ‫حي يرتفع فيه االجتار باملخدرات‪ ،‬و�أن‬ ‫‪ -45‬مثال للباعث املحتمل‪ :‬تتلقي ال�شرطة بالغا من جمهول ب�أن �أ�شخا�صا يبيعون خمدرات يف م�سكن مبكان معني يف ّ‬ ‫موردا يرتدي غطاء ر�أ�س ي�ستخدمه العبو البي�سبول ونظارة �شم�س يزور املنزل كل �صباح فيما بني ال�ساعة ‪ 7‬و ‪� 8‬صباحا‪ .‬وجتري ال�شرطة مراقبة �أمنية وتالحظ‬ ‫رة كبرية ما بني ال�ساعة ‪ 7‬و ‪� 8‬صباحا‪ ،‬و�أنه على مدار اليوم‪ ،‬وكل يوم ي�صل‬ ‫�أنه يف ثالثة �صباحات متتالية ي�صل رجل تنطبق عليه الأو�صاف نف�سها حامال معه �ص ّ‬ ‫‪� 20‬شخ�صا على الأقل �إىل املنزل‪ ،‬ويطرقون الباب ويدخلون ثم يخرجون بعد حوايل خم�س دقائق حاملني معهم حقيبة �صغرية‪ .‬بينما ال توجد �إ�شارة �إىل �أي نوع‬ ‫من الأعمال امل�شروعة يجري من املنزل‪ .‬فكل املالب�سات برمتها هنا ترقى �إىل الباعث املحتمل‪� ،‬أي الأدلة الكافية ال�ست�صدار �أمر بتفتي�ش املنزل‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪48‬‬ ‫على وجوب تنفيذ الطلب وفقا للقانون املحلي للوالية الق�ضائية متلقية الطلب(‪ .)46‬ورغم ذلك‪ ،‬ف�إن املادة نف�سها تن�ص‬ ‫على �أنه‪ ،‬حيثما �أمكن‪ ،‬ينفذ الطلب وفقا للإجراءات املحددة فيه‪ .‬ويف ال�سياق نف�سه‪ ،‬ف�إن املعاهدة النموذجية ب�ش�أن‬ ‫امل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية ال�صادرة عن مكتب الأمم املتحدة املعنى باملخدرات واجلرمية (‪)UNODC‬‬ ‫�أي�ضا متكن من تنفيذ الطلب على النحو الذي حتدده الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب يف حدود االت�ساق مع القانون‬ ‫والأعراف ال�سارية يف الوالية الق�ضائية متلقية الطلب(‪.)47‬‬ ‫تو�صيات �إجرائية‬ ‫( �أ ) من �أجل تي�سري التفاهمات بني الواليات الق�ضائية ذات التقاليد القانونية املختلفة‪ ،‬يتعني على الواليات‬ ‫الق�ضائية �أن توفر �سبل الو�صول ال�سهل �إىل املعلومات عن ا�سرتداد الأم��وال داخل نظامها القانوين‪ ،‬مبا‬ ‫يف ذلك الأحكام واملعلومات الت�شريعية ذات ال�صلة ب�ش�أن ا�شرتاطات الإثبات‪ ،‬والقدرات‪ ،‬و�أنواع �أ�ساليب‬ ‫التحقيق املتاحة‪ ،‬والأنواع املحظورة‪ .‬ويجب �أن ت�شمل هذه ال�سبل ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬موقع �إلكرتوين على ال�شبكة العنكبوتية يقدم هذه املعلومات‪ ،‬ومناذج عملية لق�ضايا ا�سرتداد الأموال التي‬ ‫تطرح توجيهات ب�ش�أن �أ�ساليب التحقيق املتاحة وكيف ت�ستخدم يف الوالية الق�ضائية‪.‬‬ ‫‪ -2‬حلقات عمل ت�ضم ممار�سني دوليني وحمليني لتقدمي معلومات عن كيفية تقدمي طلبات امل�ساعدة القانونية‬ ‫املتبادلة‪ ،‬وعن القدرات‪ ،‬و�أنواع �أ�ساليب التحقيق املتاحة‪ ،‬والأنواع املحظورة‪.‬‬ ‫(ب) ينبغي على الواليات الق�ضائية ا�ستخدام عبارات‪ ،‬وا�ضحة‪ ،‬وموجزة‪ ،‬و�شاملة عند �صياغة طلبات امل�ساعدة‬ ‫القانونية املتبادلة‪ ،‬مثل تلك الواردة يف املادة ‪ 2‬من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪،)UNCAC‬‬ ‫واتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (‪ ،)UNTOC‬و�شرح معاين كل م�صطلح ب�إيجاز‪.‬‬ ‫(جـ) ينبغي على الواليات الق�ضائية تطبيق �سيا�سات و�إجراءات يتم مبوجبها �إخطار الواليات الق�ضائية مقدمة‬ ‫الطلبات ب�صورة ا�ستباقية ب�ش�أن امل�شكالت املتعلقة مب�صطلحات امل�سائل املو�ضوعية الأخرى‪.‬‬ ‫( د ) ينبغي على الواليات الق�ضائية متلقية الطلبات النظر يف و�ضع وتنفيذ �سيا�سات و�إجراءات من �ش�أنها �ضمان‬ ‫�إمكانية ا�ستخدامها لأي وجميع الإجراءات املمكنة التي ت�سمح لها بتنفيذ طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫ب�شكل �إيجابي‪ ،‬مبا يف ذلك �إجراءاتها اخلا�صة‪ ،‬والإجراءات املحددة يف الطلب‪.‬‬ ‫العائق ‪ :8‬عدم القدرة على تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫ت�شرتط الواليات الق�ضائية ب�صفة عامة توافر واحدة من �أربع قواعد قانونية لتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف‬ ‫ق�ضايا اجلنايات وا�سرتداد الأم��وال وهي‪ :‬االتفاقيات الدولية التي حتتوي على �أحكام امل�ساعدة القانونية املتبادلة؛‬ ‫مثل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد(‪ ،)UNCAC‬واتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن اجلرمية املنظمة عرب الوطنية‬ ‫(‪)UNTOC‬؛ �أو الت�شريعات املحلية التي ت�سمح بالتعاون الدويل يف الق�ضايا اجلنائية؛ �أو االتفاقيات الثنائية للم�ساعدة‬ ‫القانونية املتبادلة؛ �أو التعهد باملعاملة باملثل من خالل القنوات الدبلوما�سية (التي تعرف يف بع�ض الواليات الق�ضائية‬ ‫‪ -46‬اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‪ ،‬املادة ‪ .)17( 46‬انظر �أي�ضا اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�شروع يف املخدرات وامل�ؤثرات العقلية‪،‬‬ ‫املادة ‪ ،)12( 7‬واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‪ ،‬املادة ‪.)17(18‬‬ ‫‪ 47‬انظر ‪http://www.unodc.OrG/PDF/MODEL_treaty_mutual_assistance_criminal_matters.pdf.‬‬ ‫العوائق وال�شروط القانونية التي ت�ؤخر امل�ساعدة  ‪49  I‬‬ ‫مثل خطاب الإنابة الق�ضائية)‪ .‬ودون توافر واحدة من هذه القواعد‪ ،‬ال ميكن للواليات الق�ضائية تقدمي م�ساعدة قانونية‬ ‫متبادلة‪.‬‬ ‫االتفاقيات الدولية‬ ‫ذكر املمار�سون العجز عن تنفيذ وا�ستخدام �أحكام املعاهدات مثل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد )‪(UNCAC‬‬ ‫‪ ،‬ومعاهدة الأمم املتحدة ب�ش�أن اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (‪ )UNTOC‬باعتباره مانعا �أمام ا�سرتداد الأموال‪ .‬مثال‬ ‫ذلك‪� ،‬أن الف�صلني الرابع واخلام�س من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ ،)UNCAC‬واملادة ‪ 18‬من اتفاقية‬ ‫الأمم املتحدة ب�ش�أن اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (‪ ،)UNTOC‬على �سبيل املثال‪ ،‬تلزم الدول الأع�ضاء بالتعاون يف‬ ‫مكافحة اجلرمية‪ ،‬وم�ساعدة بع�ضها البع�ض يف ا�سرتداد ح�صيلة ال�سلوك الإجرامي و�أدوات ارتكابه‪ .‬وكلتا االتفاقيتني‬ ‫حتددان �أنواعا حمددة من امل�ساعدة التي يتعني على الدول �أن تقدمها لبع�ضها البع�ض‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل اال�شرتاطات‬ ‫الإجرائية واال�ستداللية لهذا التعاون‪.‬‬ ‫وتبعا لال�شرتاطات الد�ستورية تتبع البلدان ب�صفة عامة �سبيلني لتنفيذ التزاماتها وفقا للقانون الدويل(‪� .)48‬إذ يتعني‬ ‫على بع�ض الدول �إدراج �أحكام القانون الدويل يف القانون املحلي‪ ،‬قبل �أن تكون لها قوة القانون وغالبا ما يتم ذلك من‬ ‫خالل الت�شريع‪ .‬ويف ظل غياب �أحكام قانونية مقابلة‪ ،‬قد ال ميكن تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ -‬ح�سبما حددتها‬ ‫املعاهدات الدولية مثل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ ،)UNCAC‬ومعاهدة الأمم املتحدة ب�ش�أن اجلرمية‬ ‫املنظمة عرب الوطنية (‪ .)UNCAC‬وهكذا‪ ،‬ف�إن القانون املحلي يحدد دون غريه مدى هذه امل�ساعدة و�شروطها‪.‬‬ ‫على النقي�ض من ذلك‪ ،‬ففي واليات ق�ضائية �أخرى ف�إن جمرد الت�صديق على معاهدة دولية تنفذ نف�سها بنف�سها يف‬ ‫دول �أخرى مثل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ومعاهدة الأمم املتحدة ب�ش�أن اجلرمية املنظمة عرب الوطنية‬ ‫(‪ ،)UNTOC‬يجعل �أحكام املعاهدة جزءا من القانون املحلي‪ ،‬وبذلك ت�صبح قابلة للتطبيق مبا�شرة من قبل الق�ضاة‬ ‫وال�سلطات الوطنية‪ .‬ويف مثل هذه الواليات الق�ضائية‪ ،‬يجوز منح امل�ساعدة القانونية املتبادلة مبا�شرة بناء على �أحكام‬ ‫االتفاقيات‪ .‬وال ي�شرتط وجود ت�شريعات حملية مقابلة‪.‬‬ ‫وهناك عائق ك�شفت عنه الدرا�سة وهو االفتقار �إىل الإدراج الكامل والدقيق لأحكام االتفاقيات يف القانون املحلي‪ ،‬حيث‬ ‫يكون ذلك �ضروريا لإعطاء االتفاقيات قوة القانون‪ .‬ويف هذه الواليات الق�ضائية‪ ،‬غالبا ما تتقاع�س القوانني املحلية ب�ش�أن‬ ‫امل�ساعدة القانونية املتبادلة عن ال�سماح بتقدمي جميع �أنواع امل�ساعدات كما حتددها اتفاقيات مثل اتفاقية الأمم املتحدة‬ ‫ملكافحة الف�ساد واتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (‪ ،)UNTOC‬وت�ضع �أ�سبابا ف�ضفا�ضة‬ ‫ب�أكرث مما يجب للرف�ض‪� ،‬أو تطبق �شروطا ا�ستداللية �صارمة �أكرث مما ينبغي‪ .‬والقليل من تلك الواليات الق�ضائية‬ ‫ال ميتلك �إطارا حمليا �ساريا للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ .‬وهكذا ينبغي على الواليات الق�ضائية التي ت�شرتط حتويل‬ ‫االتفاقيات الدولية �إىل قانون حملي �أن ت�ضمن وجود ت�شريعات �شاملة ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة �سارية ومتما�شية‬ ‫بالكامل مع �أحكام اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ )UNCAC‬واتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن اجلرمية املنظمة‬ ‫عرب الوطنية (‪ )UNTOC‬وغريها من االتفاقيات الدولية‪.‬‬ ‫‪Alfred Verdross and Burno Simmer, Universelles Voelkerrecht: Theorie und Praxis (Berlin: Duncker & -48‬‬ ‫‪Humblot, 1984), p. 54 ff.; Hans Kelsen, Principles of International Law (Clark, NJ: Lawbook Exchange, 2003),‬‬ ‫‪p. 195 ff.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪50‬‬ ‫ومن امل�ستغرب �أن ي�شري املمار�سون �إىل �أنه حتى يف الواليات الق�ضائية التي ال يتطلب الأمر فيها حتويل املعاهدات‬ ‫التي تنفذ نف�سها بنف�سها �إىل قوانني‪ ،‬نادرا ما ت�ستخدم هذه االتفاقيات كو�سيلة للتعاون يف ق�ضايا ا�سرتداد الأموال‪.‬‬ ‫ويرجع الإخفاق يف ا�ستخدام اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ )UNCAC‬واتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن اجلرمية‬ ‫املنظمة عرب الوطنية (‪ )UNTOC‬فعليا‪ -‬يف �شق منه‪� -‬إىل ال�صياغة العامة لبع�ض الأحكام وعدم �إملام املمار�سني‬ ‫باالتفاقيات(‪ .)49‬وقد �سن عدد كبري من الواليات الق�ضائية‪ ،‬التي ال ي�شرتط فيها حتويل االتفاقيات التي تنفذ نف�سها‬ ‫بنف�سها �إىل قوانني حملية‪ ،‬قوانني للم�ساعدة القانونية املتبادلة تي�سر وتنظم التعاون مع الدول التي لي�ست �أطرافا‬ ‫يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ ،)UNCAC‬وت�سمح بامل�ساعدة القانونية املتبادلة التي تقع خارج نطاق‬ ‫االتفاقيات‪ ،‬كما ت�ضع قواعد و�إجراءات وا�شرتاطات �أكرث حتديدا من تلك املن�صو�ص عليها يف االتفاقيات الدولية‪ .‬ويف‬ ‫التعامل مع الأطراف الآخرين يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ ،)UNCAC‬قد تطبق الواليات الق�ضائية‬ ‫�أي�ضا القوانني املحلية التي تعتربها �أكرث مواتاه ملنح طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪.‬‬ ‫ول�ضمان تق�صي �إمكانات االتفاقيات الدولية وا�ستخدامها بالكامل‪ ،‬ف�إن الواليات الق�ضائية التي تتوافر لها القدرة على‬ ‫�أن تطبقه ب�صورة مبا�شرة اتفاقيات مثل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ )UNCAC‬ومعاهدة الأمم املتحدة‬ ‫ب�ش�أن اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (‪ )UNTOC‬على امل�ستوى املحلي‪ ،‬يتعني عليها �ضمان معرفة �أن املمار�سني‬ ‫ي�ستطيعون ا�ستخدام االتفاقيات متعددة الأطراف باعتبارها �أ�سا�سا قانونيا ملنح وطلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪،‬‬ ‫وكذلك �ضمان �إملامهم ومعرفتهم بكيفية تطبيق �أحكام املعاهدات ب�صورة �صحيحة‪ ،‬وي�شمل تلك االتفاقيات التي تت�صل‬ ‫كاف يف هذا املجال‪ ،‬ينبغي معاجلة قيود املوارد كما‬‫با�سرتداد الأموال‪ .‬ولتي�سري هذا امل�سعى وتزويد املمار�سني بتدريب ٍ‬ ‫وردت �إجماال يف العائق ‪.)50(3‬‬ ‫الت�شريع املحلي‬ ‫يف حني تلعب قوانني امل�ساعدة القانونية املتبادلة املحلية دورا مهما يف تنفيذ التزامات البلدان مبوجب القانون الدويل‪،‬‬ ‫فقد الحظ املمار�سون �أي�ضا �أهمية الت�شريع املحلي بالن�سبة لق�ضايا تُطلب فيها امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف ظل غياب‬ ‫اتفاقيات مثل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ )UNCAC‬واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب‬ ‫الوطنية (‪� )UNTOC‬أو خارج نطاقهما‪ .‬وهكذا يتعني على جميع الواليات الق�ضائية‪ ،‬مبا يف ذلك تلك التي ال ت�شرتط‬ ‫�إدماج االتفاقيات الدولية يف قوانينها املحلية‪� ،‬أن ت�صدر ت�شريعا حمليا يتفق بالكامل مع �أحكام امل�ساعدة القانونية‬ ‫املتبادلة يف الف�صلني الرابع واخلام�س من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد واملادة ‪ 18‬من اتفاقية الأمم املتحدة‬ ‫ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (‪ .)UNTOC‬ويتعني على الواليات الق�ضائية التي مل تفعل ذلك �أن تن�ضم‬ ‫لالتفاقيتني املذكورتني و�أن ت�صدق عليهما وتنفذهما‪ ،‬وينطبق الأمر نف�سه على الوثائق الإقليمية والدولية الأخرى التي‬ ‫تي�سر تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة ب�أ�سرع ما ميكن‪.‬‬ ‫املعاهدات الثنائية للم�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫بالإ�ضافة �إىل القوانني املحلية واالتفاقيات الدولية‪ ،‬قد ت�شكل املعاهدات الثنائية للم�ساعدة القانونية املتبادلة �أ�سا�سا‬ ‫قانونيا �إ�ضافيا للتعاون الدويل يف الق�ضايا اجلنائية‪ .‬وخالفا لالتفاقيات متعددة الأطراف‪ ،‬فمجال املعاهدات الثنائية‬ ‫‪� - 49‬أقر م�ؤمتر اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد للدول الأطراف وجمموعات عمله قرارات حتث الدول الأطراف واملوقعة على ن�شر املعرفة عن‬ ‫اجلوانب املو�ضوعية لالتفاقية وتقدمي م�ساعدات فنية �إىل البلدان مقدمة الطلبات‪.‬‬ ‫‪ -50‬بالإ�ضافة �إىل ذلك �سين�شر قريبا منتج معريف ملبادرة ا�سرتداد الأموال املنهوبة و�سيمثل مرجعا مفيدا وهو‪UNCAC Knowledge Management :‬‬ ‫‪.Consortium and legal library‬‬ ‫العوائق وال�شروط القانونية التي ت�ؤخر امل�ساعدة  ‪51  I‬‬ ‫رمة‪ ،‬لكنها تطبق على �أي ن�شاط �إجرامي يقع يف نطاق تطبيقها‪ .‬وهي تن�شئ‬ ‫ال يقت�صر عادة على طائفة من الأفعال املج َّ‬ ‫التزامات وا�ضحة وملزمة بني واليتني ق�ضائيتني للتعاون وحتدد �إجراءات كف�ؤة و�شاملة يتعني تطبيقها‪ .‬وعادة ما تن�شئ‬ ‫معاهدات امل�ساعدة القانونية املتبادلة الثنائية عالقة �أوثق بني الدول املوقعة مما تن�ش�ؤه االتفاقيات متعددة الأطراف‪،‬‬ ‫ويتم تطويعها بحيث تتنا�سب مع تلك العالقة‪ .‬و�إ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬ف�إن التفاو�ض حول املعاهدات الثنائية وتعديلها �أ�سرع‬ ‫و�أ�سهل عادة من املعاهدات متعددة الأطراف‪.‬‬ ‫مع ذلك‪ ،‬قد ت�ستغرق معاهدات امل�ساعدة القانونية املتبادلة الثنائية وقتا طويال وتكاليف باهظة‪ ،‬وقد تنطوي على عملية‬ ‫تفاو�ض تت�سم بالتحدي‪ .‬ويف حاالت كثرية‪ ،‬ال�سيما يف الق�ضايا التي تت�ضمن واليات ق�ضائية ذات موارد حمدودة‪ ،‬ميكن‬ ‫للواليات الق�ضائية �أن تتفادى احلاجة �إىل معاهدة ثنائية بال�سماح ب�أنواع معينة من امل�ساعدات يف غياب معاهدة ثنائية‬ ‫للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬مبا يف ذلك التدابري امل�ؤقتة �إما بناء على القانون املحلي(‪� ،)51‬أو �أحكام معاهدات دولية‬ ‫مثل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ .)52()UNCAC‬وقد الحظ املمار�سون �أن الأحكام الإجرائية واال�ستداللية‬ ‫التف�صيلية الواردة يف اتفاقيات مثل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪� )UNCAC‬أدت م�ؤخرا �إىل اال�ستغناء‬ ‫عن احلاجة �إىل اتفاقيات للم�ساعدة القانونية املتبادلة يف كثري من الق�ضايا‪ .‬ويتعني على الواليات الق�ضائية �إجراء‬ ‫مراجعات دورية لتحديد ما �إذا كان �إبرام معاهدات ثنائية للم�ساعدة القانونية املتبادلة �سي�سفر عن تعاون دويل �أكرث‬ ‫�إثمارا و�سيعالج �أية خماوف مل يتم تداركها بالفعل يف االتفاقيات الدولية‪.‬‬ ‫ورغم ذلك‪ ،‬ذكر املمار�سون �أي�ضا �أن املعاهدات الثنائية مازالت مهمة يف الق�ضايا التي ال ت�سري عليها املعاهدات‬ ‫متعددة الأطراف القائمة‪ .‬مثال ذلك‪� ،‬أنه يف احلاالت التي مل ت�صدق فيها الوالية الق�ضائية مر�سلة �أو متلقية الطلب على‬ ‫االتفاقية املعنية‪� ،‬أو تندرج طبيعة الطلب خارج نطاق اتفاقية ذات �صلة‪� ،‬أو يكون الطلب مر�سال من �سلطة ال تعترب �سلطة‬ ‫خمت�صة مبوجب اتفاقية ذات �صلة‪ ،‬ينبغي �أن تق�ضي معاهدة امل�ساعدة القانونية املتبادلة الثنائية ب�إجراءات مب�سطة‬ ‫وفعالة لإتاحة جمال وا�سع من امل�ساعدات‪ .‬ويف مثل هذه احلاالت‪ ،‬قد يعني غياب معاهدة مثل هذه �أنه ال ميكن تقدمي‬ ‫�أ�شكال معينة من امل�ساعدات‪� ،‬أو �أنه يتعني جتهيز الطلبات من خالل قنوات للم�ساعدات القانونية املتبادلة �أو خطابات‬ ‫الإنابة الق�ضائية ر�سمية و�أحيانا ثقيلة الوطء(‪.)53‬‬ ‫وينبغي للواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات‪ ،‬خا�صة يف العامل النامي‪� ،‬أن تكون انتقائية يف الدخول يف عالقات نا�شئة عن‬ ‫معاهدات ثنائية للمعونة القانونية املتبادلة‪ ،‬و�أن تختار الواليات الق�ضائية التي قد يكون التعاون معها بناء على القانون‬ ‫املحلي �أو االتفاقيات الدولية لوال ذلك‪ ،‬حمدودا �أو ثقيل الوطء ب�صورة مفرطة‪� ،‬أو التي �سيكون التعاون معها بالغ الأهمية‬ ‫(عادة ما يكون ذلك بناء على روابط اقت�صادية �أو جغرافية)‪ .‬وينبغي مراجعة املعاهدات الثنائية للم�ساعدة القانونية‬ ‫املتبادلة القائمة‪ ،‬و�إن �أمكن حتديثها دوريا ل�ضمان ا�ستمرار مطابقتها ملقت�ضى احلال‪.‬‬ ‫‪ -51‬الت�شريع النموذجي للم�ساعدة القانونية املتبادلة مت �إعداده من قبل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف ‪ .2007‬انظر‬ ‫‪http://www.unodc.org/pdf/legal-advisory/Model 20% law 20% on 20% MLA%202007.pdf‬‬ ‫‪ -52‬يف غياب معاهدة �سارية ونافذة تت�ضمن للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬تت�ضمن املادة ‪ 46‬من اتفاقية الأمم املتحدة �آلية لإر�سال وتنفيذ الطلبات بالن�سبة‬ ‫لأنواع امل�ساعدات املذكورة �أعاله‪ .‬ويف حالة وجود معاهدة �سارية بني الدول الأطراف املعنية‪ ،‬ت�سري قواعد املعاهدة بدال من ذلك‪ .‬ما مل تتفق الأطراف على‬ ‫تطبيق املادة ‪( 46‬من ‪� 9‬إىل ‪ .)29‬ويف �أي حال من الأحوال‪ ،‬ت�شجع الدول الأطراف �أي�ضا على تطبيق تلك الفقرات �إذا كانت تي�سر التعاون‪ .‬ويف بع�ض الدول‪،‬‬ ‫يجوز اال�شرتاط ب�أن ت�ضع الت�شريعات هذه الأحكام مو�ضع التنفيذ الكامل‪.‬‬ ‫‪ -53‬يف م�سعى لتقدمي �إر�شادات ب�ش�أن �إبرام معاهدات امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪� ،‬أو حتديثها �أعد مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية معاهدة‬ ‫منوذجية للم�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية (قرار اجلمعية العامة امللحق رقم ‪ 117/45‬وامللحق رقم ‪ ،)112/53‬التي متثل خال�صة للخربة الدولية‬ ‫املكت�سبة يف جمال تنفيذ هذه املعاهدات للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬خا�صة بني الدول الأطراف التي متثل نظما قانونية متباينة‪ .‬املعاهدة النموذجية‬ ‫متاحة على موقع‪http://www.unodc.org/pdf/model_treaty_mutual_assistance_criminal-matters.pdf :‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪52‬‬ ‫وعلى البلدان متلقية الطلبات �أي�ضا الإقرار ب�أن التفاو�ض على معاهدة ثنائية ما للم�ساعدة القانونية املتبادلة قد ال‬ ‫يكون جمديا يف بع�ض الظروف‪ .‬ومن ثم‪ ،‬ففي تلك احلاالت‪ ،‬ينبغي للبلدان متلقية الطلبات �أن تنظر يف تطبيق وثائق‬ ‫قائمة بالفعل مثل اتفاقية املجل�س الأوروبي ب�ش�أن امل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية‪ ،‬واتفاقية غ�سل عوائد اجلرمية‬ ‫والتفتي�ش عنها و�ضبطها وم�صادرتها ومتويل الإرهاب‪ ،‬واتفاقية البلدان الأمريكية ملكافحة الف�ساد‪ ،‬ورابطة �أمم جنوب‬ ‫�شرق �آ�سيا (‪ )ASEAN‬ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة(‪.)54‬‬ ‫املعاملة باملثل من خالل القنوات الدبلوما�سية (خطابات الإنابة الق�ضائية)‬ ‫ميكن احل�صول على امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬كمالذ �أخري‪ ،‬من خالل خطابات الإنابة الق�ضائية على �أ�سا�س املعاملة‬ ‫باملثل عرب القنوات الدبلوما�سية‪ .‬بيد �أن لهذه املقاربة مثالب كثرية‪ .‬فاالت�صاالت جترى عرب القنوات الدبلوما�سية‪ ،‬مما يبطئ‬ ‫كال من الرد وامل�ساعدة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ف�إن خطابات الإنابة الق�ضائية تقت�صر على امل�ساعدات املقدمة من املحاكم �إىل‬ ‫املحاكم‪ ،‬وبالتايل قد ال تكون متاحة يف مراحل التحقيقات �أو املراحل املبكرة للمحاكمة لو مل توجه اتهامات جنائية‪.‬‬ ‫تو�صيات متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫( �أ ) يتعني على الواليات الق�ضائية التي مل تن�ضم‪� ،‬أو مل ت�صادق‪� ،‬أو مل تنفذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة‬ ‫الف�ساد (‪ )UNCAC‬واتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (‪ )UNTOC‬وغريها من‬ ‫ال�صكوك الإقليمية املتبادلة التي تي�سر توفري امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪� -‬أن تبادر �إىل ذلك‪.‬‬ ‫(ب) يتعني على الواليات الق�ضائية التي حتتاج �إىل حتويل االتفاقيات الدولية �إىل قانون حملي �أن ت�ضمن وجود‬ ‫ت�شريعات حملية �شاملة جامعة و�سارية ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬ومتتثل متاما للف�صلني الرابع‬ ‫واخلام�س من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ )UNCAC‬واملادة ‪ 18‬من معاهدة الأمم املتحدة‬ ‫ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (‪.)UNTOC‬‬ ‫(جـ) يتعني على الواليات الق�ضائية التي لها القدرة على تطبيق معاهدات دولية تنفذ نف�سها بنف�سها مبا�شرة �أن‬ ‫ت�ضمن �أن املمار�سني على دراية ب�إمكانية ا�ستخدام املعاهدات الدولية مثل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‬ ‫(‪ )UNCAC‬واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (‪ )UNTOC‬ك�أ�سا�س قانوين‬ ‫للم�ساعدة القانونية املتبادلة و�إملامهم ب�أحكام االتفاقية‪ .‬وينبغي �إيالء االعتبار العتماد قوانني حملية للم�ساعدة‬ ‫القانونية املتبادلة مبا ي�سمح بتقدمي امل�ساعدات يف غياب تلك االتفاقيات الدولية �أو فيما يخرج عن نطاقها‪.‬‬ ‫( د ) يتعني على الواليات الق�ضائية �أن تنظر يف الدخول يف معاهدات ثنائية للم�ساعدة القانونية املتبادلة �أو‬ ‫مذكرات تفاهم مع واليات ق�ضائية ال تقدم �سوى �أ�شكال حمدودة من امل�ساعدة القانونية املتبادلة بناء على‬ ‫قوانينها املحلية �أو بناء على اتفاقيات مثل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ )UNCAC‬واتفاقية‬ ‫الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (‪� ،)UNTOC‬أو مع واليات ق�ضائية قد يكون التعاون‬ ‫معها ثقيل الوطء ب�صورة مفرطة دون اتفاق ثنائي‪ .‬وينبغي �إعطاء �أولوية للواليات الق�ضائية التي لها �أهمية‬ ‫ا�سرتاتيجية‪ ،‬مبا يف ذلك من منظور ا�سرتداد الأموال‪.‬‬ ‫(هـ) ينبغي مراجعة املعاهدات الثنائية للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪� ،‬إن �أمكن‪ ،‬وحتديثها دوريا‪� ،‬إذا لزم الأمر‬ ‫ذلك‪ ،‬ل�ضمان ا�ستمرار مطابقتها ملقت�ضى احلال‪.‬‬ ‫‪ -54‬كلتا االتفاقيتني مفتوحتان �أمام البلدان التي لي�ست �أع�ضاء يف جمل�س �أوروبا‪ .‬انظر‪ ،‬على �سبيل املثال‪ ،‬املادة ‪ 28‬من اتفاقية امل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية‪.‬‬ ‫العوائق وال�شروط القانونية التي ت�ؤخر امل�ساعدة  ‪53  I‬‬ ‫العائق ‪ :9‬الإخفاق يف االمتثال التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد واتفاقية الأمم املتحدة‬ ‫ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية‬ ‫�إن عددا من الواليات الق�ضائية التي �شاركت يف الدرا�سة �إما �أنها �أخفقت يف جترمي جميع الأفعال املجرمة مبوجب‬ ‫اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ )UNCAC‬واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية‬ ‫(‪ )UNTOC‬و�إما �أنها ال متد نطاق �إطارها الت�شريعي للم�صادرة لي�شمل جميع هذه الأفعال املجرمة‪ .‬ونتيجة لذلك‪،‬‬ ‫غالبا ما تكون قدرة هذه الواليات الق�ضائية على ت�أمني �أو م�صادرة املمتلكات حمدودة‪� ،‬إذا كان الطلب الأجنبي يت�صل‬ ‫بفعل جمرم مل تغطيه اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد �أو اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن اجلرمية املنظمة عرب‬ ‫الوطنية (‪ .)UNTOC‬وبغية �إلغاء هذه العوائق التي تعرت�ض ا�سرتداد الأموال‪ ،‬يتعني على الواليات الق�ضائية �ضمان‬ ‫�شمول نطاق �إطارها الداخلي املنع من الت�صرف وامل�صادرة لكل الأفعال املجرمة مبوجب اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة‬ ‫الف�ساد‪ ،‬واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (‪.)UNTOC‬‬ ‫وبع�ض الواليات الق�ضائية ال يطبق �إطار املنع من الت�صرف وامل�صادرة الوارد يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‬ ‫(‪ )UNCAC‬على جميع �أنواع املمتلكات الواردة يف االتفاقية‪ .‬والبد من �أن تكون الواليات الق�ضائية قادرة على م�ساعدة‬ ‫بع�ضها البع�ض يف منع الت�صرف يف متح�صالت اجلرمية (ح�صيلة اجلرمية) واملمتلكات واملعدات �أو الو�سائل الأخرى‬ ‫التي ا�ستخدمت �أو ق�صد ا�ستخدامها يف ارتكاب جرمية من جرائم االتفاقية املذكورة وم�صادرتها و�إعادتها‪ .‬وي�شمل‬ ‫م�صطلح «متح�صالت اجلرمية» املمتلكات املنقولة �أو املحولة �أو املختلطة وكذلك الإيرادات واملنافع الأخرى امل�ستمدة‬ ‫من «متح�صالت اجلرمية»‪ .‬وتعرف «املمتلكات» ب�صورة وا�سعة ب�أنها «الأموال بكل �أنواعها‪� ،‬سواء كانت مادية‪� ،‬أم غري‬ ‫مادية‪ ،‬منقولة �أم غري منقولة‪ ،‬ملمو�سة �أم غري ملمو�سة‪ ،‬وامل�ستندات �أو ال�صكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الأموال‬ ‫�أو احلق فيها»‪ .‬والواليات الق�ضائية التي ال تطبق �أحكامها الداخلية املتعلقة باملنع من الت�صرف وامل�صادرة على كل هذه‬ ‫الأنواع من املمتلكات تكون قدرتها على تقدمي م�ساعدة قانونية متبادلة يف ق�ضايا ا�سرتداد الأموال حمدودة بال�ضرورة‪.‬‬ ‫تو�صيات متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫( �أ ) يتعني على الواليات الق�ضائية مراجعة القوانني اجلنائية ونطاق �إطار املنع من الت�صرف وامل�صادرة ل�ضمان‬ ‫ات�ساعه مبا يكفي لي�شمل جميع الأفعال املجرمة مبوجب اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪)UNCAC‬‬ ‫واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (‪. )UNTOC‬‬ ‫(ب) يتعني على الواليات الق�ضائية تطبيق �أحكام املنع من الت�صرف وامل�صادرة الداخلية الواردة يف اتفاقية الأمم‬ ‫املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ )UNCAC‬على جميع �أنواع املمتلكات املن�صو�ص عليها يف االتفاقية املذكورة‪.‬‬ ‫العائق ‪ :10‬عدم وجود �آليات �سريعة للتجميد �أو املنع من الت�صرف‬ ‫مبا �أنه ميكن نقل الأموال يف دقائق �أو بنقرة على زر‪ ،‬ينبغي للمحققني الت�صرف على نحو يراعي الزمن‪ .‬ف�أي ت�أخري‬ ‫يف تنفيذ �أي طلب للتجميد بعد اعتقال امل�شتبه به �أو �إف�شاء �سره قد يوجه �ضربة قاتلة ال�سرتداد الأموال‪ .‬ول�سوء احلظ‬ ‫فعمليات امل�ساعدة القانونية املتبادلة لي�ست �سريعة احلركة مبا يكفي ملواجهة هذا الواقع‪ ،‬خا�صة فيما يتعلق بتعقب الأموال‬ ‫�أو جتميدها �أو �ضبطها‪ .‬ورغم �أن كثريا من الواليات الق�ضائية ي�سمح بامل�ساعدة القانونية املتبادلة �أثناء مراحل التحقيقات‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪54‬‬ ‫�أو مبجرد وجود مربر لالعتقاد �أن هناك �إجراءات ق�ضائية على و�شك اتخاذها �ضد اجلاين املزعوم‪� ،‬إال �أن القليل من تلك‬ ‫الواليات الق�ضائية ي�شرتط توجيه اتهامات جنائية قبل �إمكان تقدمي امل�ساعدة يف املنع من الت�صرف �أو ال�ضبط‪ .‬وذكر‬ ‫املمار�سون �أن هذه املقاربة ت�ضر باجلهود الرامية للحفاظ على الأموال ب�إخطار حائز الأموال قبل دخول التدابري امل�ؤقتة‬ ‫حيز التنفيذ‪ .‬وبحلول الوقت الذي ي�صل فيه الرد على طلب ملنع الت�صرف يف �أموال ‪ ،‬تكون الأموال قد نقلت‪.‬‬ ‫وتفاديا لهذا العائق‪ ،‬ينبغي للواليات الق�ضائية � اّأل تعلق تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة على �شرط توجيه االتهامات‬ ‫اجلنائية(‪ .)55‬ويف مثل هذه احلاالت‪ ،‬قد يطلب من الواليات الق�ضائية مقدمة الطلبات �إبداء ما يربر االعتقاد ب�أن‬ ‫اتهامات و�إجراءات جنائية �سوف توجه‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ينبغي التفريق بني التجميد امل�ؤقت وطلب التجريد من �أ�صول‪ ،‬وهو‬ ‫�إجراء م�ستدمي ويتطلب �إخطار حائز الأموال يف معظم الواليات الق�ضائية‪.‬‬ ‫ونظرا لطبيعة ق�ضايا ا�سرتداد الأموال‪ ،‬حتتاج الواليات الق�ضائية �أي�ضا �إىل تبني �آليات ت�سمح بالتجميد ال�سريع للأ�صول‪.‬‬ ‫وميكن حتقيق ذلك بال�سماح لوحدة التحريات املالية �أو غريها من ال�سلطات املخت�صة بفر�ض جتميد �إداري م�ؤقت ملدة‬ ‫ت�صل �إىل ‪� 72‬ساعة‪� ،‬أو بال�سماح لقا�ضي التحقيق �أو وكيل النيابة بفر�ض جتميد (�إذا كان هناك مربر لالعتقاد ب�أن �أمرا‬ ‫بامل�صادرة قد ي�صدر يف النهاية‪� ،‬أو �أنه يحتمل تبديد الأموال)‪� ،‬أو بال�سماح بالتجميد التلقائي عند توجيه االتهامات‬ ‫�أو االعتقال‪ .‬مثال ذلك‪� ،‬أن بلدا ما ي�سمح بالتجميد ملدة ‪ 30‬يوما ميكن �إ�صدار الأم��ر به مبجرد توجيه االتهامات‬ ‫�أو االعتقال‪ .‬وهذا الإجراء امل�ؤقت مينع تبديد الأموال �أثناء حماولة ال�سلطات احل�صول على �أمر جتميد �أطول �أجال‪ .‬كما‬ ‫ينبغي للواليات الق�ضائية ال�سماح بتجميد الأموال ب�صفة م�ستعجلة دون م�ستندات �أ�صلية‪ .‬وحتى لو تطلب الأمر يف النهاية‬ ‫تقدمي طلب موقع للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬يتعني ال�سماح بالتجميد يف حاالت الطوارئ بناء على معلومات مقدمة‬ ‫عال من الثقة؛ بناء على تبليغ مبا�شر من خالل الربيد الإلكرتوين �أو مكاملة‬ ‫بالفاك�س‪� ،‬أو حينما يكون هناك م�ستوى ٍ‬ ‫هاتفية‪ .‬ويف مثل هذه احلاالت‪ ،‬يجوز �إجراء منع مبدئي من الت�صرف مبوجب القانون الداخلي‪ .‬ويحتاج بع�ض الواليات‬ ‫الق�ضائية �إىل ت�أكيد ب�أن �أمر املنع من الت�صرف قد �أ�صدر يف الدولة مر�سلة الطلب‪ ،‬و�أن الأمر �سيقدم بطلب ر�سمي‪ .‬وقد‬ ‫يغلق هذا ال�سبيل لو مل تلتزم الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب يف املا�ضي مبثل هذه الت�أكيدات‪ .‬وحيث �إن الثقة من الأهمية‬ ‫مبكان يف الطلبات الطارئة‪ ،‬ينبغي للوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب �أال ت�سيء ا�ستخدام هذه العمليات‪ ،‬ويجب �أن تق�صر‬ ‫طلباتها على تلك التي تكون عاجلة حقا (انظر العائق ‪.)1‬‬ ‫�إن جتميد �أو �ضبط الأموال يعترب تعديا على حقوق امللكية حلائز الأموال‪ ،‬لكن هذا الإجراء يكون مكفوال عند و�ضعه‬ ‫يف امليزان مقابل حق ال�ضحايا يف ا�سرتداد الأموال املنهوبة‪ ،‬و�ضرورة ت�أمني الأموال قبل �أن يت�سرب الأمر �إىل حائز‬ ‫الأم��وال(‪ .)56‬و�إ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬ميكن ا�ستحداث �ضمانات تكفل حلائز الأموال فر�صة للطعن على �أمر التجميد‪ .‬وقد‬ ‫‪ -55‬ت�أخذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد يف ح�سبانها �ضرورة ال�سماح بامل�ساعدة القانونية املتبادلة قبل ا�ستهالل الإجراءات اجلنائية عن طريق‬ ‫متكني الدول الأطراف من تو�سيع تعاونها بحيث ي�شمل امل�سائل املدنية والإدارية املتعلقة بالف�ساد ف�ضال عن امل�سائل الإجرائية‪ .‬وت�شمل تلك على �سبيل املثال‪،‬‬ ‫الق�ضايا املرفوعة من ال�سلطات الإدارية عن �أفعال يعاقب عليها القانون الوطني لكل من الواليات الق�ضائية مقدمة ومتلقية الطلبات؛ حيث قد ي�ؤدي القرار‬ ‫�إىل اتخاذ �إجراءات جنائية ب�ش�أن الف�ساد‪ .‬ولأغرا�ض املقارنة‪ ،‬ف�إن الربوتوكول الإ�ضايف الثاين امللحق باالتفاقية الأوروبية ب�ش�أن امل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل‬ ‫اجلنائية (‪ )2001‬ميد نطاقه بحيث ت�شمل الإجراءات الإدارية التي قد حترك �إجراءات �أمام حمكمة لها والية خا�صة يف امل�سائل اجلنائية (املادة ‪ ،1‬الفقرة‬ ‫‪ 3‬من االتفاقية)‪ .‬وهناك حكم مماثل وارد يف اتفاقية لالحتاد الأوروبي ب�ش�أن امل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية للعام ‪( 2000‬املادة ‪ ،3‬الفقرة ‪.)1‬‬ ‫‪ -56‬احلقيقة �أن املحاكم يف بع�ض الواليات الق�ضائية تلزم وكيل النيابة ب�إجراء مثل هذا العر�ض للح�صول على منع مبدئي من الت�صرف قبل البدء يف توجيه‬ ‫اتهامات ر�سمية‪.‬‬ ‫العوائق وال�شروط القانونية التي ت�ؤخر امل�ساعدة  ‪55  I‬‬ ‫يكون من بني هذه ال�ضمانات ا�شرتاط تقدمي الطلب الر�سمي للم�ساعدة القانونية املتبادلة للتجميد يف ظرف مدة زمنية‬ ‫حمددة‪.‬‬ ‫تو�صيات متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫( �أ ) يتعني على الواليات الق�ضائية ال�سماح بتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة عند بدء التحقيق يف ن�شاط �إجرامي‬ ‫حمتمل‪ ،‬حتى لو مل توجه اتهامات جنائية‪.‬‬ ‫(ب) يتعني على الواليات الق�ضائية ا�ستحداث �آليات ت�سمح بالتعقب ال�سريع والتجميد امل�ؤقت للأ�صول قبل تقدمي‬ ‫طلب ر�سمي للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬على �أن ي�شرتط تقدمي طلب ر�سمي للم�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫للإبقاء على التجميد‪.‬‬ ‫العائق ‪ :11‬ا�شرتاطات الإخطار غري املتوازنة التي ت�سمح بتبديد الأموال‬ ‫ت�شرتط بع�ض الواليات الق�ضائية �إخطار حائز الأم��وال عند ت�سلم طلب للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬وبذلك متنح‬ ‫حائز الأموال حق الطعن على تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة قبل �إر�سال �أية معلومات عن حائز الأموال �إىل الوالية‬ ‫الق�ضائية مر�سلة الطلبات‪ .‬وذكر املمار�سون �أن ا�شرتاطات الإخطار‪ ،‬خا�صة فيما يتعلق بالطلبات املوجهة �إىل امل�صارف‬ ‫�أو ال�سجالت املالية الأخرى‪ ،‬تنبه حائز الأموال �إىل التحقيق‪ ،‬مبا يعطيه الفر�صة لإخفاء �أو تبديد الأموال‪� ،‬سواء كانت‬ ‫الأموال حمل التحقيق �أو �أمواال يجوز تعقبها حتى احل�ساب املعني‪ .‬وقال املمار�سون �أي�ضا‪� :‬إن الإخطار قد ي�ؤدي �إىل ت�أخري‬ ‫مطول بينما ي�ستخدم حائز الأموال جميع ال�سبل املتاحة ل�سد الطريق �أمام تقدمي الأدلة املطلوبة‪ ،‬مبا يف ذلك ا�ستنفاد‬ ‫جميع الطعون التي قد ت�ستغرق �شهورا �أو �سنني‪.‬‬ ‫ويعترب الإخطار �أو الإف�صاح �شرطا مهما للمحاكمة امل�شروعة املقررة حلماية حائز الأم��وال‪ ،‬خا�صة فور املنع من‬ ‫الت�صرف يف العقار �أو احلجز عليه‪ .‬وي�شرتط الإخطار دائما يف �إجراءات امل�صادرة‪ ،‬لأن حائز الأموال قد ي�ضطر للتنازل‬ ‫عن ممتلكاته ب�صورة دائمة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ينبغي‪ ،‬يف مرحلة التحقيق‪� ،‬أن تتم دائما موازنة الإف�صاح مقابل �ضرورة احلفاظ‬ ‫على الأدلة ومكافحة الف�ساد‪ ،‬وتعترب تدابري التحقيق واحلفظ م�ؤقتة يف �صميمها‪ ،‬وحتتوي على �ضمانات كافية حلماية‬ ‫حقوق حائز الأموال‪ ،‬وال تخل ب�صورة دائمة بحقوق حائز الأموال (انظر العائق ‪.)13‬‬ ‫ونظرا خلطر تبديد الأموال �أو نقلها‪ ،‬لو ت�سرب خرب تقدمي طلب معلومات عن تلك الأموال‪ ،‬يتعني على الواليات الق�ضائية‬ ‫عدم تقدمي �إف�صاح �إىل حائز الأموال �إىل �أن يتم جتميد الأموال �أو منع الت�صرف فيها‪ .‬وباملثل‪ ،‬ف�إنه لكي يت�سنى تفادي‬ ‫تنبيه اجلاين �إىل وجود التحقيق‪ ،‬يتعني على الواليات الق�ضائية عدم ا�شرتاط �إخطار العمالء وقتما يبلغ �أحد امل�صارف‬ ‫معلومات مطلوبة من والية ق�ضائية �أجنبية �أثناء التحقيق‪ ،‬بل ينبغي لها ال�سماح بت�أخري الإف�صاح حتى يتم اتخاذ تدابري‬ ‫ق�سرية بدرجة �أكرب‪ ،‬مثل جتميد الأموال ب�صفة م�ستدمية‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بتلك الواليات الق�ضائية التي يتوجب عليها تقدمي �إف�صاح لتنفيذ �أحد طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫للمعلومات املالية‪ ،‬يعترب الإبالغ وتن�سيق التحقيقات من جانب الواليات الق�ضائية مر�سلة ومتلقية الطلبات �أمرا حيويا‪.‬‬ ‫وعند تلقي طلب للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪� ،‬أو عندما تكون املعلومات املطلوبة جاهزة للإر�سال �إىل الوالية الق�ضائية‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪56‬‬ ‫مر�سلة الطلب‪ ،‬ينبغي للوالية الق�ضائية متلقية الطلب �أن تخطر الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب ب�أنه �سيتم �إخطار حائز‬ ‫الأموال عند �إر�سال املعلومات‪ .‬و�سوف ي�سمح هذا الإبالغ للوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب بالنظر فيما �إذا كانت �ستطلب‬ ‫تنفيذ الطلب يف تلك اللحظة �أم �ستطلب مراقبة احل�ساب والنظر يف التجميد على �أ�سا�س كل معاملة على حدة‪ .‬ويف‬ ‫ق�ضايا �أخرى‪ ،‬يتعني لفت نظر الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات �إىل �أنه حتى برغم عدم وجوب الإف�صاح فيما يتعلق‬ ‫خ�صم واحد جتميدَ �أ�صول‪ ،‬يجوز للمتهم االطالع على م�ستندات ومعلومات �شكلت �أ�سا�سا لأمر من خ�صم واحد‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫بطلب‬ ‫�إذا مت الطعن عليه الحقا‪.‬‬ ‫وي�سمح بع�ض الواليات الق�ضائية التي ت�شرتط الإف�صاح ب�إنفاذ جتميد م�ؤقت دون �إف�صاح �أثناء التحقيق‪ .‬ويف مثل هذا‬ ‫البلد‪ ،‬ت�سمح املحاكم ب�صفة عامة ب�إجراء جتميد م�ؤقت ي�صل �إىل �ستة �أ�شهر دون �إخطار حلائز الأم��وال‪ .‬ورغم ذلك‬ ‫ال تخلو �أعمال التجميد امل�ؤقت من امل�شكالت اخلا�صة بها‪ .‬وكلما طالت مدة التجميد امل�ؤقت حل�ساب ما‪ ،‬زاد احتمال‬ ‫حماولة �صاحب احل�ساب امل�ستهدف �إجراء معامالت واكت�شاف �أمر التحقيقات‪ .‬وقد ي�ستطيع الهدف نقل الأم��وال من‬ ‫ح�سابات �أخرى مل يتم بعد ر�صدها وجتميدها‪ .‬ولهذا ال�سبب‪ ،‬ف�إنه �إذا ك�شفت التحقيقات يف ح�ساب م�صريف �أو ممتلكات‬ ‫�أن ال�شخ�ص امل�ستهدف من التحقيق لديه م�صالح يف ح�سابات �أو ممتلكات �أخرى داخل الوالية الق�ضائية متلقية الطلب‪،‬‬ ‫فينبغي �أن ت�سمح امل�ساعدة القانونية املتبادلة ب�إجراء التحقيقات نف�سها فيما يتعلق بهذه احل�سابات واملمتلكات الأخرى‪.‬‬ ‫وقد ي�ساعد ا�ستخدام امل�ساعدة غري الر�سمية خارج امل�ساعدة القانونية املتبادلة الر�سمية‪ ،‬مثل التقا�سم التلقائي للمعلومات‬ ‫�أو تقا�سم املعلومات واال�ستخبارات من خالل وحدات التحريات املالية‪ ،‬يف ر�صد احل�سابات الأخرى املقرر جتميدها‪.‬‬ ‫تو�صيات متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫( �أ ) يتعني على الواليات الق�ضائية ال�سماح بتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة دون �إخطار حائز الأم��وال‪ ،‬يف‬ ‫احلاالت التي تت�ضمن تدابري �إجراءات حتقيق وحفظ‪ ،‬ب�شرط وجود حماية كافية حلقوق حائز الأموال يف‬ ‫املحاكمة امل�شروعة خالل تلك املراحل من الإجراءات التي تت�ضمن تدابري ق�سرية �أو تدخلية‪.‬‬ ‫(ب) يتعني على الواليات الق�ضائية �أال ت�شرتط الإخطار الإلزامي للعمالء عندما تبلغ �إحدى امل�ؤ�س�سات املالية‬ ‫معلومات مطلوبة من دولة �أجنبية �أثناء التحقيق‪ .‬ويجب �أن متتلك‪ ،‬على �أقل تقدير‪ ،‬القدرة على ت�أخري‬ ‫الإخطار حتى املرحلة املالئمة من التحقيق (وهي عادة النقطة التي تكون هيئة التحقيق الرئي�سية �أكرث‬ ‫ا�ستعدادا للتخفيف من خماطر الإف�صاح)‪.‬‬ ‫تو�صيات �إجرائية‬ ‫( �أ ) يتعني على الواليات الق�ضائية التي ت�شرتط الإف�صاح‪ ،‬التوا�صل مع الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات قبل تقدمي‬ ‫امل�ساعدة لتحديد ما �إذا كانت الوالية الق�ضائية تف�ضل تلقي املعلومات �أم اتخاذ تدابري �أخرى بدال من ذلك‬ ‫لتفادي الإف�صاح حلائز الأموال‪ .‬و�إذا وجد هذا اال�شرتاط‪ ،‬وجب على الواليات الق�ضائية �أن تربز هذه املعلومات‬ ‫يف مكان ظاهر على مواقعها على ال�شبكة العنكبوتية العاملية و�أن تخطر املمار�سني يف حمافل دولية �أخرى‪.‬‬ ‫(ب) يتعني على الواليات الق�ضائية التي ت�شرتط الإف�صاح عند تنفيذ الطلبات الر�سمية للم�ساعدة القانونية‬ ‫املتبادلة �أن ت�سمح ب�إنفاذ التجميد امل�ؤقت �أثناء التحقيقات دون �إف�صاح حلائز الأموال‪.‬‬ ‫العوائق وال�شروط القانونية التي ت�ؤخر امل�ساعدة  ‪57  I‬‬ ‫العائق ‪ :12‬قوانني ال�سرية امل�صرفية‬ ‫يحظر على امل�صارف وغريها من امل�ؤ�س�سات املالية يف معظم الواليات الق�ضائية �إف�شاء معلومات �شخ�صية وح�سابية ب�ش�أن‬ ‫عمالئها‪ ،‬فيما عدا مواقف معينة تفر�ضها القوانني �أو اللوائح‪ .‬وتتعامل بع�ض الواليات الق�ضائية مع ال�سرية امل�صرفية‬ ‫عن طريق منح وكالء النيابة القدرة على احل�صول على معلومات عن وجود ح�ساب ما‪ ،‬لكن با�شرتاط التما�س وكيل‬ ‫النيابة �أمرا ق�ضائيا باحل�صول على معلومات �إ�ضافية ب�ش�أن حمتوى احل�ساب ومعامالته‪ .‬ويف بع�ض الواليات الق�ضائية‪،‬‬ ‫ال يجوز للم�صرف �إف�شاء �أية معلومات لوكيل النيابة ب�ش�أن ح�ساب م�صريف دون �إذن ق�ضائي‪ .‬بل �إن تقدمي معلومات عن‬ ‫عميل للم�صرف للغري‪ ،‬مبا يف ذلك حكومات حملية �أو �أجنبية قد يعترب جرما خطريا ما مل ت�ستوف معايري حمددة‪ .‬وقد‬ ‫حدد امل�شاركون يف الدرا�سة هذه القيود باعتبارها عقبة يف �سبيل جناح جهود التحقيق‪ ،‬واملنع من الت�صرف‪ ،‬وامل�صادرة‪.‬‬ ‫والحظوا �أن املحققني ال تكون �أمامهم �سوى خيارات قليلة للح�صول على معلومات عن ح�سابات معينة تودع فيها �أ�صول‬ ‫منهوبة‪ ،‬حيث توجد قوانني �صارمة �سارية لل�سرية امل�صرفية‪ .‬ودون تلك املعلومات‪ ،‬ي�صري املنع من الت�صرف وامل�صادرة‬ ‫م�ستحيلني‪.‬‬ ‫وينبغي � اّأل حتول ال�سرية امل�صرفية دون التحقيق يف ال�سلوك الذي جرمته كل من الواليتني الق�ضائيتني مر�سلة الطلب‬ ‫ومتلقيته‪ .‬ويف مثل هذه احلاالت ينبغي للوالية الق�ضائية �أن تقدم املعلومات املطلوبة ب�ش�أن حركة احل�ساب امل�صريف‬ ‫من خالل تطبيق لالتفاقيات متعددة الأطراف‪� ،‬أو املعاهدات الثنائية‪� ،‬أو الت�شريعات الداخلية عن امل�ساعدة القانونية‬ ‫املتبادلة(‪.)57‬‬ ‫وقد متنع قوانني ال�سرية امل�صرفية وكاالت �إنفاذ القانون من تقا�سم معلومات وم�ستندات م�صرفية مع نظرائها الأجانب‪،‬‬ ‫حتى لو كانت هذه الوكاالت راغبة يف م�ساعدة الوالية الق�ضائية الأجنبية‪ .‬ويف بع�ض احلاالت‪ ،‬ال تقدم الواليات الق�ضائية‬ ‫متلقية الطلب م�ستندات ت�شملها قوانني ال�سرية امل�صرفية‪ ،‬عندما تعترب �أن�شطة حمددة (مبا فيها التهرب من ال�ضرائب)‬ ‫رمة يف الوالية الق�ضائية مقدمة الطلبات لكنها غري جمرمة يف الوالية الق�ضائية متلقية الطلبات‪ .‬وبغية التغلب على‬ ‫جم َّ‬ ‫هذه العقبة‪ ،‬تقدم املعلومات �أحيانا دون طلب ر�سمي للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ .‬مثال ذلك‪� ،‬أن وحدات التحريات‬ ‫املالية ميكنها احل�صول على معلومات على �أ�سا�س العالقة بني الوحدات وبع�ضها البع�ض‪ ،‬وت�ساعد ع�ضوية جمموعة‬ ‫�إيغمونت لوحدات التحريات املالية يف تي�سري هذا التعاون وت�سارع التبادل‪ ،‬عن طريق تزويد الأع�ضاء ب�سبل الو�صول �إىل‬ ‫موقع جمموعة �إيغمونت امل�ؤمن على ال�شبكة العنكبوتية‪ .‬على �أن املعلومات املقدمة على هذا النحو غالبا ما ال تكون مقبولة‬ ‫كدليل �أمام املحكمة‪ .‬ويف مثل هذه الوالية الق�ضائية‪ ،‬ال يجوز اعتماد �أية معلومات غري ر�سمية ح�صلت عليها �أية وحدة‬ ‫للتحريات املالية باعتبارها دليال؛ لأن م�صدر املعلومات �سيتم الإف�صاح عنه للجاين‪ .‬وهذا القيد يعني �أن ال�سلطات‬ ‫تعرف �أين توجد متح�صالت الف�ساد لكنها ال ت�ستطيع �إثبات ذلك يف املحكمة‪ ،‬ولذلك ت�ستطيع منع الت�صرف يف الأموال‪،‬‬ ‫�أو احلجز عليها‪� ،‬أو م�صادرتها‪.‬‬ ‫‪ -57‬تق�ضي املادة ‪ )8( 46‬من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد على وجه اخل�صو�ص ب�أال متتنع الدول الأطراف عن تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫ب�سبب ال�سرية امل�صرفية‪ .‬وتق�ضي املادة ‪ 40‬من االتفاقية ذاتها ب�أنه ينبغي لكل دولة طرف �أن تكفل‪ ،‬فيما يتعلق بالتحقيقات اجلنائية الداخلية‪ ،‬وجود �آليات‬ ‫مالئمة داخل نظامها القانوين الداخلي للتغلب على ما قد ين�ش�أ من عقبات نتيجة تطبيق قوانني ال�سرية امل�صرفية؛ وتن�ص املادة ‪ 31‬على �أنه ينبغي للدول‬ ‫الأطراف ب�أال متتنع عن جتميد املمتلكات �أو احلجز عليها‪� ،‬أو م�صادرتها ب�سبب ال�سرية امل�صرفية‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪58‬‬ ‫ويجوز للواليات الق�ضائية متلقية الطلبات �أن تعترب �أن طلبا ما غري م�ؤيد مبعلومات �أو �أدلة كافية تربر البحث عن‬ ‫م�ستندات �أو معلومات م�شمولة بقوانني ال�سرية امل�صرفية و�إبالغها‪ .‬وقد يكون بع�ض الواليات الق�ضائية م�ستعدا للبحث‬ ‫عن �أدلة وحتديد �أفراد‪� ،‬أو ح�سابات �أخرى م�صرفية‪� ،‬أو معامالت مالية نيابة عن والية ق�ضائية �أخرى‪ ،‬حتى لو مل تقدم‬ ‫تلك الوالية �سوى �أدلة ناق�صة �أو غري م�ؤيدة بامل�ستندات‪ .‬وترف�ض واليات ق�ضائية �أخرى البحث عن معلومات م�صرفية‬ ‫ما مل تقدم الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلب دليال �أو مربرا قويا على وجود �صلة بني املعلومات املطلوبة وارتكاب الفعل‬ ‫املجرم‪ .‬وغالبا ما ال يرتك امل�سئولون الفا�سدون وغريهم من الأ�شخا�ص امل�ستهدفني يف التحقيقات‪� ،‬أثرا ورقيا ولو ب�سيطا‬ ‫ميكن تتبعه‪ .‬وحيثما تكون عملية جمع املعلومات �أو الأدلة الالزمة للح�صول على م�ساعدة قانونية متبادلة ثقيلة الوطء‪،‬‬ ‫قد توقف الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب التحقيق يف مرحلة مبكرة‪.‬‬ ‫وقد ُ‬ ‫يق�صر بع�ض الواليات الق�ضائية �أي�ضا م�ساعداته فقط على تلك العنا�صر املدرجة حتديدا يف طلب امل�ساعدة القانونية‬ ‫املتبادلة حتى لو وجدت بو�ضوح معلومات �أخرى ذات �صلة‪ .‬وقد ت�صبح هذه القيود م�شكلة حقيقة عندما تكون الأموال قد‬ ‫حولت �إىل ح�سابات م�صرفية لي�ست مذكورة يف الطلب املبدئي‪ .‬ويف هذا املوقف‪ ،‬قد ال تف�صح الوالية الق�ضائية متلقية‬ ‫الطلب �إال عن معلومات ب�ش�أن احل�ساب امل�صريف الذي مت حتديده يف البدء‪ .‬وعندئذ �سوف ت�ضطر الوالية الق�ضائية‬ ‫مر�سلة الطلب �إىل �صياغة طلب جديد‪ ،‬قد ال يكون فعاال �إذا اختفت الأدلة �أو حتركت الأموال مرة �أخرى‪ .‬ويتعني على‬ ‫الواليات الق�ضائية تفادي مثل هذه القيود‪ ،‬وال�سماح بدال من ذلك بـ «التحريات التبع ّية»‪ .‬ف�إذا ك�شفت التحريات يف �أحد‬ ‫احل�سابات امل�صرفية �أو املمتلكات عن وجود م�صالح للجاين يف ح�سابات �أو ممتلكات �أخرى داخل الوالية الق�ضائية‬ ‫متلقية الطلب‪ ،‬وجب �إجراء التحريات ذاتها فيما يتعلق باحل�سابات واملمتلكات الأخرى دون احلاجة �إىل طلب جديد‪.‬‬ ‫امليزة القانونية‬ ‫قد ين�ش�أ عائق مماثل لقوانني ال�سرية امل�صرفية عندما مينع حق ميزة �سرية العالقة بني املحامي واملوكل‪ ،‬املحققني‬ ‫من فح�ص املعامالت التي تت�ضمن حمامني‪ .‬وهذه امليزة القانونية حق مهم‪ ،‬ينبغي االعرتاف به يف جميع الواليات‬ ‫الق�ضائية‪ .‬وينبغي �أال ت�سري امليزة القانونية‪ ،‬رغم ذلك‪ ،‬يف احلاالت التي يقدم فيها املحامي خدمات مالية ولي�س‬ ‫م�شورة قانونية‪� ،‬أو يقوم فيها بدور الو�سيط املايل‪.‬‬ ‫تو�صيات متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫( �أ ) ينبغي للواليات الق�ضائية �أال ت�ستخدم �سرية امل�صارف باعتبارها �أ�سا�سا لرف�ض التعاون بالكامل يف الق�ضايا‬ ‫الدولية (الر�سمية وغري الر�سمية)‪ ،‬التي تت�ضمن جميع الأفعال املجرمة الواردة �ضمن اتفاقية الأمم املتحدة‬ ‫ملكافحة الف�ساد (‪ )UNCAC‬واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (‪.)UNTOC‬‬ ‫(ب) يتعني على الواليات الق�ضائية �سن ت�شريعات حتد من «املعلومات اخلا�ضعة للحماية» وتعرفها تعريفا دقيقا‪.‬‬ ‫ويجب �أن تكون هذه املعلومات يف �أ�ضيق نطاق‪ .‬ويف احل��االت التي يكون فيها للمحققني �أو وكالء النيابة‬ ‫م�صلحة م�شروعة وحمددة بجالء يف فح�ص هذه ال�سجالت‪ ،‬يجب �أن تكون قوانني �سرية امل�صارف مت�سعة‬ ‫مبا يكفي للتكيف مع هذه الطلبات‪.‬‬ ‫(جـ) يتعني على الواليات الق�ضائية عدم ال�سماح ل�سرية امل�صارف ب�أن حتول دون مد يد امل�ساعدة وتقدمي م�ستندات‬ ‫رط فيها املعامالت امل�شبوهة التي تت�ضمن ح�سابات حمددة‪ ،‬ح�سابات �أخرى مل‬ ‫�أو معلومات يف احلاالت التي تو ِّ‬ ‫حتدد يف الطلب‪.‬‬ ‫العوائق وال�شروط القانونية التي ت�ؤخر امل�ساعدة  ‪59  I‬‬ ‫العائق ‪ :13‬قوانني م�ضنية للإجراءات واال�ستدالل‬ ‫قد ي�سبب اختالف املعايري القانونية التي ت�سري على �إجراءات املنع من الت�صرف وامل�صادرة ارتباكا وت�أخريا يف تقدمي‬ ‫امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ .‬ومل�صادرة ح�صيلة جرائم الف�ساد ينبغي لل�سلطات متلقية الطلبات ال�ساعية للح�صول على‬ ‫�أوامر ق�ضائية بتقدمي �أدلة �أو منع الت�صرف يف �أموال‪� ،‬أن ت�ستويف احلد الأدنى للأدلة واملقرر يف ت�شريعاتها الداخلية‪.‬‬ ‫ويتباين قدر الأدلة املطلوب من والية ق�ضائية �إىل �أخرى ويعتمد �أي�ضا على كون امل�ساعدة القانونية املتبادلة الدولية‬ ‫�أو امل�ساعدة الداخلية مطلوبة(‪ .)58‬وكلما ازداد التدبري اقتحاما زادت الأدلة املطلوبة (�أو ارتفع احلد الأدنى)‪.‬‬ ‫كاف للأدلة‪ ،‬ومع ذلك ف�إن الإفراط يف الت�شدد‬‫يتمثل �أحد العنا�صر الأ�سا�سية يف كل الق�ضايا يف ا�شرتاط وجود �أ�سا�س ٍ‬ ‫يف اال�شرتاطات قد يخلق عقبة خطرية تعرت�ض ا�سرتداد الأم��وال‪ .‬مثال ذلك‪� ،‬أن �أية والية ق�ضائية ت�سعى �إىل تعقب‬ ‫�أ�صول ينبغي � اّأل يطلب منها �سوى �إثبات �أن لديها مربرا معقوال لالعتقاد ب�أن الأم��وال موجودة يف الوالية الق�ضائية‬ ‫متلقية الطلب‪ .‬ويجب �أن تكون اال�شرتاطات يف املراحل الأوىل من �أي حتقيق‪ ،‬عندما يكون املحققون يف طور جتميع‬ ‫الأدلة‪ ،‬وتعقب الأموال‪ ،‬وحتديد ما �إذا كان الأمر يتطلب جتميدا للأ�صول‪� ،‬أو احلجز عليها و�أي �أ�صول ينبغي معها ذلك‪،‬‬ ‫�أخف وط�أة من ا�شرتاطات امل�صادرة الفعلية‪ .‬ويف حاالت تقدمي امل�ساعدة وفقا التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‬ ‫)‪ (UNCAC‬التي تت�ضمن تدابري غري ق�سرية‪ ،‬ال يكون التجرمي املزدوج �شرطا م�سبقا(‪.)59‬‬ ‫التدابري اال�ستق�صائية وامل�ؤقتة‬ ‫فيما يتعلق بالتدابري اال�ستق�صائية وامل�ؤقتة يجوز للواليات الق�ضائية متلقية الطلبات ا�شرتاط �أن تكون املعايري كثرية‬ ‫املطالب عن املعايري املطبقة يف الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات‪ .‬ويعد توفري �أدلة مقبولة كافية ال�ستيفاء احلد الأدنى‬ ‫للأدلة يف الوالية الق�ضائية متلقية الطلب‪ ،‬من بني اجلوانب الأكرث �صعوبة يف تقدمي طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫خا�صة عندما يجري التبادل بني الواليات الق�ضائية التي تطبق نظام القانون املدين ونظام القانون العام‪ .‬ففي الواليات‬ ‫التي تطبق نظام القانون العام‪ ،‬عادة ما حتدد �أوامر التفتي�ش‪ ،‬و�أوامر االعتقال‪ ،‬واملنع من الت�صرف واحلجز املبدئي‬ ‫للأ�صول بناء على �سبب حمتمل �أو مربرات معقولة لالعتقاد ب�أن فعال جمرما قد ارتكب‪ ،‬و�أن الأدلة موجودة يف املكان‬ ‫املقرر تفتي�شه‪ ،‬و�أنه ال يوجد تدبري �أقل اقتحاما للح�صول على النتيجة نف�سها‪ .‬وباملثل‪ ،‬ي�صبح �إ�صدار �أمر ق�ضائي بوجه‬ ‫عام �ضروريا للح�صول على �أمر �إبراز معلومات عن ح�ساب م�صريف‪ .‬وقد يرف�ض بع�ض الواليات الق�ضائية التي تطبق‬ ‫نظام القانون العام �إنفاذ �أوامر �أجنبية باملنع من الت�صرف �أو تنفيذ �أوامر جتميد‪ ،‬ما مل تقدم الوالية الق�ضائية مر�سلة‬ ‫الطلب �أمرا نهائيا بامل�صادرة‪.‬‬ ‫وعلى النقي�ض من ذلك‪ ،‬غالبا ما ي�سمح الت�شريع يف الواليات الق�ضائية التي تطبق نظام القانون املدين لقا�ضي التحقيق‬ ‫�أو وكيل النيابة ب�إجراء كل ما يلزم النتزاع الإثبات املطلوب‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬قد ال تتطلب �أوامر تفتي�ش املمتلكات‪� ،‬أو �إبراز‬ ‫‪ -58‬يف �أحد البلدان‪ ،‬مثال‪ ،‬قد يكون احلد الأدنى للأدلة يف طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة �أقل من الق�ضايا الداخلية‪ .‬ويف طلبات امل�ساعدة القانونية‬ ‫املتبادلة‪ ،‬يتعني و�صف الأفعال املجرمة على نحو م�ست�ساغ‪ ،‬لكن ال يتعني تقدمي �أي �أدلة‪� ،‬أما يف الق�ضايا الداخلية‪ ،‬فيتعني �إثبات الفعل املجرم يف املحكمة‪.‬‬ ‫‪ -59‬اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‪ ،‬املادة ‪( )9( 46‬ب)‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪60‬‬ ‫معلومات عن ح�سابات م�صرفية‪� ،‬أو جتميد الأموال‪� ،‬أمرا ق�ضائيا‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ففي بع�ض الواليات الق�ضائية‪ ،‬ال يجوز‬ ‫احلجز على �أ�صول �أو جتميدها �أثناء �سري التحقيقات �إال على تلك التي ميكن ربطها بفعل جمرم‪ ،‬ولي�س كل الأموال‬ ‫اخلا�ضعة للم�صادرة‪ .‬ويف واليات ق�ضائية �أخرى‪ ،‬يجوز جتميد الأموال ذات القيمة البديلة �أو املعادلة �أو احلجز عليها‪،‬‬ ‫�أو م�صادرتها يف حالة عدم التمكن من حتديد مكان ح�صيلة �أو �أدوات اجلرمية الفعلية‪ .‬ويف املراحل املبكرة من التحقيق‪،‬‬ ‫قد مينع ا�شرتاط �ضرورة ربط الأموال بفعل جمرم من اتخاذ �إجراء �سريع‪ ،‬مبا ي�سفر عن �إخطار املتهم‪ ،‬وي�سمح له يف‬ ‫نهاية املطاف‪ ،‬بنقل �أو تبديد �أ�صول مل يتم بعد حتديدها كمتح�صالت �أو �أدوات للجرمية‪.‬‬ ‫وقبل املوافقة على منع الت�صرف يف الأموال‪ ،‬يطلب بع�ض الواليات الق�ضائية متلقية الطلبات من الواليات الق�ضائية‬ ‫مر�سلة الطلبات �إثبات �أن الإج��راءات الق�ضائية �سوف تبد�أ يف الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب يف امل�ستقبل القريب‪.‬‬ ‫وي�ستويف معيار الإثبات ب�صفة عامة عند تقدمي بيان خطي بهذا املعنى‪ .‬بيد �أنه‪� ،‬إذا مل توجه الوالية الق�ضائية مر�سلة‬ ‫الطلب اتهامات خالل فرتة زمنية معينة‪� ،‬ستقوم الوالية الق�ضائية متلقية الطلب ب�إلغاء �أمر املنع من الت�صرف‪ .‬ويف‬ ‫بع�ض الق�ضايا املعقدة �أو الق�ضايا التي تتطلب جتميع �أدلة يف واليات ق�ضائية �أجنبية متعددة قبل �أن تتمكن الدولة‬ ‫مر�سلة الطلب من توجيه اتهامات‪ ،‬قد تنق�ضي املدة الزمنية قبل �إمتام جميع التحقيقات الالزمة‪ .‬وقد ي�ؤدي �إلغاء �أمر‬ ‫املنع من الت�صرف يف مثل هذه الق�ضايا �إىل منح ال�شخ�ص املت�ضرر فر�صة للتخل�ص من الأموال ونقلها‪ .‬وهكذا ينبغي‬ ‫على الواليات الق�ضائية �ضمان �أال تكون ا�شرتاطات اال�ستدالل املطبقة على الواليات الق�ضائية الأجنبية ال�ساعية لإ�صدار‬ ‫�أوامر داخلية باملنع يف الت�صرف مفرطة يف �صرامتها‪ .‬وينبغي على الواليات الق�ضائية �أي�ضا �أن ت�سمح بتمديد الفرتة‬ ‫الزمنية لأوامر املنع من الت�صرف املبدئية‪ ،‬حيثما يكون ذلك �ضروريا‪.‬‬ ‫و�إ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬قد يرف�ض بع�ض الواليات الق�ضائية‪ ،‬خا�صة تلك التي تطبق نظام القانون العام‪ ،‬تقدمي م�ساعدة‬ ‫قانونية متبادلة بناء على طلبات تخرج عن نطاق الأفعال املجرمة حمل التحقيق‪� ،‬أو ال حتتوي على وقائع مو�ضوعية‬ ‫كافية‪� ،‬أو ال تثبت ال�صلة املطلوبة بني الأموال والفعل املجرم �أو بني الأموال واجلاين‪ .‬وقد �أو�ضح املمار�سون يف الواليات‬ ‫الق�ضائية متلقية الطلبات �أن التقييم ال�صارم للطلبات حتي فيما يتعلق بتدبري مثل املنع من الت�صرف (الذي قد يعترب‬ ‫تدبريا ق�سريا) يعترب �ضمانة مهمة للجاين‪ ،‬ويكفل �إجراء متنا�سبا من جانب الدولة متلقية الطلب‪.‬‬ ‫ورغم ذلك‪ ،‬قد يكون من ال�صعب للغاية ا�ستيفاء هذه اال�شرتاطات‪ ،‬عندما ال تتوفر �أدلة كافية للتعرف على الأموال على‬ ‫وجه التحديد‪ .‬وقد قر�أ �أحد املمار�سني خطابا مت مبوجبه رف�ض طلب للم�ساعدة القانونية املتبادلة لأن الوالية الق�ضائية‬ ‫ت�ستطيع فقط جتهيز تلك الطلبات التي تت�ضمن «�أ�صوال ميكن التعرف عليها»‪ .‬وقد رف�ض الطلب لأن الوالية الق�ضائية‬ ‫مر�سلة الطلب مل تكن حمددة مبا يكفي يف تعريف الأموال التي كان يعتقد �أنها يف حيازة ال�شخ�ص امل�ستهدف يف الوالية‬ ‫الق�ضائية متلقية الطلب‪ .‬وعلى م�ستوى املمار�سة‪� ،‬سوف يتبني �أن احل�صول على م�ستندات احل�ساب امل�صريف من الوالية‬ ‫الق�ضائية متلقية الطلب �أمر يت�سم بتحدٍ كبري يف غياب �سجل مركزي للح�سابات امل�صرفية �أو لو كانت �أ�سماء �أ�صحاب‬ ‫احل�سابات املدرجة يف مثل هذه ال�سجالت غري مرتبة ترتيبا �أبجديا‪( .‬انظر العائق ‪.)27‬‬ ‫العوائق وال�شروط القانونية التي ت�ؤخر امل�ساعدة  ‪61  I‬‬ ‫ممار�سات جيدة‬ ‫تعرف بع�ض الواليات الق�ضائية التدابري «الق�سرية» ب�أنها ت�شمل املنع من الت�صرف‪ ،‬لأنها تعطي ال�سلطات رقابة فعالة‬ ‫على احلياة املالية للجاين‪ ،‬بينما تعترب واليات ق�ضائية منع الت�صرف يف الأموال تدبريا ا�ستق�صائيا �أو م�ؤقتا‪ .‬ومن‬ ‫املمار�سات اجليدة لدى الواليات الق�ضائية التي تعترب املنع من الت�صرف �أمرا ق�سريا‪ ،‬فر�ض عبء للإثبات يف حالة‬ ‫املنع من الت�صرف �أو التجميد امل�ؤقت �أخف مما يفر�ض يف حالة امل�صادرة‪ .‬مثال ذلك‪� ،‬أنه يف والية ق�ضائية ما تعترب‬ ‫املنع من الت�صرف تدبريا ق�سريا‪ ،‬يكون عبء الإثبات �أخف (يف ق�ضية جيدة ميكن الدفاع عنها) من عبء الإثبات يف‬ ‫حالة التدابري الأكرث دواما (يف ق�ضية جلية)‪.‬‬ ‫امل�صادرة اجلنائية‬ ‫بغية م�صادرة الأموال يف ق�ضية جنائية‪ ،‬ت�شرتط الواليات الق�ضائية التي تطبق نظام القانون العام عامة �إثبات الإدانة‬ ‫دون �شك معقول‪ .‬ولإثبات ال�صلة بني �أ�صول وفعل جمرم بعد الإدانة‪ ،‬يطبق بع�ض الواليات الق�ضائية التي تلتزم نظام‬ ‫القانون العام معايري موازنة االحتماالت �أو ترجيح الأدلة‪ ،‬بينما تطبق واليات ق�ضائية �أخرى معيار االفرتا�ض دون �شك‬ ‫معقول‪ .‬ويطبق معيار موازنة االحتماالت (وهو ترجيح �صحة الطرح على عدم �صحته) يف ق�ضايا امل�صادرة املدنية‪� .‬أما‬ ‫يف الواليات الق�ضائية التي تطبق نظام القانون العام‪ ،‬ف�إن الإدانة اجلنائية وبع�ض نظم امل�صادرة ت�شرتط �إثباتا يقنع‬ ‫القا�ضي �إقناعا تاما (االقتناع التام)‪.‬‬ ‫رم وفقا للمعايري اجلنائية �صعبا يف ق�ضايا الف�ساد‪ .‬فجرائم الر�شوة‪ ،‬على وجه اخل�صو�ص‪،‬‬ ‫وقد يكون �إثبات فعل جم ّ‬ ‫ت�شكل حتديات نوعية‪� .‬إذ يتعني يف بع�ض الواليات الق�ضائية على وكالء النيابة �إثبات �أن دفع الر�شوة مت تطبيقا ل�صفقة‬ ‫ف�ساد بني الرا�شي وموظف عمومي‪ ،‬ومثل هذا الدليل غالبا ما يكون �صعب املنال‪ .‬ويعترب معيار الإثبات بالن�سبة �إىل‬ ‫الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد )‪� (UNCAC‬أقل �صرامة‪ :‬حيث تلزم املادة ‪ 28‬الدول الأطراف‬ ‫بكفالة «جواز اال�ستدالل من املالب�سات الواقعية املو�ضوعية على توافر عن�صر العلم �أو النية �أو الغر�ض ب�صفته ركنا‬ ‫لفعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية»‪ .‬وحتى على الرغم من ذلك‪ ،‬قد متثل احلاجة �إىل الإدانة قبل امل�صادرة مانعا جوهريا‪،‬‬ ‫خا�صة يف حالة وفاة املتهم �أو هروبه‪.‬‬ ‫رم جنائي معني (الواليات‬ ‫�إ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬لي�س من ال�سهل الإثبات دون �شك معقول ب�أن الأموال لها �صلة بفعل جم َّ‬ ‫الق�ضائية التي تطبق نظام القانون العام)‪ ،‬وال هو من ال�سهل توفري �إثبات من �ش�أنه �أن يقنع القا�ضي يف نهاية املطاف‬ ‫(الواليات الق�ضائية التي تطبق نظام القانون املدين)‪ .‬وقد �أ�شار املمار�سون �إىل �أن �صعوبة ا�ستيفاء هذه اال�شرتاطات‬ ‫�أدت �إىل ف�شل ق�ضايا ا�سرتداد الأموال‪.‬‬ ‫وحتى يت�سنى للواليات الق�ضائية تي�سري ا�سرتداد الأموال يف ق�ضايا امل�صادرة‪ ،‬خا�صة تلك التي تت�ضمن �أفعاال جمرمة واردة‪،‬‬ ‫يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ )UNCAC‬واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية‬ ‫(‪ )UNTOC‬ينبغي عليها اتخاذ خطوتني‪ :‬الأوىل‪� ،‬أنه ينبغي لها �ضمان �أن يكون معيار الإثبات للتدليل على �أن الأموال‬ ‫مرتبطة بن�شاط �إجرامي �صارما ب�أكرث مما ينبغي‪ .‬والثانية‪� ،‬أنه مبجرد �أن تثبت الدولة وجود �صلة بني الأموال ون�شاط‬ ‫�إجرامي بوجه عام ولي�س فعال جمرما جنائيا بعينه‪ ،‬ال بد من وجود قرينة قابلة للتفنيد ب�أن الأموال مت�أتية من جرمية‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪62‬‬ ‫وقد خف�ضت عدة واليات ق�ضائية لديها نظم ت�ستند �أو ال ت�ستند �إىل �إدانة‪ ،‬معيار الإثبات من �أجل امل�صادرة ملوازنة‬ ‫االحتماالت وت�شرتط فقط وجود «مربرات معقولة لالعتقاد»‪ ،‬بل حتى «مربر معقول لل�شك من �أجل جتميد الأموال»(‪.)60‬‬ ‫وهذا املعيار من �ش�أنه �أن يي�سر كثريا جهود الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات يف التحقيق ب�ش�أن الأم��وال املوجودة‬ ‫باخلارج وت�أمينها‪ .‬وب�صرف النظر عن معيار الإثبات املطبق‪ ،‬ينبغي �أن حتدده القوانني الداخلية للم�ساعدة القانونية‬ ‫املتبادلة على وجه التعيني حلد كبري جتنبا لل�شكوك‪.‬‬ ‫ويف عدد متزايد من الواليات الق�ضائية ت�ستطيع املحاكم املدنية م�صادرة الأموال �إذا �أثبت وكالء النيابة برتجيح الأدلة‬ ‫�أن الأموال متثل �أدوات للجرمية �أو ح�صيلة لها‪ .‬وتتطلب الإجراءات هذه وجود فعل جمرم جنائي‪ ،‬لكن ال تتطلب �إدانة‬ ‫لأي �شخ�ص عن �أفعال غري قانونية‪ .‬وهذه املقاربة مفيدة بوجه خا�ص‪ ،‬يف الق�ضايا التي ت�ستحيل فيها الإدانة اجلنائية‪،‬‬ ‫مبا يف ذلك الق�ضايا التي تكون فيها املمتلكات يف حوزة �شخ�ص هارب �أو جمرم متوفى‪.‬‬ ‫وقد الحظ املمار�سون �أن تطبيق القرائن القابلة للتفنيد قد تكون جد مفيدة‪ .‬وحيثما يكون م�سموحا‪ ،‬يتعني على الوالية‬ ‫الق�ضائية مر�سلة الطلب �أن تثبت فقط �أن الأموال امل�ستهدفة ال ميكن �أن تن�ش�أ من دخل م�شروع لل�شخ�ص‪ ،‬وعند هذه‬ ‫النقطة يتعني على حائز الأموال �أن يثبت‪ ،‬بناء على معيار الإثبات ال�ساري (عموما عن طريق ترجيح الأدلة �أو موازنة‬ ‫االحتماالت) �أن الأموال نابعة من م�صدر م�شروع‪ .‬و�إذا مل ينجح املدعى عليه يف �إثبات هذا االدعاء‪ ،‬تكون احلكومة قد‬ ‫ا�ستوفت معيارها للإثبات‪.‬‬ ‫وتنا�شد كل من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ ،)UNCAC‬واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية‬ ‫املنظمة عرب الوطنية (‪ )UNTOC‬الدول الأطراف النظر يف �إلزام اجلناة ب�إثبات املن�ش�أ القانوين للأ�صول اخلا�ضعة‬ ‫للم�صادرة(‪ .)61‬و�إ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬ت�شجع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ )UNCAC‬الدول الأطراف على‬ ‫جترمي الإثراء غري امل�شروع‪ ،‬الذي يعرف ب�أنه «�أية زيادة كبرية يف �أ�صول موظف عمومي‪ ،‬ال ي�ستطيع تف�سريها ب�صورة‬ ‫معقولة قيا�سا �إىل دخله امل�شروع»(‪ .)62‬ويف ق�ضايا الإثراء غري امل�شروع‪ ،‬يحتاج وكيل النيابة فقط �إىل �إثبات �أن الدخل‬ ‫امل�شروع ملوظف عمومي ما ال ميكنه تعليل الزيادة يف الأموال �أو الإنفاق‪ .‬وينبغي على دفاع املوظف العمومي �أن يو�ضح‬ ‫كيف ت�أتت املمتلكات حمل الت�سا�ؤل من م�صادر قانونية(‪.)63‬‬ ‫ول�ضمان عدم خمالفة هذه القرائن ال�ضمانات الد�ستورية الفرتا�ض الرباءة‪ ،‬ينبغي �أن يظل العبء على عاتق النيابة‬ ‫العامة لإثبات الأركان الت�أ�سي�سية للفعل املجرم‪ ،‬و�أ�سا�س القرينة‪ ،‬وينبغي ال�سماح للمدعي بتقدمي تعليل معقول �أو قابل‬ ‫‪ -60‬للح�صول على مزيد من املعلومات ب�ش�أن خمتلف معايري الإثبات يف �إجراءات امل�صادرة اجلنائية واملدنية‪ ،‬انظر ا�سرتداد الأموال املنهوبة دليل‬ ‫للممار�سات اجليدة ب�ش�أن م�صادرة الأموال دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة‪ -‬تيودور غرينربغ‪ ،‬لندا �صمويل‪ ،‬وينغيت غرانت‪ ،‬الري�سا غراي ‪(Washington,‬‬ ‫‪.DC:World Bank,2009) www.world bank.org/star‬‬ ‫‪ -61‬اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد املادة ‪ ،)8( 31‬واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية‪ ،‬املادة ‪ .)7( 72‬وحيث قد تكون‬ ‫لدى البالد قيود د�ستورية �أو غريها متنعها من فر�ض هذا ال�شرط‪ ،‬يتعني على الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد �أن تنظر يف تنفيذ‬ ‫هذا التدبري بقدر ات�ساقه مع املبادئ اجلوهرية للقانون الداخلي‪.‬‬ ‫‪ -62‬اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‪ ،‬املادة ‪.20‬‬ ‫‪ -63‬يعترب جترمي الإثراء غري امل�شروع �أي�ضا �شرطا مبوجب اتفاقية الأمريكية ملكافحة الف�ساد‪ ،‬كما �سنت بلدان كثرية ت�شريعات داعمة‪.‬‬ ‫العوائق وال�شروط القانونية التي ت�ؤخر امل�ساعدة  ‪63  I‬‬ ‫للت�صديق من �أجل تفنيد القرائن(‪ .)64‬وقد قامت الواليات الق�ضائية التي تبنت هذه املقاربة بوجه عام ب�إدماجها يف‬ ‫�صلب �إجراءات امل�صادرة املحددة التي تتم بعد الإدانة‪.‬‬ ‫ممار�سات جيدة‬ ‫ي�سمح الت�شريع يف بع�ض الواليات الق�ضائية مب�صادرة ممتلكات �أية منظمة �إجرامية‪ .‬وقد ا�ستفادت ال�سلطات‬ ‫ال�سوي�سرية ب�صورة خالقة من هذا الت�شريع يف ‪ 2005‬لكي تعلن �أن رئي�س دولة �سابق‪ ،‬وعائلته‪ ،‬و�شركاءه �شكلوا‬ ‫منظمة �إجرامية‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬ا�ستطاعت املحكمة �إ�صدار �أمر مب�صادرة و�إعادة ‪ 458‬مليون دوالر �أمريكي من‬ ‫الأموال ذات ال�صلة دون �إثبات ر�سمي ب�أنها متح�صالت لفعل جمرم بعينه‪� .‬إذ كان يكفي لإثبات �أنها كانت حتت‬ ‫ت�صرف املنظمة الإجرامية‪ .‬ومبوجب هذا الت�شريع‪ ،‬ف�إن �أي ممتلكات تخ�ص �شخ�صا منتميا �إىل منظمة �إجرامية‪،‬‬ ‫يفرت�ض �أنها حتت ت�صرف املنظمة �إىل �أن يتم �إثبات العك�س(�أ)‪.‬‬ ‫ويف بع�ض الدول‪ ،‬تطبق قرينة مبنية على «�أ�سلوب احلياة الإجرامي»‪ .‬ويعترب املدعى عليه املدان بجرائم غ�سل الأموال‬ ‫يف حكم من يعي�ش �أ�سلوب حياة �إجرامي‪ ،‬وميكن م�صادرة ح�صيلة اجلرمية جميعها‪ .‬وحتى يت�سنى للحكومة احت�ساب‬ ‫املنفعة املت�أتية من ال�سلوك الإجرامي‪ ،‬يتعني على املحكمة �أن ت�أخذ يف ح�سبانها جميع املمتلكات املنقولة �إىل املدعى‬ ‫عليه �أو جميع �أوجه �إنفاق املدعى عليه خالل الفرتة الزمنية التي ت�سبق بدء الإجراءات‪ .‬وباملثل‪ ،‬ميكن اعتبار الهبات‬ ‫�إىل الغري‪ ،‬مبا يف ذلك �أي مبيعات ب�أ�سعار دون قيمتها احلقيقية ب�صورة مالحظة عن تاريخ نقل املمتلكات‪ ،‬مو�صومة‬ ‫ويجوز م�صادرة كل تلك املمتلكات باعتبارها متح�صالت جرمية‪ ،‬ما مل تنتف �صحة االفرتا�ض ب�أنها متح�صالت‬ ‫جرمية‪ .‬وموازنة االحتماالت معيار الإثبات فيما يتعلق باملنفعة املت�أتية من ال�سلوك الإجرامي العام واملبلغ املمكن‬ ‫ا�سرتداده(ب)‪.‬‬ ‫ولدى فرن�سا ت�شريع يقر بوقوع عمل جمرم �إذا مل ي�ستطع �شخ�ص ما �إثبات �أن دخله يكفي لكي يتنا�سب مع �أ�سلوب‬ ‫حياته �أو من�ش�أ املمتلكات‪ ،‬و�إذا ا�ستقى منفعة من عالقة نظامية مع �أي �شخ�ص (�أو �أ�شخا�ص) متورطني يف جناية‬ ‫�أو جنحة يعاقب عليها بال�سجن مدة ال تقل عن خم�س �سنوات‪ .‬وي�سمح هذا الفعل املجرم‪ ،‬الذي يعاقب عليه بال�سجن‬ ‫مدة من ثالث �إىل �سبع �سنوات‪ .‬للدولة مب�صادرة كامل �أ�صول ال�شخ�ص املدان‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ف�إنه لو متخ�ض‬ ‫الفعل املجرم‪ ،‬الذي يعاقب عليه بال�سجن مدة ال تقل عن خم�س �سنوات‪ ،‬عن ربح مبا�شر �أو غري مبا�شر جازت‬ ‫م�صادرة كل ممتلكات املدعى عليه‪ ،‬ما مل يثبت �أن من�ش�أها �شرعي(جـ)‪.‬‬ ‫) القانون اجلنائي (�سوي�سرا) املادة ‪.72‬‬‫( �أ ‬ ‫(ب) يف جنوب �إفريقيا‪ ،‬متتد القرينة فرتة �سبع �سنوات قبل ال�شروع يف الإجراءات‪ :‬قانون منع اجلرمية املنظمة‪ ،‬التعديل الثاين‪ ،1999 ،‬الق�سم ‪.2‬‬ ‫وهذه املدة يف اململكة املتحدة‪� ،‬ست �سنوات بالن�سبة للمدعى عليهم الذين يتقرر �أن �أ�سلوب حياتهم �إجرامي‪ :‬قانون عوائد اجلرمية (اململكة‬ ‫املتحدة)‪ ،‬الق�سم ‪ .)8( 10‬انظر القانون اجلنائي (فرن�سا)‪ ،‬املادة ‪.21 -131‬‬ ‫(جـ) القانون اجلنائي (فرن�سا)‪ ،‬املادة ‪.6 – 321‬‬ ‫‪ -64‬ملزيد من املعلومات انظر‪ :‬ا�سرتداد الأموال املنهوبة‪ :‬دليل املمار�سات اجليدة ب�ش�أن م�صادرة الأموال دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة غرينربغ‪ ،‬و�صمويل‪،‬‬ ‫وغرانت‪ ،‬وغراي‪� ،‬ص ‪.63-58‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪64‬‬ ‫تو�صيات متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫( �أ ) يتعني على الواليات الق�ضائية �أن تنظر يف ا�ستحداث ت�شريعات تقر قرينة قابلة للتنفيذ للم�ساعدة يف‬ ‫ا�ستيفاء معيار الإثبات للم�صادرة اجلنائية �إثر الإدانة‪ ،‬خا�صة فيما يتعلق بالأفعال املجرمة مبوجب اتفاقية‬ ‫الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ )UNCAC‬واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية‬ ‫(‪.)UNTOC‬‬ ‫(ب) يتعني على الواليات الق�ضائية �أن ت�ضمن �أن ا�شرتاطات اال�ستدالل يف الق�ضايا التي تت�ضمن �إ�صدار �أوامر‬ ‫م�ؤقتة باملنع من الت�صرف �أخف وط�أة منها يف الق�ضايا التي تت�ضمن تدابري �أكرث دواما وتلك التي ت�صدر يف‬ ‫املراحل املت�أخرة من عملية امل�صادرة‪.‬‬ ‫(جـ) يتعني على الواليات الق�ضائية‪ ،‬يف حدود ال�ضمانات الد�ستورية �أو الأ�سا�سية لإج��راءات املحاكمة العادلة‪،‬‬ ‫�أن تقر ت�شريعات جديدة‪� ،‬أو تتبنى ممار�سات جديدة للم�ساعدة يف ا�ستيفاء ا�شرتاطات اال�ستدالل لتي�سري‬ ‫امل�ساعدة القانونية املتبادلة لتدابري التحقيق‪ ،‬مبا يف ذلك �إن�شاء �سجالت مركزية للح�سابات امل�صرفية‬ ‫(العائق ‪.)27‬‬ ‫( د ) يف كل من ق�ضايا امل�صادرة امل�ستندة �إىل �إدانة وغري امل�ستندة �إىل �إدانة‪ ،‬ينبغي على الواليات الق�ضائية �أن‬ ‫تكفل عدم الإفراط يف �صرامة معيار الإثبات للتدليل على �صلة الأموال بن�شاط �إجرامي‪ ،‬وحتديده بو�ضوح‬ ‫يف القوانني الداخلية ذات ال�صلة‪ .‬وينبغي للواليات الق�ضائية �إ�ضافة لذلك‪� ،‬أن تكفل �أن وكالء النيابة ال‬ ‫يحتاجون �إال �إىل �إثبات ال�صلة بني الأموال والن�شاط الإجرامي بوجه عام ولي�س بني الأموال وجرم جنائي‬ ‫بعينه‪.‬‬ ‫تو�صيات �إجرائية‬ ‫رف يقينا املتوقع يف م�ضمون طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة و�أن تقدم‬ ‫( �أ ) يتعني على الواليات الق�ضائية �أن تع ِّ‬ ‫مناذج من الطلبات على ال�شبكة العنكبوتية‪ ،‬ال تقدم تربيرا واقعيا ومنطقيا كافيا ي�سمح على نحو معقول‬ ‫مبزيد من التحقيق‪.‬‬ ‫(ب) ينبغي قبول طلبات امل�ساعدة التي حتتوي على معلومات ناق�صة �إال �أنها تبني وجود �صلة وا�ضحة بني اجلاين‬ ‫والأموال‪ ،‬وذلك �إذا ترجح قدرة الوالية الق�ضائية متلقية الطلب على حتديد مكان الأموال بناء على املعلومات‬ ‫املقدمة �أو املعلومات التي حتتفظ بها الدولة متلقية الطلب‪.‬‬ ‫(جـ) يتعني على الواليات الق�ضائية �إعطاء الأولوية للطلبات واحلد من حجم الطلب بالرتكيز على بنود حمددة‬ ‫وجوهرية لزيادة �إمكانية جناح طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪.‬‬ ‫العائق ‪ :14‬عدم وجود �أحكام للمنع من الت�صرف وامل�صادرة على �أ�سا�س القيمة املعادلة‬ ‫يق�ضي مفهوم املنع من الت�صرف وامل�صادرة على �أ�سا�س القيمة املعادلة بجواز منع الت�صرف يف وم�صادرة الأموال‬ ‫عد فيها ح�صيلة اجلرمية �أو �أدواتها متاحة‬‫امل�شروعة املعادلة يف قيمتها حل�صيلة اجلرمية �أو �أدواتها يف احلاالت التي مل ت ُ‬ ‫�أو ال ميكن حتديد مكانها (ي�شار �إليها �أي�ضا بعبارة «الأموال البديلة»‪ .‬وت�سبب الواليات الق�ضائية التي ال تق�ضي باملنع من‬ ‫العوائق وال�شروط القانونية التي ت�ؤخر امل�ساعدة  ‪65  I‬‬ ‫الت�صرف �أو امل�صادرة على �أ�سا�س القيمة املعادلة عقبة كبرية �أمام ا�سرتداد الأموال املنهوبة(‪ .)65‬ويتزايد عدد الواليات‬ ‫الق�ضائية التي تطبق هذا املبد�أ‪ .‬ويطبق بع�ضها هذا املبد�أ ب�إ�صدار �أوامر �ضبط وم�صادرة مبنية على القيمة بدال من‬ ‫�أوامر مبنية على املمتلكات‪.‬‬ ‫وقد �شدد املمار�سون على �أن هذه التدابري املبنية على القيمة املعادلة قد تكون جد مفيدة يف ق�ضايا ا�سرتداد الأموال‬ ‫املنهوبة؛ لأن ح�صيلة و�أدوات اجلرمية غالبا ما تختلط ب�أ�صول م�شروعة‪ .‬وقد ثبت �أن �إثبات ال�صلة بني ممتلكات بعينها‬ ‫وجرم اجلنائي يعترب من �أكرث اجلوانب �إثارة للتحدي يف عملية ا�سرتداد الأموال (انظر العائق ‪.)13‬‬ ‫تو�صيات متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫يتعني على الواليات الق�ضائية ا�ستحداث ت�شريعات ت�سمح باملنع من الت�صرف وامل�صادرة البديلة �أو املبنية على القيمة‬ ‫املعادلة‪ .‬وينبغي‪ -‬كحد �أدنى‪ -‬تطبيق �أحكام ت�سمح بهذه التدابري فيما يتعلق باملمتلكات املخلوطة‪ ،‬وفقا التفاقية‬ ‫الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪.)UNCAC‬‬ ‫العائق ‪ :15‬االفتقار �إىل �آليات للم�صادرة دون اال�ستناد �إىل �إدانة‬ ‫�صرح املمار�سون لفريق الدرا�سة �أن ا�شرتاط الإدانة قبل �إمكانية امل�صادرة قد يعيق جهود ا�سرتداد الأموال‪ ،‬ال�سيما‬ ‫يف ق�ضايا الف�ساد‪ .‬ويف حني �أن امل�صادرة دون �إدانة (امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل �إدانة) الينبغي �أن يكون �أبدا بديال‬ ‫للمحاكمة اجلنائية‪ ،‬فقد تكون امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل �إدانة‪ ،‬يف بع�ض احلاالت‪ ،‬هي الو�سيلة الوحيدة ال�سرتداد‬ ‫عائدات الف�ساد‪ ،‬واقت�ضاء قدر من العدالة‪ .‬ويطعن على الواليات الق�ضائية التي ال تتوفر لديها القدرة على امل�صادرة‬ ‫دون �إدانة لأنها تفتقر �إىل �إحدى الأدوات املهمة املتاحة ال�سرتداد الأموال املنهوبة‪ .‬وتكت�سب امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل‬ ‫�إدانة قيمتها من �أن نفوذ امل�سئولني الفا�سدين وحقائق �أخرى على �أر�ض الواقع الأخرى قد متنع التحقيقات اجلنائية‬ ‫متاما �أو ت�ؤخرها �إىل ما بعد وفاة امل�سئول �أو هروبه �إىل دولة حت�صنه من املحاكمة‪ .‬ومن جهة بديلة‪ ،‬قد يتمتع امل�سئول‬ ‫الفا�سد باحل�صانة من املحاكمة يف واليات ق�ضائية معينة‪ .‬وحيث �إن نظام امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل الإدانة ال يعتمد‬ ‫على الإدانة اجلنائية‪ ،‬فقد مي�ضي قدما يف طريقه ب�صرف النظر عن وفاة امل�سئول �أو الفا�سد �أو هروبه �أو ما يتمتع به‬ ‫من ح�صانة (انظر املانع ‪ .)17‬وقد تبنى عدد متزايد من الواليات الق�ضائية ت�شريعات ت�سمح بامل�صادرة دون �إدانة(‪،)66‬‬ ‫وثمة ت�شجيع على هذه املمار�سة يف املعاهدات الثنائية من جانب وا�ضعي املعايري الدولية(‪.)67‬‬ ‫‪ -65‬تق�ضي املادة ‪ )5( 31‬و (‪ )6‬من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ب�أنه �إذا اختلطت هذه العائدات الإجرامية ب�أ�صول �أخرى اكت�سبت من م�صادر‬ ‫م�شروعة‪ ،‬ت�صبح كل الأموال املختلطة عر�ضة للم�صادرة يف حدود القيمة املقدرة لعائدات اجلرمية املخلوطة‪.‬‬ ‫‪ -66‬لالطالع على قائمة بالواليات الق�ضائية والت�شريعات ذات ال�صلة انظر‪ :‬غرينربغ‪� ،‬صمويل‪ ،‬غرانت‪ ،‬غراي يف ا�سرتداد الأموال املنهوبة‪ :‬دليل‬ ‫للممار�سات اجليدة ب�ش�أن م�صادرة الأموال دون اال�ستناد �إىل �إدانة‪ .‬ويالحظ �أن دوال عدة (وب�شكل مالحظ يف منطقة الكاريبي) �أ�ضافت تدابري التجريد‬ ‫دون اال�ستناد �إىل �إدانة بعد ن�شر هذا الكتاب‪.‬‬ ‫‪ -67‬تلزم اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‪ ،‬املادة ‪( )1( 54‬جـ)‪ ،‬البلدان بالنظر يف هذه امل�صادرة دون �إدانة يف حاالت الوفاة‪� ،‬أو الهروب‪� ،‬أو الفقد‪،‬‬ ‫�أو يف حاالت مالئمة �أخرى‪ .‬وتلزم التو�صية ‪ 3‬من تو�صيات جمموعة العمل املايل ملكافحة غ�سل الأموال الـ ‪ 9 + 40‬البلدان بالنظر يف ال�سماح بامل�صادرة دون‬ ‫�إدانة‪ .‬وقد ا�ستحدثت جمموعة العمل املايل �أي�ضا ممار�سات جيدة ب�ش�أن امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل �إدانة‪ ،‬مبا يف ذلك االعرتاف بالأوامر الأجنبية‬ ‫للم�صادرة دون اال�ستناد �إىل �إدانة‪ FATF, Best Practices Paper on Confiscation (R.3 and 38) :‬و�أقرتها اجلمعية العمومية ملجموعة العمل‬ ‫يف فرباير‪� /‬شباط ‪.2010‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪66‬‬ ‫وتتم امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل �إدانة يف �أغلب الأحيان بطريقتني‪ :‬الأوىل‪ ،‬هي امل�صادرة يف �سياق الإجراءات اجلنائية‪،‬‬ ‫لكن دون حاجة �إىل �إدانة �أو �إثبات اجلناية‪ .‬ويف مثل هذه املواقف‪ ،‬يتم �إدماج قوانني امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل �إدانة‬ ‫�ضمن مدونات القانون املدين القائمة‪ ،‬وكذلك قوانني مكافحة غ�سل الأم��وال‪� ،‬أو قوانني املخدرات‪ ،‬وتعترب �إجراءات‬ ‫«جنائية» تطبق عليها قوانني الإجراءات اجلنائية‪� .‬أما الطريقة الثانية‪ ،‬فهي امل�صادرة خارج الإجراءات اجلنائية‪ ،‬التي‬ ‫قد جتري مبعزل عن �أي �إجراءات جنائية ذات �صلة‪� ،‬أو باال�شرتاك معها‪ ،‬ويف عدد من الواليات الق�ضائية‪ ،‬يطلق على‬ ‫هذه الطريقة من امل�صادرة «امل�صادرة املدنية» �أو «التجريد املدين»‪.‬‬ ‫وحتى عندما تكون امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل �إدانة مقبولة‪ ،‬قد يكون التعاون الدويل يف هذه الق�ضايا مثريا للتحدي‪،‬‬ ‫لأن النظم تتباين تباينا ملحوظا‪� ،‬سواء يف حتديد املحكمة (مدنية �أم جنائية)‪� ،‬أو يف الأركان الإجرائية واملو�ضوعية‪،‬‬ ‫مثل معيار الإثبات (موازنة االحتماالت‪� ،‬أو دون �شك معقول‪� ،‬أو االقتناع التام)‪ .‬ويكون الأمر غري امل�ستند �إىل �إدانة‬ ‫يف بع�ض الدول عينيا (�إجراء ي�ؤكد االدعاء مبلكية الأموال)‪ .‬و�شخ�صيا يف دول �أخرى (ادعاء �ضد �شخ�ص يف جرمية‬ ‫�أو خرق لواجب قانوين)‪ .‬وفيما يتعلق بالإجراءات الق�ضائية العينية‪ ،‬يكفي وجود املمتلكات يف البالد لتحديد الدولة التي‬ ‫ت�شرع يف امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل �إدانة‪ .‬وبع�ض الدول ال يطبق امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل �إدانة �إال بعد التخلي عن‬ ‫الإجراءات الق�ضائية اجلنائية �أو ف�شلها‪ ،‬بينما تتبعها دول �أخرى بالتوازي مع الإجراءات الق�ضائية اجلنائية الأخرى‪.‬‬ ‫وعلى البالد التي لي�ست لديها �أحكام للم�صادرة دون اال�ستناد �إىل �إدانة ا�ستحداث ت�شريعات حملية ت�سمح با�ستخدام‬ ‫هذه الأداة‪ .‬ومثل هذه القوانني لن تو�سع التدابري املتاحة ملكافحة الف�ساد وغ�سل احل�صيلة حمليا فح�سب‪ ،‬بل قد ت�ساعد‬ ‫ال��دول مر�سلة الطلبات التي تقرر تخويل الوالية الق�ضائية متلقية الطلب‪ .‬وقد �سلط املمار�سون ال�ضوء على منفعة‬ ‫امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل �إدانة لأنها قد تكون �أكرث �سرعة وكفاءة‪ ،‬وقد تكون املالذ الأخري عندما يتوفى اجلاين‪،‬‬ ‫�أو يهرب من الوالية الق�ضائية‪� ،‬أو يكون حم�صنا من املحاكمة‪.‬‬ ‫ورغم �أنه من الأف�ضل عدم احلد من نطاق ا�ستخدام امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل �إدانة‪� ،‬إال �أنه ينبغي تطبيقها‪ -‬كحد‬ ‫�أدنى‪ -‬على املالب�سات التي يكون فيها مرتكب اجلرمية قد توفى‪� ،‬أو يكون هاربا‪� ،‬أو غائبا‪� ،‬أو غري معلوم‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل‬ ‫«ق�ضايا مالئمة �أخرى» (لل�سماح للواليات الق�ضائية بجواز جتاوز ال�شروط الدنيا)‪ .‬ويتعني على الواليات الق�ضائية ذاتها‬ ‫عندئذ �أن تقرر كيفية تنفيذ امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل �إدانة‪� ،‬سواء يف �سياق القوانني والإجراءات اجلنائية �أو من خالل‬ ‫نظام منف�صل‪� ،‬أو قانون منف�صل خارج نطاق الإجراءات الق�ضائية اجلنائية وتتمثل ميزة الإجراءات الق�ضائية اجلنائية‬ ‫املنف�صلة يف �أنها م�ستقلة متاما عن �أية ق�ضية جنائية‪ ،‬وميكن ا�ستهاللها �أمام حمكمة منف�صلة‪ ،‬وبذلك ميكن تفادي �أي‬ ‫ت�أثري ال داعي له على الق�ضية اجلنائية‪.‬‬ ‫ويف حني تعترب امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل �إدانة �أداة جيدة يف كثري من احلاالت‪ ،‬فقد ال تكون الو�سيلة املثلى للم�ضي‬ ‫قدما يف الق�ضية �إذا كانت املحاكمة اجلنائية ممكنة‪ .‬وقد ي�صري التعاون الدويل �صعبا لو مل ت�سمح الدولة متلقية الطلب‬ ‫بامل�صادرة دون اال�ستناد �إىل �إدانة(‪� .)68‬إ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬قد تكون مل�صادرة الأموال بعد الإدانة اجلنائية مزايا حيث‬ ‫‪ -68‬ذكر بع�ض املمار�سني �أن امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل �إدانة قد تكون م�صدر قلق يف الدول التي تلزم الأطراف اخلا�سرة بدفع م�صاريف املحكمة للطرف‬ ‫الفائز‪ ،‬الأمر الذي ي�سفر عن خماطر حتميل تكاليف كبرية للوالية الق�ضائية التي ال توجد عندما ت�صادر الأموال بعد الإدانة اجلنائية‪ .‬وت�شرتط بع�ض الدول‬ ‫تعهدات �أو اتفاقات لدفع التكاليف والأ�ضرار‪ .‬غرينربغ‪� ،‬صمويل‪ ،‬غرانت‪ ،‬غراي يف ا�سرتداد الأموال املنهوبة‪ :‬دليل للممار�سات اجليدة ب�ش�أن م�صادرة‬ ‫الأموال دون اال�ستناد �إىل �إدانة �ص ‪ ،79‬الإطار ‪.23‬‬ ‫العوائق وال�شروط القانونية التي ت�ؤخر امل�ساعدة  ‪67  I‬‬ ‫ت�سمح الدولة با�سرتداد جميع �أموال اجلاين‪� ،‬سواء كانت ملوثة �أو م�شروعة‪ ،‬وفقا للأحكام اخلا�صة املتعلقة ب�أ�سلوب‬ ‫احلياة الإجرامي‪.‬‬ ‫�إ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬ينبغي �أن تتوفر لدي الدول القدرة على �إنفاذ �أي �أمر بامل�صادرة من واليات ق�ضائية �أخرى‪ .‬وينبغي �أن‬ ‫تكون القوانني الداخلية مرنة بحيث تت�سع للفروق بني النظم القانونية‪ .‬وهناك دول عديدة ت�سمح بالإنفاذ املبا�شر لهذه‬ ‫الأوامر �إال لو ا�ستوفى التجرمي املزدوج‪� ،‬أو �إذا �صدر الأمر من دولة �سمتها الوالية الق�ضائية متلقية الطلب باعتبارها‬ ‫من الواليات الق�ضائية التي �ستنفذ �أوامرها‪ .‬وينبغي � اّأل يكون هذا النوع من القيود مفرطا يف ثقل وط�أته �أو مفرطا يف‬ ‫�صرامة تطبيقه (انظر العائق ‪.)22‬‬ ‫وينبغي �أن تت�ضمن ت�شريعات امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل �إدانة �أي�ضا الإجراءات ال�سارية للإنفاذ وقوائم الدفوع التي‬ ‫�سيتم االعرتاف بها‪ ،‬مبا يف ذلك ما �إذا كان يجوز ل�صاحب املمتلكات الطعن على القرار ال�صادر بهذا ال�ش�أن‪( .‬للح�صول‬ ‫على املزيد من املعلومات والتوجيه ب�ش�أن املفاهيم الرئي�سية الواجب �إدراجها يف ت�شريعات امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل‬ ‫�إدانة‪ ،‬انظر‪« :‬ا�سرتداد الأموال املنهوبة‪ :‬دليل املمار�سات اجليدة ب�ش�أن م�صادرة الأموال دون اال�ستناد �إىل �إدانة» املن�شور‬ ‫يف ‪ 2009‬من مبادرة ا�سرتداد الأموال املنهوبة)‪.‬‬ ‫ممار�سات جيدة‬ ‫من �ش�أن ا�شرتاط �أكرث من طريقة واحدة ال�سرتداد الأموال �أن يزود وكالء النيابة مبا يحتاجونه من �أدوات‪ ،‬ح�سب‬ ‫مالب�سات الق�ضية‪ .‬وهناك عدد من الواليات الق�ضائية لديه خمططان رئي�سيان ال�سرتداد الأم��وال‪ :‬امل�صادرة‬ ‫اجلنائية التي ت�شرتط الإدانة‪ ،‬وامل�صادرة دون اال�ستناد �إىل �إدانة‪ ،‬التي ال ت�شرتط ذلك‪ .‬ويف حالة امل�صادرة بناء على‬ ‫القيمة ال يكون مطلوبا �إثبات وجود �صلة بني العمل الإجرامي والأموال املت�أتية للوفاء مبتطلبات �أمر نهائي‪ ،‬وبدال من‬ ‫ذلك ال بد من وجود دليل على ارتباط الأموال ب�شخ�ص اتهم بجرمية �أو �أدين بها‪ .‬ويف حالة امل�صادرة دون اال�ستناد‬ ‫�إىل �إدانة‪ ،‬ينبغي �إثبات ال�صلة بني الن�شاط الإجرامي بوجه عام والأموال اجلاري تتبعها‪ ،‬لكن الإدانة اجلنائية لي�ست‬ ‫�ضرورية‪.‬‬ ‫وت�سمح والية ق�ضائية �أخرى بالإنفاذ املبا�شر لأوامر امل�صادرة اخلارجية بناء على غر�ض الأمر ولي�س على ما �إذا‬ ‫كان الأمر �صادرا من حمكمة مدنية �أو جنائية‪ .‬وحتى يت�سنى ال�سماح بالإنفاذ اجلنائي �أو الإنفاذ دون اال�ستناد �إىل‬ ‫رف هذه الوالية الق�ضائية الأمر اخلارجي ب�أنه‪�« :‬أمر �صادر من حمكمة بغر�ض ا�سرتداد متح�صالت جرمية‬ ‫�إدانة‪ ،‬تع ِّ‬ ‫�أو القيمة املمثلة لها»‪.‬‬ ‫وتنفذ بع�ض الواليات الق�ضائية الأوامر الأجنبية غري امل�ستندة �إىل �إدانة حتى لو كان نظامها الداخلي ال ي�سمح �إال‬ ‫بالتجريد ا�ستنادا �إىل �إدانة(�أ)‪ .‬ويف بع�ض بلدان �أمريكا الالتينية ت�سمى هذه املمار�سة «الإجازة»‪ ،‬ويرفع �أمر املنع من‬ ‫الت�صرف دون اال�ستناد �إىل �إدانة �إىل حمكمة مدنية للإنفاذ‪ .‬وتنفذ واليات ق�ضائية �أخرى يف �إقليم الكاريبي �أمر املنع‬ ‫من الت�صرف دون اال�ستناد �إىل �إدانة ما دامت الق�ضية اجلنائية منظورة‪� ،‬أو كان الأمر �صادرا ب�ش�أن حتقيق جنائي‪.‬‬ ‫( �أ ) �إقليم هوجن كوجن امل�ستقل اخلا�ص‪ ،‬ال�صني؛ جريزي‪ -‬قانون اال�سرتداد املدين للأ�صول (التعاون الدويل)‪ ،‬وفرن�سا‪ -‬املحاكم الفرن�سية كلها‬ ‫اعرتفت ونفذت �أمرا �أجنبيا بامل�صادرة دون اال�ستناد �إىل �إدانة �صادرا من �إيطاليا‪ ،‬وفقا التفاقية املجل�س الأوروب��ي ب�ش�أن غ�سل عوائد اجلرمية‪،‬‬ ‫والتفتي�ش‪ ،‬وال�ضبط‪ ،‬وامل�صادرة للعام ‪ ،1990‬رغم �أن فرن�سا لي�س لديها نظام للم�صادرة دون اال�ستناد �إىل �إدانة‪ :‬حمكمة اال�ستئناف ‪ 13‬نوفمرب ‪،2003‬‬ ‫رقم ‪ -330-80371‬ق�ضية كري�سافوللي‪ .‬و�أخذت املحاكم يف االعتبار عاملني‪ :‬الأول‪ ،‬هو �أن الأدلة التي تثبت �أن املمتلكات كانت نتاجا جلرم جنائي‬ ‫كانت مماثلة مبا يكفي لتلك الالزمة حلكم جنائي‪ ،‬وبذلك ي�ش َّبه بق�ضية جنائية‪ .‬والثاين‪ ،‬هو �أن العواقب على ملكية ال�شخ�ص مماثلة لعقوبة جنائية‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪68‬‬ ‫تو�صيات متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫( �أ ) على الواليات الق�ضائية �سن ت�شريعات داخلية ت�سمح بامل�صادرة دون �إدانة‪ .‬ويجب ال�سماح بامل�صادرة دون‬ ‫اال�ستناد �إىل �إدانة كحد �أدنى‪ -‬يف حالة وفاة مرتكب الفعل املجرم‪� ،‬أو هروبه‪� ،‬أو غيابه‪� ،‬أو حت�صينه من‬ ‫املحاكمة‪� ،‬أو يف ق�ضايا �أخرى مالئمة‪.‬‬ ‫(ب) يتعني على الواليات الق�ضائية �أن ت�سمح‪ -‬كحد �أدنى‪ -‬ب�إنفاذ الأوامر الأجنبية غري امل�ستندة �إىل �إدانة‪.‬‬ ‫العائق ‪ :16‬العجز عن �إبرام اتفاقات دفوع االعرتاف بالذنب‬ ‫يف كثري من الواليات الق�ضائية التي تطبق نظام القانون العام‪ ،‬ت�سمح اتفاقات (االعرتاف بالذنب) ل�سلطات املحاكمة‬ ‫ب�إتاحة الفر�صة للمدعى عليه بالدفع لتحمل تهم �أقل‪� ،‬أو تخفي�ض عدد التهم املوجهة �إليه يف مقابل تعاون جوهري(‪.)69‬‬ ‫ويت�ضمن جانب من هذا التعاون بوجه عام ا�ستعداد املدعى عليه للإف�صاح عن مكان وكيفية �إخفاء الأموال املنهوبة‪،‬‬ ‫وبذلك ميكن اال�ستغناء عن احلاجة �إىل حتقيقات معقدة ومطولة‪ ،‬الأمر الذي ي�ؤدي �إىل ا�سرتداد الأموال ب�شكل �أكرث‬ ‫كفاءة وب�سرعة واحلفاظ على املوارد القيمة لإنفاذ القانون واجلهاز الق�ضائي‪ .‬وقد �أدرك بع�ض الدول �أن نق�ص �آلية‬ ‫امل�ساومة على دفوع االعرتاف بالذنب من �أجل حتفيز املدعى عليه للتعاون يعد عائقا �أمام ا�سرتداد الأموال‪ .‬وقد لوحظ‬ ‫عائق �آخر‪ ،‬وهو عجز بع�ض الواليات الق�ضائية التي لي�ست لديها �آليات امل�ساومة على دفوع االعرتاف بالذنب عن الوفاء‬ ‫بهذه االتفاقات التي يتم التو�صل �إليها يف والية ق�ضائية �أخرى ب�ش�أن م�صادرة الأموال �أو الإفراج عنها‪.‬‬ ‫وترف�ض واليات ق�ضائية مفهوم اتفاقات دفوع االعرتاف بالذنب خوفا من ت�شويه عملية تق�صي احلقائق‪ ،‬مما ي�سفر عن‬ ‫نتيجة قانونية غري �صحيحة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ينبغي للواليات الق�ضائية التي ال ت�سمح ر�سميا باتفاقات دفوع االعرتاف بالذنب‬ ‫�أن تنظر يف ا�ستحداث �آليات �أخرى ت�سمح ل�سلطات �إنفاذ القانون بت�أمني التعاون اجلوهري من جانب املدعى عليه‪،‬‬ ‫خا�صة فيما يتعلق بتعريف الأموال غري امل�شروعة والتنازل عنها طوعا‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل الأحكام التي حترتم هذه االتفاقات‬ ‫التي مت التو�صل �إليها يف والية ق�ضائية �أجنبية‪ .‬وحتى املمار�سني يف واليات ق�ضائية ترف�ض ر�سميا مفهوم امل�ساومة على‬ ‫دفوع االعرتاف بالذنب تعرتف ب�أن اتفاقات دفوع االعرتاف بالذنب ميكن �أن ت�شكل �أدوات حتقيق فعالة‪ .‬وعالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬فقد �أقر بع�ض املمار�سني الذين يفتقرون �إىل تقاليد اتفاقات دفوع االعرتاف بالذنب بوقوع مثل هذه الرتتيبات‬ ‫على م�ستوى املمار�سة دون �أي �أ�سا�س ر�سمي‪.‬‬ ‫وينبغي على املحكمة عموما �أن تراجع اتفاقات دفوع االعرتاف بالذنب وتقرها‪ ،‬و�أن ت�صدر �أحكامها بال�سجن �أو العقوبة‬ ‫(مثل الغرامات)‪ .‬وعادة ما تراعي املحكمة يف التو�صيات املقدمة من النيابة التي ت�صف مزايا اتفاقية دفوع االعرتاف‬ ‫بالذنب‪ .‬ويف الق�ضايا الدولية ال�سرتداد الأموال‪ ،‬ينبغي مناق�شة �أي اتفاق دفوع ميكن النظر فيها بني جميع الواليات‬ ‫الق�ضائية التي توجد بها منازعات ق�ضائية‪ ،‬مبا فيها تدابري امل�صادرة املت�صلة بامل�س�ألة‪ .‬ولو كان يتعني فر�ض العقوبة‪،‬‬ ‫ينبغي �إجراء مناق�شات ب�ش�أن تخ�صي�ص تلك العقوبة التي قد ت�شمل حكما بامل�صادرة‪ .‬وينبغي �أن ت�أخذ هذه االتفاقات‬ ‫‪ -69‬هناك والية ق�ضائية واحدة على الأقل تطبق القانون املدين ا�ستحدثت اتفاقات دفوع للمنظمات الإجرامية‪ .‬ملزيد من املعلومات‪ ،‬انظر يف هذا الق�سم‬ ‫�إطار «ممار�سات جيدة»‪.‬‬ ‫العوائق وال�شروط القانونية التي ت�ؤخر امل�ساعدة  ‪69  I‬‬ ‫يف احل�سبان الأحكام الد�ستورية والت�شريعية احلاكمة املختلفة يف دول متعددة‪ .‬وعلى �سبيل املثال‪ ،‬ففي �إحدى الق�ضايا‪،‬‬ ‫حيث‪ ،‬كان تخ�صي�ص العقوبة فيها مبوجب اتفاق االع�تراف بالذنب غري د�ستوري يف �إح��دى الواليتني الق�ضائيتني‬ ‫املعنيتني‪� ،‬شددت املحكمة على �أهمية �ضمان متتع كلتا الواليتني الق�ضائيتني بال�صالحية الد�ستورية والقانونية لإبرام‬ ‫مثل هذا االتفاق‪ ،‬مبا يف ذلك االتفاق على تخ�صي�ص العقوبة �أو امل�صادرة‪ ،‬لكنها حكمت بعد ذلك ل�صالح تو�صية النيابة‬ ‫بالعقوبة مل�صلحة العدالة(‪.)70‬‬ ‫و�إ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬فقد تكون التفاقات دفوع االعرتاف بالذنب �آثار عك�سية على التحقيقات اجلارية ذات ال�صلة يف‬ ‫واليات ق�ضائية �أخرى‪ .‬مثال ذلك‪� ،‬أن اتفاقا للدفع باالعرتاف بالذنب ين�ص على �إغالق امللف وعدم �إتاحته للممار�سني‬ ‫يف والية ق�ضائية �أخرى من �ش�أنه �أن يجه�ض تلك التحقيقات الأخرى‪ ،‬و�أن يثري م�شاعر �سيئة بني الواليات الق�ضائية‪،‬‬ ‫وقد يحول دون حتقيق العدالة‪ .‬لذلك ال�سبب‪ ،‬ينبغي على الدول التي تنظر يف اتفاق دفع باالعرتاف بالذنب التن�سيق‬ ‫مع الواليات الق�ضائية الأجنبية الأخرى التي حتقق مع املدعى عليه ل�ضمان حيازتها للأدلة الالزمة للم�ضي قدما يف‬ ‫حتقيقها وحماكمتها اخلا�صة‪.‬‬ ‫ممار�سات جيدة‬ ‫كانت �إحدى اخلطوات اال�سرتاتيجية املهمة التي اتخذتها حكومة بريو يف املراحل الأوىل من التحقيق مع فالدميري‬ ‫ومونتي�سينو�س رئي�س جهاز املخابرات يف بريو �أثناء حكم الرئي�س �ألربتو فوجيمورى‪ ،‬هي �إقرار القانون رقم ‪-738‬‬ ‫‪ .27‬فقد �أدين مونتي�سينو�س باالختال�س‪ ،‬وتوىل من�صبه كرئي�س للمخابرات ب�صورة غري قانونية‪ ،‬و�إ�ساءة ا�ستخدام‬ ‫ال�سلطة‪ ،‬وا�ستغالل النفوذ‪ ،‬واالجتار غري ال�شرعي يف الأ�سلحة‪ .‬ور�شوة حمطات التلفزيون ومت التحقيق �أي�ضا مع‬ ‫مونتي�سينو�س يف غ�سل الأموال‪ ،‬وتهريب املخدرات‪ ،‬والف�ساد‪ ،‬و�أن�شطة جنائية �أخرى‪ .‬وكان هذا القانون‪ ،‬الذي �أن�ش�أ‬ ‫�آلية التفاقات الدفوع باالعرتاف بالذنب للتحقيقات يف اجلرمية املنظمة كان فريدا من نوعه لأن االعرتاف بالذنب‪،‬‬ ‫واتفاقات الدفوع باالعرتاف بالذنب ال توجد يف بريو �أو كثري من الواليات الق�ضائية التي تطبق نظام القانون املدين‪،‬‬ ‫كما توجد يف كثري من الواليات الق�ضائية التي تطبق نظام القانون العام‪ .‬وقد �سمح القانون لأع�ضاء �إحدى املنظمات‬ ‫الإجرامية اخلا�ضعني للمحاكمة‪ ،‬با�ستثناء القادة وبع�ض املوظفني العموميني‪ ،‬بالدخول مع وكالء النيابة يف اتفاقات‬ ‫الدفوع باالعرتاف بالذنب‪ ،‬وغالبا ما كانوا يقدمون معلومات مقابل تخفيف احلكم‪ .‬وقد �أ�سفرت اتفاقات الدفوع‬ ‫باالعرتاف بالذنب التي �أبرمت وفقا لهذا القانون عن �إبراز �أدلة �ساعدت يف �إدانة مونت�سينو�س وتفادي �سنوات من‬ ‫التقا�ضي‪ .‬والأه��م من ذلك �أن القانون اجلديد مكن �سلطات بريو من �سرعة احل�صول على معلومات عن تدفق‬ ‫الأموال‪ -‬ومن خالل عملية التنازل االختياري‪ -‬ا�سرتداد �أ�صول يف دول �أجنبية زادت على ‪ 175‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫‪ -70‬يت�أتي النموذج عندما ي�سلم املدعى عليه من البلد (�أ) �إىل الدولة (ب) ويربم اتفاقا للدفع باالعرتاف بالذنب يف البلد (ب) ب�ش�أن الأموال الكائنة يف‬ ‫البلد (�أ)‪ .‬ولو اعرتف املدعى عليه ب�أن املمتلكات تخ�صه وال تخ�ص طرفا ثالثا‪ ،‬ووافق على التنازل طوعا عن م�صلحته يف بع�ض الأموال من �أجل م�صادرتها‪،‬‬ ‫جاز للنيابة يف البلد (ب) الإفراج عن بع�ض من الأموال وردها للمدعى عليه �أو �أ�سرته‪ ،‬خا�صة لو مل تكن الأموال مت�صلة ب�شكل مبا�شر باجلرمية‪ .‬ومع ذلك‬ ‫ف�إن مثل هذا االتفاق قد يخل بالأحكام الد�ستورية �أو النظامية للبلد (�أ)‪ ،‬الذي قد ي�ضطر رغم ذلك �إىل متابعة امل�صادرة‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪70‬‬ ‫تو�صيات متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫على الواليات الق�ضائية النظر يف �إن�شاء �آليات ت�سمح بالتعاون املتنا�سب من اجلناة يف ق�ضايا ا�سرتداد الأموال‪.‬‬ ‫تو�صيات متعلقة بالت�شغيل‬ ‫قبل الدخول يف اتفاق للدفوع باالعرتاف بالذنب �أو ترتيب مماثل‪ ،‬ينبغي على الدول �أن حتاول التن�سيق مع الدول‬ ‫الأخرى التي لها م�صلحة مكت�سبة يف التحقيق جتنبا لتعري�ض التحقيقات ذات ال�صلة اجلارية يف تلك الدول للخطر‪.‬‬ ‫العائق ‪ :17‬قوانني احل�صانة املانعة للمحاكمة وامل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫ي�شري املمار�سون �إىل �أن احل�صانات الدولية التي مينحها القانون للدول وامل�سئولني الأجانب غالبا ما ت�شكل موانع‬ ‫�أمام امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف ق�ضايا الف�ساد �أو تعرت�ض حماكمة امل�سئولني الأجانب احلائزين لأ�صول يف مراكز‬ ‫مالية‪ .‬ومينح بع�ض الدول ح�صانة وظيفية للم�سئولني الأجانب الذين ي�ؤدون �أفعاال للدولة‪ ،‬وبذلك حتميهم من امل�سئولية‬ ‫اجلنائية �أو الدعاوى املدنية النا�شئة عن �أفعال قاموا بها ب�صفتهم الر�سمية‪ ،‬حتى بعد �أن يرتكوا منا�صبهم‪ .‬ويف كثري‬ ‫من الأحيان كانت املحاكم ترى �أن الإجراءات الق�ضائية �ضد �أفراد ت�صرفوا ب�صفتهم الر�سمية‪ ،‬مبا يف ذلك الدعاوى‬ ‫املدنية‪ ،‬تعادل مقا�ضاة الدولة الأجنبية ذاتها‪ .‬كما متنح البلدان احل�صانة عادة ملجموعة قليلة من امل�سئولني الأجانب‬ ‫(ر�ؤ�ساء الدول واحلكومات‪ ،‬وكبار الوزراء‪ ،‬ووزراء اخلارجية‪ ،‬واملمثلني الدبلوما�سيني يف البلد امل�ضيف) وتكون احل�صانة‬ ‫من الإجراءات اجلنائية النا�شئة عن كل من الأن�شطة الر�سمية واخلا�صة‪ .‬وهذا النوع من احل�صانة‪ ،‬الذي قد ميتد �إىل‬ ‫الدعاوى املدنية‪ ،‬يتوقف عادة عندما يرتك امل�سئول من�صبه‪.‬‬ ‫و�أي نوع من احل�صانة الدولية ُيعد عائقا خطريا �أم��ام الإج���راءات اجلنائية �ضد امل�سئولني‪ ،‬خا�صة ر�ؤ�ساء الدول‬ ‫واحلكومات‪ ،‬ووزراء اخلارجية والدبلوما�سيني يف الدولة امل�ضيفة(‪� .)71‬إ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬قد يطلب م�سئولون �أجانب‬ ‫ح�صانة الدولة فيما يتعلق بالأن�شطة املت�صلة ب�سيادة الدولة (يف مواجهة الأن�شطة التجارية)‪ .‬وهذا النوع من احل�صانة‪،‬‬ ‫يكون مبثابة عائق‪ ،‬مثال يف حالة �إذا ما كانت احل�سابات امل�صرفية مفتوحة با�سم والية ق�ضائية‪ ،‬لكنها ت�ستخدم يف متويل‬ ‫م�صروفات �شخ�صية مل�سئولني غري �أمناء يحاولون طلب احل�صانة على �أ�سا�س الأن�شطة التي تت�صل ب�سيادة الدولة‪.‬‬ ‫ويف حني �أن الق�صد من �أحكام احل�صانة هو متكني امل�سئول الأجنبي من الت�صرف بحرية‪� ،‬إال �أن هذه القوانني �أدت �أي�ضا‬ ‫�إىل حت�صني م�سئولني م�شتبه يف ف�سادهم �ضد املحاكمة اجلنائية‪ .‬ويف غياب حتقيق جنائي جارٍ‪ ،‬ال تكون قنوات امل�ساعدة‬ ‫القانونية املتبادلة متاحة وقد ال يقدم طلب ب�ضبط �أ�صول �أجنبية‪ .‬وهذا املوقف ميثل مع�ضلة كبرية‪ ،‬بالنظر �إىل �أن ق�ضايا‬ ‫ا�سرتداد الأموال تت�ضمن يف �أحيان كثرية �سا�سة وقادة حكوميني رفيعي امل�ستوى حاليني و�سابقني‪ .‬وه�ؤالء امل�سئولون قد‬ ‫ي�ستغلون احل�صانات يف تفادي املحاكمة حتى تنق�ضي احلدود الزمنية ال�سارية للتقادم‪ .‬و�إ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬ف�إن اجلناة‬ ‫الذين �شاركوا يف �أن�شطة �إجرامية‪ ،‬مبن فيهم �أفراد عائلة امل�سئول �أو الو�سطاء‪ ،‬قد يفيدون من قوانني احل�صانة عن‬ ‫طريق احل�صول على منا�صب عمومية �أو جوازات �سفر دبلوما�سية لغر�ض وحيد هو تنظيم جرائم �أو اقرتافها والإفالت‬ ‫من العقاب‪.‬‬ ‫‪ -71‬ت�ضيف بع�ض الدول �أي�ضا وزراء الدفاع‪ ،‬واملالية (�أو اخلزانة)‪.‬‬ ‫العوائق وال�شروط القانونية التي ت�ؤخر امل�ساعدة  ‪71  I‬‬ ‫بيد �أن املحاكم الدولية والوطنية حددت نطاق وحدود احل�صانات الدولية‪ ،‬ويف ال�سنوات الأخرية ح�صرت هذه املحاكم‬ ‫تطبيقاتها يف م�سائل الف�ساد‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬يجوز لل�سلطات الآن حماكمة م�سئولني �أجانب‪ ،‬وتقدمي م�ساعدة قانونية‬ ‫متبادلة يف عدد من ال��ظ��روف(‪� .)72‬أوال‪� ،‬أن امل�سئولني الأجانب‪ ،‬بخالف ر�ؤ�ساء ال��دول‪ ،‬ور�ؤ�ساء احلكومات‪ ،‬ووزراء‬ ‫اخلارجية‪ ،‬والدبلوما�سيني يف الدولة امل�ضيفة ال يتمتعون باحل�صانة الدولية عن �أفعال اقرتفوها ب�صفتهم ال�شخ�صية‪.‬‬ ‫بالإ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬جتوز حماكمة ر�ؤ�ساء الدول‪ ،‬ور�ؤ�ساء احلكومات‪ ،‬ووزراء اخلارجية �أمام حماكم �أجنبية على �أفعال‬ ‫اقرتفوها قبل فرتة تقلدهم منا�صبهم‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل ما قاموا به من �أفعال خا�صة �أثناء تقلدهم منا�صبهم‪ .‬وقد ال‬ ‫جتد ال�سلطات واملحاكم يف الدول متلقية الطلبات عقبة قانونية �أمام تقدمي م�ساعدة قانونية متبادلة �أو �أمام حماكمة‬ ‫امل�سئولني الأجانب يف مثل هذه الظروف‪.‬‬ ‫وثانيا‪ ،‬ال توجد ح�صانة دولية للم�سئولني الذين يخ�ضعون للمحاكمة من جانب واليتهم الق�ضائية‪ .‬وجتوز �أي�ضا حماكمة‬ ‫ر�ؤ�ساء الدول‪ ،‬ور�ؤ�ساء احلكومات‪ ،‬ووزراء اخلارجية‪ ،‬والدبلوما�سيني يف الدولة امل�ضيفة‪ ،‬احلاليني منهم وال�سابقني �أمام‬ ‫حماكمهم الوطنية وفقا للقوانني الداخلية ذات ال�صلة‪ .‬كذلك جتوز حماكمة امل�سئولني لو قررت الدولة التي ميثلونها‬ ‫�أو كانوا ميثلونها رفع تلك احل�صانة عنهم‪ .‬ويف مثل هذه املواقف‪ ،‬يجوز للوالية الق�ضائية الأجنبية تقدمي م�ساعدة‬ ‫قانونية لل�سلطات املخت�صة يف الوالية الق�ضائية القائمة باملحاكمة‪.‬‬ ‫وثالثا‪ ،‬قد ال تطبق احل�صانة الدولية عندما تكون الأموال التي تخ�ص دولة �أجنبية‪ ،‬يف حوزة �شركات خا�صة‪� ،‬أو ا�ستبدلت‬ ‫�أو �أديرت كملكية جتارية �أو خا�صة‪ .‬وباملثل‪ ،‬ف�إن متح�صالت الف�ساد �أو الأموال املختل�سة التي حتوزها ال�شركات ب�أنواعها‬ ‫العاملة يف املراكز املالية احلرة التي تبني �أنها تعمل با�سم دولة ما‪ ،‬يجوز قانونا احلجز عليها وجتميدها رغم االدعاءات‬ ‫ب�أنها كانت م�شمولة بح�صانة الدول‪ .‬ويف مثل هذه املالب�سات‪ ،‬من ال�ضروري البحث وراء ا�سم الدولة والنظر يف وظيفة‬ ‫ال�شركة و�شخ�صيتها‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فالأموال التي يحوزها �أفراد �أ�سرة رئي�س دولة حايل ال حتظى عادة باحلماية‬ ‫من �أية ح�صانة دولية‪.‬‬ ‫ومن �ش�أن التطبيق ال�صارم لهذه املبادئ‪ ،‬امتثاال للقوانني العرفية واملعاهدات الدولية‪� ،‬أن ي�ساعد الواليات الق�ضائية‬ ‫ال�ضحية يف جهودها من �أجل التغلب على ال�صعوبات التي تطرحها قوانني احل�صانة «كما يت�ضح من منوذج ممار�سات‬ ‫جيدة املبني يف هذا الق�سم‪ .‬و�إ�ضافة �إىل ذل��ك‪ ،‬ينبغي للواليات الق�ضائية‪ -‬عند التعامل مع عمل جمرم مبوجب‬ ‫اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد )‪� (UNCAC‬أو اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية‬ ‫(‪ -)UNTOC‬النظر فيما �إذا كان ينبغي تطبيق تلك احل�صانات �أو رفعها يف تلك الق�ضية بعينها(‪ .)73‬ورغم �أهمية‬ ‫احل�صانات حلماية امل�سئولني من الدعاوى الق�ضائية عدمية اجلدارة وال�سخيفة‪� ،‬إال �أنه ينبغي موازنة هذه احلماية يف‬ ‫مواجهة امل�صلحة العامة يف مكافحة الف�ساد‪ .‬ويف مثل هذه احلاالت‪ ،‬ترجح امل�صلحة العامة الغالبة يف وقف الف�ساد العام‬ ‫كفة امليزان على احل�صانة يف اجتاه ال�سماح باملحاكمة‪.‬‬ ‫‪� -72‬أمر االعتقال امل�ؤرخ ‪� 11‬أبريل‪ /‬ني�سان ‪( 2000‬ق�ضية جمهورية الكونغو الدميقراطية �ضد بلجيكا) االعرتا�ضات‪ ،‬واجلدارة‪ ،‬واحلكم املبدئي‪ ،‬حمكمة‬ ‫العدل الدولية ‪.Rep 2002,3‬‬ ‫‪ -73‬يف اجلل�سة الثالثة مل�ؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‪ .‬ويف نوفمرب‪ /‬ت�شرين ثان ‪ ،2009‬مت ت�شجيع الدول الأطراف على‬ ‫احلد من احل�صانات القانونية الداخلية‪ ،‬وفقا لنظمها القانونية ومبادئها الد�ستورية‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪72‬‬ ‫ممار�سات جيدة‬ ‫�أ�صدرت املحاكم يف الواليات املتحدة �أوامر م�ؤقتة باملنع من الت�صرف �ضد �شركات كان ي�سيطر عليها فريديناند‬ ‫ماركو�س‪ ،‬رئي�س الفلبني ال�سابق‪ .‬وحكم الق�ضاة ب�أن املبد�أ القانوين عن �أعمال الدولة ال ي�سري‪ ،‬وذلك عندما طلبت‬ ‫حكومة الفلبني (اجلديدة) من حكومة الواليات املتحدة التحقيق يف اتهامات ب�أن ماركو�س قد �أ�ساء �أثناء واليته‬ ‫كرئي�س للجمهورية‪ -‬ا�ستخدام من�صبه يف ارتكاب جرائم مالية‪ .‬ومت رفع دعوى مدنية يف الفلبني �ضد ماركو�س‪،‬‬ ‫وزوجته �إميلدا ماركو�س‪ ،‬و�أ�شخا�ص �آخرين متورطني يف املمتلكات املجمدة‪ .‬وبعد ذلك بعام واحد‪ ،‬رف�ضت املحكمة‬ ‫املخت�صة ا�ستئناف الرئي�س ال�سابق وحكمت بتعيني حار�س ق�ضائي‪ .‬ومت بيع املمتلكات املرهونة‪ ،‬وحتويل الر�صيد‬ ‫املتبقي بعد �سداد الرهونات �إىل الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب(�أ)‪.‬‬ ‫ويف الفلبني‪ ،‬ي�سر �إ�سقاط احل�صانة عن الرئي�س ال�سابق ماركو�س ا�سرتداد الأموال العامة املنهوبة بال�سماح بتجميد‬ ‫الأموال التي �أودعها يف م�صارف يف �سوي�سرا ثم �إعادتها‪.‬‬ ‫( �أ ) ق�ضية جمهورية الفلبني �ضد ماركو�س )‪.806 F2d 244 (CA 2d Cir.1986‬‬ ‫تو�صيات متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫( �أ ) يتعني على الواليات الق�ضائية �أن ت�سن‪ -‬حيثما كان ذلك �ضروريا‪ -‬الت�شريعات التي تكفل �أال يتجاوز نطاق‬ ‫احل�صانات الدولية ال�سارية يف �إطار واليتها الق�ضائية احلدود املو�ضحة بالقانون والفقه القانوين الدويل‪.‬‬ ‫ويجب �أن ت�سمح الت�شريعات مبالحقة‪ ،‬وم�صادرة الأموال‪ ،‬وتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف احلاالت‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫‪� -1‬أن تكون الأفعال ذات ال�صلة قد ارتكبت ب�صفة �شخ�صية؛‬ ‫‪� -2‬أن تكون حماكمة امل�سئولني الأجانب جارية من جانب واليتهم الق�ضائية؛‬ ‫الكا منتفعني بالأموال اخلا�ضعة للإدارة باعتبارها موارد خا�صة �أو با�سم‬‫‪� -3‬أن يكون امل�سئولون الأجانب م ّ‬ ‫�أفراد الأ�سرة وال�شركاء‪.‬‬ ‫(ب) يتعني على الواليات الق�ضائية �سن ت�شريعات تق�ضي بتعليق حدود التقادم ال�سارية حتى يرتك امل�سئولون‬ ‫الأجانب املتمتعون باحل�صانات منا�صبهم �أو يفقدوا تلك احل�صانة‪.‬‬ ‫العوائق وال�شروط القانونية التي ت�ؤخر امل�ساعدة  ‪73  I‬‬ ‫تو�صيات �إجرائية‬ ‫( �أ ) يتعني على الواليات الق�ضائية � اّأل تعترب احل�صانات عقبة عندما ت�سقطها دولة امل�سئول‪.‬‬ ‫(ب) يتعني على الواليات الق�ضائية �أن تفح�ص بدقة كل ق�ضية تت�ضمن �أفعال ف�ساد جمرمة لتقرير ما �إذا كانت‬ ‫احل�صانات �سارية �أو املحاكمة ممكنة‪ .‬و�إذا كانت احل�صانات �سارية وال يجوز �إ�سقاطها‪ ،‬يجب ت�شجيع وكالء‬ ‫النيابة على النظر يف �سبل �أخرى ملتابعة العدالة‪ ،‬مبا يف ذلك الدعاوى املدنية‪� ،‬أو امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل‬ ‫�إدانة‪� ،‬أو االتهامات �ضد �أ�شخا�ص �أو كيانات �أخرى متورطة �أو �ضالعة يف اجلرائم‪.‬‬ ‫العائق ‪ :18‬قانون حتديد املدة القانونية لرفع الدعوى املٌ�سقط لها‬ ‫يف معظم الواليات الق�ضائية يحظر ال�شروع يف �إجراءات جنائية بعد انق�ضاء فرتة زمنية حمدودة قانونا من ارتكاب‬ ‫الفعل املجرم‪ .‬وتعرف هذه الأحكام «بفرتات التقادم» �أو «قانون حتديد املدة القانونية لرفع الدعوى»‪ .‬و�إذا انق�ضت‬ ‫فرتة التقادم �إما يف الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب‪� ،‬أو الوالية الق�ضائية متلقية الطلب‪ ،‬فقد ترف�ض ال�سلطات يف‬ ‫الدول متلقية الطلب تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪� ،‬أو تخفق يف �إجراء املحاكمات يف ق�ضايا الف�ساد وغ�سل الأموال‪،‬‬ ‫�أو متتنع عن �إنفاذ �أوامر امل�صادرة الأجنبية‪ .‬وقد تكافئ فرتات حتديد �أجل لتقا�ضي اجلناة الذين ينجحون يف �إخفاء‬ ‫�سلوكهم �أو يعملون يف مناخ مينع ال�شروع ال�سريع يف �إجراء التحقيقات‪ .‬ويكون من ال�صعب بوجه خا�ص‪ ،‬بل من امل�ستحيل‬ ‫رف املمار�سون فرتات حتديد‬ ‫�أحيانا االكت�شاف‪ ،‬والتحقيق‪ ،‬واملحاكمة �أثناء وجود ال�شخ�ص املخالف يف من�صبه‪ .‬وقد ع ّ‬ ‫�أجل التقا�ضي التي تكون �أق�صر من �أن ت�سمح باملحاكمة على �أفعال غ�سل الأموال والف�ساد املجرمة‪ ،‬باعتبارها مانعا‬ ‫يحول دون ا�سرتداد الأموال‪.‬‬ ‫ويف التطبيق‪ ،‬تتباين �آجال التقا�ضي ح�سب الوالية الق�ضائية واجلرم‪ .‬ويلقي التباين يف القوانني يف خمتلف الواليات‬ ‫الق�ضائية ال�ضوء على مدى تعقيد الق�ضية‪ .‬فهناك بلد لي�س لديه فرتات لآجال التقا�ضي يف جرائم لأفعال غ�سل الأموال‪.‬‬ ‫وعلى النقي�ض من ذلك‪ ،‬ف�إن فرتة التقادم لهذه اجلرائم يف والية ق�ضائية ‪� 7‬سنوات‪ ،‬بينما قد ت�صبح فرتة التقادم �أطول‬ ‫(‪� 15‬سنة) عندما تت�ضمن �أن�شطة غ�سل الأموال ح�صيلة جرائم م�سندة بعينها (مبا يف ذلك خيانة الأمانة‪ ،‬والتدلي�س‪،‬‬ ‫وال�سرقة)‪� ،‬أو �إذا كانت �أفعال غ�سل الأموال املجرمة قد ارتكبتها منظمة �إرهابية‪� ،‬أو ع�صابة‪� ،‬أو يف ممار�سة ن�شاط‬ ‫مهني‪ .‬ويف والية ق�ضائية �أخرى‪ ،‬تتعذر املحاكمة على جرمية غ�سل �أموال عندما يتم غ�سل الأموال بعد انق�ضاء فرتة‬ ‫التقادم للفعل املجرم حمل املحاكمة‪.‬‬ ‫و�إذا انق�ضت فرتة التقا�ضي يف الوالية الق�ضائية متلقية الطلب‪ ،‬جاز لتلك الدولة �أال تعترب الفعل املجرم جرمية‪ ،‬وجاز‬ ‫لها �أن ترف�ض امل�ساعدة على �أ�سا�س التجرمي املزدوج‪ .‬بيد �أنه يف مثل هذه احلاالت‪ ،‬ينبغي ترجيح فرتة انق�ضاء �أجل‬ ‫التقا�ضي يف الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب‪ ،‬لأن املحاكمة على اجلرمية �سوف تتم يف الدولة مر�سلة الطلب‪.‬‬ ‫ولأ�سباب �إجرائية ف�إن انق�ضاء فرتة التقا�ضي الذي يعيق �إجراءات املحاكمة على غ�سل الأموال �أو يحول دون تقدمي �أ�شكال‬ ‫�أخرى من امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف البلد متلقية الطلب قد ال يعترب مقبوال يف ق�ضايا الف�ساد الكبرية التي تت�ضمن‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪74‬‬ ‫�أنظمة �أو م�سئولني كد�سوا �أ�صوال منهوبة على ح�ساب �أمن �أو �صحة �شعوبهم‪ .‬ذلك �أن ق�ضايا الف�ساد الكربى ال ت�ؤدي‬ ‫فح�سب �إىل الإ�ضرار باملاليات العامة يف العامل النامي‪ ،‬بل �إنهم بتحويل املوارد العامة عن م�سارها يعر�ضون �أي�ضا حيوات‬ ‫ال�شعب املهددة باملوت جوعا للخطر‪ ،‬وحرمان الآخرين من امل�ساعدات التي يحتاجون �إليها ملحاربة الفقر‪ ،‬وتنكر على‬ ‫�آخرين غريهم حق احل�صول على خدمات ال�صحة التي يحتاجونها للبقاء على قيد احلياة‪ .‬و�إ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬ف�إن �أعمال‬ ‫الإف�ساد هذه ترتكب �أحيانا من �أجل تقوية النظم الدكتاتورية ومتويل العنف ال�سيا�سي �أو احلروب غري امل�شروعة‪ .‬وبهذا‬ ‫الو�صف‪ ،‬ميكن اعتبارها انتهاكا حلقوق الإن�سان الأ�سا�سية‪ .‬وينبغي �إخ�ضاع امل�سئولني الذين ي�ستغلون التفوي�ض املمنوح‬ ‫لهم �أو يخونونه يف ارتكاب هذه اجلرائم ملعايري �أعلى من املحا�سبة‪ .‬ولهذه الأ�سباب‪ ،‬ينبغي على الواليات الق�ضائية �أن‬ ‫تنظر يف �إقرار �أو تعديل الت�شريعات الالزمة لإلغاء فرتة التقادم يف اجلرائم الكبرية �أو اجل�سيمة املتعلقة بالف�ساد التي‬ ‫تعر�ض حيوات ال�شعب ب�أ�سره للخطر‪ .‬و�إذا كان �إلغاء فرتات التقادم يبدو �صعب التحقيق باعتبار املبادئ التقليدية التي‬ ‫تربره‪ ،‬فقد ت�ستطيع الواليات الق�ضائية على الأقل �إطالة �أمد فرتات التقادم بالن�سبة للف�ساد وغ�سل ح�صيلة الف�ساد‪.‬‬ ‫وينبغي على ال�سلطات �أن تفح�ص بدقة املالب�سات املت�ضمنة لتقرير ما �إذا كانت فرتة التقادم قد علقت �أو قطعت لفرتة‬ ‫زمنية‪� ،‬أو ما �إذا كان اجلرم مو�ضوع املحاكمة م�ستمرا‪ .‬ويف معظم الواليات الق�ضائية‪ ،‬ميكن �إيقاف (تعليق) «ال�ساعة»‬ ‫بل حتى �إعادة ت�شغيلها ب�سبب وقائع قانونية بعينها‪ ،‬مبا يف ذلك التحقيقات التي تقوم بها وكاالت �إنفاذ القانون �أو وكالء‬ ‫النيابة‪� ،‬أو يف حالة هروب الفرد من الوالية الق�ضائية‪ .‬ويف احلاالت التي حتول فيها احل�صانات الدولية دون املحاكمة‪،‬‬ ‫ينبغي � اّأل تبد�أ ال�ساعة يف الدوران حتى يتم �إ�سقاط احل�صانة‪� ،‬أو يتوقف �سريانها‪� ،‬أو ت�صبح املحاكمة ممكنة‪ .‬وحتى يف‬ ‫هذه النقطة‪ ،‬ينبغي � اّأل تبد�أ فرتة التقادم حتى يكتمل الفعل املجرم �أو يكت�شف‪ .‬وهذا املبد�أ يتم تطبيقه بالفعل يف دول‬ ‫كثرية‪ .‬ففي بلد ما‪ ،‬مثال‪ ،‬ال تبد�أ فرتة التقادم يف ق�ضايا خيانة الأمانة �أو اختال�س �أموال عامة فقط عندما يتم اكت�شاف‬ ‫الفعل املجرم من جانب وكاالت �إنفاذ القانون �أو وكالء النيابة‪ .‬ويف دولة �أخرى‪ ،‬تبد�أ فرتة التقادم وقدرها خم�س �سنوات‬ ‫يف �أفعال غ�سل الأموال عند تاريخ اكتمال اجلرم‪ .‬ومع ذلك‪� ،‬إذا كان اجلرم م�ستمرا يتم متديد فرتة التقادم �إىل ما‬ ‫بعد �أجله املحدد‪ .‬مثال ذلك‪� ،‬أنه يف احلاالت التي يكون املطلوب فيها فعل علني من �أجل م�ؤامرة م�ستمرا ال يبد�أ قانون‬ ‫التقادم امل�سقط ب�ش�أن م�ؤامرة م�ستمرة حتى يتم اقرتاف �آخر فعل علني ا�ستكماال للم�ؤامرة‪.‬‬ ‫ويف حالة انق�ضاء فرتة التقادم لفعل جمرم جنائيا‪ ،‬ينبغي على ال�سلطات �أن تنظر فيما �إذا كانت هناك �أفعال جمرمة‬ ‫ذات �صلة جتوز املحاكمة عليها‪� ،‬أو �أية دعوى مدنية يجوز رفعها‪ .‬وقد ت�ؤدي التحقيقات اجلنائية يف جرمية انق�ضت فرتة‬ ‫التقادم ب�ش�أنها �إىل اكت�شاف �أفعال جمرمة �أخرى �أحدث منها‪ .‬ومثال ذلك‪� ،‬أن املحاكمة على جرمية الر�شوة قد تكون‬ ‫غري ممكنة �إذا انق�ضت فرتة التقادم‪� .‬إال �أنه �إذا �أخفت فواتري مزيفة م�سجلة يف دفاتر املحا�سبة ر�شاوى دفعت لأحد‬ ‫الو�سطاء‪ ،‬جاز ت�أجيل نقطة بداية فرتة التقادم حتى يتم االكت�شاف الفعلي لن�شر البيانات املحا�سبية املزيفة‪ ،‬مبا ي�شري‬ ‫�إىل التدلي�س �أو االختال�س‪.‬‬ ‫العوائق وال�شروط القانونية التي ت�ؤخر امل�ساعدة  ‪75  I‬‬ ‫تو�صيات متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫( �أ ) ينبغي للواليات الق�ضائية‪ ،‬حيثما �أمكن‪� ،‬أن تنظر يف �إلغاء قانون التقادم فيما يتعلق بجرائم الف�ساد اجل�سيمة‬ ‫ووا�سعة النطاق املحددة �ضمن الت�شريعات‪ .‬مثال ذلك‪� ،‬أن فرتة التقادم ميكن �إلغا�ؤها فيما يتعلق باجلرائم‬ ‫التي تت�ضمن �أمواال تتجاوز مبلغا معينا‪.‬‬ ‫(ب) �إذا مل يكن الإلغاء جمديا‪ ،‬ينبغي للواليات الق�ضائية �أن تطيل فرتة التقادم ال�سارية فيما يتعلق بالأفعال‬ ‫املجرمة مبوجب اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪.)UNCAC‬‬ ‫(جـ) ينبغي للواليات الق�ضائية �أن ت�ستحدث �أو تطبق قوانني �أو ت�شريعات ترجئ بدء فرتة التقادم حتى ال تكون‬ ‫هناك ح�صانة حتول دون املحاكمة‪.‬‬ ‫( د ) ينبغي للواليات الق�ضائية �أن ت�ستحدث �أو تطبق قوانني �أو ت�شريعات ترجئ بدء فرتة التقادم حتى يتم اكت�شاف‬ ‫اجلرمية‪.‬‬ ‫تو�صيات �إجرائية‬ ‫( �أ ) يف احلاالت التي ي�شكل فيها قانون التقادم مانعا �أمام ا�سرتداد الأموال املنهوبة‪ ،‬ينبغي للواليات الق�ضائية �أن‬ ‫ت�شجع وكالء النيابة على حتديد اتهامات ممكنة (مثل االختال�س‪ ،‬وغ�سل الأموال‪ ،‬وحيازة �أ�صول منهوبة)‬ ‫�أو اتخاذ �سبل �أخرى‪ -‬مبا يف ذلك الدعاوى املدنية‪ ،‬وامل�صادرة دون اال�ستناد �إىل �إدانة‪ -‬التي يجوز تطبيق‬ ‫نظام �أكرث مواتاة لفرتة التقادم عليها‪.‬‬ ‫(ب) يتعني على الواليات الق�ضائية متلقية الطلبات املوافقة على تقدمي م�ساعدة قانونية متبادلة دون اعتبار لفرتة‬ ‫التقادم لديها؛ لأن فرتة التقادم لدى الوالية الق�ضائية مقدمة الطلب هي التي يعتد بها‪.‬‬ ‫العائق ‪ :19‬العجز عن االعرتاف ب�أوامر امل�صادرة واملنع من الت�صرف الأجنبية و�إنفاذها‬ ‫وفقا التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد )‪ ،(UNCAC‬تطالب الدول الأطراف باتخاذ خطوات لو�ضع �أوامر التجميد‬ ‫�أو ال�ضبط (التقييد) وامل�صادرة الأجنبية مو�ضع التنفيذ(‪ .)74‬وعلى م�ستوى املمار�سة‪ ،‬يتم تنفيذ الأوامر الأجنبية عامة‬ ‫يف الوالية الق�ضائية متلقية الطلب بناء على قرار من حمكمة حملية (حكم م�شمول بالنفاذ) مفاده �أن الأمر الأجنبي‬ ‫ي�ستويف ا�شرتاطات القانون الداخلي‪ .‬وحيث �إن الأوامر الأجنبية ال تتم مراجعتها فيما يتعلق بالأ�سباب اجلوهرية التي‬ ‫تنطوي عليها الق�ضية‪ ،‬وبذلك تنتفي احلاجة �إىل ال�شروع يف �إجراءات ق�ضائية حملية‪ ،‬وتكرار تقدمي الأدلة‪ ،‬ف�إن هذه‬ ‫العملية تت�سم بالكفاءة وال�سرعة‪ .‬ولل�سبب ذاته‪ ،‬تخلق الدول متلقية الطلبات‪ ،‬التي ال ت�ضع الأوام��ر الأجنبية مو�ضع‬ ‫التنفيذ‪ ،‬موانع �أمام امل�ساعدة القانونية املتبادلة وا�سرتداد الأموال با�شرتاطها �إثبات الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب‬ ‫لق�ضيتها مرة �أخرى قبل �إمكان منع الت�صرف يف الأموال وم�صادرتها يف نهاية املطاف‪.‬‬ ‫ويف بع�ض الواليات الق�ضائية‪ ،‬ال يفر�ض القانون الداخلي م�سئولية قانونية على الأ�شخا�ص االعتباريني (مقابل الأ�شخا�ص‬ ‫الطبيعيني)‪ ،‬مثل ال�شركات‪ ،‬وبذلك حتول دون �إنفاذ �إجراءات و�أوامر امل�صادرة‪ .‬ويو�صي فريق املهام للعمل املايل ب�ش�أن‬ ‫‪ -74‬اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‪ ،‬املادة ‪�( )2( 54‬أ)‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪76‬‬ ‫غ�سل الأموال مبد نطاق امل�سئولية اجلنائية لي�شمل الأ�شخا�ص االعتباريني(‪ .)75‬وينبغي �أن متتد امل�سئولية اجلنائية على‬ ‫الأقل كي ت�شمل الأ�شخا�ص االعتباريني بغر�ض االعرتاف بالأوامر الأجنبية و�إنفاذها‪ .‬و�إذا مل يت�سن ذلك ينبغي تطبيق‬ ‫امل�سئولية املدنية �أو الإدارية‪.‬‬ ‫وت�ضع غالبية الواليات الق�ضائية التي �شاركت يف الدرا�سة كال من �أوامر امل�صادرة واملنع من الت�صرف الأجنبية مو�ضع‬ ‫التنفيذ‪ .‬وي�ضع بع�ضها �أوامر املنع من الت�صرف فقط مو�ضع التنفيذ �إذا �صدر �أمر امل�صادرة‪� ،‬أو كان متوقعا �صدوره يف‬ ‫الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلب‪ .‬وقد ت�ضع دولة ما �أوامر �أجنبية مو�ضع التنفيذ �إال من واليات ق�ضائية بينها وبينهم‬ ‫معاهدات للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬مما يحد بال�ضرورة من عدد الواليات الق�ضائية التي قد تطلب مثل هذا التدبري‪.‬‬ ‫وبغية ال�سماح ب�إجراء ق�ضايا ا�سرتداد الأموال بكفاءة ويف الوقت املنا�سب‪ ،‬ينبغي �أن تكون لديها �آليات �سارية لو�ضع‬ ‫�أوام��ر التجميد‪ ،‬واحلجز‪ ،‬وامل�صادرة الأجنبية مو�ضع التنفيذ كما تق�ضي اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‬ ‫)‪ .)76((UNCAC‬وينبغي تف�ضيل الإنفاذ املبا�شر باعتباره �سبيال �أ�سرع ال�ستهالل �إجراءات امل�صادرة وتطبيقها على‬ ‫الأ�شخا�ص االعتباريني والطبيعيني وعلى جميع الواليات الق�ضائية‪.‬‬ ‫تو�صيات متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫يتعني على الواليات الق�ضائية �أن توجد �آليات ت�ضع مو�ضع التنفيذ �أوامر التجميد‪ ،‬واحلجز‪ ،‬وامل�صادرة الأجنبية‬ ‫مبا يف ذلك الأحكام املبنية على القيمة يف ال�سياق اجلنائي‪ .‬ويجب رفع القيود عن الدول‪� ،‬أو �أنواع الأ�شخا�ص الذين‬ ‫ميكن تطبيق الإنفاذ املبا�شر عليهم‪ .‬ويجب على الدولة �أي�ضا ال�سماح بقيد الأحكام �ضد الأموال البديلة �أو الأوامر‬ ‫اجلنائية املبنية على القيمة‪.‬‬ ‫العائق ‪ :20‬العجز عن �إعادة الأموال �إىل الواليات الق�ضائية مقدمة الطلبات‬ ‫وفقا للمادة ‪ 57‬من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد )‪ (UNCAC‬يتعني على الدول الأطراف �أن توجد ما قد يلزم‬ ‫من التدابري الت�شريعية‪ ،‬وتدابري �أخرى لتمكني �سلطاتها املخت�صة من �إرجاع كل املمتلكات امل�صادرة (ناق�صا امل�صروفات‬ ‫التي مت تكبدها) �إىل الوالية الق�ضائية التي �سرقت منها(‪ .)77‬وباملقارنة‪ ،‬تلزم املادة ‪( )3( 14‬ب) من اتفاقية الأمم‬ ‫املتحدة ب�ش�أن اجلرمية املنظمة عرب الوطنية )‪ (UNCAC‬ب�أال تنظر �إال يف الدخول يف اتفاق لتقا�سم الأموال امل�سرتدة‬ ‫مع الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات‪.‬‬ ‫‪ -75‬تو�صيات جمموعة العمل املايل ‪ ،9 + 40‬التو�صية ‪.)3-2( 2‬‬ ‫‪ -76‬يف اجلل�سة الثالثة من م�ؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‪ ،‬حث الأع�ضاء يف نوفمرب‪ /‬ت�شرين ثان ‪ 2009‬الدول الأطراف‬ ‫على تو�سيع التعاون يف �إنفاذ الأحكام الأجنبية‪ .‬القرار رقم ‪ .3/3‬انظر موقع ‪www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/CAC-COSP.html‬‬ ‫‪ -77‬تلزم اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‪ ،‬املادة ‪ )2( 57‬الدول الأطراف باتخاذ ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتمكني �سلطاتها‬ ‫املخت�صة‪ ،‬عندما تتخذ �إجراء ما بناء على طلب دولة طرف �أخرى‪ ،‬من �إرجاع املمتلكات امل�صادرة‪ .‬وت�شري مذكرة تف�سريية �إىل التدابري الت�شريعية والتدابري‬ ‫الأخرى امل�شار �إليها يف الفقرة (‪ )2‬تعني الت�شريعات واللوائح الوطنية التي متكن من تنفيذ هذه املادة من جانب الدول الأطراف ‪(A/58/422/Add. 1,‬‬ ‫)‪.para 68‬‬ ‫العوائق وال�شروط القانونية التي ت�ؤخر امل�ساعدة  ‪77  I‬‬ ‫وبينما تتجاوز �أحكام اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد )‪ (UNCAC‬ال�شروط الواردة يف اتفاقية الأمم املتحدة‬ ‫ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية )‪ ،(UNTOC‬ال ي�سمح كثري من الدول فقط بتقا�سم الأموال امل�صادرة‪ ،‬ولي�س‬ ‫�إرجاعها‪ ،‬وت�شرتط �إبرام اتفاق لتقا�سم الأموال �أو �إ�صدار قرار حكومي للقيام بذلك‪ ،‬مع احتجاز ن�سب معينة من املبالغ‬ ‫امل�صادرة لنف�سها يف الوقت ذاته‪ .‬ولي�س هناك �سوى عدد حمدود من الواليات الق�ضائية التي متتلك ال�سلطة القانونية‬ ‫لإرجاع مائة يف املائة من الأموال املنهوبة يف الق�ضايا املتعلقة باجلرائم الواردة يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‬ ‫(‪ )UNCAC‬والقائمة مبا�شرة على القانون الداخلي‪.‬‬ ‫وميكن للواليات الق�ضائية ذات ال�سيادة فقط �أن تتفاو�ض على اتفاقيات ثنائية لتقا�سم الأموال‪ .‬ونظرا لوجود عدد كبري‬ ‫من الواليات الق�ضائية اخلارجية وامل�صنفة كبلدان تابعة للتاج �أو �أقاليم ما وراء البحار‪ ،‬مثل جزر القنال الإجنليزي‪،‬‬ ‫ف�إن هذا ال�شرط يحد ب�شدة من عدد الواليات الق�ضائية التي ميكن تقا�سم �أموال معها‪ ،‬وبذلك ت�شكل عائقا ملحوظا‪.‬‬ ‫رك �آخر يتمثل يف �أن اتفاقات التقا�سم على �أ�سا�س كل حالة على حدة قد ميكن التفاو�ض ب�ش�أنها فقط بعد‬ ‫وهناك َ‬ ‫�ش َ‬ ‫م�صادرة الأموال‪ .‬وعند هذه النقطة‪ ،‬تكون الدولة متلقية الطلب حائزة �أو مالكة للأموال املُ�صادرة‪ ،‬مبا يف ذلك تلك‬ ‫الق�ضايا التي تتم فيها امل�صادرة بناء على طلب والية ق�ضائية �أخرى‪ ،‬وبناء على �أمر م�صادرة �أجنبي‪ .‬وقد جتد الواليات‬ ‫الق�ضائية مر�سلة الطلب نف�سها يف مركز تفاو�ضي �ضعيف حتى بعد تقدمي كل الأدلة الالزمة للح�صول على �أمر امل�صادرة‪.‬‬ ‫وقد يكون التفاو�ض على تقا�سم الأموال عملية ممتدة زمنيا‪ ،‬وقد ت�سفر عن ت�أخري كبري يف �إرجاع الأموال‪� .‬إ�ضافة �إىل‬ ‫ذلك‪� ،‬أن املوارد الكبرية املطلوبة للتفاو�ض على هذه االتفاقات ال تتوافر غالبا لدى الدول مقدمة الطلبات‪ .‬ولإزالة‬ ‫هذا العائق‪ ،‬ينبغي على ال��دول �سن ت�شريعات ت�سمح ب�إرجاع الأم��وال‪ ،‬وفقا التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‬ ‫(‪� ،)UNCAC‬أو بناء على القانون الداخلي مبا�شرة‪.‬‬ ‫تو�صيات متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫( �أ ) فيما يتعلق بالأفعال املجرمة باتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد(‪ ، )UNCAC‬ينبغي على الدول �أن توجد‬ ‫ت�شريعات ت�سمح ب�إرجاع كل الأموال امل�صادرة بناء على طلب �أجنبي (ناق�صا امل�صروفات)‪ ،‬وفقا للمادة ‪57‬‬ ‫من االتفاقية املذكورة‪.‬‬ ‫(ب) فيما يتعلق بكل الأفعال املجرمة الأخرى‪ ،‬مبا يف ذلك تلك املو�ضحة يف معاهدة الأمم املتحدة ب�ش�أن اجلرمية‬ ‫املنظمة عرب الوطنية (‪ ،)UNTOC‬ينبغي على الواليات الق�ضائية �أن توجد ت�شريعات ت�سمح بالتقا�سم‬ ‫املبا�شر للأ�صول‪ ،‬بناء على القانون الداخلي يف غياب اتفاق ثنائي لتقا�سم الأم��وال‪ .‬ويجوز التو�صل �إىل‬ ‫االتفاقات الثنائية لتقا�سم الأموال التي تو�ضح كيفية التخل�ص من الأموال �أو تقا�سمها على �أ�سا�س كل حالة‬ ‫على حدة‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪78‬‬ ‫العوائق الت�شغيلية‬ ‫وق�ضايا االت�صاالت‬ ‫العائق ‪ :21‬غياب جهات االت�صال �أو التبا�سها‬ ‫�إن نق�ص املعلومات املتاحة للوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب عن مراكز االت�صال املنا�سبة �أو نقطة االت�صال امل�سماة يف‬ ‫والية ق�ضائية متلقية للطلب‪� ،‬سواء مل�ساعدة قانونية متبادلة �أو م�ساعدة �أخرى‪ ،‬قد يعيق الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب‬ ‫عن ا�ستهالل طلب فعال للم�ساعدة‪ .‬وت�شرتط معاهدات امل�ساعدة القانونية املتبادلة واالتفاقيات متعددة الأطراف‬ ‫التي حتتوي على �أحكام للم�ساعدة القانونية املتبادلة ب�صورة متزايدة �أن ت�سمي تلك الواليات الق�ضائية �سلطة مركزية‬ ‫(عادة ما تكون وزارة العدل) ميكن تقدمي الطلبات �إليها‪ ،‬وبذلك توفر بديال للقنوات الدبلوما�سية(‪ .)78‬وبع�ض الواليات‬ ‫الق�ضائية لديها �سلطتان مركزيتان وجهات ات�صال متعددة لطلبات امل�ساعدة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ففي واليات ق�ضائية �أخرى‪ ،‬قد‬ ‫يكون من ال�صعب بل من امل�ستحيل حتديد نقطة مركزية واحدة‪ .‬ويف واليات ق�ضائية غريها‪ ،‬تعجز ال�سلطات املركزية‬ ‫عن احل�صول على معلومات موثوق بها ب�سرعة‪ ،‬لأن البيانات املتعلقة بالأموال جمز�أة ب�شدة ويديرها عدد متنوع من‬ ‫الوكاالت‪.‬‬ ‫قد ي�ؤثر نق�ص و�ضوح جهات االت�صال املعنية عند بداية العملية يف التعاون بني الواليات الق�ضائية وي�سفر عن ت�أخري‬ ‫امل�ساعدة غري الر�سمية املحتملة‪ .‬وقد ت�صبح االت�صاالت ال�شخ�صية و�سيلة قيمة لتحديد مراكز االت�صال املنا�سبة يف‬ ‫البلدان الأجنبية‪ .‬بيد �أنه‪� ،‬إذا انقطعت االت�صاالت ال�شخ�صية‪ ،‬نظ ً‬ ‫را ملغادرة الأفراد منظماتهم �أو انتقالهم �إىل �أدوار‬ ‫�أخرى‪� ،‬ضاعت مراكز االت�صال �أي�ضا �أو �صار من ال�صعب التعرف عليها بالن�سبة للممار�سني اجلدد‪.‬‬ ‫ومن ال�ضروري لتنمية التعاون ت�سمية �سلطة مركزية يف كل من الواليتني الق�ضائيتني مر�سلة ومتلقية الطلبات‪ .‬وميكن‬ ‫لل�سلطات الق�ضائية للوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب عندئذ �أن تت�صل مبا�شرة بال�سلطة املركزية يف الوالية الق�ضائية‬ ‫متلقية الطلب‪ .‬واليوم‪ ،‬يجري بدرجة متزايدة‪ ،‬ا�ستخدام قنوات مبا�شرة ب�صورة �أكرب‪ ،‬بحيث ي�ستطيع �أحد امل�سئولني يف‬ ‫الدولة مر�سلة الطلب �إر�سال الطلب مبا�شرة �إىل امل�سئول املعني يف الدولة الأخرى‪ .‬وهذا االجتاه يدلل على �أهمية وجود‬ ‫�سلطة مركزية وطنية خمت�صة باعتباره �شرطا م�سبقا لتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة ب�شكل �أكرث فعالية‪ .‬وعالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬ينبغي تزويد ال�سلطات املركزية مبمار�سني مدربني تدريبا قانونيا‪ ،‬اكت�سبوا خربة م�ؤ�س�سية‪ ،‬وي�ضمن اطالعهم‬ ‫على معلومات حمدثة‪.‬‬ ‫‪ -78‬تق�ضي املادة ‪ )13( 46‬من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ب�أن الدول الأطراف ت�سمى �سلطة مركزية‪ .‬وقد �سلط م�ؤمتر الدول الأطراف يف‬ ‫اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد مرارا وتكرارا ال�ضوء على كل من �أهمية �إن�شاء �سلطات مركزية بها نقاط ات�صال و�ضرورة تعاون نقاط االت�صال تلك‬ ‫تعاونا وثيقا من �أجل تي�سري التبادل ال�سريع للمعلومات‪ .‬انظر القرارات �أرقام ‪ ،4/1‬و ‪ ،3/2‬و ‪ 3/3‬على موقع‪www.unodc.org/unodc/en/treaties/ :‬‬ ‫‪.CAC/CAC-COSP.html‬‬ ‫وبناء على املناق�شات مع ممار�سني‪ ،‬ف�إن �أنفع تدبري لكل �سلطة مركزية هو �أن تطور معلومات عن االت�صال بجهات‬ ‫االت�صال و�أن تكفل �إتاحة املعلومات لل�سلطات املركزية واملمار�سني يف والي��ات ق�ضائية �أخ��رى‪ .‬وحتى ت�صبح جهات‬ ‫االت�صال هذه فعالة‪ ،‬يجب �أن تكون قادرة على تقدمي معلومات عن كيفية �إعداد طلب للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪.‬‬ ‫وميكن للواليات الق�ضائية بل يجب عليها تقدمي معلومات عن جهات االت�صال بعدة طرق‪ ،‬منها املواقع على ال�شبكة‬ ‫العنكبوتية العاملية ومن خالل منظمة ال�شرطة الدولية (‪ ،)79()INTERPOL‬وال�شبكات الدولية والإقليمية الأخرى‪.‬‬ ‫ويجب حتديث املعلومات �أوال ب�أول لتحقيق �أق�صى درجة من الفاعلية‪ .‬ويجب �أن ي�سمى يف الطلب فرد معني باعتباره‬ ‫م�سئوال لالت�صال‪ ،‬و�أن ي�شمل الطلب كل معلومات االت�صال الالزمة‪.‬‬ ‫ي�ضاف �إىل ذلك �أن �شبكات ا�سرتداد الأم��وال تي�سر �إن�شاء �شبكات جلهات االت�صال‪ ،‬وتعمل كمجموعات ا�ست�شارية‬ ‫لل�سلطات الأخرى املنا�سبة‪ ،‬وتعزز تبادل املعلومات واملمار�سات اجليدة‪ ،‬وميكنها �أن تتطور مع مرور الزمن �إىل مراكز‬ ‫للخرباء ب�ش�أن معاجلة التحديات التي تواجه ا�سرتداد الأموال(‪ .)80‬وميكن لهذه ال�شبكات �أي�ضا �إ�سداء امل�شورة للممار�سني‬ ‫ب�ش�أن املو�ضوعات املت�صلة با�سرتداد الأموال املنهوبة‪ ،‬والت�شجيع على زيادة فاعلية التعاون مع القطاع اخلا�ص ب�ش�أن‬ ‫امل�سائل املتعلقة مبتح�صالت اجلرمية‪ .‬وتفاديا للتفتت‪ ،‬ينبغي ا�ستخدام ال�شبكات القائمة‪ ،‬حيثما �أمكن‪ .‬ويف حالة عدم‬ ‫توافر �شبكات قائمة‪ ،‬ينبغي على الواليات الق�ضائية تدعيم �إن�شاء �شبكات جديدة‪.‬‬ ‫بالإ�ضافة �إىل املعلومات ب�ش�أن ال�سلطة املركزية‪ ،‬ينبغي للواليات الق�ضائية ن�شر معلومات ب�ش�أن جهات االت�صال غري‬ ‫الر�سمية‪ ،‬التي قد توجد خارج ال�سلطة املركزية‪ .‬وقد ت�شمل جهات االت�صال هذه وحدات التحريات املالية‪ ،‬وهيئات‬ ‫التحقيق‪ ،‬وجهات التنظيم والإ�شراف‪ ،‬وغريها من ال�سلطات املخت�صة امل�شرتكة يف ا�سرتداد الأم��وال املنهوبة‪ .‬وقد‬ ‫�شجع امل�شاركون يف ال��دورة الثالثة مل�ؤمتر ال��دول الأط��راف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪)UNCAC‬‬ ‫الدول الأطراف على تعزيز قنوات االت�صال غري الر�سمية‪ ،‬خا�صة قبل تقدمي طلبات ر�سمية للح�صول على امل�ساعدة‬ ‫القانونية املتبادلة‪ ،‬بعدة طرق منها ت�سمية �أولئك امل�سئولني �أو امل�ؤ�س�سات التي لديها خربة فنية يف التعاون الدويل يف‬ ‫جمال ا�سرتداد الأموال باعتبارها جهات ات�صال‪ .‬ودورهم باعتبارهم جهات ات�صال هو م�ساعدة نظرائهم يف ا�ستيفاء‬ ‫ا�شرتاطات امل�ساعدة القانونية املتبادلة ب�شكل فعال‪.‬‬ ‫‪� -79‬أطلقت الإنرتبول‪ ،‬بامل�شاركة مع مبادرة ا�سرتداد الأموال املنهوبة قاعدة بيانات جلهات االت�صال لتقوية التن�سيق بني هيئات �إنفاذ القانون التي حتقق‬ ‫وحتاكم الأفراد واملنظمات املتورطة يف النهب غري القانوين للموارد العامة‪ .‬وتقدم قاعدة البيانات قائمة ات�صال بجهات االت�صال ال�سرتداد الأموال املنهوبة‬ ‫تبني امل�سئولني الذين ميكنهم اال�ستجابة للطلبات الطارئة للم�ساعدة من دول �أجنبية‪ ،‬على مدى ‪� 24‬ساعة يوميا و�سبعة �أيام يف الأ�سبوع ‪(http://www.‬‬ ‫‪worldbank.org/publicsector_star.site_law-enforcement.html).‬‬ ‫‪ -80‬من �أمثلة �شبكات ا�سرتداد الأموال القائمة �شبكة كامدين امل�شرتكة بني الوكاالت ال�سرتداد الأموال‪ ،‬و�شبكة ا�سرتداد الأموال امل�شرتكة بني الوكاالت‬ ‫لإفريقيا اجلنوبية‪ ،‬واملنظمة الأيبريية– الأمريكية للتعاون الق�ضائي الدويل‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪80‬‬ ‫تو�صيات �إجرائية‬ ‫( �أ ) ينبغي للواليات الق�ضائية حتديد جهات ات�صال �أ�سا�سية وثانوية داخل �سلطتها املركزية باعتبارها جهات‬ ‫ات�صال مبدئية لتقدمي ا�ستف�سارات �أو طلبات للم�ساعدة‪ .‬ويتعني على الواليات الق�ضائية حتديد �سلطات‬ ‫خمت�صة �أخرى باعتبارها جهات ات�صال لإدارة اال�ستف�سارات غري الر�سمية‪ .‬وينبغي حتديث معلومات جهات‬ ‫االت�صال �أوال ب�أول ويجب �أن ت�شمل ا�سم وعنوان الوكالة املركزية �أو املخت�صة‪ ،‬ومن�صب وم�سمى النقطة‬ ‫املركزية‪ ،‬وبيانات االت�صال بها (عنوان الربيد الإلكرتوين‪ ،‬الهاتف‪ ،‬الفاك�س) ولغة احلديث‪.‬‬ ‫(ب) يتعني على الواليات الق�ضائية تنفيذ �سيا�سات و�إجراءات ل�ضمان توفر القدرة واملعرفة جلهات االت�صال داخل‬ ‫ال�سلطات املركزية لتقدمي معلومات عن كيفية �إعداد طلب للم�ساعدة الدولية‪.‬‬ ‫(جـ) يتعني على الواليات الق�ضائية ا�ستخدام ت�شكيلة من ال�سبل لتقدمي املعلومات عن جهات االت�صال داخل‬ ‫نظامها و�ضمان حتديث بيانات جهات االت�صال �أوال ب���أول؛ وت�شمل اخليارات ا�ستخدام املواقع احلكومية‬ ‫املحلية على ال�شبكة العنكبوتية العاملية‪ ،‬والإنرتبول‪ ،‬وال�شبكات الدولية �أو الإقليمية مثل كارين‪ ،‬و�أرين�سا‪،‬‬ ‫و�أيربيد‪.‬‬ ‫( د ) يتعني على الواليات الق�ضائية تقوية �شبكات ا�سرتداد الأموال القائمة �أو �إدخال ا�سرتداد الأموال �ضمن �إحدى‬ ‫ال�شبكات الإقليمية القائمة‪ .‬ويف احلاالت التي ال توجد فيها مثل هذه ال�شبكات‪ ،‬ينبغي للواليات الق�ضائية‬ ‫الت�شجيع على �إن�شائها‪ ،‬وطلب امل�ساعدة من املنظمات الدولية يف حالة ال�ضرورة‪.‬‬ ‫العائق ‪� :22‬شروط قانونية ثقيلة الوط�أة للم�ساعدة القانونية املتبادلة ورف�ض ف�ضفا�ض ب�صورة‬ ‫مفرطة للم�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫ت�شرتط معظم الواليات الق�ضائية‪ ،‬ك�شرط م�سبق لتقدمي م�ساعدة قانونية متبادلة‪ ،‬التجرمي املزدوج واملعاملة باملثل‪.‬‬ ‫وقد تتعذر تلبية هذه ال�شروط‪ ،‬مما يعرقل تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬وبالتايل ي�ضع هذا عقبات �أمام ا�سرتداد‬ ‫الأموال‪ .‬ويتطلب التجرمي املزدوج �أن يكون الفعل املجرم جمرما يف كلتا الواليتني الق�ضائيتني مر�سلة ومتلقية الطلبات‪.‬‬ ‫وقد عرف املمار�سون هذا ال�شرط باعتباره عائقا يعرت�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ .‬ويعترب الإث��راء غري‬ ‫امل�شروع‪ ،‬وف�ساد امل�سئولني العموميني الأجانب‪ ،‬واملخالفات لقوانني الرقابة على النقد الأجنبي من مناذج الأن�شطة التي‬ ‫ال جترم يف كل الواليات الق�ضائية‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ولأن الواليات الق�ضائية ت�ستخدم م�صطلحات خمتلفة لو�صف‬ ‫الأفعال املجرمة‪ ،‬والعنا�صر املطلوبة للإثبات‪ ،‬ف�إن تقدير التجرمي املزدوج قد يثبت �أنه ميثل مع�ضلة‪ ،‬عندما ال يعتمد‬ ‫�إال على فئة وم�سمى الفعل املجرم دون اعتبار لل�سلوك املجرم ذاته‪ .‬وقد ترف�ض ال�سلطة املركزية يف الوالية الق�ضائية‬ ‫متلقية الطلبات الطلب لعدم قدرة الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب على تقدمي ت�أكيد باملعاملة باملثل �إىل الوالية الق�ضائية‬ ‫متلقية الطلب(‪.)81‬‬ ‫وقد �ألغت بع�ض الدول �شرطي التجرمي املزدوج واملعاملة باملثل لت�سهيل عملية امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ .‬وتنظر واليات‬ ‫ق�ضائية �أخرى يف �إلغاء هذه اال�شرتاطات يف حاالت خا�صة �أو تفرت�ض �أن املعاملة باملثل متحققة ما مل و�إىل �أن توحي‬ ‫اخلربة بخالف ذلك‪ .‬وينبغي النظر يف هذه املمار�سة‪ ،‬حيثما �أمكن‪ .‬ي�ضاف �إىل ذلك �أن بع�ض الواليات الق�ضائية‬ ‫‪ -81‬بالن�سبة للواليات الق�ضائية التي �صادقت على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‪ ،‬ال تعترب املعاملة باملثل مربرا م�شروعا لرف�ض امل�ساعدة القانونية‬ ‫املتبادلة‪ .‬انظر املادة ‪ )21( 46‬من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‪.‬‬ ‫العوائق الت�شغيلية وق�ضايا االت�صاالت  ‪81  I‬‬ ‫متلقية الطلبات قد ال تقدم م�ساعدة لو كانت الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب تعترب الف�ساد فعال جمرما يعاقب عليه‬ ‫بالإعدام(‪ .)82‬وعلى الوالية الق�ضائية التي تتخوف من احتمال �صدور حكم بالإعدام يف الق�ضية �أن تلتم�س �ضمانات‬ ‫ب�أنها �إذا قدمت امل�ساعدة‪ ،‬ف�إن الوالية الق�ضائية الطالبة لن تنفذ حكم الإعدام �أو حكما يتجاوز احلد الأق�صى امل�سموح‬ ‫به مبوجب قوانني الوالية الق�ضائية متلقية الطلب‪ .‬ولأن هذه املبادرات ت�سهم يف التغلب على بع�ض العقبات �أمام طلبات‬ ‫امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬ينبغي على الدول اتخاذ مثل هذه اخلطوات‪ ،‬حيثما �أمكن‪.‬‬ ‫وتو�صي التفوي�ضات التي متنحها اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد )‪ (UNCAC‬وجمموعة العمل املايل ملكافحة‬ ‫غ�سل الأموال (‪ ،)FATF‬يف احلاالت التي يجوز فيها �إ�سقاط التجرمي املزدوج‪ ،‬ب�أن ت�ستخدم املقاربة املبنية على ال�سلوك‬ ‫رما وفقا لقوانني كلتا الدولتني‬‫لتقرير �إمكانية ا�ستيفاء التجرمي املزدوج‪ ،‬مركزة على ما �إذا كان ال�سلوك ي�شكل فعال جم َّ‬ ‫ولي�س على ما �إذا كانت �أ�سماء الأفعال املجرمة هي نف�س الأ�سماء(‪ .)83‬ويجب �أن ُينظر يف ال�سلوك الإجرامي يف �إطار‬ ‫ال�سياق الوقائعي للفعل املجرم للم�ساعدة يف تقرير ما �إذا كان فعال جمرما يف كلتا الدولتني‪ .‬وهذه املقاربة تتفادي‬ ‫التطبيق ال�شكلي للتجرمي املزدوج الذي قد يرتتب عليه �إغالق باب امل�ساعدة القانونية املتبادلة دون داع‪ .‬افرت�ض مثال‬ ‫�أن الدولة مر�سلة الطلب يف �سبيل �إعداد اتهامات بر�شوة م�سئول حكومي‪ ،‬و�أن هذا اجلرم الفعل لي�س جمرما يف الوالية‬ ‫الق�ضائية متلقية الطلب‪ .‬فوفقا للمقاربة املبنية على ال�سلوك‪ ،‬ف�إن �شرط التجرمي املزدوج يكون م�ستوفى لو جرمت‬ ‫الوالية الق�ضائية متلقية الطلب ر�شوة م�سئول وطني‪.‬‬ ‫وقد دمج بع�ض الواليات الق�ضائية قانون التقادم امل�سقط �ضمن �شرط التجرمي املزدوج ويرف�ض تقدمي م�ساعدة لأية‬ ‫والية ق�ضائية مر�سلة للطلب لو انق�ضت فرتة التقادم يف الدولة متلقية الطلب‪ .‬ورغم ذلك‪ ،‬ف�إن انق�ضاء فرتة التقادم يف‬ ‫الوالية الق�ضائية متلقية الطلب ينبغي �أال ي�ستخدم �أبدا باعتباره مربرا لرف�ض امل�ساعدة يف ظل التجرمي املزدوج‪ .‬فالوالية‬ ‫الق�ضائية مر�سلة الطلب ال تطلب من الوالية الق�ضائية متلقية الطلب �سوى تقدمي معلومات �أو جتميد احل�سابات‪ ،‬وهي ال‬ ‫ت�سعى ملحاكمة اجلاين يف الوالية الق�ضائية متلقية الطلب‪ .‬ونظرا لأن املحاكمة الفعلية �ستتم يف الوالية الق�ضائية مر�سلة‬ ‫الطلب‪ ،‬فينبغي ترجيح فرتة التقادم فيها ولي�س يف الوالية الق�ضائية متلقية الطلب‪.‬‬ ‫ي�ضاف �إىل ذلك �أن بع�ض الواليات الق�ضائية حتدد الواليات الق�ضائية التي ميكنها تقدمي م�ساعدة �إليها‪ .‬وقد الحظ‬ ‫املمار�سون �أنه قد ال يجوز تقدمي امل�ساعدة �إال �إىل واليات ق�ضائية «م�سماة» يف الت�شريعات الداخلية‪� ،‬أو م�سماة من جانب‬ ‫هيئات حملية مثل وزارات اخلارجية‪ .‬وال ت�ساعد واليات ق�ضائية �أخرى �سوى «البلدان ذات ال�سيادة»‪ ،‬مبا يعني �أنه ال‬ ‫يجوز تقدمي امل�ساعدة لأقاليم تابعة للتاج (‪ .)84‬ويجب على الدول تفادي ق�صر انطباق امل�ساعدة القانونية املتبادلة على‬ ‫واليات ق�ضائية حمددة‪� ،‬أو ا�ستخدام م�صطلحات حتد من الواليات الق�ضائية التي يجوز لها التقدم بطلبات للح�صول‬ ‫على امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ .‬ي�ضاف �إىل ذلك‪� ،‬أنه للواليات الق�ضائية �إقرار ت�شريعات داخلية للم�ساعدة القانونية‬ ‫املتبادلة ت�ستحدث �إجراءات للم�ساعدة القانونية املتبادلة يف غياب معاهدة ثنائية �أو متعددة الأطراف بني الواليتني‬ ‫الق�ضائيتني‪.‬‬ ‫‪ -82‬انظر اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‪ ،‬املادة ‪( )21( 46‬جـ)‪.‬‬ ‫‪ -83‬تق�ضي املادة ‪ )2( 43‬من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ب�أن تطبق الدول هذه املقاربة املبنية على ال�سلوك‪ .‬انظر تو�صيات جمموعة العمل املايل‬ ‫ملكافحة غ�سل الأموال ‪ ،9 + 40‬التو�صية ‪.37‬‬ ‫‪ -84‬ت�شمل الأقاليم التابعة للتاج م�أموريتي �أو حمافظتي جريزي وغرينزي يف القنال الإجنليزي‪ ،‬وجزيرة «�آيل �أوف مان» يف البحر الأيرلندي‪ .‬وهي تخ�ضع‬ ‫لإدارة م�ستقلة‪ ،‬ال ت�شكل جزءا من اململكة املتحدة �أو االحتاد الأوروبي‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪82‬‬ ‫�إن معظم اتفاقيات امل�ساعدة القانونية املتبادلة والقوانني الداخلية للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬وكذلك اتفاقية الأمم‬ ‫املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ )UNCAC‬ت�سمح �أو تلزم الدولة متلقية الطلب برف�ض تقدمي امل�ساعدة يف ظروف معينة‪ .‬وت�شمل‬ ‫هذه الظروف عموما الطلبات التي قد ت�ضر بامل�صالح الأ�سا�سية للدولة متلقية الطلب �أو التي تت�ضمن ممتلكات تافهة‬ ‫القيمة (كما تعرفها الوالية الق�ضائية)‪� ،‬أو التي مت�س الإجراءات الق�ضائية �أو التحقيقات اجلارية يف الدولة متلقية الطلب‪،‬‬ ‫�أو التي ت�سمح بالعقوبة التي ترى الوالية الق�ضائية متلقية الطلب �أنها مفرطة يف ال�شدة (مثل عقوبة الإعدام)‪ ،‬ويف احلاالت‬ ‫التي يكون فيها اجلاين حم�صنا من املحاكمة �أو ينتهك فيها حق اجلاين يف حماكمة م�شروعة‪ .‬وقد ت�شكل هذه املربرات‬ ‫رف على الوجه ال�سليم‪� ،‬أو كانت مفرطة يف االت�ساع‪ .‬فمثال؛ قد ّ‬ ‫تف�سر «امل�صالح الأ�سا�سية» ب�صورة ف�ضفا�ضة‬ ‫عقبة لو مل تع ّ‬ ‫بحيث ت�شمل ال�سيادة‪� ،‬أو النظام العام‪� ،‬أو الأمن‪� ،‬أو العبء املفرط على املوارد‪ .‬و�إذا رف�ضت �إحدى الدول متلقية الطلبات‬ ‫ت�سليم اجلاين يف ق�ضية تت�ضمن فعال جمرما �سيا�سيا‪ ،‬ف�إنه يتعني على الوالية الق�ضائية متلقية الطلب رغم ذلك �أن حتاول‬ ‫معاجلة جوانب �أخرى من طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬حيثما ي�سمح القانون الداخلي بذلك(‪.)85‬‬ ‫وتفاديا للتطبيق الف�ضفا�ض �أكرث مما ينبغي ملربرات رف�ض طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬يتعني على الواليات‬ ‫الق�ضائية �ضمان �أن تكون مربراتها للرف�ض غري �إلزامية و�أنها قادرة على ممار�سة �سلطتها التقديرية يف تطبيقها على‬ ‫ق�ضية بعينها‪ .‬وقد طبقت بع�ض الواليات الق�ضائية بالفعل هذه املقاربة‪ .‬ي�ضاف �إىل ذلك‪ ،‬ينبغي ق�صر مربرات الرف�ض‬ ‫على تلك املربرات ال�ضرورية متاما والأ�سا�سية للدولة متلقية الطلب‪ ،‬وينبغي �أن تكون معقولة يف �ضوء املطلوب‪ ،‬و�أال‬ ‫تتجاوز تلك املربرات املبينة يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ .)86()UNCAC‬بعبارة �أخرى‪ ،‬ينبغي �أن تكون‬ ‫ال�شروط �أخف وط�أة‪ ،‬و�أن تف�سر يف حاالت امل�ساعدة القانونية مبرونة �أكرث منها يف حالة الت�سليم‪ ،‬عندما تكون احلرية‬ ‫على املحك‪ .‬ويف داخل امل�ساعدة القانونية امل�ساعدة ذاتها‪ ،‬قد يكون هناك تدرج يف تدابري التحقيق‪ ،‬واملنع من الت�صرف‬ ‫واحلجز‪ ،‬وامل�صادرة مع وجود �شروط �أقل ومرونة �أكرب يف املراحل املبكرة من الق�ضية‪ .‬و�أخريا‪ ،‬يتعني على الدول �أن‬ ‫رف بو�ضوح مربرات الرف�ض و�أن حتدد كيفية تقييمها‪.‬‬ ‫تع ِّ‬ ‫وعند تقرير ما �إذا كان ينبغي رف�ض م�ساعدة قانونية متبادلة على �أ�سا�س املحاكمة امل�شروعة‪ ،‬يتعني على الواليات‬ ‫الق�ضائية النظر يف الوقائع املحددة للق�ضية‪ ،‬ولي�س فح�سب فيما ي�شرتطه النظام القانوين �أو ال ي�شرتطه‪ .‬مثال ذلك‪� ،‬أنه‬ ‫ميكن توفري املحاكمة امل�شروعة املقررة ب�ش�أن وقائع الق�ضية‪ ،‬رغم �أن القوانني قد ال ت�شرتط ذلك‪ .‬وقد ال ي�شرتط النظام‬ ‫القانوين �إعالم اجلاين قانونا �أو �إخطاره بالإجراء‪ ،‬لكن �إذا قامت الواليات الق�ضائية‪ ،‬رغم ذلك‪ ،‬ب�إعالم املدعى عليه‬ ‫قانونا ووفرت له فر�صة الرد‪� ،‬ستحرتم املحاكمة امل�شروعة‪ .‬وباملثل‪ ،‬ينبغي �أال تكون املحاكمات غيابيا �أ�سا�سا لرف�ض‬ ‫تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬ما دامت املحاكمة امل�شروعة قد توافرت للمدعى عليه يف الدولة مر�سلة الطلب‪.‬‬ ‫وال ينبغي �أبدا �أن تكون امل�صالح االقت�صادية للوالية الق�ضائية مربرا جائزا لرف�ض طلب للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪.‬‬ ‫فقد ذكر املمار�سون �أنه حتى لو مل تكن امل�صالح االقت�صادية مربرا مذكورا للرف�ض‪ ،‬فقد تعزف الواليات الق�ضائية‬ ‫عن تقدمي م�ساعدة لوالية ق�ضائية �أخرى يت�صل طلبها للم�ساعدة القانونية املتبادلة ب�شركة ذات �أهمية وطنية‪ .‬وذكر‬ ‫‪ -85‬تن�ص املادة ‪ )4( 44‬من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ب�ش�أن الت�سليم على �أنه ال يجوز للدول الأطراف القائمة بالت�سليم وفقا التفاقية الأمم‬ ‫املتحدة ملكافحة الف�ساد والتي ي�سمح قانونها الداخلي بذلك �أن تعترب �أيا من الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية جرما �سيا�سيا‪ .‬وتن�ص املادة ‪ )17( 46‬ب�ش�أن‬ ‫امل�ساعدة القانونية املتبادلة على �أن «ينفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب»‪ .‬وتن�ص املادة ‪( )21( 46‬د) على �أنه يجوز رف�ض‬ ‫الطلب» �إذا كانت تلبية الطلب تتعار�ض مع النظام القانوين للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق بامل�ساعدة القانونية املتبادلة»‪.‬‬ ‫‪ -86‬املادة ‪( )9( 46‬ب) و (‪.)21‬‬ ‫العوائق الت�شغيلية وق�ضايا االت�صاالت  ‪83  I‬‬ ‫�أحد املمار�سني �أنه يوجد يف �أحد بلدان االحتاد الأوروبي دليل ملحاكمة ال�شركات ين�ص على عدم جواز �إجراء املحاكمة‬ ‫يف احلاالت التي قد حتدث فيها الإدانة عواقب �ضارة طبقا للقانون الأوروب��ي‪ .‬وتوحي هذه اللغة بعدم جواز حماكمة‬ ‫�شركة بتهمة التدلي�س على �أ�سا�س �أنها‪ ،‬لو �أدينت‪� ،‬سيحظر عليها‪ ،‬وفقا للقانون الأوروبي‪ ،‬التقدم بعطاءات مل�شروعات‬ ‫امل�شرتيات العمومية‪ ،‬مما قد ي�ؤثر بدوره �سلبا على االقت�صاد‪ ،‬والعمالة‪ ،‬والقاعدة ال�ضريبية للبالد‪ .‬وهذه املمار�سات‬ ‫وال�سيا�سات ينبغي حظرها‪.‬‬ ‫ويحظر بع�ض الواليات الق�ضائية امل�ساعدة القانونية املتبادلة لو كان الطلب مت�صال بجرم‪ ،‬يت�ضمن حتى ولو جزئيا‪،‬‬ ‫جرما ماليا‪ ،‬مثل التهرب ال�ضريبي �أو التدلي�س ال�ضريبي‪ .‬ويف بع�ض احل��االت‪ ،‬ف�إنه لو مل يكن اجلرم ال�ضريبي هو‬ ‫مو�ضوع الطلب‪� ،‬سوف يقدم حائز الأموال احلجة �ضد منح الطلب على �أ�سا�س �أن اجلرم حمل الطلب يرقى �إىل جرم‬ ‫�ضريبي‪ .‬وحتظر كل من املادة ‪ )22( 46‬من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد )‪ (UNCAC‬والتو�صية رقم ‪ 40‬من‬ ‫تو�صيات جمموعة العمل املايل ملكافحة غ�سل الأموال (‪ )FATF‬رف�ض امل�ساعدة القانونية املتبادلة بناء على مربر وحيد‬ ‫هو اعتبار �أن اجلرم يت�ضمن م�سائل مالية‪ .‬وينبغي على الواليات الق�ضائية �أن تكفل عدم جواز رف�ض الطلبات بناء على‬ ‫هذه املربرات‪.‬‬ ‫تو�صيات متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫( �أ ) يف احلاالت التي تكون فيها املعاملة باملثل مطلوبة‪ ،‬ينبغي للواليات الق�ضائية افرتا�ض ا�ستيفاء املعاملة باملثل‬ ‫ما مل تثبت التجربة خالف ذلك‪.‬‬ ‫(ب) ينبغي للواليات الق�ضائية �أال ترف�ض تقدمي امل�ساعدة بناء على التجرمي املزدوج ب�سبب انق�ضاء فرتة التقادم‬ ‫يف الوالية الق�ضائية متلقية الطلب‪.‬‬ ‫(جـ) يف احلاالت التي يكون فيها التجرمي املزدوج مطلوبا‪ ،‬ينبغي للواليات الق�ضائية ا�ستخدام املقاربة املبنية على‬ ‫ال�سلوك يف تقرير �إمكانية ا�ستيفاء هذا ال�شرط‪.‬‬ ‫( د ) �إذا �ساور الواليات الق�ضائية متلقية الطلبات القلق �إزاء عقوبة الإعدام‪ ،‬وجب عليها ال�سعي للح�صول على‬ ‫تطمينات ب�أن الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب لن تطبق عقوبة الإعدام لو قدمت امل�ساعدة‪.‬‬ ‫(هـ) ينبغي للواليات الق�ضائية جتنب احلد من عدد الواليات الق�ضائية التي ميكن �أن تطلب امل�ساعدة القانونية‬ ‫املتبادلة‪.‬‬ ‫( و) ينبغي للواليات الق�ضائية �أن حتدد مربرات رف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬فيما يتعلق ب�أحكام‬ ‫اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ )UNCAC‬واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب‬ ‫الوطنية (‪ ،)UNTOC‬و�أن حتدد‪ ،‬عند الطلب‪� ،‬أية مربرات للرف�ض‪ ،‬ب�أو�ضح �صورة ممكنة‪ ،‬مع مراعاة طبيعة‬ ‫الطلب‪.‬‬ ‫( ز) ينبغي للواليات الق�ضائية عدم و�ضع مربرات �إلزامية لرف�ض امل�ساعدة القانونية املتبادلة لكن يتعني عليها بدال‬ ‫من ذلك تو�ضيح معايري النظر فيها وترك جمال ملمار�سة حرية التقدير ح�سب الظروف‪.‬‬ ‫(ح) يتعني على الواليات الق�ضائية �ضمان عدم رف�ض طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة ا�ستنادًا �إىل حقيقة �أن‬ ‫اجلرم يت�ضمن م�سائل مالية‪.‬‬ ‫(ط) ينبغي للواليات الق�ضائية �أن تكفل عدم رف�ض طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة بناء على مربرات تت�صل‬ ‫فقط مب�صالح اقت�صادية‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪84‬‬ ‫العائق ‪ :23‬نق�ص املعلومات عن ا�شرتاطات امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫اعترب املمار�سون العجز عن توفري �سبل االطالع على القوانني �أو ال�شرح ال�سليم للقوانني التي ميكن تطبيقها‪ ،‬والإجراءات‪،‬‬ ‫و�شروط اال�ستدالل‪ ،‬وغريها من �شروط امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬ميثل عقبات �أمام التعاون الدويل يف ا�سرتداد‬ ‫الأموال‪ .‬ويتطلب التعاون الفعال �إمكانية االطالع على املعلومات وفهم النظم‪ ،‬وقيودها املطبقة يف البلدان امل�شاركة‪.‬‬ ‫وت�سن بع�ض الدول قوانني ولوائح ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة املتاحة على موقع ال�شبكة العنكبوتية العاملية اخلا�ص‬ ‫بال�سلطة املركزية‪� ،‬أو على �أي موقع حكومي �آخر على ال�شبكة‪ .‬ويف بع�ض احلاالت‪ ،‬تكون القوانني متاحة وميكن االطالع‬ ‫عليها من خالل مواقع على ال�شبكة العنكبوتية العاملية تابعة للغري‪ ،‬مثل قاعدة بيانات ال�سيا�سة الدولية ملعلومات غ�سل‬ ‫الأم��وال(‪ ،)87‬واملكتبة القانونية اخلا�صة باتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد )‪ (UNCAC‬املقرر �إن�شا�ؤها قريبا‪،‬‬ ‫التي يديرها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية (‪ .)UNODC‬ومن العوامل املهمة الأخرى توفري �سبل‬ ‫للو�صول �إىل القوالب والنماذج ذات ال�صلة يف م�ساعدة الدول يف �إعداد ونقل الطلبات بطريقة منا�سبة‪ .‬ويت�سم م�ستوى‬ ‫املعلومات والتوجيهات املطروحة مبا�شرة على الإنرتنت‪ ،‬والتي تقدمها املراكز املالية ال�ستة ع�شرة حمل هذه الدرا�سة‬ ‫بعدم االت�ساق‪ .‬وك�شفت جوالت البحث على الإنرتنت �أن �سبعة من هذه املراكز وفرت �سبال لالطالع على القوانني ب�ش�أن‬ ‫التعاون الدويل‪ ،‬وخم�سة منها جعلت قوانني ولوائح وتوجيهات يف متناول الأيدي‪ ،‬واثنان منها فقط قدما مناذج وقوالب‬ ‫لإعداد طلبات امل�ساعدة‪.‬‬ ‫وذكر �أحد ممثلي املراكز املالية ال�ستة ع�شر �أنه بينما قامت احلكومة بن�شر القوانني واملعاهدات ذات ال�صلة على مواقع‬ ‫احلكومة على ال�شبكة العنكبوتية العاملية‪� ،‬إال �أن التوجيهات حول كيفية �إعداد طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة ال‬ ‫تتاح على الإنرتنت خ�شية عثور املجرمني على هذه املعلومات وا�ستغاللها مل�صلحتهم‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ف�إن هناك مزايا كثرية‬ ‫مكت�سبة من ن�شر توجيهات تف�صيلية ب�ش�أن �إعداد وتقدمي طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة تفوق يف قيمتها ذلك القلق‪.‬‬ ‫وباخت�صار‪ ،‬ف�إن توفري هذه املعلومات و�إتاحتها فورا يي�سر طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة من الدول الأجنبية وي�سهم‬ ‫يف الكفاح �ضد اجلرمية‪ .‬وهذه الدرا�سة مل تك�شف �أي مناذج حمددة‪ ،‬حيث ثبت �أن االطالع العلني على مذكرات التوجيه‬ ‫ذات نفع للمجرمني‪ ،‬و�أنه �أجه�ض �أعمال ا�سرتداد الأموال‪ .‬وذكر املمار�سون �أن هذه املعلومات ميكن «تنقيحها» حتى‬ ‫يت�سنى طرحها علنا‪ ،‬ولكنها ميكن �أن ت�ساعد املمار�سني يف فهم عملية امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف تلك الدول‪ .‬وبدال‬ ‫من ذلك‪ ،‬ميكن حماية املعلومات بكلمة �سر بحيث يق�صر االطالع على املعلومات على املمار�سني يف دول �أخرى‪ .‬وعلى‬ ‫الدول التي توفر االطالع على القوانني واللوائح مبا�شرة على الإنرتنت‪ ،‬دون �أن تقدم توجيهات �أخرى‪� ،‬أن تقدم بيانات‬ ‫االت�صال بالنقطة املركزية‪ ،‬بحيث ميكن للواليات الق�ضائية مقدمة الطلبات التعرف واالت�صال ب�سرعة بال�سلطة املعنية‬ ‫للح�صول على توجيهات �أكرث تف�صيال (انظر املانع ‪� .)21‬إ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬فقد ن�شرت مبادرة ا�سرتداد الأموال املنهوبة‬ ‫)‪ (StAR‬دليل ا�سرتداد الأموال‪ ،‬الذي يت�ضمن منوذجا لطلبات امل�ساعدات القانونية املتبادلة‪ ،‬بينما يجري العمل يف‬ ‫مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية (‪ )UNODC‬على حتديث �أدائه لكتابة طلبات امل�ساعدة القانونية‬ ‫املتبادلة‪.‬‬ ‫‪ -87‬انظر موقع ‪www.imolin.org/.‬‬ ‫العوائق الت�شغيلية وق�ضايا االت�صاالت  ‪85  I‬‬ ‫ممار�سات جيدة‬ ‫�أعد بع�ض الواليات الق�ضائية �أدلة «لطرق العمل» ال�سرتداد الأموال يف �إطار واليتها الق�ضائية‪ ،‬تبني املحتوى الالزم‬ ‫لطلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬وعينات من النماذج‪ ،‬وجهات االت�صال‪ ،‬وعملية �إعداد الطلب‪ .‬ويت�ضمن �أحد هذه‬ ‫الأدلة املمار�سني باعتبارهم جهات م�سماة لالت�صال لكل مرحلة من مراحل العملية ميكنهم تقدمي م�ساعدة حقيقية‬ ‫وعملية(�أ)‪.‬‬ ‫�أ) لدى اململكة املتحدة و�إقليم هوجن كوجن الإداري ال�صيني اخلا�ص‪� ،‬أدلة متاحة عند الطلب‪� .‬أما �سنغافورة فتقدم توجيهات على املوقع التايل ‪http://‬‬ ‫‪www.agc.gov.sg/criminal/mutual_legal_asst.htm‬‬ ‫تو�صيات �إجرائية‬ ‫( �أ ) ينبغي للواليات الق�ضائية واملنظمات ا�ستخدام مواقع احلكومة على ال�شبكة العنكبوتية العاملية‪ ،‬ومراكز‬ ‫االت�صال للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬وقواعد بيانات الغري لإتاحة قوانني امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪،‬‬ ‫ولوائحها‪ ،‬و�أدواتها‪� ،‬إىل جانب التوجيهات الإر�شادية التف�سريية‪ ،‬وعينات من طلبات امل�ساعدة ويف�ضل �أن‬ ‫يكون ذلك ب�إحدى اللغات املقبولة دوليا‪ .‬ومن �أمثلة املنافذ قاعدة بيانات ال�شبكة الدولية لغ�سل الأموال‬ ‫‪ ،UNDOC IMoLIN‬واملكتبة القانونية اخلا�صة باتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ‪UNCAC‬‬ ‫‪ ،Library‬ومبادرة ا�سرتداد الأموال املنهوبة ‪ ،StAR‬وموقع املركز الدويل ال�سرتداد الأموال ‪ ICAR‬على‬ ‫ال�شبكة العنكبوتية العاملية‪.‬‬ ‫(ب) يتعني على ال�سلطات املركزية امل�سماة كجهات ات�صال لطلبات امل�ساعدة القانونية امل�ساعدة‪ ،‬بامل�شاركة مع‬ ‫الوكاالت املحلية ذات ال�صلة �أن تقوم بالتايل‪:‬‬ ‫‪ -1‬توفري �سبل االطالع املبا�شر على القوانني واللوائح ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة على الإنرتنت؛‬ ‫‪� -2‬إ�صدار توجيهات �إر�شادية وحتديثها بانتظام للواليات الق�ضائية الأجنبية عن �شروط تقدمي طلبات‬ ‫امل�ساعدة القانونية املتبادلة �أو غريها من الطلبات‪ ،‬مبا يف ذلك منوذج مثايل لطلب وعينات من‬ ‫الطلبات‪ ،‬وحتديثها بانتظام؛‬ ‫‪� -3‬إ�صدار �سيا�سات و�إج��راءات خطية عن امل�ساعدة القانونية املتبادلة مل�ساعدة املوظفني املعنيني يف‬ ‫ا�ستهالل و�إر�سال طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة من الواليات الق�ضائية الأجنبية؛‬ ‫‪ -4‬تزويد املوظفني املعنيني بتدريب ر�سمي ومتيقظ على قوانني امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬ولوائحها‪،‬‬ ‫و�سيا�ساتها‪ ،‬وعلى �إجراءات تقدمي طلبات امل�ساعدة‪ ،‬وجتهيز الطلبات الواردة للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪.‬‬ ‫العائق ‪ :24‬نق�ص الإبداع يف حل امل�شكالت‬ ‫الحظ عدد من املمار�سني �أن الواليات الق�ضائية متلقية الطلبات ال ت�ستجيب �أو ال تقدم امل�ساعدة للطلبات املعيبة �أو رديئة‬ ‫رفت الواليات الق�ضائية متلقية الطلبات هذه امل�شكالت والعيوب يف ال�صياغة ب�أنها ت�شمل الطلبات التي‬ ‫ال�صياغة‪ ،‬وقد ع ّ‬ ‫يف غري مو�ضعها‪ ،‬والطلبات املت�ضمنة معلومات غري ذات �صلة باملو�ضوع‪ ،‬والطلبات غري الوا�ضحة‪ ،‬والطلبات املفتقدة‬ ‫للرتكيز‪ ،‬والرتجمة الرديئة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يعتقد كثري من الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات �أن البلدان املتقدمة لديها‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪86‬‬ ‫�سلطات مركزية عالية التطور حافلة باملوارد ت�ستطيع م�ساعدة الواليات الق�ضائية الأقل معرفة وموارد يف التغلب على‬ ‫هذه النواق�ص‪.‬‬ ‫وقد اتخذت بع�ض الدول خطوات لتقدمي م�ساعدات لواليات ق�ضائية �أخرى تلتم�س امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬ت�شمل‬ ‫تقدمي التوجيهات ب�ش�أن �إعداد الطلب‪ ،‬و�إتاحة عينات من الطلبات �أو م�ساطر‪ ،‬وتوفري �سبل الو�صول �إىل م�سئويل االت�صال‬ ‫(لو كان للوالية الق�ضائية متلقية الطلب وجود داخل الدولة مر�سلة الطلب)‪ ،‬ومراجعة م�سودات طلبات امل�ساعدة قبل‬ ‫تقدميها ر�سميا‪ .‬وعلى الواليات الق�ضائية متلقية الطلبات‪� ،‬إذا ووجهت بطلب رديء ال�صياغة‪� ،‬أن تبلغ الوالية الق�ضائية‬ ‫مر�سلة الطلب بالعيوب‪ ،‬وهي عملية ال بد من �أن حت�سن نوعية الطلبات امل�ستقبلية‪ ،‬و�ضمان تنفيذ الطلب على النحو‬ ‫املن�شود‪ .‬وعلى الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات �أن حتاول �ضمان و�ضوح وتركيز طلباتها‪ ،‬وعدم ا�ستخدام م�صطلحات‬ ‫قانون دون تف�سريها‪.‬‬ ‫و�إ�سداء الن�صح الأمني لأخ�صائيي ا�سرتداد الأموال هو طريقة �أخرى فعالة مل�ساعدة الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات‪.‬‬ ‫وتوفر هذه املقاربة الفر�صة لنقل املعرفة واملهارات على فرتة زمنية ممتدة‪ ،‬ولها ميزة م�ضافة متمثلة يف بناء القدرات‬ ‫امل�ستدامة على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي‪ .‬ولدى مكتب الأمم املتحدة املعني باجلرمية واملخدرات )‪ ،(UNODC‬والبنك الدويل‪،‬‬ ‫وعدة بلدان متقدمة‪ ،‬برامج للن�صح الأمني تنفذ يف عدة بلدان نامية لتقدمي الن�صح والإر�شاد والتدريب العملي على‬ ‫التعامل مع م�سائل الف�ساد وغ�سيل الأموال‪ ،‬مبا يف ذلك عوائد اجلرمية وغريها من جوانب التعاون الدويل‪ .‬ولأن هذه‬ ‫الربامج قدمت فوائد ملمو�سة للدول امل�شاركة‪ ،‬ينبغي على املنظمات الدولية والبلدان املتقدمة النظر يف فر�ص تو�سيع‬ ‫نطاق برامج الن�صح الأمني‪ .‬وميكن للبلدان املتقدمة �إدماج امل�ساعدة �ضمن برامج الن�صح الأمني وبناء القدرات كجزء‬ ‫من حزم م�ساعداتهم من خالل املنظمات متعددة الأطراف‪.‬‬ ‫واقرتح بع�ض املمار�سني �أن تقدم الهيئات الدولية املخت�صة واملقبولة مثل البنك الدويل‪� ،‬أو مكتب الأمم املتحدة املعني‬ ‫باجلرمية واملخدرات (‪ ،)UNODC‬التي رمبا تعمل من خالل مبادرة ا�سرتداد الأموال املنهوبة (‪ )StAR‬امل�ساعدة‬ ‫املبا�شرة للبلدان النامية بتي�سري عملية امل�ساعدة القانونية‪ .‬وجتنبا للتورط يف �سل�سلة الأدلة‪ ،‬و�إن�شاء ق�ضايا �إف�صاح‬ ‫جوهرية لوكالء النيابة واملنظمات الدولية‪ ،‬ينبغي للمنظمات الدولية ق�صر م�ساعداتها على امل�ساعدة يف ت�سوية ق�ضايا‬ ‫القدرات‪ ،‬وتو�ضيح حمتوى طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة الر�سمية‪ .‬وهذه املنظمات عادة ال حتقق يف جوهر �أي‬ ‫طلب‪ .‬وذكر املمار�سون �أن هذا االنخراط املحدود من �ش�أنه حت�سني نوعية الطلبات‪ ،‬وتقدمي تدريب ق ّيم ملمار�سي البلدان‬ ‫النامية‪ ،‬وتي�سري العملية برمتها‪ .‬ي�ضاف �إىل ذلك‪� ،‬أن مكتب الأمم املتحدة املعني باجلرمية واملخدرات (‪)UNODC‬‬ ‫ي�شارك حاليا يف تطوير �أداته القائمة وهي �أداة كتابة طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬بحيث ت�شمل ا�سرتداد الأموال‪.‬‬ ‫كما تقدم عدة واليات ق�ضائية م�ساعدة ثنائية لواليات ق�ضائية خمتارة مر�سلة للطلبات‪ .‬فهناك بلد مثال دفع �أتعابا‬ ‫نام كان ي�سعى ال�سرتداد الأم��وال املنهوبة‪ .‬وقدمت والية ق�ضائية �أخرى‬‫ملكاتب حماماة خا�صة قدمت خدمات لبلد ٍ‬ ‫امل�ساعدة الثنائية من خالل �شبكتها مللحقي �إنفاذ القانون‪ ،‬ويقع كثري منهم يف البلدان النامية‪.‬‬ ‫وقد كان ا�شرتاط ترجمة طلبات الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات �إىل لغة الدولة متلقية الطلب �أو �إىل لغة مقبولة‬ ‫دوليا حمل مناق�شة بني املمار�سني‪ .‬وقد �أكدت واليات ق�ضائية متلقية للطلبات �أن رداءة الرتجمة متثل مانعا �أمام فهم‬ ‫العوائق الت�شغيلية وق�ضايا االت�صاالت  ‪87  I‬‬ ‫خ�صو�صيات الطلب‪ .‬وهذه امل�شكلة تتفاقم بالطبع عندما يكون الطلب رديء ال�صياغة باللغة الأم للوالية الق�ضائية مر�سلة‬ ‫الطلب قبل �إجراء �أية ترجمة له(‪� ،)88‬أو عندما ي�ستخدم الطلب رطانة قانونية موغلة يف التخ�ص�ص‪ .‬ومن طرق حل هذه‬ ‫ودة املبدئية‪ .‬ويجب �أن تكون الرتجمة على‬ ‫امل�شكلة هي �أن تقوم الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب مبراجعة الن�سخة للم�س ّ‬ ‫م�ستوى مهني حتى تتمكن الوالية الق�ضائية متلقية الطلب من تقدمي �إي�ضاح وتغذية مرتدة ب�ش�أن التغريات التي يتعني‬ ‫�إجرا�ؤها يف م�سودة الوثيقة‪.‬‬ ‫قد تكون تكلفة الرتجمة عائقا كبريا �أمام البلدان النامية‪ .‬ولإخراج ترجمة متميزة‪ ،‬يتعني على الوالية الق�ضائية مر�سلة‬ ‫الطلب اال�ستعانة بخدمات مرتجمني مهنيني معتمدين من داخل ال�سلطة املركزية‪� ،‬أو وكالة حكومية �أو من جهة خارجية‪.‬‬ ‫وللرتجمة املهنية �أهمية خا�صة‪ ،‬لأن امل�صطلحات يف لغة ما قد ال يكون لها املعنى املعادل يف لغة �أخرى‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬قد‬ ‫ي�ساء فهم امل�صطلح �أو يتم جتاهله‪� ،‬أو يرتجم �إىل م�صطلح بديل‪ ،‬مما يحور معنى الن�ص الأ�صلي‪ .‬وللتقليل لأدنى حد من‬ ‫تلك الرتجمة رديئة النوعية‪ ،‬ت�ستطيع الوالية الق�ضائية متلقية الطلب م�ساعدة العملية بتمويل الرتجمات املهنية مل�سودة‬ ‫الطلب والطلب النهائي نيابة عن بع�ض البلدان النامية‪.‬‬ ‫و�أخريا‪ ،‬كما ذكرنا يف العائق ‪ ،23‬ينبغي للواليات الق�ضائية �أن تن�شر توجيهات �إر�شادية وتقدم عينة من النماذج لإعداد‬ ‫طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ .‬ومثل هذه الأدوات واملعلومات من �ش�أنها م�ساعدة الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات‬ ‫يف تركيز طلباتها و�ضمان �صياغتها بال�شكل املنا�سب‪.‬‬ ‫ممار�سات جيدة‬ ‫�أن�ش�أت �إ�ستونيا مركزا وطنيا للرتجمة به خرباء جاهزون للقيام برتجمات قانونية نيابة عن ال�سلطة املركزية‪ .‬ولهذا‬ ‫الرتتيب منفعة م�ضافة لأن �إنتاجية املرتجمني القانونيني ترتفع من خالل التعامالت املتكررة مع م�سائل امل�ساعدة‬ ‫القانونية املتبادلة(�أ)‪.‬‬ ‫وقد حققت اململكة املتحدة نتائج �إيجابية يف املواءمة بني بناء القدرات و�أعمال الق�ضايا‪ .‬فبتقدمي م�ساعدات فنية‬ ‫مبا�شرة للواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات ي�ساعد خرباء �شرطة لندن الكربى يف بناء قدرات من �سيقومون فعليا‬ ‫بتنفيذ الطلب(ب)‪.‬‬ ‫( �أ ) موقع‪.www.just.ee :‬‬ ‫(ب) متول �إدارة التنمية الدولية باململكة املتحدة ه�ؤالء اخلرباء‪.‬‬ ‫‪ -88‬تن�ص املادة ‪ )14( 46‬من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد على �أن «ت�صاغ طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة بلغة مقبولة لدى الدولة متلقية‬ ‫الطلب‪ ،‬و�أن يبلغ الأمني العام باللغة املقبولة لدى الدولة الطرف وقت قيام كل دولة طرف ب�إيداع �صك ت�صديقها على هذه االتفاقية‪ .‬وهذه املعلومات متاحة‬ ‫على موقع‪http.///www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories-declarations-reservations.html. :‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪88‬‬ ‫تو�صيات متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫( �أ ) ينبغي للواليات الق�ضائية متلقية الطلبات‪ ،‬ح�سب االتفاق‪ ،‬تقدمي م�ساعدات وتدريب من خالل �إحلاق ق�ضاة‬ ‫ات�صال للتحقيق‪ ،‬ووكالء نيابة‪ ،‬وملحقني‪ ،‬ومر�شدين �أمناء يف الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات‪ ،‬خا�صة‬ ‫تلك التي قدمت عددا له داللة من الطلبات �أو امل�سائل عالية القيمة‪ .‬وعلى الواليات الق�ضائية املتقدمة النظر‬ ‫يف تقدمي دعم مايل‪� ،‬إما ب�شكل مبا�شر‪� ،‬أو من خالل حزم امل�ساعدات عن طريق املنظمات متعددة الأطراف‪،‬‬ ‫�إىل البلدان النامية لإحلاق �ضباط ات�صال �أو ملحقني يف الوالية الق�ضائية متلقية الطلب‪.‬‬ ‫(ب) ينبغي للواليات الق�ضائية و�ضع �سيا�سات و�إجراءات وتقدمي ون�شر املوارد املتاحة للواليات الق�ضائية مر�سلة‬ ‫الطلبات مل�ساعدتها يف �إعداد طلبات امل�ساعدة‪ .‬وقد ت�شمل املوارد معلومات من�شورة على الإنرتنت مبا�شرة‪،‬‬ ‫و�أ�سماء �ضباط االت�صال‪ ،‬وبيانات م�سئويل االت�صال الذين ميكنهم مراجعة م�سودات الطلبات‪.‬‬ ‫تو�صيات �إجرائية‬ ‫( �أ ) ينبغي للواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات دعم نوعية الرتجمة باال�ستعانة ب�إدارات الرتجمة املهنية‪ ،‬وجتنب‬ ‫اال�ستخدام املفرط للرطانة القانونية يف الطلبات‪.‬‬ ‫(ب) يف الأحوال التي يتعني فيها تقدمي الطلب بلغة �أجنبية‪ ،‬ينبغي للبلدان املتقدمة النظر يف م�ساعدة البلدان‬ ‫النامية بتقدمي خدمات الرتجمة �أو الرتتيب لها‪.‬‬ ‫(جـ) ينبغي ملقدمي امل�ساعدة الفنية النظر يف و�ضع برامج تنمية ت�سمح ب�إحلاق مر�شدين �أمناء يف الواليات‬ ‫الق�ضائية مر�سلة الطلبات‪ ،‬بناء على طلبها‪ ،‬لبناء القدرات ونقل املعرفة ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫وغريها من عنا�صر التعاون الدويل‪ ،‬مع احتمال تن�سيق هذه اجلهود جنبا �إىل جنب مع �أعمال الق�ضايا‪.‬‬ ‫العائق ‪ :25‬عدم متيز القنوات وانعدام التغذية املرجتعة‬ ‫ثمة �صعوبة �أخ��رى قد يواجهها بع�ض املمار�سني هي التو�صل للو�ضع القانوين لطلب ما‪ ،‬وما هي اجلهة التي ينبغي‬ ‫االت�صال بها يف الوقت املنا�سب �إذا ا�ستلزم الأمر ذلك من �أجل تقدمي معلومات �إ�ضافية عن طلب ما‪ ،‬وذكرت الواليتان‬ ‫الق�ضائيتان مر�سلة الطلب ومتلقيته كلتاهما �أن هذه امل�شكلة �شكلت عائقا �أمام جهود ا�سرتداد الأموال‪� .‬إن توافر �أ�سماء‬ ‫املمار�سني‪ ،‬وعناوين بريدهم الإلكرتوين‪ ،‬و�أرقام هواتفهم يف كلتا الواليتني الق�ضائيتني مر�سلة الطلب ومتلقيته يعترب‬ ‫�أمرا �ضروريا للتوا�صل يف الوقت املنا�سب بني العاملني املعنيني‪ ،‬وينبغي حتديث هذه املعلومات �أوال ب�أول‪ .‬و�إ�ضافة �إىل‬ ‫ذلك‪ ،‬ف�إنه لو رف�ضت والية ق�ضائية متلقية لطلب طلبا للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬وجب عليها �إخطار الوالية الق�ضائية‬ ‫مر�سلة الطلب بالرف�ض فورا‪ ،‬حتى ميكن لهذه الوالية ا�ستخدام و�سائل �أخرى يف حماولة ا�سرتداد الأموال‪ .‬ومل�ساعدة‬ ‫الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات يف تفادي م�شكالت يف طلباتها للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬ينبغي �أن تقدم كتابة‬ ‫مربرات الرف�ض وما يكمن وراءها من وقائع ت�ؤيد الرف�ض‪ .‬كما �أن �شرح مربرات رف�ض الطلبات من �ش�أنه �أي�ضا ت�شجيع‬ ‫الواليات الق�ضائية متلقية الطلبات على �أال ترف�ض الطلبات �إال لأ�سباب م�شروعة ت�ستند ا�ستنادا متينا �إىل احلقائق‬ ‫(انظر العائق ‪.)22‬‬ ‫العوائق الت�شغيلية وق�ضايا االت�صاالت  ‪89  I‬‬ ‫ممار�سات جيدة‬ ‫�أن�ش�أت �سوي�سرا موقعا على ال�شبكة العنكبوتية العاملية لطلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ .‬ويقوم املمار�س الذي‬ ‫يريد �أن يح�صل على معلومات عن و�ضع طلب ما‪ ،‬ب�إدخال رقم بطاقة تذكر املحتويات‪ ،‬و�سوف يح�صل فورا على‬ ‫املعلومات ب�ش�أن و�ضع الطلب ب�صرف النظر عن الوقت من اليوم‪.‬‬ ‫تو�صيات �إجرائية‬ ‫( �أ ) ينبغي للواليات الق�ضائية التي هي يف طور �إعداد طلب للم�ساعدة القانونية املتبادلة �أن ت�ضمن طلبها بيانات‬ ‫االت�صال باملمار�س امل�سئول عن الطلب‪ ،‬مبا يف ذلك معلومات عن اللغة التي يتحدث بها ذلك ال�شخ�ص‪.‬‬ ‫(ب) ينبغي للواليات الق�ضائية تنفيذ �سيا�سات و�إج��راءات للرد على طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ .‬ومن‬ ‫العنا�صر املهمة حترير �إي�صال ا�ستالم يت�ضمن �أ�سماء وبيانات م�سئويل االت�صال التي قد ت�ستخدمها الدول‬ ‫مر�سلة الطلبات يف متابعة و�ضع الطلب‪ .‬ويجب تقدمي هذا الإي�صال باال�ستالم يف ظرف �أ�سبوعني من ا�ستالم‬ ‫الطلب‪.‬‬ ‫(جـ) ينبغي للواليات الق�ضائية متلقية الطلب �أن تخطر كتابة يف حينه الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات يف حالة‬ ‫رف�ض طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬مبا يف ذلك مربرات الرف�ض‪ ،‬وما يكمن وراءها من وقائع ت�ؤيد‬ ‫الرف�ض‪.‬‬ ‫العائق ‪ :26‬الت�أخري غري املربر يف الرد على امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫اعترب املمار�سون الت�أخري يف جتهيز طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة والرد عليها مانعا بالغ الأهمية �أمام ا�سرتداد‬ ‫الأموال املنهوبة‪ .‬ف�إذا طال الت�أخري �أكرث مما ينبغي‪ ،‬ومل يتم جتميد الأموال �أو منع الت�صرف فيها‪ ،‬قد يتم تبديدها‬ ‫�أو نقلها‪� .‬أما لو كان الت�أخري مفرط ف�إن الأدلة القائمة �ست�صبح غري ذات قيمة‪ ،‬وقد ميوت ال�شهود �أو يفقدون‪ .‬وقد ي�ؤدي‬ ‫الت�أخري الطويل �إىل �إ�صابة املمار�سني بالإحباط و�إىل الإثناء عن تقدمي طلبات للم�ساعدة القانونية املتبادلة م�ستقبال‪،‬‬ ‫و�إىل تقوي�ض الإرادة ال�سيا�سية للم�ضي يف الق�ضايا‪.‬‬ ‫ويف حاالت كثرية‪ ،‬ميكن عزو الت�أخري يف جتهيز الطلبات �إىل حقوق �إج��راءات املحاكمة العادلة‪ .‬ومعظم الواليات‬ ‫الق�ضائية تعرتف بحق املتهم يف اال�ستئناف بتقدمي طلب �إىل املحكمة‪ .‬وتعترب احلق يف �إجراءات حماكمة عادلة �سبيل‬ ‫حماية مهم للمتهمني يف اجلرائم‪ ،‬ويجب احرتامه و�صونه‪.‬‬ ‫بيد �أن املتهمني ي�سيئون �أحيانا ا�ستخدام النظام واحلق يف �إجراءات حماكمة عادلة‪ .‬ففي �أحيان كثرية‪ ،‬قد يلج�أ املتهمون‪،‬‬ ‫و�أفراد �أ�سرهم‪ ،‬و�شركا�ؤهم يف �إىل ا�سرتاتيجيات للتقا�ضي ال ت�ستند �إىل �أ�سا�س قانوين بهدف ت�أخري تقدمي امل�ساعدة‪،‬‬ ‫وهم يعلمون �أن فر�ص النجاح لدعواهم قليلة احلظ يف نهاية الأمر‪ .‬وبغية التقليل لأدنى حد من احتمال الت�أخري دون ٍ‬ ‫داع‪،‬‬ ‫ميكن للواليات الق�ضائية �سن ت�شريعات حتد من �أنواع الطعون التي يجوز حلائز الأموال التقدم بها بحيث ال يتوافر لدى‬ ‫املتقا�ضني فر�صة لطرح احلجة ذاتها مرتني؛ مرة يف الوالية الق�ضائية متلقية الطلب‪ ،‬ومرة �أخرى يف الوالية الق�ضائية‬ ‫مر�سلة الطلب‪ .‬وينبغي للواليات الق�ضائية �أي�ضا النظر يف تنفيذ �آليات للإ�سراع بالعملية يف كل ق�ضايا ا�سرتداد الأموال‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪90‬‬ ‫املنهوبة‪ ،‬ولإنفاذ العقوبات‪ ،‬مثل �أوامر حتمل النفقات‪� ،‬ضد الأطراف التي تقدم طلبات ال �أ�سا�س لها وت�ستهدف بو�ضوح‬ ‫تعطيل الإجراءات دون ٍ‬ ‫داع‪.‬‬ ‫وينبغي موازنة احلق يف �إجراءات حماكمة عادلة مع احتياج املحققني لت�أمني الأدلة دون الإخالل بالق�ضية‪ ،‬و�أهداف‬ ‫اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد )‪� ،(UNCAC‬أو القوانني الوطنية ملكافحة الف�ساد(‪ .)89‬وفيما يتعلق ب�أوامر‬ ‫امل�صادرة‪ ،‬متيل املوازنة �إىل �صف حائز الأموال ب�سبب قطعية الأمر �أو العقوبة‪ .‬وبهذا الو�ضع‪ ،‬البد من �إتاحة الفر�صة‬ ‫�أمام حائز الأم��وال لالعرتا�ض �أو الدفاع يف هذه املرحلة من الإج��راءات‪ .‬ومن جهة �أخ��رى‪ ،‬ال تعني تدابري التحقق‬ ‫والتحفظ (التجميد �أو املنع من الت�صرف) �ضمنا ارتكاب الذنب �أو �إثباته‪ ،‬وال هي عقابية‪ ،‬وميكن اتخاذ خمتلف‬ ‫ال�ضمانات لعدم �إ�ساءة ا�ستخدامها‪ .‬فمثال‪ ،‬ت�شرتط بع�ض املحاكم على مر�سلي الطلبات �إثبات التحيز املحتمل قبل �أن‬ ‫ت�أمر املحكمة بالتجميد دون �إنذار؛ و�إ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬قد ت�شرتط بع�ض املحاكم �أي�ضا �إعالم حائز الأموال بعد املوافقة‬ ‫على �أمر التحفظ‪ .‬و�إذا مل يتم الإعالم خالل فرتة زمنية حمددة‪ ،‬رفع �أمر التجميد‪ .‬ويجب على الواليات الق�ضائية‬ ‫ال�سماح بامل�ضي قدما يف تدابري التحقيقات والتحفظ دون �إعالم حائز الأموال‪ ،‬ب�شرط توافر و�سائل حماية كافية حلقوق‬ ‫حائز الأموال يف �إجراءات املحاكمة العادلة املقررة يف املراحل الأخرى من الإجراءات‪.‬‬ ‫ومبا�شرة احلق يف �إجراءات املحاكمة العادلة لي�ست هي ال�سبب الوحيد يف ت�أخري طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪.‬‬ ‫فهناك �أ�شكال �أخرى من الت�أخري ترجع �أ�سبابها فح�سب �إىل العمليات والإجراءات الداخلية للواليات الق�ضائية متلقية‬ ‫الطلبات‪ .‬وذكر املمار�سون �أن �شهورا قد تنق�ضي �أحيانا قبل �أن تقر الوالية الق�ضائية متلقية الطلبات با�ستالم الطلب ثم‬ ‫تهتم به الحقا‪ .‬كما حدد املمار�سون الظروف التي تقاع�ست فيها كل من الواليات الق�ضائية متلقية الطلبات و مر�سلتها عن‬ ‫�إعطاء الأولوية للطلبات ب�صورة منا�سبة‪ .‬ويف بع�ض احلاالت �شكى املمار�سون من �أن الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات‬ ‫تقدم طلبات تت�ضمن �أ�صوال تافهة وتتوقع �إجراء فوريا‪ .‬وعلى النقي�ض من ذلك‪� ،‬شكى املمار�سون مر�سلو الطلبات من �أن‬ ‫الواليات الق�ضائية متلقية الطلبات ال تعطي الأولوية لطلباتهم رغم ما يقدمونه من التما�سات با�ستعجال الأمر‪ .‬ي�ضاف‬ ‫�إىل ذلك‪ ،‬وجود �إح�سا�س ب�أن الواليات الق�ضائية تعطى الأولوية دائما للتحقيقات الداخلية على طلبات امل�ساعدة الدولية‪.‬‬ ‫وللتخل�ص من هذا العائق‪ ،‬يتعني على الدول مر�سلة الطلبات �إعطاء الأولوية لطلباتها بناء على مدى خطورة اجلرم‪،‬‬ ‫وقيمة الأموال املت�ضمنة يف الطلب‪ ،‬ومرحلة التحقيق‪ ،‬وت�أثري الق�ضية على ال�صالح العام‪ .‬ومنح الأولوية على هذا النحو‪،‬‬ ‫من �ش�أنه م�ساعدة الواليات الق�ضائية متلقية الطلبات يف اال�ستجابة ب�سرعة �أكرب‪ ،‬بل ي�ساعدها �أي�ضا يف ا�ستخدام‬ ‫مواردها اخلا�صة املحدودة يف الطلبات الأهم‪ .‬ويتعني على الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات �أي�ضا �أن تبلغ بدرجة‬ ‫ا�ستعجال الطلب‪ ،‬و�أ�سباب اال�ستعجال‪ ،‬حتى تتمكن الوالية الق�ضائية متلقية الطلبات من �إعطاء الأولوية ب�شكل �أف�ضل‬ ‫يف توزيع مواردها‪ .‬و�أخريا‪ ،‬ينبغي للواليات الق�ضائية مر�سلة الطلب �أن ت�ضع حدا معقوال للقيمة النقدية للأموال التي‬ ‫لن ت�سعى اللتما�س امل�ساعدة فيما دونها �إال �إذا كان هناك اهتمام عام مرتفع با�سرتداد الأموال‪ .‬ذلك �أن تقدمي طلبات‬ ‫�أكرث مما ينبغي‪ ،‬خا�صة الطلبات تلك التي تت�ضمن �أ�صوال هام�شية‪ ،‬قد ي�سبب �إرهاقا للمراكز املالية التي يكتنفها كثري‬ ‫و�ض الرغبة ال�سيا�سية داخل تلك الواليات الق�ضائية يف تقدمي م�ساعدة قانونية متبادلة‬ ‫من مثل هذه الطلبات‪ ،‬وقد يق ّ‬ ‫يف ق�ضايا ا�سرتداد الأموال‪.‬‬ ‫‪ -89‬اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‪ ،‬املادة ‪.1‬‬ ‫العوائق الت�شغيلية وق�ضايا االت�صاالت  ‪91  I‬‬ ‫تو�صيات متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫( �أ ) يتعني على الواليات الق�ضائية ال�سماح مب�ضي تدابري التحقيق والتحفظ قدما للأمام دون �إع�لام حائز‬ ‫الأموال‪ ،‬ب�شرط توافر و�سائل حماية كافية حلقوق حائز الأموال يف املحاكمة امل�شروعة يف املراحل الأخرى من‬ ‫الإجراءات‪.‬‬ ‫(ب) يتعني على الواليات الق�ضائية و�ضع قيود ت�شريعية على �أنواع الطعون التي يجوز حلائز الأم��وال رفعها يف‬ ‫الق�ضايا التي طلب من الوالية الق�ضائية تقدمي م�ساعدة ب�ش�أنها �إىل والية ق�ضائية �أخرى‪ .‬وعليها �أي�ضا‪،‬‬ ‫يف حالة كونها واليات ق�ضائية مر�سلة لطلبات‪� ،‬أن حترم على حائز الأموال رفع �أي طعون يجوز رفعها يف‬ ‫دعوى ق�ضائية منظورة يف الدولة متلقية الطلب‪ .‬ويف كلتا احلالتني‪ ،‬تكون الوالية الق�ضائية قد حرمت حائزي‬ ‫الأموال من فر�ص �إقامة ذات احلجة مرتني‪.‬‬ ‫تو�صيات �إجرائية‬ ‫( �أ ) ينبغي على الدول �إنفاذ عقوبات (مثل �أوامر التحميل بامل�صاريف) �ضد الأطراف التي تقدم طلبات ال �أ�سا�س‬ ‫لها من ال�صحة فقط بق�صد ت�أخري الإجراءات دون ٍ‬ ‫داع‪.‬‬ ‫(ب) جتنبا للت�أخري دون داع يف جتهيز الطلبات‪ ،‬ينبغي على الدول تنفيذ الإجراءات املتعلقة بكل طلبات امل�ساعدة‬ ‫القانونية املتبادلة التي‪:‬‬ ‫‪ -1‬الإفادة با�ستالم الطلب يف ظرف �أ�سبوعني‪ ،‬وتقدم معلومات عن االت�صال باملمار�س امل�سئول عن �إدارة‬ ‫الطلب‪� ،‬شاملة عنوان الربيد الإلكرتوين‪ ،‬لل�سلطة مر�سلة الطلب؛‬ ‫‪� -2‬إقامة خطوط ات�صال وا�ضحة بني الواليتني الق�ضائيتني مر�سلة ومتلقية الطلب؛‬ ‫‪ -3‬تقدمي معلومات للوالية مقدمة الطلبات ب�ش�أن العملية‪ ،‬والإطار الزمني‪ ،‬والتوقعات‪ ،‬و�أية م�سائل �أخرى‬ ‫متعلقة بالعملية‪.‬‬ ‫(جـ) ينبغي على الدول ترتيب �أولويات الطلبات عند �إبالغها مبدى اال�ستعجال‪ ،‬وعليها �إن�شاء �إجراءات خا�صة‬ ‫لت�سريع الطلبات يف احلاالت التي تفيد فيها الدول مر�سلة الطلبات ب�أن امل�ساعدة مطلوبة ب�صورة م�ستعجلة‪.‬‬ ‫( د ) ينبغي على املمار�سني التوا�صل مع الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلبات ل�ضمان فهم جميع جوانب الطلبات‪،‬‬ ‫خا�صة �إذا كانت القيمة الدوالرية منخف�ضة لكن االهتمام العام مرتفع‪.‬‬ ‫العائق ‪ :27‬نق�ص ال�سجالت املتاحة علنا‬ ‫تلزم املادة ‪ 55‬من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد )‪ (UNCAC‬الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات بتقدمي‬ ‫و�صف للممتلكات املراد منع الت�صرف فيها �أو م�صادرتها‪ ،‬مبا يف ذلك مكان املمتلكات وقيمتها املقدرة‪ ،‬وكذلك بيان‬ ‫بالوقائع التي ي�ستند �إليها الطلب‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ت�شرتط بع�ض الواليات الق�ضائية ا�شرتاطات لت�سميات للممتلكات مفرطة يف‬ ‫خ�صو�صيتها‪ ،‬مما قد ي�صعب على الدول مر�سلة الطلبات تلبيتها‪ .‬فقد تطلب دولة ما مثال رقم قطعة الأر�ض يف ال�سجل‬ ‫بدال من عنوان العقار‪ ،‬و�أرقام احل�ساب وفرع امل�صرف بدال من �أ�سماء �صاحب احل�ساب وامل�صرف‪ .‬ونظرا لأن الواليات‬ ‫الق�ضائية مر�سلة الطلبات غالبا ما ال متتلك الو�سائل �أو املوارد املتاحة لبحث املعلومات املطلوبة‪ ،‬فقد ت�ؤخر ا�شرتاطات‬ ‫للمعلومات مفرطة يف خ�صو�صيتها تدابري املنع من الت�صرف وامل�صادرة وهكذا قد ت�ضعف من فاعليتهما‪ .‬ولذلك ينبغي‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪92‬‬ ‫للوالية الق�ضائية �أن تتخذ خطوات لإلغاء اال�شرتاطات املفرطة لتعيني املمتلكات يف احلاالت التي يكون فيها الو�صف‬ ‫املقدم للممتلكات كافيا للتعرف على الأ�صل حمل البحث‪.‬‬ ‫وبغية متكني الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات من التعرف على املعلومات الالزمة وت�ضمينها يف طلبات �ضبط‬ ‫وم�صادرة الأموال‪ ،‬ينبغي للواليات الق�ضائية �إن�شاء و�صيانة �سجالت متاحة علنا‪ ،‬مثل �سجالت ال�شركات‪ ،‬و�سجالت‬ ‫الأرا�ضي‪ ،‬و�سجالت املنظمات غري الهادفة للربح‪ ،‬وغريها من قواعد البيانات‪ .‬ويجب �أن تكون مثل هذه ال�سجالت‪� -‬إن‬ ‫�أمكن‪ -‬مركزية وحمفوظة يف �شكل �إلكرتوين وبنظام الوقت احلقيقي‪ ،‬بحيث ي�سهل البحث فيها‪ ،‬وحتديثها يف جميع‬ ‫الأوق��ات‪ .‬و�إتاحة هذه ال�سجالت من �ش�أنها �أن تقلل الت�أخري قدر الإمكان و�أن تي�سر على الواليات الق�ضائية مر�سلة‬ ‫الطلبات احل�صول على املعلومات الالزمة لتقدمي طلب ناجح للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬دون مطالبة الوالية الق�ضائية‬ ‫متلقية الطلب باتخاذ تدابري للتحقيق خارج نطاق امل�سار املعتاد للم�ساعدة القانونية املتبادلة ويجب �أن تت�ضمن هذه‬ ‫ال�سجالت‪ ،‬على �سبيل املثال ال احل�صر‪ ،‬البيانات التعريفية ال�شخ�صية‪ ،‬ومعلومات عن مدير ال�شركة وال�شخ�ص امل�سئول‪،‬‬ ‫ومعلومات عن حائز الأ�سهم ومعلومات عن املالك باالنتفاع‪.‬‬ ‫تو�صيات �إجرائية‬ ‫( �أ ) ينبغي للواليات الق�ضائية �إن�شاء و�صيانة �سجالت متاحة علنا مثل �سجالت ال�شركات‪ ،‬و�سجالت الأرا�ضي‪،‬‬ ‫و�سجالت املنظمات غري الهادفة للربح‪ .‬ويجب �أن تكون هذه ال�سجالت‪� ،‬إن �أمكن‪ ،‬مركزية‪ ،‬وحمفوظة يف‬ ‫�شكل �إلكرتوين وبنظام الوقت احلقيقي‪ ،‬بحيث ي�سهل البحث فيها وحتديثها يف جميع الأوقات‪.‬‬ ‫(ب) ينبغي للواليات الق�ضائية �إلغاء ا�شرتاطات التعيني املفرطة يف خ�صو�صيتها للممتلكات املقرر منع الت�صرف‬ ‫فيها �أو م�صادرتها‪ ،‬مثل ا�شرتاطات رقم القطعة يف ال�سجل‪ ،‬بدال من عنوان ال�شارع‪ ،‬وعلى الدول �أي�ضا الت�أكد‬ ‫من �أن اال�شرتاطات املطبقة ال متنع من التنفيذ الفعال للتدبري املطلوب‪.‬‬ ‫العائق ‪ :28‬حتديد احل�سابات امل�صرفية الأجنبية‬ ‫ت�شرتط بع�ض الواليات الق�ضائية معلومات مفرطة يف التحديد لكي تنفذ طلبات ل�ضبط �أو م�صادرة �أ�صول وح�سابات‬ ‫م�صرفية (انظر العائق ‪ ،)27‬ومن �أ�سباب هذا اال�شرتاط غياب معلومات حم��ددة‪ .‬فال�سلطات التي حتاول حتديد‬ ‫ح�سابات بعينها قد ت�ضطر �إىل اال�ستف�سار من كل امل�صارف العاملة على امل�ستوى املحلي‪ .‬وغني عن البيان �أن هذه‬ ‫العملية قد تكون جد مطولة ومرهقة‪ ،‬وخا�صة يف واليات ق�ضائية �أكرب حجما‪ ،‬ويف تلك التي لديها قطاع مايل كبري‪.‬‬ ‫ولذلك‪ ،‬ت�شرتط معظم الواليات الق�ضائية‪ ،‬كحد �أدنى‪� ،‬أن يحدد �أي طلب للتنفيذ �أو ال�ضبط امل�ؤ�س�سة (�أو امل�ؤ�س�سات)‬ ‫املالية التي يعتقد �أن الأموال موجودة فيها‪.‬‬ ‫ويف طلبات كثرية للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬قد يكون حتديد احل�ساب اخلا�ص الذي يحتوي على الأموال من �أكرب‬ ‫ال�صعوبات التي تواجهها �أي ق�ضية يف املراحل الأوىل‪ .‬و�أ�شار العديد من املمار�سني �إىل �أن �سجالت ح�سابات امل�صرف‬ ‫املركزي قد تكون ذات فائدة كربى يف ق�ضايا ا�سرتداد الأموال‪ ،‬لأنها ت�سمح ل�سلطات �إنفاذ القانون املخت�صة ب�إجراء‬ ‫بحث �إلكرتوين باال�ستعانة با�سم الفرد �أو العنا�صر التعريفية حل�ساب م�صريف بعينه‪ .‬ولأن املجرمني غالبا ما ي�ستخدمون‬ ‫�أفرادا‪� ،‬أو وكالء‪� ،‬أو رجال قانون من �أجل �إخفاء الأموال‪ ،‬ت�صبح مثل هذه الأدوات �أكرث فائدة لو حددت �شخ�صية املالك‬ ‫العوائق الت�شغيلية وق�ضايا االت�صاالت  ‪93  I‬‬ ‫املنتفع باحل�ساب‪ ،‬و�أي تفوي�ض ر�سمي يت�صل باحل�ساب‪ .‬وبامل�ساعدة يف التعرف على احل�سابات‪ ،‬ف�إن �سجالت ح�سابات‬ ‫امل�صرف املركزي تغني عن احلاجة �إىل فر�ض �شروط تعيني مفرطة يف خ�صو�صيتها للممتلكات على الوالية الق�ضائية‬ ‫مر�سلة الطلبات‪ ،‬وت�سرع من عمل �سلطات �إنفاذ القانون يف ق�ضايا ا�سرتداد الأموال‪.‬‬ ‫وينبغي للواليات الق�ضائية �أي�ضا �أن تكون راغبة يف تقدمي معلومات من هذه ال�سجالت �إىل دول �أجنبية جتري حتقيقات‬ ‫دون ا�شرتاط طلب ر�سمي للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ .‬وهذا من �ش�أنه التقليل قدر الإمكان من خطر نقل الأموال‬ ‫�أو تبديدها قبل �إمتام التحقيق‪.‬‬ ‫تو�صيات �إجرائية‬ ‫( �أ ) ينبغي للواليات الق�ضائية �أن تن�شئ �سجال وطنيا للم�صارف‪ ،‬حتتفظ فيه باملعلومات التعريفية للح�سابات‪ ،‬مبا‬ ‫يف ذلك �أ�صحاب احل�سابات املنتفعني و�أي تفوي�ض ر�سمي يت�صل باحل�ساب‪.‬‬ ‫(ب) وينبغي للواليات الق�ضائية متلقية الطلبات �سن ت�شريعات �أو و�ضع �سيا�سات و�إجراءات تتيح‪ ،‬من واقع �سجل‬ ‫امل�صارف الوطني لديها‪ ،‬البيانات التعريفية للح�ساب‪ ،‬ومعلومات �أ�صحاب احل�سابات املنتفعني و�أي تفوي�ض‬ ‫ر�سمي يت�صل باحل�ساب دون تقدمي طلب ر�سمي للم�ساعدة القانونية املتبادلة من جانب ال�سلطات املخت�صة‬ ‫املنا�سبة يف والية ق�ضائية �أخرى‪.‬‬ ‫العائق ‪ :29‬ا�ستخدام الأموال املقيدة لدفع الأتعاب القانونية‪ ،‬وا�ستنفاد الأموال امل�صادرة ب�سبب �سداد‬ ‫الأتعاب الطارئة‪ ،‬و�سوء �إدارة الأموال‬ ‫يف كثري من الواليات الق�ضائية‪ ،‬يحق ل�صاحب امللكية املحجوز عليها �أو املقيدة �أو يجوز له طلب �سداد الأتعاب القانونية‬ ‫املت�صلة بالإجراءات الق�ضائية �أو ما يت�صل من �إجراءات‪ ،‬من الأموال املقيدة‪ .‬وقد اعترب املمار�سون هذه املمار�سة عائقا‬ ‫قد ي�ؤدي �إىل تبديد الأموال امل�ضبوطة‪ ،‬خا�صة �إذا كانت الأتعاب باهظة‪ .‬وهناك �أي�ضا احتمال لإ�ساءة ا�ستخدام فر�ص‬ ‫الو�صول �إىل الأموال املقيدة �أو �إنفاقها ب�صورة غري �سليمة‪� .‬إن الوالية الق�ضائية التي ت�سرتد �أقل مما تتوقع ب�صورة‬ ‫مالحظة يف �إحدى الق�ضايا قد ترتدد قبل حماولة ا�سرتداد الأموال يف امل�ستقبل‪ ،‬وخا�صة �إذا كانت املبالغ النقدية �أقل‬ ‫�ش�أنا‪ .‬وقد ي�ؤدي العجز عن ا�سرتداد الأموال املعنية �أي�ضا �إىل ا�ستنزاف الإرادة ال�سيا�سية ملكافحة الف�ساد م�ستقبال‬ ‫(العائق ‪.)2‬‬ ‫وملكافحة �إ�ساءة اال�ستعمال‪ ،‬ميكن للواليات الق�ضائية و�ضع حدود على قيمة الأموال التي يجوز ا�ستخدامها يف �سداد‬ ‫الأتعاب القانونية؛ �أو �إلزام املالك ب�إثبات عدم توافر �أ�صول �أخرى ل�سداد الأتعاب‪ .‬وهناك‪ ،‬مثال‪ ،‬والية ق�ضائية تعتزم‬ ‫�إ�صدار ت�شريع حلظر دفع الأتعاب القانونية من ح�صيلة الف�ساد املحجوز عليها بتاتا‪ .‬وهذه التدابري ينبغي �أن توازن بني‬ ‫حقوق املتهم يف احل�صول على �أموال لتوفري دفاع قانوين وذلك يف مقابل حقوق ال�ضحايا يف ا�سرتداد الأموال املنهوبة‪.‬‬ ‫وقد ت�ؤدي الأتعاب القانونية التي تتكبدها الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات يف �سبيل ا�سرتداد الأموال املنهوبة �أي�ضا‬ ‫�إىل ا�ستنزاف الأ�صل بدرجة كبرية مبجرد م�صادرته(‪ .)90‬وقد يكون ا�سرتداد الأموال عملية باهظة التكلفة م�ستنفدة‬ ‫‪ -90‬تن�ص املادة ‪ 57‬من اتفاقية مكافحة الف�ساد على �أنه يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب‪ ،‬حيثما �أمكن‪ ،‬وما مل تقرر الدول الأطراف خالف ذلك‪� ،‬أن‬ ‫تقتطع نفقات معقولة تكبدتها يف عمليات التحقيق �أو املالحقة‪� ،‬أو الإجراءات الق�ضائية املف�ضية �إىل �إرجاع املمتلكات امل�صادرة �أو الت�صرف فيها‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪94‬‬ ‫للوقت‪ .‬فهي تتطلب يف كثري من الأحيان حمامني‪ ،‬وحمققني ماليني‪ ،‬وحما�سبني �شرعيني‪ ،‬وخرباء �آخرين‪ ،‬وخدمات‬ ‫ترجمة‪ ،‬و�سفريات دولية باهظة التكلفة‪ .‬والقوانني يف البلدان املتقدمة �أكرث تعقيدا وتقييدا منها يف العامل النامي‪ ،‬وغالبا‬ ‫ما تت�ضمن ا�شرتاطات �إجرائية وا�ستداللية متزايدة‪ .‬ورغم �أن تلك اال�شرتاطات غالبا ما ال ي�سهل تدبرها‪� ،‬إال �أنها غالبا‬ ‫ما ال ميكن تفاديها‪.‬‬ ‫وكثري من البلدان النامية ال ميتلك القدرة على ا�ستيفاء هذه اال�شرتاطات وي�ؤثر اال�ستعانة بخدمات �شركات املحاماة‬ ‫اخلا�صة لال�ضطالع بدعاوى ا�سرتداد الأموال املنهوبة نيابة عنها‪ .‬وهناك كثري من �شركات املحاماة اخلا�صة لديها‬ ‫مثل هذه اخلربة الفنية‪ ،‬وبع�ضها له خربة يف الق�ضايا بالغة الأهمية‪ .‬بيد �أن الأتعاب القانونية لهذه الرتتيبات قد تكون‬ ‫باهظة‪ ،‬وغالبا ما تقلل بدرجة كبرية من قيمة العوائد امل�سرتدة واملعادة �إىل �أ�صحابها‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ف�إنه عندما‬ ‫يف�شل اال�سرتداد‪ ،‬غالبا ما تبقى الوالية الق�ضائية ال�ضحية ملزمة بالأتعاب القانونية التي مت تكبدها‪ .‬وقد تثني احتماالت‬ ‫تكبد هذه الأعباء الكبرية بع�ض البلدان النامية عن حماولة ا�ستعادة �أموالها املنهوبة‪.‬‬ ‫وبغية م�ساعدة البلدان النامية يف ا�سرتداد الأموال املنهوبة‪ ،‬ينبغي للواليات الق�ضائية ت�شجيع �شركات املحاماة اخلا�صة‬ ‫على تقدمي هذه اخلدمات على �سبيل التربع للواليات التي تفتقر �إىل القدرة �أو املوارد املالية الالزمة لالنخراط يف �أعمال‬ ‫تقا�ض ت�ستنفد كثريا من الوقت والتكلفة‪ .‬وللحث على هذه امل�شاركة‪ ،‬ميكن للزعماء ر�صد جوائز عامة و�إ�صدار �إعالنات‬ ‫ٍ‬ ‫عامة دعما للمهنيني املنتظمني يف التربع بخدماتهم للمعاونة يف امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ .‬و�إ�ضافة �إىل ذلك‪� ،‬إذا تلقى‬ ‫نام يلتم�س فيه امل�ساعدة يف ا�سرتداد الأموال املنهوبة‪ ،‬وجب على البلد املتقدم تقدمي م�ساعدة‬ ‫بلد متقدم طلبا من بلد ٍ‬ ‫مالية للبلد النامي لدفع �أتعاب من ميثلونه قانونيا‪ .‬وقد ذكر بع�ض املمار�سني �أن والياتهم الق�ضائية لديها �صندوق خا�ص‬ ‫متاح مل�ساعدة البلدان النامية يف مثل هذه الق�ضايا‪.‬‬ ‫وقد ت�ستفيد الواليات الق�ضائية ال�ضحايا من ترتيبات دفع الأتعاب الطارئة وذلك بتزويدها ب�سبل احل�صول على‬ ‫متثيل قانوين ما كان لها �أن تتحمل نفقاته‪ .‬و�إ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬ف�إن هذه الرتتيبات حتول �أي�ضا دون ا�ستهالل دعا ٍو غري‬ ‫م�ست�ساغة من جانب البلدان النامية‪ ،‬مما يوفر لها مواردها لدعا ٍو قد تكون لها فر�صة �أكرب يف النجاح‪ .‬ويف حني �أن‬ ‫ترتيبات الأتعاب العار�ضة قد ت�ساعد يف التغلب على هذه العقبة؛ مل يوافق بع�ض املمار�سني على هذه الرتتيبات‪ ،‬لأنها‬ ‫كانت حمظورة يف والياتهم الق�ضائية‪ .‬و�أبدى �آخرون قلقهم من �أن تكون الأتعاب القانونية من هذه الرتتيبات كبرية‬ ‫بحيث ت�ستنفد الأموال امل�صادرة على نحو غري منا�سب‪ .‬وجتنبا ل�سوء اال�ستخدام هذا ينبغي �أن تكون هذه الرتتيبات‬ ‫�شفافة‪ ،‬ومن�صفة ويف امل�صلحة الف�ضلى للدولة ال�ضحية‪.‬‬ ‫وتلزم اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد الدول الأطراف بالنظر يف ال�سماح ل�سلطاتها املخت�صة باملحافظة على‬ ‫املمتلكات من �أجل امل�صادرة‪ ،‬واتخاذ تدابري ت�شريعية وغريها لتنظيم �إدارة املمتلكات املجمدة‪� ،‬أو املحجوز عليها‪،‬‬ ‫�أو امل�صادرة(‪ .)91‬وتتمثل وظيفة مدير الأموال يف املحافظة على �أمن الأموال وقيمتها حلني امل�صادرة‪ ،‬وت�سييلها بعد‬ ‫م�صادرتها‪ .‬ويعترب العجز عن �إدارة الأموال املمنوع الت�صرف فيها ب�صورة حري�صة وكف�ؤة عقبة �أمام ا�سرتداد كامل‬ ‫قيمة الأموال املنهوبة‪ .‬و�إذا مل تتم �إدارة الأموال ب�شكل جيد عند املنع من الت�صرف فيها �أو احلجز عليها‪ ،‬فقد ت�ستنفد‬ ‫‪ - 91‬اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‪ ،‬املادتان ‪( )2( 54‬جـ)‪ ،‬و ‪.)3( 31‬‬ ‫العوائق الت�شغيلية وق�ضايا االت�صاالت  ‪95  I‬‬ ‫قيمتها ب�شكل كبري عندما تقع امل�صادرة‪ .‬و�إذا كانت والية ق�ضائية مر�سلة لطلب تتوقع ا�سرتداد قدر من الأموال �أكرب‬ ‫كثريا مما ت�سرتده فعال‪ ،‬ف�إن فقدان القيمة قد يثنيها عن حماولة ا�سرتداد الأموال يف امل�ستقبل‪ ،‬وقد ي�ستنفد الإرادة‬ ‫ال�سيا�سية ملحاربة الف�ساد‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬قد ترى الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات يف �صيانة الأموال ب�شكل غري‬ ‫�سليم من جانب الواليات الق�ضائية متلقية الطلبات �أمرا م�ستنكرا‪ ،‬ورمبا تن�ش�أ عالقة عدائية‪.‬‬ ‫وعندما يتم تتبع ح�صيلة الف�ساد �إىل ح�ساب م�صريف تكون �إدارة تلك الأموال ب�سيطة ن�سبيا‪ .‬ويف دول �أخرى‪ ،‬قد يتم‬ ‫تتبعها �إىل �شركات عاملة‪� ،‬أو عقارات‪� ،‬أو �أعمال فنية‪� ،‬أو غريها من الأموال التي تتطلب تخزينا خا�صا‪� ،‬أو �إدارة فاعلة‪.‬‬ ‫ويف هذه احل��االت‪ ،‬تتطلب �إدارة الأم��وال معرفة وعناية متخ�ص�صة‪ .‬و�إ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬ففي حالة املمتلكات �سريعة‬ ‫الإهالك �أو القابلة للتلف‪ ،‬ينبغي �أن يكون مديرو الأموال قادرين على اتخاذ خطوات للت�صرف يف املمتلكات املحجوز‬ ‫عليها مبا يلزم للمحافظة على قيمتها‪.‬‬ ‫و�ضمانا للحفاظ على الأموال امل�ضبوطة �أو املجمدة‪ ،‬ينبغي للواليات الق�ضائية تنفيذ خطة لإدارة الأموال تت�ضمن القدرة‬ ‫على الت�صرف يف املمتلكات املحجوز عليها �أو بيعها يف الوقت املنا�سب حيثما يكون ذلك مالئما‪ .‬وقد تت�ضمن اخلطة‬ ‫النظر يف �إدارة الأموال من قبل عدد من القوى الفاعلة املختلفة‪ ،‬مثل احلرا�س الق�ضائيني اخل�صو�صيني‪� ،‬أو ال�شخ�ص‬ ‫حائز املمتلكات‪� ،‬أو املدير املعني من املحكمة‪� ،‬أو مكتب خدمة عامة ين�ش�أ لهذا الغر�ض‪ .‬وقد �أن�ش�أت بع�ض الواليات‬ ‫الق�ضائية مكتبا متخ�ص�صا لإدارة املمتلكات املحجوز عليها �أو املمنوع الت�صرف فيها وفقا ملختلف قوانني امل�صادرة‬ ‫الداخلية‪ .‬ويقدم هذا املكتب عادة خططا وحتليالت قبل تقييد الأموال �أو احلجز عليها بالإ�ضافة �إىل �إدارة الأموال‬ ‫مبجرد منع الت�صرف فيها واحلجز عليها ثم يقوم بت�سييلها بعد م�صادرتها ر�سميا‪.‬‬ ‫وينبغي �إ�شراك مدير الأموال قبل منع الت�صرف �أو احلجز من �أجل حتليل تكلفة �إدارة الأموال مقارنة بالقيمة املحتمل‬ ‫ت�سييلها عند امل�صادرة‪ .‬و�إ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬ينبغي �إلزام مدير الأموال بحفظ و�صف تف�صيلي للممتلكات وحالتها‪ ،‬مبا يف‬ ‫ذلك‪ ،‬حيثما يكون مالئما‪ ،‬ال�صور الفوتوغرافية �أو ال�صور بالفيديو‪ .‬ويف بع�ض املواقف‪ ،‬قد يكون من املهم �أي�ضا �إعداد‬ ‫تثمني املمتلكات‪.‬‬ ‫وقد �أو�صت جمموعة العمل املايل (‪ -)FATF‬ك�أف�ضل املمار�سات‪� -‬أن تطبق الواليات الق�ضائية خطة لإدارة الأموال‬ ‫وذلك لإدارة املمتلكات املجمدة واملحجوز عليها‪ ،‬تت�ضمن منوذجيا اخل�صائ�ص التالية‪:‬‬ ‫•�إطارا للإدارة الفعالة للممتلكات املجمدة‪� ،‬أو املحجوز عليها‪� ،‬أو امل�صادرة‪ ،‬مبا يف ذلك ت�سمية اجلهة امل�سئولة‬ ‫ ‬ ‫عن �إدارة املمتلكات؛‬ ‫•موارد كافية ملعاجلة جميع جوانب �إدارة الأموال؛‬ ‫ ‬ ‫•�إ�شراك ال�سلطة قبل اتخاذ الإجراء بتجميد الأ�صل �أو احلجز عليه؛‬ ‫ ‬ ‫•تدابري للتعامل مع حقوق مالك الأ�صل �أو الغري؛‬ ‫ ‬ ‫•م�سك �سجالت منا�سبة؛‬ ‫ ‬ ‫•ا�شرتاط �أن تتحمل الهيئة امل�سئولية عما ي�سدد من تعوي�ضات �إثر دعوى ق�ضائية يقيمها �أي فرد فيما يتعلق‬ ‫ ‬ ‫بالإ�ضرار باملمتلكات �أو �ضياعها؛‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪96‬‬ ‫ •�سلطة قانونية لل�سماح للمحكمة بالأمر بالبيع‪ ،‬خا�صة عندما تكون املمتلكات قابلة للتلف �أو �سريعة الإهالك‪.‬‬ ‫لالطالع على مزيد من املعلومات‪ ،‬انظر‪ :‬مطبوعة مبادرة ا�سرتداد الأموال املنهوبة (‪ :)StAR‬دليل ا�سرتداد الأموال‬ ‫املنهوبة‪ :‬دليل عملي للممار�سني‪.‬‬ ‫تو�صيات �إجرائية‬ ‫( �أ ) يتعني على الواليات الق�ضائية و�ضع �سيا�سات و�إجراءات تكفل فر�ض حدود منا�سبة على فر�ص احل�صول على‬ ‫الأموال املمنوع الت�صرف فيها‪ ،‬مثل و�ضع حدود على الأتعاب الباهظة‪ ،‬واال�شرتاط ب�أن يثبت املدعى عليه عدم‬ ‫وجود �أية م�صادر �أخرى متاحة لتمثيله قانونا‪ .‬وينبغي �أن توازن هذه ال�سيا�سات والإجراءات بني حقوق املتهم‬ ‫يف احل�صول على �أموال من �أجل الدفاع عن نف�سه وبني حقوق ال�ضحية يف ا�سرتداد الأموال املنهوبة‪.‬‬ ‫(ب) يتعني على الواليات الق�ضائية املتقدمة النظر يف �إن�شاء �صندوق خا�ص لتقدمي م�ساعدات مالية للبلدان‬ ‫النامية ال�ساعية �إىل ا�سرتداد �أموال منهوبة موجودة داخل الوالية الق�ضائية متلقية الطلب‪.‬‬ ‫(جـ) يتعني على الواليات الق�ضائية ت�شجيع �شركات املحاماة على تقدمي خدمات للم�ساعدة يف ا�سرتداد الأموال‬ ‫على �سبيل التربع �إىل الواليات الق�ضائية التي تفتقر �إىل القدرة �أو املوارد املالية الالزمة لالنخراط يف ٍ‬ ‫تقا�ض‬ ‫ي�ستنفد وقتا و�أمواال باهظة‪ .‬وكحل بديل‪ ،‬ينبغي للبلدان املتقدمة التي تتلقى طلبات من بلدان نامية ال�ستعادة‬ ‫�أ�صول منهوبة �أن تنظر يف تقدمي م�ساعدات مالية للبلد النامي من �أجل �سداد �أتعاب التمثيل القانوين‪.‬‬ ‫( د) ينبغي للواليات الق�ضائية �أن تدعم ترتيب دفع الأتعاب الطارئ بني �شركات املحاماة اخلا�صة والبلدان النامية‬ ‫ال�ساعية ال�ستعادة �أ�صولها املنهوبة‪ ،‬ب�شرط �أن تكون هذه الرتتيبات معلنة‪ ،‬ومن�صفة‪ ،‬ومتم�شية مع املمار�سات‬ ‫الف�ضلى لل�صناعة‪ ،‬وحمققة للم�صلحة الف�ضلى للبلد ال�ضحية‪.‬‬ ‫(هـ) يتعني على الواليات الق�ضائية‪ ،‬ورمبا على ال�سلطات املركزية والق�ضائية �أن تتخذ من اخلطوات ما يكفل عدم‬ ‫�إ�ساءة ا�ستخدام ترتيبات الأتعاب القانونية‪.‬‬ ‫( و) يتعني على الواليات الق�ضائية �أن ت�ضمن وجود تدابري فعالة لإدارة الأموال لتجنب ا�ستنزاف الأموال املقيدة‬ ‫�أو املحجوز عليها‪ ،‬كما ق�ضت بذلك اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪.)UNCAC‬‬ ‫( ز) يتعني على الواليات الق�ضائية �أن تدرج �أحكاما ت�سمح بالت�صرف يف املمتلكات املحجوز عليها �سريعة الإهالك‬ ‫�أو القابلة للتلف‪ ،‬حيثما يلزم من �أجل احلفاظ على القيمة‪.‬‬ ‫العوائق الت�شغيلية وق�ضايا االت�صاالت  ‪97  I‬‬ ‫امللحق «�أ»‪ :‬جدول التو�صيات‬ ‫النوع‬ ‫العائق‬ ‫التو�صية‬ ‫متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫ال يجوز للوالية الق�ضائية متلقية الطلب رف�ض تقدمي �أي طلب للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪1 ،‬‬ ‫ما مل يكن لديها دليل حمدد وقوي ب�أن الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب ال ت�ضمن �إجراءات‬ ‫املحاكمة العادلة للمدعى عليهم‪.‬‬ ‫متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫يتعني على البلدان املتقدمة النظر يف ا�ستيعاب تكاليف االت�صاالت مع الواليات الق�ضائية ‪1‬‬ ‫للبلدان النامية ب�ش�أن طلبات امل�ساعدة يف ا�سرتداد الأموال املنهوبة؛ وميكن للبلدان املتقدمة‬ ‫�أي�ضا تزويد الواليات الق�ضائية النامية بتقنيات ومعدات االت�صاالت‪.‬‬ ‫�إجرائية‬ ‫يتعني على الواليات الق�ضائية متلقية الطلبات تنفيذ �سيا�سات و�إجراءات تكفل ال�شفافية ‪1‬‬ ‫عند التعامل مع ال�سلطات مر�سلة الطلبات‪ ،‬وي�شرتط عليها ك�شف �أ�سباب رف�ض طلبات‬ ‫امل�ساعدة القانونية املتبادلة للوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب‪ ،‬وعليها �أي�ضا �إعطاء الوالية‬ ‫الق�ضائية مقدمة الطلب الفر�صة لإثبات متتع املدعى عليه ب�إجراءات املحاكمة العادلة‪.‬‬ ‫�إجرائية‬ ‫بغية امل�ساهمة يف بناء الثقة بني الواليات الق�ضائية‪ ،‬ينبغي للبلدان املتقدمة و�ضع �سيا�سات ‪1‬‬ ‫و�إجراءات تي�سر �إقامة ات�صاالت �شخ�صية بني ال�سلطات مر�سلة الطلبات ومتلقيتها‪.‬‬ ‫وينبغي عليها‪ ،‬بوجه خا�ص‪ ،‬تعيني ق�ضاة ات�صال‪ ،‬و�ضباط ات�صال مع وحدات التحريات‬ ‫املالية‪ ،‬وملحقي جمارك �أو �شرطة(�أ) لتعزيز دعم التعاون بني ال�سلطات املركزية وت�شجيع‬ ‫االت�صاالت املبا�شرة بني وكالء النيابة‪� ،‬أو الق�ضاة‪� ،‬أو �ضباط �إنفاذ القانون املخت�صني‪.‬‬ ‫�إجرائية‬ ‫على الواليات الق�ضائية توفري موارد كافية لتمكني م�سئوليها من ح�ضور االجتماعات ‪1‬‬ ‫واملنتديات الدولية ذات ال�صلة و�إقامة ال�شبكات مع نظرائهم على امل�ستوى الثنائي‪.‬‬ ‫�إجرائية‬ ‫يتعني على الواليات الق�ضائية �أن ت�شارك يف �شبكات وجماعات ا�سرتداد الأموال واال�ستفادة ‪1‬‬ ‫منها‪ ،‬مثل �شبكة كامدين امل�شرتكة بني الوكاالت ال�سرتداد الأموال )‪ ،(CARIN‬و�شبكة‬ ‫ا�سرتداد الأموال امل�شرتكة بني الوكاالت لإفريقيا اجلنوبية (‪ )ARINSA‬واملنظمة‬ ‫الأيبريية الأمريكية للتعاون الق�ضائي الدويل (‪ – )IBERRED‬وذلك لتنمية العالقات‬ ‫مع املمار�سني يف واليات ق�ضائية �أخرى‪.‬‬ ‫�إجرائية‬ ‫يتعني على الواليات الق�ضائية و�ضع �سيا�سات و�إجراءات ت�سمح للممار�سني ب�إقامة ات�صاالت ‪1‬‬ ‫وم�سارات فعالة للتوا�صل على م�ستوى االت�صاالت بني امل�ؤ�س�سات وبع�ضها البع�ض‪ ،‬مبا يف‬ ‫ذلك الإبقاء على تفا�صيل م�سئويل االت�صال يف نظم ال�شركات‪ .‬ويجب حتديث هذه النظم‬ ‫ب�شكل دوري‪.‬‬ ‫متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫يتعني على الواليات الق�ضائية و�ضع وتنفيذ ا�سرتاتيجية �شفافة و�شاملة ال�سرتداد الأموال ‪2‬‬ ‫رف �صراحة وب�شكل حمدد مربرات رف�ض طلب للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪.‬‬ ‫املنهوبة تع ّ‬ ‫(�أ) مثال ذلك �أن الواليات املتحدة لديها ملحقون من مكتب التحقيقات االحتادي‪ ،‬و�إدارة �إنفاذ �أحكام املخدرات‪ ،‬و�إدارة �إنفاذ �أحكام الهجرة واجلمارك‬ ‫الأمريكية‪ ،‬وم�صلحة ال�ضرائب‪ ،‬واخلدمة ال�سرية الأمريكية يف �سفارات كثرية فيما وراء البحار‪ .‬كما �أن فرن�سا‪ ،‬و�أملانيا‪ ،‬واليابان‪ ،‬واململكة املتحدة �أي�ضا‬ ‫لديها ق�ضاة حتقيق من ال�شرطة‪ ،‬واجلمارك‪ ،‬و�ضباط ات�صال يف البلدان الأجنبية‪.‬‬ ‫النوع‬ ‫العائق‬ ‫التو�صية‬ ‫يتعني على الواليات الق�ضائية �إن�شاء وكاالت �أو وحدات متخ�ص�صة يف امل�صادرة داخل ‪ 2‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫الوكاالت القائمة لها تفوي�ض حمدد املالمح لتي�سري ا�سرتداد الأموال‪.‬‬ ‫يتعني على الواليات الق�ضائية �أن ت�ضمن ح�سن تدريب م�سئوليها‪ ،‬مبن فيهم الق�ضاة‪ ،‬ووكالء ‪ 2‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫النيابة على م�سائل ا�سرتداد الأموال‪.‬‬ ‫يف احلاالت التي ال يوجد فيها نظام للم�صادرة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة‪ ،‬ينبغي على ‪ 2‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫الواليات الق�ضائية �إقرار وتنفيذ ت�شريعات ت�سمح لها بالرد �إيجابا على طلبات م�صادرة‬ ‫الأموال املنهوبة امل�شبوهة يف غياب حكم �إدانة‪� ،‬إن مل تكن فعلت ذلك بالفعل‪.‬‬ ‫يتعني على الواليات الق�ضائية �أن تعرف �صراحة وب�شكل حمدد مربرات رف�ض �أي طلب ‪ 2‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪.‬‬ ‫يتعني على الواليات الق�ضائية ا�ستهالل حتقيقاتها اخلا�صة بالأموال املنهوبة با�ستخدام ‪� 2‬إجرائية‬ ‫جمموعة متنوعة من امل�صادر امل�شروعة (وحدات التحريات املالية‪ ،‬وال�شكاوى‪ ،‬والتقارير‬ ‫الإعالمية)‪ ،‬و�إن�شاء الربامج الثنائية للم�ساعدة الفنية‪ ،‬وتقدمي امل�ساعدات الفنية العملية‬ ‫على �أ�سا�س كل حالة على حدة‪ ،‬وا�ستهالل وحدات خا�صة من املحققني ووكالء النيابة‬ ‫وتزويدها باملوارد ب�شكل �سليم لرتكز على حتقيقات ا�سرتداد الأموال املنهوبة‪ ،‬ودعم‬ ‫املنظمات الدولية القادرة على تقدمي امل�ساعدات (وفقا للمقرر باملادة ‪ )3( )2( 60‬من‬ ‫اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪.))UNCAC‬‬ ‫عند مواجهة �شرط التجرمي املزدوج‪ ،‬ينبغي على الواليات الق�ضائية �أن تف�سر تعريفات ‪� 2‬إجرائية‬ ‫الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب للأفعال املجرمة على نحو منفتح‪ ،‬مبا ي�سمح ب�أو�سع مدى‬ ‫من الأخذ يف االعتبار‪ ،‬و�إذا لزم الأمر‪ ،‬با�ستخدام مقاربة مبنية على ال�سلوك لتحديد ما �إذا‬ ‫كان ال�سلوك يعترب جرمية يف كلتا الدولتني‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية �أن جتعلها �أولوية �سيا�سية لت�ضمن وجود عدد من املحققني ‪ 3‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫ووكالء النيابة‪ ،‬والق�ضاة املدربني ب�شكل �سليم ملعاجلة ق�ضايا ا�سرتداد الأموال التي تنطوي‬ ‫على القوانني الداخلية واالتفاقيات واملعايري الدولية‪ ،‬على ال�سواء‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية �إقرار ت�شريعات تكفل عدم معاقبتها ب�أمر ي�صدر �ضدها ‪ 3‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫لتحمل النفقات الق�ضائية يف ق�ضايا تقوم فيها بالتزاماتها الدولية بتقدمي م�ساعدة قانونية‬ ‫متبادلة‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية �أن تكفل تزويد ال�سلطات املخت�صة بعدد كاف من املوظفني‪� 3 ،‬إجرائية‬ ‫املدربني تدريبا كافيا ولديهم خربة كافية يف م�سائل ا�سرتداد الأموال‪ ،‬التي تنطوي على‬ ‫القوانني الداخلية واالتفاقيات واملعايري الدولية على ال�سواء‪.‬‬ ‫يجب �أن تكون الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات ومتلقيتها م�ستعدة لإجراء مباحثات ‪� 3‬إجرائية‬ ‫�صريحة ملحاولة ت�سوية ق�ضايا املوارد‪ ،‬مبا يف ذلك التوا�صل ب�ش�أن تقا�سم التكاليف‪ ،‬وحيثما‬ ‫كان ذلك مالئما‪ ،‬تقا�سم الأموال امل�سرتدة‪.‬‬ ‫ينبغي على جمموعة العمل املايل (‪� )FATF‬أن توحد تعريفها لل�شخ�ص الذى ي�شغل من�صبا ‪ 4‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫عموميا هاما مع تعريف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ .)UNCAC‬ويجب �أن‬ ‫تتبنى جميع جهات و�ضع املعايري الوطنية‪ ،‬وغريها من �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني هذا‬ ‫التعريف‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪100‬‬ ‫النوع‬ ‫العائق‬ ‫التو�صية‬ ‫يجب على الواليات الق�ضائية �إلزام امل�ؤ�س�سات املالية مبراجعة عمالئها من الأ�شخا�ص ‪ 4‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫الذين يتولون منا�صب عمومية هامة ب�شكل �سنوي على الأقل‪ ،‬با�ستخدام مقاربة مبنية على‬ ‫املخاطر‪ ،‬وتوثيق نتائج املراجعة‪.‬‬ ‫ملا كان الأ�شخا�ص الذين يتولون منا�صب عمومية هامة يحتفظون مبراكزهم املرموقة ‪ 4‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫ونفوذهم ل�سنوات عديدة حتى بعد �أن تبد�أ حماكمة الف�ساد‪ ،‬ينبغي للواليات الق�ضائية �إلزام‬ ‫امل�ؤ�س�سات املالية باالحتفاظ بال�سجالت امل�صرفية له�ؤالء الأ�شخا�ص مدة �أطول من املعتاد‪،‬‬ ‫رمبا من ثمان �إىل ع�شر �سنوات‪.‬‬ ‫ينبغي للواليات الق�ضائية �ضمان تنفيذ �أحكام املادة ‪ 14‬واملادة ‪ 52‬من اتفاقية الأمم ‪� 4‬إجرائية‬ ‫املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ ،)UNCAC‬وتو�صيات جمموعة العمل املايل (‪،)FATF‬‬ ‫والتو�صية الواردة يف تقرير مبادرة ا�سرتداد الأموال املنهوبة(‪Politically )StAR‬‬ ‫‪Exposed Persons: A Policy Paper on Strengthening Preventative‬‬ ‫‪( Measures for the Banking Sector‬الأ�شخا�ص امل�ستهدفون �سيا�سيا‪ :‬تقرير‬ ‫�سيا�سات عن تقوية تدابري املنع يف القطاع امل�صريف)‪.‬‬ ‫�إجرائية‬ ‫‪4‬‬ ‫عندما يتم ربط تقرير عن املعامالت امل�شبوهة ب�شخ�ص �أجنبي توىل من�ص ًبا عموم ًيا‬ ‫هاما‪ ،‬ينبغي على ال�سلطات املعنية‪ ،‬بعد تدعيم هذا الن�شر بتحليل �سليم‪� ،‬أن تتقا�سم هذه‬ ‫ً‬ ‫املعلومات مع ال�سلطات املخت�صة يف الوالية الق�ضائية موطن ال�شخ�ص امل�ستهدف �سيا�سيا‬ ‫و�أية والية ق�ضائية �أخرى ذات �صلة‪.‬‬ ‫�إجرائية‬ ‫‪4‬‬ ‫ينبغي للواليات الق�ضائية الإبالغ عن �أية �أفعال �إجرامية ومعلومات م�شبوهة يتم اكت�شافها‬ ‫�أثناء املراجعة ال�سنوية ل�شخ�ص �أجنبي م�ستهدف �سيا�سيا ‪ -‬لوحدة حتريات مالية حملية‬ ‫با�ستخدام عملية تقارير املعامالت امل�شبوهة‪� ،‬أو �إىل �سلطة �أخرى خمت�صة من خالل‬ ‫العملية املنا�سبة‪.‬‬ ‫�إجرائية‬ ‫‪4‬‬ ‫ينبغي للواليات الق�ضائية النظر يف تنفيذ نظم لإدارة املخاطر للتعرف على الأ�شخا�ص‬ ‫الذين يتولون منا�صب عامة‪ .‬ويجب �أن تت�ضمن هذه النظم ما يلي‪:‬‬ ‫ •م�ؤ�شرات عمومية‪� ،‬أو م�صادر املعلومات‪ ،‬مثل املخاطر املرتبطة بواليات ق�ضائية‬ ‫معينة‪� ،‬أو منتجات‪� ،‬أو �أقدمية �شاغل املن�صب‪� ،‬أو نوع ال�شركة؛‬ ‫ •احل�صول على معلومات ذات �صلة من العميل يف �إطار العملية املعتادة لتقدمي طلب‬ ‫فتح احل�ساب‪ ،‬واحليطة واحلذر الواجبني امل�ستمرين من جانب العميل وعمليات‬ ‫اعرف عميلك؛‬ ‫ •ا�شرتاط تقدمي �إقرار خطي بامللكية باالنتفاع‪ ،‬يخ�ضع للعقوبة عن فعل �إجرامي؛‬ ‫ •تقا�سم املعرفة واملعلومات بني امل�ؤ�س�سات املالية؛‬ ‫ •قوائم تقدمي �إقرارات الذمة املالية؛‬ ‫ •و�سائل الإعالم واملجالت التي تت�ضمن معلومات قد ت�ساعد امل�صارف يف التعرف على‬ ‫الأ�شخا�ص الذين يتولون منا�صب عامة‪ ،‬وحتديث موا�صفات عمالئها �أوال ب�أول؛‬ ‫ •م�صادر داخلية للمعلومات تتعلق بوالية العميل الق�ضائية مقدمة الطلب؛‬ ‫ •بحوث على الإنرتنت‪ ،‬مبا يف ذلك حمركات البحث ال�صغرية والكبرية على ال�سواء؛‬ ‫ •ا�ستخدام ال�شركات التجارية لقواعد بيانات الأ�شخا�ص الذين يتولون منا�صب‬ ‫عمومية هامة‪.‬‬ ‫جدول التو�صيات  ‪101  I‬‬ ‫النوع‬ ‫العائق‬ ‫التو�صية‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية �أن تكفل قيام جهات التنظيم والإ�شراف بالتطبيق ال�سليم ‪� 4‬إجرائية‬ ‫لنظم الإف�صاح‪ ،‬والتقارير‪ ،‬و�إدارة املخاطر املتعلقة بالأ�شخا�ص الذين يتولون منا�صب‬ ‫عمومية هامة‪.‬‬ ‫ت�سهيال للتعاون الدويل‪ ،‬ينبغي على الواليات الق�ضائية املعنية الدخول يف ترتيبات لفرق ‪� 5‬إجرائية‬ ‫عمل م�شرتكة‪� ،‬أو امل�شاركة يف اجتماعات دولية يف ظروف تكون فيها واليتان ق�ضائيتان‬ ‫�أو �أكرث منخرطتان يف ق�ضية مهمة ال�سرتداد الأموال‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية مراجعة الرتتيبات املحلية للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪� 5 ،‬إجرائية‬ ‫واتخاذ خطوات لتعزيز التعاون والتن�سيق الداخلي‪ .‬ومن بني البدائل �إن�شاء ترتيبات فريق‬ ‫العمل امل�شرتك بني وكاالت عديدة �أو جمموعات العمل امل�شرتكة التي تلتقي بانتظام ملناق�شة‬ ‫اال�سرتاتيجيات والإجراءات‪.‬‬ ‫يف الأحوال التي تكون فيها �إحدى ال�سلطات املركزية �أول نقطة ات�صال لطلب م�ساعدة ‪� 5‬إجرائية‬ ‫قانونية متبادلة‪ ،‬ينبغي على الواليات الق�ضائية ا�ستحداث �إجراءات ت�سمح بالتوا�صل‬ ‫بني املمار�سني وبع�ضهم البع�ض‪ ،‬وت�شجع عليها‪ ،‬وتي�سرها مبجرد بدء العملية‪ ،‬وينبغي �أن‬ ‫تزود ال�سلطة املركزية �إذا لزم الأمر ذلك‪ ،‬ب�صورة من االت�صاالت‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ينبغي على‬ ‫الواليات الق�ضائية �أن ت�سن �سيا�سات و�إجراءات من �ش�أنها تفادي �إقحام وكاالت لي�ست‬ ‫�أ�سا�سية يف عملية امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية و�ضع وتنفيذ �سيا�سات و�إجراءات تكفل �إتاحة قنوات امل�ساعدة ‪ 6‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫غري الر�سمية للممار�سني الأجانب من �أجل التدابري غري الق�سرية‪ ،‬و�أعمال التجميد امل�ؤقتة‬ ‫خالل ‪� 72‬ساعة �أو �أقل‪ ،‬دون �شروط تعجيزية ب�صورة غري متنا�سبة �أو ال داعي لها‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية �إر�ساء �سيا�سات و�إجراءات من �ش�أنها �أن تن�شئ قنوات ‪ 6‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫ات�صال خارج العملية الر�سمية يف جميع املراحل �أثناء الإعداد والتبليغ النهائي لطلب ر�سمي‬ ‫للم�ساعدة القانونية املتبادلة وبعده‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات ا�ستنفاد قنوات امل�ساعدة غري الر�سمية قبل ‪� 6‬إجرائية‬ ‫تقدمي طلب ر�سمي للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية متلقية الطلبات �أن تبلغ الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات‪� 6 ،‬إجرائية‬ ‫يف مرحلة مبكرة‪ ،‬ب�أنواع املعلومات التي ميكن تقدميها دون احلاجة �إىل طلب ر�سمي‬ ‫للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ .‬ويجب تقدمي التوجيهات من خالل املواقع احلكومية ذات‬ ‫ال�صلة على ال�شبكة العنكبوتية العاملية‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية عدم ا�شرتاط تقدمي طلب ر�سمي قبل �إتاحة ال�سجالت ‪� 6‬إجرائية‬ ‫العامة‪ ،‬مثل م�ستندات �سجل الأرا�ضي‪ ،‬وم�ستندات ال�شركات امل�سجلة ومعلومات عن �أع�ضاء‬ ‫جمال�س الإدارة وامل�ساهمني‪ .‬وينبغي على الواليات الق�ضائية �أي�ضا تقدمي �صور من التقارير‬ ‫ال�سنوية‪ ،‬وما يت�صل بها من امل�ستندات دون طلب ر�سمي‪.‬‬ ‫يجب �أن تكون الواليات الق�ضائية م�ستعدة‪� -‬إذا طلب منها ‪ -‬لالت�صال بال�شهود املحتملني ‪� 6‬إجرائية‬ ‫دون طلب ر�سمي لتحديد ما �إذا كان ال�شاهد م�ستعدا للتعاون مع ال�سلطات مر�سلة الطلب‬ ‫طواعية‪ .‬ويتعني على الدول �أن ت�أخذ �أقوال ال�شهود من ال�شهود املتطوعني دون �أي طلب‬ ‫ر�سمي‪ ،‬ب�شرط �أن يكون االت�صال بال�شاهد جائزا يف مثل هذه الظروف‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪102‬‬ ‫النوع‬ ‫العائق‬ ‫التو�صية‬ ‫ت�سهيال للتفاهم بني الواليات الق�ضائية ذات التقاليد القانونية املتباينة‪ ،‬ينبغي على تلك ‪� 7‬إجرائية‬ ‫الواليات تي�سري االطالع على املعلومات ب�ش�أن ا�سرتداد الأموال داخل نظامها القانوين‪ ،‬مبا‬ ‫يف ذلك الأحكام واملعلومات القانونية عن ا�شرتاطات الإثبات‪ ،‬وقدرات‪ ،‬وتقنيات التحقيق‬ ‫املتاحة و�أنواعها‪ ،‬والأنواع غري امل�سموح بها‪ ،‬وتت�ضمن النماذج ما يلي‪:‬‬ ‫ •موقع على ال�شبكة العنكبوتية العاملية يقدم هذه املعلومات‪ ،‬ومناذج عملية من ق�ضايا‬ ‫ا�سرتداد الأموال تطرح توجيهات عن �أ�ساليب التحقيق املتاحة وكيفية ا�ستخدامها يف‬ ‫الوالية الق�ضائية‪.‬‬ ‫ •حلقات عمل ي�شارك فيها ممار�سون دوليون وحمليون لتقدمي معلومات عن كيفية‬ ‫تقدمي طلبات للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬وقدرات �أ�ساليب التحقيق املتاحة‬ ‫و�أنواعها‪ ،‬والأنواع غري امل�سموح بها‪.‬‬ ‫ينبغي على الوالية الق�ضائية ا�ستخدام م�صطلحات وا�ضحة‪ ،‬وموجزة‪ ،‬و�شاملة‪ ،‬عند �صياغة ‪� 7‬إجرائية‬ ‫طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬مثل تلك الواردة يف املادة ‪ 2‬من اتفاقية الأمم املتحدة‬ ‫ملكافحة الف�ساد (‪ )UNCAC‬ويف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب‬ ‫الوطنية (‪ ،)UNTOC‬و�شرح معنى كل م�صطلح م�ستخدم بدقة‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية تنفيذ �سيا�سات و�إجراءات لإخطار الواليات الق�ضائية مر�سلة ‪� 7‬إجرائية‬ ‫الطلبات ب�شكل ا�ستباقي ب�ش�أن ما يوجد من م�شكالت يف امل�صطلحات �أو غريها من الق�ضايا‬ ‫املو�ضوعية‪.‬‬ ‫ينبغي على الدول متلقية الطلبات النظر يف و�ضع وتنفيذ �سيا�سات و�إجراءات تكفل �إمكانية ‪� 7‬إجرائية‬ ‫ا�ستخدامها �أي وجميع الإجراءات املمكنة التي ت�سمح لها بالإنفاذ الإيجابي لأي طلب‬ ‫للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬مبا يف ذلك �إجراءاتها اخلا�صة وتلك املحددة يف الطلب‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية االن�ضمام �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ‪ 8‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫(‪ ،)UNCAC‬واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية‬ ‫(‪ )UNTOC‬وامل�صادقة عليها وتنفيذها وكذلك غريها من ال�صكوك الإقليمية �أو الدولية‬ ‫التي تي�سر تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪� ،‬إن مل تكن قد فعلت ذلك‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية التي حتتاج �إىل �إدماج االتفاقات الدولية يف القانون الداخلي ‪ 8‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫�أن تكفل �سن ت�شريعات داخلية �شاملة جامعة مانعة ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة متتثل‬ ‫متاما للف�صلني الرابع واخلام�س من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪)UNCAC‬‬ ‫واملادة ‪ 18‬من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (‪.)UNTOC‬‬ ‫متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية القادرة على تطبيق املعاهدات الدولية ذاتية التنفيذ مبا�شرة‬ ‫�أن تكفل �إملام املمار�سني بجواز ا�ستخدام االتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الأمم املتحدة ‪ 8‬وقانونية‬ ‫ملكافحة الف�ساد (‪ )UNCAC‬واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب‬ ‫الوطنية (‪ )UNTOC‬ك�أ�سا�س قانوين للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬و�إحاطتهم علما‬ ‫ب�أحكام االتفاقيتني‪ .‬وينبغي مراعاة تطبيق القوانني الداخلية للم�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫من �أجل ال�سماح بامل�ساعدة يف غياب االتفاقيات الدولية �أو يف احلاالت التي تقع خارج‬ ‫نطاقها‪.‬‬ ‫جدول التو�صيات  ‪103  I‬‬ ‫النوع‬ ‫العائق‬ ‫التو�صية‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية النظر يف �إبرام معاهدات ثنائية للم�ساعدة القانونية املتبادلة ‪ 8‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫�أو مذكرات تفاهم مع الواليات الق�ضائية التي تقدم فقط �صورا من امل�ساعدة القانونية‬ ‫املتبادلة ا�ستنادا �إىل قوانينها الداخلية �أو ا�ستنادا �إىل اتفاقيات مثل اتفاقية الأمم املتحدة‬ ‫ملكافحة الف�ساد (‪� ،)UNCAC‬أو اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب‬ ‫الوطنية (‪� )UNTOC‬أو مع واليات ق�ضائية قد يكون التعاون معها ثقيل الوطء دون �إبرام‬ ‫اتفاق ثنائي‪ .‬وينبغي �إعطاء الأولوية للواليات الق�ضائية التي لها �أهمية ا�سرتاتيجية‪ ،‬مبا يف‬ ‫ذلك من منطلق ا�سرتداد الأموال‪.‬‬ ‫ينبغي مراجعة معاهدات امل�ساعدة القانونية املتبادلة القائمة‪ ،‬وحتديثها دوريا‪� ،‬إذا لزم ‪ 8‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫الأمر‪ ،‬ل�ضمان ا�ستمرار مطابقتها ملقت�ضى احلال‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية مراجعة القوانني اجلنائية الداخلية ونطاق �إطار املنع من ‪ 9‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫الت�صرف وامل�صادرة من �أجل كفالة ات�ساعها مبا يكفي لكي ت�شمل كل اجلرائم مبوجب‬ ‫اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ ،)UNCAC‬واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة‬ ‫اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (‪.)UNTOC‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية تطبيق الأحكام الداخلية للمنع من الت�صرف وامل�صادرة ‪ 9‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫الواردة يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ )UNCAC‬على جميع �أنواع املمتلكات‬ ‫وفقا ملا ورد يف هذه االتفاقية‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية ال�سماح بتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة عند بداية ‪ 10‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫التحقيق يف احتمال حدوث ن�شاط �إجرامي‪ ،‬حتى لو مل يتم توجيه اتهامات جنائية بعد‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية ا�ستحداث �آليات ت�سمح بالتتبع ال�سريع والتجميد امل�ؤقت قبل ‪ 10‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫تقدمي طلب ر�سمي للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ .‬وي�شرتط تقدمي طلب ر�سمي للم�ساعدة‬ ‫القانونية املتبادلة حتى يت�سنى الإبقاء على التجميد‪.‬‬ ‫ينبغي للواليات الق�ضائية ال�سماح بتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة دون �إعالم حائز ‪ 11‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫الأموال يف احلاالت التي تت�ضمن تدابري حتقيق وحتفظ‪ ،‬ب�شرط وجود و�سائل حماية كافية‬ ‫حلقوق حائز الأموال يف املحاكمة امل�شروعة يف تلك املراحل من الإجراءات التي تت�ضمن‬ ‫تدابري ق�سرية �أو اقتحامية‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية �أال ت�شرتط الإعالم الإلزامي للعمالء عندما تخطر �إحدى ‪ 11‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫امل�ؤ�س�سات املالية مبعلومات تطلبها دول �أجنبية �أثناء التحقيق‪ ،‬وينبغي �أن تتوفر لدى‬ ‫الواليات الق�ضائية‪ -‬كحد �أدنى‪ -‬القدرة على ت�أجيل الإعالم حتى حلول مرحلة التحقيقات‬ ‫املنا�سبة (عادة ما تكون هي النقطة التي تكون فيها هيئة التحقيق الأ�سا�سية على �أمت‬ ‫ا�ستعداد للتخفيف من خماطر الإف�صاح)‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية التي ت�شرتط الإف�صاح التوا�صل مع الواليات الق�ضائية مر�سلة ‪� 11‬إجرائية‬ ‫الطلبات قبل تقدمي امل�ساعدة لتحديد ما �إذا كانت الواليات الق�ضائية تف�ضل تلقي املعلومات‬ ‫�أم اتخاذ تدابري �أخرى لتجنب الإف�صاح حلائز الأموال‪ .‬ويف حالة وجود مثل هذا ال�شرط‪،‬‬ ‫ميكن للواليات الق�ضائية �إبراز هذه املعلومات على موقعها على ال�شبكة العنكبوتية العاملية‬ ‫و�إ�سداء الن�صح للممار�سني يف منتديات دولية �أخرى‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪104‬‬ ‫النوع‬ ‫العائق‬ ‫التو�صية‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية التي ت�شرتط الإف�صاح‪� ،‬أن ت�سمح عند تنفيذ طلبات ر�سمية ‪� 11‬إجرائية‬ ‫للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬ب�إنفاذ التجميد امل�ؤقت �أثناء التحقيقات دون �إف�صاح حلائز‬ ‫الأموال‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية عدم ا�ستخدام ال�سرية امل�صرفية كمربر لرف�ض التعاون ‪ 12‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫ب�شكل كامل يف الق�ضايا الدولية (غري الر�سمية والر�سمية) التي تت�ضمن جميع الأفعال‬ ‫املجرمة مبوجب اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ ،)UNCAC‬واتفاقية الأمم‬ ‫املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (‪.)UNTOC‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية �سن ت�شريعات حتد من «املعلومات اخلا�ضعة للحماية» كما ‪ 12‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫تعرفها بدقة‪ .‬ويجب �أن تكون هذه املعلومات جد �ضيقة يف نطاقها‪ .‬ويف احلاالت التي يكون‬ ‫فيها للمحققني ووكالء النيابة يف الواليات الق�ضائية متلقية الطلبات م�صلحة م�شروعة‬ ‫ومف�صلة يف فح�ص هذه ال�سجالت‪ ،‬ينبغي �أن تكون قوانني �سرية امل�صارف مت�سعة مبا يكفي‬ ‫ال�ستيعاب مثل هذه الطلبات‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية عدم ال�سماح لل�سرية امل�صرفية باحليلولة دون قيامها مبد يد ‪ 12‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫امل�ساعدة وتقدمي امل�ستندات �أو غريها من املعلومات حال وجود معامالت م�شبوهة تت�ضمن‬ ‫ح�سابات حمددة تتورط فيها ح�سابات �أخرى مل يتم حتديدها يف الطلب‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية ا�ستحداث ت�شريعات تن�شئ قرينة قابلة لإثبات العك�س ‪ 13‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫للم�ساعدة يف الوفاء مبعيار الإثبات للم�صادرة اجلنائية �إثر الإدانة‪ ،‬خا�صة فيما يتعلق‬ ‫بالأفعال املجرمة مبوجب اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ ،)UNCAC‬واتفاقية‬ ‫الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (‪.)UNTOC‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية كفالة �أن تكون اال�شرتاطات اال�ستداللية �أخف وط�أة يف ‪ 13‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫الق�ضايا التي تت�ضمن �إ�صدار �أوامر م�ؤقتة باملنع من الت�صرف مما تكون عليه يف الق�ضايا‬ ‫التي تت�ضمن تدابري م�ستدمية وتلك التي تتم يف مراحل مت�أخرة من عملية امل�صادرة‪.‬‬ ‫يف حدود ال�ضمانات الد�ستورية �أو الأ�سا�سية لإجراءات املحاكمة العادلة‪ ،‬ينبغي على ‪ 13‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫الواليات الق�ضائية �إ�صدار ت�شريعات جديدة �أو تبني ممار�سات جديدة للم�ساعدة يف الوفاء‬ ‫باال�شرتاطات اال�ستداللية لتي�سري تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف تدابري التحقيق‪،‬‬ ‫مبا يف ذلك �إن�شاء �سجالت مركزية للح�سابات امل�صرفية‪.‬‬ ‫يف كل من ق�ضايا امل�صادرة امل�ستندة �أو غري امل�ستندة �إىل �أحكام �إدانة‪ ،‬ينبغي على الواليات ‪ 13‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫الق�ضائية �ضمان �أن يكون معيار �إثبات ارتباط الأموال بالن�شاط الإجرامي غري مفرط‬ ‫يف ال�صرامة‪ ،‬و�أن يكون حمددا بو�ضوح يف القوانني الداخلية ذات ال�صلة‪ .‬بل يتعني على‬ ‫الواليات �أكرث من ذلك الت�أكد من �أن وكالء النيابة ال يحتاجون �إال �إىل �إثبات وجود �صلة بني‬ ‫الأموال والن�شاط الإجرامي بوجه عام ولي�س بني الأموال وفعل �إجرامي بعينه‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية �أن حتدد بدقة التوقعات من حمتوى طلبات امل�ساعدة القانونية ‪� 13‬إجرائية‬ ‫املتبادلة و�أن تطرح مناذج من الطلبات‪ ،‬على موقع على ال�شبكة العنكبوتية العاملية‪ ،‬ال تقدم‬ ‫كاف لل�سماح يف حدود املعقول مبزيد من التحقيقات‪.‬‬ ‫مربر وقائع ومنطقي ٍ‬ ‫جدول التو�صيات  ‪105  I‬‬ ‫النوع‬ ‫العائق‬ ‫التو�صية‬ ‫�إن طلبات امل�ساعدة التي حتتوي على معلومات ناق�صة‪� ،‬إذا بينت �صلة وا�ضحة بني اجلاين ‪� 13‬إجرائية‬ ‫والأموال يجب قبولها‪� ،‬إذا ترجح �أن تتمكن الوالية الق�ضائية متلقية الطلب من حتديد مكان‬ ‫قدم من معلومات �أو ما حتتفظ به الوالية الق�ضائية متلقية الطلب من‬ ‫الأموال بناء على ما ُ‬ ‫معلومات‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية ترتيب �أولويات طلباتها واحلد من حجم الطلبات بالرتكيز ‪� 13‬إجرائية‬ ‫على بنود حمددة و�أ�سا�سية لزيادة احتمال جناح طلبها للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية ا�ستحداث ت�شريعات ت�سمح باملنع من الت�صرف يف �أو م�صادرة ‪ 14‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫الأموال البديلة �أو املعادلة يف القيمة‪ ،‬وينبغي‪ -‬كحد �أدنى‪� -‬إ�صدار �أحكام ت�سمح مبثل هذه‬ ‫التدابري للممتلكات املختلطة وفقا التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪.)UNCAC‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية �سن ت�شريعات داخلية ت�سمح بامل�صادرة دون �إدانة‪ .‬وكحد ‪ 15‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫�أدنى‪ ،‬يجب ال�سماح بامل�صادرة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة يف حالة وفاة مرتكب اجلرم‪،‬‬ ‫�أو هروبه‪� ،‬أو غيابه‪� ،‬أو ح�صانته من املحاكمة‪� ،‬أو يف ق�ضايا �أخرى مالئمة‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية‪ ،‬كحد �أدنى‪ ،‬ال�سماح ب�إنفاذ الأوامر الأجنبية دون اال�ستناد ‪ 15‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫�إىل حكم �إدانة‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية النظر يف �إن�شاء �آليات ت�سمح بالتعاون املتنا�سب من جانب ‪ 16‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫املدعى عليهم يف ق�ضايا ا�سرتداد الأموال‪.‬‬ ‫قبل �إبرام اتفاقية دفوع �أو ترتيبات مماثلة‪ ،‬ينبغي على الواليات الق�ضائية حماولة التن�سيق ‪� 16‬إجرائية‬ ‫مع الواليات الق�ضائية الأخرى التي لها م�صلحة مقررة يف التحقيقات من �أجل جتنب‬ ‫تعري�ض التحقيقات اجلارية يف تلك الدول للخطر‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية‪ ،‬عند ال�ضرورة‪� ،‬سن ت�شريعات تكفل عدم امتداد نطاق ‪ 17‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫احل�صانات الدولية ال�سارية يف حدود واليتها الق�ضائية فيما وراء احلدود املو�ضحة يف‬ ‫القانون والفقه الدويل‪ .‬ويجب �أن ت�سمح الت�شريعات ب�إجراء املحاكمة‪ ،‬وم�صادرة الأموال‬ ‫وتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف احلاالت التالية‪:‬‬ ‫ •اقرتاف الأفعال حمل النظر ب�صفة �شخ�صية؛‬ ‫ •حماكمة امل�سئولني الأجانب من جانب واليتهم الق�ضائية‪.‬‬ ‫ •كون امل�سئولني الأجانب مالكني باالنتفاع للأ�صول املدارة كموارد خا�صة �أو با�سم‬ ‫�أفراد الأ�سرة �أو ال�شركاء‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية �سن ت�شريعات تق�ضي بتعليق قانون التقادم ال�ساري حتى ‪ 17‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫يرتك امل�سئولون املح�صنون بح�صانات منا�صبهم �أو يفقدون ح�صانتهم‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية عدم اعتبار احل�صانات عقبات يف حالة تنازل دولة امل�سئول ‪� 17‬إجرائية‬ ‫طوعا عنها‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية �أن تفح�ص بدقة كل ق�ضية تت�ضمن �أفعال ف�ساد جمرمة حتى ‪� 17‬إجرائية‬ ‫يت�سنى لها حتديد ما �إذا كانت احل�صانة �سارية �أو املحاكمة ممكنة‪ .‬و�إذا كانت احل�صانات‬ ‫�سارية وال ميكن التنازل عنها طوعا‪ ،‬ينبغي ت�شجيع وكالء النيابة على النظر يف و�سائل‬ ‫�أخرى ملتابعة العدالة‪ ،‬مبا يف ذلك �إقامة الدعاوى املدنية‪� ،‬أو امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل‬ ‫حكم �إدانة‪� ،‬أو توجيه االتهامات �ضد �أفراد �أو كيانات �أخرى متورطة �أو �ضالعة يف اجلرائم‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪106‬‬ ‫النوع‬ ‫العائق‬ ‫التو�صية‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية‪ -‬حيثما �أمكن‪ -‬النظر يف �إلغاء فرتات التقادم لأفعال الف�ساد ‪ 18‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫املجرمة وا�سعة النطاق واجل�سيمة‪ ،‬املقرر تعريفها يف الت�شريعات‪� .‬إذ ميكن مثال �إلغاء فرتة‬ ‫التقادم يف الأفعال املجرمة التي تت�ضمن �أموالها تتجاوز مبلغا حمددا‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية‪� ،‬إذا مل يكن الإلغاء جمديا‪� ،‬إطالة فرتة التقادم ال�سارية يف ‪ 18‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫الأفعال املجرمة مبوجب اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية ا�ستحداث �أو تطبيق قوانني �أو �أحكام فقهية ت�ؤجل بدء فرتة ‪ 18‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫التقادم حتى تنق�ضي احل�صانة التي حتول دون املحاكمة‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية ا�ستحداث �أو تطبيق قوانني �أو �أحكام فقهية ت�ؤجل بدء فرتة ‪� 18‬إجرائية وقانونية‬ ‫التقادم حتى يتم اكت�شاف اجلرمية‪.‬‬ ‫يف احلاالت التي ت�شكل فيها فرتة التقادم عائقا �أمام ا�سرتداد الأموال املنهوبة‪ ،‬ينبغي على ‪� 18‬إجرائية وقانونية‬ ‫الواليات الق�ضائية ت�شجيع وكالء النيابة على حتديد االتهامات املمكنة (مثل االختال�س‪،‬‬ ‫وغ�سل الأموال‪ ،‬وحيازة �أموال منهوبة) �أو و�سائل �أخرى‪ -‬منها الدعاوى املدنية‪ ،‬وامل�صادرة‬ ‫دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة – التي يجوز فيها تطبيق نظام �أكرث مواتاه لفرتة التقادم‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية متلقية الطلبات املوافقة على تقدمي امل�ساعدة القانونية ‪ 18‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫املتبادلة‪ ،‬دون اعتبار لفرتة التقادم اخلا�صة بها لأن فرتة التقادم يف الوالية الق�ضائية‬ ‫مر�سلة الطلب هي التي يعتد بها‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية ت�أ�سي�س �آليات ت�ضع مو�ضع التنفيذ الأوامر الأجنبية للتجميد‪ 19 ،‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫واحلجز‪ ،‬وامل�صادرة‪ ،‬مبا يف ذلك الأحكام املبنية على القيمة يف ال�سياق اجلنائي‪ .‬ويجب‬ ‫�إلغاء القيود املفرو�ضة على الواليات الق�ضائية �أو �أنواع الأ�شخا�ص الذين يطبق عليهم هذا‬ ‫الإنفاذ املبا�شر‪ .‬ويجب �أن ت�سمح الت�شريعات �أي�ضا بقيد الأحكام �ضد الأوامر اجلنائية‬ ‫املتعلقة بالأموال البديلة �أو املبنية على القيمة‪.‬‬ ‫فيما يتعلق بالأفعال املجرمة مبوجب اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ 20 )UNCAC‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫يتعني على الواليات الق�ضائية �أن ت�ضع مو�ضع التطبيق ت�شريعات ت�سمح ب�إعادة كل الأموال‬ ‫امل�صادرة بناء على طلب �أجنبي (ناق�صا امل�صاريف) وفقا للمادة ‪ 57‬التفاقية الأمم املتحدة‬ ‫ملكافحة الف�ساد (‪.)UNCAC‬‬ ‫بالن�سبة لكل اجلرائم الأخرى مبا يف ذلك تلك املن�صو�ص عليها يف اتفاقية الأمم املتحدة ‪ 20‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (‪ ،)UNTOC‬ينبغي على الواليات الق�ضائية �سن‬ ‫ت�شريعات ت�سمح بالتقا�سم املبا�شر للأ�صول بناء على القانون الداخلي‪ ،‬يف غياب اتفاق‬ ‫ثنائي لتقا�سم الأموال‪ .‬وحتى الآن يتعني التو�صل �إىل اتفاقات لتقا�سم الأموال تبني كيفية‬ ‫الت�صرف يف الأموال �أو تقا�سمها على �أ�سا�س كل حالة على حدة‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية حتديد جهات ات�صال رئي�سية وثانوية داخل �سلطتها املركزية‪� 21 ،‬إجرائية‬ ‫كنقطة ات�صال مبدئية لال�ستف�سار ب�ش�أن �إعداد طلبات امل�ساعدة‪ .‬كما يجب على الواليات‬ ‫الق�ضائية �أي�ضا حتديد �سلطات معنية �أخرى باعتبارها جهات ات�صال لإدارة اال�ستف�سارات‬ ‫غري الر�سمية ويجب �أن ت�ستمر معلومات جهات االت�صال حمدثة و�أن تت�ضمن ا�سم الوكالة‬ ‫املركزية‪� -‬أو الوكالة املخت�صة وعنوانها‪ ،‬واملن�صب �أو امل�سمى الوظيفي ملركز االت�صال‪،‬‬ ‫وبيانات االت�صال (عنوان الربيد الإلكرتوين‪ ،‬والهاتف‪ ،‬والفاك�س)‪ ،‬ولغة التخاطب‪.‬‬ ‫جدول التو�صيات  ‪107  I‬‬ ‫النوع‬ ‫العائق‬ ‫التو�صية‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية تنفيذ �سيا�سات و�إجراءات ل�ضمان تزويد مراكز االت�صال ‪� 21‬إجرائية‬ ‫داخل ال�سلطات املركزية بالقدرة واملعرفة الالزمتني لتقدمي معلومات عن كيفية �إعداد‬ ‫طلبات للم�ساعدة الدولية‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية ا�ستخدام �سبل متنوعة لتقدمي معلومات عن جهات االت�صال ‪� 21‬إجرائية‬ ‫داخل نظامها‪ ،‬ول�ضمان ا�ستمرار حتديث بيانات جهات االت�صال؛ وت�شمل اخليارات‬ ‫ا�ستخدام املواقع احلكومية املحلية على ال�شبكة العنكبوتية العاملية‪� ،‬أو هيئة ال�شرطة‬ ‫الدولية (‪ ،)INTERPOL‬وال�شبكات الدولية والإقليمية مثل ال�شبكة امل�شرتكة بني‬ ‫الوكاالت ال�سرتداد الأموال لإفريقيا اجلنوبية (‪ ،)ARINSA‬و�شبكة كامدين امل�شرتكة‬ ‫ال�سرتداد الأموال (‪ ،)CARIN‬واملنظمة الأيبريية‪ -‬الأمريكية للتعاون الق�ضائي الدويل‬ ‫(‪.)IBERRED‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية تقوية �شبكات ا�سرتداد الأموال القائمة �أو �إدراج ا�سرتداد ‪� 21‬إجرائية‬ ‫الأموال �ضمن �شبكة �إقليمية قائمة‪ .‬ويف حالة عدم وجود مثل هذه ال�شبكات‪ ،‬يتعني على‬ ‫الواليات الق�ضائية دعم �إن�شائها‪ ،‬وطلب م�ساعدة من املنظمات الدولية عند اللزوم‪.‬‬ ‫يف الأحوال التي ت�شرتط فيها املعاملة باملثل‪ ،‬ينبغي على الواليات الق�ضائية �أن تفرت�ض ‪ 22‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫حتقق املعاملة باملثل‪ ،‬ما مل تظهر التجربة خالف ذلك‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية االمتناع عن رف�ض تقدمي م�ساعدة على �أ�سا�س التجرمي ‪ 22‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫املزدوج ب�سبب انق�ضاء فرتة التقادم يف الوالية الق�ضائية متلقية الطلب‪.‬‬ ‫يف الأحوال التي ت�شرتط فيها املعاملة باملثل‪ ،‬ينبغي على الواليات الق�ضائية ا�ستخدام ‪ 22‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫مقاربة مبنية على ال�سلوك يف حتديد ما �إذا كان ال�شرط قد مت ا�ستيفا�ؤه‪.‬‬ ‫عندما تتوج�س الواليات الق�ضائية متلقية الطلبات من عقوبة الإعدام‪ ،‬يجب عليها التما�س ‪ 22‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫ت�أكيدات من الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب ب�أنها لن تطبق عقوبة الإعدام �إذا قدمت لها‬ ‫امل�ساعدة‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية جتنب احلد من الواليات الق�ضائية التي يجوز لها تقدمي طلب ‪ 22‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية احلد من مربرات رف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة ‪ 22‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫فيما يتعلق ب�أحكام اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ ،)UNCAC‬واتفاقية الأمم‬ ‫املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (‪ ،)UNTOC‬وعليها‪ ،‬حيثما يكون ذلك‬ ‫مطلوبا‪ ،‬تعريف �أية مربرات للرف�ض ب�أو�ضح طريقة ممكنة‪ ،‬مع مراعاة طبيعة الطلب‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية االمتناع عن و�ضع مربرات �إلزامية لرف�ض تقدمي امل�ساعدة ‪ 22‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫املتبادلة‪ ،‬بل عليها تو�ضيح معايري النظر‪ ،‬و�إف�ساح املجال ملمار�سة ال�سلطة التقديرية ح�سب‬ ‫الظروف‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية �ضمان عدم رف�ض طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة على ‪ 22‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫�أ�سا�س �أن الفعل املجرم يت�ضمن م�سائل مالية‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية �ضمان عدم رف�ض طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة ‪ 22‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫لأ�سباب تتعلق مب�صالح اقت�صادية فح�سب‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪108‬‬ ‫النوع‬ ‫العائق‬ ‫التو�صية‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية ا�ستخدام املواقع احلكومية على ال�شبكة العنكبوتية العاملية‪ 23 ،‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫وقانونية‬ ‫ومراكز االت�صال للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬وقواعد بيانات الغري لإتاحة قوانني امل�ساعدة‬ ‫القانونية املتبادلة‪ ،‬ولوائحها و�أدواتها‪� ،‬إىل جانب التوجيهات الإر�شادية التف�سريية‪ ،‬وعينات‬ ‫من طلبات امل�ساعدة‪ ،‬ويف�ضل �أن يكون ذلك ب�إحدى اللغات املقبولة دوليا على الأقل‪ .‬ومن‬ ‫�أمثلة هذه املنافذ ال�شبكة الدولية ملعلومات غ�سل املعلومات‪ ،‬واملكتبة القانونية التفاقية الأمم‬ ‫املتحدة ملكافحة الف�ساد (‪ ،)UNCAC‬ومبادرة ا�سرتداد الأموال املنهوبة (‪،)StAR‬‬ ‫وموقع املركز الدويل ال�سرتداد الأموال على ال�شبكة العنكبوتية العاملية‪.‬‬ ‫ينبغي على ال�سلطات املركزية امل�سماة كجهات ات�صال لطلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة ‪� 23‬إجرائية‬ ‫بالت�ضامن مع الوكاالت املحلية ذات ال�صلة القيام مبا يلي‪:‬‬ ‫ •توفري �سبل االطالع على القوانني واللوائح ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة على‬ ‫ال�شبكة الدولية للمعلومات (الإنرتنت)؛‬ ‫ •�إ�صدار توجيهات �إر�شادية وحتديثها بانتظام للواليات الق�ضائية الأجنبية ب�ش�أن‬ ‫ا�شرتاطات �إعداد طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة وغريها من الطلبات‪ ،‬مبا يف‬ ‫ذلك منوذج مثايل للطلب‪ ،‬وعينات من الطلبات‪ ،‬وحتديثها بانتظام؛‬ ‫ •�إ�صدار �سيا�سات و�إجراءات خطية ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة مل�ساعدة‬ ‫املوظفني املعنيني ال�ستهالل طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة ونقلها‪ ،‬وتي�سري‬ ‫جتهيز الطلبات من الواليات الق�ضائية الأجنبية يف حينه؛‬ ‫ •تزويد املوظفني املعنيني بتدريب ر�سمي وعملي على قوانني امل�ساعدة القانونية‬ ‫املتبادلة‪ ،‬ولوائحها و�سيا�ساتها‪ ،‬وعلى �إجراءات �إعداد طلبات امل�ساعدة القانونية‬ ‫املتبادلة وجتهيز طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة الواردة‪.‬‬ ‫ينبغي على الواليات متلقية الطلبات‪ ،‬بناء على اتفاق‪ ،‬تقدمي م�ساعدة وتدريب من خالل ‪ 24‬متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫�إحلاق ق�ضاة ات�صال‪� ،‬أو وكالء نيابة‪� ،‬أو مر�شدين قانونيني يف الواليات الق�ضائية مر�سلة‬ ‫الطلبات‪ ،‬ال�سيما يف تلك التي لديها عدد كبري من الطلبات‪� ،‬أو امل�سائل عالية القيمة‪ .‬ويتعني‬ ‫على الواليات الق�ضائية املتقدمة �أن تنظر يف تقدمي دعم مايل �إما ب�صورة مبا�شرة �أو من‬ ‫خالل حزم للم�ساعدات عن طريق املنظمات متعددة الأطراف‪� ،‬إىل البلدان النامية لإحلاق‬ ‫�ضابط ات�صال �أو ملحق يف الوالية الق�ضائية متلقية الطلب‪.‬‬ ‫متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫‪24‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية و�ضع �سيا�سات و�إجراءات تقدم وتعلن عن املوارد املتاحة‬ ‫للدول مقدمة الطلبات مب�ساعدتها يف �إعداد طلبات للم�ساعدة‪ .‬وقد ت�شمل هذه املوارد‬ ‫معلومات على الإنرتنت مبا�شرة‪ ،‬و�أ�سماء �ضباط االت�صال‪ ،‬وبيانات م�سئويل االت�صال الذين‬ ‫ميكنهم مراجعة م�سودات الطلبات‪.‬‬ ‫�إجرائية‬ ‫‪24‬‬ ‫يتعني على الواليات مر�سلة الطلبات دعم نوعية الرتجمة باال�ستعانة ب�إدارات الرتجمة‬ ‫املهنية وجتنب اال�ستخدام املفرط للرطانة القانونية يف الطلبات‪.‬‬ ‫�إجرائية‬ ‫‪24‬‬ ‫يف حالة ا�شرتاط تقدمي الطلب بلغة �أجنبية‪ ،‬ينبغي على البلدان املتقدمة النظر يف م�ساعدة‬ ‫البلدان النامية بتقدمي خدمات الرتجمة �أو الرتتيب لها‪.‬‬ ‫جدول التو�صيات  ‪109  I‬‬ ‫النوع‬ ‫العائق‬ ‫التو�صية‬ ‫�إجرائية‬ ‫‪24‬‬ ‫ينبغي ملقدمي امل�ساعدة الفنية النظر يف و�ضع برامج ت�سمح‪ ،‬بناء على طلب البلدان النامية‪،‬‬ ‫ب�إحلاق مر�شدين يف الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات لبناء القدرات ونقل املعرفة عن‬ ‫امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬وغريها من عنا�صر التعاون الدويل‪ ،‬وبذلك ميكنها حتقيق‬ ‫التنا�سق بني هذه اجلهود مع �أعمال الق�ضايا‪.‬‬ ‫�إجرائية‬ ‫‪25‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية التي تعد طلبات للم�ساعدة القانونية املتبادلة ت�ضمني بيانات‬ ‫املمار�س امل�سئول عن الطلب‪ ،‬مبا يف ذلك معلومات عن اللغات التي يتحدثها ذلك ال�شخ�ص‪.‬‬ ‫�إجرائية‬ ‫‪25‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية تطبيق �سيا�سات و�إجراءات للرد على طلبات امل�ساعدة‬ ‫القانونية املتبادلة‪ .‬ومن العنا�صر املهمة فيها �إي�صال الإفادة بالت�سلم الذي يت�ضمن الأ�سماء‬ ‫وبيانات االت�صال التي ميكن للواليات الق�ضائية مر�سلة الطلب ا�ستخدامها ملتابعة و�ضع‬ ‫الطلب‪ .‬ويجب تقدمي هذه الإفادة يف ظرف �أ�سبوعني بعد ت�سلم الطلب‪.‬‬ ‫�إجرائية‬ ‫‪25‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية متلقية الطلبات �إخطار الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات‬ ‫خطيا يف حينه‪ ،‬عند رف�ض طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬مبا يف ذلك �أ�سباب الرف�ض‬ ‫والوقائع الأ�سا�سية امل�ؤيدة للرف�ض‪.‬‬ ‫متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫‪26‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية ال�سماح ببدء تدابري التحقيق والتحفظ دون �إعالم حائز‬ ‫الأموال‪ ،‬ب�شرط توافر و�سائل حماية كافية حلقوق حائز الأموال يف �إجراءات املحاكمة‬ ‫العادلة يف املراحل الأخرى من الإجراءات‪.‬‬ ‫متعلقة بال�سيا�سات‬ ‫‪26‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية و�ضع قيود قانونية على �أنواع الطعون التي يجوز حلائز الأموال‬ ‫رفعها يف احلاالت التي يطلب من الوالية الق�ضائية فيها تقدمي م�ساعدة لوالية �أخرى‪ .‬و�إذا‬ ‫كانت تلك الواليات الق�ضائية مر�سلة لطلبات‪ ،‬وجب عليها منع حائزي الأموال من رفع‬ ‫طعون يجوز رفعها يف الق�ضايا املنظورة يف الوالية الق�ضائية متلقية الطلب‪ .‬ويف كال املوقفني‬ ‫تكون الوالية الق�ضائية قد حرمت حائزي الأموال من فر�صة تقدمي احلجة ذاتها مرتني‪.‬‬ ‫�إجرائية‬ ‫‪26‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية تطبيق الغرامات (مثل �أوامر حتمل امل�صاريف) �ضد‬ ‫الأطراف التي تقدم طلبات ال �أ�سا�س لها من ال�صحة ملجرد ت�أخري الإجراءات دون ٍ‬ ‫داع‪.‬‬ ‫�إجرائية‬ ‫‪26‬‬ ‫جتنبا للت�أخري يف جتهيز الطلبات دون ٍ‬ ‫داع‪ ،‬ينبغي على الواليات الق�ضائية تنفيذ �إجراءات‬ ‫جلميع طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة يتم مبوجبها‪:‬‬ ‫ •الإفادة بت�سلم الطلب خالل �أ�سبوعني‪ ،‬مع تزويد ال�سلطة مر�سلة الطلب مبعلومات‬ ‫االت�صال باملمار�س امل�سئول عن �إدارة الطلب‪ ،‬مبا يف ذلك عنوان الربيد الإلكرتوين؛‬ ‫ •�إقامة خطوط ات�صال واحدة بني الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات ومتلقيتها؛‬ ‫ •تزويد الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات مبعلومات عن العملية‪ ،‬واحلدود الزمنية‪،‬‬ ‫والتوقعات‪ ،‬و�أية م�سائل �أخرى ذات �صلة بالعملية‪.‬‬ ‫�إجرائية‬ ‫‪26‬‬ ‫ينبغي على الدول ترتيب �أولوية طلباتها عند �إخطارها بالطابع العاجل لها‪ ،‬وو�ضع �إجراءات‬ ‫ال�ستعجال الطلبات يف احلاالت التي تخطر فيها الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات ب�أن‬ ‫امل�ساعدة مطلوبة ب�صفة عاجلة‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪110‬‬ ‫النوع‬ ‫العائق‬ ‫التو�صية‬ ‫�إجرائية‬ ‫‪26‬‬ ‫ينبغي على املمار�سني التوا�صل مع الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات ل�ضمان فهم جميع‬ ‫جوانب الطلب‪ ،‬ال �سيما �إذا كانت القيمة الدوالرية متدنية وكانت امل�صلحة العامة مرتفعة‪.‬‬ ‫�إجرائية‬ ‫‪27‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية �إن�شاء و�إم�ساك �سجالت متاحة علنا‪ ،‬مثل �سجالت ال�شركات‪،‬‬ ‫و�سجالت الأرا�ضي‪ ،‬و�سجالت املنظمات غري الهادفة للربح‪ .‬ويجب �أن تكون هذه ال�سجالت‪،‬‬ ‫�إذا �أمكن‪ ،‬مركزية و�أن حتفظ يف �شكل �إلكرتوين ويتم االطالع عليها فورا‪ ،‬حتى تكون‬ ‫�صاحلة للبحث والتحديث يف كل الأوقات‪.‬‬ ‫�إجرائية‬ ‫‪27‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية �إلغاء ا�شرتاطات تقدمي تو�صيفات مفرطة يف التحديد‬ ‫للممتلكات املقرر منع الت�صرف فيها �أو م�صادرتها‪ ،‬مثل ا�شرتاطات �إدراج رقم ت�سجيل‬ ‫قطعة الأر�ض ولي�س عنوان ال�شارع؛ ويتعني على الواليات الق�ضائية �أي�ضا �ضمان �أال تعرقل‬ ‫هذه اال�شرتاطات التنفيذ الفعال للتدبري املطلوب‪.‬‬ ‫�إجرائية‬ ‫‪28‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية �إن�شاء �سجل وطني للم�صارف‪ ،‬حتفظ فيه املعلومات التعريفية‬ ‫للح�سابات‪ ،‬مبا يف ذلك املالك باالنتفاع‪ ،‬وحائزو التوكيالت الر�سمية‪.‬‬ ‫�إجرائية‬ ‫‪28‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية متلقية الطلبات �أن ت�سن ت�شريعات �أو ت�ضع �سيا�سات‬ ‫و�إجراءات تتيح من �سجلها امل�صريف الوطني بيانات حتديد احل�سابات‪ ،‬ومعلومات عن‬ ‫املالك املنتفعني‪ ،‬والوكالة الر�سمية دون تقدمي طلب ر�سمي للم�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫من �سلطات منا�سبة خمت�صة يف والية ق�ضائية �أخرى‪.‬‬ ‫�إجرائية‬ ‫‪29‬‬ ‫ينبغي على الواليات و�ضع �سيا�سات و�إجراءات ت�ضمن فر�ض حدود منا�سبة على فر�ص‬ ‫احل�صول على الأموال املقيدة‪ ،‬مثل فر�ض حدود على الأتعاب الباهظة‪ ،‬وا�شرتاط �أن يثبت‬ ‫املدعى عليه عدم توافر م�صادر �أخرى للأموال للتمثيل القانوين‪ .‬ويجب �أن توازن هذه‬ ‫ال�سيا�سات والإجراءات بني حقوق املتهم يف احل�صول على �أموال من �أجل الدفاع وبني حقوق‬ ‫ال�ضحية يف ا�سرتداد الأموال املنهوبة‪.‬‬ ‫�إجرائية‬ ‫‪29‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية النظر يف �إن�شاء �صندوق خا�ص لتقدمي امل�ساعدة للبلدان‬ ‫النامية ال�ساعية �إىل ا�سرتداد الأموال املنهوبة منها داخل الدولة متلقية الطلب‪.‬‬ ‫�إجرائية‬ ‫‪29‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية ت�شجيع �شركات املحاماة على تقدمي خدمات جمانية‬ ‫للم�ساعدة يف ا�سرتداد الأموال تربعا منها للواليات الق�ضائية التي تفتقر �إىل القدرة‬ ‫�أو املوارد املالية للدخول يف عمليات ٍ‬ ‫تقا�ض ت�ستنفد من الوقت واملال الكثري‪ .‬وكحل بديل‪،‬‬ ‫يجب على الواليات الق�ضائية املتقدمة التي تتلقى طلبات من بلدان نامية لإعادة �أ�صول‬ ‫منهوبة �أن تنظر يف تقدمي م�ساعدات مالية للبلد النامي لدفع م�صاريف التمثيل القانونية‪.‬‬ ‫�إجرائية‬ ‫‪29‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية تدعيم ترتيبات الأتعاب الطارئة بني �شركات املحاماة‬ ‫اخلا�صة والبلدان النامية ال�ساعية ال�سرتداد �أ�صولها املنهوبة يف ق�ضايا ف�ساد‪ ،‬وا�ستخدام‬ ‫الأموال امل�صادرة لذلك الغر�ض‪ ،‬ب�شرط �أن تكون هذه الرتتيبات علنية‪ ،‬ومن�صفة‪،‬‬ ‫ومتما�شية مع �أف�ضل ممار�سات املهنة‪ ،‬ويف امل�صلحة العليا للبلد ال�ضحية‪.‬‬ ‫�إجرائية‬ ‫‪29‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية‪ ،‬وعلى ال�سلطات املركزية والق�ضائية �إن �أمكن‪ ،‬اتخاذ‬ ‫خطوات من �أجل �ضمان عدم �إ�ساءة ا�ستخدام ترتيبات الأتعاب القانونية‪.‬‬ ‫جدول التو�صيات  ‪111  I‬‬ ‫النوع‬ ‫العائق‬ ‫التو�صية‬ ‫�إجرائية‬ ‫‪29‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية �ضمان وجود تدابري فعالة لإدارة الأموال من �أجل التوقي‬ ‫�ضد ا�ستنزاف الأموال املقيدة‪� ،‬أو املحجوز عليها‪ ،‬كما ق�ضت بذلك اتفاقية الأمم املتحدة‬ ‫ملكافحة الف�ساد (‪.)UNCAC‬‬ ‫�إجرائية‬ ‫‪29‬‬ ‫ينبغي على الواليات الق�ضائية �إدراج �أحكام ت�سمح بالت�صرف يف املمتلكات امل�ضبوطة �سريعة‬ ‫الإهالك �أو التلف‪ ،‬عند ال�ضرورة للحفاظ على القيمة‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪112‬‬ ‫امللحق «ب»‬ ‫كندا‬ ‫ ‪ -‬أالإطار القانوين للم�ساعدة القانونية املتبادلة وال�شروط امل�سبقة للتعاون (عام)‬ ‫�أ‪ -1-‬القوانني‪ ،‬واملعاهدات‪ ،‬واالتفاقيات ذات ال�صلة التي تتناول �أو ت�شمل مكونا له �صلة بامل�ساعدات‬ ‫القانونية املتبادلة وا�سرتداد الأموال يف امل�سائل اجلنائية‬ ‫•قانون امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية ‪(http://laws.justic.gc.ca/eng/M-13.6/Index.‬‬ ‫ ‬ ‫)‪ html‬ي�سمح بتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ .‬وال يجوز لكندا تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة املبنية‬ ‫مبا�شرة على اتفاقيات متعددة الأطراف‪ ،‬ولكن فقط بناء على �أحكام قانون امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف‬ ‫امل�سائل اجلنائية‪.‬‬ ‫ •القانون الكندي ب�ش�أن الأدلة‪ ،‬الق�سم ‪ (http://laws.justice.gc.ca/eng/C-5-/Index.html) 46‬ي�سمح‬ ‫بتقدمي �صور معينة من امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬مبا يف ذلك تدابري ق�سرية معينة‪ ،‬بناء على خطابات الإنابة‬ ‫الق�ضائية �إذا كانت الإجراءات اجلنائية قائمة يف اخلارج‪.‬‬ ‫ • دخلت كندا يف معاهدات ثنائية مع ‪ 33‬بلدا‪ ،‬هي حتديدا‪�( :‬إ�سبانيا‪ ،‬و�أ�سرتاليا‪ ،‬و�إ�سرائيل‪ ،‬و�إقليم هونغ كونغ‬ ‫الإداري ال�صيني اخلا�ص‪ ،‬واالحتاد الرو�سي‪ ،‬والأرجنتني‪ ،‬واجلمهورية الكورية‪ ،‬وال�سويد‪ ،‬وال�صني‪ ،‬واملك�سيك‪،‬‬ ‫واململكة املتحدة‪ ،‬والرنويج‪ ،‬والنم�سا‪ ،‬والهند‪ ،‬والواليات املتحدة‪ ،‬واليونان‪ ،‬و�أوروغواي‪ ،‬و�أوكرانيا‪ ،‬و�إيطاليا‪،‬‬ ‫وبلجيكا‪ ،‬وبولندا‪ ،‬وبريو‪ ،‬وتايلند‪ ،‬وترينداد وتوباغو‪ ،‬وجزر البهاما‪ ،‬وجمهورية الت�شيك‪ ،‬وجنوب �إفريقيا‪،‬‬ ‫ورومانيا‪ ،‬و�سوي�سرا‪ ،‬وفرن�سا‪ ،‬وهنغاريا‪ ،‬وهولندا)‪.‬‬ ‫ • �صادقت كندا على اتفاقية مرييدا‪ ،‬واتفاقية البلدان الأمريكية للم�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل‬ ‫اجلنائية‪ ،‬واتفاقيتي فيينا وبالريمو‪ ،‬واتفاقية منظمة الدول الأمريكية ب�ش�أن امل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل‬ ‫اجلنائية ال�صادرة عن منظمة الدول الأمريكية‪ ،‬واتفاقية مكافحة ر�شوة امل�سئولني العموميني يف معامالت‬ ‫الأعمال الدولية ال�صادرة عن منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية‪.‬‬ ‫�أ‪ -2-‬ال�شروط القانونية امل�سبقة لأحكام امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫ • ال ي�شرتط التجرمي املزدوج عموما يف الطلبات بناء على معاهدات ثنائية �أو متعددة الأطراف‪ .‬وال ميكن �إبرام‬ ‫اتفاقات �إداري��ة مع الدول التي لي�ست �أطرافا يف املعاهدة �إال ب�ش�أن الأفعال املمكن �إدانتها املجرمة مبوجب‬ ‫القانون الكندي وبذلك ت�شرتط التجرمي املزدوج‪.‬‬ ‫ • ال يجوز �إنفاذ �أوامر املنع من الت�صرف وال�ضبط الأجنبية مبا�شرة يف كندا �إال �إذا كانت تت�صل بالأفعال املمكن‬ ‫�إدانتها املجرمة مبوجب القانون الكندي‪.‬‬ ‫ ‬ ‫• ت�شرتط املعاملة باملثل وتفرت�ض فيما يتعلق بالبلدان التي وقعت معاهدة‪� ،‬أو اتفاقية‪� ،‬أو اتفاقا �إداريا ذا �صلة مع‬ ‫كندا‪ .‬ويجوز �إبرام اتفاقات �إدارية يف ق�ضايا بعينها ويف غياب معاهدة �سارية‪.‬‬ ‫�أ‪ -3-‬مربرات رف�ض امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫وفقا لقانون امل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية‪ ،‬الق�سم ‪ ،4-9‬يجب على وزير العدل رف�ض الطلبات يف احلاالت‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫ •�إذا كانت هناك م�بررات معقولة لالعتقاد ب���أن الطلب قد قدم بغر�ض معاقبة �شخ�ص ما ب�سبب عن�صره‬ ‫�أو جن�سه‪� ،‬أو توجهه اجلن�سي‪� ،‬أو ديانته‪� ،‬أو جن�سيته‪� ،‬أو �أ�صله العرقي‪� ،‬أو لغته‪� ،‬أو لونه‪� ،‬أو عمره‪� ،‬أو �إعاقته‬ ‫العقلية �أو البدنية‪� ،‬أو ر�أيه ال�سيا�سي‪.‬‬ ‫ •�إذا كان يف �إنفاذ الأمر �إخالال ب�إجراء ق�ضائي �أو حتقيق جارٍ‪.‬‬ ‫ •�إذا كان �إنفاذ الأمر يفر�ض عبئا مفرطا على موارد ال�سلطات االحتادية‪� ،‬أو الإقليمية �أو املحلية‪.‬‬ ‫ •�إذا كان �إنفاذ الأمر من �ش�أنه الإخالل ب�أمن كندا �أو م�صلحتها الوطنية‪� ،‬أو �سيادتها‪.‬‬ ‫ •�إذا كان رف�ض الطلب يحقق امل�صلحة العامة‪.‬‬ ‫وهناك مربرات �أخرى قد تكون مدرجة يف االتفاقات الثنائية‪� ،‬أو متعددة الأطراف �أو الإدارية ال�سارية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الإجراءات العامة للم�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫ب‪ -1-‬ال�سلطة املركزية املخت�صة بت�سلم طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية‬ ‫وجتهيزها‪ ،‬وتنفيذها‬ ‫ •وزارة العدل هي ال�سلطة املركزية املخت�صة بت�سلم �أي طلبات للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪.‬‬ ‫ •يف التطبيق‪ ،‬ت�ؤدي الوزارة وظائفها باعتبارها �سلطة مركزية من خالل فريق امل�ساعدات الدولية‪ ،‬الذي يراجع‬ ‫وين�سق تنفيذ طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ .‬ويجوز لفريق امل�ساعدات الدولية تلقي الطلبات �إما من خالل‬ ‫القنوات الدبلوما�سية �أو مبا�شرة من ال�سلطة املركزية للكيان �أو الدولة متلقية الطلب‪.‬‬ ‫ب‪ -2-‬ا�شرتاطات اللغة‬ ‫ •يجب تقدمي الطلبات باللغة الإجنليزية �أو الفرن�سية‪.‬‬ ‫جـ ‪ -‬اعتبارات خا�صة با�سرتداد الأموال‬ ‫جـ‪ -1-‬مرحلة الإجراءات التي يجوز فيها طلب امل�ساعدة‬ ‫ •تتم �إتاحة تدابري التعقب مبوجب قانون امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية مبجرد ال�شروع يف‬ ‫التحقيق اجلنائي من البلد مر�سلة الطلب‪.‬‬ ‫ •ال تتاح التدابري مبوجب قانون الأدلة‪ ،‬مبا يف ذلك الإنفاذ املبا�شر للأوامر الأجنبية للتجميد وال�ضبط �إال بعد‬ ‫تقدمي اتهامات ر�سمية �إىل حمكمة �أجنبية عادية �أو خا�صة‪ .‬وال ي�شرتط احل�صول على �إدانة‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪114‬‬ ‫التعقب‬ ‫جـ‪� -2-‬آليات التعقب املتاحة‬ ‫ •وفقا لقانون امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية الق�سمني ‪ 11‬و ‪ ،12‬يجوز �إ�صدار �أوامر تفتي�ش‬ ‫من حمكمة كندية‪� ،‬إذا كانت هناك مربرات معقولة لالعتقاد ب�أن فعال جمرما قد ارتكب مبوجب قانون الدولة‬ ‫مقدمة الطلب‪ ،‬وب�أن �أدلة على ارتكاب الفعل املجرم �أو معلومات عن مكان امل�شتبه به �سوف يعرث عليها يف املكان‬ ‫املقرر تفتي�شه‪ ،‬و�أنه لن يكون من املالئم �إ�صدار �أمر �إبراز‪ .‬ويجوز لل�شخ�ص املنفذ لأمر التفتي�ش �ضبط كل‬ ‫ما يعتقد �أنه يقدم دليال على ارتكاب الفعل املجرم‪� ،‬أو مت احل�صول عليه مبوجبه‪� ،‬أو ق�صد ا�ستخدامه �أو مت‬ ‫ا�ستخدامه يف ذلك‪.‬‬ ‫ •وفقا لقانون امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية‪ -‬الق�سم ‪ -18‬يجوز لأي قا�ض كندي �إ�صدار �أمر‬ ‫�إبراز �إذا كانت هناك مربرات لالعتقاد ب�أن فعال جمرما قد ارتكب مبوجب قانون البلد مقدم الطلب‪ ،‬وب�أن‬ ‫�أدلة على ارتكاب الفعل املجرم �أو معلومات عن مكان امل�شتبه به �ستوجد يف كندا‪ .‬وال يجوز �ضبط الأغرا�ض‬ ‫�أو امل�ستندات املتمتعة باالمتيازات �أو عدم الإف�صاح مبوجب القانون الكندي‪ .‬كما ي�سمح قانون الأدلة يف الق�سم‬ ‫‪ 46‬ب�إ�صدار �أوامر �إبراز‪ ،‬وبال�شهادة الإلزامية لل�شهود �أمام املحاكم الكندية لو مت توجيه اتهامات جنائية يف‬ ‫البلد مقدم الطلب‪.‬‬ ‫ •ت�شمل التدابري الأخرى املن�صو�ص عليها يف قانون امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية وقانون‬ ‫الأدل��ة ات�صال �شاهد يف كندا بال�صورة وال�صوت بالإجراءات يف والية ق�ضائية �أجنبية‪� ،‬أو الأم��ر ب�إقرا�ض‬ ‫حمررات قدمت يف �إجراءات املحاكم الكندية‪ ،‬والأمر بفح�ص �أي مكان �أو موقع يف كندا‪ ،‬ونقل �سجني حمكوم‬ ‫عليه للإدالء ب�شهادته �أو امل�ساهمة يف حتقيق‪ ،‬وللإعالن بامل�ستندات‪ ،‬و�أوامر متابعة احل�سابات‪.‬‬ ‫جـ‪ -3-‬االطالع على معلومات م�شمولة بال�سرية امل�صرفية �أو املهنية‬ ‫ •يجوز احل�صول على معلومات تتمتع باالمتيازات وفقا لأمر تفتي�ش بناء على معاهدة للم�ساعدة القانونية‬ ‫املتبادلة‪� ،‬إذا مت ختم �أية معلومات يدعى التمتع مبزايا �إزاءها وتقدميها �إىل املحكمة‪.‬‬ ‫التدابري امل�ؤقتة (�أوامر التجميد‪ ،‬واحلجز‪ ،‬واملنع من الت�صرف)‬ ‫جـ‪ -4-‬الإنفاذ املبا�شر لأوامر التجميد‪� ،‬أو احلجز الأجنبية‬ ‫ •ي�سمح قانون امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية يف الق�سم ‪ 3-9‬منه بالإنفاذ املبا�شر لأوامر املنع‬ ‫من الت�صرف �أو احلجز الأجنبية‪ ،‬لو اتهم �شخ�ص ما بفعل جمرم يف الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب‪ ،‬و�إذا كان‬ ‫الفعل املجرم ممكنا �إدانته يف كندا‪.‬‬ ‫ •عند اعتماد وزير العدل‪ ،‬يجوز للمدعي العام تقدمي الأمر �إىل املحكمة العليا للوالية اجلنائية يف املقاطعة‬ ‫املعنية‪ .‬ثم يقيد الأمر باعتباره �أمرا �صادرا من تلك املحكمة ويجوز تنفيذه يف كندا‪.‬‬ ‫جـ ‪� -5-‬إ�صدار تدابري م�ؤقتة داخلية بناء على طلب من والية ق�ضائية �أجنبية‬ ‫ •الأ�سا�س القانوين‪ :‬ال توجد �أحكام ت�سمح بتدابري م�ؤقتة حملية يف نطاق القانون اجلنائي ميكن ا�ستخدامها‬ ‫من قبل دولة �أجنبية‪.‬‬ ‫امللحق «ب»  ‪115  I‬‬ ‫ •الإجراء‪:‬‬ ‫ •اال�شرتاطات اال�ستداللية‪:‬‬ ‫ •احلدود الزمنية‪:‬‬ ‫امل�صادرة‬ ‫جـ‪� -6-‬إنفاذ �أوامر امل�صادرة الأجنبية‬ ‫ • الأ�سا�س القانوين‪ :‬قانون امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية‪ ،‬الق�سم ‪.9‬‬ ‫ •الإجراء‪ :‬بناء على اعتماد وزير العدل‪ ،‬ي�سمح قانون امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية‪ ،‬يف‬ ‫الق�سم ‪ 9‬منه بالإنفاذ املبا�شر لأحكام امل�صادرة الأجنبية يف كندا‪ .‬وعند اعتماد الوزير‪ ،‬يجوز للمدعي العام‬ ‫تقدمي احلكم �إىل املحكمة الق�ضائية العليا للوالية الق�ضائية اجلنائية للمقاطعة املعنية‪ .‬ثم يقيد الأمر باعتباره‬ ‫�أمرا �صادرا عن املحكمة ويجوز تنفيذه يف كندا وفقا للقانون املحلي‪.‬‬ ‫ •اال�شرتاطات اال�ستداللية‪ :‬يجوز �إنفاذ �أحكام امل�صادرة الأجنبية يف كندا‪� ،‬إذا كان ال�شخ�ص املت�ضرر‬ ‫مدانا بفعل جمرم يف البلد مقدم الطلب‪ ،‬و�إذا كان الفعل املجرم فعال جمرما ممكنا �إدانته وفقا للقانون‬ ‫الكندي‪ ،‬و�إذا كان احلكم نهائيا‪ .‬ويجوز مد احلكم بحيث ي�شمل �أية ممتلكات لها �صلة بالفعل املجرم �أو �أية‬ ‫ح�صيلة للجرمية‪.‬‬ ‫جـ‪ -7-‬مدى انطباق �أوامر امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة‬ ‫ •بع�ض املقاطعات يف كندا ولي�س كلها يجوز لها �إنفاذ �أوامر امل�صادرة املدنية‪.‬‬ ‫جـ‪ - 8-‬م�صادرة �أموال م�شروعة تعادل قيمتها ح�صيلة غري م�شروعة‬ ‫ •يجوز �إنفاذ �أمر م�صادرة �أجنبي مبوجب قانون امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية بالق�سم ‪9‬‬ ‫(انظر جـ ‪.)6‬‬ ‫د‪� -‬أنواع امل�ساعدات غري الر�سمية‬ ‫ •يجوز تقدمي م�ساعدات غري ر�سمية من هيئة ‪( FINTRAC‬وحدة التحريات املالية وم�شرف التحريات املالية)‬ ‫(‪ ،)/http://www.fintrac.gc.ca‬ومكتب مراقب امل�ؤ�س�سات املالية ‪(http://www.infosource.gc.ca/‬‬ ‫)‪ ،inst/sif/fed04-eng.asp‬واجلهات الإقليمية لتنظيم الأوراق املالية‪ ،‬وال�شرطة‪.‬‬ ‫ •مذكرات التفاهم لي�ست مطلوبة �إال من وحدة التحريات املالية وم�شرف التحريات املالية‪ .‬وكل ال�سلطات‬ ‫الأخرى خم َّولة تقدمي �أنواع المركزية من امل�ساعدات �أي�ضا يف غياب مذكرات تفاهم‪.‬‬ ‫ •حتتفظ كندا مبكاتب للملحقني وت�ستخدمها(‪.)92‬‬ ‫‪ -92‬على املمار�سني االت�صال ب�أقرب �سفارة كندية لتحديد عنوان مكتب امللحق املنا�سب‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪116‬‬ ‫جزر كاميان‬ ‫�أ‪ -‬الإطار القانوين للم�ساعدة القانونية املتبادلة وال�شروط امل�سبقة للتعاون (عام)‬ ‫�أ‪ -1-‬القوانني‪ ،‬واملعاهدات‪ ،‬واالتفاقيات ذات ال�صلة التي تتناول �أو ت�شمل �أحد املكونات ذات ال�صلة‬ ‫بامل�ساعدة القانونية املتبادلة وا�سرتداد الأموال‬ ‫•ي�سمح قانون العدالة اجلنائية (التعاون الدويل) بتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف جميع الأفعال املجرمة‬ ‫ ‬ ‫اخلطرية مبوجب قانون جزر كاميان لو طلبها �أحد البلدان املدرجة يف ملحق قانون العدالة اجلنائية (التعاون‬ ‫الدويل) (القائمة مطابقة لقائمة املوقعني على اتفاقية فيينا)‪.‬‬ ‫•يحكم قانون ح�صيلة ال�سلوك اجلنائي‪ ،‬الذي �ألغي وا�ستبدل فيما بعد بقانون ح�صيلة اجلرمية للعام ‪، 2008‬‬ ‫(‪)93‬‬ ‫ ‬ ‫وقانون �إ�ساءة ا�ستخدام املخدرات‪ ،‬ت�سجيل و‪�/‬أو �إنفاذ �أوامر امل�صادرة اخلارجية‪ .‬وال يجوز طلب طلبات لإنفاذ‬ ‫هذه الأوامر �إال للبلدان املدرجة بامللحق املرفق بالقانون (القائمة مطابقة لقائمة املوقعني على اتفاقية فيينا)‪.‬‬ ‫كن مر�سوم الأدلة (الإجراءات الق�ضائية يف والية ق�ضائية �أخرى) (جزر كاميان) املحكمة الكربى من تقدمي‬ ‫•مي ّ‬ ‫ ‬ ‫م�ساعدات �إىل حماكم �أجنبية من �أجل احل�صول على �أدلة يف الق�ضايا اجلنائية واملدنية التي وجهت فيها اتهامات‬ ‫�ضد املدعى عليه‪ .‬وحترر الطلبات من خالل خطابات الإنابة الق�ضائية‪ .‬ويجوز لأي بلد طلب هذه التدابري‪.‬‬ ‫•قد ال تقدم جزر كاميان م�ساعدة قانونية متبادلة بناء على معاهدات دولية‪ ،‬بل تقدمها فقط ا�ستنادا �إىل قانون‬ ‫ ‬ ‫العدالة اجلنائية (التعاون الدويل)‪� ،‬أو قانون عوائد ال�سلوك الإجرامي‪� ،‬أو قانون �إ�ساءة ا�ستخدام املخدرات‪،‬‬ ‫�أو مر�سوم الأدلة (الإجراءات الق�ضائية يف دول �أخرى)‪.‬‬ ‫•�أبرمت جزر كاميان معاهدة ثنائية للم�ساعدة القانونية املتبادلة مع الواليات املتحدة‪ .‬وقد ات�سعت م�صادقة‬ ‫ ‬ ‫اململكة املتحدة على اتفاقية فيينا بحيث �شملت جزر كاميان‪ .‬ولكن م�صادقة اململكة املتحدة على اتفاقية‬ ‫مرييدا مل متتد �إىل جزر كاميان‪.‬‬ ‫�أ‪ -2-‬ال�شروط القانونية امل�سبقة لتقدمي م�ساعدة قانونية متبادلة‬ ‫ •يعترب التجرمي املزدوج �شرطا يف جميع الق�ضايا‪ ،‬لكن االختالفات الفنية يف ت�صنيف الأفعال املجرمة ال ت�شكل‬ ‫عقبة �أمام امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪.‬‬ ‫ •املعاملة باملثل مطلوبة يف جميع الق�ضايا‪.‬‬ ‫�أ‪ -3-‬مربرات رف�ض امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫يجوز رف�ض �أي طلب للم�ساعدة القانونية املتبادلة يف احلاالت التالية‪:‬‬ ‫َ‬ ‫ت�ستوف اال�شرتاطات ال�شكلية ح�سبما تن�ص عليها القوانني ال�سارية‪.‬‬ ‫ •�إذا مل‬ ‫ •�إذا مل يثبت الطلب وجود مربرات معقولة لالعتقاد ب�أن فعال جمرما قد ارتكب‪.‬‬ ‫ •�إذا مل يثبت الطلب مربرات معقولة لالعتقاد ب�أن املعلومات املطلوب احل�صول عليها تت�صل بالفعل املجرم و�أنها‬ ‫موجودة يف جزر كاميان‪.‬‬ ‫‪ - 93‬ما زال قانون عوائد ال�سلوك اجلنائي مطبقا على الأفعال املجرمة املرتكبة قبل �سبتمرب‪� /‬أيلول ‪.2008‬‬ ‫امللحق «ب»  ‪117  I‬‬ ‫•�إذا كان هناك احتمال ب�أن يكون الطلب خمال ب�أمن جزر كاميان‪� ،‬أو نظامها العام‪ ،‬وم�صاحلها الأ�سا�سية‬ ‫ ‬ ‫الأخرى‪.‬‬ ‫•منع ال�سلطات يف جزر كاميان قانونا من تنفيذ الإجراء املطلوب �إذا كان الفعل املجرم قد ارتكب يف اجلزر‪.‬‬ ‫ ‬ ‫•�أن يكون منح امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف ظروف يت�صل بها الطلب خمالفا لقوانني جزر كاميان‪.‬‬ ‫ ‬ ‫•�إذا مت ت�سلم الطلب من هيئة �أجنبية خالف ال�سلطات الق�ضائية (املحاكم العادية واملحاكم التي متار�س والية‬ ‫ ‬ ‫ق�ضائية) �أو �سلطات �إنفاذ القانون (املدعون العموميون‪ ،‬و�سلطات النيابة والتحقيق)‪.‬‬ ‫بالإجراءات العامة للم�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫ ‪-‬‬ ‫ب‪ -1-‬ال�سلطة املركزية املخت�صة بت�سلم طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية‪،‬‬ ‫وجتهيزها‪ ،‬وتنفيذها‬ ‫ •ال�سلطة املركزية فيما يتعلق بجميع الطلبات املقدمة وفقا لقانون العدالة اجلنائية (التعاون الدويل)‪ ،‬وقانون‬ ‫�إ�ساءة ا�ستخدام املخدرات‪ ،‬وقانون عوائد ال�سلوك الإجرامي‪ -‬هي املدعي العام‪ ،‬ويكلف م�ست�شار يف مكاتب‬ ‫املدعني العموميني بتنفيذ الطلب‪.‬‬ ‫ •ال�سلطة املركزية فيما يتعلق بجميع الطلبات املقدمة من خالل خطابات الإنابة الق�ضائية بناء على مر�سوم‬ ‫الأدلة هى املحكمة العليا جلزر كاميان‪ .‬وعمليا‪ ،‬يت�سلم املدعى العام كافة خطابات الإنابة الق�ضائية‪ ،‬حيث‬ ‫يكلف م�ست�شارا فى مكاتب املدعني العموميني بتقدمي طلب �إىل املحكمة العليا ملنح الطلب‪ .‬و�إذا منحت املحكمة‬ ‫العليا الطلب �أر�سل رئي�س كتاب املحكمة العليا الأدلة �إىل املحكمة مقدمة الطلب‪.‬‬ ‫ •ال�سلطة املركزية لت�سلم طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة بناء على املعاهدة الثنائية مع الواليات املتحدة هي‬ ‫قا�ضي الق�ضاة‪.‬‬ ‫ب‪ -2-‬ا�شرتاطات اللغة‬ ‫ •تقدم جميع طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة باللغة الإجنليزية‪.‬‬ ‫جـ‪ -‬اعتبارات خا�صة با�سرتداد الأموال‬ ‫جـ‪ -1-‬مرحلة الإجراءات التي يجوز فيها طلب امل�ساعدة‬ ‫ •يجوز منح امل�ساعدة بناء على قانون العدالة اجلنائية (التعاون الدويل) �أثناء مرحلة التحقيقات �إذا كانت‬ ‫هناك مربرات معقولة لال�شتباه يف ارتكاب �شخ�ص معني فعال جمرما �أو �إفادته منها‪.‬‬ ‫ •ال يجوز منح امل�ساعدة بناء على قانون �إ�ساءة ا�ستخدام املخدرات وقانون عوائد ال�سلوك الإجرامي �إال بعد‬ ‫ال�شروع يف اتخاذ الإجراءات �ضد املدعى عليه لكن قبل انتهائها �أو �صدور �أمر خارجي بامل�صادرة �أو احتمال‬ ‫�صدوره‪� ،‬أو �إذا اطم�أنت املحكمة العليا �إىل �أنه �سيتم ال�شروع يف الإجراءات �ضد املدعى عليه خالل ‪ 21‬يوما‪.‬‬ ‫ •ال يجوز منح امل�ساعدة بناء على مر�سوم الأدلة (الإجراءات الق�ضائية يف دول �أخرى) �إال بعد توجيه االتهامات‬ ‫�ضد املدعى عليه‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪118‬‬ ‫التعقب‬ ‫جـ‪� -2-‬آليات التعقب املتاحة‬ ‫وفقا للق�سم ‪ 3‬من قانون العدالة اجلنائية (التعاون الدويل) ت�شمل التدابري املتاحة للرد على الطلبات الر�سمية للم�ساعدة‬ ‫القانونية املتبادلة ما يلي‪:‬‬ ‫•�أخذ الأدلة والإفادات من الأ�شخا�ص‪.‬‬ ‫ ‬ ‫•يجوز �إ�صدار �أوامر �إبراز معلومات‪ ،‬وبنود الأدلة‪ ،‬مبا يف ذلك �أ�صول و�صور معتمدة من �سجالت امل�صارف‪،‬‬ ‫ ‬ ‫�أو ال�سجالت املالية و�سجالت ال�شركات �أو م�شروعات‪ ،‬الأعمال ذات ال�صلة‪� ،‬إذا كانت هناك مربرات معقولة‬ ‫لال�شتباه ب�أن �شخ�صا معينا قد نفذ فعال جمرما وخطريا �أو �أفاد منه‪ ،‬وتكون املادة التي يت�صل بها الفعل ذات‬ ‫قيمة جوهرية بالن�سبة للطلب‪ ،‬وال تخ�ضع المتياز قانوين‪ ،‬و�أن يكون من امل�صلحة العامة �إبراز املادة �أو �إتاحة‬ ‫الفر�صة للح�صول على املعلومات املطلوبة‪.‬‬ ‫•يجوز للمحكمة العليا الأمر ب�أعمال تفتي�ش و�ضبط لأغرا�ض اال�ستدالل‪� ،‬إذا مل يتم االمتثال لأمر الإب��راز؛‬ ‫ ‬ ‫�أو �إذا كانت هناك مربرات معقولة لال�شتباه ب�أن �شخ�صا معينا قد ارتكب فعال جمرما وخطريا �أو �أفاد منه‪،‬‬ ‫ومل يكن �إ�صدار �أمر �إبراز فيما يتعلق باملادة‪� ،‬أو كان هناك احتمال حدوث �إخالل خطري بالتحقيق ما مل يتم‬ ‫ت�أمني االطالع الفوري على املادة �أمرا عمليا؛ �أو �إذا كانت هناك مربرات معقولة لالعتقاد ب�أن �شخ�صا معينا‬ ‫قد ارتكب فعال جمرما خطريا �أو �أفاد منه و�أن املادة التي تت�صل بال�شخ�ص املعني �أو بالفعل املجرم اخلطري‬ ‫تنطلق من الطلب �أو لها قيمة جوهرية للطلب‪ .‬وبخالف املواد اخلا�ضعة ملزايا قانونية‪ ،‬يجوز �ضبط �أي مادة قد‬ ‫كل قيمة جوهرية للتحقيقات التي �أ�صدر الأمر ب�ش�أنها‪.‬‬ ‫ت�ش ّ‬ ‫•يجوز حتديد احل�صيلة �أو املمتلكات‪� ،‬أو ال�صكوك‪� ،‬أو ما �شاكلها من �أ�شياء وتعقبها لأغرا�ض الأدلة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫•يجوز جتميد الأموال املت�أتية بطرق �إجرامية يف مكانها‪.‬‬ ‫ ‬ ‫•يجوز منح امل�ساعدة يف الإجراءات الق�ضائية املتعلقة بامل�صادرة واال�سرتداد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫•وفقا للق�سم ‪ 10‬من قانون العدالة اجلنائية (التعاون الدويل)‪ ،‬وبناء على طلب من والية ق�ضائية �أجنبية‪ ،‬يجوز‬ ‫ ‬ ‫لل�سلطة املركزية �أن تقدم طلبا لأخذ ال�شهادة‪.‬‬ ‫جـ‪ -3-‬االطالع على املعلومات امل�شمولة بال�سرية امل�صرفية �أو املهنية‬ ‫ •جتوز �إتاحة فر�صة االطالع على املعلومات امل�شمولة بال�سرية من خالل �إ�صدار �أمر �إبراز‪� ،‬أو تفتي�ش‪� ،‬أو �ضبط‪.‬‬ ‫وال يجوز تقدمي املعلومات ال�سرية �إال �إذا كانت مطلوبة للتحقيق يف فعل جمرم جنائي يف اخلارج �أو املحاكمة‬ ‫على هذا الفعل‪ ،‬و�إذا كان املحافظ قد خول حتديدا بالإف�صاح عن معلومات �سرية‪ .‬وفيما يتعلق بالطلبات من‬ ‫خالل خطابات الإنابة الق�ضائية‪ ،‬يتعني على املحكمة العليا‪ ،‬ولي�س املحافظ‪� ،‬أن تفو�ض وحتدد املدى الذي يجوز‬ ‫يف حدوده تقا�سم املعلومات‪.‬‬ ‫امللحق «ب»  ‪119  I‬‬ ‫التدابري امل�ؤقتة (�أوامر التجميد‪ ،‬وال�ضبط‪ ،‬واملنع من الت�صرف)‬ ‫جـ‪ -4-‬الإنفاذ املبا�شر لأوامر التجميد‪ ،‬وال�ضبط‪ ،‬واملنع من الت�صرف الأجنبية‬ ‫ •من املمكن � اّأل تنفذ الأوامر الأجنبية للتجميد‪ ،‬وال�ضبط‪ ،‬واملنع من الت�صرف مبا�شرة يف جزر كاميان‪ .‬و�أي �شكل‬ ‫من �أ�شكال امل�ساعدة يف املنع من الت�صرف يف �أو �ضبط املمتلكات ينبغي تقدميه بناء على قانون �إ�ساءة ا�ستخدام‬ ‫املخدرات وقانون عوائد ال�سلوك الإجرامي‪� ،‬أو قانون العدالة اجلنائية (التعاون الدويل)‪ ،‬كما �سنبني �أدناه‪.‬‬ ‫جـ‪� -5-‬إ�صدار تدابري م�ؤقتة حملية عند طلب والية ق�ضائية �أجنبية‬ ‫•الأ�سا�س القانوين‪ :‬قانون �إدم��ان امل��خ��درات‪� ،‬أو قانون عوائد ال�سلوك الإج��رام��ي (تبعا للجرمية حمل‬ ‫ ‬ ‫التحقيق)‪.‬‬ ‫•الإجراء‪ :‬يجوز ملحكمة جزر كاميان �إ�صدار �أمر داخلي باملنع من الت�صرف بناء على طلب �أجنبي‪.‬‬ ‫ ‬ ‫•اال�شرتاطات اال�ستداللية‪ :‬يجوز �إ�صدار �أمر منع من الت�صرف �إذا كانت هناك �إج��راءات ق�ضائية قد‬ ‫ ‬ ‫ا�ستهلت �ضد املدعى عليه يف البلد مر�سلة الطلب‪� ،‬أو مل تكن الإجراءات قد انتهت بعد‪ ،‬و�صدر �أمر م�صادرة‬ ‫خارجي �أو كانت هناك مربرات معقولة لالعتقاد باحتمال �صدور مثل هذا الأمر؛ �أو بدا �أن الإجراءات على‬ ‫و�شك البدء �ضد املدعى عليه‪ ،‬وكانت هناك مربرات معقولة لالعتقاد باحتمال �صدور �أمر م�صادرة كهذا‬ ‫�أثناء �سري الإجراءات‪ .‬ويجوز تطبيق �أوامر املنع من الت�صرف على جميع املمتلكات القابلة للت�سييل واملوجودة‬ ‫يف حوزة �شخ�ص معني‪ ،‬مبا فيها ما نقلت ملكيتها �إليه بعد �إ�صدار �أمر املنع من الت�صرف ‪� ،‬أو على املمتلكات‬ ‫املحددة يف الأمر‪.‬‬ ‫•احلدود الزمنية‪� :‬إذا مل يتم ا�ستهالل الإجراءات يف البلد مر�سلة الطلب بعد ‪ 21‬يوما من اتخاذ تدبري املنع‬ ‫ ‬ ‫من الت�صرف يف جزر كاميان‪ ،‬يتم رفع التدبري امل�ؤقت‪ .‬وتعترب الإجراءات قد ا�ستهلت يف البلد مر�سلة الطلب‬ ‫عند توجيه االتهامات �إىل املدعى عليه‪� ،‬أو عند �إ�صدار �أمر م�صادرة خارجي‪.‬‬ ‫امل�صادرة‬ ‫جـ‪� -6-‬إنفاذ �أوامر امل�صادرة اخلارجية‬ ‫ •الأ�سا�س القانوين‪ :‬قانون عوائد ال�سلوك الإجرامي الأق�سام من ‪� 43‬إىل ‪� 48‬أو الأحكام ذات ال�صلة من قانون‬ ‫�إ�ساءة ا�ستخدام املخدرات‪.‬‬ ‫ •الإجراء‪ :‬يجوز ت�سجيل �أوامر امل�صادرة اخلارجية ثم �إنفاذها الحقا يف جزر كاميان على يد املحكمة العليا‬ ‫بناء على طلب من املدعي العام‪.‬‬ ‫ •اال�شرتاطات اال�ستداللية‪ :‬يجوز ت�سجيل �أوامر امل�صادرة الأجنبية �إذا كان املبلغ واجب الدفع مبوجب‬ ‫الأمر ‪� 30‬ألف دوالر على الأقل‪� ،‬أو كان من امل�صلحة العامة ت�سجيل الأمر‪ ،‬و�إذا كان الأمر‪ -‬عند وقت الت�سجيل‪-‬‬ ‫نافذا وال يخ�ضع لال�ستئناف‪ ،‬ويف حالة عدم مثول ال�شخ�ص الذي �صدر �ضده هذا الأمر �أثناء الإجراءات وكان‬ ‫املدعى عليه قد تلقى �إعالنا بالإجراءات خالل مدة تكفي لتمكينه من الدفاع عن نف�سه‪ ،‬وعندما يكون �إنفاذ‬ ‫الأمر يف جزر كاميان خمالفا مل�صالح العدالة‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪120‬‬ ‫جـ‪ -7-‬مدى انطباق �أوامر امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة‬ ‫لي�س من الوا�ضح ما �إذا كان جائزا �إنفاذ �أوامر امل�صادرة املدنية الأجنبية �ضد �أموال �أو �أ�صول يف جزر كاميان وحتت �أية‬ ‫ظروف‪ .‬ففي بع�ض الق�ضايا (ق�ضية مونتي�سينو�س‪ -‬توري�س‪ ،‬وري كوديلكو‪ ،‬وال�شركة املالية الكندية‪ -‬العربية‪ ،‬و�آخرون‬ ‫�ضد بليري ‪(Montesinos-Torres, Re Codelco, Canadian Arab Financial Corporation and others‬‬ ‫)‪� v. Player‬سمحت املحكمة ب�إنفاذ �أوامر م�صادرة مدنية‪ ،‬بينما مل تقم املحكمة‪ ،‬يف ق�ضية فالكوين‪ ،‬بتف�سري الت�شريعات‬ ‫الداخلية مبا ي�سمح ب�إنفاذ �أحكام امل�صادرة املدنية‪.‬‬ ‫جـ‪ -8-‬م�صادرة الأموال امل�شروعة املعادلة يف قيمتها للعوائد غري امل�شروعة‬ ‫كما ورد يف الأق�سام ‪ ،16‬و‪ ،18‬و‪ ،19‬و‪�( 44‬أ) �إىل ‪ ،45‬و‪ ،133‬و‪ ،135‬و‪ ،70‬و‪ ،71‬و‪ 78‬و‪ )2(45 ،79‬من قانون ح�صيلة‬ ‫اجلرمية (‪ ،)2008‬فمن ال�شائع يف جزر كاميان‪� -‬ش�أنها �ش�أن اململكة املتحدة‪ ،‬منع الت�صرف يف كل الأموال �أثناء التحقيق‬ ‫اجلنائي‪ ،‬حتى فيما يتجاوز القيمة املدعى بها يف اجلرمية‪ ،‬لأن جزر كاميان ال ميكنها فح�سب ا�سرتداد الأموال امل�شروعة‪،‬‬ ‫بل �إن هناك منا�سبات قد يطلب فيها من املدعى عليه �إثبات �أن كل ما مت حيازته من �أ�صول قبل الأ�شهر ال�ستة ال�سابقة‬ ‫من م�صادر م�شروعة‪ ،‬و�إال كان االفرتا�ض ب�أنها ح�صيلة مت�أتية من جرمية‪ .‬ويف بع�ض الظروف يجوز منع الت�صرف يف‬ ‫وم�صادرة حتى الهدايا امل�شروعة‪.‬‬ ‫تقوم املحكمة فورا باتخاذ �إجراء حتدد مبوجبه «املبلغ املمكن ا�سرتداده» (املبلغ الذي ميثل ح�صيلة اجلرمية) و «املبلغ‬ ‫املتاح» (قاعدة �أ�صول ال�شخ�ص الذي يجوز �أخذ املبلغ املمكن ا�سرتداده منه‪� ،‬سواء �أكانت م�شروعة �أم غري م�شروعة)‪.‬‬ ‫د‪� -‬أنواع امل�ساعدة غري الر�سمية‬ ‫)‪(CAYFIN) (FIU‬‬ ‫ •يجوز تقدمي امل�ساعدة غري الر�سمية من جانب وحدة التحريات املالية جلزر كاميان‬ ‫)‪ (http://www.fra.gov.ky/‬والهيئة النقدية جلزر كاميان ‪(CIMA)(http://www.cimoney.com.‬‬ ‫)‪� ky/‬إ�ضافة �إىل �سلطات ال�شرطة‪ ،‬واجلمارك‪ ،‬وال�ضرائب‪.‬‬ ‫امللحق «ب»  ‪121  I‬‬ ‫فرن�سا‬ ‫�أ‪ -‬الإطار القانوين للم�ساعدة القانونية املتبادلة وال�شروط امل�سبقة للتعاون (عام)‬ ‫�أ‪ 1-‬القوانني‪ ،‬واملعاهدات‪ ،‬واالتفاقيات ذات ال�صلة التي تتناول �أو ت�شمل مكونا له �صلة بامل�ساعدة‬ ‫القانونية وا�سرتداد الأموال‬ ‫ •وفقا للمادة ‪ 694‬من قانون الإجراءات اجلنائية‪ ،‬يجوز لفرن�سا تقدمي م�ساعدة قانونية متبادلة مبا�شرة بناء‬ ‫على االتفاقيات ذات ال�صلة واالتفاقيات الدولية‪ .‬وقد �صادقت فرن�سا على اتفاقيات مرييدا‪ ،‬وفيينا‪ ،‬وبالريمو‪،‬‬ ‫ومتويل الإرهاب بالإ�ضافة �إىل االتفاقية الأوروبية ب�ش�أن امل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية‪ ،‬وبروتوكولها‬ ‫الإ�ضايف‪ ،‬واتفاقية املجل�س الأوروب��ي ب�ش�أن غ�سل عوائد اجلرمية والتفتي�ش عنها‪ ،‬و�ضبطها وم�صادرتها‪،‬‬ ‫واتفاقية مكافحة ر�شوة امل�سئولني احلكوميني الأجانب يف معامالت الأعمال الدولية ال�صادرة من منظمة‬ ‫التعاون االقت�صادي والتنمية‪.‬‬ ‫ء على خطابات الإنابة‬ ‫ •ويف غياب �أية اتفاقيات دولية‪ ،‬يجوز لفرن�سا تقدمي طلب للم�ساعدة القانونية املتبادلة بنا ً‬ ‫الق�ضائية‪ ،‬ووفقا لأحكام املواد من ‪� 694‬إىل ‪ 47-696‬من العنوان العا�شر من قانون الإج��راءات اجلنائية‬ ‫‪(http://www.legifrance.gouv.fr/html/codes_traduits/code_penal_texta.htm).‬‬ ‫ •�أبرمت فرن�سا معاهدات ثنائية للم�ساعدة القانونية املتبادلة مع الربازيل‪ ،‬وجنوب �إفريقيا‪.‬‬ ‫�أ‪ -2-‬ال�شروط امل�سبقة لتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫ •ال ي�شرتط التجرمي املزدوج يف امل�ساعدة القانونية املتبادلة وفقا لقانون الإجراءات اجلنائية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فتبعا‬ ‫لأحكام املعاهدات واالتفاقيات ال�سارية قد يكون التجرمي املزدوج مطلوبا‪.‬‬ ‫ •تكون املعاملة باملثل مطلوبة باعتبارها �شرطا م�سبقا للم�ساعدة القانونية يف غياب اتفاقية �سارية‪ .‬ويتعني على‬ ‫البلدان مقدمة الطلبات عر�ض املعاملة باملثل يف طلبها للم�ساعدة القانونية املتبادلة وقد ت�شري �إىل ق�ضايا‬ ‫�سابقة قدمت فيها م�ساعدة لفرن�سا‪.‬‬ ‫�أ‪ -3-‬مربرات رف�ض امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫ •وفقا للمادة ‪ 4-694‬من قانون الإجراءات اجلنائية‪ ،‬يجوز رف�ض الطلبات التي تهدد النظام العام �أو امل�صالح‬ ‫اجلوهرية لفرن�سا جزئيا �أو كليا‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الإجراءات العامة للم�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫ب‪ -1-‬ال�سلطة املركزية املخت�صة بتلقي طلبات امل�ساعدة القانونية يف امل�سائل اجلنائية املتبادلة‪،‬‬ ‫وجتهيزها‪ ،‬وتنفيذها‬ ‫ •يجب �إر�سال جميع طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة �إىل وزارة العدل من خالل القنوات الدبلوما�سية وتنفذ‬ ‫من قبل مدعي الدائرة‪� ،‬أو قا�ضي التحقيق‪� ،‬أو حمكمة الدائرة املخت�صة �إقليميا‪ .‬ويف احلاالت امل�ستعجلة‪ ،‬يجوز‬ ‫�إر�سال الطلبات مبا�شرة �إىل ال�سلطات املخت�صة‪ .‬ويجوز �إر�سال الطلبات الواردة من الدول الأع�ضاء يف االحتاد‬ ‫الأوروبي مبا�شرة �إىل ال�سلطة الق�ضائية املخت�صة يف فرن�سا‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪122‬‬ ‫ •كمبد�أ عام‪ ،‬يتم تنفيذ كل طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة من قبل املدعي العام يف املنطقة‪ .‬بيد �أن الأعمال‬ ‫الإجرائية التي ال ميكن الأمر بها �أو تنفيذها خالل حتقيق متهيدي يتعني تنفيذها من قبل قا�ضي التحقيق‪.‬‬ ‫ب‪ -2-‬اال�شرتاطات اللغوية‬ ‫ •حترر خطابات الإنابة الق�ضائية باللغة الفرن�سية‪.‬‬ ‫ •ت�شرتط معظم معاهدات امل�ساعدة القانونية املتبادلة التي وقعتها فرن�سا الرتجمة �إىل لغة البلد متلقية الطلب‪.‬‬ ‫جـ‪ -‬اعتبارات خا�صة با�سرتداد الأموال‬ ‫ج‪ -1-‬مرحلة الإجراءات التي يجوز فيها طلب امل�ساعدة‬ ‫ •يجوز تقدمي م�ساعدة قانونية متبادلة مبجرد بدء التحقيق يف فعل جمرم بعينه يف البلد مقدم الطلب‪.‬‬ ‫التعقب‬ ‫جـ‪� -2-‬آليات التعقب املتاحة‬ ‫•ت�سمح املواد ‪ 78‬ومن ‪� 101‬إىل ‪ 121‬من قانون الإجراءات اجلنائية با�ستجواب ال�شهود واملثول الإلزامي لل�شهود‬ ‫ ‬ ‫الذين مل ي�ستجيبوا لطلبات اال�ستدعاء �أمام املحاكم‪.‬‬ ‫•ت�سمح املادة ‪ 76‬من قانون الإج��راءات اجلنائية ب�إ�صدار �أوامر من املحاكمة لتفتي�ش املنازل �أثناء التحقيق‬ ‫ ‬ ‫و�ضبط �أغرا�ض وم�ستندات‪� ،‬إذا ر�أى القا�ضي �أن هذا التدبري �ضروري للتحقيق الأجنبي‪.‬‬ ‫• ت�سمح املواد ‪ 4 -99 -92‬من قانون الإجراءات اجلنائية بتفتي�ش املقار التي قد توجد فيها �أغرا�ض �أو بيانات‬ ‫ ‬ ‫�إلكرتونية مفيدة يف ك�شف احلقيقة‪ ،‬و�ضبط هذه الأدلة‪ .‬وي�شرتط �إ�صدار �أمر من حمكمة لكال التدبريين‪.‬‬ ‫•ت�سمح املادة ‪ 1– 1 – 77‬ب�إ�صدار �أوامر الإبراز يف حق �أي �شخ�ص‪� ،‬أو م�ؤ�س�سة‪� ،‬أو منظمة‪ ،‬وبحق �أية م�ستندات‬ ‫ ‬ ‫�أو بيانات لها �صلة بتحقيق �أجنبي‪ .‬ويجوز �أي�ضا امتداد �أمر الإبراز �إىل الأغرا�ض امل�شمولة بال�سرية املهنية‬ ‫واملعلومات التي حتوزها امل�ؤ�س�سات املالية‪.‬‬ ‫•ت�سمح املادة ‪� 1 – 100‬إىل ‪ 7 – 100‬من الإجراءات اجلنائية ب�إعاقة االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية �إذا كان‬ ‫ ‬ ‫التحقيق يت�ضمن جرمية يعاقب عليها بال�سجن عامني �أو �أكرث‪ ،‬وكان التحقيق يقت�ضي مثل هذا التدبري‪ .‬ويجب‬ ‫�أن تبني طلبات مثل هذا التدبري الرابطة املقرر �إعاقته‪ ،‬والفعل املجرم الذي برر التدبري‪ ،‬ومدة االعرتا�ض‬ ‫املطلوبة‪.‬‬ ‫•فيما يتعلق بالدول الأع�ضاء باالحتاد الأوروبي‪ ،‬هناك �أي�ضا �إمكانية لإن�شاء فرق حتقيق م�شرتكة وفقا للمادتني‬ ‫ ‬ ‫‪ ،2 – 695‬و‪ ،3 – 693‬من قانون الإج��راءات اجلنائية ولتجميد املمتلكات �أو الأدلة مبوجب القرار الإطاري‬ ‫الأوروبي وفقا للمادتني ‪� 1-9 – 695‬إىل ‪ 9-9 – 695‬من قانون الإجراءات اجلنائية‪ .‬وهناك �أي�ضا �أحكام ب�ش�أن‬ ‫امل�ساعدة املطلوبة من هيئة العدالة الق�ضائية الأوروبية‪.‬‬ ‫امللحق «ب»  ‪123  I‬‬ ‫جـ‪ -3-‬االطالع على املعلومات امل�شمولة بال�سرية امل�صرفية �أو املهنية‬ ‫ •قد متتد �أوامر الإبراز ال�صادرة طبقا للمادة ‪ 1-1-77‬من قانون الإجراءات اجلنائية �أي�ضا‪ ،‬و�أوامر ال�ضبط‬ ‫طبقا للمواد من ‪� 92‬إىل ‪ 94‬من قانون الإجراءات اجلنائية �إىل البنود امل�شمولة بال�سرية املهنية‪ .‬ويجوز منع‬ ‫الت�صرف يف امل�ستندات امل�شمولة بال�سرية امل�صرفية �أو �ضبطها من قبل ال�سلطات الق�ضائية‪.‬‬ ‫التدابري امل�ؤقتة (�أوامر التجميد‪ ،‬وال�ضبط واملنع من الت�صرف)‬ ‫جـ‪ -4-‬الإنفاذ املبا�شر للأوامر الأجنبية للتجميد‪ ،‬وال�ضبط‪ ،‬واملنع من الت�صرف‬ ‫ •يجوز الإنفاذ املبا�شر للأوامر ال�صادرة من بلدان �أع�ضاء يف االحتاد الأوروب��ي «مبنع �إتالف مواد خا�ضعة‬ ‫للم�صادرة‪� ،‬أو حتويلها‪� ،‬أو �إزاحتها‪� ،‬أو نقلها‪� ،‬أو التنازل عنها للغري» يف فرن�سا‪ ،‬وفقا للمادة ‪ 1-9 – 695‬من‬ ‫قانون الإجراءات اجلنائية ومن خالل �أمر �ضبط وفقا للمادتني ‪� 92‬إىل ‪.4-94‬‬ ‫جـ‪� -5-‬إ�صدار تدابري م�ؤقتة داخلية عند طلب والية ق�ضائية �أجنبية‬ ‫•الأ�سا�س القانوين‪ :‬يف غياب معاهدة للم�ساعدة القانونية املتبادلة لهذه التدابري تق�ضي املادة ‪10-694‬‬ ‫ ‬ ‫ب�ضبط �أي �أ�صل من �أي نوع ي�شكل ح�صيلة مبا�شرة وغري مبا�شرة للجرمية‪� ،‬أو �أي �أ�صل مماثل يف قيمة العوائد‪.‬‬ ‫•الإجراء‪:‬‬ ‫ ‬ ‫•اال�شرتاطات اال�ستداللية‪:‬‬ ‫ ‬ ‫•احلدود الزمنية‪ :‬ال توجد فرتة تقادم لأوامر ال�ضبط‪ ،‬مبوجب قانون الإجراءات اجلنائية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫امل�صادرة‬ ‫جـ ‪� -6-‬إنفاذ �أوامر امل�صادرة الأجنبية‬ ‫ •الأ�سا�س القانوين‪ :‬املادة ‪ 1-9-659‬ب�ش�أن �أوامر امل�صادرة ال�صادرة من حماكم االحتاد الأوروبي‪ .‬ال ميكن‬ ‫الإنفاذ املبا�شر لأوامر امل�صادرة �إال للدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي‪.‬‬ ‫ •الإجراء‪:‬‬ ‫ •اال�شرتاطات اال�ستداللية‪:‬‬ ‫جـ‪ -7-‬مدى انطباق �أوامر امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة‬ ‫ •رغم �أن فرن�سا ال تق�ضي بامل�صادرة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة؛ �إال �أن املحكمة العليا قد ن ّ‬ ‫فذت �أوامر �أجنبية‬ ‫ال ت�ستند �إىل حكم �إدانة بالقدر الذي �صارت معه امل�صادرة ممكنة مبوجب القانون الفرن�سي يف ظروف مماثلة‪.‬‬ ‫جـ‪ -8-‬م�صادرة �أموال م�شروعة معادلة يف قيمتها للعوائد غري امل�شروعة‬ ‫ •مبوجب املادة ‪ 21 – 131‬من قانون الإجراءات اجلنائية‪ ،‬ي�سمح بامل�صادرة املبنية على القيمة يف احلاالت التي‬ ‫ال ميكن فيها حتديد مكان الأموال �أو مل تعد متاحة فيها‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪124‬‬ ‫د‪� -‬أنواع امل�ساعدة غري الر�سمية‬ ‫ •يجوز لوحدة التحريات املالية )‪ (TRACFIN‬تقدمي امل�ساعدة‪.‬‬ ‫ •لدى فرن�سا ق�ضاة ات�صال ملحقون يف كندا‪ ،‬وجمهورية الت�شيك‪ ،‬و�أملانيا‪ ،‬و�إيطاليا‪ ،‬واملغرب‪ ،‬وهولندا‪ ،‬و�إ�سبانيا‪،‬‬ ‫واململكة املتحدة‪ ،‬والواليات املتحدة(‪.)94‬‬ ‫‪ -94‬على املمار�سني االت�صال ب�أقرب �سفارة فرن�سية لتحديد مكتب امللحق املنا�سب‪.‬‬ ‫امللحق «ب»  ‪125  I‬‬ ‫�أملانيا‬ ‫�أ‪ -‬الإطار القانوين للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬وال�شروط امل�سبقة للتعاون (عام)‬ ‫�أ‪ -1-‬القوانني‪ ،‬واملعاهدات‪ ،‬واالتفاقيات ذات ال�صلة التي تتناول وت�شمل مكونا له �صلة بامل�ساعدة‬ ‫القانونية املتبادلة وا�سرتداد الأموال‬ ‫ • يجوز لأملانيا تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة بناء على قانون امل�ساعدة الدولية يف م�سائل القانون اجلنائي‬ ‫)‪ (http://www.gesetze-im-internet.de/irg/index.html‬و�أي�ضا بناء على املعاهدات متعددة‬ ‫الأطراف والثنائية‪ .‬ويف حالة وجود معاهدة دولية‪ ،‬ال يطبق قانون امل�ساعدة الدولية يف م�سائل القانون اجلنائي‬ ‫�إال على الق�ضايا غري امل�شمولة ب�أحكام املعاهدة �أو غري امل�شمولة بها ب�شكل قاطع‪.‬‬ ‫ •�صادقت �أملانيا على اتفاقيات فيينا‪ ،‬وبالريمو‪ ،‬ومتويل الإرهاب‪ ،‬واتفاقية املجل�س الأوروبي ب�ش�أن غ�سل ح�صيلة‬ ‫اجلرمية‪ ،‬و�ضبطها‪ ،‬وم�صادرتها‪ .‬وقد وقعت �أملانيا على اتفاقية مرييدا لكنها مل ت�صادق عليها حتى الآن‪.‬‬ ‫�أ‪ -2-‬ال�شروط القانونية امل�سبقة لتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫ • ال تخ�ضع ل�شرط التجرمي املزدوج �سوى طلبات تطبيق التدابري الق�سرية‪ ،‬مبا فيها تدابري التفتي�ش وال�ضبط‪.‬‬ ‫ويجوز منح �أ�شكال �أخرى من امل�ساعدة حتى يف غياب التجرمي املزدوج‪.‬‬ ‫�أ‪ -3-‬مربرات رف�ض امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫يجوز رف�ض امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف احلاالت التالية‪:‬‬ ‫ •�إذا قدم الطلب يف ظروف مل تتمكن فيها املحاكم الأملانية من تقدمي م�ساعدات متبادلة من حمكمة �إىل �أخرى‪.‬‬ ‫ •�إذا كان منح الطلب يتعار�ض مع املبادئ الأ�سا�سية للنظام الق�ضائي الأملاين‪.‬‬ ‫ •�إذا كان تنفيذ الطلب خمالفا للمبادئ الواردة يف املادة ‪ 6‬من معاهدة االحتاد الأوروبي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الإجراءات العامة للم�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫ب‪ -1-‬ال�سلطة املركزية املخت�صة بتلقي طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية‬ ‫وجتهيزها‪ ،‬وتنفيذها‬ ‫ •وزارة العدل االحتادية من خالل مكتب العدل االحتادي يف بون هي ال�سلطة املركزية لتلقي الطلبات الأجنبية‬ ‫للم�ساعدة القانونية املتبادلة والبت فيها‪.‬‬ ‫ •يف التطبيق‪ ،‬يقوم مكتب العدل االحتادي بتنفيذ الطلبات من خالل تفوي�ض املدعي العام املحلي داخل املحاكم‬ ‫الإقليمية‪ .‬ويجوز تفوي�ض ال�سلطات املتعلقة بالواليات ل�سلطات الواليات عن طريق االتفاق‪.‬‬ ‫ب‪ -2-‬اال�شرتاطات اللغوية‬ ‫ •يجب تقدمي الطلبات باللغات الأملانية‪� ،‬أو الإجنليزية‪� ،‬أو الفرن�سية‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪126‬‬ ‫جـ‪ -‬اعتبارات خا�صة با�سرتداد الأموال‬ ‫جـ‪ -1-‬املرحلة من الإجراءات التي يجوز فيها طلب امل�ساعدة‬ ‫ •يجوز تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة مبجرد ال�شروع يف التحقيق يف فعل جنائي جم ّ‬ ‫رم يف البلد مقدم‬ ‫الطلب‪.‬‬ ‫التعقب‬ ‫جـ‪� -2-‬آليات التعقب املتاحة‬ ‫ •يبيح قانون امل�ساعدة الدولية يف م�سائل القانون اجلنائي يف ق�سمها ‪ -67‬الق�سم الفرعي ‪� 2‬أوامر التفتي�ش‬ ‫وال�ضبط للأغرا�ض اال�ستداللية يف حالة ا�ستيفاء التجرمي امل��زدوج‪ .‬ويجوز عموما �إ�صدار �أوام��ر التفتي�ش‬ ‫وال�ضبط فقط من قبل املحاكم‪ .‬ويجوز للمدعي‪ ،‬يف ظ��روف ا�ستثنائية‪ ،‬الأم��ر بتدابري تفتي�ش و�ضبط يف‬ ‫الإجراءات الأجنبية دون �إ�شراك املحاكم‪.‬‬ ‫ •ي�سمح قانون امل�ساعدة الدولية يف م�سائل القانون اجلنائي يف الق�سم ‪ -66‬الق�سم الفرعي ‪ 1‬بت�سليم املمتلكات‬ ‫وامل�ستندات التي قد ت�شكل دليال يف �إجراءات �أجنبية‪ ،‬ومت احل�صول عليها من �أجل الفعل املجرم �أو منه‪� ،‬أو من‬ ‫الفعل املجرم الذي ميثل �أ�سا�سا للطلب‪� ،‬أو نتيجة لبيع غر�ض مت احل�صول عليه من جرمية ي�شكل �أ�سا�سا للطلب‬ ‫�أو من �أجلها‪� ،‬أو تلك التي مت احل�صول عليها كتعوي�ض عن �إتالف هذه املمتلكات‪� ،‬أو الإ�ضرار بها‪� ،‬أو �سحبها؛‬ ‫�أو تلك التي ت�أتت من الفعل املجرم الذي ي�شكل �أ�سا�سا للطلب‪� ،‬أو ا�ستخدمت يف ارتكابه �أو الإعداد له‪� ،‬أو ق�صد‬ ‫ا�ستخدامها يف ذلك‪ .‬ويخ�ضع التدبري للتجرمي املزدوج‪ ،‬وال يجوز اتخاذه �إال �إذا قدمت ال�سلطة مر�سلة الطلب‬ ‫�أمرا ب�ضبط املمتلكات �أو �إقرارا ب�أن ا�شرتاطات ال�ضبط �سوف ت�ستوفى وفقا لقانون الدولة مر�سلة الطلب‪ ،‬و�إذا‬ ‫مل يكن هناك حكم نهائي �أجنبي قابال للإنفاذ فيما يتعلق باملمتلكات‪.‬‬ ‫جـ‪ -3-‬االطالع على املعلومات امل�شمولة بال�سرية امل�صرفية �أو املهنية‬ ‫ •وفقا للقانون الأملاين‪ ،‬ف�إن «ال�سرية امل�صرفية» ال حتول دون تقدمي م�ساعدة قانونية متبادلة‪.‬‬ ‫التدابري امل�ؤقتة (�أوامر التجميد‪ ،‬وال�ضبط‪ ،‬واملنع من الت�صرف)‬ ‫جـ‪ -4-‬الإنفاذ املبا�شر للأوامر الأجنبية للتجميد‪ ،‬وال�ضبط‪ ،‬واملنع من الت�صرف‬ ‫ •وفقا للمادة ‪ -66‬الق�سم الفرعي ‪ ،1‬يجوز تطبيق �أوامر ال�ضبط مبا�شرة يف �أملانيا يف حالة ا�ستيفاء التجرمي‬ ‫املزدوج‪.‬‬ ‫جـ‪� -5-‬إ�صدار تدابري م�ؤقتة داخلية عند طلب والية ق�ضائية �أجنبية‬ ‫ •الأ�سا�س القانوين‪ :‬الق�سم ‪ -66‬الق�سم الفرعي ‪1‬؛ وقانون امل�ساعدة الدولية يف م�سائل القانون اجلنائي‪،‬‬ ‫الق�سم ‪ ،58‬بالرتافق مع الق�سم (‪ 111‬ب) �إىل (‪ 111‬د) من قانون الإجراءات اجلنائية‪.‬‬ ‫امللحق «ب»  ‪127  I‬‬ ‫ •الإجراء‪ :‬يجوز للبلدان الأجنبية طلب تدابري ت�أمني يف �أملانيا (ت�أمني الأغرا�ض من خالل �ضبط املمتلكات‬ ‫واحلجز العيني عليها) من �أجل �إعداد امل�صادرة يف البلد الأجنبي‪.‬‬ ‫ •اال�شرتاطات اال�ستداللية‪ :‬ال يجوز منح الطلبات �إال �إذا مت ا�ستيفاء التجرمي امل���زدوج‪ ،‬و�إذا كانت‬ ‫ا�شرتاطات ال�ضبط �ست�ستوفى وفقا لقانون الدولة مر�سلة الطلب‪.‬‬ ‫امل�صادرة‬ ‫جـ‪� -6-‬إنفاذ �أوامر م�صادرة �أجنبية‬ ‫ •الأ�سا�س القانوين‪ :‬قانون امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف م�سائل القانون اجلنائي‪ -‬الق�سم ‪.48‬‬ ‫ •الإجراء‪ :‬ي�سمح قانون امل�ساعدة القانونية املتبادلة بالإنفاذ املبا�شر لأوامر امل�صادرة الأجنبية مبوجب حكم‬ ‫م�شمول بالتنفيذ‪ .‬ومبجرد منح طلب ما‪ ،‬يتم تنفيذ الأمر الأجنبي باعتباره �أمرا داخليا وفقا لأحكام قانون‬ ‫الإجراءات اجلنائية‪.‬‬ ‫ •اال�شرتاطات اال�ستداللية‪ :‬ال يجوز �إنفاذ �أوامر امل�صادرة الأجنبية مبا�شرة �إال �إذا قدم حكم ملزم قانونا‬ ‫وقابل للإنفاذ مع الطلب؛ و�إذا �أتيحت لل�شخ�ص املحكوم عليه فر�ص للإدالء ب�أقواله والدفاع عن نف�سه؛ و�إذا‬ ‫كانت العقوبات مفرو�ضة من قبل حمكمة م�ستقلة؛ و�إذا �أمكن �إ�صدار �أمر م�صادرة وفقا لقانون الإجراءات‬ ‫اجلنائية الأملاين يف حالة �إمتام الإجراءات داخل �أملانيا‪ ،‬ويف حالة انق�ضاء فرتة التقادم‪.‬‬ ‫جـ‪ -7-‬مدى انطباق �أوامر امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة‬ ‫ •ي�سمح قانون امل�ساعدة الدولية يف م�سائل القانون اجلنائي يف الق�سم ‪ 48‬منه بتنفيذ كل من �أوامر التجريد‬ ‫وامل�صادرة الأجنبية ال�صادرة من حمكمة (حمكمة جنائية �أو غريها) يف البلد مر�سلة الطلب‪ ،‬ب�شرط �أن يكون‬ ‫الأمر مبنيا على فعل جمرم خا�ضعا للعقوبة‪.‬‬ ‫جـ‪ -8-‬م�صادرة الأموال امل�شروعة املعادلة يف قيمتها للح�صيلة غري امل�شروعة‬ ‫ •وفقا لقانون امل�ساعدة الدولية يف م�سائل القانون اجلنائي يف الق�سم ‪ 49‬منه‪ ،‬يجوز �إنفاذ �أوامر امل�صادرة‬ ‫الأجنبية‪� ،‬إذا �أمكن �إ�صدار �أمر من هذا النوع وفقا للقانون الأملاين ب�صرف النظر عن حكم الق�سم ‪ -73‬الق�سم‬ ‫الفرعي ‪ ،1‬احلكم الثاين من القانون اجلنائي‪ .‬وجتوز امل�صادرة بالقيمة املعادلة وفقا للقانون الأملاين‪.‬‬ ‫د‪� -‬أنواع امل�ساعدة غري الر�سمية‬ ‫يجوز تقدمي م�ساعدة غري ر�سمية من قبل ال�شرطة اجلنائية االحتادية وهيئة الإ���ش��راف امل��ايل االحت��ادي��ة‪ ،‬ووحدة‬ ‫التحريات املالية‪ (http://www.bka.de/) ،‬ووحدة التحريات املالية‪ .‬واملكتب اجلنائي االحتادي لديه ملحقون يف‬ ‫بع�ض ال�سفارات(‪.)95‬‬ ‫‪ -95‬على املمار�سني االت�صال ب�أقرب �سفارة �أملانية لتحديد مكتب امللحق املنا�سب‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪128‬‬ ‫غرينزي‬ ‫ ‪ -‬أالإطار القانوين للم�ساعدة املتبادلة وال�شروط امل�سبقة للتعاون (عام)‬ ‫�أ‪ -1-‬القوانني‪ ،‬واملعاهدات‪ ،‬واالتفاقيات ذات ال�صلة التي تتناول وت�شمل مكونا ذا �صلة بامل�ساعدة‬ ‫القانونية املتبادلة وا�سرتداد الأموال‬ ‫ •قانون العدالة اجلنائية (التعاون الدويل) (والية غرينزي)‪ ،‬وقانون العدالة اجلنائية (ح�صيلة اجلرمية)‬ ‫(والية غرينزي)‪ ،‬وقانون االجتار يف املخدرات (والية غرينزي)‪ ،‬وقانون الإرهاب واجلرمية (والية غرينزي)‪،‬‬ ‫وقانون جتريد الأموال يف الإجراءات املدنية (والية غرينزي)‬ ‫‪(http://www.guernseylegalresources.gg/ccm/navigation/orders-in-council/guernsey---‬‬ ‫)‪bailiwick/c/crime-and- criminal-justice/‬‬ ‫كل هذه القوانني ت�سمح بتقدمي طائفة وا�سعة من امل�ساعدة القانونية املتبادلة لأي بلد‪.‬‬ ‫ •قانون العدالة اجلنائية (التحقيق يف التدلي�س) (والية غرينزي)‬ ‫‪(http://www.guernseylegalresources.gg/ccm/navigation/orders-in-council/guernsey---‬‬ ‫)‪bailiwick/c/crime-and- criminal-justice/‬‬ ‫ميثل �أ�سا�سا قانونيا ملنح م�ساعدات قانونية متبادلة يف ق�ضايا متثل تدلي�سا خطريا �أو مركبا‪.‬‬ ‫ • قانون الأوراق املالية لل�شركات (تعامل العاملني ببواطن الأمور) (والية غرينزي)‬ ‫‪(http://www.guernseylegalresources.gg/ccm/navigation/orders-in-council/guernsey---‬‬ ‫)‪bailiwick/c/crime-and- criminal-justice/‬‬ ‫ميثل �أ�سا�سا قانونيا يف الق�ضايا التي تت�ضمن تعامالت العاملني ببواطن الأمور‪.‬‬ ‫ •ت�شريع قانون ح�صيلة اجلرمية (�إنفاذ �أوام��ر امل�صادرة ال�صادرة فيما وراء البحار)‪ ،‬وت�شريع االجت��ار يف‬ ‫املخدرات (البلدان والأقاليم امل�سماة)‪ ،‬وت�شريع الإرهاب واجلرمية (�إنفاذ الأوامر الأجنبية)‬ ‫‪(http://www.guernseylegalresources.gg/ccm/navigation/stautory-instruments/2008/2009/‬‬ ‫)‪guernsey---bailiwick/c/crime-and- criminal-justice/‬‬ ‫ولوائح م�صادرة الأموال‪� ،‬إىل �آخره يف الإجراءات املدنية (ت�سمية البلدان) والية غرينزي‬ ‫‪(http://www.guernseylegalresources.gg/ccm/navigation/statutory-instruments/2008/2009/‬‬ ‫)‪guernsey---bailiwick/c/crime-and-criminal-justice/‬‬ ‫وحتكم كل هذه القوانني �إ�صدار �أوامر ال�ضبط وت�سجيل الإنفاذ لأوامر امل�صادرة الأجنبية املتعلقة بح�صيلة اجلرمية‬ ‫ومتويل الإرهاب‪ .‬وت�سري هذه الت�شريعات على ح�صيلة كل الأفعال املجرمة القابلة «للمالحقة بناء على اتهام» مبوجب‬ ‫قانون غرينزي‪ ،‬وبناء على طلب من «بلدان م�سماة»‪ .‬وكل الأفعال املجرمة التي ال ت�صنف ك�أفعال جمرمة م�ستعجلة تكون‬ ‫حمل اتهام‪ .‬وهناك عدد جد قليل من الأفعال املجرمة امل�ستعجلة‪ ،‬معظمها �أفعال جمرمة ب�سيطة تتعلق بالنظام العام‬ ‫واملرور‪.‬‬ ‫ •�أبرمت غرينزي ترتيبات لالزدواج ال�ضريبي مع اململكة املتحدة وغرينزي‪ ،‬وكلتاهما تت�ضمنان �أحكاما عن‬ ‫تبادل املعلومات يف م�سائل ال�ضرائب‪ .‬ومن املتوقع بدء املفاو�ضات حول ترتيبات االزدواج ال�ضريبي قريبا مع ‪6‬‬ ‫بلدان �أخرى‪ .‬و�إ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬وقعت غرينزي ‪ 15‬اتفاقا لتبادل املعلومات ال�ضريبية حتى الآن‪ .‬وجتري حاليا‬ ‫مفاو�ضات حول اتفاقات لتبادل املعلومات ال�ضريبية مع �أكرث من ‪ 20‬بلدا‪.‬‬ ‫امللحق «ب»  ‪129  I‬‬ ‫�أ‪ -2-‬ال�شروط القانونية امل�سبقة لتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫•يتطلب تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة وفقا لقانون جتريد الأموال يف الإجراءات املدنية املعاملة باملثل‪.‬‬ ‫ ‬ ‫•ال يجوز �إ�صدار �أوامر تفتي�ش و�ضبط وفقا للق�سم ‪ 7‬من قانون العدالة اجلنائية (التعاون الدويل)‪� ،‬إال يف �ش�أن‬ ‫ ‬ ‫ال�سلوك الذي يعترب فعال جمرما جنائيا يعاقب عليه بال�سجن مبوجب قانون غرينزي‪.‬‬ ‫•�أي تدابري اتخذت وفقا للق�سم ‪ 2‬من قانون العدالة اجلنائية (التحقيق يف التدلي�س) �أو الق�سم ‪ 10‬من قانون‬ ‫ ‬ ‫الأوراق املالية لل�شركات (تعامل العليمني ببواطن الأمور) تتطلب التجرمي املزدوج‪.‬‬ ‫•تتطلب تدابري ال�ضبط وامل�صادرة وفقا لقانون العدالة اجلنائية (ح�صيلة اجلرمية)‪ ،‬وقانون االجت��ار يف‬ ‫ ‬ ‫املخدرات‪ ،‬وقانون الإره��اب واجلرمية‪ ،‬وقانون جتريد الأم��وال يف الإج��راءات املدنية‪ ،‬والت�شريعات واللوائح‬ ‫امل�سماة الواردة �أدناه‪� -‬أن ي�شكل ال�سلوك «فعال جمرما قابال للمالحقة بناء على اتهام» مبوجب قانون غرينزي‪.‬‬ ‫•التدابري ال�صادرة وفقا لقانون العدالة اجلنائية (ح�صيلة اجلرمية)‪ ،‬وقانون االجتار يف املخدرات‪ ،‬وقانون‬ ‫ ‬ ‫الإره��اب واجلرمية‪ ،‬وقانون جتريد الأم��وال يف الإج��راءات املدنية (فيما عدا ما يتعلق بال�ضبط املدين) –‬ ‫متاحة فقط لقائمة من «البلدان امل�سماة» مبوجب قانون ح�صيلة اجلرمية (�إنفاذ �أوامر امل�صادرة ال�صادرة‬ ‫فيما وراء البحار)‪ ،‬وت�شريع االجتار يف املخدرات (البلدان والأقاليم امل�سماة)‪ ،‬وقانون الإرهاب واجلرمية‬ ‫(�إنفاذ الأوامر الأجنبية)‪ ،‬ولوائح م�صادرة الأموال �إىل �آخره يف الإجراءات املدنية (ت�سمية البلدان)‪.‬‬ ‫�أ‪ -3-‬مربرات رف�ض امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫ •بافرتا�ض ا�ستيفاء ا�شرتاطات التجرمي املزدوج‪� ،‬أو الت�سمية‪� ،‬أو املعاملة باملثل‪ ،‬ال توجد �أحكام قانونية حتكم‬ ‫رف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪.‬‬ ‫ •يف التطبيق‪ ،‬دائما ما يبا�شر املدعي العام �صالحياته على النحو الذي يت�سق مع قانون حقوق الإن�سان يف‬ ‫غرينزي‪ .‬وال يجوز تقدمي م�ساعدة قانونية متبادلة لوالية ق�ضائية تطلب امل�ساعدة فيما يتعلق بفعل جمرم‬ ‫د بعدم فر�ض هذا احلكم‪.‬‬ ‫يخ�ضع لعقوبة الإعدام‪ ،‬ما مل ُيقدم تعه ٌ‬ ‫ •ويف التطبيق‪ ،‬ال يجوز تقدمي امل�ساعدة يف الق�ضايا التي ميكن فيها �إثبات �أن الطلب له دوافع �سيا�سية‪ .‬ويقوم‬ ‫املدعي العام‪ ،‬كما هو معتاد يف هذه الق�ضايا‪ ،‬بالت�شاور مع �سلطات اململكة املتحدة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الإجراءات العامة للم�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫ب‪ -1-‬ال�سلطة املركزية املخت�صة بتلقي طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية‬ ‫ •املدعي العام هو ال�سلطة املركزية فيما يتعلق بجميع طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪.‬‬ ‫ •يف التطبيق يتوىل معاجلة الطلبات التي يتلقاها املدعي العام �أحد �أع�ضاء الفريق اجلنائي يف غرف م�شورة‬ ‫امل�سئولني الق�ضائيني للتاج‪ ،‬الذي يقوم برتتيب املوعد الذي �ستقدم فيه الأدلة �أمام املحكمة‪ ،‬و�إخطار الدولة‬ ‫مر�سلة الطلب باملوعد‪� ،‬أو ا�ستدعاء ال�شهود‪� ،‬أو اتخاذ �أي تدبري مطلوب لتنفيذ الطلب‪ .‬ويف نهاية الأمر‪ ،‬يرفع‬ ‫الأمر �إىل املدعي العام العتماد امل�سار املقرتح للإجراءات‪ ،‬و�إ�صدار الإعالنات ذات ال�صلة بالتنفيذ‪ ،‬و�إحالة‬ ‫الق�ضية �إىل �إحدى املحاكم يف الوالية‪.‬‬ ‫ب‪ 2-‬اال�شرتاطات اللغوية‬ ‫ • يجب تقدمي جميع الطلبات باللغة الإجنليزية �أو مع ترجمة �إجنليزية‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪130‬‬ ‫اعتبارات خا�صة با�سرتداد الأموال‬ ‫جـ‪ -1-‬مرحلة الإجراءات التي يجوز فيها طلب امل�ساعدة‬ ‫ •يجوز اتخاذ معظم التدابري مبوجب قانون العدالة اجلنائية (التعاون ال��دويل)‪ ،‬وقانون العدالة اجلنائية‬ ‫(التحقيق يف التدلي�س)‪ ،‬وقانون العدالة اجلنائية (ح�صيلة اجلرمية)‪ ،‬وقانون االجتار يف املخدرات‪ ،‬وقانون‬ ‫الإرهاب واجلرمية‪ ،‬وقانون الأوراق املالية لل�شركات (تعامل العاملني ببواطن الأمور‪ ،‬مبجرد ال�شروع يف حتقيق‬ ‫يف فعل جمرم يف البلد مر�سلة الطلب)‪ .‬ويجوز تقدمي م�ساعدات مبوجب قانون جتريد الأموال يف الإجراءات‬ ‫املدنية مبجرد ال�شروع يف حتقيق مدين يف امل�صادرة يف البلد مر�سلة الطلب‪.‬‬ ‫ •يجوز �إ�صدار �أوام��ر تفتي�ش و�ضبط وفقا لقانون العدالة اجلنائية (التعاون ال��دويل) �إذا كانت الإج��راءات‬ ‫اجلنائية التي مت ال�شروع فيها يف البلد مر�سلة الطلب‪ .‬وتعترب الإجراءات قد ا�ستهلت يف البلد مر�سلة الطلب‬ ‫مبجرد �إخطار املدعى عليه كتابة ببدء الإجراءات املتعلقة بفعل جمرم بعينه‪.‬‬ ‫التعقب‬ ‫جـ‪� -2-‬آليات التعقب املتاحة‬ ‫ •وفقا للق�سم ‪ 45‬من قانون العدالة اجلنائية (عوائد اجلرمية)‪ ،‬والق�سم ‪ 63‬من قانون االجتار يف املخدرات‪،‬‬ ‫والق�سم ‪ 20‬من قانون جتريد الأموال يف الإجراءات املدنية‪ ،‬يجوز تقدمي طلب من جانب واحد �إىل املحكمة‬ ‫لإ�صدار �أمر يلزم �شخ�صا م�سمى بت�سليم مادة معينة‪ .‬ووفقا للق�سم ‪ 46‬من قانون العدالة اجلنائية (ح�صيلة‬ ‫اجلرمية)‪ ،‬والق�سم ‪ 64‬من قانون االجتار يف املخدرات‪ ،‬واجلدول ‪ 5‬من قانون الإرهاب واجلرمية‪ ،‬والق�سم ‪ 1‬من‬ ‫قانون العدالة اجلنائية (التحقيق يف التدلي�س)‪ ،‬والق�سم ‪ 22‬من قانون جتريد الأموال يف الإجراءات املدنية‪،‬‬ ‫يجوز للمحكمة �إ�صدار �أمر بتفتي�ش مقار بعينها‪ ،‬و�ضبط ما يعرث عليه هناك من مواد‪ .‬ويعطي قانون العدالة‬ ‫اجلنائية (التعاون الدويل) يف ق�سمه ‪� 7‬صالحيات مماثلة يجوز ممار�ستها �إذا كانت الإجراءات اجلنائية قد‬ ‫ا�ستهلت‪� ،‬أو كانت هناك مربرات معقولة لالعتقاد ب�أن الإجراءات �سوف ت�ستهل‪� ،‬أو �أن اعتقاال �سيتم يف البلد‬ ‫مر�سلة الطلب‪ ،‬و�إذا كان ال�سلوك �سوف ي�شكل فعال جمرما يعاقب عليه بال�سجن‪ ،‬لو ارتكب يف غرينزي؛ و�إذا‬ ‫كانت هناك مربرات معقولة لال�شتباه يف وجود �أدلة تتعلق بالفعل املجرم يف غرينزي‪.‬‬ ‫ •وفقا للق�سم ‪�( 48‬أ) من قانون العدالة اجلنائية (ح�صيلة اجلرمية) (والق�سم ‪�( 67‬أ) من قانون االجتار يف‬ ‫املخدرات‪ ،‬والق�سم ‪ 28‬من قانون جتريد الأموال يف الإج��راءات املدنية‪ ،‬يجوز للمحكمة �إ�صدار �أوامر ب�ش�أن‬ ‫معلومات العمالء‪ ،‬تلزم �شركات اخلدمات املالية بتقدمي معلومات معينة تتعلق بالأموال وهوية عميل بعينه‪� ،‬إذا‬ ‫كان ذلك ال�شخ�ص حمل حتقيق يف غ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب‪� ،‬أو يف م�سائل ذات �صلة مثل مكان وجود‬ ‫ح�صيلة �سلوك �إجرامي �أو ممتلكات �إرهابية‪.‬‬ ‫ •ويجوز للمحكمة �أي�ضا �إ�صدار �أوامر ملتابعة احل�سابات وفقا للق�سم ‪( 48‬ح) من قانون العدالة اجلنائية (ح�صيلة‬ ‫اجلرمية) والق�سم ‪( 67‬ح) من قانون االجتار يف املخدرات‪ ،‬واجلدول ‪ 7‬من قانون الإرهاب واجلرمية‪ ،‬والق�سم‬ ‫‪ 35‬من قانون جتريد الأموال يف الإجراءات املدنية‪ ،‬و ت�ستلزم هذه الأوامر �شركات خدمات مالية م�سماة لتقدمي‬ ‫معلومات عن �أية تعامالت تتعلق باحل�ساب �أو جمموعة احل�سابات امل�سماة يف الأوامر‪ ،‬ملدة ال تتجاوز ‪ 90‬يوما‪.‬‬ ‫ومرة �أخرى ي�شرتط �أن يكون هناك حتقيق ذو �صلة يف غ�سل الأموال �أو يف الق�ضايا ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫امللحق «ب»  ‪131  I‬‬ ‫ •وفقا للق�سم ‪ 1‬من قانون العدالة اجلنائية (التحقيق يف التدلي�س) يجوز للمدعي العام �إلزام ال�شخ�ص حمل‬ ‫التحقيق �أو �أي �شخ�ص �آخر بالإجابة على �أ�سئلة �أو‪ ،‬بخالف ذلك‪ ،‬بتقدمي معلومات ذات �صلة بالتحقيق‪،‬‬ ‫والإلزام ب�إبراز �أي م�ستندات قد تبدو للمدعي العام على �صلة بالأمر حمل التحقيق‪ ،‬و�أخذ �صور منها �أو مطالبة‬ ‫ال�شخ�ص القائم ب�إبرازها ب�أن يقدم تف�سريا لها‪.‬‬ ‫ •وفقا للق�سم ‪ 4‬من قانون العدالة اجلنائية (التعاون الدويل)‪ ،‬يجوز للمدعي العام �إلزام �أي �شخ�ص بح�ضور‬ ‫الإجراءات وتقدمي �أدلة �أمام املحكمة ب�شهادته �أمامها فيما يتعلق بالطلب‪ ،‬وموافاة املدعي العام �أو املحكمة ب�أي‬ ‫م�ستندات �أو �أغرا�ض‪ ،‬ح�سب املحدد يف الإخطار‪ ،‬وح�ضور الإجراءات وتقدمي الأدلة �أمام املحكمة �أو املقاطعة‬ ‫فيما يتعلق بال�شهادة التي مت �إبرازها‪ .‬وي�سمح هذا احلكم ب�إبراز امل�ستندات �أو الأدلة امل�شمولة بخالف ذلك‬ ‫بال�سرية امل�صرفية‪.‬‬ ‫جـ‪ -3-‬االطالع على معلومات م�شمولة بال�سرية امل�صرفية �أو املهنية‬ ‫•بخالف املزايا املهنية القانونية (انظر �أدناه)‪ ،‬ال توجد �سرية م�صرفية �أو مهنية يف غرينزي‪ .‬وي�سري مبد�أ‬ ‫ ‬ ‫ال�سرية يف القانون العام على امل�ؤ�س�سات املالية‪ ،‬لكنه ال يجوز �أن يحول دون قيام �سلطات غرينزي بتقدمي‬ ‫م�ساعدة قانونية متبادلة‪ ،‬لأن الت�شريعات التي حتكم احل�صول على الأدلة �أو املعلومات تت�ضمن �أحكاما تلغي‬ ‫حتديدا واجبات ال�سرية على النحو التايل‪:‬‬ ‫•قانون العدالة اجلنائية (عوائد اجلرمية)‪ ،‬الأق�سام ‪( )9( 45‬ب)‪ ،‬و ‪ ،)10( 48‬و ‪( 48‬و)‪ ،‬و ‪( 48‬ل)‪.‬‬ ‫ ‬ ‫•قانون االجتار يف املخدرات الأق�سام ‪( )9( 63‬ب)‪ ،‬و ‪ ،)10( 67‬و ‪( 67‬و)‪ ،‬و (‪( )67‬ل)‪.‬‬ ‫ ‬ ‫•قانون الإرهاب واجلرمية‪ ،‬اجلدول ‪ ،5‬الق�سم ‪( )4( 5‬ب)‪ ،‬واجلدول ‪ 6‬الق�سم ‪ ،)3( 1‬واجلدول ‪ 7‬الق�سم ‪.)2( 5‬‬ ‫ ‬ ‫•قانون جتريد الأموال يف الإجراءات املدنية الأق�سام ‪ ،)2( 23‬و ‪ ،33‬و ‪ ،39‬و ‪ ،)5( 45‬و ‪ ،)5( 47‬و ‪.)4( 52‬‬ ‫ ‬ ‫•قانون العدالة اجلنائية (التعاون الدويل)‪ ،‬اجلدول ‪ 1‬الفقرة ‪ ،5‬التي تطبق قانون دفاتر امل�صرفيني‪.‬‬ ‫ ‬ ‫•قانون العدالة اجلنائية (التحقيق يف التدلي�س) الق�سم ‪.2‬‬ ‫ ‬ ‫•قانون الأوراق املالية لل�شركات (تعامل العاملني ببواطن الأمور)‪ ،‬الق�سم ‪.)5( 11‬‬ ‫ ‬ ‫•ال ت�سمح قوانني غرينزي بالإبراز الإجباري للم�ستندات �أو الأدلة امل�شمولة مبزايا مهنية قانونية‪ ،‬ما مل يكن‬ ‫ ‬ ‫هناك �شك يف �أن يكون املحامي ذاته قد ارتكب فعال جمرما جنائيا‪.‬‬ ‫التدابري امل�ؤقتة (�أوامر التجميد‪ ،‬وال�ضبط‪ ،‬واملنع من الت�صرف)‬ ‫جـ‪ -4-‬التنفيذ املبا�شر لأوامر التجميد وال�ضبط الأجنبية‬ ‫ •ال يجوز تنفيذ �أوامر التجميد وال�ضبط مبا�شرة يف غرينزي‪.‬‬ ‫جـ‪� -5-‬إ�صدار تدابري م�ؤقتة حملية بناء على طلب والية ق�ضائية �أجنبية‬ ‫ •الأ�سا�س القانوين‪ :‬الت�شريعات الأ�سا�سية‪ :‬قانون العدالة اجلنائية (ح�صيلة اجلرمية) الق�سم ‪ 35‬من قانون‬ ‫االجتار يف املخدرات‪ ،‬وقانون الإرهاب واجلرمية الق�سم ‪ /18‬اجلدول ‪ .2‬الت�شريعات التابعة‪ :‬قانون ح�صيلة‬ ‫اجلرمية (�إنفاذ �أوام��ر امل�صادرة ال�صادرة يف اخل��ارج)‪ ،‬وت�شريع االجتار يف املخدرات (البلدان والأقاليم‬ ‫امل�سماة)‪ ،‬وت�شريع الإرهاب واجلرمية (�إنفاذ الأوامر الأجنبية)‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪132‬‬ ‫ •الإج��راءات‪ :‬تت�ضمن الت�شريعات التابعة �أحكاما لت�سهيل جواز قبول امل�ستندات والأدل��ة الأجنبية‪ ،‬وتعدل‬ ‫ال�صالحيات املحلية ذات ال�صلة يف الت�شريعات الأ�سا�سية ح�سبما يلزم‪ ،‬بحيث يجوز احل�صول على �أوامر‬ ‫ال�ضبط بناء على طلب الوالية الق�ضائية امل�سماة‪ .‬ويعك�س نظام �إنفاذ الأوامر اخلارجية على نحو فعال نظام‬ ‫الأوامر املحلية‪ .‬وفيما يتعلق بالوالية الق�ضائية غري امل�سماة‪ ،‬يجوز االحتكام �إىل ال�صالحيات املدنية يف ال�ضبط‬ ‫ب�ش�أن النقود �إىل قانون الإرهاب واجلرمية ‪ -‬الق�سم ‪ /19‬اجلدول ‪ ،3‬ويف �ضبط النقود وجتميد الأموال يف‬ ‫احل�سابات امل�صرفية‪� ،‬إىل قانون جتريد الأم��وال يف الإج��راءات املدنية‪ ،‬الأق�سام ‪ ،6‬و ‪ ،10‬و ‪ ،13‬يف غياب‬ ‫�إجراءات جنائية بناء على طلب �أي بلد �آخر على نحو ما يتم يف الق�ضايا املحلية‪.‬‬ ‫ •اال�شرتاطات اال�ستداللية‪ :‬يجوز �إ�صدار �أوامر وفقا لقانون العدالة اجلنائية (ح�صيلة اجلرمية)‪ ،‬وقانون‬ ‫االجتار يف املخدرات‪ ،‬وقانون الإرهاب واجلرمية �إذا كان طلب الوالية الق�ضائية الأجنبية يتعلق‪ ،‬على التوايل‪،‬‬ ‫«بفعل جمرم خا�ضع للمحاكمة بناء على اتهام» وفقا لقانون غرينزي‪� ،‬أو االجت��ار يف املخدرات مت�شيا مع‬ ‫تعريفات اتفاقية فيينا‪� ،‬أو بالإرهاب مت�شيا مع التعريف الوارد يف اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن متويل الإرهاب؛‬ ‫و�إذا كانت الإجراءات قد ا�ستهلت �أو على و�شك �أن تُ�ستَهل يف البلد مقدم الطلب‪ ،‬و�إذا كان هناك �أمر م�صادرة‬ ‫�أجنبي قد �صدر‪� ،‬أو كانت هناك مربرات معقولة لالعتقاد ب�أن هذا الأمر �سي�صدر �أثناء �سري تلك الإجراءات‬ ‫وكان الطلب مقدما من «بلد م�سمى»‪ .‬ويجوز امتداد �أمر املنع من الت�صرف �إىل �أي ممتلكات حمددة يف �أمر‬ ‫امل�صادرة اخلارجي‪� ،‬أو يف احلاالت التي مل يكن مثل هذا الطلب قد قدم بعد‪ ،‬يجوز امتداد هذا الأمر �إىل �أي‬ ‫املدعى عليه هدية ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة‪،‬‬‫ممتلكات يحوزها املدعى عليه‪� ،‬أو �أي �شخ�ص قدم �إليه َ‬ ‫�أو �إىل �أي ممتلكات ميتلكها املدعى عليه ملكية انتفاع‪ .‬ويجوز ا�ستخدام �صالحيات ال�ضبط والتجميد املدين يف‬ ‫قانون الإرهاب واجلرمية بناء على طلب والية �أجنبية‪� ،‬إذا كانت املمتلكات لها �صلة بالإرهاب كما �سبق و�صفه‪.‬‬ ‫ويجوز ا�ستخدام �صالحيات ال�ضبط والتجميد املدين يف قانون جتريد الأموال يف الإجراءات املدنية بناء على‬ ‫طلب والية �أجنبية �إذا كانت املمتلكات املتعلقة لها �صلة ب�سلوك غري �شرعي مبوجب القانون اجلنائي يف كل من‬ ‫غرينزي والوالية الق�ضائية مقدمة الطلب‪.‬‬ ‫ •احلدود الزمنية‪ :‬ع��ادة ال تخ�ضع �أوام��ر املنع من الت�صرف مبوجب قانون العدالة اجلنائية (ح�صيلة‬ ‫اجلرمية)‪ ،‬وقانون االجتار يف املخدرات‪ ،‬وقانون الإرهاب واجلرمية لأي حدود زمنية‪ .‬وتخ�ضع الأوامر الإدارية‬ ‫وفقا لقانون الإرهاب واجلرمية‪ ،‬وقانون جتريد الأموال يف الإجراءات املدنية حلد زمني مبدئي قدره ‪� 48‬ساعة‪،‬‬ ‫يجوز مدّه ب�أمر من حمكمة ملدة �أق�صاها عامان‪.‬‬ ‫امل�صادرة‬ ‫جـ‪� -6-‬إنفاذ �أوامر امل�صادرة الأجنبية‬ ‫ •الأ�سا�س القانوين‪ :‬الت�شريعات الأ�سا�سية‪ :‬قانون العدالة اجلنائية (ح�صيلة اجلرمية)‪ ،‬وقانون االجتار يف‬ ‫املخدرات‪ ،‬الق�سمان ‪ ،35‬و ‪ ،36‬وقانون الإرهاب واجلرمية‪ ،‬الق�سم ‪ /18‬اجلدول ‪ .2‬الت�شريعات التابعة‪ :‬قانون‬ ‫ح�صيلة اجلرمية (�إنفاذ �أوامر امل�صادرة ال�صادرة فيما وراء البحار)‪ ،‬وت�شريع االجتار يف املخدرات (البلدان‬ ‫والأقاليم امل�سماة‪ ،‬وت�شريع الإرهاب واجلرمية) (�إنفاذ الأوامر الأجنبية)‪.‬‬ ‫امللحق «ب»  ‪133  I‬‬ ‫ •الإجراءات‪ :‬تت�ضمن الت�شريعات التابعة �أحكاما لت�سهيل جواز قبول امل�ستندات والأدلة الأجنبية‪ ،‬وتعديل‬ ‫ال�صالحيات املحلية ذات ال�صلة يف الت�شريعات الأ�سا�سية كما يلزم بحيث يجوز احل�صول على �أوامر م�صادرة‬ ‫بناء على طلب واليات ق�ضائية �أجنبية م�سماة يف الت�شريعات‪ .‬ومفعول ذلك �أن ي�ؤ�س�س نظام لإنفاذ الأوامر‬ ‫اخلارجية يعك�س نظام الأوامر املحلية‪ .‬وهذا يعني �أنه مبجرد ت�سجيل �أمر امل�صادرة اخلارجي‪ ،‬يجوز للمحكمة‬ ‫�إ�صدار �أم��ر منع من الت�صرف‪ ،‬ويجوز لها‪ -‬بناء على طلب من املدعي العام‪ -‬تفوي�ض ال�سلطات بت�سييل‬ ‫املمتلكات املقيدة‪ ،‬وا�ستيفاء �أمر امل�صادرة اخلارجي‪.‬‬ ‫ •اال�شرتاطات اال�ستداللية‪ :‬يجوز تنفيذ �أوامر امل�صادرة الأجنبية �إذا كان الأمر نافذ املفعول عند تقدمي‬ ‫طلب الت�سجيل‪ ،‬وال يخ�ضع لال�ستئناف؛ ويف احلاالت التي مل يمَ ْ ُثل فيها ال�شخ�ص الذي �صدر �ضده الأمر يف‬ ‫الإجراءات‪ ،‬ويكون ال�شخ�ص قد تلقى �إعالنا بالإجراءات يف موعد يكفي لتمكينه �أو متكينها من الدفاع عنه‬ ‫نف�سه‪ /‬نف�سها‪ ،‬ف�إن �إنفاذ الأمر يف غرينزي لن يكون متعار�ضا مع م�صالح العدالة‪ ،‬وتكون الق�ضية متعلقة‬ ‫«بفعل جمرم خا�ضع للمحاكمة بناء على اتهام» وفقا لقانون غرينزي‪� ،‬أو االجتار يف املخدرات مت�شيا مع تعريف‬ ‫اتفاقية فيينا‪� ،‬أو الإرهاب ح�سب تعريفه يف قانون الإرهاب واجلرمية (والية غرينزي)‪ ،‬مت�شيا مع تعريفه يف‬ ‫اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن متويل الإرهاب‪.‬‬ ‫جـ‪ -7-‬مدى انطباق �أوامر امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة‬ ‫ •يجوز و�ضع �أوامر امل�صادرة اخلارجية ال�صادرة من بلدان م�سماة مو�ضع التنفيذ وفقا للق�سم ‪ 49‬من قانون‬ ‫امل�صادرة املدنية‪.‬‬ ‫جـ‪ -8-‬م�صادرة الأموال امل�شروعة املعادلة يف قيمتها للح�صيلة غري امل�شروعة‬ ‫ •بناء على تعريفي «امل�صادرة» و«املمتلكات القابلة للت�سييل» مبوجب قانون غرينزي‪ ،‬ت�سمح �أحكام قانون العدالة‬ ‫اجلنائية (عوائد اجلرمية)‪ ،‬وقانون االجت��ار يف املخدرات �أي�ضا ب�ضبط �أ�صول م�شروعة تعادل يف قيمتها‬ ‫املمتلكات غري امل�شروعة �أو �أدواتها‪.‬‬ ‫د‪� -‬أنواع امل�ساعدات غري الر�سمية‬ ‫‪(http://www.gfsc.‬‬ ‫ •يجوز تقدمي امل�ساعدات غري الر�سمية من قبل مفو�ضية غرينزي للخدمات املالية‬ ‫)‪ ،gg/AML-CFT/Pages/Home.aspx‬وهيئة �ضرائب الدخل‪ ،‬و�سلطات ال�شرطة واجلمارك‪ ،‬مبا يف‬ ‫ذلك وحدة التحريات املالية‪ ،‬التي تعترب فرعا من هيئة اجلمارك ‪(http://www.guernsey-live-fiu-‬‬ ‫)‪runtime-collective.com/ccm/portal/‬‬ ‫ •ال ت�شرتط �أي من هذه ال�سلطات وجود مذكرات تفاهم لتقدمي �أنواع المركزية من امل�ساعدة‪ ،‬فيما عدا بع�ض‬ ‫�أنواع املعلومات ب�ش�أن املعلومات اجلمركية‪ ،‬التي ميكن تقا�سمها مع والية ق�ضائية �أخرى وفقا التفاقات االزدواج‬ ‫ال�ضريبي واتفاقات تبادل املعلومات ال�ضريبية‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪134‬‬ ‫�إقليم هونغ كونغ الإداري ال�صيني اخلا�ص‬ ‫ ‪ -‬أالإطار القانوين للم�ساعدة القانونية املتبادلة وال�شروط امل�سبقة للتعاون (عام)‬ ‫�أ‪ 1-‬القوانني‪ ،‬واملعاهدات‪ ،‬واالتفاقيات ذات ال�صلة التي تتناول مكونا ذا �صلة بامل�ساعدة القانونية‬ ‫املتبادلة وا�سرتداد الأموال‬ ‫ •ينظم ت�شريع امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية تقدمي وتلقي امل�ساعدة يف امل�سائل اجلنائية (فيما‬ ‫عدا الأج��زاء الأخرى من ال�صني) وي�ضع اتفاقات امل�ساعدة القانونية املتبادلة املتعددة الأط��راف والثنائية‬ ‫مو�ضع التنفيذ )‪(http://www.hklii.org/hk/legis/ord/525/index.html#s26‬‬ ‫كن ت�شريع االجتار يف املخدرات (ا�سرتداد احل�صيلة) من امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف منع الت�صرف‬ ‫ •مي ّ‬ ‫يف وم�صادرة عوائد االجتار يف املخدرات و�أدوات��ه‪ .‬ومبوجب الأمر املعني باالجتار يف املخدرات (ا�سرتداد‬ ‫احل�صيلة) (البلدان والأقاليم امل�سماة)‪ ،‬يجوز ت�سجيل و�إنفاذ �أوامر امل�صادرة ال�صادرة فيما يتعلق بح�صيلة‬ ‫االجتار يف املخدرات يف بلدان و�أقاليم م�سماة يف �إقليم هونغ كونغ الإداري ال�صيني اخلا�ص ‪(http://www.‬‬ ‫) ‪hklii.hk/hk/legis/en/ord/405/‬‬ ‫ •يجوز لإقليم هونغ كونغ الإداري ال�صيني اخلا�ص تقدمي م�ساعدة قانونية متبادلة مبا�شرة فقط بناء على ت�شريع‬ ‫امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية‪� ،‬أو مر�سوم االجتار يف املخدرات (ا�سرتداد احل�صيلة)‪،‬‬ ‫�أو مر�سوم الأدلة‪ ،‬ولي�س بناء على اتفاقات دولية‪.‬‬ ‫ •ميكن مر�سوم الأدلة املحاكم من تقدمي م�ساعدة ملحاكم �أجنبية يف احل�صول على �أدلة يف ق�ضايا جنائية مت‬ ‫�أو يحتمل ا�ستهاللها‪ (http://www.hklii.org/hk/legis/ord/8/index.html#s77c) ..‬وهناك �أنواع‬ ‫حمدودة من امل�ساعدة متاحة وفقا لت�شريع الأدلة وبناء على خطابات الإنابة الق�ضائية‪.‬‬ ‫ •اعتبارا من �سبتمرب‪� /‬أيلول ‪� ،2009‬أبرم �إقليم هونغ كونغ الإداري ال�صيني اخلا�ص اتفاقيات م�ساعدة قانونية‬ ‫متبادلة ثنائية مع كل من‪� :‬أ�سرتاليا‪ ،‬و�إ�سرائيل‪ ،‬والربتغال‪ ،‬واجلمهورية الكورية‪ ،‬والدمنارك‪ ،‬والفلبني‪ ،‬و�أملانيا‪،‬‬ ‫واململكة املتحدة‪ ،‬والواليات املتحدة‪ ،‬واليابان‪ ،‬و�أوكرانيا‪ ،‬وبلجيكا‪ ،‬وبولندا‪ ،‬و�سنغافورة‪ ،‬و�سوي�سرا‪ ،‬وفرن�سا‪،‬‬ ‫وكندا‪ ،‬وماليزيا‪ ،‬ونيوزيلندا‪ ،‬وهولندا‪ .‬وقد وقعت اتفاقيات لكنها مل تدخل بعد حيز التنفيذ مع‪ :‬فنلندا‪،‬‬ ‫والهند‪ ،‬و�إندوني�سيا‪ ،‬و�أيرلندا‪ ،‬و�إيطاليا‪ ،‬وجنوب �إفريقيا‪ ،‬و�سريالنكا‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ت�سري اتفاقيات‬ ‫مرييدا‪ ،‬وفيينا‪ ،‬وبالريمو‪ ،‬ومتويل الإرهاب على �إقليم هونغ كونغ الإداري ال�صيني اخلا�ص‪.‬‬ ‫�أ‪ 2-‬ال�شروط القانونية امل�سبقة لتقدمي م�ساعدة قانونية متبادلة‬ ‫ •كل طلبات امل�ساعدة وفقا لت�شريع امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية يجب �أن ت�ستويف �شرط‬ ‫التجرمي املزدوج‪ .‬وال ي�شرتط بع�ض �أنواع امل�ساعدة (�أوامر التفتي�ش وال�ضبط‪ ،‬والإبراز اجلربي للأدلة‪ ،‬و�إ�صدار‬ ‫�أوامر املنع من الت�صرف‪ ،‬و�إنفاذ وت�سجيل �أوامر امل�صادرة الأجنبية) التجرمي املزدوج فح�سب بل ي�شرتط �أي�ضا‬ ‫ال�ضلوع يف «فعل جمرم خطري» (فعل جمرم يعاقب عليه مبوجب قانون البلد مقدم الطلب بال�سجن مدة ال تقل‬ ‫عن ‪� 24‬شهرا)‪.‬‬ ‫ •يجوز تقدمي م�ساعدة يف �أعمال تفتي�ش ال�سجالت العامة �أو �إجراء املقابالت مع ال�شهود‪� ،‬أو �إعالن املعلومات‬ ‫على �أ�سا�س توافقي‪ ،‬خارج نطاق امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬ولذلك ال ي�شرتط التجرمي املزدوج‪.‬‬ ‫امللحق «ب»  ‪135  I‬‬ ‫ •وت�شرتط املعاملة باملثل يف جميع الق�ضايا‪� ،‬إما وفقا لالتفاقيات الثنائية �أو متعددة الأطراف ب�ش�أن امل�ساعدة‬ ‫القانونية املتبادلة‪ ،‬و�إما من خالل ترتيب خا�ص لطلب بعينه‪.‬‬ ‫�أ‪ -3-‬مربرات رف�ض امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫وفقا لت�شريع امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية‪ ،‬الق�سم ‪ ،5‬يجب رف�ض طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫يف احلاالت التالية‪:‬‬ ‫ •�إذا كان منح الطلب من �ش�أنه الإخالل ب�سيادة ال�صني‪� ،‬أو �أمنها‪� ،‬أو نظامها العام (ملزيد من التفا�صيل‪ ،‬انظر‬ ‫البندين ب‪ ،2-‬و ب‪.)3-‬‬ ‫رم ذي طابع �سيا�سي‪� ،‬أو كان فعال جمرما ذا طابع‬ ‫ •�إذا كان الطلب له �صلة مبحاكمة �شخ�ص عن فعل جم َّ‬ ‫َّعى فيها �أن الفعل املجرم قد ارتكب �أو ارتكب بالفعل‪.‬‬ ‫�سيا�سي‪ ،‬ب�سبب املالب�سات التي اد َ‬ ‫ •�إذا كان الطلب له �صلة مبحاكمة �أو عقاب �شخ�ص ما عن فعل �أو �إغفال عن فعل‪ ،‬لو وقع يف �إقليم هونغ كونغ‬ ‫الإداري ال�صيني اخلا�ص‪ ،‬ي�شكل فعال جمرما مبوجب القانون الع�سكري ال�ساري هناك ولي�س مبوجب القانون‬ ‫اجلنائي العادي‪.‬‬ ‫ •�إذا كانت هناك مربرات جوهرية لالعتقاد ب�أن الطلب قد قدم بغر�ض املحاكمة‪� ،‬أو العقاب‪� ،‬أو لأي غر�ض �آخر‬ ‫ي�سبب �ضررا ل�شخ�ص ما على �أ�سا�س العن�صر‪� ،‬أو الديانة‪� ،‬أو اجلن�سية‪� ،‬أو الآراء ال�سيا�سية‪.‬‬ ‫ •�إذا كان الطلب له �صلة مبحاكمة �شخ�ص عن فعل جمرم يف ق�ضية �أُدين فيها ال�شخ�ص‪� ،‬أو ُبرئ‪� ،‬أو جرى العفو‬ ‫عنه من قبل حمكمة �أو �سلطة �أخرى خمت�صة حملها‪� ،‬أو تعر�ض للعقاب الذي يق�ضي به القانون القائم‪ ،‬لذلك‬ ‫الفعل املجرم‪� ،‬أو �أي فعل جمرم �آخر ي�شكله ذلك الفعل املجرم مثلما ي�شكله الفعل �أو الإغفال عن الفعل‪.‬‬ ‫ •�إذا كان منح الطلب من �ش�أنه �أن ي�سبب �ضررا ج�سيما بامل�صالح اجلوهرية لإقليم هونغ كونغ الإداري ال�صيني‬ ‫اخلا�ص‪.‬‬ ‫ •�إذا كان الطلب له �صلة بفعل �أو �إغفال عن فعل‪ ،‬لو وقع يف �إقليم هونغ كونغ الإداري ال�صيني اخلا�ص‪ ،‬ل�شكل‬ ‫فعال جمرما �ضد قوانينها‪.‬‬ ‫ •�إذا مل يكن املكان الذي قدم الطلب مكانا مقررا‪ ،‬و�أخفق يف تقدمي تعهد باملعاملة باملثل فيما يتعلق بالطلبات‬ ‫التي تقدم م�ستقبال من �إقليم هونغ كونغ الإداري ال�صيني اخلا�ص للم�ساعدة يف امل�سائل اجلنائية‪.‬‬ ‫ •�إذا مل يكن املكان الذي �أر�سل الطلب مكانا مقررا وكان الطلب مت�صال بتحقيق يف جرمية �ضريبية‪� ،‬إال �إذا مل‬ ‫يكن الغر�ض الأ�سا�سي من الطلب تقدير ال�ضريبة �أو حت�صيلها‪.‬‬ ‫وفقا لت�شريع امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية الق�سم ‪ ،)43( 5‬يجوز رف�ض الطلب يف احلاالت التالية‪:‬‬ ‫ •�إذا مل تكن الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب مكانا مقررا‪.‬‬ ‫ •�إذا كانت الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب مكانا مقررا وفقا ل�شروط الرتتيب املقرر املعني‪.‬‬ ‫ •�إذا كان الطلب له �صلة بفعل جمرم يعاقب عليه بعقوبة الإعدام‪ ،‬ومل يكن الفعل ي�شكل فعال جمرما خطريا‬ ‫يعاقب عليه بعقوبة الإعدام‪� ،‬أو كان �سي�شكل فعال جمرما خطريا يعاقب عليه بعقوبة الإعدام‪ ،‬ومل تكن لتنفذ‬ ‫العقوبة عادة‪ ،‬لو وقع ذلك الفعل يف �إقليم هونغ كونغ الإداري ال�صيني اخلا�ص‪ ،‬و�إذا �أخفق املكان الذي قدم‬ ‫الطلب يف الت�أكيد على �أن عقوبة الإعدام لن تفر�ض �أو تنفذ‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪136‬‬ ‫ ‪ -‬بالإجراءات العامة للم�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫ب‪ -1-‬ال�سلطة املركزية املخت�صة بتلقي طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية‬ ‫وجتهيزها‪ ،‬وتنفيذها‬ ‫ •وزير العدل هو ال�سلطة املركزية لتقدمي وتلقي طلبات امل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية‪ .‬وال ي�شرتط‬ ‫�إر�سال الطلبات من خالل القنوات القن�صلية �أو الدبلوما�سية بل يجوز �إر�سالها �إىل ال�سلطة املركزية مبا�شرة‪.‬‬ ‫ •ويف التطبيق‪ ،‬يتم جتهيز طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة من قبل وحدة امل�ساعدة القانونية املتبادلة داخل‬ ‫وزارة العدل‪ .‬وتعمل هذه الوحدة باعتبارها حمور التن�سيق املركزي للتوا�صل والتن�سيق مع كل من الوكاالت‬ ‫اخلارجية والوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب ال�ستعجال الطلب‪.‬‬ ‫ •ال�سلطة املركزية لتلقي الطلبات من خالل خطابات الإنابة الق�ضائية بناء على ت�شريع الأدلة هي كبري �أمناء‬ ‫ال�شئون الإدارية‪ ،‬الذي يحول خطابات الإنابة الق�ضائية �إىل م�سجل املحكمة العليا‪.‬‬ ‫ب‪ -2-‬اال�شرتاطات اللغوية‬ ‫ •تقدم الطلبات الأجنبية ومرفقاتها باللغة الإجنليزية �أو ال�صينية‪.‬‬ ‫جـ‪ -‬اعتبارات خا�صة با�سرتداد الأموال‬ ‫جـ‪ -1-‬مرحلة الإجراءات التي يجوز فيها طلب امل�ساعدة‬ ‫ •يجوز تقدمي معظم �أ�شكال امل�ساعدة وفقا ملر�سوم امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية �أثناء مرحلة‬ ‫التحقيق‪ .‬بيد �أن طلبات تطبيق التدابري امل�ؤقتة ال يتم تنفيذها �إال �إذا كانت الإجراءات (التي قد يكون قد �صدر‬ ‫ب�ش�أنها «�أمر م�صادرة خارجي») قد مت �أو كان مقررا ا�ستهاللها يف الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب‪� ،‬أو �إذا كان‬ ‫ال�سلوك الذي يت�صل به �أمر امل�صادرة «فعال جمرما خطريا»‪.‬‬ ‫ •وفقا لت�شريع االجت��ار يف املخدرات (ا�سرتداد احل�صيلة) يجوز تقدمي امل�ساعدة ملنع الت�صرف يف ح�صيلة‬ ‫االجتار يف املخدرات‪ ،‬ولت�سجيل �أو �إنفاذ �أوامر م�صادرة تتعلق ب�أفعال جمرمة لالجتار يف املخدرات‪.‬‬ ‫ •تقت�صر امل�ساعدات وفقا لت�شريع الأدلة على احل�صول على الأدلة ال�شفهية �أو امل�ستندية‪ ،‬وال يجوز منحها �إال �إذا‬ ‫التم�ست بغر�ض الإجراءات التي مت ا�ستهاللها‪� ،‬أو من املرجح ا�ستهاللها‪� ،‬أو للم�ؤ�س�سة التي �ستقوم با�ستهاللها‬ ‫لو مت احل�صول على الأدلة‪.‬‬ ‫التعقب‬ ‫جـ‪� -2‬آليات التعقب املتاحة‬ ‫ •�أخذ الأدلة من قبل قا�ضي حتقيق (ت�شريع امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية‪ -‬الق�سم ‪:)10‬‬ ‫ي�شمل هذا احلكم �أخذ الأدلة حتت الق�سم �أو عن طريق ات�صال تلفزيوين ّ‬ ‫حي ونقل الأدلة �إىل البلد مر�سلة‬ ‫الطلب‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل �إبراز �أ�شياء‪ ،‬ونقل تلك الأ�شياء �إىل الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب‪.‬‬ ‫امللحق «ب»  ‪137  I‬‬ ‫•احل�صول على الأدلة (مر�سوم الأدلة‪ -‬الق�سم ‪ :)76‬يجوز احل�صول على الأدلة من خالل ا�ستجواب ال�شهود‬ ‫ ‬ ‫و�إبراز امل�ستندات‪.‬‬ ‫•التفتي�ش وال�ضبط لأغرا�ض اال�ستدالل (ت�شريع امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية – الق�سم ‪:)12‬‬ ‫ ‬ ‫أرا�ض‪ ،‬و�أي مقارٍ‪ ،‬مبا يف ذلك �ضبط �أي �شيء يعرث عليه �أثناء‬‫يجوز �إ�صدار �أوامر تفتي�ش تتعلق ب�أ�شخا�ص‪ ،‬و� ٍ‬ ‫التفتي�ش ويعتقد عقال �أنه ذو �صلة‪� ،‬إذا كان الطلب يتعلق بفعل جمرم خطري‪ ،‬وكانت هناك مربرات معقولة‬ ‫لالعتقاد �أن �شيئا ذا �صلة بالق�ضية موجود يف �إقليم هونغ كونغ الإداري ال�صيني اخلا�ص‪ .‬ويجوز �إ�صدار �أمر‬ ‫تفتي�ش و�ضبط يف �ش�أن �أي «�شيء» مبا يف ذلك الكتب‪ ،‬وامل�ستندات‪ ،‬وغريها من ال�سجالت‪ ،‬و�أية �أغرا�ض �أو مواد‬ ‫�أخرى‪ .‬بيد �أن «الأ�شياء» ال ت�شمل �أي بند يخ�ضع مليزة قانونية‪� ،‬أو �إذا تعلق الطلب بتحقيق يف جرائم �ضريبية‪،‬‬ ‫و�أي «م�ستندات �ضريبية» تخ�ص م�ست�شارا �ضريبيا �أو مدقق ح�سابات‪ ،‬وتت�صل (بطرق حمددة) ب�إ�سداء الن�صح‬ ‫حول ال�شئون ال�ضريبية للعميل �أو احل�صول عليه‪.‬‬ ‫•�أوامر الإبراز (مر�سوم امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية – الق�سم ‪ :)15‬يجوز التما�س امل�ساعدة‬ ‫ ‬ ‫�إذا كان الطلب مت�صال بفعل جمرم خطري‪ ،‬وكانت هناك مربرات معقولة لالعتقاد ب�أن املادة التي تلتم�س‬ ‫امل�ساعدة من �أجلها موجودة �أو يحتمل �أن تكون موجودة يف �إقليم هونغ كونغ الإداري ال�صيني اخلا�ص‪ .‬وال ت�شمل‬ ‫«الأ�شياء» �أي بند يخ�ضع مليزة قانونية‪� ،‬أو �إذا تعلق الطلب بتحقيق يف جرائم �ضريبية‪ ،‬و�أي «م�ستندات �ضريبية»‬ ‫تخ�ص م�ست�شارا �ضريبيا �أو مدقق ح�سابات‪ ،‬وتت�صل (بطرق حمددة) ب�إ�سداء الن�صح حول ال�شئون ال�ضريبية‬ ‫للعميل �أو احل�صول عليه‪.‬‬ ‫•الإعالن بامل�ستندات (ت�شريع امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية ‪ -‬الق�سم ‪� :)31‬إن امتناع �شخ�ص ما عن‬ ‫ ‬ ‫االمتثال لأية عملية �أجنبية مت الإعالن بها‪ ،‬ال يعد فعال جمرما مبوجب قانون هونغ كونغ الإداري ال�صيني اخلا�ص‪.‬‬ ‫•�أوامر املتابعة لي�ست متاحة وفقا لت�شريع امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية وت�شريع االجتار يف‬ ‫ ‬ ‫املخدرات (ا�سرتداد العوائد)‪.‬‬ ‫جـ‪ -3-‬االطالع على معلومات م�شمولة بال�سرية امل�صرفية واملهنية‬ ‫ •وفقا لت�شريع امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية‪ -‬الق�سم ‪ ،15‬يجوز الإل���زام ب���إب��راز بنود‬ ‫�أو معلومات م�شمولة بالتزامات �أخرى بال�سرية (مبا فيها ال�سرية امل�صرفية)‪� ،‬إذا اطم�أن وزير العدل �إىل �أن‬ ‫ذلك يف ال�صالح العام لإقليم هونغ كونغ الإداري ال�صيني اخلا�ص؛ ويجوز عدم الإلزام ب�إبراز البنود‪� ،‬إذا كانت‬ ‫خا�ضعة مليزة قانونية‪� ،‬أو �إذا كان الطلب متعلقا بتحقيق يف جرائم �ضريبية‪ ،‬وكان �أمر الإبراز متعلقا مب�ست�شار‬ ‫�ضريبي �أو مدقق ح�سابات‪ ،‬و«م�ستندات �ضريبية» تخ�ص م�ست�شارا �ضريبيا �أو مدقق ح�سابات‪ ،‬وتت�صل (بطرق‬ ‫حمددة) ب�إ�سداء الن�صح حول ال�شئون ال�ضريبية للعميل �أو احل�صول عليه‪.‬‬ ‫التدابري امل�ؤقتة (�أوامر التجميد‪ ،‬وال�ضبط‪ ،‬واملنع من الت�صرف)‬ ‫ج‪ -4-‬التنفيذ املبا�شر لأوامر التجميد وال�ضبط الأجنبية‬ ‫ •ال يق�ضي ت�شريع امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية‪ ،‬ومر�سوم االجتار يف املخدرات (ا�سرتداد‬ ‫احل�صيلة) بالتطبيق املبا�شر لأوامر املنع من الت�صرف �أو ال�ضبط الأجنبية‪ .‬وبدال من ذلك‪ ،‬يتعني على البلدان‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪138‬‬ ‫مر�سلة الطلبات �أن تطلب‪ ،‬من خالل وزير العدل‪� ،‬إ�صدار �أمر منع من الت�صرف داخلي وفقا لت�شريع مر�سوم‬ ‫امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية‪ -‬الق�سم ‪ ،27‬وت�شريع امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل‬ ‫اجلنائية �أو مر�سوم االجتار يف املخدرات (ا�سرتداد احل�صيلة) الق�سم ‪( 10‬ب�صيغته املعدلة ب�أمر االجتار يف‬ ‫املخدرات (ا�سرتداد احل�صيلة)‪� ،‬أو ح�سب املبني �إجماال �أدناه‪ .‬ويقت�صر ت�شريع امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف‬ ‫الأمور اجلنائية على احل�صيلة املتعلقة بالأفعال املجرمة لالجتار يف املخدرات‪.‬‬ ‫جـ‪� -5-‬إ�صدار تدابري حملية م�ؤقتة بناء على طلب والية ق�ضائية �أجنبية‬ ‫•الأ�سا�س القانوين‪ :‬مر�سوم امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية‪ -‬الق�سم ‪ ،27‬بالتزامن مع‬ ‫ ‬ ‫الق�سمني ‪ ،6‬و ‪ 7‬من اجلدول ‪ ،2‬وت�شريع مكافحة املخدرات (ح�صيلة اجلرمية) – الق�سم ‪( 10‬ع) (املعدل‬ ‫ب�أمر االجتار يف املخدرات (ا�سرتداد احل�صيلة)‪ .‬ويقت�صر �أمر االجتار يف املخدرات (ح�صيلة اال�سرتداد) على‬ ‫احل�صيلة املت�صلة بالأفعال املجرمة لالجتار يف املخدرات‪.‬‬ ‫•الإجراءات‪ :‬يجوز لبلد �أجنبي �أن يتقدم من خالل وزير العدل بطلب �إىل املحكمة االبتدائية ال�ست�صدار �أمر منع‬ ‫ ‬ ‫من الت�صرف �إذا كانت الإج��راءات (التي يجوز فيها �إ�صدار «�أمر م�صادرة �أجنبية») قد مت ا�ستهاللها �أو ميكن‬ ‫ا�ستهاللها يف البلد مر�سلة الطلب‪� ،‬أو �إذا كان الفعل املجرم الذي يت�صل به �أمر امل�صادرة «فعال جمرما خطريا»‪.‬‬ ‫•اال�شرتاطات اال�ستداللية‪ :‬يجوز �إ�صدار �أوامر املنع من الت�صرف �إذا كان �أمر م�صادرة �أجنبي قد �صدر‬ ‫ ‬ ‫يف �إجراءات ق�ضائية‪� ،‬أو كانت هناك مربرات معقولة لالعتقاد ب�أن هذا الأمر يجوز �إ�صداره يف تلك الإجراءات‪،‬‬ ‫وب�أن الإج��راءات مل تنته بعد‪ ،‬وب�أن هناك اعتقاد معقول ب�أن املمتلكات موجودة يف �إقليم هونغ كونغ الإداري‬ ‫ال�صيني اخلا�ص؛ �أو �إذا اطم�أنت املحكمة �إىل �أن الإج��راءات الق�ضائية من املقرر ا�ستهاللها يف بلد �أجنبي‬ ‫مقرر‪ ،‬و�أن هناك مربر معقول لالعتقاد ب�أن �أمر م�صادرة �أجنبي قد ي�صدر‪ .‬ويجوز تطبيق �أوامر املنع من‬ ‫الت�صرف على جميع املمتلكات القابلة للت�سييل القائمة يف حوزة املدعى عليه �أو اخلا�ضعة ل�سيطرته‪ ،‬مبا فيها‬ ‫املمتلكات املنقولة �إىل ملكيته بعد �صدور �أمر املنع من الت�صرف ‪ ،‬وكذلك املمتلكات التي يحوزها �شخ�ص قدم‬ ‫له املدعى عليه هدية‪.‬‬ ‫•احلدود الزمنية‪ :‬يف حالة عدم ا�ستهالل الإج��راءات يف البلد مر�سلة الطلب بعد زمن تعتربه املحكمة‬ ‫ ‬ ‫االبتدائية «معقوال» تقوم املحكمة ب�إبطال �أمر املنع من الت�صرف‪ .‬وتعترب الإجراءات قد ا�ستهلت يف البلد مر�سلة‬ ‫الطلب �إذا كانت الق�ضية منظورة �أمام حمكمة عادية �أو خا�صة‪.‬‬ ‫امل�صادرة‬ ‫جـ‪� -6-‬إنفاذ �أوامر امل�صادرة الأجنبية‬ ‫ •الأ�سا�س القانوين‪ :‬يقت�صر تطبيق ت�شريع امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية‪ -‬الق�سم ‪،28‬‬ ‫وت�شريع االجتار يف املخدرات (ا�سرتداد احل�صيلة)‪ -‬الق�سم ‪ ،28‬على الأفعال املجرمة لالجتار يف املخدرات‪.‬‬ ‫ •الإجراء‪ :‬يجوز ت�سجيل �أوامر امل�صادرة الأجنبية ال�صادرة فيما يتعلق «بالأفعال املجرمة اخلطرية»‪ ،‬وبالتايل‬ ‫�إنفاذها مبا�شرة يف �إقليم هونغ كونغ الإداري ال�صيني اخلا�ص‪ ،‬من قبل املحكمة االبتدائية‪ .‬ومبجرد ت�سجيل‬ ‫�أمر امل�صادرة‪ ،‬يجوز تقدمي طلب �إىل املحكمة لتعيني حار�س ق�ضائي لإنفاذ الأمر‪.‬‬ ‫امللحق «ب»  ‪139  I‬‬ ‫ •اال�شرتاطات اال�ستداللية‪ :‬يجوز للمحكمة االبتدائية ت�سجيل �أمر م�صادرة �أجنبي‪� ،‬إذا كان الأمر نافذ‬ ‫املفعول وال يخ�ضع ال�ستئناف الحق يف بلد �أجنبي و�إذا كان الأ�شخا�ص امل�ضارين بالأمر الذين مل ميثلوا يف‬ ‫الإجراءات الق�ضائية قد تلقوا �إعالنا بالإجراءات يف موعد يكفي لكي يدافعوا عن �أنف�سهم‪ ،‬و�إذا مل يكن �إنفاذ‬ ‫الأمر يف �إقليم هونغ كونغ الإداري ال�صيني اخلا�ص متعار�ضا مع م�صلحة العدالة‪.‬‬ ‫جـ‪ -7-‬مدى انطباق �أوامر امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة‬ ‫ •ي�شمل تعريف «�أمر امل�صادرة اخلارجي» كال من �أوامر التجريد املدنية و�أوامر امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل حكم‬ ‫�إدانة‪ ،‬وبذلك ت�صبح �أوامر التجريد املدنية الأجنبية قابلة للنفاذ يف �إقليم هونغ كونغ الإداري ال�صيني اخلا�ص‪.‬‬ ‫جـ‪ -8-‬م�صادرة �أموال م�شروعة معادلة يف قيمتها لعوائد غري م�شروعة‬ ‫ •يجوز م�صادرة القيمة املعادلة للمدفوعات‪ ،‬واملكاف�آت و�أدوات ارتكاب اجلرائم وفقا لقانون �إقليم هونغ كونغ‬ ‫الإداري ال�صيني اخلا�ص‪.‬‬ ‫د‪� -‬أنواع امل�ساعدة غري القانونية‬ ‫ •يجوز تقدمي م�ساعدة من قبل وحدة التحريات املالية امل�شرتكة )‪ ،(http://www.jfiu.hk/‬وهيئات ال�شرطة‬ ‫واجلمارك‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل هيئة النقد لإقليم هوجن كوجن )‪ ،(http://www.inf.gov.hk/hkma/‬مع مراعاة‬ ‫الأحكام الواردة يف مر�سوم امل�صارف‪ -‬العنوان ‪ ،155‬وقوانني �إقليم هوجن كوجن الإداري ال�صيني اخلا�ص‪.‬‬ ‫ •ال ي�شرتط �أن تقدم هذه ال�سلطات مذكرات تفاهم لتقدمي �أنواع المركزية من امل�ساعدة‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪140‬‬ ‫اليابان‬ ‫ ‪ -‬أالإطار القانوين للم�ساعدة القانونية املتبادلة وال�شروط امل�سبقة للتعاون (عام)‬ ‫�أ‪ -1-‬القوانني‪ ،‬واملعاهدات‪ ،‬واالتفاقيات ذات ال�صلة التي تتناول �أو ت�شمل مكونا ذا �صلة بامل�ساعدة‬ ‫القانونية املتبادلة وا�سرتداد الأموال‬ ‫‪(http://www.moj.go.jp/‬‬ ‫•ينظم قانون امل�ساعدة الدولية يف التحقيقات وما يت�صل بها من �أمور �أخرى‬ ‫ ‬ ‫)‪ ENGLISH/information/liai-01.html‬امل�ساعدة القانونية املتبادلة جلميع الأفعال املجرمة وفقا‬ ‫للقانون الياباين‪.‬‬ ‫•يت�ضمن قانون معاقبة اجلرمية املنظمة‪ ،‬ومراقبة ح�صيلة اجلرمية‪ ،‬و�أمور �أخرى؛ وقانون الأحكام اخلا�صة‬ ‫ ‬ ‫مبكافحة املخدرات �أحكاما لتحديد الأموال‪� ،‬أو �ضبطها �أو املحافظة عليها‪ ،‬وتنفيذ �أوامر امل�صادرة الأجنبية‬ ‫ب�ش�أن جميع الأفعال املجرمة اخلطرية بناء على طلب دولة �أجنبية‪.‬‬ ‫•ي�سمح قانون امل�ساعدة الق�ضائية يف بلدان �أجنبية بالإعالم بامل�ستندات الق�ضائية الأجنبية يف اليابان وتقدمي‬ ‫ ‬ ‫م�ساعدة من جانب حمكمة يابانية يف �أخذ الأدلة‪.‬‬ ‫•�أبرمت اليابان معاهدات ثنائية للم�ساعدة القانونية املتبادلة مع ال�صني‪ ،‬و�إقليم هونغ كونغ الإداري ال�صيني‬ ‫ ‬ ‫اخلا�ص‪ ،‬واجلمهورية الكورية‪ ،‬والواليات املتحدة‪ .‬وقد مت توقيع معاهدات مع االحت��اد الرو�سي‪ ،‬واالحتاد‬ ‫الأوروبي‪ ،‬وجتري درا�ستها يف الربملان‪.‬‬ ‫•وقعت اليابان على اتفاقية مرييدا لكن مل ت�صادق عليها بعد وهي طرف يف اتفاقيتي فيينا‪ ،‬ومتويل الإرهاب‬ ‫ ‬ ‫بالإ�ضافة �إىل اتفاقية منع متويل الإرهاب‪ ،‬واتفاقية منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ب�ش�أن مكافحة ر�شوة‬ ‫املوظفني العموميني الأجانب يف معامالت الأعمال الدولية‪ .‬وتقدم اليابان م�ساعدة قانونية متبادلة بناء على‬ ‫َ‬ ‫ال�شروط املحددة وفقا للقوانني الداخلية‪.‬‬ ‫القوانني الداخلية بينما تعدِّ ل معاهداتُ امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫�أ‪ -2-‬ال�شروط القانونية امل�سبقة لتقدمي م�ساعدة قانونية متبادلة‬ ‫ • تُ�شرتط املعاملة باملثل يف كل الق�ضايا (قانون امل�ساعدة الدولية يف التحقيقات وما يت�صل بها من �أمور �أخرى)‬ ‫التي يقدم فيها طلب ال ي�ستند �إىل معاهدة‪ .‬وتعترب البلدان الأع�ضاء يف االتفاقيات متعددة الأطراف النافذة‬ ‫يف حكم من ا�ستوفت �شروط املعاملة باملثل �إذا كانت تت�ضمن حكما حمددا يتعلق باملعاملة باملثل‪ .‬ويف حاالت‬ ‫�أخرى‪ ،‬يتعني �ضمان املعاملة باملثل من جانب البلد مر�سلة الطلب يف كل مرة يقدم فيها طلب‪.‬‬ ‫ •ما مل تق�ض معاهدة نافذة املفعول‪ ،‬بخالف ذل��ك‪ ،‬ي�شرتط التجرمي امل��زدوج يف كل احل��االت ولكل �أ�شكال‬ ‫امل�ساعدة وفقا لقانون امل�ساعدة الدولية يف التحقيقات وما يت�صل به من �أمور �أخرى يف مادته ‪.2-2‬‬ ‫ •حتتفظ اليابان بحقها يف �إحلاق �شروط معينة با�ستخدام املعلومات �أو الأدلة املقدمة بناء على طلب م�ساعدة‬ ‫قانونية متبادلة (مبد�أ تخ�صي�ص غر�ض الت�سليم)‪.‬‬ ‫�أ‪ -3-‬مربرات رف�ض امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫وفقا للمادة ‪ 2‬من قانون امل�ساعدة الدولية يف التحقيقات وما يت�صل بها من �أمور �أخرى‪ ،‬يجوز رف�ض الطلبات يف احلاالت‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫امللحق «ب»  ‪141  I‬‬ ‫•�إذا كان الفعل املجرم الذي طلبت امل�ساعدة ب�ش�أنه فعال �سيا�سيا جمرما‪� ،‬أو �إذا اعترب طلب امل�ساعدة مقدما‬ ‫ ‬ ‫بغر�ض التحقيق يف فعل �سيا�سي جمرم‪.‬‬ ‫•ما مل تق�ض بخالف ذلك �أية معاهدة‪� ،‬إذا كان الفعل الذي ي�شكل جرما والذي طلبت امل�ساعدة من �أجله ال ي�شكل‬ ‫ ‬ ‫جرما وفقا لقوانني اليابان‪� ،‬أو لوائحها‪� ،‬أو مرا�سيمها‪ ،‬لو مت ارتكابه يف اليابان‪.‬‬ ‫•ما مل تق�ض بخالف ذلك �أية معاهدة‪� ،‬إذا مل يثبت البلد مقدم الطلب بو�ضوح وخطيا �أن الأدلة الزمة للتحقيقات‬ ‫ ‬ ‫وذلك فيما يتعلق بطلب ال�ستجواب ال�شهود‪� ،‬أو تقدمي �أدلة مادية‪.‬‬ ‫•يعترب التجرمي املزدوج تقديريا يف كل معاهدات امل�ساعدة القانونية املتبادلة وي�شرتط فقط يف التدابري الق�سرية‬ ‫ ‬ ‫مبوجب املعاهدة اليابانية‪ -‬الأمريكية للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ .‬وال تتطلب ال�ضرورة ذلك يف كل معاهدات‬ ‫امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪.‬‬ ‫ ‪ -‬بالإجراءات العامة للم�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫ب‪ -1-‬ال�سلطة املركزية املخت�صة بتلقي طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية‪،‬‬ ‫وجتهيزها‪ ،‬وتنفيذها‬ ‫ •يف غياب معاهدة امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ :‬وزارة اخلارجية هي ال�سلطة املركزية املخت�صة بتلقي طلبات‬ ‫امل�ساعدة القانونية املتبادلة وفقا للمادة ‪ 3‬من قانون امل�ساعدة الدولية يف التحقيقات وما يت�صل بها من �أمور‬ ‫�أخرى‪ .‬وتقوم وزارة اخلارجية ب�إحالة الطلبات �إىل وزارة العدل‪ ،‬وتقرر �شعبة ال�شئون الدولية بالوزارة مدى‬ ‫�إمكانية منح الطلب‪ ،‬و�إذا قررت ذلك‪ ،‬حولت الطلب �إىل ال�سلطة املخت�صة بالتنفيذ‪.‬‬ ‫ •يف وجود معاهدة للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ :‬تكون وزارة العدل هي ال�سلطة املركزية املخت�صة بتلقي جميع‬ ‫طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪.‬‬ ‫ب‪ -2-‬اال�شرتاطات اللغوية‬ ‫ •تقدم الطلبات كتابة وت�شفع برتجمة يابانية (مبا يف ذلك امل�ستندات التكميلية)‪.‬‬ ‫جـ‪ -‬اعتبارات خا�صة با�سرتداد الأموال‬ ‫جـ‪ -1-‬مرحلة الإجراءات التي يجوز فيها طلب امل�ساعدة‬ ‫ •جميع التدابري وفقا لقانون امل�ساعدة الدولية يف التحقيقات وما يت�صل بها من �أمور �أخرى متاحة �أثناء مرحلة‬ ‫التحقيقات‪.‬‬ ‫التعقب‬ ‫جـ‪� -2-‬آليات التعقب املتاحة‬ ‫ •الإعالن مب�ستندات املحاكم باال�ستعانة بقانون امل�ساعدة الق�ضائية‪.‬‬ ‫ •يق�ضي قانون امل�ساعدة الدولية يف التحقيقات وما يت�صل بها من �أمور �أخرى يف مادته ‪ )1( 8‬بتجميع الأدلة‬ ‫الالزمة للتحقيق يف البلد الأجنبي على يد وكيل نيابة �أو م�سئول ق�ضائي مبطالبة �أي �شخ�ص باملثول �أمام‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪142‬‬ ‫ال�سلطات ال�ستجوابه‪ ،‬ومبطالبة مالك �أي م�ستند �أو �أية مادة �أخرى‪� ،‬أو حائزها �أو احلار�س لها بت�سليمها‪.‬‬ ‫و�إ�ضافة �إىل ذلك توجد التدابري التالية‪ :‬طلب ر�أي اخلرباء؛ و�إجراء تفتي�ش‪ ،‬ومطالبة �صاحب من�صب عام‬ ‫�أو منظمة عامة �أو خا�صة بتقدمي تقارير عن �أمور �ضرورية‪ .‬وال يوجد معيار حمدد لال�ستدالل‪ ،‬ويتم فح�ص‬ ‫جميع الطلبات على �أ�سا�س كل حالة على حدة‪.‬‬ ‫•يف حالة عدم امتثال �أي �شخ�ص لأي طلب وفقا للمادة ‪�( )1( 8‬أي التدابري غري الإلزامية) يجوز لوكيل النيابة‬ ‫ ‬ ‫�أو امل�سئول الق�ضائي التقدم بطلب �إىل املحكمة لإ�صدار �أمر‪.‬‬ ‫•ي�سمح قانون امل�ساعدة الدولية يف التحقيقات وما يت�صل بها من �أمور �أخرى يف مادته ‪ )2( 8‬لل�سلطة املخت�صة‬ ‫ ‬ ‫باتخاذ تدابري �إلزامية بناء على �أمر املحكمة‪ ،‬مثل تدابري البحث‪� ،‬أو ال�ضبط‪� ،‬أو التفتي�ش اجلربي على الأدلة‪.‬‬ ‫وال يوجد معيار حمدد للأدلة‪.‬‬ ‫• تق�ضي املادة ‪ 10‬من قانون امل�ساعدة الدولية يف التحقيقات وما يت�صل بها من �أمور �أخرى ب�أنه يجوز لوكيل‬ ‫ ‬ ‫النيابة �أن يطلب اال�ستجواب اجلربي لل�شاهد من قبل ٍ‬ ‫قا�ض �إذا رف�ض �شخ�ص ما الإدالء بالأقوال وفقا للمادة ‪8‬‬ ‫(‪� ،)1‬أو �إذا كان طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة يتعلق باال�ستجواب اجلربي ل�شاهد ما من قبل املحكمة‪ .‬ويف‬ ‫هذه احلاالت‪ ،‬ينبغي للبلد مر�سلة الطلب �أن يثبت بو�ضوح كتابة �أن الأدلة الزمة للتحقيق‪ ،‬ما مل تق�ض بخالف‬ ‫ذلك �أية معاهدة‪ .‬وال يجوز لليابان �إجراء اعرتا�ض لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية بناء على طلب وفقا لقانون‬ ‫امل�ساعدة الدولية يف التحقيقات وما يت�صل بها من �أمور �أخرى‪.‬‬ ‫•ال ميكن لليابان �إجراء متابعة للح�سابات بناء على طلب وفقا لقانون امل�ساعدة الدولية يف التحقيقات وما يت�صل‬ ‫ ‬ ‫بها من �أمور �أخرى‪.‬‬ ‫جـ ‪ -3-‬االطالع على املعلومات امل�شمولة بال�سرية امل�صرفية �أو املهنية‬ ‫ •ال يق�ضي القانون الياباين بفر�ض �أي قيد على ال�سرية امل�صرفية عند تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪.‬‬ ‫ولذلك‪ ،‬يجوز لل�سلطات احل�صول على �أية معلومات يف حوزة امل�ؤ�س�سات املالية وتقا�سمها مع البلد مر�سلة‬ ‫الطلب‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ميكن لوزارة العدل فر�ض قيود على ا�ستخدام املعلومات من جانب البلد مر�سلة الطلب وفقا‬ ‫لقانون امل�ساعدات الدولية يف التحقيقات وما يت�صل بها من من �أمور �أخرى يف املواد ‪ ،5-14‬و ‪.6-14‬‬ ‫ •تعفي املادة ‪ 105‬من قانون الإج��راءات اجلنائية‪ ،‬التي ت�سري مع تعديل اال�سم بح�سب الأح��وال على طلبات‬ ‫امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬املعلومات امل�شمولة مبيزة قانونية مهنية من �شرط الإف�صاح �أو من �أي تدابري‬ ‫لل�ضبط‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يجوز‪ ،‬يف �أحوال معينة‪ ،‬متاما مثل الق�ضايا املحلية‪ ،‬لأمر حمكمة �صادر وفقا للمادة ‪ 13‬من‬ ‫قانون امل�ساعدة الدولية يف التحقيقات وما يت�صل بها من �أمور �أخرى‪� ،‬أن ي�سقط ميزة مهنية يف �سياق امل�ساعدة‬ ‫القانونية املتبادلة‪.‬‬ ‫التدابري امل�ؤقتة (�أوامر التجميد‪ ،‬وال�ضبط‪ ،‬واملنع من الت�صرف)‬ ‫جـ‪ -4-‬الإنفاذ املبا�شر لأوامر التجميد‪ ،‬وال�ضبط‪ ،‬واملنع من الت�صرف‬ ‫ال يجوز �إنفاذ �أوامر التجميد‪ ،‬وال�ضبط‪ ،‬واملنع من الت�صرف الأجنبية مبا�شرة يف اليابان‪ .‬وبدال من ذلك‪ ،‬يجوز للبلدان‬ ‫طلب م�ساعدة يف ت�أمني �أ�صول وفقا للقانون الت�شريعي ب�ش�أن معاقبة اجلرمية يف مواده ‪� 73-66‬أو قانون الأحكام اخلا�صة‬ ‫ملكافحة املخدرات يف مواده ‪.23-21‬‬ ‫امللحق «ب»  ‪143  I‬‬ ‫جـ‪� -5-‬إ�صدار تدابري م�ؤقتة حملية بناء على طلب والية ق�ضائية �أجنبية‬ ‫•الأ�سا�س القانوين‪ :‬قانون معاقبة اجلرمية املنظمة‪ ،‬ومراقبة ح�صيلة اجلرمية و�أمور �أخرى‪ ،‬املواد ‪74-59‬‬ ‫ ‬ ‫وقانون الأحكام اخلا�صة ملكافحة املخدرات‪ ،‬املواد ‪ 21‬و ‪.22‬‬ ‫•الإجراء‪ :‬يف غياب معاهدة للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬يتلقى وزير اخلارجية الق�ضية ويحيلها �إىل وزير‬ ‫ ‬ ‫العدل لدرا�ستها‪ .‬ويف وجود معاهدة امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬يتلقى وزير العدل الق�ضية مبا�شرة ثم يحيلها‬ ‫�إىل �أحد ر�ؤ�ساء النيابة الذي يعني وكيال للنيابة ليكون م�سئوال عن الق�ضية‪ .‬ويتقدم وكيل النيابة املكلف بطلب‬ ‫�إىل حمكمة اجلهة للنظر فيها‪ ،‬ومبجرد �صدور �أمر املحكمة‪ ،‬يجوز م�صادرة ح�صيلة اجلرمية‪.‬‬ ‫•اال�شرتاطات اال�ستداللية‪ :‬ال يجوز تقدمي امل�ساعدة �إال يف حالة ا�ستيفاء �شروط التجرمي املزدوج‪ ،‬و�إذا‬ ‫ ‬ ‫كان الفعل املجرم املقدم ب�ش�أنه الطلب فعال جمرما م�شموال بقانون معاقبة اجلرمية املنظمة‪ ،‬ومراقبة ح�صيلة‬ ‫اجلرمية و�أمور �أخرى‪ ،‬يف مادته ‪� 59‬أو قانون الأحكام اخلا�صة مبكافحة املخدرات كما هو مو�ضح �أدناه‪ ،‬و�إذا‬ ‫مل تكن الق�ضية املطلوب ب�ش�أنها امل�ساعدة منظورة �أمام املحاكم اليابانية‪ ،‬و�أن هناك خلفية معقولة لل�شك‪،‬‬ ‫و�إذا مت ارتكاب الفعل الذي طلبت ب�سببه امل�ساعدة‪ ،‬و�أن الأمالك خا�ضعة للم�صادرة مبوجب القانون الياباين‪.‬‬ ‫•احلدود الزمنية‪ :‬ال توجد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫امل�صادرة‬ ‫جـ‪� -6-‬إنفاذ �أوامر امل�صادرة الأجنبية‬ ‫ •الأ�سا�س القانوين‪ :‬قانون معاقبة اجلرمية املنظمة‪ ،‬ومراقبة ح�صيلة اجلرمية و�أمور �أخرى‪ ،‬املواد ‪74-59‬‬ ‫وقانون الأحكام اخلا�صة ملكافحة املخدرات‪ ،‬املادتني ‪ 21‬و ‪.22‬‬ ‫ •الإجراء‪ :‬يف غياب معاهدة للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬يتلقى وزير اخلارجية الق�ضية ويحيلها �إىل وزير‬ ‫العدل لدرا�ستها‪ .‬ويف وجود معاهدة امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬يتلقى وزير العدل الق�ضية مبا�شرة ثم يحيلها‬ ‫�إىل �أحد ر�ؤ�ساء النيابة الذي يعني وكيال للنيابة ليكون م�سئوال عن الق�ضية‪ .‬ويتقدم وكيل النيابة املكلف بطلب‬ ‫�إىل حمكمة اجلهة للنظر فيها‪ ،‬ومبجرد �صدور �أمر املحكمة‪ ،‬يجوز م�صادرة ح�صيلة اجلرمية‪.‬‬ ‫اال�شرتاطات اال�ستداللية‪ :‬ال يجوز تقدمي امل�ساعدة �إال يف حالة ا�ستيفاء �شروط التجرمي امل��زدوج‪ ،‬و�إذا‬ ‫كان الفعل املجرم املقدم ب�ش�أنه الطلب فعال جمرما م�شموال بقانون معاقبة اجلرمية املنظمة‪ ،‬ومراقبة ح�صيلة‬ ‫اجلرمية و�أمور �أخرى‪ ،‬يف مادته ‪� 59‬أو قانون الأحكام اخلا�صة مبكافحة املخدرات يف مواده ‪ ،23-21‬و�إذا مل تكن‬ ‫الق�ضية املطلوبة ب�ش�أن امل�ساعدة منظورة �أمام حماكم يابانية‪ ،‬و�إذا كان �أمر امل�صادرة نهائيا وملزما يف الوالية‬ ‫الق�ضائية مر�سلة الطلب‪ ،‬و�إذا كانت املمتلكات خا�ضعة للم�صادرة مبوجب القانون الياباين‪ ،‬و�إذا �أتيح للأ�شخا�ص‬ ‫املعنيني فر�صة تقدمي دفوعهم يف الإجراءات الق�ضائية يف الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب‪.‬‬ ‫جـ‪ -7‬انطباق �أوامر امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة‬ ‫ • ال يجوز �إنفاذ �أوامر امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة يف اليابان‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪144‬‬ ‫جـ‪ -8-‬م�صادرة الأموال امل�شروعة املعادلة يف قيمتها للح�صيلة غري امل�شروعة‬ ‫ •تنطبق املواد ‪ 74-59‬من قانون معاقبة اجلرمية املنظمة‪ ،‬ومراقبة ح�صيلة اجلرمية و�أمور �أخرى‪ ،‬واملادتان ‪،21‬‬ ‫و ‪ 22‬من قانون الأحكام اخلا�صة مبكافحة املخدرات على املنع من الت�صرف يف وم�صادرة الأموال امل�شروعة‬ ‫املعادلة يف قيمتها للممتلكات الإجرامية �أو و�سائل ارتكاب اجلرمية‪.‬‬ ‫د‪� -‬أنواع امل�ساعدة غري الر�سمية‬ ‫•يجوز تقدمي م�ساعدة غري ر�سمية من قبل املركز الياباين للتحريات املالية (وحدة التحريات املالية)‪(http://‬‬ ‫ ‬ ‫)‪ ، www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/jaficengli shpage/jaficenglish.html‬ووكالة اخلدمات‬ ‫املالية (اجلهة الإ�شرافية) )‪ (http://www.fsa.go.jp/en/ index.html‬بالإ�ضافة �إىل �سلطات ال�شرطة‬ ‫واجلمارك‪.‬‬ ‫ •ال ي�شرتط �أي من هذه ال�سلطات بيانات للتعامل �أو مذكرات تفاهم لتقدمي م�ساعدات غري ر�سمية‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫فهي تن�ص على �شروط معينة وتي�سر التعاون وتبادل املعلومات‪.‬‬ ‫ •حتتفظ اليابان وت�ستخدم مكاتب ملحقني و�ضباط ات�صال بال�شرطة الدولية (الإنرتبول) يف واليات ق�ضائية‬ ‫معينة(‪.)96‬‬ ‫‪ -96‬على املمار�سني االت�صال ب�أقرب �سفارة يابانية لتحديد مكتب امللحق املنا�سب‪.‬‬ ‫امللحق «ب»  ‪145  I‬‬ ‫جريزي‬ ‫�أ‪ -‬الإطار القانوين للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬وال�شروط امل�سبقة للتعاون (عام)‬ ‫�أ‪ -1 -‬القوانني‪ ،‬واملعاهدات‪ ،‬واالتفاقيات ذات ال�صلة التي تتناول �أو ت�شمل مكونات ذات �صلة بامل�ساعدات‬ ‫القانونية املتبادلة وا�سرتداد الأموال‬ ‫‪(http://www.jerseylaw/Law/‬‬ ‫•ي�سمح ق��ان��ون ال��ع��دال��ة اجلنائية (ال��ت��ع��اون ال����دويل) (ج��ي�رزي)‬ ‫ ‬ ‫)‪ LawsInForce/default.aspx‬بطائفة وا�سعة من امل�ساعدات القانونية املتبادلة لأي بلد‪.‬‬ ‫•ميثل قانون التحقيق يف التدلي�س (جريزي) �أ�سا�سا قانونيا ملنح امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف ق�ضايا تت�ضمن‬ ‫ ‬ ‫تدلي�سا خطريا‪.‬‬ ‫•لوائح ح�صيلة اجلرمية (�إنفاذ �أوام��ر امل�صادرة) (ج�يرزي)‪ ،‬ولوائح جرائم االجت��ار يف املخدرات (�إنفاذ‬ ‫ ‬ ‫�أوام���ر امل�����ص��ادرة) (ج�ي�رزي) (وك�لاه��م��ا متاحان على موقع ‪(http://www.jerseylaw/Law/‬‬ ‫)‪ LawsInForce/default.aspx‬حتكم �إ�صدار �أوام��ر ال�ضبط والت�سجيل والإنفاذ لأوام��ر امل�صادرة‬ ‫اخلارجية املتعلقة ب�أفعال جمرمة خطرية‪.‬‬ ‫كن �أمر الأدلة (الإج��راءات يف والية ق�ضائية �أخرى) (جريزي) ‪(http://www.jerseylaw/Law/‬‬ ‫•يمُ َّ‬ ‫ ‬ ‫)‪ LawsInForce/default.aspx‬املحكمة امللكية من تقدمي م�ساعدة ملحاكم �أجنبية للح�صول على �أدلة‬ ‫يف ق�ضايا جنائية ومدنية‪.‬‬ ‫د نطاق امل�صادقة على اتفاقية‬ ‫د نطاق م�صادقة اململكة املتحدة على اتفاقية مرييدا لت�شمل جريزي‪ .‬ومت م ّ‬ ‫•مل يتم م ّ‬ ‫ ‬ ‫فيينا واتفاقية متويل الإرهاب واالتفاقيات الأوروبية ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية للعام‬ ‫‪� 1959‬إىل جريزي‪ .‬وميكن جلريزي تقدمي م�ساعدة قانونية متبادلة برغم عدم وجود معاهدات دولية‪.‬‬ ‫�أ ‪ -2-‬ال�شروط القانونية امل�سبقة لتقدمي م�ساعدة قانونية متبادلة‬ ‫ •ال ت�شرتط امل�ساعدة القانونية املتبادلة بال�ضرورة املعاملة باملثل‪ .‬ويخ�ضع تقدمي امل�ساعدة لتقدير املدعي العام‪.‬‬ ‫ •ال يجوز �إجراء االقتحام بالقوة‪ ،‬والتفتي�ش‪ ،‬وال�ضبط وفقا لقانون العدالة اجلنائية (التعاون الدويل) (جريزي)‬ ‫يف مادته ‪� ،6‬إال يف حالة التجرمي امل��زدوج‪ .‬واملوقف خمتلف وفقا للمادة ‪ 2‬من قانون التحقيق يف التدلي�س‬ ‫(جريزي) (ال ي�شرتط التجرمي املزدوج)‪.‬‬ ‫ •ال ت�شرتط تدابري ال�ضبط وامل�صادرة وفقا للوائح ح�صيلة اجلرمية (�إنفاذ �أوامر امل�صادرة) (جريزي) ا�ستيفاء‬ ‫التجرمي املزدوج فح�سب بل ت�شرتط �أي�ضا �أن ي�أتي الطلب مت�صال ب�سلوك قد ي�شمل «فعال جمرما خطريا»‬ ‫مبوجب قانون جريزي (�أي فعال جمرما قد يعاقب عليه �شخ�ص بحكم حتفظي ملدة عام �أو �أكرث – بخالف‬ ‫االجتار يف املخدرات)‪ .‬ووفقا للوائح جرائم االجتار يف املخدرات (�إنفاذ �أوام��ر امل�صادرة) (ج�يرزي)‪ ،‬ال‬ ‫ي�شرتط التجرمي املزدوج‪� ،‬أو �أن ميثل ال�سلوك «فعال جمرما خطريا» يف جريزي‪.‬‬ ‫�أ ‪ -3-‬مربرات رف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫ •جميع امل�ساعدات التي تقدمها جريزي تخ�ضع لتقدير املدعي العام‪ .‬وال توجد توجيهات �إر�شادية ملزمة ب�ش�أن‬ ‫مربرات رف�ض طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة ولكن �سيا�سة جريزي للم�ساعدة القانونية املتبادلة تتمثل يف‬ ‫منح الطلبات كافة‪ ،‬ما مل يكن الطلب غري متنا�سب‪� ،‬أو غري متوافق مع الإطار الت�شريعي الذي ميكن املدعي‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪146‬‬ ‫العام من تقدمي امل�ساعدة‪ .‬وكقاعدة من قواعد ال�سيا�سة‪ ،‬ال تقدم جريزي م�ساعدة يف احلاالت التي لن تطلب‬ ‫فيها جريزي نف�سها م�ساعدة من بلد �آخر يف الظروف ذاتها بناء على التكاليف و‪�/‬أو اجلدية‪ .‬وترتدد ال�سلطات‬ ‫يف تقدمي م�ساعدة يف ق�ضايا تقل قيمتها عن ع�شرة �آالف جنيه ا�سرتلينى (�أو ما يعادلها)‪� ،‬أو يف حالة التدلي�س‬ ‫اخلطري �أو املركب‪ ،‬التي تقل عن مليوين جنيه ا�سرتلينى (�أو ما يعادلها)‪ .‬بيد �أن هذه ال�سيا�سة ال ت�ستبعد‬ ‫تقدمي م�ساعدة قانونية متبادلة بناء على مربرات لل�سيا�سة العامة يف احلاالت التي ال يتوافر فيها �شرط احلد‬ ‫الأدنى‪ .‬وال تعترب املعاملة باملثل �شرطا مطلقا لكنها �ست�ؤخذ يف احل�سبان عند النظر يف �إمكانية تقدمي امل�ساعدة‬ ‫من عدمه‪.‬‬ ‫ •ال ي�شرتط ا�شرتاك وزارة خارجية اململكة املتحدة يف �أي طلب مقدم �إىل جريزي للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪،‬‬ ‫�إال �أن املدعي العام يقوم يف �إطار ا�ستق�صاءاته‪ ،‬يف بع�ض الظروف‪ ،‬با�ستطالع �آراء الوزارة �إىل جانب وكاالت‬ ‫�أخرى قبل التو�صل �إىل ر�أي‪.‬‬ ‫ •يعطى �أي�ضا اعتبار حلقوق الإن�سان وطبيعة عملية املحاكمة يف البلد مقدم الطلب قبل منح الطلب‪.‬‬ ‫ب – الإجراءات العامة للم�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫ب – ‪ – 1‬ال�سلطة املركزية املخت�صة بجميع طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية‪،‬‬ ‫وجتهيزها‪ ،‬وتنفيذها‬ ‫ •املدعي العام هو ال�سلطة املركزية املخت�صة بجميع طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪.‬‬ ‫ •يف التطبيق‪ ،‬يتم التعامل مع الطلبات يف املراحل الأوىل‪ ،‬على يد م�ست�شار قانوين م�ساعد يقدم تقارير �إىل‬ ‫م�ست�شار قانوين �أو �أحد كبار امل�ست�شارين القانونيني ويلتم�س منهما الن�صح حول كيفية امل�ضي قدما يف الطلب‬ ‫املحدد‪.‬‬ ‫ب – ‪ -2‬اال�شرتاطات اللغوية‬ ‫ •ينبغى تقدمي جميع الطلبات باللغة الإجنليزية �أو برتجمة �إجنليزية‪.‬‬ ‫جـ – اعتبارات خا�صة با�سرتداد الأموال‬ ‫جـ – ‪ –1‬مرحلة الإجراءات التي يجوز فيها طلب امل�ساعدة‬ ‫ •يجوز اتخاذ معظم التدابري‪ ،‬وفقا لقانون العدالة اجلنائية (التعاون الدويل) (جريزي) وقانون التحقق من‬ ‫التدلي�س (جريزي)‪ ،‬مبجرد ال�شروع يف التحقيق من فعل جمرم يف البلد مقدم الطلب‪.‬‬ ‫ •وفقا لقانون العدالة اجلنائية (التعاون ال��دويل) (ج�يرزي)‪ ،‬ال يجوز اتخاذ تدابري ق�سرية مثل ت�صريح‬ ‫االقتحام بالقوة‪ ،‬والتفتي�ش‪ ،‬وال�ضبط‪ ،‬وكذلك �أوامر ال�ضبط‪ ،‬وذلك وفقا للوائح االجتار يف املخدرات (�إنفاذ‬ ‫�أوامر امل�صادرة) (جريزي)‪ ،‬ولوائح جرائم ح�صيلة اجلرمية (�إنفاذ �أوامر امل�صادرة) (جريزي)‪� ،‬إال �إذا مت‬ ‫ا�ستهالل �إجراءات جنائية �أو كانت هناك مربرات معقولة لالعتقاد ب�أن هذه الإجراءات �سوف ت�ستهل يف البلد‬ ‫مقدم الطلب (�أو يف حالة قانون العدالة اجلنائية (التعاون الدويل) (جريزي)‪� ،‬إذا مت اعتقال �شخ�ص ما فيما‬ ‫امللحق «ب»  ‪147  I‬‬ ‫يتعلق بتحقيق ما �أو كان مقررا اعتقاله)‪ .‬وتعترب الإجراءات قد ا�ستهلت يف البلد مر�سلة الطلب مبجرد �إخطار‬ ‫املدعى عليه كتابة ب�أن الإجراءات قد بد�أت فيما يتعلق بفعل جمرم‪� ،‬أو مبجرد تقدمي طلب �إىل حمكمة يف البلد‬ ‫املعني ال�ست�صدار �أمر م�صادرة �أجنبي‪.‬‬ ‫التعقب‬ ‫جـ ‪� – 2 -‬آليات التعقب املتاحة‬ ‫•املادة ‪ 5‬من قانون العدالة اجلنائية (التعاون الدويل) (جريزي)‪ :‬يجوز للمدعي العام‪ ،‬بناء على طلب بلد‬ ‫ ‬ ‫�أجنبي‪� ،‬أن يلزم �شخ�صا ما بح�ضور الإجراءات وتقدمي دليل يف الإجراءات �أمام املحكمة �أو حم�ضر ال�ضبط‬ ‫والتنفيذ وفيما يتعلق بالطلب‪ ،‬وتزويد املدعي العام‪� ،‬أو املحكمة‪� ،‬أو حم�ضر ال�ضبط والتنفيذ ب�أي م�ستندات‪،‬‬ ‫�أو مواد �أخرى كما هو حمدد يف الإخطار‪ ،‬و‪� /‬أو احل�ضور وتقدمي دليل يف الإجراءات �أمام املحكمة �أو حم�ضر‬ ‫ال�ضبط والتنفيذ فيما يتعلق بالأدلة التي مت �إبرازها‪ .‬وت�سمح هذه املادة �أي�ضا ب�إبراز امل�ستندات �أو الأدلة‬ ‫امل�شمولة بال�سرية امل�صرفية‪.‬‬ ‫•املادة ‪ 6‬من قانون العدالة اجلنائية (التعاون الدويل) (جريزي)‪ :‬يجوز ملح�ضر املحكمة‪ ،‬بناء على طلب املدعي‬ ‫ ‬ ‫العام �إ�صدار �أمر بتفتي�ش املقار بغر�ض اكت�شاف �أدلة‪ ،‬و�ضبط �أي �أدلة يعرث عليها باملقار التي خ�ضعت للتفتي�ش‪،‬‬ ‫�إذا كانت الإجراءات اجلنائية قد ا�ستهلت �أو مت اعتقال‪� ،‬أو كانت هناك مربرات معقولة لالعتقاد ب�أن �إجراءات‬ ‫�سوف ت�ستهل وب�أن اعتقاال �سيتم يف البلد مر�سلة الطلب‪ ،‬و�أن ال�سلوك املعني ي�شكل «فعال جمرما خطريا» لو‬ ‫ارتكب يف جريزي‪ ،‬و�إذا كانت هناك مربرات معقولة لال�شتباه يف وجود �أدلة يف مقار موجودة يف جريزي تتعلق‬ ‫بالفعل املجرم‪ .‬ويجب على املدعي العام �إر�سال ما ت�ضبطه ال�شرطة من �أدلة يف املقار �إىل البلد مر�سلة الطلب‪.‬‬ ‫•املادة ‪ 2‬من قانون التحقيق يف التدلي�س ( جريزي)‪ :‬يجوز للمدعي العام ممار�سة �صالحياته يف التحقيق‪،‬‬ ‫ ‬ ‫حيثما يكن هناك فعل جمرم م�شتبه به‪ ،‬و�أينما ارتكب ويت�ضمن «تدلي�سا خطريا ومركبا» ‪ -‬وطبقا للقانون‪،‬‬ ‫يتمتع املدعي العام ب�صالحية �إ�صدار �إخطار يلزم ال�شخ�ص اخلا�ضع للتحقيق �أو �أي �شخ�ص �آخر بالرد على‬ ‫�أ�سئلة‪� ،‬أو بخالف ذلك‪ ،‬بتقدمي معلومات ذات �صلة بالتحقيق‪ ،‬و‪� /‬أو يلزم ب�إبراز �أي م�ستندات تبدو للمدعي‬ ‫العام ذات �صلة بامل�س�ألة حمل التحقيق‪ .‬ويجوز للمدعي العام ن�سخ �صور من هذه امل�ستندات �أو �أن يطالب‬ ‫ال�شخ�ص القائم ب�إبرازها بتقدمي تف�سري للم�ستندات‪.‬‬ ‫•�أمر الأدلة‪ :‬يف حالة ا�ستهالل الإج��راءات‪ ،‬يجوز للمدعي العام التقدم �إىل املحكمة امللكية نيابة عن حمكمة‬ ‫ ‬ ‫عادية �أو خا�صة يف البلد مر�سلة الطلب ال�ست�صدار �أمر ب�إبراز امل�ستندات و�أقوال ال�شهود يف جريزي‪.‬‬ ‫جـ ‪ -3 -‬االطالع على املعلومات امل�شمولة بال�سرية امل�صرفية �أو املهنية‬ ‫ •تتيح املادة ‪ 6‬من قانون �أدلة دفاتر امل�صارف (جريزي) للعام ‪1986‬احلق يف االطالع على املعلومات وامل�ستندات‬ ‫اخلا�ضعة فيما عدا ذلك لل�سرية امل�صرفية بناء على �أمر حمكمة‪.‬‬ ‫ •فيما يتعلق بامل�ساعدة القانونية املتبادلة مبوجب قانون التحقيق يف التدلي�س (جريزي) للعام ‪ ،1991‬تق�ضي‬ ‫املادة ‪ )9( 2‬ب�أنه يجوز للمدعي العام ا�شرتاط الإف�صاح عن معلومات م�شمولة بال�سرية امل�صرفية‪.‬‬ ‫ •ال ت�سمح قوانني جريزي بالإبراز الإلزامي للم�ستندات و الأدلة امل�شمولة مبيزة مهنية قانونية‪ ،‬ما مل يكن هناك‬ ‫�شك يف �أن املحامي نف�سه قد ارتكب فعال جمرما جنائيا‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪148‬‬ ‫التدابري امل�ؤقتة (�أوامر التجميد‪� ،‬أو ال�ضبط‪� ،‬أو املنع من الت�صرف)‬ ‫جـ ‪ – 4 -‬الإنفاذ املبا�شر لأوامر التجميد‪� ،‬أو ال�ضبط الأجنبية‬ ‫ •ال يجوز تنفيذ �أوامر التجميد‪� ،‬أو ال�ضبط الأجنبية مبا�شرة يف جريزي‪.‬‬ ‫جـ ‪� -5 -‬إ�صدار تدابري م�ؤقتة حملية بناء على طلب والية ق�ضائية �أجنبية‬ ‫•الأ�سا�س القانوين‪ :‬لوائح جرائم االجتار يف املخدرات (�إنفاذ �أوامر امل�صادرة) املادتان ‪ 16 ،15‬وح�صيلة‬ ‫ ‬ ‫اجلرمية (�إنفاذ �أوامر امل�صادرة) املادتان ‪.16 ،15‬‬ ‫•الإجراءات‪ :‬يجوز للمدعي العام �أن يتقدم بطلب �إىل املحكمة امللكية ب�إ�صدار �أمر �ضبط نيابة عن الوالية‬ ‫ ‬ ‫الق�ضائية مر�سلة الطلب‪.‬‬ ‫•اال�شرتاطات اال�ستداللية‪ :‬ميكن �إ�صدار �أمر �ضبط �إذا كان طلب الوالية الق�ضائية الأجنبية يتعلق «بجرم‬ ‫ ‬ ‫خطري» مبوجب قانون جريزي؛ وكانت الإجراءات قد ا�ستهلت �أو �أو�شكت يف البلد مر�سلة الطلب؛ ومتت م�صادرة‬ ‫�أجنبية �أو كانت هناك مربرات معقولة لالعتقاد ب�أن مثل هذا الأمر �سي�صدر خالل الإجراءات‪ .‬ومبوجب لوائح‬ ‫جرائم االجتار يف املخدرات‪ ،‬ميكن مد نطاق ال�ضبط لأي ملكية حمددة يف �أمر املنع من الت�صرف الأجنبي‬ ‫�أو لأي ملكية ميكن ت�سييلها يحوزها املدعي عليه‪ .‬كما ت�سمح الئحة االجتار باملخدرات بالأمر نف�سه جتاه �أي‬ ‫ول َ‬ ‫للمدعى عليه حق االنتفاع‬ ‫�شخ�ص قدم له املدعي عليه هدية ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �أو لأي ملكية يخ ّ‬ ‫بها‪.‬‬ ‫•احلدود الزمنية‪� :‬إذا مل تكن الإج��راءات قد ا�ستهلت ميكن للمحكمة �إلغاء �أمر ال�ضبط‪� ،‬إذا مل ت�ستهل‬ ‫ ‬ ‫الإجراءات خالل فرتة معقولة من وجهة نظر املحكمة‪.‬‬ ‫امل�صادرة‬ ‫جـ ‪� -6 -‬إنفاذ �أوامر امل�صادرة الأجنبية‬ ‫ •الأ�سا�س القانوين‪ :‬الئحة ح�صيلة اجلرمية‪ ،‬الق�سم ‪ ،39‬والئحة االجتار يف املخدرات الق�سم ‪.39‬‬ ‫ •الإجراءات‪ :‬بعد احل�صول على �أمر �ضبط‪ ،‬ميكن للمدعي العام �أن يتقدم للمحكمة (عقب ورود �أمر من‬ ‫بلد يف اخلارج) بطلب �إ�صدار �أمر م�صادرة‪ .‬ومبجرد ت�سجيل �أمر م�صادرة خارجي يجوز للمحكمة حتويل‬ ‫حم�ضر التنفيذ بت�سييل العقار امل�ضبوط ال�ستيفاء �أمر امل�صادرة اخلارجي‪ ،‬و�إيداع الأموال ال�صادرة يف �صندوق‬ ‫م�صادرة الأفعال اجلنائية‪� ،‬أو �صندوق م�صادرة عوائد االجتار يف املخدرات (مع مراعاة �أي اتفاق لتقا�سم‬ ‫الأموال)‪.‬‬ ‫ •اال�شرتاطات اال�ستداللية‪ :‬يجوز تنفيذ �أوامر امل�صادرة اخلارجية �إذا كان الأمر نافذ املفعول وقت تقدمي‬ ‫الطلب‪ ،‬وال يخ�ضع لال�ستئناف‪ ،‬يف حالة عدم مثول ال�شخ�ص الذي �صدر �ضده الأمر خالل الإجراءات‪ ،‬وكان‬ ‫ال�شخ�ص قد تلقى �إعالنا بالإجراءات يف موعد يكفي لتمكينه من الدفاع عن نف�سه �ضدها‪ ،‬وكان �إنفاذ الأمر‬ ‫يتعار�ض مع م�صلحة العدالة‪.‬‬ ‫امللحق «ب»  ‪149  I‬‬ ‫جـ ‪ -7 -‬مدى انطباق �أوامر امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة‬ ‫ •ي�سمح قانون اال�سرتداد املدين للأموال (التعاون الدويل) (جريزي) للعام ‪ 2007‬باحل�صول على �أدلة و�أوامر‬ ‫املنع من الت�صرف يف ممتلكات‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل ت�سجيل �أوامر ا�سرتداد الأموال املدنية اخلارجية‪.‬‬ ‫جـ ‪ -8 -‬م�صادرة �أموال م�شروعة معادلة يف قيمتها للح�صيلة غري امل�شروعة‬ ‫ •بناء على تعريفي «امل�صادرة» و«املمتلكات القابلة للت�سييل» وفقا لقانون جريزي‪ ،‬ت�سمح �أحكام الئحة ح�صيلة‬ ‫اجلرمية (�إنفاذ �أوامر امل�صادرة) (جريزي)‪ ،‬والئحة جرائم االجتار يف املخدرات (�إنفاذ �أوامر امل�صادرة)‬ ‫(جريزي) �أي�ضا ب�ضبط �أ�صول م�شروعة تعادل يف قيمتها ممتلكات �أو و�سائل غري م�شروعة‪.‬‬ ‫د‪� -‬أنواع امل�ساعدة غري الر�سمية‬ ‫ •يجوز تقدمي م�ساعدة غري ر�سمية من جانب الوحدة امل�شرتكة للجرائم املالية (وح��دة التحريات املالية)‬ ‫)‪ (http://www.jersey.police.uk/about/departments/ JFCU/index.html‬ومفو�ضية اخلدمات‬ ‫املالية )‪ (http://www.jerseyfsc.org/‬و�سلطات ال�شرطة واجلمارك‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪150‬‬ ‫ليختن�شتاين‬ ‫�أ‪ -‬الإطار القانوين للم�ساعدة القانونية املتبادلة وال�شروط امل�سبقة للتعاون (عام)‬ ‫�أ‪ -1-‬القوانني‪ ،‬واملعاهدات واالتفاقيات ذات ال�صلة التي تتناول �أو ت�شمل مكونا ذا �صلة بامل�ساعدة‬ ‫املتبادلة وا�سرتداد الأموال‬ ‫ •يجوز لليختن�شتاين تقدمي م�ساعدة قانونية متبادلة مبا�شرة بناء على اتفاقيات دولية‪ ،‬مبا يف ذلك االتفاقية‬ ‫الأوروبية ب�ش�أن امل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية‪ ،‬واتفاقية املجل�س الأوروبي ب�ش�أن غ�سل عوائد اجلرمية‪،‬‬ ‫و�ضبطها‪ ،‬وم�صادرتها‪ ،‬واتفاقيات بالريمو‪ ،‬وفيينا‪ ،‬ومنع متويل الإرهاب‪ ،‬واتفاقية ثنائية للم�ساعدة القانونية‬ ‫املتبادلة مع الواليات املتحدة‪ ،‬كما �صادقت ليختن�شتاين على اتفاقية مرييدا‪.‬‬ ‫ •فيما يتعلق بالبلدان التي لي�س لها معاهدة نافذة املفعول مع ليختن�شتاين‪ ،‬يجوز تقدمي م�ساعدة قانونية متبادلة‬ ‫بناء على قانون امل�ساعدة القانونية املتبادلة الدولية يف امل�سائل اجلنائية ‪(http://www.gesetze.li/Seite1.‬‬ ‫)‪ .jsp?LGBlm=2000215‬ويق�ضي قانون امل�ساعدة القانونية الدولية يف امل�سائل اجلنائية بتقدمي جميع‬ ‫�أن��واع امل�ساعدة املتعلقة بامل�سائل اجلنائية‪ ،‬مبا فيها التدابري امل�ؤقتة مثل التجميد واملنع من الت�صرف يف‬ ‫الأموال‪ ،‬و�إنفاذ الأحكام الأجنبية‪ ،‬مبا يف ذلك �أوامر امل�صادرة (�أحكام املال)‪.‬‬ ‫�أ‪ -2-‬ال�شروط القانونية امل�سبقة لتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫ •جميع الطلبات تخ�ضع ملبد�أ املعاملة باملثل‪� ،‬إال �أن املعاملة باملثل تُفرت�ض فيما يتعلق بالبلدان الأط��راف يف‬ ‫املعاهدات‪.‬‬ ‫ •فيما عدا الإعالن بامل�ستندات الأجنبية‪ ،‬يجب �أن ت�ستويف جميع الطلبات املبنية على قانون امل�ساعدة القانونية‬ ‫�شرط التجرمي املزدوج‪ .‬ويتم البت يف جميع الق�ضايا الأخرى بناء على‬ ‫املتبادلة الدولية يف امل�سائل اجلنائية َ‬ ‫�أحكام املعاهدة نافذة املفعول ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫�أ‪ -3-‬مربرات رف�ض امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫تق�ضي املادة ‪ 51‬من قانون امل�ساعدة القانونية املتبادلة الدولية يف امل�سائل اجلنائية مبنع تقدمي م�ساعدة قانونية متبادلة‬ ‫يف احلاالت التالية‪:‬‬ ‫•�إذا كان الطلب ينتهك النظام العام �أو امل�صالح الأ�سا�سية الأخرى لليختن�شتاين‪.‬‬ ‫ ‬ ‫•�إذا مل يكن هناك �ضمان ب�أن الدولة مر�سلة الطلب �سوف متتثل لطلب مطابق تقدمه ليختن�شتاين‪.‬‬ ‫ ‬ ‫•�إذا مل يكن الفعل املجرم حمل الطلب خا�ضعا للعقاب بعقوبة قانونية مبوجب قانون ليختن�شتاين‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ت�ستوف اال�شرتاطات اخلا�صة لقانون الإج���راءات اجلنائية ب�ش�أن التدابري الق�سرية مثل اعرتا�ض‬ ‫َ‬ ‫•�إذا مل‬ ‫ ‬ ‫االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية �أو التفتي�ش وال�ضبط‪.‬‬ ‫•�إذا كان الطلب يتعلق مبعلومات �سرية‪ ،‬وال ميكن رفع االلتزام بال�سرية حتى بقرار �صادر من حمكمة يف‬ ‫ ‬ ‫ليختن�شتاين (مثل ميزة مهنية قانونية)‪ .‬وال تندرج ال�سرية امل�صرفية حتت هذه الفئة‪.‬‬ ‫•ال تندرج ال�سرية امل�صرفية حتت �أي من هذه الفئات‪ .‬و�إذا ا�ستوفيت ال�شروط العامة ملنح امل�ساعدة القانونية‬ ‫ ‬ ‫املتبادلة‪ ،‬يجوز احل�صول على معلومات عن احل�سابات وامل�صارف‪ ،‬وتبادلها مع ال�سلطة مر�سلة الطلب‪.‬‬ ‫امللحق «ب»  ‪151  I‬‬ ‫ب‪ -‬الإجراءات العامة للم�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫ب‪ -1-‬ال�سلطة املركزية املخت�صة بتلقي طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية‬ ‫وجتهيزها وتنفيذها‬ ‫ •ال�سلطة املركزية املخت�صة بتلقي وجتهيز جميع الطلبات املتعلقة بامل�ساعدة القانونية املتبادلة هي وزارة العدل‪.‬‬ ‫وطلبات قانون امل�ساعدة القانونية املتبادلة الدولية يف امل�سائل اجلنائية هي وحدها التي يجب �إر�سالها من‬ ‫خالل القنوات الدبلوما�سية‪ .‬ويجوز �إر�سال الطلبات املبنية على معاهدات امل�ساعدة القانونية املتبادلة مبا�شرة‬ ‫�إىل الوزارة‪.‬‬ ‫قا�ض مبحكمة العدل للبت يف �إمكانية منح امل�ساعدة‪ .‬كما تر�سل �صور‬ ‫ •تقوم وزارة العدل بتحويل الطلبات �إىل ٍ‬ ‫من جميع طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة �إىل مكتب النائب العام للتعليق عليها‪ .‬ويجوز ملكتب النائب العام‬ ‫احل�ض على �إجراء حتقيق حملي بناء على وقائع مبينة يف الطلب‪ .‬ويف �إجراءات امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪،‬‬ ‫يكون مكتب النائب العام طرفا‪ ،‬ويجوز له الطعن على قرارات القا�ضي‪ .‬وتفح�ص املحكمة الطلب لتقرير ما �إذا‬ ‫كانت ال�شروط القانونية الأ�سا�سية م�ستوفاة‪ ،‬وما �إذا كانت هناك مربرات للرف�ض‪ ،‬وما �إذا كان الطلب يحتوي‬ ‫على معلومات تكفي لتنفيذه‪.‬‬ ‫ •ينفذ الطلب مبجرد اعتباره جائزا من قبل املحكمة‪ .‬وعند انتهاء �إجراء امل�ساعدة القانونية حتول املواد التي‬ ‫يتعني ت�سليمها �إىل وزارة العدل‪ ،‬التي حتيلها بدورها �إىل ال�سلطة الأجنبية مر�سلة الطلب مبا�شرة‪� ،‬أو من خالل‬ ‫القنوات الدبلوما�سية‪.‬‬ ‫ب‪ -2-‬اال�شرتاطات اللغوية‬ ‫ •تقدم الطلبات باللغة الأملانية �أو ت�شفع برتجمة �أملانية‪ .‬ويجوز �إر�سال الطلبات املبنية على اتفاقيتي بالريمو‬ ‫ومرييدا �أي�ضا باللغة الإجنليزية‪.‬‬ ‫جـ‪ -‬اعتبارات خا�صة با�سرتداد الأموال‬ ‫جـ‪ -1-‬مرحلة الإجراءات التي يجوز فيها طلب امل�ساعدة‬ ‫ •تتاح جميع التدابري املبينة �إجماال �أدناه مبجرد ا�ستهالل حتقيق �أو حماكمة‪ .‬من جانب ال�سلطة املخت�صة‪ ،‬التي‬ ‫قد تكون قا�ضي حتقيق‪� ،‬أو وكيل نيابة عامة‪� ،‬أو ال�شرطة‪� ،‬إذا كانت هي املخت�صة‪ -‬وفقا لقوانني الدولة مر�سلة‬ ‫الطلب‪ -‬بتويل هذه التحقيقات‪ ،‬و�إذا كان التحقيق �سي�ؤدي �إىل حتقيق ق�ضائي‪ .‬وال ي�شرتط �أن تكون الإجراءات‬ ‫منظورة بالفعل �أمام �إحدى املحاكم‪.‬‬ ‫التعقب‬ ‫جـ‪� -2-‬آليات التعقب املتاحة‬ ‫يجوز لليختن�شتاين اتخاذ �أي تدابري نيابة عن بلد �أجنبي‪ ،‬قد تكون متاحة يف �سياق الق�ضايا املحلية‪( .‬املادة ‪ 9‬من قانون‬ ‫امل�ساعدة القانونية املتبادلة الدولية يف امل�سائل اجلنائية)‪ ،‬وهي حتديدا‪:‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪152‬‬ ‫با�ستجواب ال�شهود يف‬ ‫•تق�ضي املواد ‪ 124 – 105‬من قانون الإجراءات اجلنائية ‪strafprozesseordnung‬‬ ‫ ‬ ‫املحكمة‪.‬‬ ‫•ت�سمح امل��ادة ‪ 92‬من قانون الإج��راءات اجلنائية بتفتي�ش املنازل �أو الأ�شخا�ص‪� ،‬إذا كان هناك �شك يف �أن‬ ‫ ‬ ‫الأغرا�ض التي تكون حيازتها �أو تفتي�شها مهمة يف حتقيق جنائي موجودة يف املقار �أو يحوزها ذلك ال�شخ�ص‪.‬‬ ‫وتق�ضي املادة ‪ 96‬من قانون الإجراءات اجلنائية ب�ضبط الأغرا�ض وامل�ستندات التي ُيعرث عليها �أثناء التفتي�ش‬ ‫على النحو املبني �إجماال �أدناه‪.‬‬ ‫•وفقا للمادة ‪�( 98‬أ) من قانون الإج��راءات اجلنائية يجوز �إلزام امل�صارف و�شركات التمويل من خالل �أمر‬ ‫ ‬ ‫حمكمة بالإف�صاح عن بيانات العمالء وتقدمي معلومات وم�ستندات عن عالقات الأعمال القائمة وال�سابقة‪� ،‬إذا‬ ‫كان هذا الإف�صاح «الزما حلل» ق�ضية جنائية‪� ،‬أو كان هناك افرتا�ض بوجود عالقة بح�صيلة جرمية‪.‬‬ ‫•ب�شرط �صدور حكم املحكمة‪ ،‬ت�سمح املادة ‪ 103‬من قانون الإجراءات اجلنائية باملراقبة الأمنية لالت�صاالت‬ ‫ ‬ ‫الإلكرتونية �إذا كان التحقيق يتعلق بفعل يعاقب عليه بال�سجن عاما واحدا �أو �أكرث‪.‬‬ ‫•�أوامر متابعة احل�سابات ال ين�ص عليها القانون �صراحة‪ .‬ويف التطبيق‪ ،‬من ال�شائع �أن ي�أمر الق�ضاة امل�صارف‬ ‫ ‬ ‫مبتابعة ح�سابات والإبالغ عن معامالت معينة �أو عدم تنفيذ معامالت �إال بعد موافقة املحكمة‪.‬‬ ‫جـ‪ -3-‬االطالع على معلومات م�شمولة بال�سرية امل�صرفية �أو املهنية‬ ‫ •ال ت�سري ال�سرية امل�صرفية على التحقيقات اجلنائية املحلية‪� ،‬أو �إجراءات امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ .‬وبناء‬ ‫على طلب للم�ساعدة القانونية املتبادلة يبني �إجماال مربرات ال�شك يف ارتكاب فعل �إجرامي يف البلد مر�سلة‬ ‫الطلب وب�شرط �أن يكون هذا الن�شاط حمل عقاب وفقا لقوانني ليختن�شتاين‪ ،‬ي�أمر القا�ضي امل�صرف بتقدمي‬ ‫امل�ستندات �أو املعلومات املطلوبة‪ .‬ويجوز ا�ستخدام تدابري ق�سرية‪� ،‬إذا مل ميتثل امل�صرف لذلك‪ .‬ويكفي �أن يكون‬ ‫هناك �شك «ب�سيط»‪ .‬ويجب �أن يت�ضمن طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة �أن ت�أمر الهيئة الق�ضائية املخت�صة يف‬ ‫الدول متلقية الطلب‪ ،‬القا�ضي ب�ضبط امل�ستندات امل�صرفية‪ .‬ويف حال عدم �إمكان �إ�صدار مثل هذا الأمر‪ ،‬وفقا‬ ‫لقانون الدولة مقدمة الطلب (مثال‪ ،‬لأن امل�ستندات يف حوزة م�صرف خارج الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب)‪،‬‬ ‫يجب �أن يرفق بالطلب �إقرار يفيد عدم �إمكانية �إ�صدار مثل هذا الأمر مبوجب قوانني الدولة مر�سلة الطلب‪.‬‬ ‫التدابري امل�ؤقتة (�أوامر التجميد‪ ،‬وال�ضبط‪ ،‬واملنع من الت�صرف)‬ ‫جـ‪ 4-‬الإنفاذ املبا�شر لأوامر التجميد وال�ضبط الأجنبية‬ ‫ •الأ�سا�س القانوين‪ :‬املادة ‪ 56‬من قانون امل�ساعدة القانونية املتبادلة الدولية يف امل�سائل اجلنائية‪ ،‬والق�سم‬ ‫‪ 97‬من قانون الإجراءات اجلنائية‪.‬‬ ‫ •الإجراء‪ :‬ال يتم مطلقا �إنفاذ �أوامر التجميد‪ ،‬وال�ضبط‪ ،‬واملنع من الت�صرف الأجنبية مبا�شرة‪ .‬وعلى البلدان‬ ‫الأجنبية �إر�سال طلبات للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ .‬ثم ت�أمر املحكمة املخت�صة بالتجميد �أو ال�ضبط �أو املنع‬ ‫من الت�صرف‪ .‬انظر جـ ‪.3-‬‬ ‫ •اال�شرتاطات اال�ستداللية‪ :‬ال�شك «الب�سيط» يعد كافيا‪ .‬ملزيد من اال�شرتاطات انظر جـ ‪.3-‬‬ ‫امللحق «ب»  ‪153  I‬‬ ‫جـ‪� -5-‬إ�صدار تدابري م�ؤقتة حملية بناء على طلب والية ق�ضائية �أجنبية‬ ‫•الأ�سا�س القانوين‪ :‬املادة ‪�( 97‬أ) من قانون الإجراءات اجلنائية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫•الإجراء‪ :‬ال يتم مطلقا �إنفاذ �أوامر التجميد‪ ،‬وال�ضبط‪ ،‬واملنع من الت�صرف الأجنبية مبا�شرة‪ .‬ويجب على‬ ‫ ‬ ‫البلدان الأجنبية �أن تر�سل طلبا للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ .‬ثم تقوم املحكمة املخت�صة بالأمر بالتجميد‪،‬‬ ‫واملنع من الت�صرف‪ ،‬وال�ضبط‪ .‬انظر جـ‪ .4-‬ويتبع الإجراء ذاته يف �أي طلب للم�ساعدة القانونية املتبادلة ح�سب‬ ‫املبني يف ب‪.1-‬‬ ‫•اال�شرتاطات اال�ستداللية‪ :‬يجوز �إ�صدار �أوامر للح�صيلة اجلنائية فقط‪� ،‬إذا كان هناك �شك يف �إثراء غري‬ ‫ ‬ ‫عادل �أو �أن احل�صيلة مت�أتية من ن�شاط �إجرامي؛ ويجب االفرتا�ض ب�أن الإثراء �أو الأموال �ستخ�ضع للم�صادرة‪.‬‬ ‫و�أي �شيء قد يخ�ضع للم�صادرة يجوز �ضبطه وفقا للمادة ‪�( 97‬أ) من قانون لإجراءات اجلنائية‪ .‬ويكفي وجود‬ ‫�شك «ب�سيط» لفتح حتقيق مبدئي‪.‬‬ ‫•احلدود الزمنية‪ :‬ال ت�صدر �أوامر ال�ضبط �إال لفرتة حمدودة‪ ،‬لكن يجوز متديدها‪ .‬وبعد مرور عامني‪ ،‬ال‬ ‫ ‬ ‫يجوز التمديد �إال مبوافقة حمكمة اال�ستئناف‪ .‬ويف التطبيق‪ ،‬عادة ما حتدد الأوامر امل�ؤقتة بعام واحد‪ .‬ويجوز‬ ‫متديد احلد الزمني ملدة عام �آخر‪ ،‬وملدد زمنية �أخرى يف حاالت ا�ستثنائية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يجب على الدول مقدمة‬ ‫الطلبات موافاة املحكمة‪ ،‬يف الوقت ال�لازم قبل انق�ضاء احلد الزمني‪ ،‬مبعلومات ب�ش�أن تطور الإج��راءات‬ ‫و�أ�سباب عدم �إمتام الق�ضية‪ ،‬و�إال انق�ضى �أجل الأمر امل�ؤقت‪.‬‬ ‫امل�صادرة‬ ‫جـ‪� -6-‬إنفاذ �أوامر امل�صادرة الأجنبية‬ ‫ •الأ�سا�س القانوين‪ :‬املادة ‪ 64‬من قانون امل�ساعدة القانونية املتبادلة الدولية يف امل�سائل اجلنائية‪.‬‬ ‫ •الإجراء‪ :‬تتم �إحالة طلبات �إنفاذ قرارات �إنفاذ �أ�صدرتها حماكم جنائية �أجنبية تلقتها وزارة العدل �إىل‬ ‫حمكمة العدل‪ ،‬التي تقرر ما �إذا كانت هناك مالب�سات متنع �إنفاذ الأمر‪ .‬ويجوز طلب م�ستندات تكميلية من‬ ‫الوالية الق�ضائية الأجنبية‪� ،‬إذا كان ذلك �ضروريا لإنفاذ الأم��ر‪ .‬و�إذا اطم�أنت املحكمة �إىل ا�ستيفاء جميع‬ ‫ا�شرتاطات قانون امل�ساعدة القانونية املتبادلة الدولية يف امل�سائل اجلنائية‪� ،‬أ�صدرت حكمها يف ذلك مع تطويع‬ ‫الأمر الأجنبي بحيث ي�صبح قابال للإنفاذ يف ليختن�شتاين‪.‬‬ ‫ •اال�شرتاطات اال�ستداللية‪ :‬يجوز تنفيذ �أوامر امل�صادرة الأجنبية‪� ،‬إذا مت اتخاذ القرار �ضمن حماكمة‬ ‫تلتزم باملبادئ الأ�سا�سية للمادة ‪ 6‬من اتفاقية حماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية‪� ،‬أو مت ا�ستيفاء �شرط‬ ‫التجرمي املزدوج ومل يكن الفعل املجرم فعال �إجراميا �سيا�سيا‪� ،‬أو ع�سكريا‪� ،‬أو ماليا‪� ،‬أو مل ِ‬ ‫تنق�ض مدة التقادم‪،‬‬ ‫�أو مل تكن هناك حماكمة عن الفعل املجرم ذاته منظورة يف ليختن�شتاين‪� ،‬أو متت تربئة ال�شخ�ص �أو �إدانته من‬ ‫قبل �إحدى حماكم ليختن�شتاين عن الفعل املجرم ذاته‪ .‬وال يجوز �إنفاذ �أوامر امل�صادرة �أو التجريد �إال يف حالة‬ ‫عدم �صدور �أمر حملي مقابل حتى تاريخه‪ ،‬وكانت الأموال والأغرا�ض حمل الأمر موجودة يف ليختن�شتاين‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪154‬‬ ‫جـ‪ -7-‬مدى انطباق �أوامر امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة‬ ‫ •تندرج �أوامر امل�صادرة (العينية) دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة �ضمن نطاق املادة ‪ 46‬من قانون امل�ساعدة‬ ‫القانونية املتبادلة الدولية يف امل�سائل اجلنائية‪ ،‬وبالتايل يجوز تنفيذها‪ .‬وي�سمح القانون اجلنائي يف ليختن�شتاين‬ ‫بامل�صادرة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة يف الإجراءات املحلية‪ .‬وهذا املفهوم م�ستقر متاما يف القانون واملمار�سة‬ ‫يف ليختن�شتاين‪ .‬وقد تن�ش�أ م�شكالت يف �إنفاذ �أوامر امل�صادرة «املدنية» ال�صادرة من واليات ق�ضائية تطبق نظام‬ ‫القانون العام‪ .‬ويتم �إثبات ما �إذا كان �أمر امل�صادرة «املدين» قد مت احل�صول عليه �ضمن �إجراءات قد تعترب‬ ‫«جنائية» وفقا لقانون امل�ساعدة القانونية املتبادلة الدولية يف امل�سائل اجلنائية‪ ،‬على �أ�سا�س كل حالة على حدة‪.‬‬ ‫جـ‪ -8-‬م�صادرة �أموال م�شروعة معادلة يف قيمتها لعوائد غري م�شروعة‬ ‫ •يق�ضي قانون ليختن�شتاين عموما بامل�صادرة مبوجب �أمر لدفع �أي مبلغ ي�ساوي ح�صيلة مت�أتية من ن�شاط‬ ‫�إجرامي‪ ،‬قد ي�شكل �أي�ضا �أ�سا�سا لتنفيذ �أوامر �أجنبية ذات قيمة معادلة‪.‬‬ ‫ •يجوز الأمر ب�ضبط جميع الأموال‪� ،‬سواء كانت مو�صومة �أم غري مو�صومة بناء على املبد�أ القائل ب�أن كل ما قد‬ ‫يخ�ضع للم�صادرة يجوز �ضبطه (املادة ‪ 96‬من قانون الإجراءات اجلنائية)‪.‬‬ ‫د‪� -‬أنواع امل�ساعدة غري الر�سمية‬ ‫•يجوز تقدمي م�ساعدة غري ر�سمية من قبل وحدة التحريات املالية يف ليختن�شتاين ‪(http://www.llv.li/llv.‬‬ ‫ ‬ ‫)‪ sfiu_home.htm‬وهيئة �سوق املال )‪ .(http://www.fma.li.li/?1=2&page_id=8‬وم�صلحة �ضرائب‬ ‫ليختن�شتاين‪ ،‬وال�شرطة‪.‬‬ ‫ •ال ي�شرتط �أي من هذه ال�سلطات وجود مذكرات تفاهم لتقدمي امل�ساعدة‪ .‬ومتنح امل�ساعدة على �أ�سا�س املعاهدات‬ ‫املذكورة �أو بناء على القانون املحلي واملعاملة باملثل‪.‬‬ ‫ •لي�س لليختن�شتاين مكاتب ملحقني باخلارج‪ ،‬ولي�س للبلدان الأجنبية مثل هذه املكاتب يف ليختن�شتاين‪ ،‬وت�ستخدم‬ ‫ليختن�شتاين مكاتب امللحقني الأجانب يف �سوي�سرا‪� ،‬أو �أملانيا‪ ،‬وهي خمت�صة �أي�ضا بليختن�شتاين‪.‬‬ ‫امللحق «ب»  ‪155  I‬‬ ‫�سنغافورة‬ ‫ ‪-‬أالإطار القانوين للم�ساعدة القانونية املتبادلة وال�شروط امل�سبقة للتعاون (عام)‬ ‫�أ‪ -1-‬القوانني‪ ،‬واملعاهدات‪ ،‬واالتفاقيات ذات ال�صلة التي تتناول وت�شمل مكونا ذا �صلة بامل�ساعدة‬ ‫القانونية املتبادلة وا�سرتداد الأموال‬ ‫•القانون الت�شريعي ب�ش�أن امل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية ‪(http://statutes.agc.gov.sg/non_version/‬‬ ‫ ‬ ‫‪cgi-bin/cgi_retrieve.pl actno=REVED-190A&doctitle=MUTUAL%20ASSISTANCE%‬‬ ‫‪20IN%20CRIMINAL%20MATTERS%20ACT&date=latest& method=part).‬‬ ‫•معاهدات ثنائية للم�ساعدة القانونية املتبادلة مع �إقليم هونغ كونغ الإداري ال�صيني اخلا�ص‪ ،‬والهند‪.‬‬ ‫ ‬ ‫•معاهدة ثنائية للم�ساعدة القانونية املتبادلة ب�ش�أن جرائم املخدرات مع الواليات املتحدة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫•معاهدة متعددة الأطراف للم�ساعدة القانونية املتبادلة مع ‪ 10‬بلدان هي بلدان رابطة �أمم جنوب �شرق �آ�سيا‬ ‫ ‬ ‫)‪.(ASEAN‬‬ ‫•�صادقت �سنغافورة على اتفاقيات فيينا‪ ،‬وبالريمو‪ ،‬ومتويل الإرهاب‪ ،‬ومرييدا‪ .‬وال يجوز منح م�ساعدة قانونية‬ ‫ ‬ ‫متبادلة مبا�شرة بناء على االتفاقيات‪ ،‬لكن يجوز منحها فقط بناء على �أحكام القانون الت�شريعي ب�ش�أن‬ ‫امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية �أو �أية معاهدة متعددة الأطراف �أو ثنائية نافذة املفعول ب�ش�أن‬ ‫امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪.‬‬ ‫�أ‪ -2-‬ال�شروط القانونية امل�سبقة لتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫ •يجب �أن ت�ستوفى جميع الطلبات للح�صول على امل�ساعدة بناء على القانون الت�شريعي ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية‬ ‫املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية ب�شرط التجرمي امل��زدوج‪ ،‬ومع ذلك فاالختالفات الفنية يف ت�صنيف الأفعال‬ ‫املجرمة ال ت�شكل عائقا‪ ،‬لأن ال�سلوك الكامن وراءها هو الذي يكون حمال لالعتبار ولي�س ت�صنيف الفعل املجرم‬ ‫�أو عنا�صره التي ت�ستخدمها الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب‪.‬‬ ‫ •ت�شرتط املعاملة باملثل‪ ،‬وي�ستوفى هذا ال�شرط �إما مبوجب تعهد وفقا للق�سم ‪ )2( 16‬من القانون الت�شريعي‬ ‫ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية بو�ضع ترتيب خا�ص لطلب بعينه (�إما يف الطلب ذاته‬ ‫�أو يف م�ستند منف�صل) ويتعلق بفعل جمرم بعينه‪� ،‬أو من خالل اتفاق ثنائي �أو متعدد الأطراف نافذ املفعول‬ ‫ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة مع �سنغافورة‪.‬‬ ‫�أ‪ -3-‬مربرات رف�ض امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫وفقا للمادة ‪ 20‬من القانون الت�شريعي ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية‪ ،‬يجب رف�ض طلبات‬ ‫امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪� ،‬إذا ر�أى املدعي العام ما يلي‪:‬‬ ‫ •�أن الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب �أخفقت يف االمتثال ل�شروط مذكرة تفاهم �أو اتفاق ثنائي �أو متعدد الأطراف‪،‬‬ ‫نافذ املفعول‪.‬‬ ‫ •�أن الطلب يت�صل بالتحقيق مع �شخ�ص ما‪� ،‬أو حماكمته‪� ،‬أو عقابه على فعل جمرم �سيا�سي‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪156‬‬ ‫رم وفقا للقانون الع�سكري فقط‪.‬‬ ‫•�أن الطلب يت�صل بالتحقيق مع �شخ�ص ما‪� ،‬أو حماكمته‪� ،‬أو عقابه على فعل جم ّ‬ ‫ ‬ ‫•�أن تكون هناك مربرات جوهرية لالعتقاد ب�أن الطلب قد قدم بغر�ض التحقيق مع �شخ�ص ما‪� ،‬أو حماكمته‪،‬‬ ‫ ‬ ‫�أو معاقبته‪� ،‬أو الإ�ضرار به بطرق �أخرى على �أ�سا�س عن�صر ال�شخ�ص‪� ،‬أو ديانته‪� ،‬أو جن�سه‪� ،‬أو �أ�صله العرقي‪،‬‬ ‫�أو جن�سيته‪� ،‬أو �آرائه ال�سيا�سية‪.‬‬ ‫•�أن الطلب يت�صل بالتحقيق مع �شخ�ص ما‪� ،‬أو حماكمته‪� ،‬أو معاقبته على فعل جمرم يف ق�ضية قامت فيها حمكمة‬ ‫ ‬ ‫خمت�صة �أو �سلطة �أخرى يف ذلك البلد ب�إدانة ال�شخ�ص‪� ،‬أو تربئته‪� ،‬أو العفو عنه‪� ،‬أو �أن ذلك ال�شخ�ص قد �أم�ضى‬ ‫العقوبة املقررة مبوجب قانون ذلك البلد ال�ساري على ذلك الفعل املجرم‪� ،‬أو فعل جمرم �آخر ي�شكله ذات الفعل‬ ‫�أو الإغفال لفعل مثل الفعل املجرم املذكور �أوال‪.‬‬ ‫•غياب التجرمي املزدوج‪.‬‬ ‫ ‬ ‫•�أن يكون الفعل املجرم الذي يت�صل بالطلب لي�س فعال جمرما باجل�سامة الكافية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫•�أن تكون الأدلة املطلوبة على درجة غري كافية من الأهمية للتحقيق‪� ،‬أو يجوز احل�صول عليها عقال بطرق �أخرى‪.‬‬ ‫ ‬ ‫•�أن يكون تقدمي امل�ساعدة متعار�ضا مع امل�صلحة العامة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫•�أن تخفق ال�سلطة املعنية يف الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب يف التعهد بعدم ا�ستخدام ال�شيء �أو املعلومات‬ ‫ ‬ ‫املطلوبة يف �أمر بخالف الأمر اجلنائي‪ ،‬الذي قدم الطلب ب�ش�أنه‪� ،‬إال �إذا وافق املدعي العام على ذلك‪.‬‬ ‫•�أن تخفق ال�سلطة املعنية يف الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب عن التعهد ب�إعادة كل ما مت احل�صول عليه مبوجب‬ ‫ ‬ ‫طلب لأخذ �أدلة �أو بالتفتي�ش �أو ال�ضبط بعد انتهاء الأمر اجلنائي يف الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب‪.‬‬ ‫•�أن يكون يف تقدمي امل�ساعدة �إخالل ب�أمر جنائي يف �سنغافورة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ويجوز رف�ض طلب للم�ساعدة مبوجب هذا اجلزء من جانب املدعي العام‪ ،‬مبوجب �شروط مذكرة تفاهم ب�ش�أن معاهدة‬ ‫�أو اتفاقيات �أخرى بني �سنغافورة والوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب‪:‬‬ ‫ •�إذا كانت امل�ساعدة �ستخل �أو يحتمل �أن تخل ب�سالمة �أي �شخ�ص‪.‬‬ ‫ •�إذا كان تقدمي امل�ساعدة �سيفر�ض عبئا مفرطا على موارد �سنغافورة‪.‬‬ ‫ •�إذا مل تعلن الوالية الق�ضائية مر�سلة الطلب بلدا �أجنبيا مقررا مبوجب الق�سم ‪ 17‬من القانون الت�شريعي ب�ش�أن‬ ‫امل�ساعدة املتبادلة يف الأمور اجلنائية‪ ،‬وعجزت ال�سلطة املعنية يف ذلك البلد عن تقدمي تعهد باملعاملة باملثل‬ ‫وفقا للق�سم ‪ )2(16‬من القانون الت�شريعي ب�ش�أن امل�ساعدة املتبادلة يف الأمور اجلنائية‪.‬‬ ‫ ‪ -‬بالإجراءات العامة للم�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫ب‪ -1-‬ال�سلطة املركزية املخت�صة بتلقي طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف الأمور اجلنائية‬ ‫وجتهيزها وتنفيذها‬ ‫ •املدعي العام هو ال�سلطة املركزية امل�سماة لتلقي جميع طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ .‬ولدى املدعي‬ ‫العام جمموعة من �إجراءات العمل املعيارية‪ ،‬مبا يف ذلك جمموعة من النماذج املعيارية للتعامل مع مثل هذه‬ ‫الطلبات وتي�سريها‪ .‬وهذه امل�ستندات متاحة للم�سئولني من بلدان �أخرى على موقع ‪(http://www.agc.gov.‬‬ ‫)‪sg/criminal/mutual_legal_asst.htm‬‬ ‫امللحق «ب»  ‪157  I‬‬ ‫ •ال َ‬ ‫داعي لإر�سال الطلبات من خالل القنوات القن�صلية �أو الدبلوما�سية‪ ،‬بل يجوز �إر�سالها مبا�شرة بوا�سطة‬ ‫ال�سلطة املركزية للدولة مقدمة الطلب‪.‬‬ ‫ب‪ -2-‬اال�شرتاطات اللغوية‬ ‫ •تقدم الطلبات ومرفقاتها باللغات املاندرينية‪ ،‬واملالوية‪ ،‬والتاميلية‪ ،‬والإجنليزية �أو تُ�شفع برتجمة‪ .‬ويجب ت�سلم‬ ‫جميع الطلبات خطيا‪.‬‬ ‫جـ‪ -‬اعتبارات خا�صة با�سرتداد الأموال‬ ‫جـ‪ -1-‬مرحلة الإجراءات التي يجوز فيها طلب امل�ساعدة‬ ‫ •يجوز تقدمي معظم مناذج امل�ساعدة وفقا للقانون الت�شريعي ب�ش�أن امل�ساعدة املتبادلة يف الأمور اجلنائية يف‬ ‫مرحلة التحقيقات‪.‬‬ ‫ •ال يجوز �إ�صدار �أوامر املنع من الت�صرف �إال �إذا مت ال�شروع يف الإج��راءات الق�ضائية اجلنائية �أو كان مقررا‬ ‫ال�شروع فيها‪ .‬وتعترب الإجراءات قد ا�ستهلت يف البلد مر�سلة الطلب مبجرد توجيه اتهامات جنائية �إىل املدعى‬ ‫عليه‪ .‬و�إذا مل تكن الإجراءات قد ا�ستهلت‪ ،‬بعد ثالثة �أ�شهر من �إ�صدار �أمر التنفيذ‪ ،‬يف البلد مقدم مر�سلة‪،‬‬ ‫وجب �إلغاء الأمر‪.‬‬ ‫التعقب‬ ‫جـ‪� -2-‬آليات التعقب املتاحة‬ ‫•�أخذ الأدلة �أمام قا�ضي حتقيق �سنغافوري ال�ستخدامها يف �إجراءات جنائية منظورة �أمام حمكمة يف بلد �أجنبي‬ ‫ ‬ ‫وفقا للق�سم ‪ 21‬من القانون الت�شريعي ب�ش�أن امل�ساعدة املتبادلة يف الأمور اجلنائية‪.‬‬ ‫•يجوز �إ�صدار �أوامر �إبراز متعلقة مبعلومات‪� ،‬أو م�ستندات‪� ،‬أو �أدلة (مبا فيها �سجالت مالية) من م�ؤ�س�سات‬ ‫ ‬ ‫مالية‪� ،‬أو غريها من الهيئات �أو الأ�شخا�ص الطبيعيني (الق�سم ‪ )22‬من القانون الت�شريعي ب�ش�أن امل�ساعدة‬ ‫املتبادلة يف الأمور اجلنائية �إذا كانت هناك مربرات معقولة لل�شك يف قيام �شخ�ص بعينه بتنفيذ فعل جمرم‬ ‫�أجنبي �أو اال�ستفادة منه‪ ،‬و�إذا كان هناك احتمال ب�أن يكون ال�شيء الذي يت�صل به الطلب ذا قيمة جوهرية‬ ‫(�سواء يف حد ذاته‪� ،‬أو بالرتافق مع �شيء �آخر) بالن�سبة للأمر اجلنائي الذي قدم الطلب ب�ش�أنه‪ ،‬وال يت�ألف‬ ‫من �أو ي�شمل �أغرا�ضا حمل ميزة قانونية‪ ،‬ومل يكن �إبراز هذا ال�شيء �أو منح الفر�صة للو�صول �إليه متعار�ضا مع‬ ‫امل�صلحة العامة‪.‬‬ ‫•يجوز �إ�صدار تنفيذ لأعمال التفتي�ش وال�ضبط لأغرا�ض اال�ستدالل (الق�سم ‪ 33‬من القانون الت�شريعي للم�ساعدة‬ ‫ ‬ ‫املتبادلة يف الأمور اجلنائية) �إذا كان الطلب يت�صل ب�أمر جنائي وكانت هناك مربرات معقولة لالعتقاد بوجود‬ ‫�صلة بني ال�شيء املتعلق به الطلب وبني الأمر اجلنائي و�أنه موجود يف �سنغافورة‪.‬‬ ‫•احل�صول على �أقوال �أو �إفادات طوعية من �شهود‪.‬‬ ‫ ‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪158‬‬ ‫جـ‪ -3-‬االطالع على معلومات م�شمولة بال�سرية امل�صرفية �أو املهنية‬ ‫ •ال يجوز تقدمي معلومات مالية �إىل واليات ق�ضائية �أجنبية �إال ا�ستنادا �إىل �أمر من املحكمة العليا وفقا للق�سمني‬ ‫‪ ،)2( 22‬و ‪ 33‬من القانون الت�شريعي للم�ساعدة املتبادلة يف الأمور اجلنائية‪.‬‬ ‫ •ال يجوز االطالع �أو الو�صول �إىل �أغرا�ض خا�ضعة المتياز قانوين بناء على القانون الت�شريعي ب�ش�أن امل�ساعدة‬ ‫حمامي �أو وكيل ق�ضايا‬ ‫ّ‬ ‫القانونية املتبادلة يف الأمور اجلنائية؛ مبا يف ذلك على �سبيل املثال‪ ،‬االت�صاالت بني‬ ‫املحامي واملوكل التي تتم فيما يتعلق ب�إ�سداء امل�شورة القانونية �أو فيما يتعلق بالإجراءات الق�ضائية‪.‬‬ ‫التدابري امل�ؤقتة (�أوامر التجميد‪ ،‬وال�ضبط‪ ،‬واملنع من الت�صرف)‬ ‫جـ‪ -4-‬الإنفاذ املبا�شر لأوامر التجميد‪ ،‬وال�ضبط‪ ،‬واملنع من الت�صرف الأجنبية‬ ‫ •ال يق�ضي القانون الت�شريعي ب�ش�أن امل�ساعدة املتبادلة يف الأمور اجلنائية بالتطبيق املبا�شر لأوامر املنع من‬ ‫الت�صرف الأجنبية‪ .‬وبدال من ذلك‪ ،‬يتعني على البلدان مر�سلة الطلبات التقدم بطلبات ال�ست�صدار �أمر حملي‬ ‫باملنع من الت�صرف من خالل املدعي العام وفقا للق�سم ‪ 29‬من القانون الت�شريعي ب�ش�أن امل�ساعدة املتبادلة يف‬ ‫الأمور اجلنائية‪ ،‬كما هو مبني �إجماال �أدناه‪.‬‬ ‫جـ‪� -5-‬إ�صدار تدابري م�ؤقتة حملية بناء على طلب والية ق�ضائية �أجنبية‬ ‫•الأ�سا�س القانوين‪ :‬الق�سم ‪ 29‬من القانون الت�شريعي ب�ش�أن امل�ساعدة املتبادلة يف الأمور اجلنائية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫•الإجراء‪ :‬يتقدم املدعي العام‪ ،‬نيابة عن البلد مر�سلة الطلب‪ ،‬بطلب �إىل املحكمة العليا ال�ست�صدار �أمر باملنع‬ ‫ ‬ ‫من الت�صرف يف املمتلكات‪ ،‬ويجوز تطبيق �أوامر املنع من الت�صرف على جميع املمتلكات القابلة للت�سييل التي‬ ‫يحوزها �شخ�ص بعينه‪ ،‬مبا فيها ما ينقل �إىل ملكيته بعد �إ�صدار �أمر املنع من الت�صرف‪.‬‬ ‫•اال�شرتاطات اال�ستداللية‪ :‬يجوز للمحكمة العليا �إ�صدار الأمر �إذا �صدر �أمر م�صادرة �أجنبي يف �إجراءات‬ ‫ ‬ ‫ق�ضائية ا�ستهلت يف ذلك البلد‪� ،‬أو �إذا بدا �أن هناك مربرات معقولة لالعتقاد ب�أن مثل هذا الأمر ميكن �أن ي�صدر‬ ‫يف تلك الإجراءات‪� ،‬أو �إذا مل تكن الإجراءات قد انتهت‪� ،‬أو كان هناك اعتقاد معقول بوجود هذه املمتلكات يف‬ ‫�سنغافورة‪� ،‬أو �إذا كان مقررا ا�ستهالل �إجراءات ق�ضائية يف بلد �أجنبي مقرر‪ ،‬وكانت هناك مربرات معقولة‬ ‫لالعتقاد باحتمال �إ�صدار �أمر م�صادرة �أجنبي يف تلك الإجراءات‪.‬‬ ‫•احلدود الزمنية‪� :‬إذا مل تبد�أ الإجراءات يف البلد مر�سلة الطلب بعد ثالثة �أ�شهر‪ ،‬تقوم املحكمة العليا ب�إلغاء‬ ‫ ‬ ‫�أمر املنع من الت�صرف‪ .‬وتعترب الإجراءات قد ا�ستهلت يف البلد مر�سلة الطلب مبجرد توجيه اتهامات جنائية‬ ‫�إىل املدعى عليه‪.‬‬ ‫امل�صادرة‬ ‫جـ‪� -6-‬إنفاذ �أوامر م�صادرة �أجنبية‬ ‫ •الأ�سا�س القانوين‪ :‬املادة ‪ 30‬من القانون الت�شريعي ب�ش�أن امل�ساعدة املتبادلة يف الأمور اجلنائية‪.‬‬ ‫امللحق «ب»  ‪159  I‬‬ ‫ •الإج��راء‪ :‬يجوز ت�سجيل �أوام��ر امل�صادرة اخلارجية و�إنفاذها يف �سنغافورة من قبل املحكمة العليا‪ ،‬بناء‬ ‫على طلب من املدعي العام و�ضد املمتلكات التي يعتقد على نحو معقول �أنها كائنة يف �سنغافورة‪ .‬ويعرف �أمر‬ ‫امل�صادرة الأجنبي ب�أنه �أمر �صادر من حمكمة �أجنبية ال�سرتداد �أو جتريد‪� ،‬أو م�صادرة مدفوعات �أو مكاف�آت‬ ‫�أخرى مت تلقيها فيما يتعلق بفعل جمرم �ضد قانون ذلك البلد‪� ،‬أو قيمة هذه املدفوعات �أو املكاف�آت‪� ،‬أو املمتلكات‪،‬‬ ‫املت�أتية‪� ،‬أو املحققة ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة من مدفوعات �أخرى مت تلقيها فيما يتعلق بهذا الفعل‬ ‫املجرم‪� ،‬أو قيمة هذه املمتلكات‪.‬‬ ‫ •اال�شرتاطات اال�ستداللية‪ :‬يجوز للمحكمة العليا ت�سجيل �أمر امل�صادرة الأجنبي �إذا كان الأم��ر نافذ‬ ‫املفعول ولي�س خا�ضعا لطعن �آخر يف البلد الأجنبي‪ ،‬و�إذا كان ال�شخ�ص املت�ضرر من الأمر الذي مل ميثل يف‬ ‫الإجراءات‪ ،‬قد تلقى �إعالنا بالإجراءات يف موعد يكفي لتمكينه من الدفاع عن نف�سه‪ ،‬و�إذا مل يكن �إنفاذ الأمر‬ ‫يف �سنغافورة متعار�ضا مع م�صلحة العدالة‪.‬‬ ‫جـ‪ -7-‬مدى انطباق �أوامر م�صادرة الأموال دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة‬ ‫ •يعترب تعريف «�أمر امل�صادرة الأجنبي» كما ورد يف القانون الت�شريعي ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف‬ ‫الأمور اجلنائية مت�سعا مبا يكفي لكي ي�شمل كال من �أوامر التجريد املدين وامل�صادرة دون اال�ستناد �إىل حكم‬ ‫�إدانة‪ .‬وهكذا‪ ،‬ف�إن �أوامر التجريد دون �إدانة �أجنبية قابلة للإنفاذ يف �سنغافورة وفقا للق�سم ‪ 29‬من القانون‬ ‫املذكور �آنفا‪.‬‬ ‫جـ‪ -8-‬م�صادرة �أموال م�شروعة معادلة يف قيمتها لعوائد غري م�شروعة‬ ‫ •كما �سبقت الإ�شارة �أعاله‪ ،‬يعرف �أمر امل�صادرة الأجنبي يف الق�سم ‪ )1( 2‬من القانون الت�شريعي ب�ش�أن امل�ساعدة‬ ‫املتبادلة يف الأمور اجلنائية ب�أنه ي�شمل املدفوعات‪� ،‬أو املكاف�آت‪� ،‬أو املمتلكات املبا�شرة وغري املبا�شرة التي مت‬ ‫تلقيها فيما يتعلق بهذا الفعل املجرم‪� ،‬أو قيمة هذه املمتلكات‪ .‬ولذلك ميكن �إجراء امل�صادرة على �أ�سا�س القيمة‬ ‫العادلة فيما يتعلق باحل�صيلة املت�أتية من ارتكاب الفعل املجرم ذي ال�صلة لكن ال يتعلق بالأدوات امل�ستخدمة‬ ‫�أو املق�صود ا�ستخدامها يف ذلك‪.‬‬ ‫د‪� -‬أنواع امل�ساعدة غري الر�سمية‬ ‫•يجوز تقدمي م�ساعدة غري ر�سمية من قبل مكتب الإبالغ عن املعامالت امل�شبوهة‪(http://www.cad.gov. .‬‬ ‫ ‬ ‫)‪ ،sg/amlcft/STRO.htm/‬و�سلطة النقد يف �سنغافورة (‪ )/http://www.mas.gov.sg‬وهيئات ال�شرطة‬ ‫واجلمارك‪.‬‬ ‫ •ي�شرتط وجود مذكرات تفاهم فقط من قبل مكتب الإب�لاغ عن املعامالت امل�شبوهة‪ .‬ويجوز لهيئات النقد‬ ‫وال�شرطة‪ ،‬واجلمارك يف �سنغافورة تقدمي �أنواع معينة من امل�ساعدة حتى يف غياب مذكرة تفاهم نافذة املفعول‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪160‬‬ ‫�إ�سبانيا‬ ‫ ‪ -‬أالإطار القانوين للم�ساعدة القانونية املتبادلة وال�شروط امل�سبقة للتعاون (عام)‬ ‫�أ‪ -1-‬القوانني‪ ،‬واملعاهدات‪ ،‬واالتفاقيات ذات ال�صلة التي تتناول �أو ت�شمل مكونا ذا �صلة بامل�ساعدة‬ ‫القانونية املتبادلة وا�سرتداد الأموال‬ ‫يجوز لإ�سبانيا تقدمي م�ساعدة قانونية متبادلة بناء على ما يلي‪:‬‬ ‫ •االتفاقيات متعددة الأط��راف‪ ،‬مثل اتفاقيات مرييدا‪ ،‬وبالريمو‪ ،‬وفيينا‪ ،‬واتفاقية �شينغني‪ ،‬واتفاقية املجل�س‬ ‫الأوروبي ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف الأمور اجلنائية للعام ‪ ،1959‬واتفاقية املجل�س الأوروبي ب�ش�أن‬ ‫غ�سل الأموال‪ ،‬واتفاقية االحتاد الأوروبي ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة وبروتوكولها‪.‬‬ ‫ •ع��دد من االتفاقيات الثنائية مع بلدان يف الأمريكتني‪ ،‬و�شمال �إفريقيا‪ ،‬و�آ�سيا (�أ�سرتاليا‪ ،‬والأرجنتني‪،‬‬ ‫والربازيل‪ ،‬واجلزائر‪ ،‬واجلمهورية الدومنيكية‪ ،‬والر�أ�س الأخ�ضر‪ ،‬وال�سلفادور‪ ،‬وال�صني‪ ،‬والفلبني‪ ،‬واملغرب‪،‬‬ ‫واملك�سيك‪ ،‬والهند‪ ،‬والواليات املتحدة‪ ،‬واليابان‪ ،‬و�أوروغ��واي‪ ،‬وباراغواي‪ ،‬وبنما‪ ،‬وبوليفيا‪ ،‬وبريو‪ ،‬وت�شيلي‪،‬‬ ‫وتون�س‪ ،‬وجمهورية فنزويال البوليفارية‪ ،‬وغواتيماال‪ ،‬وكندا‪ ،‬وكوبا‪ ،‬وكولومبيا‪ ،‬وليبرييا‪ ،‬وموريتانيا)‪.‬‬ ‫ •املعاملة باملثل ومن خالل خطابات الإنابة الق�ضائية وفقا للمادة ‪ 287‬من القانون الأ�سا�سي للق�ضاء‪.‬‬ ‫�أ‪ 2-‬ال�شروط القانونية امل�سبقة لتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫ •يجوز تقدمي م�ساعدة قانونية متبادلة بناء على معاهدة‪� ،‬أو على مبد�أ املعاملة باملثل‪ ،‬الذي تفرت�ض مبوجبه‬ ‫املعاملة باملثل دون حاجة �إىل �ضمانات‪.‬‬ ‫ •ي�شرتط التجرمي امل��زدوج يف التفتي�ش على الب�ضائع �أو �ضبطها‪ .‬ويجوز تقدمي كل التدابري الأخ��رى حتى يف‬ ‫ظل غياب التجرمي املزدوج‪ .‬ويجوز للق�ضاة الإ�سبان تنفيذ �أوامر جتميد املمتلكات �أو �أوامر الأدلة وامل�صادرة‬ ‫داخل نطاق االحتاد الأوروبي‪ ،‬دون التحقق من التجرمي املزدوج يف عدد من الق�ضايا‪ ،‬ب�شرط �أن يكون الأمر‬ ‫قا�ض من دولة ع�ضو‪ ،‬و�أن تت�ضمن الق�ضية �أنواعا معينة من الأفعال املجرمة املدرجة يف القانون‬ ‫�صادرا من ٍ‬ ‫رقم ‪( 2006/18‬ال�ضبط) امل�ؤرخ ‪ 5‬يونيو‪ /‬حزيران (ال�ضبط)‪ ،‬والقانون رقم ‪ 2010/4‬امل�ؤرخ ‪ 10‬مار�س‪� /‬آذار‬ ‫(امل�صادرة)‪ .‬ويجب �أن يكون الفعل املجرم من املمكن العقاب عليه يف الدولة م�صدرة الأمر مبوجب حكم‬ ‫حتفظي ال تتجاوز مدته ثالث �سنوات على الأقل‪.‬‬ ‫ •يف الأحوال التي ي�شرتط فيها التجرمي املزدوج‪ ،‬تقوم ال�سلطات الق�ضائية بتقييم الأفعال الكامنة وراء الفعل‬ ‫املجرم‪ ،‬ب�صرف النظر عن تو�صيفه القانوين‪.‬‬ ‫�أ‪ -3-‬مربرات رف�ض امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫ •يجوز رف�ض الطلبات امل�ستندة �إىل معاهدات بناء على مربرات من�صو�ص عليها يف املعاهدات نافذة املفعول‪،‬‬ ‫مثل املادة ‪ )21( 18‬من اتفاقية بالريمو‪ ،‬واملادة ‪ )15( 7‬من اتفاقية فيينا‪.‬‬ ‫ •يجوز رف�ض الطلبات امل�ستندة �إىل خطابات الإنابة الق�ضائية بناء على املادة ‪ 278‬من قانون ق�ضاء الدولة‬ ‫(مبد�أ املعاملة باملثل) �إذا كان الطلب يت�صل بق�ضية تقع �ضمن الوالية الق�ضائية احل�صرية لإ�سبانيا‪� ،‬أو مل يكن‬ ‫الإجراء املطلوب �ضمن نطاق �صالحيات ال�سلطة الق�ضائية‪� ،‬أو مل يكن الطلب حمررا باللغة الإ�سبانية‪� ،‬أو ال‬ ‫ي�ستويف جميع ا�شرتاطات ال�صحة‪� ،‬أو �إذا كان م�ضمون الطلب متعار�ضا مع النظام العام يف �إ�سبانيا‪.‬‬ ‫امللحق «ب»  ‪161  I‬‬ ‫ ‪ -‬بالإجراءات العامة للم�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫ب‪ -1 -‬ال�سلطة املركزية املخت�صة بتلقي طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف الأمور اجلنائية‪،‬‬ ‫وجتهيزها‪ ،‬وتنفيذها‬ ‫ •لي�س لدى �إ�سبانيا �سلطة مركزية لتلقي طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة والتعامل معها‪ .‬وبدال من ذلك‪ ،‬ي�شارك‬ ‫كل من املدعي العام‪ ،‬والق�ضاة يف تنفيذ طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة وقد ي�أمرون بذلك‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ال يجوز‬ ‫�إال للق�ضاة الأمر باتخاذ تدابري قد مت�س ممار�سة احلقوق الأ�سا�سية‪ ،‬مثل التدابري امل�ؤقتة املتعلقة باملمتلكات‪.‬‬ ‫ •عند التوقيع على معاهدات امل�ساعدة القانونية املتبادلة �أو امل�صادقة عليها‪ ،‬عينت �إ�سبانيا وزارة العدل (وزارة‬ ‫العدل‪ ،‬الإدارة العامة للتعاون الق�ضائي الدويل‪ ،‬الكائنة ب�شارع �سان بريناردو رقم ‪ – 45‬مدريد – �إ�سبانيا)‬ ‫باعتبارها �سلطة مركزية‪ .‬وتقوم وزارة العدل بتحويل خطاب الطلب �إىل القا�ضي �أو وكيل النيابة‪ .‬وهناك بع�ض‬ ‫اال�ستثناءات التي ت�سمح ب�إر�سال خطابات الطلب �إىل القا�ضي �أو وكيل النيابة مبا�شرة دون تدخل من وزارة‬ ‫العدل‪� -‬أي الطلبات اخلا�ضعة التفاقية �شينغني‪ ،‬ومعاهدة االحتاد الأوروبي ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫يف الأمور اجلنائية (‪ )2000‬كقاعدة‪ .‬ووفقا التفاقية املجل�س الأوروبي ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف‬ ‫الأمور اجلنائية للعام ‪ ،1959‬يجوز �إر�سال الطلب �إىل القا�ضي مبا�شرة يف حالة الطوارئ‪( ،‬رغم وجوب �إعادة‬ ‫�إر�سال الطلب من خالل ال�سلطة املركزية)‪.‬‬ ‫ب‪ -2-‬اال�شرتاطات اللغوية‬ ‫ • يجب �أن تر�سل الطلبات باللغة الإ�سبانية (كقاعدة)‪ .‬وي�سمح اتفاق ثنائي مع الربتغال (‪ )1997‬بتقدمي‬ ‫الطلبات باللغة الربتغالية‪.‬‬ ‫جـ‪ -‬اعتبارات خا�صة با�سرتداد الأموال‬ ‫جـ‪ -1-‬مرحلة الإجراءات التي يجوز فيها طلب امل�ساعدة‬ ‫ •يجوز تقدمي جميع �أ�شكال امل�ساعدة القانونية املتبادلة مبجرد ال�شروع يف �إجراء حتقيق جنائي يف البلد مر�سلة الطلب‪.‬‬ ‫التعقب‬ ‫جـ‪� -2-‬آليات التعقب املتاحة‬ ‫ •يجوز لإ�سبانيا تقدمي �أي نوع من امل�ساعدة مبينة يف اتفاق متعدد الأطراف �أو ثنائي يطبق على ق�ضية بعينها‪،‬‬ ‫مبا يف ذلك تلك الآليات املبينة يف املادة ‪ 46‬من اتفاقية مرييدا‪ ،‬واملادة ‪ 7‬من اتفاقية فيينا‪ ،‬واملادة ‪ 18‬من‬ ‫اتفاقية بالريمو‪.‬‬ ‫ •يف غياب معاهدة نافذة املفعول‪ ،‬يجوز لإ�سبانيا تقدمي م�ساعدة قانونية متبادلة بناء على املادتني ‪ ،276‬و‪278‬‬ ‫من قانون الإج��راءات اجلنائية (القانون الأ�سا�سي للق�ضاء) مبا يف ذلك �أي نوع من التدابري يتعار�ض مع‬ ‫الت�شريعات الإ�سبانية وقانون ال�سوابق الق�ضائية‪ .‬ووفقا لهذا احلكم يخول ق�ضاة التحقيق طلب كل املعلومات‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪162‬‬ ‫واتخاذ ما يرونه من تدابري ذات �صلة بالتحقيق اجلاري يف بلد �أجنبي (بحكم وظائفهم �أو بناء على طلب من‬ ‫الأطراف)‪ ،‬وذلك يف ذات احلدود التي ميكنهم فيها اتخاذ هذه التدابري يف �سياق الإجراءات املحلية‪.‬‬ ‫ •بغية «تعقب» الأم��وال‪ ،‬يجوز للق�ضاة اللجوء �إىل ال�سجالت العامة (�سجل الأرا�ضي‪� ،‬سجل ال�شركات‪� ،‬سجل‬ ‫املنقوالت)‪ ،‬وقاعدة بيانات احل�سابات امل�صرفية لوكالة ال�ضرائب‪ ،‬و�سجل ال�شهر العقاري‪ .‬ويجوز للقا�ضي‬ ‫�إ�صدار �أوامر تفتي�ش و�ضبط‪ ،‬واعرتا�ض هواتف فيما يتعلق باجلرائم اخلطرية‪� ،‬إذا كانت هناك مربرات �سليمة‬ ‫لذلك‪ .‬وال يوجد هناك حد �أدنى للأدلة‪ ،‬لكن ينبغي تربير �أي تدبري من �ش�أنه امل�سا�س باحلقوق الأ�سا�سية تربيرا‬ ‫كامال‪.‬‬ ‫جـ‪ -3-‬االطالع على معلومات م�شمولة بال�سرية امل�صرفية �أو املهنية‬ ‫ •ال يجوز االحتكام �إىل ال�سرية امل�صرفية �أو املهنية لرف�ض تقدمي م�ساعدة قانونية متبادلة مبوجب القانون‬ ‫الإ�سباين‪ .‬وفى �إ�سبانيا يلزم كل من يتلقى �أمرا ق�ضائيا‪ ،‬مبا يف ذلك امل�ؤ�س�سات املالية‪ ،‬دون ا�ستثناء‪ ،‬ب�أن يقدم‬ ‫�إىل املحكمة �أي نوع من البيانات يحتفظ بها متلقي هذا الأمر‪ .‬وال يجوز االحتكام �إىل �شرط ال�سرية لرف�ض‬ ‫مثل هذا الطلب‪.‬‬ ‫لقا�ض �أو حمكمة تت�صرف يف نطاق م�سئوليتها فعال جمرما جنائيا‪ ،‬وفقا للمادة‬ ‫ •يعترب رف�ض تقدمي معلومات ٍ‬ ‫‪ 410‬من القانون اجلنائي (ب�ش�أن املوظفني العموميني) �أو املادة ‪ 556‬منه (ب�ش�أن �أ�شخا�ص بعينهم مثل كتبة‬ ‫امل�صارف)‪.‬‬ ‫ •�إ�ضافة �إىل ذلك تن�ص بع�ض املعاهدات‪ ،‬مثل االتفاقية الأوروبية‪ ،‬على �أنه‪ ،‬يف �سياق امل�ساعدة الدولية‪ ،‬يجب على‬ ‫الدول �أن تخول حماكمها بالأمر ب�إبراز �أو �ضبط ال�سجالت امل�صرفية‪� ،‬أو املالية‪� ،‬أو التجارية‪ ،‬ب�صرف النظر‬ ‫عن قوانني ال�سرية امل�صرفية‪ .‬وهناك �أحكام مماثلة واردة يف املادة ‪ )8( 46‬من اتفاقية مرييدا‪ ،‬واملادة ‪1-4‬‬ ‫من اتفاقية املجل�س الأوروبي للعام ‪ 1990‬ب�ش�أن غ�سل الأموال‪ ،‬واملادة ‪ 7‬من الربوتوكول امللحق باتفاقية االحتاد‬ ‫الأوروبي ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬واملادة ‪ )6( 12‬من اتفاقية بالريمو‪ ،‬واملادة ‪ 5‬من اتفاقية فيينا‪.‬‬ ‫التدابري امل�ؤقتة (�أوامر التجميد‪ ،‬وال�ضبط‪ ،‬واملنع من الت�صرف)‬ ‫جـ‪ -4-‬الإنفاذ املبا�شر لأوامر التجميد وال�ضبط الأجنبية‬ ‫ •ال يق�ضي القانون الإ�سباين بجواز الإنفاذ املبا�شر لأوام��ر املنع من الت�صرف �أو ال�ضبط‪ ،‬وال يجوز �إجراء‬ ‫منع الت�صرف يف املمتلكات �إال من خالل تطبيق تدابري حملية‪ .‬ويف داخل االحتاد الأوروبي‪ ،‬تعرتف �إ�سبانيا‬ ‫بالإنفاذ املبا�شر لأوامر الدول الأع�ضاء‪ ،‬و�إن كان ينبغي تنفيذ الأمر وفقا للقانون الإ�سباين‪ .‬انظر القانون رقم‬ ‫‪ 2006/18‬امل�ؤرخ ‪ 5‬يونيو‪ /‬حزيران (ب�ش�أن �أعمال ال�ضبط)‪ ،‬والقانون رقم ‪ 2010/4‬امل�ؤرخ ‪ 10‬مار�س‪� /‬آذار‬ ‫(ب�ش�أن �أعمال امل�صادرة)‪.‬‬ ‫جـ‪� -5-‬إ�صدار تدابري م�ؤقتة حملية بناء على طلب والية ق�ضائية �أجنبية‬ ‫ •الأ�سا�س القانوين‪ :‬قانون الإجراءات اجلنائية (القاعدة الرئي�سية)‪ ،‬وقانون الإجراءات املدنية (القاعدة‬ ‫التكميلية)‪.‬‬ ‫امللحق «ب»  ‪163  I‬‬ ‫ •الإجراء‪ :‬ي�سمح القانون الإ�سباين بتطبيق تدابري م�ؤقتة ل�ضمان فاعلية �أية �إدانة يف امل�ستقبل‪ .‬وميتد احلكم‬ ‫بحيث ي�شمل الأدوات امل�ستخدمة يف ارتكاب فعل جمرم‪� ،‬أو املق�صود ا�ستخدامها يف ذلك‪ ،‬والأرباح املبا�شرة‬ ‫وغري املبا�شرة املت�أتية من ارتكاب الفعل املجرم‪.‬‬ ‫ •اال�شرتاطات اال�ستداللية‪ :‬ال توجد عتبة معينة لال�ستدالل لتنفيذ الطلب �سوى املعاهدات واالتفاقيات‬ ‫والقانون الإ�سباين‪ .‬وينبغي تقدمي تربير كامل للتدابري امل�ؤقتة التي مت�س احلقوق الأ�سا�سية‪.‬‬ ‫ •احلدود الزمنية‪ :‬ينبغي ت�سجيل �أوامر املنع من الت�صرف التي مت�س املباين وهي (الأرا�ضي‪ ،‬وخمططات‬ ‫الأر�ض‪ ،‬وال�شقق) يف �سجل الأرا�ضي لكي ت�سري ويتعني جتديدها كل �أربع �سنوات‪ ،‬و�إال انق�ضى �أجلها‪.‬‬ ‫امل�صادرة‬ ‫جـ‪� -6-‬إنفاذ �أوامر امل�صادرة الأجنبية‬ ‫ •الأ�سا�س القانوين‪ :‬القانون الإ�سباين ال ين�ص على �إمكانية الإنفاذ املبا�شر لأوامر امل�صادرة الأجنبية �إال‬ ‫فيما هو مو�ضح �أدناه‪� .‬إذ ال ميكن تنفيذ �أوامر امل�صادرة الأجنبية �إال من خالل تطبيق تدابري ال�ضبط املحلية‬ ‫كما هو مبني فيما �سبق‪ .‬ويف داخل االحتاد الأوروبي‪ ،‬تعرتف �إ�سبانيا بالتنفيذ املبا�شر لأوامر الدول الأع�ضاء‪،‬‬ ‫رغم �أن الأمر يتعني تنفيذه ح�سب القانون الإ�سباين انظر القانون ‪ 2010 / 4‬امل�ؤرخ ‪ 10‬مار�س‪� /‬آذار (ب�ش�أن‬ ‫�أعمال امل�صادرة)‪.‬‬ ‫ •الإجراءات‪:‬‬ ‫ •اال�شرتاطات اال�ستداللية‪ :‬ال توجد ا�شرتاطات ا�ستداللية حمددة‪.‬‬ ‫ج‪ -7-‬مدى انطباق �أوامر امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة‬ ‫ •ال توجد �آلية متاحة‪.‬‬ ‫ج‪ -8-‬م�صادرة �أموال م�شروعة معادلة يف قيمتها لعوائد غري م�شروعة‬ ‫ •ميكن القيام بهذا طبقا للقانون اجلنائي‪ ،‬املادة ‪.127‬‬ ‫د‪� -‬أنواع امل�ساعدة غري الر�سمية‬ ‫ •يجوز تقدمي م�ساعدة غري ر�سمية من قبل اجلهاز التنفيذي ملفو�ضية منع غ�سل الأم��وال واجلرائم النقدية‬ ‫(وحدة التحريات املالية)‪ ،‬وم�صرف �إ�سبانيا‪ ،‬واملفو�ضية الوطنية ل�سوق الأوراق املالية‪ ،‬والإدارة العامة لأموال‬ ‫و�صناديق املعا�شات (ال�سلطات الإ�شرافية)‪ ،‬وال�شرطة‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪164‬‬ ‫�سوي�سرا‬ ‫ ‪ -‬أالإطار القانوين للم�ساعدة القانونية املتبادلة وال�شروط امل�سبقة للتعاون (عام)‬ ‫�أ‪ -1-‬القوانني‪ ،‬واملعاهدات‪ ،‬واالتفاقيات ذات ال�صلة‪ ،‬التي تتناول �أو ت�شمل مكونا ذا �صلة بامل�ساعدة‬ ‫القانونية املتبادلة وا�سرتداد الأموال‬ ‫ •تنفذ جميع طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة بناء على القانون الت�شريعي االحتادي ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية‬ ‫املتبادلة الدولية يف امل�سائل اجلنائية‪(http://www.rhf.admin.ch/etc/medialib/data/rhf/recht. ،‬‬ ‫‪ par.0016.file.tmp/sr351-1-e.pdf)،‬والت�شريع ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة الدولية يف امل�سائل‬ ‫‪(http://www.rhf.admin.ch/etc/medialib/data/rhf/recht.par.0012.File.tmp/‬‬ ‫اجلنائية‬ ‫)‪sr35l-11-e.pdf‬‬ ‫ •�أبرمت �سوي�سرا معاهدات ثنائية ومتعددة الأطراف للم�ساعدة القانونية املتبادلة مع عدد كبري من البلدان‪،‬‬ ‫و�صادقت على عديد من املعاهدات الدولية ت�شمل �أحكاما للم�ساعدة القانونية املتبادلة (مبا فيها اتفاقية‬ ‫الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ‪ .)UNCAC‬وميكن االط�لاع على القائمة الكاملة للمعاهدات املتعلقة‬ ‫بامل�ساعدة القانونية الدولية على املوقع التايل‪(http://ww.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/straf/recht/ :‬‬ ‫)‪multilateral.html‬‬ ‫�أ‪ -2-‬ال�شروط القانونية امل�سبقة لتقدمي م�ساعدة قانونية متبادلة‬ ‫ •ت�سري املعاملة باملثل على جميع طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة (املادة ‪ 8‬من القانون الت�شريعي االحتادي‬ ‫ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة الدولية يف امل�سائل اجلنائية)‪ .‬ويف حالة قيام العالقة يف �إطار معاهدة‬ ‫فى �شرط املعاملة باملثل‪ .‬ويف حاالت �أخرى‪ ،‬ي�شرتط �ضمان‬ ‫�أو اتفاق خم�ص�ص مع دولة مر�سلة لطلب‪ُ ،‬ي�ستو َ‬ ‫املعاملة باملثل‪� .‬إال �أنه يجوز �إ�سقاط �شرط املعاملة باملثل بغر�ض الإع�لان بامل�ستندات‪� ،‬أو �إذا بدا �أنه من‬ ‫امل�ستح�سن تنفيذ الطلب يف �ضوء نوع الفعل املجرم الذي مت ارتكابه‪.‬‬ ‫ •التجرمي املزدوج �إلزامي فيما يتعلق بالتدابري الق�سرية وحتمل جتميع الأدلة‪� ،‬أو �أعمال التفتي�ش‪� ،‬أو �ضبط‪،‬‬ ‫�أو م�صادرة الأموال‪ .‬ويجوز منح �أ�شكال غري ق�سرية من امل�ساعدة يف غياب التجرمي املزدوج‪ .‬ويتم حتديد ما‬ ‫�إذا كان قد مت ا�ستيفاء التجرمي املزدوج ا�ستنادا �إىل القانون وقت منح امل�ساعدة‪ ،‬ولي�س وقت ارتكاب الفعل‬ ‫املجرم �أو ت�سلم الطلب‪.‬‬ ‫ •تق�ضي املادة ‪ 67‬من القانون الت�شريعي االحتادي ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة الدولية يف امل�سائل اجلنائية‬ ‫مببد�أ التخ�ص�ص الذي ال يجوز مبوجبه منح امل�ساعدة القانونية املتبادلة �إال ب�شرط عدم ا�ستخدام امل�ستندات‬ ‫واملعلومات املقدمة يف �أغرا�ض التحقيق‪ ،‬باعتبارها �أدلة ر�سمية يف حمكمة عن �أفعال جمرمة �سيا�سية‪ ،‬و�أفعال‬ ‫جمرمة ع�سكرية‪ ،‬و�أفعال جمرمة مالية بخالف التدلي�س ال�ضريبي‪ .‬ويف الأح��وال التي يت�ضمن فيها الفعل‬ ‫املجرم الذي طلبت امل�ساعدة القانونية املتبادلة من �أجله مكونا يتعلق ب�أي من هذه الأفعال املجرمة‪ ،‬ال يجوز‬ ‫ا�ستخدام املعلومات �أو امل�ستندات الواردة من �سوي�سرا �إال يف التحقيق �أو املحاكمة على الفعل املجرم «العادي»‬ ‫ولي�س الفعل املجرم وفقا للمادة ‪.3‬‬ ‫امللحق «ب»  ‪165  I‬‬ ‫�أ‪ -3-‬مربرات رف�ض امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫وفقا للمواد ‪ 4 ،3 ،2‬من القانون الت�شريعي االحتادي ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية‪ ،‬ال يجوز‬ ‫منح الطلبات يف احلاالت التالية‪:‬‬ ‫•�إذا كانت الإج��راءات الأجنبية غري م�ستوفية لال�شرتاطات الإجرائية لالتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان‬ ‫ ‬ ‫واحلريات الأ�سا�سية �أو امليثاق الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية‪.‬‬ ‫•�إذا كانت الإجراءات الأجنبية تنفذ بغر�ض حماكمة �أو معاقبة �شخ�ص ب�سبب �آرائه ال�سيا�سية‪� ،‬أو انتمائه �إىل‬ ‫ ‬ ‫فئة اجتماعية معينة‪� ،‬أو عن�صره‪� ،‬أو ديانته‪� ،‬أو جن�سيته‪.‬‬ ‫•�إذا كانت الإجراءات الأجنبية تزيد من تدهور موقف ال�شخ�ص املطارد لأيٍّ من الأ�سباب املذكورة �أعاله‪.‬‬ ‫ ‬ ‫•�إذا كانت الإجراءات الأجنبية مو�صومة بعيوب �أخرى ج�سيمة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫•�إذا كان مو�ضوع الإجراءات فعال جمرما يطغى عليه الطابع ال�سيا�سي‪ ،‬وي�شكل �إخالال بااللتزام ب�أداء خدمة‬ ‫ ‬ ‫ع�سكرية وما �شاكلها‪� ،‬أو يبدو معاديا للدفاع الوطني �أو القوة الع�سكرية للدولة مر�سلة الطلب‪.‬‬ ‫•�إذا كان مو�ضوع الإجراءات فعال جمرما يبدو موجها �إىل تخفي�ض ر�سوم مالية �أو �ضرائب �أو ينتهك لوائح تتعلق‬ ‫ ‬ ‫بالعملة‪� ،‬أو التجارة‪� ،‬أو ال�سيا�سة االقت�صادية‪.‬‬ ‫•�إذا كانت �أهمية الفعل املجرم ال تربر تنفيذ الإجراءات‪.‬‬ ‫ ‬ ‫املدعى عليهم‪� ،‬أو كان العقاب قد نفذ �أو ال‬‫•�إذا كان �أحد الق�ضاة يف �سوي�سرا �أو الدولة مر�سلة الطلب قد بر�أ َ‬ ‫ ‬ ‫ميكن تنفيذه‪.‬‬ ‫•�إذا مل متنح الدولة مر�سلة الطلب املعاملة باملثل‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ب‪ -‬الإجراءات العامة للم�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫ب‪ -1-‬ال�سلطة املركزية املخت�صة بتلقي طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬وجتهيزها‪ ،‬وتنفيذها‬ ‫ •مكتب العدالة االحتادي ال�سوي�سري هو ال�سلطة املركزية املخت�صة بتلقي معظم الطلبات الر�سمية للم�ساعدة‬ ‫القانونية املتبادلة وتوزيعها‪ .‬فبعد فح�ص عاجل وفقا للمادة ‪ 78‬من القانون الت�شريعي االحتادي ب�ش�أن املعاهدة‬ ‫القانونية املتبادلة الدولية يف امل�سائل اجلنائية (لتحديد ما �إذا كان الطلب ي�ستويف ال�شروط ال�شكلية)‪ ،‬تتم‬ ‫�إحالة الطلبات عامة �إىل قا�ضي التحقيق القائم بالفح�ص يف املقاطعة ال�سوي�سرية‪ .‬ويقوم قا�ضي التحقيق‬ ‫ب�إجراء حتقيق مبدئي للطلب طبقا للمادة ‪ 80‬من القانون الت�شريعي االحت��ادي ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية‬ ‫املتبادلة الدولية يف امل�سائل اجلنائية ثم تنفيذ الطلب‪.‬‬ ‫ •يجوز للنم�سا‪ ،‬وفرن�سا‪ ،‬و�أملانيا‪ ،‬و�إيطاليا �إر�سال طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة مبا�شرة �إىل ال�سلطة املنفذة‬ ‫على امل�ستوى االحتادي �أو على م�ستوى املقاطعة يف �سوي�سرا بناء على اتفاقيات ثنائية‪ ،‬ويجوز لبلدان اتفاقية‬ ‫�شينغني �أي�ضا �إجراء ات�صاالت مبا�شرة‪.‬‬ ‫ •فيما يتعلق بطلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة الواردة من �إيطاليا �أو الواليات املتحدة‪ ،‬و�إذا كان الطلب يتعلق‬ ‫ب�أكرث من مقاطعة‪� ،‬أو كان الطلب متعلقا بق�ضية معقدة‪� ،‬أو كانت املقاطعة املخت�صة عاجزة عن اال�ستجابة‬ ‫للطلب خالل مدة منا�سبة‪ ،‬يكون مكتب العدل االحتادي‪ ،‬ولي�ست ال�سلطات الق�ضائية باملقاطعة‪ ،‬هو املخت�ص‬ ‫بتجهيز وتنفيذ الطلبات‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪166‬‬ ‫ب‪ -2-‬اال�شرتاطات اللغوية‬ ‫ •يجوز تقدمي الطلبات الأجنبية ومرفقاتها باللغة الأملانية‪� ،‬أو الفرن�سية‪� ،‬أو الإيطالية‪� ،‬أو م�شفوعة برتجمة‬ ‫معتمدة ر�سميا �إىل واحدة من هذه اللغات (املادة ‪ 5-28‬من القانون االحتادي �سالف الذكر)‪ .‬ويجب �أن تكون‬ ‫الطلبات خطية (املادة ‪ 1-28‬من القانون ذاته)‪.‬‬ ‫جـ‪ -‬اعتبارات خا�صة با�سرتداد الأموال‬ ‫جـ‪ -1-‬مرحلة الإجراءات التي يجوز فيها طلب امل�ساعدة‬ ‫ •يجوز عموما اتخاذ تدابري وفقا للقانون الت�شريعي االحتادي ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة الدولية يف‬ ‫امل�سائل اجلنائية مبجرد ال�شروع يف حتقيق جنائي يف البلد مر�سلة الطلب‪ .‬وفيما يخ�ص الإجراءات الإدارية‬ ‫الرامية �إىل حتديد ما �إذا كان ينبغي فتح حتقيق جنائي (املادة ‪ 63‬من القانون املذكور)‪ ،‬يجوز منح امل�ساعدة‬ ‫حتى قبل فتح حتقيق‪.‬‬ ‫التعقب‬ ‫جـ‪� -2-‬آليات التعقب املتاحة‬ ‫وفقا للمادة ‪ 63‬من القانون الت�شريعي االحت��ادي ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية‪ ،‬يجوز نقل‬ ‫املعلومات وكذلك القيام بالأعمال الإجرائية امل�سموح بها وفقا للقانون ال�سوي�سري‪� ،‬إذا تبني �أنها �ضرورية للإجراءات يف‬ ‫اخلارج‪ .‬والتدابري التالية ال ي�شرتط فيها �صدور �أمر من حمكمة بل يجوز الأمر بها من قا�ضي فح�ص‪:‬‬ ‫•الإعالم بامل�ستندات �أو اال�ستدعاءات عن طريق الت�سليم ال�شخ�صي �إىل املت�سلم‪� ،‬أو بالربيد (املادة ‪ 68‬من‬ ‫ ‬ ‫القانون املذكور)‪.‬‬ ‫•احل�صول على �أدلة‪ ،‬وال �سيما �أعمال تفتي�ش الأ�شخا�ص والغرف‪ ،‬وال�ضبط‪ ،‬و�أوامر الإب��راز‪ ،‬ور�أي اخلرباء‪،‬‬ ‫ ‬ ‫و�سماع الأ�شخا�ص ومواجهتهم (املادة ‪ 18‬من القانون املذكور)‪.‬‬ ‫•�إبراز امل�ستندات والأوراق‪.‬‬ ‫ ‬ ‫•ت�سليم �أو التخلي عن الأغرا�ض �أو الأم��وال اخلا�ضعة لل�ضبط االح�ترازي بغر�ض جتريد ال�شخ�ص امل�ستحق‬ ‫ ‬ ‫�أو الإعادة �إليه (املادتان ‪ ،74‬و ‪�( 74‬أ) من القانون املذكور)‪.‬‬ ‫•ت�سمح امل��ادة ‪�( 18‬أ) من القانون �سالف الذكر باملراقبة امل�ؤقتة للخدمات الربيدية واالت�صاالت ال�سلكية‬ ‫ ‬ ‫والال�سلكية‪.‬‬ ‫•كما تق�ضي املادة ‪� 64‬أي�ضا ب�أنه �إذا كانت �أي من التدابري املبينة �إجماال �أعاله ت�ستوجب ا�ستخدام الإجبار‬ ‫ ‬ ‫(تفتي�ش املنازل‪ ،‬والتن�صت على االت�صاالت ال�سلكية‪ ،‬وتفتي�ش امل�ستندات‪ ،‬وجتميد احل�سابات) ي�شرتط التجرمي‬ ‫املزدوج‪ ،‬ويجب �أن يكون التدبري املطلوب متنا�سبا مع �أهمية الفعل املجرم‪ .‬وقد ال ت�شكل الأفعال املجرمة املدرجة‬ ‫يف املادة ‪ 3‬من القانون الت�شريعي االحتادي ب�ش�أن املعونة القانونية املتبادلة الدولية يف امل�سائل اجلنائية‪ ،‬مثل‬ ‫اجلرائم ال�سيا�سية وال�ضريبية �أ�سا�سا لطلب تدابري ق�سرية‪.‬‬ ‫امللحق «ب»  ‪167  I‬‬ ‫جـ‪ -3-‬االطالع على املعلومات امل�شمولة بال�سرية امل�صرفية واملهنية‬ ‫ •ال�سرية امل�صرفية ال�سوي�سرية مكر�سة يف املادة ‪ 47‬من القانون االحتادي للم�صارف وم�صارف االدخار‪� .‬إال �أنه‬ ‫يجوز رفع ال�سرية امل�صرفية بناء على �أمر ق�ضائي يف �سياق امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف الأمور اجلنائية‪ .‬ويف‬ ‫احلاالت التي يعمل فيها ٍ‬ ‫حمام باعتباره مديرا للأ�صول‪� ،‬أو و�سيطا ماليا‪� ،‬أو و�صيا‪� ،‬أو وكيال معينا‪ ،‬ال ت�سري‬ ‫امليزة القانونية‪.‬‬ ‫التدابري امل�ؤقتة (�أوامر التجميد‪ ،‬وال�ضبط‪ ،‬واملنع من الت�صرف)‬ ‫جـ‪ -4-‬الإنفاذ املبا�شر لأوامر التجميد وال�ضبط الأجنبية‬ ‫ •ال يحتوي القانون الت�شريعي االحتادي ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة الدولية يف الأمور اجلنائية على �أحكام‬ ‫تت�صل ب�صالحية �أوامر ال�ضبط والتجميد الأجنبية للإنفاذ املبا�شر‪ .‬ويجوز للبلدان احل�صول على م�ساعدة يف‬ ‫منع الت�صرف يف املمتلكات يف �سوي�سرا من خالل التقدم بطلب �إ�صدار �أوامر حملية وفقا للمادة ‪ 18‬من القانون‬ ‫املذكور‪ ،‬وفقا للمبني �إجماال �أدناه‪.‬‬ ‫جـ‪� -5-‬إ�صدار تدابري م�ؤقتة حملية بناء على طلب والية ق�ضائية �أجنبية‬ ‫•الأ�سا�س القانوين‪ :‬املادة ‪ 18‬من القانون الت�شريعي االحتادي ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة الدولية يف‬ ‫ ‬ ‫امل�سائل اجلنائية‪.‬‬ ‫•الإجراء‪ :‬يجب �أن يحدد الطلب املقدم من ال�سلطة الأجنبية التدابري امل�ؤقتة املطلوب اتخاذها و�سياق الق�ضية‬ ‫ ‬ ‫املقدم فيها الطلب‪ .‬وبناء على هذه املعلومات‪ ،‬يجوز لل�سلطات ال�سوي�سرية ا�ست�صدار �أمر من قا�ضي التحقيق‬ ‫القائم بالفح�ص‪.‬‬ ‫•اال�شرتاطات اال�ستداللية‪ :‬بناء على طلب من �سلطة �أجنبية‪ ،‬يجوز لل�سلطات ال�سوي�سرية‪ ،‬ا�ستنادا �إىل‬ ‫ ‬ ‫معيار من املربرات املعقولة لل�شك اجلنائي‪ ،‬اتخاذ تدابري للحفاظ على الأو�ضاع القائمة‪� ،‬أو �صون امل�صالح‬ ‫القانونية‪� ،‬أو حماية الأدلة املعر�ضة للخطر‪ .‬وال حتدد املادة ‪� 18‬أنواع املمتلكات التي يجوز تطبيق التدبري عليها‪.‬‬ ‫�إال �أن املادة ‪ 74‬حتدد �أن الأدوات املت�أتية من ارتكاب الفعل املجرم‪ ،‬وقيمتها‪� ،‬أو النواجت �أو الأرباح املت�أتية من‬ ‫ارتكاب الفعل املجرم‪ ،‬وقيمتها اال�ستبدالية‪ ،‬و�أية ميزة غري م�شروعة‪ ،‬و�أية هبات �أو م�ساهمات �أخرى لعبت دورا‬ ‫يف التحري�ض على الفعل املجرم‪� ،‬أو مكاف�أة اجلاين بالإ�ضافة �إىل قيمتها اال�ستبدالية‪ ،‬كلها يجوز �أن تخ�ضع‬ ‫لتدابري م�ؤقتة‪.‬‬ ‫•احلدود الزمنية‪ :‬كقاعدة‪ ،‬تظل التدابري االحرتازية نافذة املفعول حتى نهاية �إجراءات امل�ساعدة القانونية‬ ‫ ‬ ‫املتبادلة‪.‬‬ ‫امل�صادرة‬ ‫جـ‪� -6-‬إنفاذ �أوامر امل�صادرة الأجنبية‬ ‫ •الأ�سا�س القانوين‪ :‬املادة ‪� 74‬أ من القانون الت�شريعي االحتادي ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة الدولية‬ ‫يف امل�سائل اجلنائية‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪168‬‬ ‫ •الإجراء‪ :‬الأموال التي ميكن تق�صي �أثرها و�إرجاعها �إىل اجلرمية (�أي قيمة نواجت �أو �أرباح الفعل املجرم‪،‬‬ ‫و�أية ميزة غري م�شروعة‪ ،‬و�أية هبات وم�ساهمات �أخرى لعبت دورا يف التحري�ض على الفعل املجرم �أو ملكاف�أة‬ ‫اجلاين) يجوز حتويلها �إىل الدولة مر�سلة الطلب‪� ،‬إذا قدمت الدولة مر�سلة الطلب �أمرا نهائيا وقابال للتنفيذ‬ ‫بامل�صادرة‪.‬‬ ‫ •اال�شرتاطات اال�ستداللية‪ :‬يجب تقدمي �أمر م�صادرة نهائي معتمد قابل للتنفيذ يدعم اال�ستنتاج ب�أن‬ ‫الأموال الكائنة يف �سوي�سرا ميكن تق�صي �أثرها و�إرجاعها �إىل اجلرمية‪ .‬وتقوم ال�سلطات ال�سوي�سرية �أي�ضا‬ ‫بالت�أكد من مراعاة �شروط املحاكمة العادلة يف الإجراءات الأجنبية من عدمه‪.‬‬ ‫جـ‪ -7-‬مدى انطباق �أوامر امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة‬ ‫ي�سمح النظام الق�ضائي ال�سوي�سري بامل�صادرة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة (املادة ‪ 70‬من قانون العقوبات ال�سوي�سري)‬ ‫و�إنفاذ الأوامر الأجنبية غري امل�ستندة �إىل حكم �إدانة‪.‬‬ ‫جـ‪ -8-‬م�صادرة �أموال م�شروعة معادلة يف قيمتها لعوائد غري م�شروعة‬ ‫وفقا للفقه القانوين‪ ،‬يبدو من املمكن م�صادرة �أموال م�شروعة معادلة يف قيمتها لعوائد غري م�شروعة مبوجب املادة‬ ‫‪� 74‬أ من القانون الت�شريعي االحتادي ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة الدولية يف الأمور اجلنائية عندما مي�س الأمر‬ ‫مقيمني غري �سوي�سريني‪� .‬أما فيما يتعلق باملقيمني ال�سوي�سريني‪ ،‬فيمكن التنفيذ وفقا للمادة ‪ 94‬ق ق (ال�صيغة التنفيذية‬ ‫من احلكم �أمام حمكمة �سوي�سرية)‪.‬‬ ‫د‪� -‬أنواع امل�ساعدة غري الر�سمية‬ ‫يجوز تقدمي م�ساعدة من قبل مكتب الإبالغ عن غ�سل الأموال‪ ،‬يف �سوي�سرا (وحدة التحريات املالية) ‪(www.fedpol.‬‬ ‫)‪ admin.ch/fedpol/en/home/themen/kriminalitaet/geldwaescherei.html‬والهيئة ال�سوي�سرية‬ ‫للإ�شراف على �سوق املال )‪ ،(http://www.finma.ch/e/pages/default-aspex‬وال�سلطات ال�سوي�سرية لإنفاذ‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫امللحق «ب»  ‪169  I‬‬ ‫اململكة املتحدة‬ ‫ ‪ -‬أالإطار القانوين للم�ساعدة القانونية املتبادلة وال�شروط امل�سبقة للتعاون (عام)‬ ‫�أ‪ -1-‬القوانني‪ ،‬واملعاهدات‪ ،‬واالتفاقيات ذات ال�صلة التي تتناول �أو ت�شمل مكونا ذا �صلة بامل�ساعدة‬ ‫القانونية املتبادلة‪ ،‬وا�سرتداد الأموال‬ ‫ال���دويل)‪(http://www.statutelaw.gov.uk/‬‬ ‫ •ي�سمح القانون الت�شريعي ب�ش�أن اجلرمية (التعاون‬ ‫‪SearchResults.aspx?TYPE=QS&Title=Crime&Year=&Number=&LegType=Act+‬‬ ‫)‪ %28UK+Public+General%29‬بتقدمي م�ساعدة قانونية لأي بلد‪.‬‬ ‫•ي�سمح القانون الت�شريعي ب�ش�أن ح�صيلة اجلرمية للعام ‪( 2002‬الطلبات والأوامر اخلارجية) �أمر عام ‪2005‬‬ ‫ ‬ ‫)‪ (http://www.opsi.gov.uk/si/si2008/uksi_20080302_en_1‬ب�إ�صدار �أوامر املنع من الت�صرف‬ ‫يف وم�صادرة الأموال عند الطلب �أو بناء على �أمر �صادر من بلد �أجنبي يف كل من الإجراءات امل�ستندة �إىل �إدانة‬ ‫وغري امل�ستندة �إىل �إدانة‪.‬‬ ‫•ينظم القانون الت�شريعي ب�ش�أن العدالة اجلنائية (التعاون الدويل) للعام ‪� –1990‬أمر (�إنفاذ �أعمال امل�صادرة)‬ ‫ ‬ ‫)‪ (http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts1990/ukp ga_19900005_en_1‬املنع من الت�صرف يف‬ ‫وم�صادرة �أدوات اجلرمية بناء على طلب �أو ا�ستنادا �إىل �أمر �صادر من بلد �أجنبي‪.‬‬ ‫•�أبرمت اململكة املتحدة ‪ 32‬اتفاقية ثنائية للم�ساعدة القانونية املتبادلة مع (�إ�سبانيا‪ ،‬و�أ�سرتاليا‪ ،‬و�إقليم هونغ‬ ‫ ‬ ‫كونغ الإداري ال�صيني اخلا�ص‪ ،‬والأرجنتني‪ ،‬والإك��وادور‪ ،‬والبحرين‪ ،‬وال�سويد‪ ،‬واملك�سيك‪ ،‬واململكة العربية‬ ‫ال�سعودية‪ ،‬والهند‪ ،‬والواليات املتحدة‪ ،‬و�أنتيغوا وباربودا‪ ،‬و�أوروغواي‪ ،‬و�أوكرانيا‪ ،‬و�أيرلندا‪ ،‬و�إيطاليا‪ ،‬وباراغواي‪،‬‬ ‫وبربادو�س‪ ،‬وبنما‪ ،‬وبوليفيا‪ ،‬وتايلند‪ ،‬وترينداد وتوباغو‪ ،‬وت�شيلي‪ ،‬وجزر البهاما‪ ،‬ورومانيا‪ ،‬وغرينادا‪ ،‬وغوايانا‪،‬‬ ‫وكندا‪ ،‬وكولومبيا‪ ،‬وماليزيا‪ ،‬ونيجرييا‪ ،‬وهولندا)‪.‬‬ ‫•اململكة املتحدة طرف يف االتفاقيات متعددة الأط��راف التالية‪ ،‬التي ت�شمل �أحكاما ب�ش�أن املعونة القانونية‬ ‫ ‬ ‫املتبادلة‪ :‬اتفاقيات مرييدا‪ ،‬وفيينا‪ ،‬وبالريمو‪ ،‬واالتفاقية الأوروبية ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل‬ ‫اجلنائية‪ ،‬وبروتوكولها الإ�ضايف‪ ،‬واتفاقية االحتاد الأوروب��ي ب�ش�أن غ�سل الأم��وال‪ ،‬و�ضبط وم�صادرة عوائد‬ ‫اجلرمية‪ ،‬واتفاقية امل�ساعدة املتبادلة يف الأمور اجلنائية بني الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي‪ ،‬والربوتوكول‬ ‫امللحق باتفاقية امل�ساعدة القانونية يف امل�سائل اجلنائية بني الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروب��ي‪ ،‬وخمطط‬ ‫هراري‪ .‬بيد �أنه يجوز للمملكة املتحدة تقدمي م�ساعدة قانونية متبادلة مبا�شرة بناء على القانون املحلي ولي�س‬ ‫على �أ�سا�س املعاهدات الدولية‪.‬‬ ‫�أ‪ -2-‬ال�شروط القانونية امل�سبقة لتقدمي م�ساعدات قانونية متبادلة‬ ‫ •ال ت�شرتط املعاملة باملثل بوجه عام لتقدمي م�ساعدات قانونية متبادلة‪.‬‬ ‫ •ال ي�شرتط التجرمي املزدوج ملعظم التدابري مبوجب القانون الت�شريعي ب�ش�أن اجلرمية (التعاون الدويل)‪� .‬إال‬ ‫�أن طلبات التفتي�ش وال�ضبط لأ�سباب تتعلق بالأدلة‪ ،‬وكذلك املنع من الت�صرف يف وم�صادرة الأموال تخ�ضع‬ ‫للتجرمي املزدوج‪� ،‬أي �أنه ال ميكن تنفيذها �إال �إذا كانت تعترب فعال جمرما مبوجب قانون اململكة املتحدة‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪170‬‬ ‫�أ‪ -3-‬مربرات رف�ض امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫ •ال تنفذ الأوامر التي تت�ضمن حماكمة وا�ستهدافا على نف�س اجلرم مرتني‪.‬‬ ‫ •يجوز رف�ض طلبات تتعلق ب�أفعال جمرمة يعاقب عليها بالإعدام �أو تلك املتعلقة بجرم تافه‪.‬‬ ‫ •يجوز االعتذار عن تنفيذ طلبات مت�س الأمن الوطني �أو غريه من امل�صالح الأ�سا�سية للملكة املتحدة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الإجراءات العامة للم�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫ب‪ -1-‬ال�سلطة املركزية املخت�صة بتلقي طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف الأم��ور اجلنائية‬ ‫وجتهيزها‪ ،‬وتنفيذها‬ ‫ •فيما يتعلق بامل�ساعدة يف �إجنلرتا‪ ،‬وويلز‪ ،‬و�أيرلندا ال�شمالية ف�إن وحدة التعاون الدويل بوزارة اخلارجية يف‬ ‫اململكة املتحدة هي ال�سلطة املركزية املخت�صة بتلقي كل طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪.‬‬ ‫ •فيما يتعلق بامل�ساعدة يف �إ�سكتلندا‪ ،‬ف�إن وحدة التعاون الدويل يف مكتب التاج امللكي هي ال�سلطة املركزية‬ ‫املخت�صة بتلقي كل طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪.‬‬ ‫ •تقوم ال�سلطات املركزية بالت�أكد من ا�ستيفاء الطلبات لل�شروط ال�شكلية‪ ،‬واال�شرتاطات املطلوبة مبوجب قانون‬ ‫اململكة املتحدة‪ ،‬ثم تقوم بعد ذلك بتوزيع الطلبات على ال�سلطات املحلية املعنية لتنفيذها‪.‬‬ ‫ب‪ -2-‬اال�شرتاطات اللغوية‬ ‫ •يتعني �أن حترر الطلبات كتابة باللغة الإجنليزية �أو تقدم م�شفوعة برتجمة �إجنليزية‪ .‬ويف حالة عدم تقدمي‬ ‫ترجمة‪ ،‬تقوم ال�سلطات املركزية بطلبها‪ ،‬وال ينفذ الطلب حتى يتم تلقي الرتجمة‪.‬‬ ‫جـ‪ -‬اعتبارات خا�صة با�سرتداد الأموال‬ ‫جـ‪ -1-‬مرحلة الإجراءات التي يجوز فيها طلب امل�ساعدة‬ ‫ •يجوز �إ�صدار تدابري وفقا للأق�سام ‪ 15-13‬من القانون الت�شريعي ب�ش�أن اجلرمية (التعاون الدويل) وكذلك‬ ‫�أوامر معلومات احل�سابات والعمالء مبجرد ال�شروع يف التحقيق يف جرم يف البلد مر�سلة الطلب‪.‬‬ ‫ •يف �إ�سكتلندا‪ ،‬يجوز �إ�صدار �أوامر تفتي�ش و�ضبط مبجرد ظهور مربرات معقولة لل�شك يف ارتكاب فعل جمرم‬ ‫وفقا لقانون البلد مر�سلة الطلب‪.‬‬ ‫ •ال ميكن �إ�صدار �أوامر تفتي�ش و�ضبط يف �إجنلرتا‪ ،‬وويلز‪ ،‬و�أيرلندا ال�شمالية (الق�سم ‪ 17‬من القانون الت�شريعي ب�ش�أن‬ ‫اجلرمية (التعاون الدويل)‪� ،‬إال �إذا مت ال�شروع يف �إجراءات جنائية �أو �إجراء اعتقال يف البلد مر�سلة الطلب‪.‬‬ ‫التعقب‬ ‫جـ‪� -2‬آليات التعقب املتاحة‬ ‫ •احل�صول على �أدلة (الأق�سام ‪ 15-13‬من القانون الت�شريعي ب�ش�أن اجلرمية (التعاون الدويل)‪ :‬يجوز �إ�صدار‬ ‫�أوامر لتجميع الأدلة‪� ،‬إذا مت تقدمي طلب يتعلق بالإجراءات اجلنائية �أو حتقيق جنائي يف الدولة مر�سلة الطلب‪.‬‬ ‫امللحق «ب»  ‪171  I‬‬ ‫ويف �إجنلرتا‪ ،‬وويلز‪ ،‬و�أيرلندا ال�شمالية‪ ،‬ال يجوز �إجبار امل�شتبه بهم على ح�ضور املحكمة‪� ،‬أو �إكراههم على تقدمي‬ ‫�أدلة حتت الق�سم لأغرا�ض امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪� .‬أما يف �إ�سكتلندا‪ ،‬فيجوز �إجبار كل من امل�شتبه بهم‬ ‫وال�شهود على ح�ضور املحكمة‪ ،‬ولكن ال يجوز �إجبار امل�شتبه بهم على تقدمي �أدلة‪.‬‬ ‫•الق�سم ‪ 17‬من القانون الت�شريعي ب�ش�أن اجلرمية (التعاون ال��دويل)‪ :‬يجوز �إ�صدار �أوامر تفتي�ش و�ضبط يف‬ ‫ ‬ ‫�إجنلرتا‪ ،‬وويلز‪ ،‬و�أيرلندا ال�شمالية‪ ،‬يف حالة ال�شروع يف �إجراءات جنائية �أو �إجراء اعتقال يف البلد مر�سلة‬ ‫الطلب‪ ،‬ويف حالة ما �إذا كان ال�سلوك مو�ضع النظر ي�شكل فعال جمرما يجوز االعتقال ب�سببه لو ارتكب يف‬ ‫اململكة املتحدة‪ ،‬ويف حالة وجود مربر معقول لل�شك يف وجود دليل يف اململكة املتحدة له �صلة بالفعل املجرم‪ .‬ويف‬ ‫�إ�سكتلندا‪ ،‬يجوز �إ�صدار مثل هذه الأوامر �إذا كانت هناك مربرات معقولة لل�شك يف �أن فعال جمرما وفقا لقانون‬ ‫البلد مر�سلة الطلب قد ارتكب‪ ،‬و�إذا كان الفعل املجرم يعاقب عليه بال�سجن وفقا للقانون اال�سكتلندي لو ارتكب‬ ‫هذا الفعل فيها‪ .‬وال يجوز �إ�صدار �أوامر تتعلق ب�أغرا�ض �أو م�ستندات تتمتع مبيزة قانونية مهنية‪.‬‬ ‫•الأوامر اخلا�صة مبعلومات العمالء (الق�سمان ‪ ،32‬و ‪ 37‬من القانون الت�شريعي ب�ش�أن اجلرمية)‪ :‬يجوز �إ�صدار‬ ‫ ‬ ‫�أوامر تلزم م�ؤ�س�سة مالية ما بتقدمي ما لديها من معلومات عن العمالء ب�ش�أن ال�شخ�ص املحدد يف الأمر �إذا كان‬ ‫ال�شخ�ص املحدد خا�ضعا لتحقيق يف البلد مر�سلة الطلب‪ ،‬و�إذا كان التحقيق يخ�ص �سلوكا �إجراميا خطريا‪،‬‬ ‫و�إذا كان ال�سلوك م�ستوفيا ل�شرط التجرمي املزدوج‪ ،‬و�إذا كان الأمر مطلوبا لأغرا�ض التحقيق‪ .‬ويتم تنفيذ الأمر‬ ‫ب�صرف النظر عن �أي قيود على الإف�صاح عن املعلومات التي قد تنطبق لوال ذلك‪.‬‬ ‫•�أوامر متابعة احل�سابات (الق�سمان ‪ 35‬و‪ 40‬من القانون الت�شريعي ب�ش�أن اجلرمية)‪ :‬يجوز �إ�صدار �أوامر تلزم‬ ‫ ‬ ‫م�ؤ�س�سة مالية حمددة يف الطلب بتقدمي معلومات عن ح�سابات بالو�صف املحدد يف الأمر ويف الوقت والطريقة‬ ‫املحددين‪� ،‬إذا كان هناك حتقيق جنائي يف البلد مر�سلة الطلب‪ ،‬و�إذا كان الأمر مطلوبا لأغرا�ض التحقيق‪.‬‬ ‫ويعترب فعال جمرما مبوجب قانون اململكة املتحدة �إف�شاء معلومات للعمالء عن ت�سلم �أمر مبتابعة ح�سابات من‬ ‫قبل م�ؤ�س�سة مالية‪ .‬وال يجوز �أن تتجاوز مدة املتابعة ‪ 90‬يوما‪.‬‬ ‫•اعرتا�ض االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية‪ :‬ال يتاح هذا التدبري �إال للأطراف يف اتفاقية االحتاد الأوروبي ب�ش�أن‬ ‫ ‬ ‫امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف الأمور اجلنائية‪.‬‬ ‫جـ‪ -3-‬االطالع على معلومات م�شمولة بال�سرية امل�صرفية �أو املهنية‬ ‫ •تنفذ �أوامر معلومات العمالء �أو احل�سابات وفقا للأق�سام ‪ ،32‬و ‪ ،37‬و ‪ ،35‬و ‪ 40‬من القانون الت�شريعي ب�ش�أن‬ ‫اجلرمية ب�صرف النظر عن �أي قيود على الإف�صاح عن املعلومات‪ ،‬التي قد تنطبق لوال ذلك‪ .‬ولذا‪ ،‬يجوز �أي�ضا‬ ‫ا�ستخدامها يف احل�صول على معلومات م�شمولة بال�سرية امل�صرفية‪.‬‬ ‫ •تتمتع املعلومات امل�شمولة مبيزة قانونية باحلماية‪ ،‬وال يجوز �أن تخ�ضع لأوامر التفتي�ش وال�ضبط‪.‬‬ ‫التدابري امل�ؤقتة (�أوامر التجميد‪ ،‬وال�ضبط‪ ،‬واملنع من الت�صرف)‬ ‫جـ‪ -4-‬الإنفاذ املبا�شر لأوامر التجميد‪ ،‬وال�ضبط‪ ،‬واملنع من الت�صرف الأجنبية‬ ‫ •الأ�سا�س القانوين‪ :‬تنفذ �أوامر التجميد الأجنبية من خالل الق�سمني ‪ ،17‬و ‪ 18‬من القانون الت�شريعي ب�ش�أن‬ ‫اجلرمية‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪172‬‬ ‫ •الإجراء‪ :‬يتم التطبيق املبا�شر لأوامر التجميد الأجنبية من خالل قرار �صادر من جانب ال�سلطة الإقليمية‬ ‫لذلك اجلزء من اململكة املتحدة الذي توجد فيه الأدلة التي يت�صل بها الأمر‪ .‬وال يجوز التطبيق املبا�شر �إال‬ ‫للأوامر املتعلقة ب�إجراءات �أو حتقيقات جنائية يف فعل جمرم مدرج �ضمن القانون الت�شريعي ب�ش�أن اجلرمية‪.‬‬ ‫ويجوز للمحكمة �أن تقرر االمتناع عن تنفيذ �أمر جتميد �أجنبي ال يتوافق مع احلقوق الواردة يف القانون الت�شريعي‬ ‫ب�ش�أن حقوق الإن�سان للعام ‪� ،1998‬أو �إذا كان ال�شخ�ص الذي كان �سلوكه مو�ضع �شك‪ ،‬ي�ستحق لو وجه �إليه اتهام‬ ‫وفقا لقانون الدولة مر�سلة الطلب �أو اململكة املتحدة‪� ،‬إخالء �سبيله بناء على تربئته �أو �إدانته يف ال�سابق‪.‬‬ ‫جـ‪� -5-‬إ�صدار تدابري م�ؤقتة داخلية بناء على طلب والية ق�ضائية �أجنبية‬ ‫•الأ�سا�س القانوين‪ :‬املواد ‪ ،8‬و ‪ ،58‬و‪ 95‬من الأمر ال�صادر يف ‪ 2005‬بناء على القانون الت�شريعي ب�ش�أن عوائد‬ ‫ ‬ ‫اجلرمية (الطلبات والأوامر اخلارجية) للعام ‪.2002‬‬ ‫•الإجراء‪ :‬يجوز للبلدان التقدم بطلب ال�ست�صدار �أمر منع من الت�صرف من حمكمة التاج امللكي‪.‬‬ ‫ ‬ ‫•اال�شرتاطات اال�ستداللية‪ :‬يجوز �إ�صدار �أمر �إذا مت ال�شروع يف حتقيق جنائي يف البلد مر�سلة الطلب‪،‬‬ ‫ ‬ ‫�أو �إذا مت ال�شروع يف �إجراءات ق�ضائية لفعل جمرم ومل تختتم يف البلد مر�سلة الطلب‪ ،‬و�إذا كان هناك �سبب‬ ‫معقول لالعتقاد يف ا�ستفادة اجلاين املدعى عليه امل�سمى يف الطلب من �سلوكه الإجرامي‪ .‬ويق�ضي الأمر ال�صادر‬ ‫يف ‪ 2005‬بناء على القانون الت�شريعي ب�ش�أن ح�صيلة اجلرمية للعام ‪ 2002‬بامتداد �أمر ال�ضبط �إىل �أي «ممتلكات‬ ‫قابلة للت�سييل»‪ ،‬التي تعرف ب�أنها ت�شمل �أي ممتلكات حرة يحوزها املدعى عليه �أو متلقي هبة مو�صومة‪.‬‬ ‫•احلدود الزمنية‪ :‬يبقى �أمر املنع من الت�صرف نافذ املفعول حتى يتم �إلغا�ؤه ب�أمر �آخر من املحكمة بناء على‬ ‫ ‬ ‫طلب �إما من �سلطات اململكة املتحدة �أو �أي �شخ�ص مي�سه الأمر‪ .‬وينبغي للمحكمة �إلغاء الأمر‪� ،‬إذا مل يتم �أي �أمر‬ ‫م�صادرة خارجي عند انتهاء الإجراءات اجلنائية‪� ،‬أو �إذا مل ي�سجل الأمر لإنفاذه خالل مدة معقولة‪.‬‬ ‫امل�صادرة‬ ‫جـ‪� -6-‬إنفاذ �أوامر امل�صادرة الأجنبية‬ ‫ •الأ�سا�س القانوين‪ :‬املواد ‪ ،21‬و ‪ ،68‬و ‪ 107‬من القانون الت�شريعي ب�ش�أن ح�صيلة اجلرمية (الطلبات والأوامر‬ ‫اخلارجية)‬ ‫ •الإجراء‪ :‬يجوز ت�سجيل �أوامر امل�صادرة الأجنبية دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة ثم �إنفاذها مبا�شرة الحقا يف‬ ‫اململكة املتحدة �إذا اطم�أنت حمكمة التاج امللكي �إىل ا�ستيفاء �شروط القانون �آنف الذكر‪.‬‬ ‫ •اال�شرتاطات اال�ستداللية‪ :‬يجوز تنفيذ �أي �أمر م�صادرة �أجنبي �إذا �صدر الأمر بناء على �إدانة‪ ،‬و�إذا كان‬ ‫نافذ املفعول ونهائيا‪ ،‬و�إذا كان و�ضع الأمر مو�ضع التنفيذ ال يخل ب�أي حقوق واردة يف القانون الت�شريعي ب�ش�أن‬ ‫حقوق الإن�سان للعام ‪ ،1998‬و�إذا كانت املمتلكات املحددة يف الأمر ال تخ�ضع التهام وفقا لقانون اململكة املتحدة‪.‬‬ ‫جـ‪ -7-‬مدى انطباق الأوامر الأجنبية للم�صادرة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة‬ ‫ •ت�سمح املواد ‪ 143‬وللقانون الت�شريعي ب�ش�أن ح�صيلة اجلرمية (الطلبات والأوامر اخلارجية) بت�سجيل وتنفيذ‬ ‫�أوام��ر امل�صادرة الأجنبية (املدنية)‪ .‬وت�سمح امل��ادة ‪ 147‬بتقدمي طلب ال�ست�صدار �أم��ر لتجميد ممتلكات‬ ‫امللحق «ب»  ‪173  I‬‬ ‫للمحافظة على املمتلكات حتى تكون متاحة لأداء �أمر خارجي ينفذ يف اململكة املتحدة عن طريق اال�سرتداد‬ ‫املدين‪.‬‬ ‫جـ‪ -8-‬م�صادرة �أموال م�شروعة معادلة يف قيمتها حل�صيلة غري م�شروعة‬ ‫ •امل�صادرة اجلنائية يف اململكة املتحدة تعتمد على القيمة‪� ،‬أي �أن حتت�سب ما يت�أتى للمدعى عليه من ح�صيلة‬ ‫اجلرمية كقيمة‪ .‬ثم ي�ؤمر املدعى عليه بدفع تلك القيمة‪ .‬لذلك‪ ،‬ف�إنه ميكن م�صادرة القيمة املعادلة‪.‬‬ ‫د‪� -‬أنواع امل�ساعدة غري الر�سمية‬ ‫ •يجوز تقدمي م�ساعدة غري ر�سمية من قبل ال�شرطة‪ ،‬ووكالة اجلرمية املنظمة اخلطرية (وح��دة التحريات‬ ‫املالية) )‪ ،(http://www.soca.gov.uk/‬وهيئة اخلدمات املالية )‪.(http://www.fsa.gov.uk/‬‬ ‫ •لدى اململكة املتحدة مكاتب ملحقني يف فرن�سا‪ ،‬و�إيطاليا‪ ،‬وباك�ستان‪ ،‬و�إ�سبانيا‪ ،‬والواليات املتحدة ‪.‬‬ ‫(‪)97‬‬ ‫‪ -97‬على املمار�سني اال�ستف�سار عن �أقرب مفو�ضية �سامية بريطانية لتحديد �أقرب ملحق‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪174‬‬ ‫الواليات املتحدة‬ ‫�أ‪ -‬الإطار القانوين للم�ساعدة القانونية املتبادلة وال�شروط امل�سبقة للتعاون (عام)‬ ‫�أ‪ -1-‬القوانني واملعاهدات واالتفاقيات ذات ال�صلة التي تتناول �أو ت�شمل مكونا ذا �صلة بامل�ساعدة‬ ‫املتبادلة وا�سرتداد الأموال‬ ‫•تقدم الواليات املتحدة م�ساعدة مبا�شرة بناء على معاهدات ثنائية ومتعددة الأطراف‪ ،‬وخطابات الطلبات‪،‬‬ ‫ ‬ ‫وخطابات الإنابة الق�ضائية‪ ،‬وتت�سم �أنواع امل�ساعدة املتاحة باالت�ساع ال�شديد‪ ،‬لكنها تعتمد‪ ،‬فيما يتعلق با�سرتداد‬ ‫الأموال‪ ،‬على �أحكام املعاهدة �أو االتفاقية ال�سارية على ق�ضية بعينها‪.‬‬ ‫•�أبرمت الواليات املتحدة معاهدات ثنائية للم�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬مع �أكرث من ‪ 70‬والية ق�ضائية‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫ ‬ ‫(�آروب��ا‪ ،‬و�إ�سبانيا‪ ،‬و�أ�سرتاليا‪ ،‬و�إ�ستونيا‪ ،‬و�إ�سرائيل‪ ،‬و�إقليم هونغ كونغ الإداري ال�صيني اخلا�ص‪ ،‬واالحتاد‬ ‫الرو�سي‪ ،‬والأرجنتني‪ ،‬وال�برازي��ل‪ ،‬واجلمهورية الكورية‪ ،‬وال��دمن��ارك‪ ،‬والدومينكان‪ ،‬وال�سويد‪ ،‬وال�صني‪،‬‬ ‫والفلبني‪ ،‬و�أملانيا‪ ،‬واملغرب‪ ،‬واملك�سيك‪ ،‬واململكة املتحدة‪ ،‬والنم�سا‪ ،‬والهند‪ ،‬واليابان‪ ،‬واليونان‪ ،‬و�أنتيغوا‬ ‫وباربودا‪ ،‬و�أنغويال‪ ،‬و�أوكرانيا‪ ،‬و�أيرلندا‪ ،‬و�إيطاليا‪ ،‬وبربادو�س‪ ،‬وبلجيكا‪ ،‬وبلغاريا‪ ،‬وبنما‪ ،‬وبولندا‪ ،‬وبيليز‪،‬‬ ‫وتايلند‪ ،‬وتركيا‪ ،‬وترينداد وتوباغو‪ ،‬وجزر الأنتيل الهولندية‪ ،‬وجزر البهاما‪ ،‬وجزر املارتنيك‪ ،‬وجزر ترك‬ ‫وكايكو�س‪ ،‬وجزر �سانت فين�سنت‪ ،‬وجزر فريجني الربيطانية‪ ،‬وجزر كاميان‪ ،‬وجمايكا‪ ،‬وجمهورية الت�شيك‪،‬‬ ‫وجمهورية ال�سلوفاك‪ ،‬وجمهورية م�صر العربية‪ ،‬وجنوب �إفريقيا‪ ،‬ورومانيا‪ ،‬و�سانت كيت�س ونيفي�س‪ ،‬و�سانت‬ ‫لوت�شيا‪ ،‬و�سلوفينيا‪ ،‬و�سنغافورة‪ ،‬و�سوي�سرا‪ ،‬وغرينادا‪ ،‬وغواديلوب‪ ،‬وغرينادين‪ ،‬وفرن�سا‪ ،‬وفنلندا‪ ،‬وقرب�ص‪،‬‬ ‫وكندا‪ ،‬وكولومبيا‪ ،‬والتفيا‪ ،‬ولتوانيا‪ ،‬وليختن�شتاين‪ ،‬ولوك�سمبورغ‪ ،‬ومالطة‪ ،‬وماليزيا‪ ،‬ومونت�سريات‪ ،‬ونيجرييا‪،‬‬ ‫وهنغاريا‪ ،‬وهولندا‪ ،‬و�أوروغواي‪ ،‬وجمهورية فنزويال البوليفارية)‪ .‬ويف ‪ 25‬يونيو‪ /‬حزيران ‪� 2003‬أُبرم اتفاق بني‬ ‫الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬يوفر‪ ،‬من بني �أمور �أخرى‪� ،‬آلية لزيادة‬ ‫�سرعة تبادل املعلومات ب�ش�أن احل�سابات امل�صرفية التي يحتفظ بها م�شتبه بهم يف حتقيقات جنائية‪.‬‬ ‫•�صادقت الواليات املتحدة على اتفاقية مرييدا‪ ،‬ولذلك يجوز لها منح م�ساعدة قانونية متبادلة بناء على �أحكام‬ ‫ ‬ ‫االتفاقية‪ .‬كما �صادقت الواليات املتحدة �أي�ضا على اتفاقية البلدان الأمريكية ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫ال�صادرة من منظمة الدول الأمريكية‪ ،‬واتفاقيات فيينا‪ ،‬وبالريمو‪ ،‬ومتويل الإرهاب‪ ،‬واتفاقية البلدان الأمريكية‬ ‫ملكافحة الإرهاب‪ ،‬واتفاقية بني البلدان الأمريكية ب�ش�أن خطابات الإنابة الق�ضائية‪ ،‬والربوتوكول االختياري‬ ‫امللحق باالتفاقية‪ ،‬واتفاقية منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ملكافحة ر�شوة املوظفني العموميني الأجانب يف‬ ‫معامالت الأعمال الدولية‪ ،‬واالتفاقية بني البلدان الأمريكية ملكافحة الف�ساد‪.‬‬ ‫•ت�ستجيب الواليات املتحدة للطلبات املقدمة يف �شكل خطابات طلب وخطابات الإنابة الق�ضائية‪ ،‬بالإ�ضافة‬ ‫ ‬ ‫�إىل طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة وفقا للعنوان ‪ 28‬الق�سم ‪ 1782‬والعنوان ‪ -18‬الق�سم ‪ 3512‬من قانون‬ ‫الواليات املتحدة حتى يف غياب عالقة قائمة على معاهدات‪ .‬وميكن للواليات املتحدة تقدمي م�ساعدة وا�سعة‬ ‫ا�ستجابة لطلبات من �سلطات �أجنبية‪.‬‬ ‫�أ‪ -2-‬ال�شروط القانونية امل�سبقة لتقدمي م�ساعدة قانونية متبادلة‬ ‫ •معظم املعاهدات الثنائية للم�ساعدة القانونية املتبادلة عموما ال ت�شرتط التجرمي املزدوج‪ .‬وي�شرتط بع�ضها‬ ‫ولي�س كلها التجرمي املزدوج فيما يتعلق بالتدابري الق�سرية‪ .‬ويف حالة ا�شرتاط التجرمي املزدوج‪ ،‬ف�إن االختالفات‬ ‫امللحق «ب»  ‪175  I‬‬ ‫الفنية بني ت�صنيف اجلرمية يف الواليات املتحدة والدولة مر�سلة الطلب ال ت�ؤثر على تقدمي امل�ساعدة املطلوبة‪،‬‬ ‫لأن تو�صيف الفعل املجرم خارج عن املو�ضوع مادامت الأفعال ال�ضمنية يجوز العقاب عليها يف كلتا الدولتني‪.‬‬ ‫ •ال ي�شرتط كثري من �أ�شكال امل�ساعدة بناء على خطابات طلب �أو خطابات الإنابة الق�ضائية‪ ،‬مبا يف ذلك �إ�صدار‬ ‫تدابري �إلزامية‪ ،‬التجرمي املزدوج‪.‬‬ ‫�أ‪ -3-‬مربرات رف�ض امل�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫ •مربرات الرف�ض مبينة يف االتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف نافذة املفعول‪ ،‬مثل املادة ‪ 7‬من اتفاقية فيينا‪،‬‬ ‫واملادة ‪ 18‬من اتفاقية بالريمو‪ ،‬واملادة ‪ 46‬من اتفاقية مرييدا‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الإجراءات العامة للم�ساعدة القانونية املتبادلة‬ ‫ب‪ -1-‬ال�سلطة املركزية املخت�صة بتلقي طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف الأم��ور اجلنائية‬ ‫وجتهيزها وتنفيذها‬ ‫ •مكتب ال�شئون الدولية بوزارة العدل يف الواليات املتحدة‪ ،‬هو ال�سلطة املركزية يف الواليات املتحدة فيما يتعلق‬ ‫بكل طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬ويقوم بتن�سيق جميع عمليات جتميع الأدلة الدولية‪.‬‬ ‫ •ي�ضم مكتب ال�شئون الدولية مدعني وطواقم م�ساندة يتولون م�سئوليات حمددة ولديهم خربة فنية يف خمتلف‬ ‫�أنحاء العامل ويف خمتلف املجاالت املو�ضوعية‪ .‬ويقوم مكتب ال�شئون الدولية بتنفيذ طلبات امل�ساعدة القانونية‬ ‫املتبادلة من خالل �سلطات �إنفاذ القانون املخت�صة‪ ،‬مثل مكاتب املدعي العام للواليات املتحدة‪ ،‬وهيئة �إنفاذ‬ ‫�أحكام الهجرة واجلمارك‪ ،‬وجهاز اخلدمة ال�سرية للواليات املتحدة‪ ،‬ومكتب التحقيقات االحت��ادي‪ ،‬وجهاز‬ ‫ال�شرطة الق�ضائية بوزارة العدل‪ ،‬ومكتب ال�شرطة الدولية (الإنرتبول)‪ ،‬وغريها‪ .‬ويتم تنفيذ طلب جتميد‬ ‫الأموال �أو �ضبطها‪� ،‬أو م�صادرتها‪ ،‬بالتعاون الوثيق مع ق�سم م�صادرة الأموال وغ�سل الأموال بوزارة العدل‪.‬‬ ‫ب‪ -2-‬اال�شرتاطات اللغوية‬ ‫ •اللغة الإجنليزية هي اللغة املف�ضلة يف الطلبات‪ .‬وقد تتحمل الواليات الق�ضائية مر�سلة الطلبات تكلفة الرتجمة‬ ‫�إذا قدم الطلب ب�أية لغة �أخرى‪.‬‬ ‫جـ‪ -‬اعتبارات خا�صة با�سرتداد الأموال‬ ‫جـ‪ -1-‬مرحلة الإجراءات التي يجوز فيها طلب امل�ساعدة‬ ‫ •معظم املعاهدات الثنائية ت�سمح بتقدمي م�ساعدة قانونية متبادلة �أثناء مرحلة التحقيق‪ .‬وباملثل‪ ،‬يجوز ملكتب‬ ‫ال�شئون الدولية �أن يتقدم بطلب �إىل املحاكم ال�ست�صدار �أمر �إبراز‪� ،‬أو تفتي�ش‪� ،‬أو �ضبط مبجرد بدء حتقيق ما يف‬ ‫البلد مر�سلة الطلب‪ ،‬تبعا لأحكام معاهدة امل�ساعدة القانونية املتبادلة �أو �أية اتفاقية خا�صة مبو�ضوع اخلالف‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪176‬‬ ‫التعقب‬ ‫جـ‪� -2-‬آليات التعقب املتاحة‬ ‫رم معني‪ ،‬تتوقف �أنواع التدابري‬‫ •فيما يتعلق بطلبات امل�ساعدة القانونية ح�سب بلد بعينه وفيما يتعلق بفعل جم َّ‬ ‫املتاحة على �أحكام املعاهدات الثنائية ومتعددة الأطراف نافذة املفعول‪ .‬وت�سمح املعاهدات الثنائية بوجه عام‬ ‫بطائفة كبرية من التدابري‪ ،‬مبا فيها �أخذ ال�شهادات �أو الإفادات من �أ�شخا�ص‪ ،‬وتقدمي م�ستندات‪ ،‬و�سجالت‪،‬‬ ‫وغريها من الأغرا�ض‪ ،‬وحتديد �أماكن الأ�شخا�ص �أو الأغرا�ض والتعرف عليهم‪ ،‬والإع�لان عن امل�ستندات‪،‬‬ ‫ونقل الأ�شخا�ص حتت التحفظ للإدالء ب�شهادتهم‪� ،‬أو الأغرا�ض الأخرى‪� ،‬أو تنفيذ �أعمال التفتي�ش وال�ضبط‪،‬‬ ‫وامل�ساعدة يف الإجراءات املتعلقة بتجميد وم�صادرة الأموال و�إعادتها لأ�صحابها‪ ،‬وحت�صيل الغرامات‪ ،‬و�أي‬ ‫�شكل من امل�ساعدة ال جترمه قوانني الدولة مر�سلة الطلب‪.‬‬ ‫ •فيما يتعلق بالطلبات املبنية على خطابات طلب �أو خطابات الإنابة الق�ضائية‪ ،‬يجوز ملكتب ال�شئون الدولية بناء‬ ‫على العنوان ‪ -18‬الق�سم ‪� 3512‬أو العنوان ‪ -28‬الق�سم ‪ 1782‬من قانون الواليات املتحدة‪� ،‬أن يطلب �إىل حمكمة‬ ‫الإقليم �أن ت�أمر �أي �شخ�ص بالإدالء ب�شهادته �أو �إفادته �أمام حمكمة �أجنبية خا�صة‪ ،‬مبا يف ذلك �أثناء حتقيقات‬ ‫جنائية جترى قبل توجيه اتهامات ر�سمية‪ .‬ويجوز ملكتب ال�شئون الدولية �أن يتقدم �إىل �أحد الق�ضاة االحتاديني‬ ‫لإ�صدار �أوامر تفتي�ش وغريها من التدابري الإلزامية‪.‬‬ ‫جـ‪ -3-‬االطالع على معلومات م�شمولة بال�سرية امل�صرفية �أو املهنية‬ ‫ •يجوز تقدمي معلومات م�شمولة بال�سرية املالية‪� ،‬إذا لزم الأمر ذلك‪ ،‬بناء على �أمر من �إحدى املحاكم‪.‬‬ ‫ •تتمتع املعلومات امل�شمولة مبيزة قانونية مهنية باحلماية �ضد الإف�صاح‪.‬‬ ‫التدابري امل�ؤقتة (�أوامر التجميد‪ ،‬وال�ضبط‪ ،‬واملنع من الت�صرف)‬ ‫جـ‪ -4-‬الإنفاذ املبا�شر لأوامر التجميد‪ ،‬وال�ضبط‪ ،‬واملنع من الت�صرف الأجنبية‬ ‫ •فيما يتعلق بالطلبات املبنية على معاهدة �أو اتفاق يق�ضي مبنح م�ساعدة يف امل�صادرة (مثل اتفاقية مرييدا)‪،‬‬ ‫ي�سمح العنوان ‪ -28‬الق�سم ‪ 2467‬من قانون الواليات املتحدة بت�سجيل �أوامر �أجنبية باملنع من الت�صرف للحفاظ‬ ‫على ممتلكات تخ�ضع �أو قد تخ�ضع للتجريد �أو امل�صادرة‪ ،‬و�إنفاذها مبا�شرة فيما بعد‪ .‬وقد طرح قانون ال�سوابق‬ ‫الق�ضائية احلديث للت�سا�ؤل قدرة هذا اخليار على النجاح يف ال�سياق ال�سابق للحكم‪ ،‬وتنظر وزارة العدل يف‬ ‫احلاجة �إىل �إجراء تعديل قانوين لتو�ضيح ق�صد الكوجنر�س من �إنفاذ �أوامر املنع من الت�صرف الأجنبية �سابقة‬ ‫للأحكام‪.‬‬ ‫ •يتعني تقدمي طلبات لإنفاذ �أوامر �أجنبية م�شفوعة ب�صورة معتمدة من الأمر الأجنبي‪� ،‬إىل املدعي العام للواليات‬ ‫املتحدة‪ ،‬الذي يتخذ القرار النهائي حول ما �إذا كانت �ستتم املوافقة على الطلب‪.‬‬ ‫جـ‪� -5‬إ�صدار تدابري م�ؤقتة حملية بناء على طلب والية ق�ضائية �أجنبية‬ ‫ •الأ�سا�س القانوين‪ :‬العنوان ‪ 28‬الق�سم ‪ 2467‬من قانون الواليات املتحدة‪.‬‬ ‫امللحق «ب»  ‪177  I‬‬ ‫ •الإجراء‪ :‬يجوز ملكتب ال�شئون الدولية‪ ،‬غالبا باال�شرتاك مع ق�سم م�صادرة الأموال وغ�سل الأموال‪ ،‬التقدم‬ ‫بطلب �إىل املحاكم ال�ست�صدار �أمر منع من الت�صرف نيابة عن البلد مر�سلة الطلب‪.‬‬ ‫ •اال�شرتاطات اال�ستداللية‪ :‬يجوز للواليات املتحدة ال�شروع يف �إجراءات داخلية لل�ضبط‪� ،‬إذا كان البلد‬ ‫مقدم الطلب ي�ستطيع‪ ،‬من خالل �إفادة كتابية م�شفوعة بيمني‪� ،‬إثبات �أن �إجراء ق�ضائيا �أو حتقيقا جاريا‪ ،‬و�أن‬ ‫هناك مربرات معقولة لالعتقاد ب�أن املمتلكات املقرر منع الت�صرف فيها �سوف ت�صادر يف ختام هذه الإجراءات‪.‬‬ ‫ويجب �أن يقدم الطلب بناء على معاهدة �أو اتفاق يق�ضي بتقدمي امل�ساعدة املتبادلة يف امل�صادرة‪ ،‬و�أن ت�سفر‬ ‫الأفعال املجرمة الأجنبية التي تنتهي مب�صادرة‪ ،‬عن م�صادرة وفقا للقانون االحتادي للواليات املتحدة‪.‬‬ ‫ •احلدود الزمنية‪ :‬ال يوجد حد زمني �إذا �صدر �أمر دائم باملنع من الت�صرف يف دولة �أجنبية‪ .‬و�إذا اعتقل‬ ‫بلد مقدم لطلب �شخ�صا ما �أو وجه اتهاما له‪ ،‬جاز املنع من الت�صرف يف املمتلكات التي قد تخ�ضع للم�صادرة‬ ‫‪ 30‬يوما‪ ،‬حتى دون ا�شرتاط �إثبات �سبب حمتمل لذلك‪ ،‬لكن على �أمل �أن تقوم الواليات املتحدة برفع دعواها‬ ‫للم�صادرة العينية اخلا�صة �ضد ح�صيلة جرمية �أجنبية �أو و�سائل ارتكابها بناء على دليل ب�سبب حمتمل �سوف‬ ‫تقدمه الدولة مقدمة الطلب يف وقت الحق‪ .‬وميكن مد �أجل هذا الأمر الذي ي�سري مفعوله ‪ 30‬يوما ل�سبب مثبت‪،‬‬ ‫مثل الت�أخري يف جتميع الأدلة الأجنبية �أو ترجمتها‪.‬‬ ‫امل�صادرة‬ ‫جـ‪� -6-‬إنفاذ �أوامر امل�صادرة الأجنبية‬ ‫ •الأ�سا�س القانوين‪ :‬العنوان ‪ 28‬الق�سم ‪ 2467‬من قانون الواليات املتحدة‪.‬‬ ‫ •الإجراء‪ :‬يجب تقدمي طلبات �إنفاذ الأوامر الأجنبية‪ ،‬مبا يف ذلك �صورة من الأمر الأجنبي‪� ،‬إىل املدعي العام‬ ‫للواليات املتحدة‪ ،‬الذي ي�صدر بدوره القرار النهائي فيما �إذا كان ينبغي اال�ستجابة للطلب‪ .‬ويف حالة اال�ستجابة‬ ‫للطلب‪ ،‬يجوز للمدعي العام التقدم بطلب �إىل حمكمة الإقليم للإنفاذ‪.‬‬ ‫ •اال�شرتاطات اال�ستداللية‪ :‬يجب على الدولة متلقية الطلب تقدمي �صورة معتمدة من احلكم‪ ،‬وتقدمي �إفادة‬ ‫مكتوبة م�شفوعة بق�سم‪� ،‬أو بيان بيمني من �شخ�ص على دراية ب�إجراءات امل�صادرة الأ�سا�سية التي نتجت عن‬ ‫حكم امل�صادرة‪ ،‬تو�ضح موجزا بوقائع الق�ضية‪ ،‬وو�صفا للإجراءات التي �أ�سفرت عن حكم امل�صادرة‪ ،‬كما تثبت‬ ‫�أن الوالية الق�ضائية املعنية قد قامت‪ ،‬وفقا ملبادئ الإجراءات الق�ضائية املقررة‪ ،‬ب�إعالم جميع الأ�شخا�ص ممن‬ ‫لهم م�صلحة يف املمتلكات يف موعد يكفي لتمكني ه�ؤالء الأ�شخا�ص من الدفاع عن �أنف�سهم �ضد امل�صادرة‪ ،‬و�أن‬ ‫احلكم ال�صادر نافذ املفعول‪ ،‬وال يخ�ضع لال�ستئناف‪.‬‬ ‫جـ‪ -7-‬مدى انطباق �أوامر امل�صادرة دون اال�ستناد �إىل حكم �إدانة‬ ‫ •ميكن للواليات املتحدة التما�س ت�سجيل حكم م�صادرة �أجنبي و�إنفاذه �سواء كان ملمتلكات حمددة‪� ،‬أم كان �أمرا‬ ‫بدفع مبلغ من املال‪� ،‬سواء �أكان م�ستندا �أو غري م�ستند �إىل حكم �إدانة‪.‬‬ ‫جـ‪ -8-‬م�صادرة �أموال م�شروعة معادلة يف قيمتها حل�صيلة غري م�شروعة‬ ‫ •يجوز تنفيذ كل من �أمر امل�صادرة الداخلية والأجنبية يف �ش�أن الأموال امل�شروعة املعادلة يف قيمتها حل�صيلة‬ ‫اجلرمية �أو و�سائل ارتكابها‪.‬‬ ‫  عوائق ا�سرتداد الأموال‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪178‬‬ ‫د‪� -‬أنواع امل�ساعدة غري الر�سمية‬ ‫ •يجوز تقدمي امل�ساعدة من �شبكة �إنفاذ �أحكام اجلرائم املالية )‪ (http://www.fincen.gov/‬بالإ�ضافة �إىل‬ ‫�سلطات التنظيم والإ�شراف و�إنفاذ القانون‪� .‬إال �أن جميع الطلبات يجب توجيهها من خالل �شبكة �إنفاذ �أحكام‬ ‫اجلرائم املالية‪ ،‬التي تعترب البوابة الرئي�سية التي يجوز تبادل املعلومات من خاللها‪.‬‬ ‫ •حتتفظ الواليات املتحدة وت�ستخدم مكاتب ملحقني لإنفاذ القانون يف واليات ق�ضائية �أجنبية تابعة �أ�سا�سا‬ ‫ملكتب التحقيقات االحتادي‪ ،‬وهيئة �إنفاذ �أحكام الهجرة واجلمارك‪ ،‬و�إدارة �إنفاذ �أحكام املخدرات‪ .‬وملكتب‬ ‫التحقيقات االحتادي �أكرث من ‪ 75‬مكتبا تخدم ‪ 200‬بلد‪ .‬لالطالع على التفا�صيل‪ ،‬يرجى زيارة املوقع التايل‪:‬‬ ‫)‪ (http://www.fbi.gov./contact/legat/legat/legat.htm‬ولهيئة �إنفاذ �أحكام الهجرة واجلمارك‬ ‫مكاتب تخدم �أكرث من ‪ 40‬بلدا‪ ،‬هي‪ :‬الأرجنتني‪ ،‬و�إ�سبانيا‪ ،‬و�إقليم هونغ كونغ الإداري ال�صيني اخلا�ص‪ ،‬واالحتاد‬ ‫الرو�سي‪ ،‬والأردن‪ ،‬والإكوادور‪ ،‬والإمارات العربية املتحدة‪ ،‬والربازيل‪ ،‬واجلمهورية الدومينيكية‪ ،‬واجلمهورية‬ ‫الكورية‪ ،‬وال��دمن��ارك‪ ،‬وال�سلفادور‪ ،‬وال�صني‪ ،‬والفلبني‪ ،‬والكاريبي‪ ،‬و�أملانيا‪ ،‬واملك�سيك‪ ،‬واملغرب‪ ،‬واململكة‬ ‫العربية ال�سعودية‪ ،‬واململكة املتحدة‪ ،‬والنم�سا‪ ،‬والهند‪ ،‬واليابان‪ ،‬واليونان‪ ،‬و�إيطاليا‪ ،‬وباك�ستان‪ ،‬وبنما‪ ،‬وتايلند‪،‬‬ ‫وجمايكا‪ ،‬وجمهورية فنزويال البوليفارية‪ ،‬وجمهورية م�صر العربية‪ ،‬وجنوب �إفريقيا‪ ،‬و�سنغافورة‪ ،‬و�سوي�سرا‪،‬‬ ‫وغواتيماال‪ ،‬وفرن�سا‪ ،‬وفيتنام‪ .‬وكندا‪ ،‬وكولومبيا‪ ،‬وهندورا�س‪ ،‬وهولندا‪ ،‬لالطالع على التفا�صيل‪ .‬انظر املوقع‬ ‫التايل‪.)98((http://www.ice.gov/interational-affairs/) :‬‬ ‫‪ -98‬على املمار�سني االت�صال ب�أقرب �سفارة للواليات املتحدة لتحديد مكتب امللحق املنا�سب‪.‬‬ ‫امللحق «ب»  ‪179  I‬‬ ‫امل�ســــرد‬ ‫‪ -‬اتفاقية بالريمو )‪ :(Palermo Convention‬هي اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية‪.‬‬ ‫‪ -‬اتفاقية فيينا (‪ :)Vienna Convention‬هي اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�شروع يف املخدرات‬ ‫وامل�ؤثرات العقلية‪.‬‬ ‫‪ -‬اتفاقية مرييدا (‪ :)Merida Convention‬هي اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‪.‬‬ ‫‪� -‬إجراءات من طرف واحد )‪� :)Ex parte Proceedings‬إجراءات ق�ضائية يرفعها �شخ�ص ما يف غياب �أطراف‬ ‫�أخرى‪ ،‬ودون متثيلهم �أو �إخطارهم‪.‬‬ ‫‪� -‬أ�شخا�ص اعتباريون (‪ :)Legal Persons‬ي�شري هذا امل�صطلح �إىل الهيئات االعتبارية‪� ،‬أو املن�ش�آت �أو امل�ؤ�س�سات‬ ‫العامة �أو �شركات الت�ضامن‪� ،‬أو االحت��ادات‪� ،‬أو �أية هيئات مماثلة تقيم عالقة عمالء م�ستدمية مع م�ؤ�س�سة مالية‬ ‫�أو متتلك بخالف ذلك ممتلكات‪.‬‬ ‫‪ -‬احلجز (‪ :)Seizure‬انظر جتميد الأموال‪.‬‬ ‫‪ -‬الدول الأطراف (‪ : )States parties‬هي دول �صادقت على معاهدة معينة �أو ان�ضمت �إليها‪ ،‬وبذلك تكون ملزمة‬ ‫قانونا ب�أحكام ال�صك‪.‬‬ ‫‪ -‬ال�سلطات املركزية (‪ :)Central authorities‬هي الهيئة امل�سماة من والية ق�ضائية ما لتتلقي طلبات امل�ساعدة‬ ‫القانونية املتبادلة من واليات ق�ضائية �أخرى‪ .‬ويجوز لل�سلطة املركزية التعامل مع هذه الطلبات بنف�سها �أو متريرها‬ ‫�إىل ال�سلطة املعنية‪.‬‬ ‫‪ -‬املالك امل�ستفيد (‪� :)Beneficial owner‬شخ�ص طبيعي ميتلك �أو ي�سيطر ب�صفة نهائية على عميل و‪� /‬أو ال�شخ�ص‬ ‫الذي جتري املعاملة نيابة عنه‪ .‬وي�شمل امل�صطلح �أي�ضا الأ�شخا�ص الذين ميار�سون �سيطرة فعالة نهائية على �شخ�ص‬ ‫اعتباري (مثل �شركة) �أو ترتيب‪.‬‬ ‫‪ -‬امل�ساعدة القانونية املتبادلة (‪ :)Mutual legal assistance‬م�ساعدة تقدمها والية ق�ضائية ما �إىل والية‬ ‫ق�ضائية �أخرى من �أجل �إنفاذ القوانني‪ ،‬مبا يف ذلك ر�صد الأ�شخا�ص �أو الأ�شياء‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل تقدمي م�ساعدة لتجميد‬ ‫ح�صيلة �أو �أدوات اجلرمية �أو املنع من الت�صرف فيها �أو م�صادرتها‪.‬‬ ‫‪ -‬جهة ات�صال (‪ :)Focal point‬مكتب �أو م�سئول واحد ي�سهل الو�صول �إليه وله �سلطة حمددة للتوا�صل مع والية‬ ‫ق�ضائية �أخرى فيما يتعلق بطلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪ ،‬وما يت�صل بها من �أمور �أخرى‪ ،‬وتطرح تفا�صيل‬ ‫االت�صاالت اخلا�صة به من خالل ال�شبكة الدولية للمعلومات (الإنرتنت) و‪� /‬أو الو�سائط الإعالمية الأخرى‪.‬‬ ‫‪ -‬جتميد الأموال (‪ :)Freeze of assets‬حظر م�ؤقت على التنازل عن ممتلكات �أو حتويلها �إىل �أ�شكال �أخرى‪،‬‬ ‫�أو الت�صرف فيها‪� ،‬أو نقلها‪� ،‬أو تويل احلرا�سة �أو ال�سيطرة على ممتلكات بناء على �أمر �صادر عن حمكمة �أو �سلطة‬ ‫�أخرى(‪ .)99‬خمت�صة وي�ستخدم هذا امل�صطلح بالتبادل مع ال�ضبط واملنع من الت�صرف‪.‬‬ ‫‪ -‬تقرير عن معاملة م�شبوهة (‪ :)Suspicious transaction report‬تقرير تقدمه م�ؤ�س�سة مالية �أو هيئة‬ ‫�أخرى مكلفة بتقدمي تقارير ب�ش�أن معاملة �أو ن�شاط م�شبوهني �أو يحتمل �أن يكونا م�شبوهني‪ .‬ويقدم التقرير �إىل وحدة‬ ‫التحريات املالية للبلد‪ ،‬وي�سمى �أي�ضا تقرير ن�شاط م�شبوه (‪.)Suspicious Activity Report‬‬ ‫‪ -‬املنع من الت�صرف يف �أموال (‪ :)Restraint of assets‬انظر جتميد الأموال‪.‬‬ ‫‪ -‬حكم م�شمول بالنفاذ )‪ :)Exequatur ruling‬حكم �صادر من حمكمة حملية بجواز �إنفاذ �أمر �أجنبي يف الوالية‬ ‫الق�ضائية التي تعمل فيها املحكمة‪.‬‬ ‫‪ -‬خطابات الإنابة الق�ضائية (‪ : )Letters Rogatory‬طلب ر�سمي من حمكمة �إىل حمكمة �أجنبية لنوع ما من‬ ‫امل�ساعدة الق�ضائية‪ .‬وي�سمح الطلب بالتوا�صل الر�سمي بني ٍ‬ ‫قا�ض‪� ،‬أو وكيل نيابة‪� ،‬أو �ضابط �إنفاذ للقانون يف والية‬ ‫ق�ضائية ما‪ ،‬ونظريه يف والية ق�ضائية �أخرى‪ .‬وهو �شكل معني من امل�ساعدة القانونية املتبادلة‪.‬‬ ‫‪� -‬شخ�ص م�ستهدف �سيا�سيا (‪� :)Politically exposed person‬أف��راد موكل �أو �أوكلت لهم وظائف عمومية‬ ‫مرموقة‪ ،‬مثل ر�ؤ�ساء ال��دول واحلكومات �أو كبار ال�سا�سة‪� ،‬أو كبار امل�سئولني احلكوميني وامل�سئولني الق�ضائيني‬ ‫�أو الع�سكريني‪� ،‬أو كبار امل�سئولني التنفيذيني بال�شركات اململوكة للدولة‪ ،‬وامل�سئولني احلزبيني املهمني‪ .‬وتت�ضمن‬ ‫عالقات الأعمال مع �أفراد الأ�سرة �أو ال�شركاء املقربني للأ�شخا�ص الذين يتولون منا�صب عمومية هامة خماطر تتهدد‬ ‫ال�سمعة مماثلة للمخاطر التي يتعر�ض لها الأ�شخا�ص امل�ستهدفون �سيا�سيا �أنف�سهم‪ .‬وال يق�صد من التعريف �أن ي�شمل‬ ‫الأفراد من املراتب الو�سطى وال�صغرى يف الفئات �سالفة الذكر‪)100(.‬‬ ‫‪ -‬كلمة التينية تعني دعوى عينية )‪� :)In Rem‬أي «موجه �ضد �شيء» ويف �سياق م�صادرة الأم��وال‪ ،‬يعني‬ ‫امل�صطلح �إجراء قانونيا �ضد �شيء �أو ممتلكات بعينها‪.‬‬ ‫‪ -‬كلمة التينية تعني دعوى �شخ�صية (‪«:)In Personam‬موجهة �ضد �شخ�ص معني»‪ .‬ويف �سياق مواجهة‬ ‫م�صادرة الأموال �أو الدعاوى الق�ضائية‪ ،‬يعني امل�صطلح �إجراء قانونيا موجها �ضد �شخ�ص بعينه‪.‬‬ ‫‪ -‬م�صادرة الأم��وال (‪ :(Asset confiscation‬احلرمان الدائم من املمتلكات بناء على �أمر حمكمة �أو �سلطة‬ ‫�أخ��رى خمت�صة‪ .‬وي�ستخدم امل�صطلح بالتبادل مع م�صطلح التجريد‪ .‬وتتم امل�صادرة من خالل �إج��راء ق�ضائي‬ ‫�أو �إداري ينقل ملكية �أموال �أو �أ�صول معينة �إىل الدولة‪ .‬ويفقد الأ�شخا�ص �أو الهيئات التي حازت م�صلحة يف الأموال‬ ‫�أو الأموال الأخرى املعنية وقت امل�صادرة �أو التجريد كل حقوقهم من حيث املبد�أ يف الأموال �أو الأموال الأخرى التي‬ ‫متت م�صادرتها �أو جتريدها(‪.)101‬‬ ‫‪ - 99‬اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد‪ ،‬املادة ‪( 2‬د)‪.‬‬ ‫‪ - 100‬التو�صيات الأربعني ملجموعة العمل املايل ملكافحة غ�سل الأموال‪ ،‬امل�سرد ‪http://www.fatfgafi.org/glossary/0,3414,en_322503079‬‬ ‫‪_32236889_35433764_1_1_!_!,00html#34285860‬‬ ‫‪ - 101‬املذكرة التف�سريية ملجموعة العمل املايل ملكافحة غ�سل الأموال ب�ش�أن التو�صية اخلا�صة رقم ‪ :3‬جتميد وم�صادرة �أ�صول الإرهابيني‪ ،‬الفقرة ‪( 7‬ج)‬ ‫‪http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/53/32/34262136.pdf‬‬ ‫  امل�سـ ــرد‬ ‫ ‪I‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪ -‬معاهدة م�ساعدة قانونية متبادلة (‪ : )Mutual Legal Assistance Treaty‬هي معاهدة ثنائية تن�شئ‬ ‫التزامات وا�ضحة وملزمة بني واليتني ق�ضائيتني من �أجل التعاون يف امل�ساعدة القانونية املتبادلة وحتدد �إجراءات‬ ‫كف�ؤة و�شاملة يتعني تطبيقها‪ .‬ونطاق املعاهدات ال يقت�صر عادة على طائفة من الأفعال املجرمة‪ ،‬بل ي�سري على �أي‬ ‫ن�شاط �إجرامي يندرج �ضمن نطاق تطبيقها‪ .‬وتن�شئ معاهدات امل�ساعدة القانونية املتبادلة عادة عالقة بني الدول‬ ‫املوقعة �أوثق من عالقة االتفاقيات متعددة الأطراف‪ ،‬ويتم ت�صميمها بحيث تنا�سب تلك العالقة‪.‬‬ ‫‪(Egmont Group of Financial Intelligence‬‬ ‫‪ -‬وح��دات جمموعة �إيغمونت للتحريات املالية‬ ‫)‪ :Units‬جتمع غري ر�سمي لوحدات التحريات املالية ت�شكل يف ‪ .1995‬وجتتمع وحدات التحريات املالية هذه‪ ،‬التي‬ ‫�صارت تعرف الآن بهذا اال�سم‪ ،‬بانتظام لإيجاد �سبل للتعاون‪ ،‬خا�صة يف جماالت تبادل املعلومات‪ ،‬والتدريب‪ ،‬وتقا�سم‬ ‫(‪)102‬‬ ‫اخلربة الفنية‪.‬‬ ‫‪ -‬وحدة التحريات املالية (‪ :)Financial intelligence unit‬وكالة وطنية مركزية م�سئولة عن تلقي �إقرارات‬ ‫للإف�صاح عن املعلومات املالية (وطلبها حيثما يكن م�سموحا به) وحتليلها‪ ،‬وتبليغها لل�سلطات املخت�صة �إذا كانت‪:‬‬ ‫‪ -1‬تتعلق بح�صيلة اجلرمية امل�شبوهة‪ ،‬والتمويل املحتمل للإرهاب؛ �أو ‪ -2‬مطلوبة مبوجب الت�شريعات �أو اللوائح‬ ‫الوطنية‪ ،‬من �أجل مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب‪)103(.‬‬ ‫‪ -‬والية ق�ضائية متلقية للطلب (‪ :)Requested Jurisdiction‬والية ق�ضائية يطلب منها تقدمي م�ساعدة �إىل‬ ‫والية ق�ضائية �أخرى بغر�ض املعاونة يف �إجراء حتقيق‪� ،‬أو حماكمة �أو �إنفاذ حكم‪.‬‬ ‫‪ -‬والية ق�ضائية مر�سلة للطلب (‪ :)Originating Jurisdiction‬والية ق�ضائية تطلب م�ساعدة من والية‬ ‫ق�ضائية �أخرى بغر�ض املعاونة يف حتقيق �أو حماكمة‪� ،‬أو �إنفاذ حكم‪.‬‬ ‫‪http://www.egmontgroup.org/about -102‬‬ ‫‪ -103‬التعريف الذى �أقره االجتماع العام ملجموعة ايغمونت فى روما فى نوفمرب‪ /‬ت�شرين ثان ‪ ،1996‬كما مت تعديله فى االجتماع العام ملجموعة �إيغمونت‬ ‫فى غرينزى يف يونيو‪ /‬حزيران ‪.2004‬‬ ‫امل�سـ ــرد  ‪183  I‬‬ ‫البلدان النامية مبلغا يللراوح بني ‪ 40-20‬مليار دوالر اأمريكي كل عللام من خللال الر�شوة‬ ‫تفقد واختا�س االأموال‪ ،‬وغريها من ممار�شات الف�شاد‪ .‬وهكذا اختفى نحو ‪ 600-300‬مليار دوالر‬ ‫على مدى خم�شة ع�شر عاما‪ .‬ويعتقد اأن معظم هذه االأموال املنهوبة من البلدان النامية يتم‬ ‫حتويلها اإىل اخلارج واإخفاوؤها يف واليات ق�شائية اأجنبية‪ .‬واملوؤ�شف اأنه مل يعد منها �شوى ‪ 5‬مليارات دوالر‬ ‫على مدى اخلم�س ع�شرة �شنة املا�شية!‬ ‫وهذه الفجوة الهائلة يف اال�شرداد الفعلي لاأموال املنهوبة ت�شري اإىل وجود عوائق مهمة تعرقل ا�شرداد‬ ‫تلك االأموال‪ .‬وبغية معاجلة هذه الفجوة‪ ،‬اأ�شدرت مبادرة ا�شرداد االأموال املنهوبة (‪ )StAR‬كتاب «عوائق‬ ‫ا�شرداد االأموال»‪ ،‬وهو حتليل دقيق لهذه العقبات واأثرها ال�شلبي‪.‬‬ ‫ويعترب التعاون الدويل اأمرا حا�شما لتعقب االأموال املنهوبة وا�شردادها‪ .‬وتوفر اتفاقية االأمم املتحدة‬ ‫ملكافحة الف�شاد برناجما رئي�شيا لتعزيز هذا العمل اجلماعي– كما ت�شهد به االلتزامات التي تعهدت بها‬ ‫احلكومات‪ ،‬واملجتمع املدين‪ ،‬والقطاع اخلا�س– لكنها لي�شت بل�شما �شافيا؛ الأن كثريا من العوائق ال ميكن‬ ‫التغلب عليها من خال االتفاقية‪.‬‬ ‫وا�شتنادا اإىل خربة املمار�شني الفنية من خال التجارب العملية‪ ،‬تهدف هذه الدرا�شة اإىل توجيه �شناع‬ ‫ال�شيا�شات وتعزيز التو�شيات العملية الرامية مل�شاعدة الواليات الق�شائية يف ا�شتنباط �شيا�شات ناجعة‬ ‫ال�شرداد االأموال املنهوبة ب�شورة ب�شيطة‪ .‬وتلعب جمموعة الع�شرين‪ ،‬واملنظمات الدولية‪ ،‬واملوؤ�ش�شات‬ ‫املالية‪ ،‬والوكاالت االإمنائية‪ ،‬واملجتمع املدين دورا رئي�شيا يف �شمان التقدم امللمو�س يف تنفيذ هذه التو�شيات‪.‬‬ ‫مبادرة ا�شرداد االأموال املنهوبة (‪ )StAR‬هي �شراكة بني جمموعة البنك الدويل ومكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات‬ ‫واجلرمية‪ .‬وترمي اإىل دعم اجلهود الدولية ملنع االأموال الفا�شدة من احل�شول على ماذ اآمن‪ .‬وتعمل املبادرة مع البلدان‬ ‫النامية واملراكز املالية ملنع غ�شل ح�شيلة اأعمال الف�شاد ولت�شهيل رد االأموال املنهوبة على نحو اأ�شرع واأكرث منهجية‪.‬‬ ‫مركز األهـرام‬ ‫للنشــر‬